مدرس على (مسمى معلم اول ) تم تكليفه من الادارة التعليمية بالقيام باعما ل مدير مدرسة
قبلت التكليف فى حين كان صادر لى امر نقل بناءا على طلبى فتم الغاء امر النقل فهل لى الحق فى التظلم من امر التكليف والمطالبه بنقلى على الرغم من انى غير مدرب ولا تنطبق على شروط الوظيفة الجديدة ارجو الرد وجزاكم الله الخير |
اقتباس:
|
شكرا استاذ فخرانى لكن هل هناك نشرة رسمية بتحديد انصبة التلت اجر والنص اجر لاننا محتاجينها بالمدرسة عندنا لانهم عاوزين يزودوا انصبتنا بشكل لا يتقبله احد ونريد ورق رسمى لاثبات حقنا فى العشر حصص فارجو لو هناك ورق يثبت هذا الحق حضرتك اعرضه لى وانا انزله واقدمه ولك جزيل الشكر
|
ارجوك انا محتاجة الورق اللى بيحدد نصاب الثلاثة ايام عمل ضرورى فارجو عرضه هنا وشكرا
|
استاذ محمد ارجو توضيح مدى اختصاصات رئيس القطاع طبعا تعليم ابتدائى وهل يحق لة التفتيش على التحضير والمناقشة فى المادة العلمية واعطاء الجزاء على كلمة خطأسهوا فى التحضير ام ان هذا من اختصاص الموجة علما باننى معلم لغة عربية حاصل على ليسانس اداب وتربية وادرس للصفوف من الرابع للسادس
|
رسالة شكر
(ان لله رجالا قد اختصهم لقضاء حوائج الناس اولئك الامنون يوم القيامة) اسئل الله ان تكون منهم وجزاك الله عنا كل خير على مجهودك الواضح والاهتمام الكبير |
اقتباس:
نعم هذا من اختصاص رئيس القطاع طبقا لتعليمات الوزير منذ شهر تقريبا |
اقتباس:
هذا مخالف للقانون اشتكي لوكيل الوزارة |
اقتباس:
بارك الله لكم |
اقتباس:
مفيش رد ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ |
اقتباس:
مازلنا في انتظار الرد |
اشكر لك معلوملتك
|
اقتباس:
بارك الله لكم |
اذا كان هذا مخالف للقانون فهل يجوز ارجاعنا الى الوظيفهالمعينين عليها
اقتباس:
|
الرجاء توضيح أكثر في مسألة تمهيدي الماجستير حيث انني حاصل علي دبلومة خاصة نظام العام الواحد وسلمت الشهادة للملفات ولم أحصل علي اي علاوة علي المرتب , فما هي الخطوات حتي احصل عليها علماًباني علي الدرجة الثالثة ولم احصل علي اي علاوة تشجيعية منذ تعييني في 2004
|
اقتباس:
|
استاذ محمد
الموجة العام طلعلى حركة تنقلات رفضت تنفيذها المديربتاع المدرسة يقولهم رافض يخلى مدير الادارة قاله اخليه ادارى اولا هل من حق مدير المدرسة الاخلاء ادارى ام هذه وظيفة التوجيه الالى والادارى ؟ 2- مش المفروض مدير الادارة بدل ما يقوله اخليه ادارى يرفع الورقة اللى جاتله من مدير المدرسة برفض الاخلاء للموجه العام 3- لو واحد رفض النقل مش المفروض يتم التقيق معاه قبل اخلائه اداريا |
معلش يا استاذ محمد
عايز اعرف ليه السنة الواحدة في الدبلومة الخاصة ملهاش علاوة ووضعي بالتفصيل هو عينت عام2004 بليسانس دار علوم وكنت حاصل علي دبلومة عامة نظام عام واحد2002 وبلطبع مينفعش اخد علاوة بيها فاخذت الدبلومة الخاصة نظام العام 2009 واضفت الدبلومتين للملف في الادارة التابع لها والان اسال هل استحق علاوة الدبلومة علي الاساسي ام لا ؟ ولماذا ؟ارجو التوضيح مع خالص شكري لك |
ضم الدبلومة الخاصة لاضافة العلاوة
معلش يا استاذ محمد
الرجاء توضيح عدم ضم الدبلومة الخاصة لاضافة العلاوة فحالتي الوظيفية كالاتي حاصل علي ليسانس دار علوم وعينت 2004 وكنت حاصل علي الدبلومة العامة نظام العام الواحد 2002 وبالطبع لم تضم ولم استفيد منها في التعيين ثم حصلت علي الدبلومة الخاصة 2009نظام العام الواحد ايضاً وقمت باضافة الدبلومتين الي الملف في الادارة التابع لها فما الوضع بالتفصيل بالنسبة للعلاوة علي الاساسي في هذه الحالة مع خالص شكري لك |
الاستاذ /محمد الفخرانى
كل عام وانت بخير حصلت على حكم قضائي في شهر 6لعام2010باحقيتي فى الترقيه للدرجه الاولى اعتبارا من 1/1/2005 مع العلم بانني دخلت امتحان الكادرواجتزتة في اغسطس 2008وكنت وقتها على الدرجه الثانية معلم اول عند تنفيذ الحكم هل اصرف بدل الاعتماد علي الدرجة الاولي ام علي الثانية مع العلم بانه تم تعديل المسمي الوظيفى لى على موقع الاكاديميه بمعرفة احصاء الادارة الى (معلم اول أ) لك كل التقدير . |
تم تعيني بدبلوم المعلمين نظام الخمس سنوات سنة1992وحصلت علي مؤهل عال سنة2001 وسافرت بعقد في نفس العمل وتم تسوية زملائي وحتي الان لم يتم تسوية حالتي فما العمل؟ وها اساوي بهم؟ وهل انتظر حتي الحصول علي الدرجة الثانية ثم اساوي ؟ الرجاء الرد
|
انا مدرس اول ثانوي دفعة تربية وتعيين 88 وهناك مدرس بكالوريوس تجارة تعيين84 تمت ترقيته لوكيل بالرغم من انه غير تربوي بعد ان قام بكتابة اقرار بانه سوف ياخذ تربوي خلال 3 اعوام في نفس مدرستي وانا التربوي لم ارقي ماهو الحل
|
بسم الله الرحمن الرحيم
الاخ الاستاذ /محمد الفخرانى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بادئ ذى بدء اود ان اعرب عن تقديرى لسيادتكم وذلك لمجهودكم العظيم من اجل مساعدة الاخوة المدرسون وغيرهم من السادة العاملين فى حقل التربية والتعليم وادعو الله لك بالصحة والعافية وبعد اعرض عليكم هذه المشكلة التى تتلخص فى الاتى: خلاف بين اثنين من المرسين الافاضل العاملين معى بالمدرسة حول ترتيب الاقدمية حيث ان بياناتهما كالتالى: المدرس الاول : المؤهل : دكتوراه فى التخصص تاريخ التعيين / 11/7/1993 تاريخ الميلاد/1965 الوظيفة/معلم اول أ تاريخ التسكين/2009 اما المدرس الثانى: المؤهل/ ليسانس اداب وتربية تاريخ التعيين/1/9/1993 تاريخ الميلاد/1971 الوظيفة/ معلم اول أ تاريخ التسكين/2008 ولكن تم تسكين المدرس الثانى قبل المدرس الاول بسبب فوضى ارقام الجلوس والمشكلة تكمن هنا فى ان كل منهما يصر على انه الاقدم وقد استشهد المدرس الثانى بفتوى ادارية وهى تفسير تفعيل قانون 155 الخاص بالكادر وقد صدرت هذه الفتوى عام 2009 وسوف ارفقها لسيادتكم لتفصل فى الامر الذى احترت فيه وعجزت امامه علما بأن المدرس الاول قال انه سيلجأ الى النيابة الادارية لتفصل فى هذا الموضوع: فالرجاء الاهتمام بهذا الامر ايها الاخ الكريم وهل اللجوء الى النيابة الادارية هو الافضل اذا لم يقتنعا وتفضلو بقبول وافر الشكر والاحترام اخوكم/على ابراهيم وهذه هى الفتوى تفسير تفعيل قانون 155 الخاص بالكادر الذى صدر عن فتوى تفسيرية لتفعيل القانون الذى بدأ العمل به بالمسميات الجديده لمن ينطبق عليهم قانون الكادر 155 لسنة 2007 ولمن يتم الصرف لهم طبقا للقانون الجديد مذكرة فى الفتوى رقم لسنة 2009 فتاوى يخلص الموضوع فيما ورد الينا من مذكرة ادارة مدرسة الطود الثانوية المشتركة والتى تطلب فيها تحديد القواعد المنظمة لعمل معلم اول أ ومعلم اول حسب قانون الكادر وعمل المدرس اول حسب النظام القديم حتى نتمكن من تنظيم العمل فى اعمال الامتحانات النقل خاصة والتكليفات بالاعمال الاخرى خلال العام الدراسى 2009/2010 م وبالاطلاع على القانون رقم 155 لسنة 2007 بتعديل بعض احكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 تبين لنا من المادة 70 منه تنص على ان تسرى احكام هذا الباب على جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس او بالتوجيه الفنى بالادارة المدرسية على الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين واخصائى التكنولوجيا واخصائى الصحافة والاعلام وامناء المكتبات وتبين لنا ان المادة 71 منه تنص على ان يتكون جدول الوظائف للمعلمين من الوظائف الاتية :- 1- معلم مساعد 2- معلم 3- معلم اول 4- معلم اول أ 5- معلم خبير 6- كبير معلمين وتبين لنا ان المادة 74 منه تنص على انه يشترط للتعيين ابتداء فى احدى وظائف التعليم المشار اليها فى المادة 70 من ها القانون ، او للترقية للوظائف الاعلى او ما يعادلها على النحو الوارد فى هذا الباب توافر شروط شغلها والحصول على شهادة الصلاحية لشغل الوظيفة واجتياز التدريب والاختبارات التى تعقد لهذا الغرض وتبين لنا ان المادة 76 من القانون المذكور تنص على انه يتم ترتيب من يجتازون اختبار شغل لوظيفة والمفاضلة بينهم بمراعاة مؤهلاتهم وخبراتهم وبالاطلاع على اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 2840 لسنة 2007 من رئيس مجلس الوزراء بشأن القانون رقم 155 لسنة 2007 تبين لنا انه يمكن الاسترشاد فى الموضوع الخاص بالفتوى بما ورد بالمادة 3 من هذه اللائحة والتى تنص على ان يتم ترتيب من يجتازون الاختبار لشغل الوظيفة والمفاضلة بينهم وفقا للقواعد الاتية ......... الاعلى مؤهلا – الاقدم تخرجا – الاكبر سنا كما تبين لنا انه يمكن الاسترشادى بما ورد بالمادة 4 والخاصة بشروط الترقية بين وظائف التوجيه والمادة 5 التى تحدد اعباء شاغلى وظائف التوجيه منها الاشراف على اعداد الاسئلة لامتحانات والاشراف على امتحانات النقل وتقدير الدرجات وتبين لنا ايضا انه يمكن الاسترشاد بالمادة 7 بشأن اجتياز شاغلى وظيفة مدير مدرسة من بين شاغلى وظيفة معلم اول أ على الاقل طبقا لاسس محددة وكذا الاسترشاد بالمادة 8 بشأن معدلات وظائف الادارة المدرسية بالمراحل التعليمية وكذا الاسترشاد بالمادة 16 والتى تحدد النصاب الاسبوعى لعدد الحصصى للمعلمين والتى تنص على ان يكون المعلم الاعلى والاقدم فى المستوى هو المشرف على المادة ويخفض النصاب بالنسبة له بمقدار حقين . وبالاطلاع على المادة 89 من القانون رقم 155 لسنة 2007 تبين لنا انها تنص على منح شاغلو وظائف التعليم المشار اليها فى المادة 70 من هذا القانون الموجودون بالخدمة فى تاريخ العمل بهذا الباب او الذين سيعينون مستقبلا بدل معلم وقدره 50% من اساس الاجر ............... ويمنح شاغلوا وظائف المعلمين المشار اليها فى المادة 70 من هذا القانون وبقرار من وزير التربية والتعليم طبقا للفقرة السابقة بدل اعتماد بنسبوة تتراوح ما بين 50% الى 150% من الاجر الاساسى ........... وذلك عند نقلهم من الوظائف المشار اليها فى الفقرة الاولى من هذه المادة لشغل وظائف المعلمين بعد استيفائهم متطلبات الشغل والاعتماد والمقرر لها .............. ويكون ترتيب الاقدمين بين المنقولين الى وظيفة واحدة بحسب اوضاعهم السايقة فى حالة استيفائهم الشروط والمتطلبات فى ذات التاريخ . ثانيا الفتوى على المذكرة وبناء على ما سبق ذكره اولا :- يتم ترتيب المعلمين بالمدرسة طبقا للوظائف الى تم تسكينهم عليها بعد اجتياز اختبارات الكادر على النحو التالى : معلم خبير – معلم اول أ – معلم اول – معلم – معلم مساعد ، امام الذين لم يتم تقدمهم لامتحان الكادر ممن يحملون لقب وظيفة مدرس او مدرس اول فانهم يدخلون فى الترتيب المذكور بمسمى معلم او معلم اول على حسب الاحوال الا انهم ليس لهم الحق فى صرف بدل الاعتماد المقرر حتى يتم تسكينهم للوظيفة المناسبة بعد اجتيازهم اختبارات الكادر . ثانيا :- يتم ترتيب الاقدمية لكل فئة من الفئات المذكورة بالبند اولا طبقا للاسس التالية :- الاعلى مؤهلا ثم الاقدم تخرجا – ثم الاكبر سنا . ثالثا :- يتم اختبار من يشغل وظيفة وكيل مدرسة طبقا للنسب المحددة بالمادة 8 من اللائحة التنفيذية رقم 840 لسنة 2007 وطبقا للمادة 79 من القانون رقم 155 لسنة 2007 من بين شاغلى وظيفة " معلم اول أ " على الاقل طبقا للاسس المذكورة بالبند ثانيا والمقصود به هنا القيادة الثانية بالمدرسة ويمثل نائب المدير بالمدرسة . رابعا :- يكون المعلم الاعلى والاقدم فى المستوى " لكل مادة " هو المشرف على المادة ويخفض النصاب الاسبوعى من الحصص بالنسبة له بمقدار حصتين . خامسا :- يكون المعلم الاعلى والاقدم فى المستوى " لكل تخصص " هو المسئول عن اعداد اسئلة الامتحانات لمادة التخصص " ما لم يكن هناك مانع يحول بينه وبين هذا العمل " تحت اشراف التوجيه المختص . سادسا :- يتم اختبار المعلمين اللازمين للعمل بلجنة النظام والمراقبة لكنترول المدرسة ممن تتوافر فيهم الشروط المنظمة لهذا العمل وممن تتوافر فيهم الخبرة والثقة والامانة دون التقيد بالاسس المذكورة بالبندين اولا وثانيا . سابعا :- يتم اختيار المعلمين االمراقب الاول والعدد اللازم من المراقيبن حسب عدد اللجان بالمدرسة من الفئات المذكورة بالبند اولا على الترتيب المذكور بالبند ثانيا ثم يتم تكليف باقى المعلمين ومن يعادلهم من الوظائف الاخرى للعمل كملاحظى لجان ولا يجوز لاحد من المعلمين بالمدرسة " بعد قيام ادارة المدرسة بالترتيبات السابق ذكرها " ان يمتنع عن دخول اللجان للعمل كملاحظ لجنة بحجة انه معلم خبير او معلم اول أ او معلم اول . ثامنا :- اخطار ادارة مدرسة الطود الثانوية المشتركة وسائر جهات الاختصاص بذلك . |
الى الاخ عبد الحميد على
الاخ عبد الحميد على
انا لى زملائى حصلوا على الدرجة قبلى ولا نعرف السبب وهذا اخرنى فى الترقية والمسمى الظيفى مع اننا تعيين واحد فممكن اعرف حضرتك حصلت على حكم المحكمة بناء على ان لك زملاء حصلوا على الدرجة قبلك ولا شىء تانى لان فية ناس قالو اهنضيع فلوسنا ووقتنا فى المحاكم وخلاص ارجو الرد للاهميه ولك الشكر |
الاخ عبد الحميد على ولو سمحت الموضوع ده اخد وقت كبير فى المحكمة
|
حصلت على الدرجة الثانية فى 1/1/1999 ثم تم سحب الدرجة منى فرفعت دعوى عام 2006 لالغاء قرار السحب والحمد لله وان طال الوقت فما ضاع حق وراءه مطالبحيث مدة خدمتى 23 عام بك تربية
|
اقتباس:
|
اقتباس:
|
سيدى الفاضل
لقد تأخر صدور قرار الدرجة لنا طويلا فنحن ننتظر منذ عامين للحصول على الدرجة الأولى وعند حصولنا على الكادر كان ربط المسمى الأدبى بالدرجة المالية والآن يريدون أن يمنعونا من الدرجة المالية فكيف سيكون الترقى فى الكادر للمسمى الأعلى طالما أننا لن نحصل على درجات أعلى معنى هذا الكلام أننا سنظل على درجاتنا الحالية والمسمى الوظيفى للكادر نفسة بدون ترقيات حتى المعاش وهذا سيصبح ظلم واضح للجميع حيث أنه عند إمتحاننا للكادر فى المرة الأولى قبل ثلاث سنوات كانت درجاتنا مختلفة وحصلنا على مسميات مختلفة وبذلك لم نتساوى فى ترقيات الكادر حيث حصل البعض على معلم والآخرين على معلم أول وغيرهم على معلم أول أ وهكذا وبذلك ستصبح كل فئة مختلفة عن غيرها ولن نتمكن من الوصول للمسمى الأعلى طالما أنه مرتبط بالدرجة التى لن نحصل عليها أيضا بسبب قرار الإلغاء هذا فكيف ستكون الترقية للمستوى الأعلى الذى هو مرتبط بالدرجات بعد إيقاف الدرجات للمعلمين؟ ألم يفهم من قام بقرار الإلغاء هذا وما سيسببه قراره من ظلم كبير للجميع ونقطة أخرى أننا عاملين فى الدولة فكيف لاينطبق علينا مايسرى على باقى العاملين فى الدولة؟ وقد كان من ضمن بنود الكادر أننا سنحصل على كافة العلاوات التى يحصل عليها العاملين بالدولة نتمنى أن تنتهى هذة المهزلة قريبا ونحصل على حقنا فى الدرجة لأننا نشعر بظلم كبير يقع علينا نرجو أن يصل صوتنا واستسارتنا هذه لأحد المسؤلين الذين يقدرون حجم هذا الظلم ويستطيعون الرد على هذا التساؤل كيف ستكون الترقية القادمة بالكارد وهى مرتبطة بالحصول على درجة أعلى بعد أن تم إيقاف الدرجات ومنع المعلمين من الإنتقال للدرجة الأعلى؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ أم هل سيتم تطبيق نظام جديد للترقى لايعتمد على الحصول على درجة مالية فى حالة الإصرار على إلغاء الدرجات؟ علمنا أن الموضوع مرفوع لدى هيئة مفوضى الدولة وقد مر عليه ثلاثة أسابيع ومازلنا ننتظر الرد. فهل الأمر يحتاج لأن يستغرق طوال هذا الوقت لدى مفوضى الدولة؟؟ |
اقتباس:
|
هل يوجد رد من هيئه موفضى الدوله
|
فى البدايه اشكرك و اشكر ادارة المنتدى والاعضاء لى ثلاثة أسئله السؤال الاول : نصاب معلم اول ا فى المرحلة الاعداديه.
السوال الثانى : هل من الممكن ندب مدرس التعليم الاساسى المثبت على المرحلة الاعداديه الى التعليم الثانوى او الفنى؟ السؤال الثالث: اذا كان بالمدرسه زيادة فى اسطاف مدرسين ما فمن يبقى و من يغادر المدرسه و على اى اساس وهل هناك نص او قرار بشأن ذلك؟ |
اقتباس:
نصاب المعلم الاول الاعدادي 19 حصة يجوز الندب للتعليم الثانوي والعام لصالح العمل يندب الاحدث تعينا |
قامت ادارتنا بطلب سيرة ذاتية علي c.d وصور لشهادات الدراسات العلياوالغريبة عندما سلمنا لهم ما طلبوه وسألناهم من الغرض لم يعرف أحد من المسئولين عن السبب فهل أحد عنده علم لماذا الوزارة طلبت هذه المعلومات والسير الذاتية
|
الاستاذ الفاضل ممكن أعرف عدد نصاب حصص معلم أول علوم ابتدائي ومؤهل فوق عالي وفي نفس الوقت أكون أمين معمل وايضا مشرف للمادة حيث يوجد اقوال متعددة واريد ان أعرف حقي حتي لا أظلم ولاأظلم وكل عام وأنت بخير ويا رب يكتب للجميع الحج أن شاء الله
|
السلام عليكم ياتري فية حد يرد علي علي شكواي التالية
تم تعيني بدبلوم المعلمين نظام الخمس سنوات سنة1992وحصلت علي مؤهل عال سنة2001 وسافرت بعقد في نفس العمل وتم تسوية زملائي وحتي الان لم يتم تسوية حالتي فما العمل؟ وها اساوي بهم؟ وهل انتظر حتي الحصول علي الدرجة الثانية ثم اساوي ؟ الرجاء الرد اخيكم محمود ابو العز |
محتاجة مساعدة سريعة وجادة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تم تعينى فى 2001 مدرسة علم نفس واجتماع ولظروف صحية تم ندبى أخصائية اجتماعية وتم تسكينى فى الكادر كأخصائى اجتماعى وبالأمس قام الموجه الأول للتربية الاجتماعية بإلغاء ندبى ورجوعى للتدريس مرة اخرى المشكلة الآن انا تايهة ومش عارفة جميع حقوقى وترقياتى هتكون تابعة لأى جهه (توجيه علم النفس)او(توجيه التربية الاجتماعية) علما بان تم تسكينى اخصائى اجتماعى للكادر وصحيفة الأحوال الخاصة بى أخصائى ولكنى فى ملفات الادارة مدرس أرجو الرد سريعا حتى اعلم ما يجب على فعله وجزاكم الله عنا كل خير وهل لو رفضت تنفيذ امر الغاء الندب يؤثر على ذلك فى شئ |
سيدى الفاضل
من الاقدم فى المدرسة بالاعلى مؤهلا ولا فى التعييين |
لسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تم تعينى فى 2001 مدرسة علم نفس واجتماع ولظروف صحية تم ندبى أخصائية اجتماعية وتم تسكينى فى الكادر كأخصائى اجتماعى وبالأمس قام الموجه الأول للتربية الاجتماعية بإلغاء ندبى ورجوعى للتدريس مرة اخرى المشكلة الآن انا تايهة ومش عارفة جميع حقوقى وترقياتى هتكون تابعة لأى جهه (توجيه علم النفس)او(توجيه التربية الاجتماعية) علما بان تم تسكينى اخصائى اجتماعى للكادر وصحيفة الأحوال الخاصة بى أخصائى ولكنى فى ملفات الادارة مدرس أرجو الرد سريعا حتى اعلم ما يجب على فعله وجزاكم الله عنا كل خير وهل لو رفضت تنفيذ امر الغاء الندب يؤثر على ذلك فى شئ |
اقتباس:
المهم ما تم تسكينك عليه اشتكي الموجهالاول الا اذا كنت ندبا |
الأستاذ/ محمدالسيدالفخراني كل عام وانت بخير
اريدك ان تحكم بين اثنين بالقانون الاول1ـ اجتاز الكادر تحت مسمى معلم أول 2ـ الثانى حاصل على دبلوم معلمين 92 3ـ هو على الدرجة الثانية . الثانى :1ـ اجتاز الكادر تحت مسمى معلم 2ـ الثانى حاصل على دبلوم معلمين 93 + تاهيل تربوى 2005 3ـ هو على الرجة الثالثة اريدك ان تحكم بينهم بعدل القانون فى حين ان اعرفك وانت سيد العرفين ان فى منتدانا الثانوية نفس المشكلة ولكن المشكلة هنا هل المسمى يفرق ولا المؤهل وهذا الكلام جاء فى منتدانا العظيم اولا :- يتم ترتيب المعلمينبالمدرسة طبقا للوظائف الى تم تسكينهم عليها بعد اجتياز اختبارات الكادر على النحوالتالى : معلم خبير – معلم اول أ – معلم اول – معلم – معلم مساعد ، امام الذين لميتم تقدمهم لامتحان الكادر ممن يحملون لقب وظيفة مدرس او مدرس اول فانهم يدخلون فىالترتيب المذكور بمسمى معلم او معلم اول على حسب الاحوال الا انهم ليس لهم الحق فىصرف بدل الاعتماد المقرر حتى يتم تسكينهم للوظيفة المناسبة بعد اجتيازهم اختباراتالكادر . ثانيا :- يتم ترتيب الاقدمية لكل فئة من الفئات المذكورة بالبنداولا طبقا للاسس التالية :- الاعلى مؤهلا ثم الاقدم تخرجا – ثم الاكبر سنا . ولكم جزيل الشكررررررررررررررررررررررررررر |
وتبين لنا ان المادة 76 من القانون المذكور تنص على انه يتم ترتيب من يجتازون اختبار شغل لوظيفة والمفاضلة بينهم بمراعاة مؤهلاتهم وخبراتهم وبالاطلاع على اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 2840 لسنة 2007 من رئيس مجلس الوزراء بشأن القانون رقم 155 لسنة 2007 تبين لنا انه يمكن الاسترشاد فى الموضوع الخاص بالفتوى بما ورد بالمادة 3 من هذه اللائحة والتى تنص على ان يتم ترتيب من يجتازون الاختبار لشغل الوظيفة والمفاضلة بينهم وفقا للقواعد الاتية ......... الاعلى مؤهلا – الاقدم تخرجا – الاكبر سن
|
عند تساوى المستوى ، الترتيب كما يلى : الأعلى مؤهلا _ الأقدم تخرجا _ الأكبر سنا
ولكن لو اختلف المستوى ما الحل |
سؤال
ماالمقصود بالاعلى مؤهلا المؤهل الاعلى نتجيه تقدير الكليه ام الدبلومه او الماجستير او الدكتواره ارجو التوضيح |
اقتباس:
|
اخر كلام عن الدرجات
أكد ان ترقية المعلمين تتم طبقا للقانون وشروط أكاديمية المعلم
درويش: تثبيت العمالة المؤقتة يرتبط بصدور قانون الوظيفة المدنية |
تابع رسالة ارجو مساعدة سريعة وجادة
سيدى الفاضل انا فعلا (منتدبة ) من التدريس الى التربية الاجتماعية
لكن سؤالى انه تم تسكينى اخصائية اجتماعية وليس مدرسة فهل من حق موجه التربية الاجتماعية ان يلغى ندبه لى برغم تسكينى على اخصائى ؟ ولو رجعت كمدرسة فليس هناك صحيفة احوال لى كمدرسة ولم ادخل اى امتحان كادر خاص بالتدريس فهل فى هذه الحالة سيصبح لى حقا فى المستقبل بالترقيات كمدرس ام على ما تم تسكينى عليه وهو الاخصائى . اريد ردا اوضح جزاك الله كل خير |
عند تساوى المستوى ، الترتيب كما يلى : الأعلى مؤهلا _ الأقدم تخرجا _ الأكبر سنا
ولكن لو اختلف المستوى ما الحل |
الاستاذ/الفاضل محمد
كل عام وحضرتكم والاسرة الكريمة بخير وصحه وسلام 1-هل يجب على المدير تغيير سكرتير المدرسةكل عامين وان لم يوجد غيرة كفء للقيام بهذا العمل من الاداريات المتواجدين بالمدرسة 2-هل يجب تغيير لجنة المشتريات كذلك كل سنتين |
الا ستاذ الفاضل/محمد
بعدتطبق قانون 155لكادر المعلم والاسترشاد بالمادة 7 والمادة 8 لمعدلات الادارة المدرسية ورد فيهما الاتي بالنسبة للمدارس المتعددة المراحل (ثانوى -اعدادى -ابتدائى )يكون مدير ووكيل لكل مرحلة والسؤل هل هذه القيادة الثانية (وكيل )يكون متفرغ ام له نصاب حصص وباقي الوكلاء يعملون معلمين بانصبة الكادر |
جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 06:38 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.