بوابة الثانوية العامة المصرية

بوابة الثانوية العامة المصرية (https://www.thanwya.com/vb/index.php)
-   منتدى معلمي التربية والتعليم (https://www.thanwya.com/vb/forumdisplay.php?f=737)
-   -   سؤالك له جواب ـــــ هنا فقط ـــــ °l||l° عن شئون العاملين و تطبيق الكادر °l||l° (https://www.thanwya.com/vb/showthread.php?t=98528)

الاستاذ /محمد الفخراني 04-08-2009 01:08 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حمدى شعبان (المشاركة 1470894)
بسم الله الرحمن الرحيم

أستاذى العزيز

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حصلت على بك علوم وتربيه( رياضيات)1989
عينت1/9/1989
انهيت خدمتي21/5/1998
ثم حصلت على حكم المحكمة الاداريه عام 2001 ومنطوقه كالتالى (حكمت المحكمه بالغاء قرار انهاء الخدمه وازالة الاثارالمترتبه عليه) قدمت الحكم لشئون العاملين بالمديريه التسويات فتمت التسويه الماليه دون التسويه الادبيه(الدرجه الماليه)ورغم اني منحت الدرجه الثانيه فى1/9/1999 الا انها سحبت فى عام2000 اثناء فترةالانهاء
وبعد تنفيذ الحكم فى 2005حصلت على الدرجه الثانيه فى 1/1/2005 فى نفس الوقت الذى حصل فيه زملائى عل الدرجه الاولى في1/1/2005 وهذا وهذا سبب لى ضرر معنوى بالغ فدلنى بالله عليك كيف احسن التصرف لاسترداد حقى المسلوب


هذا يتمشي مع صحيح القانون والتسويات علي حق لانك لا تأخذ درجتين معاوالمرتب هو الذي يعدل فقط

الاستاذ /محمد الفخراني 04-08-2009 01:10 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صفوت داود (المشاركة 1470094)
كيف الحصول على دبلوم تربوى معتمد ؟

مطلوب دبلوم تربوى من المتعاقدين حديثا وحسب قول وزير التعليم ( يجب الحصول على دبلوم تربوى وسيكون بنظام التعليم عن بعد )
وبالسؤال فى كلية التربية - جامعة الاسكندرية افادوا انة لديهم دبلومات نظام السنتين مع ضرورة الالتزام بالتدريب العملى مما يتعارض مع نظام الدراسة بالتربية والتعليم
لذا نرجو افادتنا عن اماكن الدبلوم التربوى المعتمدة حتى لايتعرض المتعاقدين لضرر فى حالة الالتحاق بدبلوم غير معتمد
رجاء سرعة التعاون والرد حيث ان التسجيل بالكليات اخر موعد لة شهر اغسطس

جميع كليات التربية مدته سنتان وعدد المواد 14 مادة

الاستاذ /محمد الفخراني 04-08-2009 12:38 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة medo matrex (المشاركة 1471489)
أستاذى الفاضل :
سمعت اليوم من السيد مدير التعليم الإبتدائى
أن السيد مدير عام الإدارة طلب من جميع رؤساء الأقسام ومديرى المراحل التعليمية كتابة رغبات بالمدارس التى يريدون العودة إليها و العمل بها
فعندما طلبوا من سيادته الاتصال بالسيد وكيل أول الوزارة وتوضيح الموقف بالنسبة للإدارة حيث ستكون خالية من القيادات
فكان رد السيد الأستاذ وكيل أول الوزارة بأن يقفل الإدارة ويرسل إليه المفتاح

هل ينفع ذلك ؟ ومن يعمل بالإدارة ؟ كيف تسير أمور العمل داخل الإدارة ؟
وما حقيقة الفقرة الواردة بتعديل المادة 70 من القانون 155 لسنة 2007
والتى جاءت فى القانون 198 لسنة 2008 والتى تحدد الذين يستحقون الكادر وهم المعلمون والموجهون والذين تم الحاقهم للعمل بديوان الإدارة والمديرية والوزارة
فما رأى سيادتك فى هذا الكلام ؟




كلام مدير التعليم الابتدائي ووكيل الوزارة مطابق للقانون 155 مادة 70 تشترط ان يكون معلم يدرس ولايوجد بالقانون155 و198 وظيفة رئيس قسم او مدير--- اومدير ادارة او وكيل وزاراة اذا من يرغب العمل منهم لن يصرف الكادر الا اذا درس وهذه الحقيقة المرة لحين تعديل القانون
ولعلمكلان مدير الشئون القانونية والمالي والاداري كان سيطلب بعدم دستوريه القانون اذا صرف الاخرين


الاستاذ /محمد الفخراني 04-08-2009 12:41 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حمدى شعبان (المشاركة 1471010)
الاستاذ الفاضل

طبقا لقانون الكادر نرجوا تحديد اى الزميلين هو الاقدم

الاول تعين 1/9/1991 الدرجه الثانيه/ فى 1/1/2005 المستوى الوظيفى/ معلم اول الوظبفه/ مدرس


الثانيه تعين5/8/1995 الدرجه الثانيه/ فى 1/8/2003 المستوى الوظيفى/ معلم اول الوظبفه/اخصائيه

اقدمهم الثاني ولكن عند الترقية يكون التربوي ومؤهل عالي هو المرشح لوكيل ومدير

الاستاذ /محمد الفخراني 04-08-2009 06:51 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حمدى شعبان (المشاركة 1473777)
استاذنا الفاضل ا لمخلصن محمد الفخرانى نأمل ان يتسع لنا صدركم والتفصيل فى معاير المفاضله حسب قانون الكادر حيث وصلتنى اجابه مغايره
http://www.thanwya.com/vb/life/buttons/viewpost.gif
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة osamaabdsalam
(هل الزميلين :

امتحنا ونجحا وسكنا على معلم أول فى وقت واحد ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

إ1ا كان كذلك فالأقدم تعيين 1/9/1991

لك احترامى

نعم الزميلين :

امتحنا ونجحا وسكنا على معلم أول فى وقت واحد


ولكن هل أخذت تاريخ الدرجه لكل منهما بعين الاعتبار أستاذنا الفاضل ا رجو التفصيل في معايير المفاضله مع الاشاره للمادة المنظمة لذلك للاهميه





















اقتباس:


المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حمدى شعبان http://www.thanwya.com/vb/life/buttons/viewpost.gif


نعم الزميلين :



امتحنا ونجحا وسكنا على معلم أول فى وقت واحد





ولكن هل أخذت تاريخ الدرجه لكل منهما بعين الاعتبار أستاذنا الفاضل ا رجو التفصيل في معايير المفاضله مع الاشاره للمادة المنظمة لذلك للاهميه




موضوع الدرجات لم يعد له إعتبار فى قانون الكادر من الناحبة الوظيفية



فمعيار الأقدمية فى قانون الكادر فى مدة الخبرة والأقدم تخرجا ثم الأقدم سنا مادة 83


ويكون المعلم الأعلى والأقدم فى المســـــــــــــــــــــــــــــــتوى هو المشرف على المادة


مادة 16 من اللائحة



لك كل الاحنرام )

للتصحيح المادة 83 تنص علي الاجازات اما المادة 89 تنص غلي الماليات والاقدمية
المادة(89)
يمنح شاغلو وظائف التعليم المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بهذا الباب أو الذين سيعينون مستقبلاً بدل معلم وقدره 50٪ من أساسي الأجر ، وتسرى عليهم العلاوة السنوية المقررة،وكل زيادة في الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة ، وتتم ترقيتهم للدرجة المالية الأعلى وفقاً للأحكام المنصوص عليها بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ،وتطبق عليهم الأحكام الأخرى الواردة بهذا الباب .
ويصدر قرار من وزير التربية والتعليم بتحديد الوظائف المقابلة لوظائف المعلمين الواردة بالجدول المرفق.
ويمنح شاغلو وظائف المعلمين المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون وبقرار وزير التربية والتعليم طبقاً للفقرة السابقة بدل اعتماد بنسبة تتراوح ما بين 50٪ إلى 150٪ من الأجر الأساسي ، على النحو المبين بالجدول المرافق وذلك عند نقلهم من الوظائف المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة لشغل وظائف المعلمين بعد استيفائهم متطلبات الشغل والاعتماد المقررة لها ، مع احتفاظهم بصفة شخصية بالأجور التي يتقاضونها ولو تجاوزت نهاية الأجر المقررة للوظائف المنقولين إليها ، وبحيث يبدأ في التطبيق في موعد لا يتجاوز 1/7/2008

ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين إلى وظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة فى حالة استيفائهم الشروط والمتطلبات في ذات التاريخ .
والتسكين اعتمد علي الدرجات المالية اذا الاقدمية كذلك


الاستاذ /محمد الفخراني 04-08-2009 07:03 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد على ابوزياد (المشاركة 1473200)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
حبيب وعم المعلمين
استاذنا
الاستاذ/ محمد السيد الفخرانى
لى سؤال خارج الكادر
خاص بالكنترول
الصف الاول الثانوى
بالنسبة للمواد المنتهية فى التيرم الواحد مثلا مادة الكيمياء
طالب امتحن فى التيرم الاول كيمياء
ولم يوفق
وبعد اعلان النتيجة فى نهاية العام دور اول اتضح انة يستحق الرفع
هل يجوز ان ارفع الطالب مع العلم بان الطالب حصل على شهادة النصف الاول بها مادة كيمياء

نعم لابد من رفعه وتدارك الخطأطالما في صالح الطالب و كثير من القضايا نجح الطالب بحكم ونفذ


الاستاذ /محمد الفخراني 04-08-2009 07:11 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة alhnawey (المشاركة 1474701)
هل للدبلومه العامه مزايا ماديه فى ظل قانون الكادر

نعم ولها أفضلية عند الترقية لوكيل ومدير

الاستاذ /محمد الفخراني 04-08-2009 11:37 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة shadyfiruz61 (المشاركة 1475131)
استاذنا الكريم
تحية تقدير واحترام 00
هل من حق الموظف اضافة اى شهاده جديده يحصل عليها الى ملف خدمته ( لمجرد الحفظ فقط ) حيث انها لن تفيده فى تعديل مسمى وظيفى او اى ماديات ولانه يرغب فى ان يظل بحالته الوظيفيه الحاليه 0
مثلا 000 موظف خريج معهد حاسبات وتم تعيينه بوظيفه معينه وارتضى بها 00 ثم حصل على دراسات تكميليه لمدة عام الهدف منها فقط الحصول على شهاده ( لمعادلة شهادته ببكالوريوس التجاره ) وهى لن تضيف اليه اى جديد لانه معين منذ سنوات طويله ولايرغب فى اى تعديل جديد 0
1- ماهى الخطوات التى ييتبعها لاضافة شهادته الى ملفه فقط دون اى تعديلات عل وظيفته الحاليه اى (لمجرد الحفظ فقط ) 00 ربما تنفعه فيما بعد 0
مع تحياتى وتقديرى

الذي لايفيد ما لزوم حفظه فليحفظها في بيته افضل

الاستاذ /محمد الفخراني 05-08-2009 12:56 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة medo matrex (المشاركة 1476706)
أستاذى الفاضل :
كنت موجها منتدبا
وقد طلبت الإدارة منا العودة للمدارس ومن يريد الإستمرار فى التوجيه يتنازل عن الكادر
فكتبت طلبا للسيد المحافظ باستمرار الندب مع الاحتفاظ بالكادر
فتفضل سيادته بالموافقة ووافق أيضا السيد وكيل الوزارة
فهل هذا الإجراء سليم وسوف أحصل على الكادر مع الاستمرار فى التوجيه ؟
وهل من هق مدير الإدارة عدم تنفيذ الطلب ؟ وكتابة عرض مرة أخرى على السيد المحافظ ووكيل الإدارة ؟
وأشكر لك سعة صدرك

من حقك صرف الكادر ولايستطيع احد وقفة لانه يخالف القانون منح الموجة الكادر

الاستاذ /محمد الفخراني 05-08-2009 12:59 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة medo matrex (المشاركة 1476713)
أستاذى الفاضل :
سؤالى هو : من يقوم بإدارة العمل داخل الإدارات التعليمية بعد عودة مديرى المراحل ورؤساء الأقسام إلى المدارس ؟







من يريد العودة يصرق الكادر
من لايريد العودة لايصرف الكادر
وهذا السؤل نعرضه علي الوزير للاجابة علية

الاستاذ /محمد الفخراني 05-08-2009 01:03 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حمدى شعبان (المشاركة 1476942)
الى استاذنا الحبيب ومرجعنا
لاساسى فى30/6/2009= 343.16
معلم اول
10% 2004= 22.87

20%2005= 49.87

10%2006= 36

15% 2007= 43.91

30%20008= 95.11

10%2009 = 34.3
فقط تصحيح= 171ا
اعانه اجتماعيه = 4

علاوه اضافيه = 6

منحه = 10
الرجاء حساب الاجور المتغيرة التى تضاف لشهر 7/2009
صافى راتب شهر 7/2009

مقدارضريبه لراتب لك وافرالتقدير

لن تضاف اجور متغيرة في يولية واجتمال الاضافة في سبتمبر
الضرائب في نهاية السنة تحسب وتخصم من يناير القادم


الاستاذ /محمد الفخراني 06-08-2009 11:30 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ayman202073 (المشاركة 1478355)
استاذنا الفاضل ا لمخلص محمد الفخرانى نأمل من سيادتكم التكرم بتوضيح المقصود من
( ويكون المعلم الأعلى والأقدم فى المســـــــــــــــــــــــــــــــتوى هو المشرف على المادة
ما المقصود بالأقدم فى المستوى ولسيادتكم جزيل الشكر


)

مثال
معلم اول(أ) يسبق من حصل علي الاولي 2003 من حصل عليها 2005 ويكون الاول هو الاقدم وهكذا وكذلك يسبق معلم اول فقط

الاستاذ /محمد الفخراني 06-08-2009 05:08 PM

[quote=صفوت داود;1480631]صدقونى ان الذين وضعوا القانون 155 لسنة 2007 م لم يكن فى تفكيرهم مايحدث الانمن عودة الوكلاء للتدريس او اعادة تعيين المديرين والوكلاء او شرط التربوىعلى الموجودين بالخدمة ( مادة 72) او عودة العاملين بالمديريات والاداراتللعمل بالمدارس فى حالى الرغبة فى صرف الكادر؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟كل ذلك اجتهادات من قيادات لاتعرف تفسير القانون وان الطعن فى دستوريةالقانون سهلة فى حالة تطبيق ماسبق وكذلك الطعن فى اى قرارات وزارية اوادارية لان الوظائف محصنة بامر تنفيذى والقانون العام للعمل ينص على وجوداى ضرر على الموظف ماليا او اداريامن اى قرار يصدركذلك فأن اعادة توظيف المديرين وعودة الجميع للمدارس لايوجد نص صريح بذلك فى القانون 155 او 198 لسنة 2008 او الائحة التنفيذيةوالموضوع دخل فى لوغاريتمات تحتاج الى تخصص مجلس الدولة فى شرح وتفسير القرارات ىالصادرةلذا يجب على كل واحد او مجموعة او ادارة الاستعانة بمحامى فى الدستورية العليا او القضاء الادارى ومجلس الدولة
وكذلك لاتوجد جهة رسمية فى الوزارة للرد على الاسفسارات
ومبروك على المحامين فلوس الكادر ( يافرحة ماتمت)[/quote
نعم معك حق لان المعوقات كثيرة منها :
1-شرط التربوي 60%ليسوا تربوين وتحتاجهم الوزارة للترقيات ولا ينطبق عليم شروط الترقية(مهتدس ومحاسب)بالتعليم الفني
2-العاملين بالادارات ستعطل الادارات اذا لم يعدل شرط التدريس ويحذف
3-المدة البينية 5سنوات سيكون ظلم لمن اقترب ترقيته للدرجة
4-المدير والو كلاء العائدين للتدريس معنويا صفر
5-الاختيار واثارة الضارة من وسطة ومحسوييةالا اذا كانت لجنة محايدة تماما
6- المجتازين ولم يسكنوا من ابريل ومايو ليس لهم حق الترشيح الا بعد التسكين سيكون بعد الترشيح
7- الحصص كثيرة علي من اقترب للمعاش ومازال يدرس
8- مؤهل عالي سيحرم دور المعلمين من الترقيات الي الابد وهم اساس الابتدائي


الاستاذ /محمد الفخراني 06-08-2009 05:10 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mohmedmhros (المشاركة 1480781)
نرجو الافادة الاجازة الاعتيادية السنة دى على القانون القديم ولا قانون 155 نرجو الرد

علي قانون 155 لسنة 2007 لمن ينطبق عليه الكادر

الاستاذ /محمد الفخراني 06-08-2009 05:15 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة lonely rose (المشاركة 1480307)
استاذنا العزيز لوسمحت انا اسال نهن كادر مايو متى يبدا صرفه احنا سمعنا انو مش من بدايه اغسطس انما من بدايه الشهر اللى هيعلنوا فيه بداية الصرف ؟ هل ده صحيح ولا حسب تصريحات الاكاديمية انو مع بدايه اغسطس؟؟؟؟؟؟؟

فوض الوزير المحافظين لاصدار قرار تسكين ابريل ومايو ولم يصدر هذا القرار في اي محافظة حتي الان وسيكون التسكين عند صدوره به بداية الصرف ولاتصدق الابصدور القرار


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 01:07 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.