اقتباس:
|
اقتباس:
|
اقتباس:
وده يبقى صح انه ميبقاش ليها محضر اجتماعات |
الرجاء من سيادتكم مساعدتي
صدرت لي نشرة نقل داخلي من إدارة إلى إدارة اخرى و مدير الإدارة لا يريد التنفيذ بحجة العجز الشديد مع العلم انه اخلي لبعض الاخصائيين وقت الامتحانات و لا اعلم ماذا افعل اغيثوني |
اقتباس:
|
مشكلتي انني اجتازت كادر2008بمسمي معلم اول وبعد حصولى على حكم قضائي يمنحني حقوقي المسلوبه والحمد لله اصبحت على درجه ماليه كبير ما موقفي الان من الكادر
|
السلام عليكم: أريد أن أعرف هل الدرجات نزلت في شهر 7 - 2010 لان سألت قالت السكرتيرة مفيش حاجة جاتلي من الادارة . وهل ممكن تنزل لناس وناس لا
|
هي الدنيا فلا تحزن عليها وأبشر إن تراخت في وصالك فما فيها مهان عند ربي وما فيها يجر إلى المهالك تذكر جنة الفردوس واعمل ولا تنسى نصيبك من حلالك ولا تنسى جهنم حين تلهو تذكر خازن النيران مالك نرجو نصرة خريجى المعلمين الذين أفنوا حياتهم فى التعليم |
لو سمحت يا مستر
كنت عايزة اعرف المدرسة اللى اخدت جودة ليها مكافأة ولا اتلغت |
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته انا معلم ابتدائى وحاصل على دبلوم معلمين وقد تم تغيير المسمى الوظيفى الى مشرف مسرح بناء على قرار القومسيون طبى ونجحت فى امتحان الكادر ومع ذلك تم حرمانى من الكادر المرحله الثانيه فهل لى الحق فى الكادر ام لا ارجو الافاده
|
اقتباس:
احمد الله واشكره |
اقتباس:
حتى لو تأخرت الاجراءات الروتينية |
اقتباس:
أعان الله خريجى دور المعلمين وأحسن الله ختامهم لما بذلوه |
اقتباس:
|
اقتباس:
يحرم من الكادر من لم يقوم بالتدريس حاول ان تعود الى التدريس مرة أخرى |
هل يستطيع مدير اإدارة الغاء نشرة النقل الصادرة لي بحجة العجز الشديد بالأدارة مع العلم انه حتى الان لم يوافق على تنفيذ نشرة النقل
اريد ان اعرف ما الذي يمكن عمله حتى اتمكن من تنفيذ النشرة و تنفيذ النقل |
اخى العزيز / تحبة طيبة لقد حصلت على الدرجة الثانية 1/7/2010 فهل يتم تعديل الكادر من50% الى75% مع المرتب
اخوك علاء الدين |
اقتباس:
|
اقتباس:
لابد من قضاء خمس سنوات حتى يتم التعديل |
لو سمحت يااستاذ اسامة
هم اعضاء الشئون القانونية دولت بينشكوا فى المكتب التفتيش القضائى اللى فى وزارة العدل ولا فى جهة تانية |
لو سمحت با استاذ اسامه اولا جزاك الله كل خير لى سؤال هل الاجازات المرضيه تؤثر على الكادر وشكرا
|
النيابة الادارية
سيدى المستشار/
1- هل للنيابة الادارية حدود فى توقيع الجزاءات أو العقوبات ؟ 2- وإن كان : فما هو أقصى جزاء يمكن توقيعه ؟ 3- وهل تجازى النيابة الادارية بالنقل داخل أو خارج الادارة ؟ 4- وهل يمكن تحويل القضية إلى جهات أعلى ان استدعت الظروف ذلك ؟ 5- وهل يمكن الطعن على أحكام النيابة الادارية ؟ وكيف؟؟ برجاء سرعة الرد للاهمية . وكل عام وأنتم بخير |
هل هناك بادره لتعديل القانون 155 لسنه 2007
وماهى المواد وهل لنقابه المعلمين علم بها ام انها يتم التعديل علىبعض الثغرات |
اقتباس:
[quote=عبدالهادى جلال;2504623] 2- وإن كان : فما هو أقصى جزاء يمكن توقيعه ؟ /quote] تتعدد الجزءاءات وتتنوع من اول لفت النظر الى الفصل وعندك بقى الخصم ممكن يوم او اتنين او تلاتة لحد تقريبا 3 اشهر وفيه خفض الدرجة وقد تصل الى الخصم لكن هناك شىء مهم جدا يجب ان يكون العقاب متفقا مع سيرة الموظف يعنى متبقاش اول غلطة وتكون غلطة يتيمة وملفه نضيف واخصم منه 3 شهور الحاجة التانية العقاب تقديرى و لا تعقيب عليه الا فى حالة وجود نص يحدد نوع العقوبة فاذا خالف موقع الجزاء هذا النص كان قراراه مشيبا وحق القضاء بالغاؤه اقتباس:
النيباة الادارية لاتعاقب بالنقل داخل او خارج الادارة ابدا بس ممكن الادارة تعمل كده بعد ثبوت الادانة فى التحقيق لكن لازم يكون ده لمصلحة العمل يعنى مش تنقلك من مدرسة فيها عجز كمان مينفعش نقل خارج الادارة للانه فى الحالة دى يعتبر نقل مكانيا وعقوبة مقنعة اخرى ولا ينبغى ان يعاقب الموظف على غلطة مرتين فالنقل خارج الادارة عقوبة مقنعة فى هذه الحالة اقتباس:
وعلى العموم متى تم تحويل الشكاوى للنيابة الادارية وجب على الادارة الكف عن التحقيق فيها ولا جوز لها ان تتدخل ابدا او تطالب النيابة بالكف عن التحقيق لكن انت ممكن ترفع شكواك الى الهيئة العامة للنيابة الادارية اذا استشعرت وجود مجاملة او خطا فى التحقيقات كما انه لو صدر قرار من النيابة بادانتك فانه من حقك رفع دعوى امام المحكمة التاديبية وتقوم بالغاؤه اقتباس:
اخر حاجة عاوز اقولهالك من حق النيابة الادارية طلب فصل الكوظف بغير الطريق التاديبي (يعنى مش عن طريق المحكمة التاديبية) لكن ده يشترط فيه موافقة وزير العدل وان يكون قرار الفصل صادر من رئيس الجمهورية ومن حقها ان تطالب بالفصل عن طريق المحكمة التاديبية لو عاوز اى استفسار او اى خدمه او لو حبيت تشرحلى الموضوع ممكن افيدك جامد كلمنى على الخاص |
مشكور
وأنا كتبتلك الموضوع على الخاص يا ريت الرد بسرعة على الخاص أيضا |
اقتباس:
|
اقتباس:
|
اقتباس:
ثانيا : بالنسبة للبند الرابع فإذا رأت النيابة الادارية أن القضية خرجت من اختصاصها أو بها جانب جنائى (اختلاس مال عام ) مثلا فعليها أن تحيل الموضوع إلى النيابة العامة وعليها أيضا أن تحيل الموضوع إلى المحكمة التأديبية |
اقتباس:
|
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الحميد على http://www.thanwya.com/vb/life/buttons/viewpost.gif مشكلتي انني اجتازت كادر2008بمسمي معلم اول وبعد حصولى على حكم قضائي يمنحني حقوقي المسلوبه والحمد لله اصبحت على درجه ماليه كبير ما موقفي الان من الكادر موقفك كبير فى الكادر احمد الله واشكره اقتباس:
|
اقتباس:
|
الاستاذ /الفاضل محمد الفخرانى
لوعندك معرفه ببعض المواد المراد تعديلها وممكن نكتب ونتكلم عن عيوب وثغرات الكادر على الطبيعه لمعرفه الاخطاء |
السلام عليكم أخى العزيز
تم تسكينى على وظيفة معلم أول أ بتاريخ 10/12/2009 وتم صرف الكادر فى 1/8/2009 فهل الأقدمية تعتبر من تاريخ الصرف ولا من تاريخ التسكين أفيدنى بالرد سريعا والله الموفق للجميع |
اقتباس:
وفقك الله |
اقتباس:
فالأقدمية من تاريخ التسكين وأثره الرجعى |
معليش يااستاذ اسامة تعبك معايا
لو واحد صدر له نقل فى شهر سبعة ده اتكتب فى قرارا النقل نقل للعام الدراسى 2009/2010 ولا يكتب 2010 /2011 وشكرا |
الاخ الفاضل
تحيه طيبه ان خريج بكالريوس تربيه تعليم اساسى رياضيات 1999 فى ذلك الوقت كان يوجد مسابقات تعيين ونزل اسمى ولكن لم اتقدم الى التعيين وعملت باحدى المدارس الخاصه بعقد دائم لمده 10 سنوات الى وقتنا الحالى وسمعت انه من الممكن رجوعى الى التعليم الحكومى بنفس مده العمل ونفس المرتب اولا ما مدى صحه ذلك ثانيا ما الخطواتن التى اتبعها للوصول الى ذلك وشكرا |
سيدى الفاضل حصلت على ليسانس الاداب فى قسم الترجمة لغة انجليزية جامعة القاهرة بنظام التعليم المفتوح وعند توجهت للمديرية لتسوية حالتى الوظيفية حيث حاصل ع هذا المؤهل اثناء الخدمه افادونى بان السيد المستشار الخاص بمادة اللغة الانجليزية اصدر قرار بانا المؤهلات الممنوحة من التعليم المفتوح فى قسم الترجمة لاتصلح ف تدريس مادة اللغة الانجليزية فهل هذا القرار صحيح من الناحية القانونية افيدونى للاهمية
|
سيدى الفاضل حصلت على ليسانس الاداب فى قسم الترجمة لغة انجليزية جامعة القاهرة بنظام التعليم المفتوح وعند توجهت للمديرية لتسوية حالتى الوظيفية حيث حاصل ع هذا المؤهل اثناء الخدمه افادونى بان السيد المستشار الخاص بمادة اللغة الانجليزية اصدر قرار بانا المؤهلات الممنوحة من التعليم المفتوح فى قسم الترجمة لاتصلح ف تدريس مادة اللغة الانجليزية فهل هذا القرار صحيح من الناحية القانونية افيدونى وماذا افعل ؟
|
تهنئه بالشهر الكريم
رمضان كريم وعام سعيد على الجميع |
اقتباس:
قرار نقل بالأمر التنفيذى رقم بتاريخ / |
اقتباس:
وفقك الله |
اقتباس:
|
اقتباس:
|
الدرجة راااااااااااااحت
:040vk0:[b]قرات فى المنتدى ان الدرجة لم يحصل عليها من ياخذ الكادر فما صحت هذا الخبر[/b]
|
الموجهة العامة بالمديرية رفضت ان توافق لي على اجازة نصف اجر
رغم موافقة المدرسة والموجهة الاولى ومدير الادارة فكيف اتصرف في هذا الموقف؟ |
اقتباس:
أرجو التوضيح |
اقتباس:
|
بسم الله الرحمن الرحيم الاخ الفاضل تحية طيبة وبعد انا مردس علوم تعيين 2002 سافرت للخلرج لمدة عامين من 2007 الى 2009 ثم رجعت ودخلت امتحان الكادر 2009 ونجحت والان مر على 8 سنوات وحان دور الترقية للدرجة الثانية التحصصية وبالفعل تم ترشيحي من قبل الادارة التعليمية ولكني فوجئت بأني لن يتم ترقيتي لاني لم يمر على سوى عام واحد في الكادر على الدرجة الثالثة مع العلم بأن نفس دفعتي ممن اختبروا الكادر 2008 سوف يتم ترقيت فماذا افعل وانا كنت بالخارج لم يكن بيدي الاختبار والان سوف اتأخر عن دفعتي بعامين علما بأني مسدد كافة رسوم الاجازة حتى يتم حفظ حقي في الترقيات اتكلم هنا عن الدرجة وليس عن وظيفة الكادر فأفيدنا افادك الله وكل عام وانت بخير :(
|
اخي الفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا مدرس علوم تعيين 2002 كنت قد سافرت لعامين متتاليين من 2007 الى 2009 ثم رجعت واختبرت الكادر في 2009 واجتزته بحمد الله ثم الان مر على في الخدمة 8 سنوات وحان دور ترقيتي من الدرجة الثالثة الى الدرجة الثانية التخصصية وتم ترشيحي بالفعل من قبل الادارة التعليمية ولكني فوجئت بعدم الترقية من المديرية التعليمية بحجة اني لم يمر على سوى عام واحد فقط في الكادر على الدرجة الثالثة مع العلم بان دفعتي ممن اختبروا 2008 سوف يتم ترقيتهم فماذا افعل وقد كنت بالخارج ولم يكن بيدي الاختبار مع العلم اني مسدد لكل رسوم الاجازة التي من المفترض ان تحفظ حقي بالترقيات وبهذا سوف اتأخر عن دفعتي عامين فماذا افعل اتكلم هنا عن الردجة وليس وظيفة الكادر أفيدنا افادك الله وجزاك الله خير وكل عام وانتم بخير
|
جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 06:23 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.