بوابة الثانوية العامة المصرية

بوابة الثانوية العامة المصرية (https://www.thanwya.com/vb/index.php)
-   منتدى معلمي التربية والتعليم (https://www.thanwya.com/vb/forumdisplay.php?f=737)
-   -   مستشارك القانونـى (https://www.thanwya.com/vb/showthread.php?t=96722)

osamaabdsalam 15-03-2012 08:30 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ahmed_ashry13 (المشاركة 4342055)
هل يجوز ان انتدب من التعليم العام الى التعليم الازهرى علما بانى مدرس علوم ب أ انقل

يجوز بعد موافقة الجهات المعنية

مرنوني 15-03-2012 09:27 PM

عندما يكون هنا فائض فى هيئه التدريس فمن نختار لينتدب اى ما هى اولويات الندب وهل لتاريخ دخول المدرسه اولويه للندب

ميذو فيذو 15-03-2012 10:28 PM

ميذو فيذو
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ميذو فيذو (المشاركة 4337210)
الان قررت التربيه والتعليم صرف رصيد الاجازات بدون قضايا هل من الممكن صرف حافز الاثابه من ا\7\2008 للاداريين حتى نهايه2010 ولا لازم قضيه هل هناك امل من الصرف للعلم يوجد 3 فى اداره اهناسيا محافظه بنىسويف تم الصرف لهم ولاكن بقضيه ارجو الافاده وشكرا

الافاده هل يمكن صرف حافز الاثابه عن المده من1\7\2008 حتى 2010 بدون قضيه وكيف وقد اخبرونى فى الشؤن القانونيه بان الصرف يتم برفع قضيه وفى حاله عدم وجود قضيه ارفع طلبى لاى جهه حتى اصرف حافز الاثابه اسوه بمن صرفوا وشكرا

osamaabdsalam 16-03-2012 11:00 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mustafaegypt (المشاركة 4342746)
جزاكم الله خيرا يااستاذ اسامة

وأشكر لك تواصلك الكريم

خالد خلف الله 16-03-2012 01:54 PM

السلام عليكم ورحمة الله
استاذنا الفاضل ماذا افعل تجاة تعنت وتعسف الادارة التعليمية التي ترفض اثبات جميع مدد العمل التي تسبق التعيين وزلك في استمارة 103 حيث ان الادارة تريد اثبات فترة العمل بالتعاقد فقط دون اثبات فترات العمل بالحصة علما بان قرار" وزﯾر شئون مجلس الوزراء ووزﯾر الدولھ للتنمﯿھ اﻹدارﯾھ رقم5547 لسنة 1983 بشأن قواعد حساب مدد الخبره العملﯿھ عند التعﯿﯿن للعاملﯿن المؤھلﯿن" يسمح بضم العمل المتقطع اي العمل بالحصة ."ﯾشترط لحساب المدد المشار الﯿھا فى الماده اﻷولى من ھذا القرار ما ﯾأتى :
(1) مدد العمل فى الوزرات و المصالح و اﻷجھزه التى لھا موازنھ خاصھ بھا
ووحدات الحكم المحلى و الھﯿئات العامھ و المؤسسات العامھ و ھﯿئات و شركات
القطاع العام تحسب كاملھ سواء كانت متصلھ أو متقطعھ متى كانت قد قضﯿت
فى وظﯿفھ لھا نفس طبﯿعھ عمل الوظﯿفھ المعﯿن فﯿھا و معادلھ لھا فى الدرجھ
التى ﯾعاد تعﯿﯿن الموظف علﯿھا و ﯾرجع فى تقدﯾر ذلك الى لجنھ شئون العاملﯿن .
و اذا كانت قد قضﯿت بالﯿومﯿھ أو المكأفاه فﯿتحقق تعادل الدرجھ على أساس قﯿمھ
المكأفاه أو اﻷجر الﯿومى مضروبا فى 29 ﯾوما مقارنا بأول مربوط الدرجھ
المعاد التعﯿﯿن علﯿھا .."

فماذا افعل تجاة هذا الظلم؟؟؟؟؟؟؟؟؟

osamaabdsalam 16-03-2012 08:13 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مرنوني (المشاركة 4342877)
عندما يكون هنا فائض فى هيئه التدريس فمن نختار لينتدب اى ما هى اولويات الندب وهل لتاريخ دخول المدرسه اولويه للندب

يختار الأحدث تعيينا ثم الأصغر سنا

osamaabdsalam 16-03-2012 08:16 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ميذو فيذو (المشاركة 4342996)
الافاده هل يمكن صرف حافز الاثابه عن المده من1\7\2008 حتى 2010 بدون قضيه وكيف وقد اخبرونى فى الشؤن القانونيه بان الصرف يتم برفع قضيه وفى حاله عدم وجود قضيه ارفع طلبى لاى جهه حتى اصرف حافز الاثابه اسوه بمن صرفوا وشكرا

تقدم بطلب لهة عملك بالصرف
فإذا رفضت يحق لك رفع قضية أمام القضاء الادارى

osamaabdsalam 16-03-2012 08:19 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mustafaegypt (المشاركة 4342750)
فيه استفسار لو الواحد حصل على درجة الماجستير فى التربية كيف يمكنه الانتقال من التعليم العام الى السلك الجامعى فأنااعتقد أنه من حق المصرى ان يطمح لآعلى طالما تعب وجد من اجل الحصول على درجات علمية رفيعة
وهل يمكن عن طريق القضاء الحصول على هذه الامنيه

يحق لك بكل تأكيد

osamaabdsalam 16-03-2012 08:26 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خالد خلف الله (المشاركة 4344161)
السلام عليكم ورحمة الله
استاذنا الفاضل ماذا افعل تجاة تعنت وتعسف الادارة التعليمية التي ترفض اثبات جميع مدد العمل التي تسبق التعيين وزلك في استمارة 103 حيث ان الادارة تريد اثبات فترة العمل بالتعاقد فقط دون اثبات فترات العمل بالحصة علما بان قرار" وزﯾر شئون مجلس الوزراء ووزﯾر الدولھ للتنمﯿھ اﻹدارﯾھ رقم5547 لسنة 1983 بشأن قواعد حساب مدد الخبره العملﯿھ عند التعﯿﯿن للعاملﯿن المؤھلﯿن" يسمح بضم العمل المتقطع اي العمل بالحصة ."ﯾشترط لحساب المدد المشار الﯿھا فى الماده اﻷولى من ھذا القرار ما ﯾأتى :
(1) مدد العمل فى الوزرات و المصالح و اﻷجھزه التى لھا موازنھ خاصھ بھا
ووحدات الحكم المحلى و الھﯿئات العامھ و المؤسسات العامھ و ھﯿئات و شركات
القطاع العام تحسب كاملھ سواء كانت متصلھ أو متقطعھ متى كانت قد قضﯿت
فى وظﯿفھ لھا نفس طبﯿعھ عمل الوظﯿفھ المعﯿن فﯿھا و معادلھ لھا فى الدرجھ
التى ﯾعاد تعﯿﯿن الموظف علﯿھا و ﯾرجع فى تقدﯾر ذلك الى لجنھ شئون العاملﯿن .
و اذا كانت قد قضﯿت بالﯿومﯿھ أو المكأفاه فﯿتحقق تعادل الدرجھ على أساس قﯿمھ
المكأفاه أو اﻷجر الﯿومى مضروبا فى 29 ﯾوما مقارنا بأول مربوط الدرجھ
المعاد التعﯿﯿن علﯿھا .."

فماذا افعل تجاة هذا الظلم؟؟؟؟؟؟؟؟؟

الادارة لاتمانع من كتابة البيانات المطلوبة طالما تكون مدونة فى ملف الخدمة اسوة بزملائك

بكابوظة 17-03-2012 01:50 PM

يا سيدى الفاضل مكتوب سبب الجزاهو الغياب عن المدرسة لانهم لا يعترفون ان حضور التدريب فى الفترة المسائية يغنى عن حضور المدرسة
فمن الواضح ان الشئون القانونية عندنا لا تعلم شيئا عن القانون
وانا الان اريد ان اتظلم من مدير المدرسة وناظر المدرسة والشئون القانونية
فلمن اتظلم للنيابة الادارية ام لوزارة التربية والتعليم
ورجاء اذا كنت تعرف نص القانون الذى يمنع الموظف من التوقيع مرتين فى نفس اليوم تكتبة لى
ورقم هذا القانون

رضوه 17-03-2012 02:38 PM

زميلى الفاضل :
ارجو ان تدلنى على اختصاصات موجه اول المديرية وماهى حقوقه وواجباته تجاه الإدارات التى لايشرف عليها حيث اننى موجه اول بالمديرية واقوم بالإشراف على ادارات الدرجة الثانية كموجه اول لهم مع قيامى باعمال موجه اول المديرية مع الموجه العام --------- سؤالى / هل يحق لى دخول مدارس الإدارات التى لااشرف عليها للمتابعة علما بان ذلك بطلب او توجيه من الموجه العام لى ---- مع العلم ايضا ان هذه المدارس لها موجه مشرف وموجه اول تابع للإدارة كما ارجو ان تدلنى على اللوائح والقوانين المنظمة لأعمال هذه التخصصات :/ (موجه عام -- موجه أول المديرية ـ موجه أول الإدارة ـــ رئيس القسم بالتوجيه وكذلك وكيل قسم ) ومن اين احصل على هذه اللوائح والقوانين . ولك جزيل الشكر .

helen 18-03-2012 06:29 AM

السلام عليكم
 
كيف يمكننى الحصول على اللوائح المنظمه لشئون الطلبه من قرارات؟؟؟؟؟؟؟

nedaae 18-03-2012 04:35 PM

استاذى الفاضل /
ماهى الاجراءات التى تتخذ فى الحالات الاتية :
ـ تجاوز الاجازة العارضة المسموح بها
ـ الانقطاع عن العمل ......وبعد كم يوم يعتبر غياب الموظف إنقطاعا عن العمل ليتم ابلاغ الادارة به
ولسيادتكم وافر الشكر والتحية

مجدىلطفى 19-03-2012 12:36 AM

سيدى الفاضل
تحيه طيبة وبعد ,,,,,,,
حصلت على الدبوم المهنى فى التربية عام 2003 قبل التعيين
تم تعينى عام 2004
حصلت على الدبلوم الخاص فى التربية عام 2011 اثناء الخدمة
تقدمت بطلب الى مديرية التربية والتعليم لاستحقاق العلاوة الخاصة
تم رفض الطلب بدعوى انى لم احصل على الدبلومين اثناء الخدمة
السؤال : هل استحق العلاوة ام لا ؟
وجعله الله فى ميزان حسناتك

nedaae 19-03-2012 07:14 AM

استاذى الفاضل /
عفوا لقد أثقلت عليك بأسئلتى فأنت ملاذنا للحصول على إجابات لأسئلتنا
منحك الله الصحة والعافية
سؤالى : هل تكليف معلم من الادارة رسميا للعمل وكيلا بالمدرسة يحرمه من بدل الاعتماد
أم يفضل أن يكون تكليفه وكيلا بجانب عمله كمدرس
لك منى الف شكر تحية


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 06:41 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.