هل يجوز فصل التلميذ فى المرحلة الأساسية (الإبتدائية - والإعدادية )
وما هى قواعد الفصل ؟ |
أرجوا الرد سريعاً
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:078111rg3: أرجوا إفادتي في هذا الموضوع لأني مهدد بإقصائي عن العمل لأنه لا توجد فرص للعمل بالمرحلة الابتدائية بمدرستي وكيف لي أن أستفيد من هذا الحكم::angry:كنت أعمل معلم رياضيات للمرحلة الابتدائية بأحد المدارس الخاصة ونظراً لخبرتي ولحاجة المدرسة فقررت الإدارة تصعيدي إلى المرحلة الإعدادية التي عملت بها لمدة 3 سنوات دراسية كاملة كنت فيها وبشهادة التوجيه والإدارة من المعلمين المتميزين ولكن حدثت المشكلة عن تولي موجه جديد:049gc0:منصب موجه أول الإدارة التعليمية التابع لها حيث أنه اعترض على عملي بالمرحلة الإعدادية لأن مؤهلي ب.علوم وتربية شعبة تعليم ابتدائي علماً بأن زملائي من مدرسي المواد الدراسية الأخرى لم يعترض عليهم التوجيه كما أنه يوجد الكثير من الحاصلين على مؤهل تعليم أساسي يعملون بالمرحلة الإعدادية كمعلمين رياضيات. وهناك أيضاً حكم من محكمة القضاء الإداري بتعديل مسمى المؤهل من تعليم ابتدائي إلى أساسي وللوصول لهذا الحكم قد احتاج لسنوات. بسم الله الرحمن الرحيم محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة الدائرة الأولى مسودة الحكم الصادر بجلسة 19 / 3 /2007 في الدعوى رقم 579 لسنة 24 ق ضـــد 1- وزير التعليم العالي 2- رئيس جامعة المنصورة 3-عميد كلية التربية بجامعة المنصورة الوقائع أقام المدعى هذه الدعوى بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 16 / 9 / 2002 طالبا الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار جامعة المنصورة السلبى بالامتناع عن منحه شهادة التخرج بمسمى بكالوريوس الآداب والتربية شعبة تعليم أساسى وما يترتب على ذاك من آثار وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات وقال شرحا لدعواه أنه حصل على مؤهل بكالوريوس الآداب والتربية من الجامعة المدعى عليها ومنحته هذه الجامعة شهادة تخرج بمسمى التعليم الابتدائى دون سند من أحكام قانون التعليم رقم139 لسنة 1981 الذى حدد مراحل التعليم العام بأنه مرحلتين الأولى التعليم الأساسى والثانية مرحلة التعليم الثانوى ومن ثم يكون شهادة المؤهل التى منحت له من الجهة الإدارية متعارضة مع أحكام القانون سالف الذكر ، و تظلم إلى الجهة ألإدارية المدعى عليها دون جدوى وانتهى المدعى إلى طلب الحكم بالطلبات سالفة البيان تدوول نظر الشق العاجل من الدعوى على النحو المبين بمحاضرالجلسات وبجلسة 21 / 10 / 2002 قررت المحكمة إحالة الدعوى بشقيها إلى هيئة مفوضى الدولة لتقديم تقرير بالرأى القانونى فيها وجرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة على النحو المبين بمحاضر الجلسات حيث قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات و قدم الحاضر عن الجامعة حافظة مستندات ومذكرة دفاع وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الدعوى ارتأت فيه الحكم فيه الحكم : بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام الجامعة المصروفات ونظرت المحكمة الدعوى على النحو المبين بمحاضر الجلسات حيث أعيدت الدعوى للمرافعة لتقدم الجامعة المدعى عليها صورة ضوئية رسمية من ملف الطالب بكلية التربية لكى تستوضح تاريخ إلتحاقه بالكلية والتخصص والشعبة التى إلتحق بها ولتقدم الجامعة ايضا لائحة كلية التربية شعبة التعليم الابتدائى والتعليم الأساسى والتى لم تقدمها حتى تاريخ حجز الدعوى للحكم وبجلسة 4 / 12 / 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الدعوى بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به . المحكمة بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة ومن حيث إن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية ومن ثم فإنها تكون مقبولة شكلا. ومن حيث أن الفصل فى الموضوع يغنى بحسب الأصل عن الفصل فى الشق العاجل وحيث أنه عن الموضوع فإن المادة ( 4 ) من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 تنص على أنه " تكون مدة الدراسة فى التعليم قبل الجامعى على النحو الأتى :- تسع سنوات للتعليم الأساسى الإلزامى اعتبارا من العام الدراسى 1988 – 1989 ويتكون من حلقتين ( الحلقة الابتدائية ) ومدتها ست سنوات ( والحلقة الإعدادية ) ومدتها ثلاث سنوات . وتنص المادة 18 من ذات القانون على أنه " يعقد امتحان من دورتين على مستوى المحافظة فى نهاية مرحلة التعليم الأساسى الإلزامى ....... " وتنص المادة 187 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات المستبدلة بقرار رئيس الجمهورية رقم 278 لسنة 1981 والقرار رقم 321 لسنة 1987 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 36 فى 2/9/1987 على أنه " تمنح مجالس الكليات بناء على طلب مجلس كلية التربية التابعة لها الدرجات العلمية والدبلومات الأتية : 1- درجة الليسانس فى الآداب والتربية فى إحدى شعب التخصص المبينة فى اللائحة الداخلية 2- درجة البكالوريوس فى العلوم والتربية فى إحدى شعب التخصص المبينة فى اللائحة الداخلية 3- ............. 4 -............. 5- كما تمنح شهادة فى التربية ( تعليم أساسى ) للطلاب الذين يتمون بنجاح برامج التأهيل العلمى و التربوى لمعلمى الحلقة الابتدائية من مراحل التعليم الأساسى الحاصلين على دبلوم المعلمين والمعلمات . ومفاد تلك النصوص سالفة البيان أن المشرع قسم مراحل التعليم قبل الجامعى إلى مرحلتين هما مرحلة التعليم الأساسى الإلزامى والتعليم الثانوى وأناطت المادة 187 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات سالفة البيان بمجالس الجامعات منح الدرجات العلمية لخريجى كليات التربية فى شعب التخصص المحددة فى اللوائح الداخلية لهذه الكليات بيد أن ذلك يتقيد بتحديد شعب التخصص المختلفة بما يتفق مع الشعب الواردة بقانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 والتقسيمات الواردة به لمراحل التعليم وهو ما أوردته المادة 187 من للائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات فى شأن مسمى الدرجة العلمية التى تمنح للطلبة الحاصلين على دبلوم المعلمين والمعلمات الذين يتمون بنجاح برامج التأهيل العلمى و التربوى لمعلمى الحلقة الابتدائية من مراحل التعليم الأساسى فقد أوجبت صراحة منحهم شهادة فى التربية تعليم أساسى وليس تعليم إبتدائى وذلك أمر منطقى ويتفق مع الأحكام المنصوص عليها فى قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 وهذا الأمر واجب الإعمال أيضا فى شأن الطوائف الأخرى التى ورد النص عليها فى المادة 187 سالفة البيان ومن شأن ذلك أن يحقق التناسق والاتساق مع الأحكام الواردة فى قانون التعليم ومن حيث أنه بالبناء على ما تقدم يكون القرار الإدارى السلبى للجامعة المدعى عليها بالامتناع عن منح المدعى شهادة التخرج من كلية التربية بمسمىليسانس الآداب والتربية – شعبة التعليم الأساسىمخالفا لأحكام القانون وجديرا بالإلغاء مع ما يترتب على ذلك من أثار ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات فلهذه الأسباب |
اقتباس:
|
اقتباس:
مع الشكر |
اقتباس:
وعلى كل حال زد المعرفة عن طريق شئوون الطلاب |
اقتباس:
وفقك الله وأعانك |
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الحميد على http://www.thanwya.com/vb/life/buttons/viewpost.gif اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الحميد على http://www.thanwya.com/vb/life/buttons/viewpost.gif مشكلتي انني اجتازت كادر2008بمسمي معلم اول وبعد حصولى على حكم قضائي يمنحني حقوقي المسلوبه والحمد لله اصبحت على درجه ماليه كبير ما موقفي الان من الكادر موقفك كبير فى الكادر احمد الله واشكره سوف تحصل على جميع حقوقك فى الكادر فالعبرة بمنطوق الحكم الذى صدر لك وفقك الله الاخ الفاضل / الاستاذ اسامه كل عام وانت واسرتك الكريمه بخير وصحه وسلام وبعد كان منطوق الحكم ( حكمت المحكمه بالغاء القرار المطعون فيه رقم94 لسنة 2000وازالة الاثار الترتبه عليه اخصها احقيه المدعى فى الترقيه للدرجه الثانيه فى1//1/1999 وباحقيته فى الترقيه للدرجه الاولى اعتبارا من 1/1/2005 وما يترتب على ذلك من اثار والرجاء التعقيب على مدى حجية الحكم القضائى وصراحته فى هذا المنطوق هل يمكن لجهة الادارة التقاعس فى تنفيذ هذا الحكم وما موقفى تجاههها ان حدث ذلك لاقدر الله والاهم من ذلك ما موقفى فى مسميات الكادر الجديد ولك كل الشكر |
صدرت لي نشرة نقل من إدارة المنشاه التعليمية إلى إدارة سوهاج و مدير إدارة المنشاه لا يريد تنفيذ النشرة مع العلم انه نفذ النقل لأحد الزملاء الموجودين معنا و نحن الان لا نعرف كيفية التصرف معه
ارجو من سيادتكم كيفية تنفيد الاخلاء الاداري من المديرية و ما هي الاجراءات التي تتخذ لتنفيذ النشرة بهذه الطريقة |
طبقا لبنود الكادر الجديد المعلم خبير بيشيل حصص ونحن عندنا وكيل بالمدرسه اما معلم اول ا او خبير فى مدرسه بها 7 صفوف ابتدائى الكل يصر انا الوكيل المتفرغ لاعمال الوكاله لايدخل حصص هل بنود الكادر لايعمل بها لان معظم الزملاء يقول ذلك هناك نشرات بان الوكيل المتفرغ لا يدخل حصص
|
قرار الوزير بإلغاء الدرجات التى نزلت وربطها بالكادر بعد خمس سنوات هل هو قانونى وما الحل هل يتم رفع قضية
|
الصيف
هل تقسيم المدرسين الى مجموعتين فى اجازة الصيف منحه وهبه من المدير ام انها حق للمعلم فى الترم الاول انا قرءت نشره فى المدرسه انه يتم توزيع المدرسين بنسبة 50 % كل مجموعه هل هذه النشره موجوده فى الترم التانىل لان مديرنا كل فتره يلغى التقسيم ويخلينا نبجى كل يوم مع العلم انه لايوجد اى عمل مكلفين به غير الانشطه الصيفيه وهى حبر على ورق
|
اقتباس:
|
اقتباس:
|
اقتباس:
|
اقتباس:
|
اقتباس:
|
lماذا افعل
لقد تقدمت للمدير لاخذ اجازه اعتيادى لمدة 5 ايام من 6/6 الى 10/6 ولكنه كان يرفض ويريدنى ان اخذ 10 ايام وعندما دخل له احدى الزكملاء ليكون شاهد على الموقف قال لزميلى ممكن اعطيه 7 ايام 5 لالالا يريدنى ان اخذ من الاحد الى الاحد يعنى يرد ام يدخل اجازة الجمعه والسبت بدون اى مبرر والتنسيق بينى وبين مدرس الرياضيات من حيث القيام بالعمل متوفر والهيئه جميعها متواجده ماعدا 3 افراد يعنى لامانع من الرفض المهم انا ذهبت الى مدير الاداره وقد اشر على الطلب كامايلى بالنص لامانع من منح المذكور اجازه من 6/6 حتى 10 /6 فى حالة سماح الرصيد وعلى السيد مدير المدرسه رفع الاجازه من المدرسه لمنح المذكور اجازهوكما اشرت سابقا فد تم ذلك بعد عدة محاولات منى بشهادة الزملاء وعندما فرغ صبرى ذهبت الى مدير الاداره يو 6/6 اى اول يوم اجازه لى وبعد مااخذت تاشيرة مدير الاداره ذهبت الى الى المدرسه ولم اجد احد بعدها انا ذهبت الى رحله مدة 5 ايام الاجازه وبعد العوده سلمتها له وقد تفاجئت اليوم انه لم يعتمدها وقام بتحويلها الى شئون قانونيه وانا مطلوب للتحقيق الرجاء توضيح ماموقفى مع هذا المدير ومالرد المقنع للمحقق
|
النقل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ارجو التفضل بمساعدتي للاهمية قانون الكادر الجديد به النقل بين المحافظات للمعلمين المساعدين بشرط موافقة الوزير والمحافظ فهل هذا صحيح ؟؟؟؟ وهل ذلك يطبق أيضا علي المعلم المساعد الذي لم يدخل امتحانات الكادر لحد الوقت الحالي ولم يحصل علي التعيين ؟؟؟؟؟؟ ارجو من سيادتكم الرد علي سؤالي .......... |
اقتباس:
2-من الضرورى عدم التحقيق معك من قبل الادارة او المديرية التابع لها لانهم بيجاملوا بعض وتحويل الامر للتحقيق فيه للنيابة الادارية افضل ويكون طبعا معاك صور من تأشيرة مدير الادارة على الاجازة |
اقتباس:
|
اقتباس:
على كل حال يجب مقابلة مدير الادارة ليحل لك المشكلة لأنى أعتقد أنه متفهم موضوعك وأفدنى بالتطورات وفقك الله |
اقتباس:
|
اقتباس:
|
اقتباس:
|
هل يجوز ارسال الاجازه الاعتيادى عن طريق التلغراف لان المدير لايوقع عليها بالقبول او الرفض وهذا فى الاجازه الصيفيه انا اعلم انه شىء جديد ولكن اذا كانت الاجابه لايجوز الرجاء اقناعى بسببعدم صحة هذا الاجراء قبول الاجازه الاعتيادى عن طريق التلغرف مسبقه
|
اقتباس:
|
اقتباس:
لأنها تختلف عن طلب الاجازة المرضية التى يمكن ارسالها بالتغراف لأنه فرضا أن يكون ملازما للفراش |
انا منتدب كليا الى توجيه الرياضيات لعامين متتاليين واريد معرفة اجراءات عودتى لمدرستى حيث كنت اعمل بها قبل الندب كمدرس للرياضيات الثانوية العامة
|
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إلى إخوانى المدرسين الذين اكن لهم كثيراً من الاحترام ياريت كل واحد يرضى بنصيبه ويحمد ربنا ويتمسك بتخصصه دون الطموح للاعلى فالتعليم الابتدائى ابتدائى والعام اعدادى ثانوي فاريت تحمدوا الله والله العظيم فيه لكم زملاء خريجوا التربية العام ويعملون بالمرحلة الابتدائية ومش عارفين يتصعدول حتى اعدادى ونفس التخصص رياضيات ومن المنصورة ايضا مع العلم بانه يوجد لهم زملاء خريجو التربية التعليم الابتدائى وفى نفس الادارة ويعملون بالمرحلة الاعدادية نحن فى زمن الواسطة وليست المؤهلات فالاخ الزميل خريج التربية التلعيم الابتدائى وزعلان انه هيرج تانى والله العظيم ده مؤهله ونصيه ومعلهش انا فى شدة الاسف وانا بكتب لكم هذا الكلام ممكن يزعل ناس مى كتير بس دى الحقيقة لانى مؤهل تربية عام شعبة الرياضيات واعمل بالمرحلة الابتدائية ومش عارف اطلع اعدادى لان الواسطة مضيعة حقى وحقى كتير مثلى والسبب ان الزملاء الافاضل حملة مؤهلات التربية الابتدائى هم الشاغلين للمرحلة الاعدادية |
اقتباس:
إذا كنت لاتريد هذا الندب فقدم طلبا إلى توجيه الرياضيات للعمل كمدرس وفقك الله |
اقتباس:
دع المقادير تجرى فى اعنتها ** ولاتبيتن الا خالى البا ل مابين طرفة عين وانتباهتها ** يغير الله من حال الى حال |
السلام عليكم انا مدرس تعيين 13/11/2000 انا منتظر الدرجة الثانية ، وقررت لن ادخل اختبار الكادر الا بعد حصولى على الدرجة ولكن بالسؤال فى المديرية يوم 19 / 8 / 2010 قالوا لى ان هناك فاكس من الوزير يؤكد عدم وجود ترقية للمعلمين هذا العام فهل ليس لى حق فى الترقية؟ وهل هناك اختبار كادر لى هذا العام ؟ وما موعده ؟ انا لم ادخل أى إختبار كادر افيدونى ولسيادتكم جزيل الشكر وفائق الإحترام ا الإسماعيلية |
السلام عليكم ورحمة الله أنا معلم بالعقد العادي منذ 2003 بمحافظة الفيوم إدارة سنورس وحتى الآن لم أمنح عقد مميز مع العلم أنني خريج دارعلوم ،وحاصل على دبلوم تربو بالإضافة الى icdl .وتقدمت بشكوى ل د/هشام مدير الإدارة ، ثم الى وكيل الوزارة ولم يتغير شيء |
استاذنا الفاضل ارجو افادتى هل شهادة الجامعة المفتوحة معترف بيها وهل معهد عالى افضل منها وعند التقدم لاى وظيفة حكومية يؤخذ باى منهما ارجو افادتى
|
أريد أن أعرف ما موقف الذين حصلوا علي الدرجات هذا العام أيطبق عليهم الكار أم لا أي من كان يأخذ 75% و حصل علي الدرجة الاولي يأخذ 100% أم ماذا
|
السلام عليكم
عايزه اسال انا معلم مساعد ابتدائى لو انا عايزة اروح اعدادى هل اخد ماجستير فى ابتدائى ولا لازم اخد كلية اداب ؟؟ وهل حضرتك تعرف حد كمل دراسه فى اداب ونقل اعدادى ؟؟ شكراا جزيلا |
استشارة قانونية
بسم الله الرحمن الرحيم معلم رياضيات تعينت في 1/5/2002 ذهبت لاداء الخدمة العسكرية ثم استلمت العمل في مدرسة بعيدة عن السكن اخر حدود الادارة في 7 / 9 / 2003 قدمت طلابات نقل وفي احدي السنوات حدثة لي حادث تم كسر الترقوة اليسري واخذت اجازة شهر بعد الاصابة ثم عدت للعمل وفي نهاية العام بحثة عن واسطه وانتقلت لمدرسة قريبة من البيت وفي نهاية العام سافرت ثم عدت بسبب اسبباب عائلية ولكن تم توزيعي الي المدرسة البعيدة عن المنزل خارج حدود الادارة قدمت تقرير طبي يصف الحالة وعندي مستندات بالحالة لكن الموجه بيقول ده بتصف حالتك وليس هناك توصية بانك لاتسافر وفي هذه الايام هنا احد الزملاء قادم من السفر وفيه مدرسة فريبة وانا قدمت طلب نقل ولكن من الواضح ان القادم سوف يذهب هناك علما بان تكليف السفر مرهقة واني متزوج +2 هل اذا اشتكيت بالحادث ممكن انقل افيدوني ماذا افعل |
انا معلم اول انجليزي وانا احدث الخرجين ولكن يوجد مدرس جاء بعدي في المدرسة عند توزيع الفصول على المدرسين فوجئت بالمدرسة الاولى تعطيني فصل واحد بينام باقي المدرسين اخذوا فصلين وقالت لي ان الموجه يقول لها ان توزيع الفصول يكون على حسب الاقدم ثم الاحدث فهل هذا صحيح
ارجوا الرد ثانيا لقد تم انتدابي كثيرا في المدارس الفنية وبالرغم انني عندما عينت تم تعبييني في مدرسة ثانوي تجاري لمدة خمس سنين وعندما تم تحويل المدرسة الى ثانوي عام اتنقلت مدرسة اعدادي ومع ذلك استمر انتدابي للمدارس الفنية حتى انه تم انتدابي لمدرسة ابتدائي مع العلم اني تعليم عام فهل هذا قانوني واذا لم يكن قانوني ما هي الاجراءات التي يجب ان اقوم بها لمنع انتدابي مرة اخرى في التعليم الفني مع العلم انني منذ تعييني ونا لم انتقل الي ادرارة اخرى (ادراة الوايلي التعليمية) |
استاذى الفاضل المستشار القانوني وماذا افعل لاسترداد حقي في مكاني واعتذر على الإطالة ولكن التمس لي العذر يا سيدي فاظلم صعب جدا في مديرية التربية والتعليم عامةوالتعليم الابتدائى بمحافظة السويس خاصة للنقابة و ألوسطه حتي لو ظلم أحد عند احتساب الأقدمية لأثنين في مدرسة واحدة 0 كيف يكون فى هذه الحالة أنا في الوضع السابق ل قانون 155 ناظر مدرسة متفرغ للعمل في إدارة المدرسة وهو وكيل غير متفرع ويقوم بتدريس مادة الرياضيات أنا دبلوم معلمات 76+ب تربية +دبلومه مهنيه في علم النفس المدرسي وهو دبلوم معلمين 79 + ب تربية فقط اجتزت الكادر وهو اجتاز الكادر صدر لي قرار مدير مدرسة أخرى لعام 2009/2010 فطلبت الترقية في مكاني حيث مدير المدرسة محال للمعاش في نفسي العام وتركوني في مدرستي أمارس العمل الادارى هو صدر له قرار وكيل المدرسة استمر يعمل مدرس رياضيات وفى الترم الثاني عمل وكيل متفرغ فى شهر (7 ) 2010 تقدمت بطلب لأن أكون مديرة المدرسة حيث مدير المدرسة محال للمعاش في 31/8/2010 وهو تقدم أيضا فإذا بي أفاجئ بنقلي مرة أخري مديرة لمدرسة أخرى ويعيين هذا الأستاذ مدير للمدرسة علما بأنه أصغر منى سنا و أحدث منى في دخول المدرسةفانابهامن عام 92 وهو دخل المدرسة من عام 2007 وهو أحدث مني فى التعيين أرجو من سيادتكم الرد سريعا |
اقتباس:
|
اقتباس:
|
اقتباس:
|
اقتباس:
|
اقتباس:
|
اقتباس:
تقدم بشكواك وسوف يستجاب لك بعون الله |
اقتباس:
ثانيا : الندب إجراء مؤقت لسد العجز ولايكسب حقا مهما طال |
اقتباس:
تقدمى بشكوى إلى الجهة المحتصة فما ضاع حق وراءه مطالب |
انا مدرسة متعاقدة اعمل في مدرسة اعدادية وفوجئت بالموجة يود نقلي تعسفيا رغما عني مع العلم انني مجتهدة في عملي ولم اتعرض لاي نوع من انواع الجزاءات هل من حقة فعل ذلك
|
استاذى الفاضل
أنا مدرس لم أدخل امتحان الكادر ولم يتم تسكينى فى أى من مستويات الكادر وأستحق الدرجة الأولى هذا العام !!!!!!!!!! هل سوف أحصل عليها أم سوف تحجب عنى أرجو التوضيح ؟ |
الاجازه الاعتيادى
اقتباس:
|
جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 09:39 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.