بوابة الثانوية العامة المصرية

بوابة الثانوية العامة المصرية (https://www.thanwya.com/vb/index.php)
-   حى على الفلاح (https://www.thanwya.com/vb/forumdisplay.php?f=25)
-   -   عاوز تسأل عن اي فتوي تفضل بالدخول حالا (https://www.thanwya.com/vb/showthread.php?t=63421)

account closed 05-10-2008 05:08 PM

السؤال:
ماذا يفعل من فاتته صلاة العيد مع الإمام؟

المفتي: حسام الدين عفانه الإجابة:
يشرع لمن فاتته صلاة العيد مع الإمام أن يقضيها على صفتها، أي أنه يصلي ركعتين ويكبر التكبيرات الزوائد، سبع في الركعة الأولى وخمس في الركعة الثانية لأن هذا أصح ما ورد في عدد التكبيرات الزوائد. ومن فاتته صلاة العيد يصليها بدون خطبة لأن الخطبة مشروعة مع الجماعة.

•• قال الإمام البخاري في صحيحه: «باب: إذا فاتته صلاة العيد يصلي ركعتين، وكذلك النساء ومن كان في البيوت والقرى لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "هذا عيدنا أهل الإسلام"، وأمر أنس بن مالك مولاه ابن أبي عتبة بالزاوية فجمع أهله وبنيه وصلى كصلاة أهل المصر وتكبيرهم.
وقال عكرمة: أهل السواد يجتمعون في العيد يصلون ركعتين كما يصنع الإمام.
وقال عطاء: إذا فاته العيد صلى ركعتين.
وذكر الحافظ ابن حجر أن أثر أنس المذكور قد وصله ابن أبي شيبة في المصنف، وقولـه: "الزاوية" اسم موضع بالقرب من البصرة، كان به لأنس قصر وأرض وكان يقيم هناك كثيراً.
وقول عكرمة وعطاء وصلهما ابن أبي شيبة أيضاً» (صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري 3/127-128).

•• وروى البيهقي بإسناده عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «كان أنس إذا فاتته صلاة العيد مع الإمام، جمع أهله فصلى بهم مثل صلاة الإمام في العيد".
ثم قال البيهقي: "ويذكر عن أنس بن مالك أنه كان بمنزله بالزاوية، فلم يشهد العيد بالبصرة، جمع مواليه وولده ثم يأمر مولاه عبد الله بن أبي عتبة فيصلي بهم كصلاة أهل المصر ركعتين ويكبر بهم كتكبيرهم".
وذكر البيهقي أن عكرمة قال: "أهل السواد -أهل الريف- يجتمعون في العيد يصلون ركعتين كما يصنع الإمام".
وعن محمد بن سيرين قال: كانوا يستحبون إذا فات الرجل الصلاة في العيدين أن يمضي إلى الجبان فيصنع كما يصنع الإمام. وعن عطاء إذا فاته العيد صلى ركعتين ليس فيهما تكبيرة» (سنن البيهقي 3/305).

•• وروى عبد الرزاق بإسناده عن قتادة قال: «من فاتته صلاة يوم الفطر صلى كما يصلي الإمام.
قال معمر: إن فاتـت إنساناً الخطبة أو الصلاة يوم فطر أو أضحى ثم حضر بعد ذلك فإنه يصلي ركعتين» (مصنف عبد الرزاق 3/300-301).

•• روى ابن أبي شيبة أيضاً بإسناده عن الحسن البصري قال: «فيمن فاته العيد يصلي مثل صلاة الإمام.
وروى أيضاً عن إبراهيم النخعي قال: "إذا فاتتك الصلاة مع الإمام فصل مثل صلاته".
قال إبراهيم: "وإذا استقبل الناس راجعين فلتدخل أدنى مسجد، ثم فلتصل صلاة الإمام، ومن لا يخرج إلى العيد فليصل مثل صلاة الإمام".
وروى عن حماد في من لم يدرك الصلاة يوم العيد قال: "يصلي مثل صلاته ويكبر مثل تكبيره"» (مصنف ابن أبي شيبة 2/183-184).

•• وبمقتضى هذه الآثار قال جمهور أهل العلم أن من فاتته صلاة العيد صلى ركعتين كما صلى الإمام مع التكبيرات الزوائد.

- ومن العلماء من قال: يصليها أربعاً، واحتج بأثر وارد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: "من فاته العيد فليصل أربعاً"، ولكنه منقطع كما قال الشيخ الألباني في (إرواء الغليل 3/121).

- ومن العلماء من خيره بين صلاة ركعتين أو أربع ركعات.

* وأولى الأقوال: هو القول الأول وهو أنه يقضيها ركعتين كأصلها، ولا يصح قياسها على الجمعة فمن فاتته الجمعة صلى أربعاً أي الظهر لأن الجمعة إنما تفوت إلى بدل وهو الظهر.

قال الشيخ ابن قدامة المقدسي: "وإن شاء صلاها على صفة صلاة العيد بتكبير، نقل ذلك عن أحمد إسماعيل بن سعد واختاره الجوزجاني وهذا قول النخعي ومالك والشافعي وأبي ثور وابن المنذر لما روي عن أنس: "أنه كان إذا لم يشهد العيد مع الإمام بالبصرة جمع أهله ومواليه ثم قام عبد الله بن أبي عتبة مولاه فصلى بهم ركعتين يكبر فيهما"، ولأنه قضاء صلاة فكان على صفتها كسائر الصلوات، وهو مخير إن شاء صلاها وحده وإن شاء في جماعة. قيل لأبي عبد الله: أين يصلي؟ قال: إن شاء مضى إلى المصلى وإن شاء حيث شاء" (المغني 2/290).

ونقل القرافي أن مذهب الإمام مالك كما في المدونة أنه يستحب لمن فاتته صلاة العيد مع الإمام أن يصليها على هيئتها (الذخيرة 2/423).

وقال الإمام الشافعي: "ونحن نقول: إذا صلاها أحد صلاها كما يفعل الإمام يكبر في الأولى سبعاً وفي الآخرة خمـسـاً قبل القراءة" (مـــعـرفـة الـسـنـن والآثـار 5/103).

وذكر المرداوي الحـنـبـلي أن المذهب عند الحنابلة هو أنها تقضى على صفتها (الإنصاف 2/433).

واختارت هذا القول اللجنة الدائمة للإفتاء السعودية برئاسة العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز يرحمه الله، فقد جاء في فتواها: "ومن فاتته وأحب قضاءها استحب له ذلك فيصليها على صفتها من دون خطبة بعدها، وبهذا قال الإمام مالك والشافعي وأحمد والنخعي وغيرهم من أهل العلم، والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا أتيتم الصلاة فامشوا وعليكم السكينة والوقار فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا"، وما روي عن أنس رضي الله عنه أنه كان إذا فاتته صلاة العيد مع الإمام جمع أهله ومواليه ثم قام عبد الله بن أبي عتبة مولاه فيصلي بهم ركعتين يكبر فيهما. ولمن حضر يوم العيد والإمام يخطب أن يسـتمع الخطبة ثم يقضي الصلاة بعد ذلك حتى يجمع بين المصلحتين" (فتاوى اللجنة الدائمة 8/306).

•• وخلاصة الأمر أن من فاتته صلاة العيد فإنه يقضيها كما صلاها الإمام أي مع التكبيرات الزوائد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ

نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ حفظه الله.

account closed 05-10-2008 05:10 PM

السؤال:
حلفت يميناً على ألا أزور بيت خالي، ثم زرته في يوم العيد، وصمت ثلاثة أيام كفارة يميني، فما الحكم في ذلك؟

المفتي: حسام الدين عفانه الإجابة:
ينبغي أن يعلم أن اليمين التي حلفتها يمين مكروهة لأنها تضمنت الامتناع عن برّ خالك وزيارته، ولا يجوز للمسلم أن يجعل اليمين حائلاً ومانعاً من القيام بالخيرات، قال الله تعالى: {وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ}، فكل يمين تحول بين الإنسان وبين فعل الخيرات مكروهة، وقال الله سبحانه وتعالى: {وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [سورة النور: الآية 22].

قال ابن كثير رحمه الله: "يقول الله تعالى: {وَلَا يَأْتَلِ} من الآلية، وهي الحلف، أي: لا يحلف ... وهذه الآية نزلت في الصديق رضي الله عنه حين حلف أن لا ينفع مسطح بن أثاثة بنافعة أبداً بعد ما قاله في عائشة ما قال ... فلما أنزل الله براءة أم المؤمنين عائشة وطابت النفوس المؤمنة، واستقرت وتاب الله على من تكلم من المؤمنين في ذلك، وأقيم الحد على من أقيم عليه شرع تبارك وتعالى وله الفضل والمنّة يعطف الصديق على قريبه ونسيبه وهو مسطح بن أثاثة، فإنه كان ابن خالة الصديق، وكان مسكيناً لا مال له إلا ما ينفق عليه أبو بكر رضي الله عنه، وكان من المهاجرين في سبيل الله وقد زلق زلقة تاب الله عليه منها وضرب الحد عليها، وكان الصديق رضي الله عنه معروفاً بالمعروف، له الفضل والأيادي على الأقارب والأجانب فلما نزلت هذه الآية إلى قوله تعالى: {أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ...} الخ الآية، فإن الجزاء من جنس العمل فكما تغفر ذنب من أذنب إليك يغفر الله لك، وكما تصفح يصفح عنك، فعند ذلك قال الصديق: "بلى، والله نحب أن تغفر لنا يا ربنا" ثم رجع إلى مسطح ما كان يصله من النفقة، وقال: "والله لا أنزعها منه أبداً" في مقابلة ما كان قال: "والله لا أنفعه بنافعة أبداً"، فلهذا كان الصديق هو الصديق رضي الله عنه وعن بنته" (تفسير ابن كثير 3/276).

هذا ما يتعلق بيمينك، أما صيام الأيام الثلاثة فأنت مشيت على رأي عامة الناس الذين يظنون أن كفارة اليمين هي صيام ثلاثة أيام!! وهذا من الأخطاء الشائعة والمنتشرة بين الناس، والصحيح أن كفارة اليمين هي المذكورة في قوله تعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ ءَايَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} (سورة المائدة: الآية 89).

فكفارة اليمين هي: إما إطعام عشرة مساكين، أو كسوة عشرة مساكين، أو عتق رقبة على التخير، أي أن الحالف يختار واحدة من هذه الخصال الثلاث، فإذا كان فقيراً عاجزاً عن التكفير بإحدى هذه الخصال فإنه يصوم ثلاثة أيام، وبناء على ذلك لا يجوز التكفير بصيام ثلاثة أيام إذا كان الشخص قادراً على ما سبق، فإذا صام ثلاثة أيام وهو مستطيع للإطعام أو الكسوة فلا يعد مكفر عن يمينه وتبقى الكفارة ديناً في ذمته ولا تبرأ ذمته إلا إذا كفّر بالإطعام أو الكسوة واستثناء العتق لأنه لا يوجد في زمننا هذا تحرير رقاب.

وأخيراً أنبه على جواز إخراج قيمة الإطعام أو الكسوة نقداً كما هو مذهب الحنفية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ

نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ حفظه الله.

account closed 05-10-2008 05:11 PM

السؤال:
جرت العادة عندنا أن يذهب الناس يوم العيد بعد انتهاء صلاة العيد لزيارة القبور، ويقرؤون القرآن حول القبر، وتخرج النساء كذلك معهم، ويوزعون الحلوى والقهوة والشاي، ويضعون جريد النخل والزهور على القبور فما قولكم في ذلك؟

المفتي: حسام الدين عفانه الإجابة:
إن زيارة القبور سنة مشروعة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت في الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: "كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم بالآخرة" (رواه مسلم).

ولكن الشرع لم يحدد يوماً معيناً لزيارة القبور، لذلك فإن تخصيص يومي العيد بزيارة القبور بدعة مكروهة، وقد تكون حراماً إذا رافقتها الأمور المنكرة التي نشاهدها في أيامنا هذه يوم العيد من خروج النساء المتبرجات إلى القبور، واختلاطهن بالرجال، وكذلك انتهاك حرمات الأموات من الجلوس على القبور ووطئها بالأقدام، وغير ذلك من الأمور المخالفة لهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم.

• وينبغي أن يُعلم أنه لا يجوز تخصيص زمان أو مكان بشيء من العبادة إلا بدليل شرعي.

وتخصيص يوم العيد بزيارة القبور مما لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فلم يكن من هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم ولا صحابته رضي الله عنهم زيارة القبور يوم العيد، وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الخير كل الخير بالاتباع، والشر كل الشر بالابتداع.

• وأما قراءة القرأن على القبور فأمر غير مشروع أيضاً، بل هو بدعة منكرة ما فعلها رسول صلى الله عليه وسلم ولا نقلت عن صحابته رضي الله عنهم، ولا يجوز فعل ذلك، وعلى المسلم أن يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته الأخيار رضي الله عنهم.

والرسول صلى الله عليه وسلم علّم الصحابة ما يقولون عند زيارتهم للقبور، فقد ورد في الحديث عن بريدة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم: "السلام عليكم أهل الديار المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية" (رواه مسلم).

فالمشروع في حق من يزور المقابر أن يسلم على الأموات بهذه الصيغة أو نحوها، وأن يدعو ويستغفر لهم، وأما قراءة الفاتحة كما يفعله أكثر الناس اليوم، وكذا قراءة غيرها من القرآن لا أصل له في الشرع، وإن توارثه الناس في بلادنا كابراً عن كابر فإن الحق في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا فيما يعتاده الناس.

قال الشيخ محمد رضا صاحب (تفسير المنار): "... فاعلم أن ما اشتهر وعم البدو والحضر من قراءة الفاتحة للموتى لم يرد في حديث صحيح ولا ضعيف، فهو من البدع المخالفة لما تقدم من النصوص القطعية، ولكنه صار بسكوت اللابسين لباس العلماء وبإقرارهم له ثم بمجاراة العامة عليه من قبيل السنن المؤكدة أو الفرائض المحتمة" (8/268).

• ومما يدل على عدم مشروعية قراءة القرآن على القبور قول النبي صلى الله عليه وسلم: {لا تجعلوا بيوتكم مقابر، فإن الشيطان يفر من البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة} (رواه مسلم).
فهذا يدل على أن القبور ليست محلاً لقراءة القرآن شرعاً، فلذلك حضّ الرسول صلى الله عليه وسلم على قراءة القرآن في البيوت، ونهى عن جعل البيوت كالمقابر في عدم قراءة القرآن.

• وأما خروج النساء إلى زيارة القبور في أي يوم من أيام السنة فالأصل فيه الجواز، لدخول النساء في عموم قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم: "كنت نهيتكم... ألا فزوروها"، ولأن العلة في زيارة القبور وهي التذكرة بالآخرة تشارك النساء فيها الرجال، ولثبوت ذلك بأحاديث منها حديث عبد الله بن أبي مليكة: أن عائشة أقبلت ذات يوم من المقابر فقلت لها: يا أم المؤمنين من أين أقبلت؟ قالت: من قبر عبد الرحمن ابن أبي بكر، فقلت لها: أليس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور؟ قالت: "نعم، ثم أمر بزيارتها" (رواه الحاكم والبيهقي، وإسناده صحيح قاله الألبـاني)، وفي رواية عنها: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في زيارة القبور" (رواه ابن ماجة).

وفي الباب أيضاً حديث عائشة عند مسلم، وهو حديث طويل لم أذكره لذلك.

وأما خروج النساء لزيارة القبور يوم العيد فحكمه كما قلت سابقاً لا يجوز، فهو بدعة مكروهة لأنه تخصيص لعبادة بزمان معين بدون دليل، وقد يصل إلى درجة التحريم إذا عرفنا حال كثير من النساء اللواتي يخرجن إلى المقابر من التبرج، وإبداء الزينة والاختلاط الفاحش بالرجال!! فأرى أنه يجب على أولياء أمورهن منعهن من الخروج إلى المقابر وهن على تلك الحال، وإن لم يفعلوا فهم آثمون والعياذ بالله.

•• وأما وضع جريد النخل وباقات الزهور أو أكاليل الزهور على القبور، فلا يجوز أيضاً لأنه أمر محدث، ولا يصح الاحتجاج بحديث ابن عباس وهو بما معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال: "إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير"... ثم أخذ جريدة فشقها نصفيفن، فوضع كل نصف على قبر وقال: "لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا".
فهذا الحديث صحيح ولا شك، ولكن لا دلالة فيه على أن وضع جريدة النخل وأكاليل الزهور على قبور الأموات عامة جائز لما يلي:

- أولاً: إن النبي صلى الله عليه وسلم أعلمه الله أن الرجلين يعذبان ونحن لا نعرف هل أصحاب القبور يعذبون أم لا؟

- ثانياً: إذا فعلنا ذلك فقد أسأنا إلى الأموات لأننا نظن ظن السوء أنهم يعذبون وما يدرينا لعلهم ينعمون.

- ثالثاً: إن وضـع الجريد والزهور لما كان عليه سلف الأمة الصالحة الذين هم أعلم بشريعة الله منا.

- رابعاً: إن وضع جريد النخل على القبر خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الخطابي في معالم السنن: "أنه من التبرك بأثر النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه بالتخفيف عنهما"... إلى أن قال: "والعامة في كثير من البلدان تغرس الخوص في قبور موتاهم وأراهم ذهبوا إلى هذا وليس لما تعاطوه من ذلك وجه" (1/27).

ويؤيد أن وضع الجريد خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم ما ورد في حديث جابر عند مسلم وفيه: "أني مررت بقبرين يعذبان فأحببت بشفاعتي أن يرد عنهما ما دام الغصنان رطبين"، فهذا دليل على أن رفع العذاب عنهما كان بسبب شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ودعائه لا بسبب نداوة الغصنين.

• وبناء على ما تقدم لا أنصح أحداً من المسلمين بوضع جريد النخل أو أكاليل الزهور على القبور، وأنصح من يفعلون ذلك بأن يتصدقوا بثمن ذلك عن أمواتهم، فإن ذلك ينفعهم ويصلهم ثوابه إن شاء الله كما قاله بعض المحققين من العلماء.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ

نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ حفظه الله.

account closed 05-10-2008 05:12 PM

السؤال:
ما هو هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم في يوم العيد؟

المفتي: حسام الدين عفانه الإجابة:
كان من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في مصلى العيد وهو ليس المسجد النبوي، وإنما كان أرض خلاء، وكان عليه الصلاة والسلام يأمر بإخراج النساء يشهدن الصلاة ويسمعن الذكر، حتى الحيّض منهن، فقد جاء في الحديث عن أم عطية رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى: العواتق والحيّض وذوات الخدور. فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين، قلت: يا رسول الله، إحدانا لا يكون لها جلباب. قال: "لتلبسها أختها جلبابها" (رواه البخاري ومسلم).
وجاء في رواية أخرى: "والحيّض يكن خلف الناس يكبرن مع الناس" (رواه مسلم)، والعواتق: أي الشابات، والحيّض: جمع حائض، ذوات الخدور: ربات البيوت.

وكان من هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم الاغتسال للعيد، وكان يلبس أجمل ثيابه يوم العيد، فإن التجمل باللباس يوم العيد والجمعة واجتماع الناس من الأمور المشروعة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وكان من هديه عليه الصلاة والسلام الخروج ماشياً إلى الصلاة، فإذا وصل إلى المصلى بدأ بالصلاة من غير أذان ولا إقامة، فكان يصلي ركعتين فيهما تكبيرات زوائد.

وأصح ما ورد في صفة صلاة العيد وعدد التكبيرات الزوائد ما جاء في الحديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم «كبر في عيد ثنتي عشرة تكبيرة، سبعاً في الأولى، وخمساً في الآخرة، ولم يصل قبلها ولا بعدها» (رواه أحمد وابن ماجة، وقال الحافظ العراقي إسناده صالح، ونقل الترمذي تصحيحه عن البخاري).

ويكون التكبير سبعاً في الأولى قبل القراءة، وخمساً في الثانية قبل القراءة، وهذا مذهب جمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين والأئمة.

وأما ما ورد في التكبير ثلاثاً في الأولى قبل القراءة وثلاثاً في الثانية بعد القراءة فإن الحديث فيه ضعيف لا يعول عليه وما تقدم أصح.

وكان عليه الصلاة والسلام يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة سورة: {ق}، وفي الركعة الثانية: سورة القمر. كما جاء في الحديث عن أبي واقد الليثي وقد سأله عمر: ما كان رسول الله يقرأ به في الأضحى والفطر؟ فقال: "كان يقرأ فيهما بـ: {ق والقرآن المجيد}، و{اقتربت الساعة وانشق القمر}" (رواه مسلم).
وأحياناً كان يقرأ في الأولى سورة الأعلى، وفي الثانية سورة الغاشية كما في الحديث عن سمرة رضي الله عنه «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين بـ: {سبح اسم ربك الأعلى}، و{هل أتاك حديث الغاشية}» (رواه أحمد).

وبعد انتهائه عليه الصلاة والسلام من الصلاة كان يشرع في الخطبة، وكان يبدؤها بـ: «الحمد لله»، وليس بالتكبير كما يفعل أكثر الخطباء اليوم.
قال العلامة ابن القيم رحمه الله: "وكان يفتتح خطبه كلها بـ: «الحمد لله»، ولم يحفظ عنه في حديث واحد أنه كان يفتتح خطبتي العيدين بالتكبير" (زاد المعاد 1/447)، وكان عليه الصلاة والسلام يكبر كثيراً خلال خطبتي العيد.

ومما يجدر ذكره أن التكبير في عيد الأضحى يبدأ من فجر يوم عرفة، ويستمر حتى عصر اليوم الثالث من أيام التشريق، وقد صح ذلك عن جماعة من الصحابة منهم عمر وعلي وعبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود، فصح عنهم التكبير من غداة عرفة إلى أخر ايام التشريق.
ويكون التكبير في أعقاب الصلوات المفروضة وغيرها من الأوقات.
قال الإمام الشوكاني: "والظاهر أن تكبير التشريق لا يختص استحبابه بعقب الصلوات المفروضة بل هو مستحب في كل وقت من تلك الأيام" (نيل الأوطار 3/358).

وينبغي أن يعلم أن أيام العيد هي أيام ذكر لله تعالى، وليست أياماً للتحلل من الأحكام الشرعية كما يظن كثير من الناس!! قال عليه الصلاة والسلام: "أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل" (رواه مسلم).

وكان عليه الصلاة والسلام بعد انتهاء الصلاة والخطبة يأتي النساء فيعظهن ويذكرهن، فقد جاء في الحديث عن جابر رضي الله عنه قال: "شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير آذان ولا إقامة، ثم قام متوكئاً على بلال فأمر بتقوى الله وحث على الطاعة، ووعظ الناس وذكرهم ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن" (رواه مسلم).

وكان عليه الصلاة والسلام يعود من المصلى من طريق غير الطريق الذي سلكه في ذهابه ليكثر الناس الذين يسلم عليهم أو لغير ذلك من الحكم.

وبعد رجوعه إلى منزله كان يتولى أضحيته بنفسه أو يوكل أحداً ب***ها، فعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن أو ما نبدأ به في يومنا هذا نصلي، ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتا..." (رواه مسلم).

• وأخيراً: ينبغي التذكير بصلة الأرحام، والإحسان إلى الفقراء والمساكين يوم العيد، وكذلك فلا بأس بالتهنئة بالعيد والتوسعة على الأهل والأولاد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ

نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ حفظه الله.

account closed 05-10-2008 05:13 PM

السؤال:
كيف تكون التهنئة بحلول العيد؟

المفتي: حسام الدين عفانه الإجابة:
إن أصل التهنئة مشروع في الجملة، فقد ثبت في الحديث الصحيح في قصة توبة كعب بن مالك رضي الله عنه حين تاب الله عليه بعد تخلفه عن غزوة تبوك حيث ورد في قصة توبته: "قال: سمعت صوت صارخ يقول بأعلى صوته: يا كعب بن مالك، أبشر! فذهب الناس يبشروننا، وانطلقت أتأمم رسول الله صلى الله عليه وسلم (أقصده)، يتلقاني الناس فوجاً فوجاً يهنئوني بالتوبة، ويقولون: «ليهنك توبة الله عليك»، حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم حوله الناس، فقام طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهنأني"، وكان كعب لا ينساها لطلحة، قال كعب: فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يبرق وجهه من السرور: "أبشر يخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك" (رواه البخاري ومسلم).

وهذا الحديث في التهنئة بشكل عام، وأما التهنئة بالعيد والدعاء فيه فقد ورد في الحديث عن محمد بن زياد قال: كنت مع أبي أمامة الباهلي وغيره من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، فكانوا إذا رجعوا من العيد يقول بعضهم لبعض: «يتقبل الله منا ومنك»، قال الإمام أحمد بن حنبل: إسناده إسناد جيد، وجوّد إسناده أيضاً العلامة ابن التركماني (الجوهر النقي 3/319).

ونقل ابن قدامة عن الأمام أحمد بن حنبل رحمه الله قال: "ولا بأس أن يقول الرجل للرجل يوم العيد تقبل الله منا ومنك"، وقال حرب: سئل أحمد عن قول الناس في العيدين: "تقبل الله منا ومنكم"، قال: "لا بأس به، يرويه أهل الشام عن أبي أمامة" قيل: وواثلة بن الأسقع؟ قال: "نعم"، قيل: فلا تكره أن يقال هذا يوم العيد، قال: "لا" (المغني 2/295/296).

وسئل الإمام مالك عن قول الرجل لأخيه يوم العيد: "تقبل الله منا ومنك" يريد الصوم، فقال: "ما أعرفه ولا أنكره"، قال ابن حبيب المالكي: معناه لا يعرفه سنة، ولا ينكره على من يقوله لأنه قول حسن ولأنه دعاء.

وقد عقد الأمام البيهقي باباً في سننه الكبرى بعنوان: «باب ما روي في قول الناس يوم العيد بعضهم لبعض تقبل الله منا ومنك»، ثم ساق فيه بعض الأحاديث الواردة في ذلك، وضعّفها، وساق فيه أيضاً أثراً عن عمر بن عبد العزيز فقال: "عن أدهم مولى عمر بن عبد العزيز قال: كنا نقول لعمر بن عبد العزيز في العيد: «تقبل الله منا ومنك يا أمير المؤمنين» فيرد علينا ولا ينكر ذلك علينا" (سنن البيهقي 3/319).

• وهذه الأحاديث وإن كانت ضعيفة فلا بأس أن يعمل بها في مثل هذا الأمر الذي يُعد من فضائل الأعمال، وخاصة إذا أضفنا إليها الحديث الذي لم يذكره البيهقي، وهو حديث أبي أمامة المذكور سابقاُ، وخلاصة الأمر أنه لا بأس أن يقال في التهنئة بالعيد: "تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال" أو نحولها من العبارات.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ

نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ حفظه الله.

account closed 05-10-2008 05:14 PM

السؤال:
جزاكم الله عنا كل خير، أما بعد:
أنا حيران، لا أعرف من أتبع؟ بعض العلماء يقولون بأن الشيء جائز، والآخر ليس بجائز في فتوى خاصة، ماذا أفعل؟ لماذا لا يتفقون على فتوى عامة؟ أليس الإسلام أمة واحدة متماسكة؟ لماذا العلماء الذين يريدون وحدة الأمة لا يتحدون بينهم في الأول كمثال أم أستفتي نفسي أو أختار بين فتويين ما تريد نفسي الأمارة بالسوء، أرشدوني؟ وشكراً، وجزاكم الله خيراً.


المفتي: الشبكة الإسلامية الإجابة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن عليك أن تجتهد في اختيار العالم الذي تريد أن تسأله عما أشكل عليك من أمر دينك، ويكون الأساس الذي تختاره عليه هو العلم والورع والاتباع للسنة النبوية المطهرة، فإذا اجتهدت واخترت من بين علماء الأمة من تطمئن إليه نفسك وأفتاك بما يرى أنه الصواب والحق، فعليك أن تأخذ بما أفتاك به.

ولا مانع شرعاً من أن تسأله عن دليله على ذلك من القرآن والسنة أو الإجماع أو القياس أو أقوال أهل العلم ليطمئن قلبك وتتثبت لنفسك وعليه أن يبين لك ذلك، كما قال العلامة العلوي الشنقيطي في ألفية الأصول:
ولك أن تسأل للتثبيت *** عن مأخذ المسؤول لا التعنيتثم عليه غاية البيان *** إن لم يكن عذر بالاكتنان
ولا داعي للقلق والانزعاج من اختلاف العلماء في المسائل الفرعية، فهذا الخلاف ليس خلاف تضاد ولا تصادم... وإنما هو اختلاف تنوع وتوسعة.

وهو دليل على سعة الدين وشموله وصلاحه للزمان والمكان وملاءمته لكل بيئة وعصر... وقديماً قال العلماء: "اختلاف الأئمة رحمة واسعة، واتفاقهم حجة قاطعة".

وتبقى بعد ذلك الأصول والثوابت هي التي تكون عامل الإجماع ووحدة الأمة، ولا يضر بعد ذلك الاختلاف في الجزئيات، فهذه فيها نوع من التوسعة وحرية الرأي والاجتهاد، والعلماء متفقون على هذا ويدعون الناس لفهمه، والله أعلم.

account closed 05-10-2008 05:15 PM

السؤال:
عندما نسأل عن حكم من الأحكام يكون الرد: قال الشافعي وقال أحمد بن حنبل وقال مالك وقال أبو حنيفة، وفي النهاية نخرج بأربعة أحكام لا ندري أيها نتبع! فماذا نفعل؟

المفتي: الشبكة الإسلامية الإجابة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمما لا شك فيه عند المسلمين أن الدين دين الله والشرع شرعه، ولا راد لحكمه ولا معقب لأمره، حكمه عدل وقوله فصل، ومن حاد عن دين الله وحكم بغير شرعه فقد دخل في قوله تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} [المائدة:44]، وشرع الله صالح لكل زمان ومكان، وما ذلك إلا لأنه اشتمل على مقومات الاستمرار وعوامل الديمومة؛ ومنها صفة الثبات والمرونة، فهو ثابت في أصوله، مرن في فروعه، قال تعالى: {ما فرطنا في الكتاب من شيء} [الأنعام:38].

والناظر من المجتهدين يجد حقيقة جلية وهي أن أحكام الشرع تنتظمها دائرتان:
- دائرة القطعيات وهي محل اتفاق وإجماع، ويندرج تحتها ما لاحصر له من المسائل الحادثة.
- ودائرة الظنيات (الفروع): وهذه دائرة المرونة، وفيها يختلف أهل العلم وتتباين أنظارهم بحسب مداركهم من الشرع وسعة علومهم وما رزقهم الله تعالى من الأفهام، والحكمة من هذا الاختلاف تظهر جلية واضحة لكل ذي بصيرة، وهي أن الله أراد بهذا الاختلاف التوسيع على عباده، فإذا ضاق الأمر بهم في قول عالم في زمن من الأزمان أخذوا بقول آخر، ولو أراد الله أن تكون نصوص الكتاب والسنة لا تحتمل إلا وجهاً واحداً لا اختلاف فيه ما أعجزه ذلك، ولكنه أراد من ذلك الخلاف حِكَمَاً يعلمها سبحانه، وقد ذكر الإمام ابن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم وفضله أن عمر بن عبد العزيز والقاسم بن محمد اجتمعا فجعلا يتذاكران الحديث، فجعل عمر يجيء بالشيء مخالفاً فيه القاسم، وجعل ذلك يشق على القاسم حتى تبين فيه! فقال له عمر: لا تفعل، فما يسرني أن لي باختلافهم حمر النعم.أ.هـ.

ونظراً لاختلاف أحوال السائلين التي قد تضطر المفتي إلى ذكر أقوال أهل العلم رغبة في الوصول إلى مقصد الشريعة العظيم وهو إخراج المكلفين من الضيق والحرج الذي قد يلحقهم إن أفتاهم بقول واحد نظراً لكل ذلك ساغ ذكر الخلاف، ولذا نص بعض أهل العلم على أن للمفتي تخيير من استفتاه بين قوله وقول غيره، وممن نص على ذلك الإمام البهوتي الحنبلي في (شرح منتهى الإرادات)، وذكره عن جماعة.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية الحاكم ليس له أن ينقض حكم غيره في مثل هذه المسائل، ولا للعالم والمفتي أن يلزم الناس باتباعه.

ولهذا لما استشار الرشيد مالكاً أن يحمل الناس على موطئه في مثل هذه المسائل، منعه من ذلك وقال: "إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرقوا في الأمصار، وقد أخذ كل قوم من العلم ما بلغهم".

وصنف رجل كتاباً في الاختلاف، فقال أحمد: لا تسمه كتاب الاختلاف؛ ولكن سمّه كتاب السعة. ولهذا كان بعض العلماء يقول: "إجماعهم حجة قاطعة، واختلافهم رحمة واسعة"... لأنهم إذا اجتمعوا على قول فخالفهم رجل كان ضالاً، وإذا اختلفوا فأخذ رجل بقول هذا ورجل بقول هذا كان في الأمر سعة، وكذلك قال غير مالك من الأئمة: ليس للفقيه أن يحمل الناس على مذهبه.

ولهذا قال العلماء المصنفون في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أصحاب الشافعي وغيره، إن مثل هذه المسائل الاجتهادية لا تنكر باليد، وليس لأحد أن يلزم الناس باتباعه فيها، ولكن يتكلم فيها بالحجج العلمية، فمن تبين له صحة أحد القولين تبعه، ومن قلد أهل القول الآخر فلا إنكار عليه. انتهى.

ومن الأسباب التي تدعو المفتي إلى ذكر الأقوال أنه قد لا يتبين له رجحان أحد القولين لتكافؤ الأدلة -مثلاً- وهذا المنهج في الفتوى معمول به عند سلفنا من العلماء، ومن نظر في كتب الفتاوى كفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام النووي والسبكي والرملي وصاحب المعيار وصاحب النوازل وغيرهم علم حقيقة ما قلناه. ومع ذلك فإنا نسعى جاهدين، أن نبحث المسألة من كل جوانبها معملين النظر في الأدلة والدلالات مهتدين بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نتجاوز فَهْمَ خير القرون وسلف هذه الأمة، دون إغفال لمقاصد الشريعة، والله نسأل التوفيق والسداد، والله أعلم.

account closed 05-10-2008 05:18 PM

السؤال:
ما هو تعريف كلمة مذهب؟ ولماذا اختلفت المذاهب ولقد حرم البعض ما لم يحرم الآخر؟ أليست سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام واحدة؟

المفتي: الشبكة الإسلامية الإجابة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمذهب لغة: مكان الذهاب. واصطلاحاً: ما اختص به المجتهد من الأحكام الشرعية الفرعية الاجتهادية المستفادة من الأدلة الظنية. ذكر ذلك جمع من العلماء منهم: الحموي في شرحه على الأشباه والنظائر لابن نجيم. وقال الهيثمي في تحفة المحتاج: وأصله مكان الذهاب، ثم استعير لما يذهب إليه من الأحكام تشبيها للمعقول بالمحسوس. انتهى.

واعلم أخي أن اختلاف الأئمة المجتهدين رحمة من الله تعالى، قال العلامة بدر الدين الزركشي في (البحر المحيط 8/120): اعلم أن الله تعالى لم ينصب على جميع الأحكام الشرعية أدلة قاطعة؛ بل جعلها ظنية قصداً للتوسيع على المكلفين لئلا ينحصروا في مذهب واحد لقيام الدليل عليه. انتهى.

وقال الإمام ابن قدامة رحمه الله عن اختلاف الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين: "اتفاقهم حجة قاطعة، واختلافهم رحمة واسعة".

ونقول إن الخلاف ينتج عن أسباب كثيرة منها:
1 - عدم بلوغ الحديث إلى بعض المجتهدين وبلوغه البعض الآخر. قال الإمام ابن القيم في (الصواعق المرسلة 2/542): فإن مجموع سنة رسول الله من أقواله وأفعاله وإقراره لا يوجد عند رجل واحد أبداً، ولو كان أعلم أهل الأرض، فإن قيل: فالسنة قد دونت وجمعت وضبطت وصار ما تفرق منها عند الفئة الكثيرة مجموعاً عند واحد، قيل: هذه الدواوين المشهورة في السنن إنما جمعت بعد انقراض عصر الأئمة المتبوعين، ومع هذا فلا يجوز أن يدعى انحصار سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في دواوين معينة، ثم لو فرض انحصار السنة في هذه الدواوين فليس كل ما فيها يعلمه العالم، ولا يكاد يحصل ذلك لأحد أبداً؛ بل قد يكون عند الرجل الدواوين الكثيرة وهو لا يحيط علماً بما فيها، بل الذين كانوا قبل جمع هذه الدواوين كانوا أعلم بالسنة من المتأخرين بكثير لأن كثيراً مما بلغهم وصح عندهم قد لا يبلغنا إلا عن مجهول أو بإسناد منقطع أو لا يبلغنا بالكلية، وكانت دواوينهم صدورهم التي تحوي أضعاف ما في الدواوين. انتهى.
ومثل ذلك تماماً قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في (مجموع الفتاوى 20/293).

2 - ومنها: أن الحديث قد يبلغ الأئمة ولكنهم يختلفون بعد ذلك في صحته لأمور، منها: الاختلاف في بعض الرواة توثيقاً وتضعيفاً، أو الاختلاف في شروط الصحة، وهل يعتبر المرسل حجة أم لا؟ وهل يعمل بالضعيف أم لا؟ وقد يبلغ بعضهم الحديث بسند صحيح ويبلغ الآخر بسند ضعيف.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في (مجموع الفتاوى 20/240) وهو يتكلم عن أسباب الخلاف: السبب الثالث: اعتقاد ضعف الحديث باجتهاد قد خالفه فيه غيره. انتهى.
وقال ابن القيم في (الصواعق المرسلة 2/556): فقد يعتقد أحد المجتهدين ضعف رجل ويعتقد الآخر ثقته وقوته، وقد يكون الصواب مع المضعف لاطلاعه على سبب خفي على الموثق، وقد يكون الصواب مع الآخر لعلمه بأن ذلك السبب غير قادح في روايته وعدالته... انتهى.

3 - ثم إن بلغ الجميع واتفقوا على صحته فقد يختلفون في فهمه أو ضبطه من حيث اللغة، فكم من الأحكام تختلف بناء على رفع كلمة أو خفضها، وهل ذلك الحديث أو تلك الآية منسوخة أم محكمة؟ وهل دلالة الآية أو الحديث عامة باقية على عمومها أم هي مخصوصة؟ وهل هي مطلقة أم مقيدة؟ وهل المراد بها الحقيقة أو المجاز؟ أو يكون اللفظ في عرف الشرع له معنيان فيحمله عالم على معنى، ويحمله الآخر على المعنى الآخر.

ومن أسباب الاختلاف: اشتراط بعضهم في خبر الواحد شروطاً لا يشترطها غيره.

قال الإمام ابن القيم في (الصواعق المرسلة 2/559): السبب الرابع: اشتراط بعضهم في خبر الواحد العدل شروطاً يخالفه فيها غيره، كاشتراط بعضهم أن يكون فقيها إذا خالف ما رواه القياس، واشتراط بعضهم انتشار الحديث وظهوره إذا كان مما تعم به البلوى... انتهى.

وللإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رسالة لطيفة بعنوان: (رفع الملام عن الأئمة الأعلام) وضّح فيها هذه المسألة خير توضيح. فمن أراد الوقوف على الأمر على وجه التفصيل فليرجع إليها، والله أعلم.

account closed 05-10-2008 05:21 PM

السؤال:
أنا دائم القراءة للكتب الاسلامية، ولكن تواجهني أثناء القراءة أراء الأئمة الأربعة: الشافعي وابن حنبل ومالك وأبي حنيفة، فأي الآراء أتبع؟ وإذا كانوا متفقين في الآراء، فلماذا هذا العرض في الكتب لآراء هؤلاء الأئمة الأربعة رحمهم الله؟ وجزاكم الله خيراً.

المفتي: الشبكة الإسلامية الإجابة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن فضل الله وكرمه أن أصول الدين، وقطعيات الإسلام، وما اتفقت عليه الأمة من جليات الشرع، لم تختلف فيها الأمة، ولا يجوز لها ذلك، فليست تلك المسائل محلاً للاجتهاد أصلاً، ولكن شاء الله أن يختلف الناس في أفهامهم ومداركهم، وجعل سبحانه كثيراً من أدلة الشريعة محتملاً أكثر من دلالة وذلك لحكمة بالغة.

فنتيجة لذلك وقع الخلاف بين علماء المسلمين في المسائل الفرعية الاجتهادية، بل إن الصحابة رضوان الله عليهم مع علو مكانتهم، وقربهم من فترة الوحي، اختلفوا في المسائل الاجتهادية الفقهية. فغيرهم أولى بالوقوع في الاختلاف، لكنهم ومن بعدهم من أئمة المسلمين ما تعمدوا خلاف نصوص الشرع، فدين الله في قلوبهم أعظم وأجل من أن يقدموا عليه رأي أحد من الناس، أو يعارضوه برأي، أو قياس.

قال ابن تيمية: "وليعلم أنه ليس أحد من الأئمة المقبولين عند الأمة قبولاً عاماً يتعمد مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من سنته، دقيق ولا جليل، فإنهم متفقون اتفاقاً يقينياً على وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى أن كل واحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن إذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه، فلابد مْن عذر له في تركه" انتهى.

فهم رضي الله عنهم إن وجد لهم مسائل جانبوا فيها الصواب، فإنهم ما قصدوا مخالفة الدليل، وإنما نتج ذلك عن اجتهاد منهم، وتحروا الحق، وركضوا وراءه، فأصابوا وأخطأوا، كل بحسب اجتهاده، فهم يترددون بين الأجر والأجرين، للمخطئ منهم أجر واحد، وللمصيب منهم أجران.

ويرجع السبب في اختلاف علماء المسلمين إلى أمور كثيرة منها:
- أن لا يكون الدليل قد بلغ أحدهم، أو بلغه ولم يثبت عنده، أو ثبت عنده لكنه لا يراه يدل على المقصود، أو أنه منسوخ، أو أن له معارضاً أرجح منه.. إلى غير ذلك من الأسباب التي تسوّغ الخلاف بين العلماء.

• فنحن لا ينبغي أن تضيق صدورنا باختلاف المجتهدين، ولا نحسبه تجزئة في الدين، وإنما نراه من مظاهر نشاط فقهاء المسلمين.

وعرض اختلافهم في أمهات الكتب له فوائد عظيمة منها:
1 - أنه يتيح التعرف على جميع الاحتمالات التي يمكن أن يكون الدليل رمى إليها بوجه من وجوه الدلالة.
2 - أن هذا الاختلاف المنضبط بضوابط الشريعة فيه تنمية للملكة الفقهية، ورياضة للأذهان، وتلاقح للآراء، وفتح مجالات التفكير للوصول إلى سائر الافتراضات التي تستطيع العقول المختلفة الوصول إليها.
3 - تعدد الحلول أمام الفقيه في الوقائع النازلة ليهتدي بذلك الفقه إلى الحل المناسب لها وإلى أي الأدلة أقيس بها.

•• وعند اختلاف العلماء: على المسلم إن كان له نظر في الأدلة أن يتبع من أقوالهم ما كان أظهر صواباً وأرجح دليلاً، مع ترك التعصب للأئمة وتقديم أقوالهم على نصوص الشرع، مع إنزالهم منزلتهم اللائقة بهم، والاستفادة من اجتهاداتهم في فهم نصوص الشرع، مع الحذر من تتبع رخص الأقوال والترجيح بالتشهي بما يناسب هوى المستفتي بحجة أن في المسألة أقوالاً، فمجرد الخلاف ليس دليلاً.

أما إن كان عامياً -أي غير متخصص في علوم الشريعة، ولا له نظر في الأدلة- فإنه لا يلزمه التمذهب بمذهب، بل يستفتي من اتفق له ممن هو من أهل العلم والورع من غير ترخص.

قال الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه: "فإن قال قائل: فكيف في المستفتى من العامة إذا أفتاه الرجلان واختلفا؟ فهل له التقليد؟ قيل: إن كان العامي يتسع عقله، ويكمل فهمه إذا عقِّل أن يعقل، وإذا فُهِّم أن يفهم، فعليه أن يسأل المختلفين عن مذاهبهم، وعن حججهم فيأخذ بأرجحها عنده، فإن كان له عقل يقصر عن هذا، وفهمه لا يكمل له، وسعه التقليد لأفضلهما عنده" انتهى.

وقال النووي في روضة الطالبين: "وليس له التمذهب بمجرد التشهي، ولا بما وجد عليه أباه. هذا كلام الأصحاب. والذي يقتضيه الدليل أنه -أي العامي- لا يلزمه التمذهب بمذهب، بل يستفتي من يشاء، أو من اتفق، لكن من غير تلقط للرخص"، والله أعلم.

account closed 05-10-2008 05:23 PM

السؤال:
اختلاف الفتوى في مسألة واحدة

المفتي: عبد الرحمن بن عبد الله السحيم الإجابة:
إذا كان عندنا فتاوى مختلفة في الرأي لمشايخ مختلفين في المسألة نفسها، أيها أولى بالاتباع؟ لنأنا في حيرة والله، والله يرضى عنك دنيا وآخرة. الجواب : شكراً لك تواجدك وحضورك، وأسأله سبحانه أن يرضى عنك رضاً لا يسخط عليك بعده أبداً.

بالنسبة لاختلاف الفتوى في مسألة واحدة فيؤخذ بفتوى الأوثق والأورع، والأكثر أخذاً بالكتاب والسنة.

وإن كان الناظر في الفتاوى لديه آلية النظر فلينظر في الأدلة وليأخذ بما يترجح لديه.

أما إن تساوى العلماء في التقوى والورع والأخذ بالكتاب والسنة فيأخذ المسلم بما يكون أكثر صيانة لدينه وعِرضه، كما قال عليه الصلاة والسلام: "فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعِرضه" (متفق عليه).
وليأخذ من العلماء كل في مجاله وتخصصه ، إذ صاحب التخصص مقدّم على غيره في بابه.

وليتأمل في قواعد الشرع، فإن دار الأمر بين التحريم والإباحة قدّم التحريم لأنه الأحوط لدينه، وإن دار الأمر بين النفي والإثبات قدّم المُثتب لأن معه زيادة علم.

وإذا أخذ الإنسان بأي من القولين وفق ما تقدم من ضوابط لم يأثم أمام الله إذ أنه أخذ بقول عالم موثوق.
حفظك الله ورعاك.

account closed 05-10-2008 05:24 PM

السؤال:
ما الواجب على المسلم تجاه اختلاف الفتوى بين العلماء؟

المفتي: عبدالله بن جبرين الإجابة:
لا شك أنه يقع الاختلاف بين العلماء في الفتاوى الفروعية بسبب اختلاف الآراء والاجتهاد في فهم النصوص، فمن ترجح عند قولٌ لبعض العلماء فإنه يقول به، أو يختار مَنْ هو أوثق في نفسه، وأقرب إلى الصواب.

ولكن لا يجوز له أن يتتبع الرخص، ولا أن يأخذ بالهفوات؛ فإن لكل جواد كبوة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ

نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ حفظه الله.

account closed 05-10-2008 05:25 PM

السؤال:
ما حكم الحديث الذي اختلف الأئمة في تصحيحه، منهم من صححه ومنهم من ضعفه؟

المفتي: محمد الحسن ولد الددو الإجابة:
إن الأحاديث التي اختلف الناس في تصحيحها وتضعيفها درجات ومراتب مختلفة:

- فمن الضعيف ما ضعفه لا ينجبر وتصحيح بعض الناس له من المتساهلين لا يؤخذ به.
- ومن الأحاديث ما يعتبر فيها حصول الخلاف فتنزل عن درجة الصحة إلى درجة الحسن، فيعتبر الحديث الذي اختلف في تصحيحه في كثير من الأحيان منزلة بين الصحيح والضعيف وهي منزلة الحسن، والحسن دليل يعمل به في الأمور العملية وفي العقائد كذلك.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ

نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ حفظه الله.

account closed 05-10-2008 05:26 PM

السؤال:
إذا تعارضت الفتاوى على المستفتي بأي الفتوتين يعمل؟ أبذات التشديد أم بذات التخفيف؟

المفتي: محمد الحسن ولد الددو الإجابة:
هذه المسألة محل خلاف بين الأصوليين:

فمنهم من قال: لا يحل له أصلاً، إذا أفتي بثبتٍ فاقتنع بصدق المفتي وأنه هذا الذي أداه إليه اجتهاده لا يحل له أن يستفتي آخر لئلاً يقع في التعارض. فإن فعل أو لم يقتنع بفتوى الأول فأفتي بفتوى مخالفة لها فحينئذ يكون كمن تعارض عليه نصان: يسعى أولاً للجمع ثم للترجيح، والترجيح إما بالدليل وإما بفتوى شخص آخر، يسأل ثالثاً يرجِّح له منهما.

فإن لم يجد ذلك وتعذر عليه، فقيل: يأخذ بالأشد لأنه الاحتياط للدين، وقيل يأخذ بالأسهل لقول الله تعالى: {ما جعل عليكم في الدين من حرج}، ولأن هذه الديانة هي التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: "أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة".

بالنسبة لتبني دولة من الدول لمذهب معين ليس معناه أن عمل الناس سيكون موافقاً لذلك المذهب، بل المقصود أن القضاء سيكون على وفقه والإفتاء العام في الأمور العامة سيكون على وفقه، أما الأفراد فيعملون على مقتضى ما ترجَّح لديهم، ولا يحل لهم ترك الراجح لأن الدولة تبنت مذهباً من المذاهب، ولم يقع هذا في أي عصر من العصور الماضية في أيام بني العباس عندما أخذوا مذهب أبي حنيفة في القضاء ليس معناه أن الناس تركوا مذاهبهم وذهبوا إلى مذهب أبي يوسف، كذلك في دولة العثمانيين مثلاً التي اعتمدت المذهب الحنفي ليس معناه أنها فرضت المذهب الحنفي على الناس في سلوكياتهم وأعمالهم، بل فقط فيما يقضي به القاضي فقط، هذا المقصود لو خالف ذلك القاضي باجتهاد وعمل بما ترجح لديه فحكم به فإن كان قد التزم أن لا يحكم إلا بمقتضى المذهب الفلاني في أصل توليته فيعتبر معزولاً عن ذلك إلا إذا رضي به الخصمان، فيكون كالمحكم، ومع هذا فإن حكم به فإن حكمه نافذ لأنه يرفع الخلاف بالنسبة للدعوة اللامذهبية أو دعوة التنكر للمذاهب هذي محدثة ولم تكن في العصور السابقة، فلم ينكر أحد من الذين عاصروا أتباع التابعين عندما قامت المذاهب وجود المذاهب فلم ينكر ذلك أي أحد من علماء المسلمين، ولا يمكن إنكاره أصلاً لأن الله جعل من الأمة أقواماً لا يستطيعون التفهم في الدليل مباشرة، ولا يستطيعون الجمع بين الأدلة المتعارضة، ولا يميزون بين الناسخ والمنسوخ، وهؤلاء لابد أن يرجعوا إلى أهل الذكر كما قال الله تعالى: {فاسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون}، ورجوعهم إلى أهل الذكر هو السؤال عن مذهبهم لأن المذهب معناه طريقة في التعامل مع النصوص يسلكها المجتهد الذي هو أهلٌ لذلك.

وبالنسبة لما نسمعه اليوم من الثورة على المذاهب، وإذا سأل أحد طلبة العلم أو أنصاف المتعلمين عن مذهبه قال: "أنا مذهبي الكتاب والسنة ولا أعترف بالمذاهب" هذه بمثابة آراء الخوارج التي كانت في الزمان الأول، وإن كان الخوارج لا ينكرون التمذه!!ب هؤلاء زادوا عليهم في الخروج!! خرجوا أكثر من خروج الخوارج، ولذلك فالبديل عن هذا إذا سؤل لا يمكن أن يجده لأنه هو لا يستطيع استنباط أحكام الوضوء ولا أحكام غسل الجنابة ولا غيرها من النصوص مباشرة، ولا يعرف الفرق بين العام والخاص والمطلق والمقيد، ولو سئل عن ذلك لما استطاع أن يميزه، ومع هذا فإن كثيراً من هؤلاء الذين يدَّعون هذه الدعوى لا يمسكون ألسنتهم فأي فرع سُئلوا عنه لابد أن يفتوا فيه بوجهة نظر قد تكون أبعد شيء عن الحق ومعارضة للنصوص!!! وقد تكون من أسوأ ما يكون من الفهم في النصوص.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ الددو على شبكة الإنترنت.


account closed 05-10-2008 05:27 PM

السؤال:
ما حكم إخراج زكاة الفطر بالقيمة؟

المفتي: محمد الحسن ولد الددو الإجابة:
بالنسبة لإخراج الزكاة بالقيمة ذهب إليها أبو حنيفة والبخاري، وأشهب من المالكية.

وذهب جمهور العلماء إلى أن القيمة لا تجزئ، لا تجزئ نهائياً سواء كان ذلك في زكاة المال أو في زكاة الرقاب التي هي زكاة الفطر، مذهب جمهور العلماء أن القيمة فيها لا تجزئ، ولذلك حددها الشارع، فالرسول صلى الله عليه وسلم نادى مناديه أن زكاة الفطر من رمضان واجبة صاعاً من طعام على كل مسلم، صاعاً من طعام، فحدد الرسول صلى الله عليه وسلم جنسها.

فمن الأدب الشرعي أن يلتزم الشخص به، فلذلك فمن أخرجها صاعا من طعام فقد أداها بالإجماع، ومن أخرج عوضها ومقابلها من النقود مثلاً فإنه يبقى في وسوسة وفي ريب لأن المسألة خلافية، ولم يرد دليل يمنع أن تخرج من القيمة دليل صريح، ولكنه مذهب جمهور العلماء وهو الأحوط.

فلذلك الأفضل أن يخرجها الشخص بذاتها، وأن لا ينظر إلى أن الفقراء قد يكونون أحوج إلى الدراهم والدنانير، أو قد يكون الفقير سيبيع زكاة الفطر إذا أعطي هذا الصاع يبيعه بأقل من سعره، هذا لا يضر، هناك كثير من الحِكَم ليس فقط إغناء الفقراء.

لو كان المقصود إغناء الفقراء لكانت زكاة الفطر أكبر من هذا، المقصود أن يخرج كثير من الطعام من البيوت المسلمة، وأن يتردد الطعام في الطرقات، وأن ينال النمل حظه من هذا الطعام، وأن ينال القاسم حظه وينال الحامل الذي يحمله بأجرة حظه، وينال الحاسب حظه، ويعرف الفقراء من المسلمين ويعرف الأغنياء وتكون القضية فيها تعاون كامل، فإذن المسألة فيها حكم أكبر من هذا.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ

نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ حفظه الله.


account closed 05-10-2008 05:28 PM

السؤال:
هل يجوز دفع الزكاة من الأوقية بدل الماشية؟

المفتي: محمد الحسن ولد الددو الإجابة:
إن الله سبحانه وتعالى أوجب الزكاة في المال ليأخذ الفقراء نظير ما يملكه الأغنياء من المال، فإذا كان الغني يملك ذهباً فيجب أن يؤديها منه، وإذا كان يملك فضة فيجب أن يؤديها منه، وإذا كان يملك نقوداً فيجب أن يؤديها منها، وإذا كان يملك إبلاً فيجب أن يؤديها منها، وإذا كان يملك بقراً فيجب أن يؤديها منه، وإذا كان يملك غنماً فيجب أن يؤديها منها، وهكذا حتى يملك الفقراء نظير ما يملكه الأغنياء.

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى جواز دفع القيمة في الزكاة، ولكن ذلك ليس احتياطاً، لأن كثيراً من أهل العلم يرون أنها لا تجزئ، فمذهب مالك والشافعي وأحمد أن القيمة لا تجزئ في الزكاة، ومذهب أبي حنيفة والبخاري وأشهب من المالكية إجزاؤها.

ولكن الاحتياط أن يأخذ الإنسان بما عليه هو، فأنت إذا أديت الشاة التي أمرك الله بإخراجها فأنت مطمئن إلى أنك فعلت ما أمرت به، وإذا أعطيت نقوداً فأنت لا تطمئن قد تكون أديت ما أمرت به وقد لا تكون كذلك.

• وهنا تنبيه على أمر مهم، وهو لا يكن الفقراء أحب إليك من نفسك، كثير من الأغنياء يقولون: أنا أريد مصلحة الفقراء، وهم يفضلون أن أعطيهم نقوداً على أن أعطيهم الإبل أو البقر، والجواب: أن عليك أن تختار نفسك أولاً، فتنجيها بأداء ما افترض الله عليك حتى تعلم أنك قد أديت زكاتك طيبة بها نفسك.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ

نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ حفظه الله.


account closed 05-10-2008 05:30 PM

نكمل لاحقا بإذن الله

Sherif Elkhodary 08-10-2008 05:03 PM

منتظرينك اخت خوخة

بارك الله فيكي

و جعله في ميزان حسناتك

account closed 08-10-2008 10:02 PM

السؤال:
سئل الشيخ رحمه الله عن حكم الاحتفال بالمولد النبوي ..

المفتي: محمد بن صالح العثيمين الإجابة:
فأجاب قائلاً : أولاً : ليلة مولد الرسول ، صلى الله عليه وسلم ، ليست معلومة على الوجه القطعي ، بل إن بعض العصريين حقق أنها ليلة التاسع من ربيع الأول وليست ليلة الثاني عشر منه، وحينئذ فجعل الاحتفال ليلة الثاني عشر منه لا أصل له من الناحية التاريخية.

ثانياً : من الناحية الشرعية فالاحتفال لا أصل له أيضاً لأنه لو كان من شرع الله لفعله النبي ، صلى الله عليه وسلم، أو بلغه لأمته ولو فعله أو بلغه لوجب أن يكون محفوظاً لأن الله– تعالى– يقول :( إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) فلما لم يكن شيء من ذلك علم أنه ليس من دين الله ، وإذا لم يكن من دين الله فإنه لا يجوز لنا أن نتعبد به لله – عز وجل – ونتقرب به إليه ، فإذا كان الله تعالى – قد وضع للوصول إليه طريقاً معيناً وهو ما جاء به الرسول ، صلى الله عليه وسلم ، فكيف يسوغ لنا ونحن عباد أن نأتي بطريق من عند أنفسنا يوصلنا إلى الله؟ هذا من الجناية في حق الله – عز وجل- أن نشرع في دينه ما ليس منه، كما أنه يتضمن تكذيب قول الله – عز وجل-: ( اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي )

فنقول :هذا الاحتفال إن كان من كمال الدين فلا بد أن يكون موجوداً قبل موت الرسول ، عليه الصلاة والسلام ، وإن لم يكن من كمال الدين فإنه لا يمكن أن يكون من الدين لأن الله – تعالى – يقول : ( اليوم أكملت لكم دينكم ) ومن زعم أنه من كمال الدين وقد حدث بعد الرسول ، صلى الله عليه وسلم ، فإن قوله يتضمن تكذيب هذه الآية الكريمة، ولا ريب أن الذين يحتفلون بمولد الرسول ، عليه الصلاة والسلام ، إنما يريدون بذلك تعظيم الرسول ،عليه الصلاة والسلام، وإظهار محبته وتنشيط الهمم على أن يوجد منهم عاطفة في ذلك الاحتفال للنبي ، صلى الله عليه وسلم ، وكل هذا من العبادات ؛ محبة الرسول ، صلى الله عليه وسلم ، عبادة بل لا يتم الإيمان حتى يكون الرسول، صلى الله عليه وسلم ، أحب إلى الإنسان من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين ، وتعظيم الرسول ، صلى الله عليه وسلم ، من العبادة ، كذلك إلهاب العواطف نحو النبي ، صلى الله عليه وسلم ، من الدين أيضاً لما فيه من الميل إلى شريعته ، إذاً فالاحتفال بمولد النبي ، صلى الله عليه وسلم ، من أجل التقرب إلى الله وتعظيم رسوله ، صلى الله عليه وسلم ، عبادة وإذا كان عبادة فإنه لا يجوز أبداً أن يحدث في دين الله ماليس منه ، فالاحتفال بالمولد بدعة ومحرم ، ثم إننا نسمع أنه يوجد في هذا الاحتفال من المنكرات العظيمة مالا يقره شرع ولا حس ولا عقل فهم يتغنون بالقصائد التي فيها الغلو في الرسول ، عليه الصلاة والسلام ، حتى جعلوه أكبر من الله – والعياذ بالله- ومن ذلك أيضاً أننا نسمع من سفاهة بعض المحتفلين أنه إذا تلا التالي قصة المولد ثم وصل إلى قوله " ولد المصطفى" قاموا جميعاً قيام رجل واحد يقولون : إن روح الرسول ، صلى الله عليه وسلم ، حضرت فنقوم إجلالاً لها وهذا سفه ، ثم إنه ليس من الأدب أن يقوموا لأن الرسول ، صلى الله عليه وسلم ، كان يكره القيام له فأصحابه وهم أشد الناس حبّاً له وأشد منا تعظيماً للرسول ، صلىالله عليه وسلم، لا يقومون له لما يرون من كراهيته لذلك وهو حي فكيف بهذه الخيالات؟!

وهذه البدعة – أعني بدعة المولد – حصلت بعد مضي القرون الثلاثة المفضلة وحصل فيها ما يصحبها من هذه الأمور المنكرة التي تخل بأصل الدين فضلاً عما يحصل فيها من الاختلاط بين الرجال والنساء وغير ذلك من المنكرات.

account closed 08-10-2008 10:03 PM

السؤال:
ما حكم الأخذ من اللحية، وما ورد عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يأخذ من لحيته، يعني ما الجواب على ابن عمر رضي الله عنه؟

المفتي: عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي الإجابة:
ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "حفوا الشوارب وأرخوا اللحى، خالفوا المشركين " رواه البخاري: اللِّبَاسِ (5892) , ومسلم: الطهارة (259) , والترمذي: الأدب (2764) , وأبو داود: الترجل (4199). وفي لفظ: "وفروا اللحى " رواه البخاري: اللباس (5892). وفي لفظ: "أرجوا"، "أرخوا" وهذه النصوص واضحة في أنه لا يجوز أخذ شيء منها، مع أن ابن عمر هو الذي روى هذا الحديث.

وكان ابن عمر رضي الله عنهما يجتهد فيأخذ من لحيته إذا حج واعتمر خاصة، وكان إذا حج واعتمر قبض على لحيته فأخذ ما زاد منها، يأخذ من رأسه ومن لحيته، ويتأول أن هذا من قضاء التفث، يتأول قوله تعالى: {ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} [سورة الحج: الآية 29]. فهو يأخذ من رأسه ومن لحيته، ويتأول أن هذا من التحلل، اجتهادا منه في الحج والعمرة خاصة، وليس في كل وقت.

بعض الناس يظن أن ابن عمر يأخذ كل وقت ما زاد على القبضة، لا، ابن عمر يأخذ ما زاد على القبضة إذا حج أو اعتمر، إذا طاف وسعى قصر من رأسه ومن لحيته، وإذا حج قصر من رأسه ومن لحيته، يتأول أن هذا من التحلل، ومن قضاء التفث، اجتهادا منه رضي الله عنه. لكن هذا اجتهاد خاص به، لم يوافقه عليه الصحابة رضوان الله عليهم، هذا اجتهاد خاص، والعلماء يقولون: "الحجة بما روى لا بما رأى"، الحجة بما روى عن النبي، لا بما رآه واجتهد، الحجة في الرواية، حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، كل أحد يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفعل هذا أبو بكر ولا عمر وهم أفضل منه، فهذا اجتهاد خاص به.

وابن عمر رضي الله عنه له اجتهادات رضي الله عنه خاصة به، منها أنه كان يأخذ من لحيته إذا حج واعتمر اجتهادا، ويتأول أن هذا من التحلل، ومنها أنه كان إذا اغتسل من الجنابة يُدخل الماء في عينيه حتى عمي، ومنها ما جاء أنه يرى القراءة عند القبر، قراءة فواتح البقرة وخواتمها، وهذا أيضا اجتهاد خاص به.

ومنها أنه كان يتتبع أماكن النبي صلى الله عليه وسلم يتتبعها، فالأماكن التي يجلس فيها النبي صلى الله عليه وسلم يجلس فيها، أماكن العادة، والمكان الذي يجلس فيه النبي ويبول يجلس فيه ويبول، ولم يفعل هذا كبار الصحابة أي تتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم.

فهذا اجتهاد خاص به، وليس بمشروع وليس فيه فضل، المكان الذي يجلس فيه النبي يجلس فيه، والمكان الذي يأكل فيه يأكل فيه، والمكان الذي يبول فيه يبول فيه، هذا ليس بمشروع، لكن كان ابن عمر يفعل هذا، والبخاري ذكر أشياء من هذا رحمه الله في تتبع ابن عمر لآثار النبي صلى الله عليه وسلم.

فهذا اجتهاد خاص به، ابن عمر له اجتهادات خاصة، وكل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فالمقصود أن ابن عمر إنما يفعل هذا في الحج خاصة، ويتأول أن هذا من التحلل، ومن قضاء التفث، فهو اجتهاد خاص به، لم يوافقه عليه غيره من الصحابة والحجة في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا في اجتهاد الصحابي، نعم.

account closed 08-10-2008 10:05 PM

السؤال:
شيخنا الكريم أرجو أن تجيبني عن هذه الأسئلة
أولا: كفارة اليمين إذا كفر عنها المؤمن بالصيام فهل يتوجب أن يصوم تلك الأيام متتالية أم يجوز عدم مراعاة ذلك ؟
ثانيا: إذا حلف المؤمن على شيء أن لا يفعله عدة مرات ثم فعله فهل يكفر عن كل مرة أم كفارة واحدة تكفي ؟
ثالثا: إذا كان المؤمن كثير اليمين ولا يدري كم من مرة أقسم دون أن يفعل ذلك الأمر الذي أقسم لأجله فهل يجوز له الصيام وينويه كفارة لليمين وهذا كلما كان قادرًا على ذلك ؟


المفتي: أيمن سامي الإجابة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
قال الله تعالى: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم} فدلت هذه الآية على أن كفارة اليمين على الترتيب :

1 ـ التخيير في: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة .

2 ـ في حال العجز عن السابق: صيام ثلاثة أيام .

وقال تعالى: {ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس}. فالواجب على المسلم أن يتقي الله في كثرة الحلف، فإن كان تعود كثرة الحلف فليعود نفسه غير هذا صيانة لحق الله علينا.
أما جواب السؤال الأول: فلا يجب مراعاة الترتيب في الأيام فيمكن صيامها متتابعة أو مفرقة.

وأما جواب السؤال الثاني: فإذا كان اليمين على نفس الشيء وتكرر اليمين قبل أن يكفر، فكفارة واحدة.

وأما جواب السؤال الثالث: إذا كثرت الأيمان، فالواجب الانتباه وإيقاف النفس عن ذلك ثم إذا كانت أيمان مختلفة على أشياء مختلفة، فتحرى كم عددهم وإلا قدر بالأحوط أي إذا شككت تسع أو سبع، فخذ بالأحوط تسع، ولكن عليك أن تتأكد أنها أيمان منعقدة أي ليست لغو، لأن أيمان اللغو مثل لا والله أو ادخل والله ونحو هذا لا كفارة عليها إنما الكفارة في اليمين المنعقدة .

والله أجل وأعلم.

account closed 08-10-2008 10:07 PM

السؤال:
هل صاحب القرآن هو حافظه أم قارئه ؟

المفتي: حامد بن عبد الله العلي الإجابة:
صاحب القرآن هو من يلازمه بالتلاوة والعمل، لأن من لازم الشيء سمّي صاحباً له، وأما المقصود بحديث ‏عبد الله بن عمرو ‏ ‏عن النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏قال: "‏‏يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ بها" الحافظ له يرتقي في الجنة على قدر ما حفظ منه في صدره والله أعلم.

account closed 08-10-2008 10:08 PM

السؤال:
لماذا كساء الكعبة أسود؟

المفتي: خالد عبد المنعم الرفاعي الإجابة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الإسلام يستخدم جميع الألوان، ولم نعلم -فيما اطلعنا عليه- أنه اتخذ لوناً خاصاً به.

فإن تغطية الكعبة باللون الأسود لم يكن من قِبَل الشرع، لأنها كانت تكسى بكل الألوان قبل الإسلام وبعده، فقد ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح والأزرقي في أخبار مكة: أن الكعبة كانت تكسى بالأبيض والأسود والأخضر والأصفر... إلى أن جاء الناصر العباسي فكساها ديباجاً أخضر، ثم كساها ديباجاً أسود، فاستمر إلى الآن .أ.هـ. (من فتح الباري بتصرف، وأخبار مكة للأزرقي بتصرف).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من فتاوى زوار موقع طريق الإسلام.

account closed 08-10-2008 10:09 PM

السؤال:
رجل حلف وهو كاذب لأجل إصلاح؟

المفتي: عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي الإجابة:
لا بأس، يجوز الكذب للإصلاح بين الناس، جاء في الحديث في صحيح مسلم: "ليس الكذاب الذي ينمي خيرا أو يقول خيرا" رواه البخاري: الصلح (2692)، ومسلم: البر والصلة والآداب (2605)، والترمذي: البر والصلة (1938)، وأبو داود: الأدب (4920)، وأحمد (6/403). وجاء في الحديث أيضا: "أنه لم يرخص في الكذب إلا في ثلاث: في الإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها كذلك، وهو في الحق" رواه أبو داود: الأدب (4921)، وأحمد (6/404).

فإذا كان في الأصل يصلح ولم يترتب على هذا ضرر، يأتي إلى اثنين متخاصمين، ويأتي إلى فلان ويقول: فلان ندم، ندم على ما كان منه ويود ملاقاتك، ويحب أن تصطلح معه. وما قال شيء. ويذهب إلى الثاني، ويقول كذلك، هذا لا بأس، الإصلاح بين الناس.

وكذلك حديث الرجل مع امرأته، يقول: سوف أشتري لك كذا، وأشترى لك كذا، حتى تصلح الأمور فيما بينه وبينها، لا بأس هذا، مش كذب.

لا مانع من أنه يحلف، لأن الحلف يحتاج لأن يحنث إذا ورّى يكون أحسن، وإذا احتاج فلا حرج، ما دام أن القصد الإصلاح ولا يترتب عليه أمور أخرى.

account closed 08-10-2008 10:11 PM

السؤال:
بالنسبة لصلاة الاستخارة هل يجوز أن تقوم أم بها في موضوع يخص ابنها أو ابنتها، وهل صيغه صلاة الاستخارة لابد أن تكون خاصة بمصليها فقط أم للغير أيضا ؟

المفتي: أيمن سامي الإجابة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

صلاة الاستخارة لصاحب الحاجة نفسه، ولا يصليها غيره عنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين 00" الحديث رواه البخاري ومسلم. لكن ممكن جدًا أن تدعو الأم لابنها أو ابنتها أن يختار الله لها الخير في أي وقت وفي الصلاة في موضعين :

الأول: في السجود لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمنٌ أن يستجاب لكم". رواه مسلم في صحيحه، ومعنى قمن أي حري وجدير. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: "أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء". رواه مسلم .

الثاني: بعد الفراغ من التشهد والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم بالصيغة الإبراهيمية لقول النبي صلى الله عليه وسلم : "إذا تشهد أحدكم فليتعوذ من أربع: من عذاب النار، وعذاب القبر، وفتنة المحيا والممات، وفتنة المسيح الدجال، ثم يدعو لنفسه بما بدا له". رواه البيهقي والنسائي بإسناد صحيح. ونسأل الله أن يختار لنا جميعا الخير .

والله أجل وأعلم.

account closed 08-10-2008 10:23 PM

السؤال:
سؤالي يتلخص في أن بعض الشباب أقنعني بفتح (سيبر) أي محل للانترنت، وبالفعل تم الافتتاح وكنت سعيداً جداً في البداية لأن معظم روادي من الإخوة الملتزمين، وكنت أحافظ على أن يكون العمل لوجه الله، والمحل به مكان خاص للعائلات حيث يتم الإتصال بين الزوج وزوجته في أي بلد آخر، ولكن أخبرني كثير من الأخوة أن فضيلتكم تنصحون بإغلاق هذه الأماكن فأريد الرد على السؤال هل أقوم بغلق السيبر وهل هذا العمل حرام شرعاً؟

المفتي: أبو إسحاق الحويني الإجابة:
أما السؤال الذي وجه لي بهذا الخصوص فيتلخص في أن رجلاً افتتح محلاً للانترنت وأخبرني أن بعض الشباب يتكلم مع بعض الفتيات اللاتي لا تحل له بكلام فيه فحش، وقد وقف هو على بعض ذلك ولا يستطيع أن يتخلص من هذه المخالفة إلا بالتجسس، فكان الرد أنه لا يجوز له الاستمرار في هذا العمل بعد أن تبين له مثل هذه المخالفات فإن كان أمرك كذلك قد علمت الجواب.

account closed 08-10-2008 10:26 PM

السؤال:
ما هو علاج الوسوسة؟

المفتي: محمد الحسن ولد الددو الإجابة:
ثبت في صحيح مسلم من حديث عثمان بن أبي العاص الثقفي رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله إن الشيطان كاد يفتنني عن صلاتي وقراءتي، قال: "ذلك شيطان اسمه خنزب، إذا وجدت ذلك فانفث عن يسارك ثلاثاً، وقل: أعوذ بالله من خنزب".

فإذا أحس الإنسان بالوسوسة في الصلاة أو في الطهارة فعليه أن يستعيذ بالله من خنزب ثلاثاً، وأن ينفث عن يساره ثلاثاً، وعليه أن لا يتبع ذلك فإن اتباعه هو من اتباع خطوات الشيطان، وقد قال الله تعالى: {يأيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان}.

على الإنسان أن يقطع تلك الوسوسة عن نفسه، وأن يبتعد عنها مطلقاً، وأن يحاول إذا أحس بشيء من الوسوسة سواء كان في الاعتقاد أو في الطهارة أو في العبادة أو غير ذلك بادر لقطعه وذَكَرَ الله تعالى، فذكر الله يخنس معه الشيطان إذا ذكر الله تعالى، فقال: "أستغفر الله"، أو قال: "لا إله إلا الله" يخنس شيطانه حينئذ وتذهب عنه الوسوسة.

ويجب على الإنسان التلهي عن ذلك كالموسوس في الصلاة الذي كل ما صلى سها أو كلما صلى شك هل سها أم لا هل زاد أم نقص فهذا النوع هو من الوسوسة، وهو من عمل الشيطان، ويجب أن يتلهى عنه الإنسان، ولذلك قال خليل رحمه الله: "ولهي عنه أي يلزمه شرعاً أن يتلهى عنه لأن اتباعه من اتباع خطوات الشيطان".

ومن إزالة الوساوس العناية بالطهارة والسواك، فكثير من الوساوس سببها نقص السواك، هذا السواك أمره عظيم جداً، وقد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة"، وفي رواية عند كل وضوء، ونقصه سبب للوسواس كما قال أهل العلم.

وكذلك نقص الطهارة أياً كانت، فالذي لا يُسبغ الوضوء أو حتى إذا وجب عليه التيمم وكان فرضه التيمم لا يؤديه على وجهه هذا لا بد أن يكون موسوساً، ومن هنا لا بد من النظافة، وبالأخص في الملابس، فالإنسان الذي يريد الصلاة في المسجد لابد أن يختار أحسن ملابسه لأنه يقدم على أعظم من يمكن أن يناجيه فإذا كان سيذهب إلى وزير أو موظف من الموظفين أليس سيأخذ أحسن ملابسه فهو الآن في مناجاة الملك الديان جل جلاله، فلذلك لا بد أن يأخذ زينته كما قال الله تعالى: {يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد}، واتخاذه لثوب للصلاة معين مما يعينه كذلك على قطع الوسوسة، الثوب النظيف الجميل الذي يتخذ للصلاة والعبادات ويريد الإنسان شهادته فهذا الثوب الذي تصلي فيه كل خيط من خيوطه يسجد معك لله، وظلالها تسجد معها أيضاً، وكلها تكتب في ميزان حسناتك وأنت لا تعقد لها نية وما يحصل في قلبك أنت من الوساوس والأوهام لا يحصل في قلب الثوب الذي يسجد فلذلك عليك أن تحاول الحفاظ على طهارتك ونظافتك للصلاة فذلك مما يقطع الوساوس.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ الددو على شبكة الإنترنت.

account closed 08-10-2008 10:33 PM

السؤال:
ما حكم دخول المسلم إلى الكنيسة سواء لحضور صلاتهم أو الاستماع إلى محاضرة؟

المفتي: فتاوى اللجنة الدائمة بالسعودية الإجابة:
لا يجوز للمسلم الدخول على الكفار في معابدهم؛ لِمَا فيه من تكثير سوادهم، ولِمَا روى البيهقي بإسناد صحيح عن عمر رضي الله عنه قال: "... ولا تدخلوا على المشركين في كنائسهم ومعابدهم فإن السخطة تنـزل عليهم"، لكن إذا كان لمصلحة شرعية أو لدعوتهم إلى الله ونحو ذلك فلا بأس.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجموع فتاوى اللجنة الدائمة بالسعودية - المجلد السابع عشر (العقيدة).

rihana 10-10-2008 05:37 PM

???............

rihana 10-10-2008 05:38 PM

:bosyht9:im still waiting

account closed 10-10-2008 07:52 PM

السؤال:
التوسل بالجاه هل هو جائز أو ممنوع؟ وإذا كان ممنوعاً شرعاً أليس جائزاً عقلاً؟

المفتي: محمد الحسن ولد الددو الإجابة:
بالنسبة للجاه ليس مضافاً هنا، ما أدري هل الشخص يقصد جاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده أو يقصد كل جاه؟ فإن كان يقصد كل جاه فإن التوسل معناه التقرب وطلب الزلفى والقربى إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا التوسل هذا معناه في اللغة، ولذلك يقول الشاعر:
إذا غفل الواشون عدنا لوصلنا *** وعاد التصافي بيننا والوسائل
وتطلق الوسيلة أيضاً على المحبة، ومنه قول الشاعر:
إن الرجال لهم إليك وسيلة *** إن يأخذوك تكرمي وتحببي
فإذن التوسل هنا والوسيلة معناهما التقرب والمحبة.

والوسيلة إلى الله تعالى أمر الله بها فقال: {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة}، وعرفها بما أنزل من الأحكام وما شرع، لأن هذه الأحكام هي التي يمكن أن يتقرب إلى الله بها، فالله تعالى لا يمكن أن تضره ولا يمكن أن تنفعه فلا يمكن أن تتقرب إليه وتتوسل إلا بما شرع لك، الشخص العادي الذي يمكن أن تضره ويمكن أن تنفعه يمكن أن تسعى له في وجه نفع لم يأمرك به لأنك تعلم أن هذا ينفعه، وكذلك في وجه الضر شخص مثلك يمكن أن تضره يمكن أن تسعى في مضرته من حيث لا يشعر لأنك تعلم أن هذا يضره، ويمكن أن ترفع عنه ضرراً لم يأمرك به لأنك تعلم أنه يحتاج إلى دفع الضرر، الله تعالى يقول: "يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني"، فلا يمكن أن تنفعه ولا أن تضره فكيف تتقرب إليه؟

لا يمكن أن تتقرب إليه إلا بما شرع لك وبيّن، ما شرعه وبيّنه ليس مجهولاً، ولا مغفلاً، بل أرسل الرسل ذوي البلاغة والفصاحة، وأنزل عليهم الكتب الواضحة، وأنزل عليهم الوحي الموضح لتلك الكتب لبيان ما يطلب منا، إذن لم يتركنا في مهمه ولا في عِمِّياءَ ولا في غِمِّياءَ، فأرسل إلينا الرسل وبيّن لنا ما طلب منا وما شرع لنا.

وبالنسبة للتوسل في الدعاء، فإن الشخص دائماً محتاج إلى المسألة، والله تعالى كاتبٌ ما أراد وقدره نافذ، وإذا كتب لشخص أنه سينال حظه من كذا فلابد أن ينال ذلك الحظ، ولكن مع ذلك شرع أمراً آخر يسمى الدعاء، والدعاء أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه أنه هو العبادة، "الدعاء هو العبادة"، وورد في حديث آخر فيه مقال: "الدعاء مخ العبادة"، ومع ذلك أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن الدعاء يصطرع في السماء مع البلاء، وورد في حديث آخر: "لا يرد القدر إلا الدعاء"، فهذا الدعاء حضنا الله تعالى عليه وشرعه لنا وبيّن لنا في القرآن أساليبه ووسائله، وبيّن لنا أدعية الأنبياء، فمن الأنبياء من صرح بالدعاء، مثل ما قص الله علينا في قصص كثير منهم واقرأوا دعاء إبراهيم ودعاء نوح ودعاء سليمان وغيرهم من أدعية الأنبياء المذكورة في القرآن كل واحد منهم يقول: "ربِّ" ويدعو، ومنهم من عَرَّضَ ولم يصرح بالدعاء مثل دعاء أيوب، فإنه لم يصرح بالدعاء وإنما عَرَضَ ما هو فيه من البلاء وما أصابه على الله سبحانه وتعالى: {إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين}، فلم يقل: "فأزل ما بي من الضر"، ولكنه عرّض بالدعاء فقط، ومنهم من لم يصرح ولم يعرض، وإنما أثنى على الله سبحانه وتعالى، والثناء عليه يقوم مقام المسألة ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: "خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له"، وقد سئل سفيان بن عيينة رحمه الله هل هذا اللفظ وهو: "لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير" دعاء؟ فأجاب سفيان بقول الشاعر:
إذا أثنى عليك المرء يوماً *** كفاه من تعرضه الثناء
هي ثناء على الله والثناء عليه بمثابة دعائه، ولذلك تقولون في الصلاة: "سمع الله لمن حمده"، وسمع تأتي في مقامين، تأتي معدّاة بنفسها فمعناها السماع، وتأتي معداة باللام فمعناه الاستجابة، تقول: "سمع فلان لفلان" معناها استجاب له، لكن "سمع فلان دعاء فلان" إذا عديت بنفسها فمعناها السماع الذي هو حصول العلم الناشئ عن السمع، لكن إذا عدّيت باللام معناها الاستجابة، وهنا تقولون: "سمع الله لمن حمده" معناها استجاب لمن حمده، هل الحمد دعاء حتى يعلق عليه بأنه استجابة له؟ نعم هو دعاء لأنه ثناء والثناء تعرض للنعمة، الشخص الذي يدعو محتاج في كثير من الأحيان إلى أن يتقرب قبل المسألة.

• وهذا التقرب قبل المسألة له ثلاث وسائل مشروعة، هذه الوسائل الثلاثة مجمع عليها.
- الوسيلة الأولى: الأعمال الصالحة التي يعلم الشخص إخلاصه فيها لله، سواء كانت قليلة أو كثيرة، فالله سبحانه لا ينظر إلى كثرة الأعمال، فهو الذي أمدّ صاحبها بها، لكن ينظر إلى الإخلاص، ولذلك جاء في الحديث الصحيح: "لا ينظر الله إلى صوركم ولا إلى أعمالكم وإنما ينظر إلى قلوبكم"، فما كان من الإخلاص في العمل ولو كان يسيراً جداً فإنه يمكن أن يسأل الشخص به الله سبحانه وتعالى، ولذلك علمنا الله تعالى أن نسأله بإيماننا، لأن الإيمان يندر جداً أن يؤمن الشخص وهو مراء أو مسمع بإيمانه، فقال: {الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا}، الإيمان يندر جداً أن يكون الشخص مسمعاً أو مرائياً بإيمانه، لكن غيره من الأعمال يكثر فيها الرياء والتسميع، وقد قصّ علينا الرسول صلى الله عليه وسلم قصة أصحاب الرقيم الثلاثة وما سألوا الله تعالى به، وكل شخص منهم سأل بعمل علم إخلاصه فيه لله تعالى، فإذن كل شخص منا الآن لديه عمل ولو قليل كإماطة الأذى عن الطريق أو أنه مرة من المرات ذكر الله خالياً، أو أنه أعان شخصاً في حاجة أياً كانت مخلصاً فيها لله فيجوز له أن يتوسل إلى الله تعالى بإخلاصه في ذلك العمل الذي عمله، إذن هذه واحدة.

- الوسيلة الثانية: هي الوسيلة إلى الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، فهذه مشروعة إجماعاً أيضاً مثل سابقتها، ولذلك يقول الله تعالى: {ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها}، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء بأسماء الله وصفاته في كثير من الأحاديث التي تحفظونها وتقرءونها.

- الوسيلة الثالثة: دعاء الله تعالى غير المباشر، معناها أن تبحث عن عبد مؤمن يسأل لك حاجتك وهو صادق في مسألته، فالشخص إذا أتاك يريد حاجة لنفسه قد لا تقضيها له بالنسبة لمعيار الدنيا لأنه هو عاص أو مفرط، لكن إذا أتاك يريد مسألة لغيره فإن ذلك عادة مدعاة لأن يخلص في ذلك، فتكون مسألته لغيره من عمله، ويكون مخلصاً فيها فيستجاب له، ولذلك حضنا الرسول صلى الله عليه وسلم على الدعاء للمؤمنين بظهر الغيب، وذكر أن كل شخص دعا لأخيه بظهر الغيب عند رأسه ملكان يدعوان له بمثل دعائه فيقولان: "آمين ولك بمثله"، كل من دعا لأخيه بظهر الغيب يدعو له ملكان فيقولان: "آمين ولك بمثله"، فهذا أيضاً حض لنا على الدعاء بظهر الغيب لأنه ليس فيه تسميع ولا رياء.

• وهذه هي التي يغلط فيها كثير من الناس هذه الوسيلة، هذه إنما تكون لشخص حي يتوسم فيه الخير فتأتيه فتوصيه أن يدعو الله لك بظهر الغيب، كما قال أبناء يعقوب ليعقوب حين سألوه أن يستغفر لهم، أرجأ ذلك فقال: {سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم}، وهذا الدعاء المذكور في قول الله تعالى مخاطباً رسوله صلى الله عليه وسلم: {خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم} صلاتك المقصود بها دعاؤك، فدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم سكن للأموات في قبورهم وللأحياء في حياتهم، ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: "إن هذه القبور مظلمة على أهلها، وإن الله ينورها عليهم بدعائي لهم"، فالقبور مظلمة على أهلها ومما ينورها الله به على أهلها دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم لهم، فلذلك يشرع أن تسأل عبداً مؤمناً أياً كان أن يدعو الله لك، ودليل ذلك ما ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى عمر بن الخطاب إذا أتاه أويس القرني ولقيه أن يسأله أن يستغفر له، والصحابة رضوان الله عليهم سألوا أويساً القرني أن يستغفر لهم، وقصته بكاملها في صحيح مسلم في الحديث الطويل، فإذن هذه هي الوسيلة الثالثة.

• أما التوسل بعمل شخص آخر أو بذاته، أو بشخص ميت مثلاً أو غائب فهذا لم يشرع لم يأمرنا الله به حتى ولو كان الشخص عظيم الجاه، بل ولو كان أعظم الناس جاهاً على الله وهو رسولنا صلى الله عليه وسلم، فالأنبياء كلهم عظيمو الجاه عند الله، ولذلك قال الله تعالى في وصف موسى: {وكان عند الله وجيهاً}، وفي وصف عيسى: {وجيهاً في الدنيا والآخرة}، والرسول صلى الله عليه وسلم أعظم وجاهة عند الله من موسى ومن عيسى، ولكن وجاهته هي المذكورة في دعائه، وهو يدعو لنا لكن وسيلة دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم لنا ما هي؟ هي أن نصلي عليه فمن صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه بها عشراً -اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً-، فإذا صليت أنت الآن هنا على الرسول صلى الله عليه وسلم فإن الله يعيد عليه روحه حتى يرد عليك السلام، وهذا دعاء منه صلى الله عليه وسلم.

لكن بالنسبة للأموات أو بالنسبة للأحياء الذين لا يدعون وإنما هم غائبون أو بالتوسل بالذوات فلم يشرع، لم يرد دليل على مشروعيته، بل قد يكون الشخص يغلو فيه فيخرجه ذلك عن حيز دعاء الله إلى دعاء الناس من دون الله، ودعاء الناس من دون الله شرك بالله.

وأيضاً فإن كثيراً من الناس يتشبث ببعض الأحاديث التي فيها ضعف، مثلاً ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلاً ضريراً -معناه أعمى- أتاه فسأله أن يسأل الله أن يرد عليه بصره، فقال: "أو تصبر؟" فأحب أن يدعو له، فأمره الرسول صلى الله عليه وسلم أن يذهب إلى الميضأة فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين ثم يدعو بدعاء فيه توسل برسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول فيه: "اللهم إني أتوسل إليك، وأتشفع إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، الله فشفعه في، يا محمد إني أتوسل بك إلى ربك"، الحديث الطويل، لكن هذا الحديث لا يصلح للاحتجاج، فقد أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي وغيرهم، وله علتان، إحداهما أنه من رواية شعبة عن أبي جعفر عن عمارة بن خزيمة بن ثابت عن عثمان بن حنيف، فأبو جعفر هذا الذي بين شعبة وعمارة بن خزيمة بن ثابت مجهول، ولذلك قال فيه الترمذي: عن شعبة عن أبي جعفر وليس الخطمي، فيه أبو جعفر الخطمي رجل ثقة من أهل المدينة، ولكن الترمذي قال: عن أبي جعفر وليس الخطمي، فأبو جعفر هذا الذي هو بين شعبة وبين عمارة بن خزيمة بن ثابت مجهول، إذن هذه واحدة، العلة الثانية لهذا الحديث، أن النسائي أخرجه من طريق أخرى غير الطريق الأولى التي ذكرناها فقال فيه: عن شعبة عن أبي جعفر عن عمارة بن زيد بن ثابت عن عثمان بن حنيف، وعمارة بن زيد بن ثابت مجهول، لا يعرف من هو، ولم نجد له ترجمة في كتب الرجال، اللهم إلا كلمة واحدة لا تبشر بخير، وهي أن مالكاً أخرج في الموطأ أن فتية من الأنصار تعاقروا الخمر فشربوها فسكروا، ف***وا أحدهم بالسكاكين، وكان مروان إذ ذاك أميراً على المدينة فكتب إلى معاوية يستيشيره فيهم فأمره أن يقتاد له منهم، ولم يسم مالك القتيل ولا القاتلين، لكن ابن حزم في المحلى سمى هذا القتيل فذكر أنه عمارة بن زيد بن ثابت، إذا كان شاباً يشرب الخمر ويعاقرها مع قوم في***ونه فمعناه أنه غير مقبول الرواية.

وعلى كل حتى ولو كان ثقة فالاضطراب الحاصل هنا في الإسناد بين أن يكون عمارة بن زيد بن ثابت وبين أن يكون عمارة بن خزيمة بن ثابت اضطراب مؤثر، فإذن للحديث علتان فلا يصلح للاحتجاج.

• أما ما يذكره عوام الناس وهو أنهم ينسبون للرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: "توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم"، فهذا حديث موضوع ليس ثابتاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يوجد في شيء من دواوين الحديث في كتب الحديث المعروفة، لا يوجد في شيء منها، فلذلك لا يوثق به.

• أما المسألة من الناحية الفقهية بغض النظر عن الاستدلال فإن العلماء اختلفوا فيها، فذهب جمهور العلماء إلى عدم جواز التوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه لو كان خيراً لعلمنا إياه، ونحن معشر المؤمنين لدينا أصل يخالف أصول المشركين، فالمشركون يقولون: "لو كان خيراً ما سبقونا إليه"، ونحن نقول لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لو كان خيراً لسبقونا إليه"، كل خير هم أولى أن يسبقونا إليه، وكل ما لم يفعلوه فهو شر، فهذا دليل لدينا في أننا لا نفعل خيراً إلا وقد سبقونا إليه، وكل ما لم يسبقونا إليه فهو شر، فإذن ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يجوز التوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم بشخصه، وأن التوسل بدعائه إنما يكون بالصلاة عليه كما ذكرنا، وروي عن الإمام أحمد قول آخر، وهو أنه أجاز التوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم.

وعلى كلٍ فالمسألة ليست كبيرة جداً، كثير من الناس يغلو فيها فيكفر من توسل برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا خطأ ليس التوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم كفراً، لو كان كفراً لما قال به أحمد بن حنبل ولما حصل الخلاف فيه بين الفقهاء، ولكن الراجح حرمته، ويمكن أن يكون الشيء محرماً وليس كفراً، فالمهم أن التوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم على الراجح محرم، ولكن من توسل به لا يكفر فليس التوسل به كفراً، وعلى هذا فالأمر بسيط، إذا كان الشخص تعلم أنه فعل أمراً محرماً ونصحته فيه وأقمت عليه الحجة فليستجب، فإن لم يستجب فمعناه أنه لم يقتنع بقولك أنت، فلعل لديه شبهة أو شكاً فيك فالأمر سهل، وأنت أيضاً تعلم أنك غير مبرأ من الوقوع في المحرمات، كل شخص منا يعلم أن لديه كثيراً من الذنوب، فلذلك لا ينبغي أن يتجرأ كثيراً على عباد الله بسبب بعض الذنوب التي يقعون فيها التي قد يغفرها الله تعالى لهم، ولذلك أخرج مالك في الموطأ وأحمد في الزهد عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن عيسى بن مريم كان يقول: "لا تكثروا الكلام في غير ذكر الله فتقسو قلوبكم، فإن القلب القاسي بعيد من الله ولكن لا تعلمون، ولا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب وانظروا في ذنوبكم كأنكم عبيد، وإنما الناس مبتلى ومعافى فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية".

وبالنسبة لجوازه عقلاً: جواز التوسل عقلاً غير مؤثر، لا عبرة به من أي وجه، لأن الجواز العقلي إنما يعتبر شرعاً بالقياس، إذا كان لدينا أصل شرعي فنقيس عليه فرعاً مجهول الحكم هذا المعتبر عقلاً، أما ما لا يدخله القياس فلا يمكن الاحتجاج به.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ

نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ حفظه الله.

account closed 10-10-2008 07:53 PM

السؤال:
ما موقف الشرع من العمل في البنوك التجارية، وهل تجيزه الضرورة للعمل؟

المفتي: محمد الحسن ولد الددو الإجابة:
إن البنوك الربوية هي مؤسسات أسست على معصية الله، وعملها يؤدي إلى حرب الله، فقد قال الله سبحانه وتعالى: {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين * فإن لم تفعلوا فائذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون}، ولا تجوز للإنسان مساعدة أهلها على معصيتهم، لأن الله تعالى يقول: {وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله}، ولا شك أن معصية الله هي الإثم والعدوان ومن ذلك الربا.

فلا يجوز للإنسان التعامل مع البنوك الربوية ولا العمل فيها، وإذا كان لا يجد قوتاً لمعاشه أو نفقة أهله، أو كان عليه ديون لا يستطيع قضاءها ولا يسامحه أهلها، وعرفت ضرورته فحالته حالة الخصوصية، لا يمكن الإفتاء فيها في مثل هذه الدروس التي هي عامة، بل يأتي ويشرح قضيته بخصوصها، وحينئذ يفتى إما أن توجد له رخصة وإما أن لا توجد، وأهل العلم اختلفوا هل الضرورة تبيح الربا أم لا؟ وقد قال الشيخ يحيى بن أحمدو فال رحمة الله عليهما:
هل الضرورة الربا تبيح *** فيه اختلاف العلما صريحوهل مبيح الميتة المبيح *** أو دونما يبيحها يبيح

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ

نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ حفظه الله.

account closed 10-10-2008 07:55 PM

السؤال:
من يريد دراسة الفقه هل ينصح بـ: (الكفاف) أم بـ: (خليل) أم بـ: (الرسالة)؟

المفتي: محمد الحسن ولد الددو الإجابة:
إذا كان مبتدئاً عليه أن يبتدئ بالرسالة أولاً، فهي التي ألفها مؤلفها للصغار، وهي أقدم من الكتابين المذكورين فمؤلفها هو أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني رحمه الله، وهو من علماء القرن الخامس الهجري، فلذلك لا شك أن المبتدئ عليه أن لا يتجاوزها، ففي مقدمتها العقيدة الصحيحة وفي وسطها الفقه المستقيم، وفي آخرها الآداب الشرعية كذلك، وكل ذلك مما يعين الإنسان على الالتزام إذا كان له أصل ينطلق منه، في طلبه للعلم.

وإذا درس الإنسان أي كتاب سواء درس الرسالة أو خليلاً أو الكفاف أو غيرها من الكتب لابد أن يعلم أن هذا الاجتهاد البشري فيه الصواب وفيه الخطأ، ويبحث عن الدليل الذي يرجح به.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ

نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ حفظه الله.

account closed 10-10-2008 07:56 PM

السؤال:
ما حكم الكاميرا الخفية، هل يكتب على من يعمل في هذا المجال أنه يغضب الناس ويعبث بتفريغ وقته؟

المفتي: محمد الحسن ولد الددو الإجابة:
إن على المؤمن أن يعلم أن وقته ثمين جداً، وأن هذا الوقت سيحاسب عليه على دقائقه وثوانيه، وأن الله تعالى يقول لأهل النار يوم القيامة: {أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير * فذوقوا فما للظالمين من نصير}، فعلى الإنسان أن لا يدع أيامه ولياليه تذهب سدى، وعليه أن يشتغل بنفسه وبحسن إسلامه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه".

فعليه أن يهتم بشؤون نفسه، وأن يؤثر ذلك على الاشتغال بأمر غيره، فلهم ملائكة يكتبون عليهم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ

نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ حفظه الله.

account closed 10-10-2008 08:00 PM

السؤال:
هذا يذكر أنه حديث السن، ويريد أن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، فبماذا ينصح؟

المفتي: محمد الحسن ولد الددو الإجابة:
إن على الإنسان أن يخلص لله سبحانه وتعالى في عمله ويقصد وجه الله الكريم، وأن يتسلح بالعلم النافع ويجتهد في طلبه في شبابه، فقد قال عمر رضي الله عنه: "تعلموا قبل أن تسودوا"، فعلى الإنسان أن يجتهد في الطلب في هذا الوقت، وليس معنى ذلك أن يترك العطاء ولكن عليه أن يجمع بين الطلب والعطاء ويكون تركيزه على الطلب أكثر، فإذا تقدم به العمر كان أيضاً جامعاً بين الطلب والعطاء لكن كان تركيزه على العطاء أكثر.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ

نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ حفظه الله.

account closed 10-10-2008 08:02 PM

السؤال:
من حبس مالاً على شخص، هل له أن يعطيه إياه بعد ذلك؟

المفتي: محمد الحسن ولد الددو الإجابة:
نعم يجوز للإنسان أن يبتل ما حبسه لأن الحبس من الأمور التي لا يجب إكمالها بالشروع، وهذا محل اتفاق بين أهل العلم، فأهل العلم اختلفوا في النفل هل يلزم بالشروع أم لا؟ فقد ذهب مالك وأبو حنيفة إلى أن النافلة تجب بالشروع، وذهب الشافعي وأحمد إلى أن النافلة لا تجب بالشروع، واتفقوا على أن الحج والعمرة مما يجب بالشروع، وكذلك اتفقوا على أن الطهارة والوقف مما لا يجب بالشروع، فهما خارجان عن محل النزاع، فإذا ابتدأ الإنسان الآن في الوضوء ثم بدا له فقطع الوضوء فيجوز له قطعه وكذلك في الغسل وكذلك في الوقف إذا وقف شيئاً له الرجوع عن وقفيته وله تمليكه لمن وقف عليه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ

نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ حفظه الله.

account closed 10-10-2008 08:03 PM

السؤال:
هذا اللفظ، وهو: "يا عباد الله احبسوا"، هل هو حديث؟ وما درجة صحته؟

المفتي: محمد الحسن ولد الددو الإجابة:
هذا حديث ورد في مسند الإمام أحمد وفي غيره أن لله ملائكة سياحين في الأرض، وأنهم يعينون المسافرين، وأن من فقد راحلته فليقل: "يا عباد الله احبسوا".

ولكن هذا الحديث ضعيف ضعيف جداً.
- ففي إسناده رجل مبهم عن رجل نجراني، الرجل النجراني هذا لا يعرف من هو.
- الأمر الثاني: فإن هذا الحديث صرح كثير من العلماء بوضعه، ومنهم الصاغاني في (الموضوعات)، وكذلك السخاوي في (المقاصد الحسنة في الأحاديث المشتهرة على الألسنة)، وكذلك العجلوني في (كشف الخفاء) كلهم صرحوا بأن هذا الحديث موضوع.

فلذلك لا يعتمد عليه، ولا يجوز أن يعمل به.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ

نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ حفظه الله.

account closed 10-10-2008 08:05 PM

السؤال:
ما حكم إلقاء بطاقات الهاتف الجوال التي رسمت عليها صورة مسجد أو المعلبات والمجلات والجرائد المكتوب عليها بالعربية ولعل فيها آيات أو أحاديث؟

المفتي: محمد الحسن ولد الددو الإجابة:
الحكم مختلف بين ما ذكر، فليس على درجة واحدة، فما فيه مجرد صورة مسجد ليس له احترام المسجد ولا هو هو، فالصورة غير الشيء، فلذلك ما عليه صورة مسجد ليس له احترام شرعي، أما ما كتب عليه فإنه لابد من احترامه، سواء كان ذلك باللسان العربي أو بغيره من الألسنة، إذا كان فيه ذكر لله أو لرسوله صلى الله عليه وسلم فهو آكد، وإذا كان خالياً من ذكر الله تعالى ومن ذكر رسوله صلى الله عليه وسلم وليس فيه قرآن ولا حديث فإن احترام الحروف كذلك وارد، ومحل هذا إذا لم تكثر جداً، فإنها إذا كثرت جداً فعسر الاحتراز منها فلا يكلف الله نفساً إلا وسعها.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ

نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ حفظه الله.

account closed 10-10-2008 08:06 PM

السؤال:
في مثل هذه الظروف التي يعيشها المسلمون اليوم من مكر الأعداء وكيدهم، هل يجوز لشاب تجاوز الثامنة عشرة من العمر ولم يبلغ بعد الثلاثين أن يذهب إلى الجهاد دون إذن أهله، مع العلم أنه يحاول حفظ القرآن الكريم وقراءة سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟

المفتي: محمد الحسن ولد الددو الإجابة:
إن ما يفعله هو من الجهاد في سبيل الله، فالجهاد مراتب كثيرة، وقد عدها أهل العلم فأوصلوها إلى أربع عشرة مرتبة.

فأولها: جهاد النفس، وهو أربع مراتب، جهادها على تعلم ما أمر الله به، ثم جهادها على العمل بما تعلمته، ثم جهادها على الدعوة إلى ما تعلمته وعملت به، ثم جهادها على الصبر على طريق الحق حتى يلقى الله.

ثم: جهاد الشيطان وهو مرتبتان، جهاده فيما يلقيه من الشهوات، وجهاده فيما يلقيه من الشبهات.

ثم: جهاد المنافقين، وهو بالقلب أي كراهتهم به وباللسان في الرد عليهم والتحذير منهم ودعوتهم، وبالمال ببذله من أجل هدايتهم وإبطال مخططاتهم، وباليد بتغيير منكرهم.

ثم: جهاد الكفار وهو أربع مراتب أيضاً، لأنه بالقلب ببغضهم، وباللسان بالتنفير منهم والرد عليهم ودعوتهم، وبالمال ببذله من أجل هدايتهم كتأليف قلوبهم ورد مخططاتهم وإفشالها، وباليد بجهادهم في القتال وهو ذروة سنام الإيمان.

فلا يمكن أن يصل الإنسان إلى آخر درجات السلم قبل أن يبدأ بأولها، فليبدأ الإنسان أولاً بأول السلم الذي يليه حتى يصل إن شاء الله إلى نهاية السلم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ

نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ حفظه الله.

account closed 10-10-2008 08:07 PM

السؤال:
رجل هو مؤذن مسجد، وعندما يتغيب الإمام يصلي بالناس، ولكنه لا يتفق مع جماعة المسجد!! إذا أطال الصبح مثلاً وأطال الركوع والسجود فيه قالوا له إنه لا يعد ذلك، فما حكم المؤذن حينئذ؟

المفتي: محمد الحسن ولد الددو الإجابة:
إن عليه أن يدعوهم إلى الالتزام بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو القدوة الحسنة الصالحة، لا يرغب عنه مؤمن، ما من مؤمن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله يرغب عن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا من خسر نفسه، ولذلك فإذا علمتهم هيأة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم لن يرغبوا عنها إذا أيقنوا أنها صلاة النبي صلى الله عليه وسلم.

ولذلك علمهم أولاً صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وقل لهم: هكذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال لنا: "صلوا كما رأيتموني أصلي"، فعلينا أن نمتثل ما أمرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن نصلي كما رأيناه يصلي، وقد كان يطيل القراءة في الصبح وكذلك في الظهر، وكان أصحابه يفعلون من بعده فكان أبو بكر يصلي الصبح بالبقرة وآل عمران قراءة بطيئة! فيقال: يا خليفة رسول الله كادت الشمس تطلع، فيقول: "لو طلعت ما وجدتنا غافلين"، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقرأ في الصبح بالمائدة والأنعام، وقد أخرج مالك في الموطأ عن الفرافصة، قال: ما حفظت سورة يوسف إلا من كثرة قراءة عثمان لها في الصبح.

فلذلك من السنة إطالة القراءة في صلاة الصبح وكذلك إطالة الركوع والسجود، ففي حديث أنس رضي الله عنه قال: ما صليت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وراء أحد أشبه صلاة بصلاته من هذا الفتى يقصد عمر بن عبد العزيز، كان يطيل الركوع والسجود ويقصر القيام والجلوس، وكذلك ثبت في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب سأله: كيف يصلي بأهل العراق؟ فقال: "أصلي لهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أركد في الأوليين وأخف في الأخريين"، فقال: "ذلك الظن بك"، أركد في الأوليين أي يتمهل في الركعتين الأوليين في ركوعه وفي سجوده وفي قراءته، يتمهل في الركعتين الأوليين وأخف في الأخريين، فقال: ذلك الظن بك، هذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ويحاول الإنسان أن لا ينفرهم بأن يعلمهم، وأيضاً أن يكون ذلك بالتدريج، وأن لا يأخذ بهم بأشد ذلك، فلن ينتقلوا من أقصر شيء في الصلاة إلى أطول شيء في الصلاة، لابد من التقسيط والتدريج.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ

نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ حفظه الله.

Sherif Elkhodary 14-10-2008 03:49 PM

جزاكم الله خيرا

منتظرينك اخت خوخة

hikoko14 15-10-2008 12:45 AM

حياك الله ممتاز

account closed 18-10-2008 12:15 PM

متشكرة وهاكمل لاحقا بإذن الله بس اللى مانعنى الظروف

account closed 18-10-2008 01:04 PM

والآن سوف أضع مجموعة من الفتاوى النسائية




س1: ما حكم تأخير قضاء الصوم إلى ما بعد رمضان القادم؟
ج1: من أفطر في رمضان لسفر أو مرض أو نحو ذلك فعليه أن يقضي قبل رمضان القادم ما بين الرمضانين محل سعة من ربنا عز وجل. فإن أخره إلى ما بعد رمضان القادم فإنه يجب عليه القضاء ويلزمه مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم، حيث أفتى به جماعة من أصحاب النبي صلى
الله عليه وسلم. والإطعام نصف صاع من قوت البلد وهو كيلو ونصف الكيلو تقريباً من تمر أو أُرز أو غير ذلك . أما إن قضى قبل رمضان القادم فلا إطعام عليه.
[الشيخ ابن باز -رحمه الله]

س2: منذ عشر سنوات تقريباً كان بلوغي من خلال إمارات البلوغ المعروفة، غير أنني في السنة الأولى من بلوغي أدركت رمضان ولم أصمه فهل يلزمني الآن قضاءُه؟ وهل يلزمني زيادة على القضاء كفارة؟
ج2 : يلزمك القضاء لذلك الشهر الذي لم تصوميه مع التوبة والاستغفار، وعليك مع ذلك إطعام مسكين لكل يوم مقداره نصف صاع من قوت البلد من التمر أو الأرز أو غيرهما إذا كنت تستطيعين. أما إن كنتِ فقيرة لا تستطيعين فلا شيء عليكِ سوى الصيام.
[الشيخ ابن باز -رحمه الله]


س3: إذا طهرت النفساء قبل الأربعين هل تصوم وتُصلي أم لا؟ وإذا جاءها الحيض بعد ذلك هل تفطر؟ وإذا طهرت مرة ثانية هل تصوم وتُصلي أم لا؟
ج3: إذا طهرت النفساء قبل تمام الأربعين وجب عليها الغُسل والصلاة وصوم رمضان وحلت لزوجها. فإن عاد عليها الدم في الأربعين وجب عليها ترك الصلاة والصوم وحرمت على زوجها في أصح قولي العلماء وصارت في حكم النُفساء حتى تطهر أو تكمل الأربعين. فإذا طهرت قبل الأربعين أو على رأس الأربعين اغتسلت وصلت وصامت وحلت لزوجها. وإن استمر معها الدم بعد الأربعين فهو دم فساد لا تدع من أجله الصلاة ولا الصوم بل تُصلي وتصوم في رمضان وتحل لزوجها كالمستحاضة، وعليها أن تستنجي وتتحفظ بما يُخفف عنها الدم من القطن أو نحوه وتتوضأ لوقت كل صلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة بذلك إلا إذا جاءتها الدورة الشهرية، أعني الحيض فإنها تترك الصلاة.

[الشيخ ابن باز -رحمه الله]


س4: هل يجوز تأخير غُسل الجنابة إلى طلوع الفجر؟ وهل يجوز للنساء تأخير غُسل الحيض أو النُفساء إلى طلوع الفجر؟
ج4: إذا رأت المرأة الطهر قبل الفجر فإنه يلزمها الصوم ولا مانع من تأخير الغُسل إلى بعد طلوع الفجر، ولكن ليس لها تأخيره إلى طلوع الشمس. ويجب على الرجل المبادرة بذلك حتى يُدرك صلاة الفجر مع الجماعة.

[الشيخ ابن باز -رحمه الله]

س5: ماذا على الحامل أو المرضع إذا أفطرتا في رمضان؟ وماذا يكفي إطعامه من الأرز؟
ج5: لا يحل للحامل أو المرضع أن تفطر في نهار رمضان إلا لعذر، فإن أفطرتا لعذر وجب عليهما قضاء الصوم لقوله تعالى في المريض: { وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ }. [البقرة: 184] وهما بمعنى المريض. وإن كان عذرهما الخوف على المولود فعليهما مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم من البر أو الأرز أو التمر أو غيرها من قوت الآدميين وقال بعض العلماء ليس عليهما سوى القضاء على كل حال لأنه ليس في إيجاب الإطعام دليل من الكتاب والسنة والأصل براءة الذمة حتى يقوم الدليل على شغلها وهذا مذهب أبي حنيفة وهو قوي.

[الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله]


س6: امرأة وضعت في رمضان ولم تقض بعد رمضان لخوفها على رضيعها ثم حملت وأنجبت في رمضان القادم. هل يجوز لها أن توزع نقوداً بدل الصوم؟
ج6: الواجب على هذه المرأة أن تصوم بدل الأيام التي أفطرتها ولو بعد رمضان الثاني، لأنها إنما تركت القضاء بين الأول والثاني لعذر ولا أدري هل يشق عليها أن تقضي في زمن الشتاء يوماً بعد يوم، وإن كانت ترضع فإن الله يقويها على أن تقضي رمضان الثاني فإن لم يحصل لها فلا حرج عليها أن تؤخره إلى رمضان الثاني.

[الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله]

س7: تعمد بعض النساء إلى أخذ حبوب في رمضان لمنع الدورة الشهرية - الحيض - والرغبة في ذلك حتى لا تقضي فيما بعد. فهل هذا جائز؟ وهل في ذلك قيود حتى لا تعمل بها هؤلاء النساء؟
ج7: الذي أراه في هذه المسألة ألا تفعله المرأة وتبقى على ما قدره الله عز وجل وكتبه على بنات آدم فإن هذه الدورة الشهرية لله تعالى حكمة في إيجادها هذه الحكمة تُناسب طبيعة المرأة فإذا منعت هذه العادة فإنه لا شك يحدث منها رد فعل ضار على جسم المرأة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم " لا ضرر ولا ضرار " هذا بغض النظر عما تُسببه هذه الحبوب من أضرار على الرحم كما ذكر ذلك الأطباء فالذي أرى في هذه المسألة أن النساء لا يستعملون هذه الحبوب والحمد لله على قدره وحكمته إذا أتاها الحيض تمسك عن الصوم والصلاة وإذا طهرت تستأنف الصيام والصلاة وإذا انتهى رمضان تقضي ما فاتها من الصوم.

[الشيخ ابن عثيمين رحمه الله]


س8: أنا فتاة أبلغ من العمر 25 سنة ولكن منذ صغري إلى أن بلغ عمري 21 سنة وأنا لم أصم ولم أصلِ تكاسلاً ووالديَّ ينصحانني ولكن لم أبال. فما الذي يجب عليَ أن أفعله؟ علماً أن الله هداني وأنا الآن أصوم ونادمة على ما سبق؟
ج8: التوبة تهدم ما قبلها فعليكِ بالندم والعزم والصدق في العبادة والإكثار من النوافل من صلاة في الليل والنهار وصوم تطوع وذكر وقراءة قرآن ودعاء و الله يقبل التوبة من عبادة ويعفو ويعفو عن السيئات.

[الشيخ ابن باز رحمه الله]

س9: عادتي الشهرية تتراوح ما بين سبعة إلى ثمانية أيام وفي بعض الأحيان في اليوم السابع لا أرى دماً ولا أرى الطهر. فما الحكم من حيث الصلاة والصيام والجماع؟
ج9: لا تعجلي حتى ترى القصة البيضاء التي يعرفها النساء وهيَ علامة الطهر، فتوقف الدم ليس هو الطهر وإنما ذلك برؤية علامة الطهر وانقضاء المدة المعتادة.

[الشيخ ابن باز -حمه الله]


س10: ما حُكم خروج الصفار أثناء النفاس وطوال الأربعين يوماً هل أصلي وأصوم؟
ج10: ما يخرج من المرأة بعد الولادة حُكمه كدم النفاس سواء كان دماً عادياً أو صفرة أو كدرة لأنه في وقت العادة حتى تتم الأربعين. فما بعدها إن كان دماً عادياً ولم يتخلله انقطاع فهو دم نفاس وإلا فهو دم استحاضة أو نحوه.

[الشيخ ابن باز -رحمه الله]


س11: هل يجوز لي أن أقرأ في كتب دينية ككتب التفسير وغيرها وأنا على جنابة وفي وقت العادة الشهرية؟
ج11: يجوز قراءة الجُنب والحائض في كُتب التفسير وكُتب الفقه والأدب الديني والحديث والتوحيد ونحوها وإنما منع من قراءة القرآن على وجه التلاوة لا على وجه الدعاء أو الاستدلال ونحو ذلك.

[الشيخ ابن باز -رحمه الله]
س12: ما حُكم الدم الذي يخرج في غير أيام الدورة الشهرية؟ فأنا عادتي في كل شهر من الدورة هيَ سبعة أيام ولكن في بعض الأشهر يأتي خارج أيام الدورة ولكن بنسبة أقل جداً وتستمر معي هذه الحالة لمدة يوم أو يومين فهل تجب عليَ الصلاة والصيام أثناء ذلك أم القضاء؟
ج12: هذا الدم الزائد عن العادة هو دم عرق لا يُحسب من العادة فالمرأة التي تعرف عادتها تبقى زمن العادة لا تُصلي ولا تصوم ولا تمس المصحف ولا يأتيها زوجها في الفرج فإذا طهرت وانقطعت أيام عادتها واغتسلت فهيَ في حُكم الطاهرات ولو رأت شيئاً من دم أو صفرة أو كدره فذلك استحاضة لا تردها عن الصلاة ونحوها.

[الشيخ ابن باز -رحمه الله]

س13: عندما كنت صغيرة في سن الثالثة عشرة صُمت رمضان وأفطرت أربعة أيام بسبب الحيض ولم أخبر أحداً بذلك حياءً والآن مضى على ذلك ثمان سنوات فماذا أفعل؟
ج13: لقد أخطأتِ بترك القضاء طوال هذه المدة فإن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم ولا حياء في الدين فعليكِ المبادرة بقضاء تلك الأيام الأربعة ثم عليكِ مع القضاء كفارة وهيَ إطعام مسكين عن كل يوم وذلك نحو صاعين من قوت البلد الغالب لمسكين أو مساكين.

[الشيخ ابن باز -رحمه الله]

س14: امرأة جاءها دم أثناء الحمل قبل نفاسها بخمسة أيام في شهر رمضان، هل يكون دم حيض أو نفاس؟ وماذا يجب عليها؟
ج14: إذا كان الأمر كما ذكر من رؤيتها الدم وهي حامل قبل الولادة بخمسة أيام، فإن لم تر علامة على قُرب الوضع كالمخاض وهو الطلق فليس بدم حيض ولا نفاس بل دم فساد على الصحيح وعلى ذلك لا تترك العبادات بل تصوم وتُصلي وإن كان مع هذا الدم أمارة من أمارات قرب وضع الحمل من الطلق ونحوه فهو دم نفاس تدع من أجله الصلاة والصوم ثم إذا طهرت منه بعد الولادة قضت الصوم دون الصلاة.

[اللجنة الدائمة للإفتاء]

س15: فتاة بلغ عمرها اثنى عشر أو ثلاثة عشر عاماً ومر عليها شهر رمضان المبارك ولم تصمه. فهل عليها شيء أو على أهلها؟ وهل تصوم وإذا صامت فهل عليها شيء؟
ج 15: المرأة تكون مكلفة بشروط، الإسلام والعقل والبلوغ ويحصل البلوغ بالحيض أو الاحتلام نبات شعر خشن حول القبل أو بلوغ خمسة عشر عاماً فهذه الفتاة إذا كانت قد توافرت فيها شروط التكليف فالصيام واجب عليها ويجب عليها قضاء ما تركته من الصيام في وقت تكليفها وإذا اختل شرط من الشروط فليست مكلفة ولا شيء عليها.

[اللجنة الدائمة للإفتاء]

س16: هل للمرأة إذا حاضت أن تفطر في رمضان وتصوم أياماً مكان الأيام التي أفطرتها؟
ج16: لا يصح صوم الحائض و لا يجوز لها فعله فإذا حاضت أفطرت وصامت أياماً مكان الأيام التي أفطرتها بعد طهرها.

[اللجنة الدائمة للإفتاء]


س17: إذا طهرت المرأة بعد الفجر مباشرة هل تمسك وتصوم هذا اليوم ويُعتبر يوماً لها أم عليها قضاء ذلك اليوم؟
ج17: إذا انقطع الدم منها وقت طلوع الفجر أو قبله بقليل صح صومها وأجزأ عن الفرض ولو لم تغتسل إلا بعد أن أصبح الصبح ، أما إذا لم ينقطع إلا بعد تبين الصبح فإنها تمسك ذلك اليوم ولا يجزئها بل تقضيه بعد رمضان.

[الشيخ ابن باز رحمه الله]


س18: رجل جامع زجته بعد أذان الفجر بعد ما نوى الإمساك مرتين في كل يوم مرة علماً بأن زوجته كانت راضية بذلك ، وقد مضى على هذه القصة أكثر من خمس سنوات فما الحكم؟
ج18: على الزوج قضاء اليومين المذكورين وعليه كفارة الجماع في نهار رمضان مثل كفارة الظهار وهي عنق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً، وعلى زوجته مثل ذلك لأنها موافقة له عالمة بالتحريم.

[الشيخ ابن باز رحمه الله]
فتاوى رمضانية للشيخ بن عثيمين رحمه الله

س 1- هل لقيام رمضان عدد معين أم لا؟
ج 1 -ليس لقيام رمضان عدد معين على سبيل الوجوب, فلو أن الإنسان قام الليل كله فلا حرج, ولو قام بعشرين ركعة أو خمسين ركعة فلا حرج, ولكن العدد الأفضل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله وهو إحدى عشرة ركعة أو ثلاث عشرة ركعة, فإن أم المؤمنين عائشة سُئلت: كيف كان النبي يصلي في رمضان؟ فقالت: لا يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة, ولكن يجب أن تكون هذه الركعات على الوجه المشروع, وينبغي أن يطيل فيها القراءة والركوع والسجود والقيام بعد الركوع والجلوس بين السجدتين, خلاف ما يفعله الناس اليوم, يصليها بسرعة تمنع المأمومين أن يفعلوا ما ينبغي أن يفعلوه, والإمامة ولاية, والوالي يجب عليه أن يفعل ما هو أنفع وأصلح. وكون الإمام لا يهتم إلا أن يخرج مبكراً هذا خطأ, بل الذي ينبغي أن يفعل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله من إطالة القيام والركوع والسجود والقعود حسب الوارد, ونكثر من الدعاء والقراءة و التسبيح وغير ذلك.

س 2 - بعض الأشخاص يأكلون والأذان الثاني يؤذن في الفجر لشهر رمضان, فما هي صحة صومهم؟
ج 2 - إذا كان المؤذن يؤذن على طلوع الفجر يقيناً فإنه يجب الإمساك من حين أن يسمع المؤذن فلا يأكل أو يشرب.
أما إذا كان يؤذن عند طلوع الفجر ظناً لا يقيناً كما هو الواقع في هذه الأزمان فإن له أن يأكل و يشرب إلى أن ينتهي المؤذن من الأذان

س 3 - ما هو السفر المبيح للفطر ؟
ج 3 - السفر المبيح للفطر وقصر الصلاة هو (83 )كيلو ونصف تقريباً ومن العلماء من لم يحدد مسافة للسفر بل كل ما هو في عرف الناس سفر فهو سفر, ورسول الله -عليه الصلاة والسلام- كان إذا سافر ثلاثة فراسخ قصر الصلاة والسفر المحرم ليس مبيحاً للقصر والفطر لأن سفر المعصية لا تناسبه الرخصة, وبعض أهل العلم لا يفرق بين سفر المعصية وسفر الطاعة لعموم الأدلة والعلم عند الله.

س 4 - خروج الدم من الصائم هل يفطر؟
ج 4 - النزيف الذي يحصل على الأسنان لا يؤثر على الصوم ما دام يحترز من ابتلاعه ما أمكن, لأن خروج الدم بغير إرادة الإنسان لا يعد مفطراً ولا يلزم من أصابه ذلك أن يقضي, وكذلك لو رعف أنفه واحترز ما يمكنه عن ابتلاعه فإنه ليس عليه في شيء ولا يلزمه قضاء.

س 5- ما حكم استعمال الصائم الروائح العطرية في نهار رمضان؟
ج 5- لا بأس أن يستعملها في نهار رمضان وأن يستنشقها إلا البخور لا يستنشقه لأن له جرماً يصل إلى المعدة وهو الدخان.

[ملاحظة: المرأة يحرّم عليها وضع العطر الذي يشمّه الرجل الأجنبي]

س 6 - هل يجوز للصائم أن يقبل زوجته ويداعبها في الفراش وهو في رمضان؟
ج 6 - نعم يجوز للصائم أن يقبل زوجته ويداعبها وهو صائم ,سواء في رمضان أو في غير رمضان, ولكنه إن أمنى من ذلك فإن صومه يفسد, فإن كان في نهار رمضان لزمه إمساك بقية اليوم ولزمه قضاء ذلك اليوم, وإن كان في غير رمضان فقد فسد صومه ولا يلزمه الإمساك لكن إذا كان صومه واجباً وجب عليه قضاء ذلك اليوم وإن كان صومه تطوعا فلا قضاء عليه.

س 7 - يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: ((تسحروا فإن في السحور بركة)). فما المقصود ببركة السحور؟
ج 7- بركة السحور المراد بها البركة الشرعية و البركة البدنية, أما البركة الشرعية منها امتثال أمر الرسول -عليه الصلاة والسلام- والاقتداء به وأما البركة البدنية فمنها تغذية البدن وتقويته على الصوم.

س 8- ما حكم المسلم الذي مضى عليه أشهر من رمضان يعني سنوات عديدة بدون صيام مع إقامة بقية الفرائض وهو بدون عائق عن الصوم أيلزمه القضاء إن تاب؟
ج 8 - الصحيح أن القضاء لا يلزمه إن تاب لأن كل عبادة مؤقتة بوقت إذا تعمد الإنسان تأخيرها عن وقتها بدون عذر فإن الله لا يقبلها منه, وعلى هذا فلا فائدة من قضائه ولكن عليه أن يتوب إلى الله عز وجل ويكثر من العمل الصالح ومن تاب تاب الله عليه.

س9- المريض مرضا مستمرا ماذا يفعل؟
ج 9 - إذا كان المريض بمرض يرجى برؤه فإنه يقضي ما فاته أثناء مرضه, وأما إذا كان مريضاً لا يرجى برؤه فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا ربع صاع من البر أو نصف صاع من غيره أما إذا قال له الطبيب إن صومك يضرك في أيام الصيف فنقول له يصوم ذلك في أيام الشتاء, وهذا تختلف حاله عن الذي يضره الصوم دائما والله أعلم .

س 10 - ما حكم من جامع امرأته في نهار رمضان؟
ج 10 - إن كان ممن يباح له الفطر ولها كما لو كان مسافرين فلا بأس في ذلك حتى وإن كانا صائمين, أما إذا كان مما لا يحل له الفطر فإنه حرام عليه وهو آثم وعليه مع القضاء عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً وزوجته مثله إن كانت مطاوعة أما إن كانت مكرهة فلا شيء عليها.

س 11 - من عجز عن الصوم لكبر أو به مرض مزمن قد يصعب علاجه فماذا عليه؟
ج 11 - من عجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى زواله لم يجب عليه الصوم ووجب عليه أن يطعم عن كل يوم مسكيناً مما يطعم الناس من البُر أو غيره.

س12 - إذا احتلم الصائم في نهار الصوم من رمضان فما حكم صومه؟
ج12 - إذا احتلم الصائم في نهار الصوم لم يضره لأنه بغير اختياره. والنائم مرفوع عنه القلم.

س13- النظر إلى النساء والأولاد المُرد هل يؤثر على الصيام؟
ج13- نعم كل معصية فإنها تؤثر على الصيام، لأن الله تعالى إنما فرض علينا الصيام للتقوى: (( يا أيها الذين آمنوا كُتب عليكم الصيام كما كُتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون)) وقال النبي صلى الله عليه وسلم ( من لم يدع قول الزور والجهل والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه) وهذا الرجل الذي ابتلي بهذه البلية نسأل الله أن يعافيه منها هذا لاشك أنه يفعل المحرم فإن النظر سهم من سهام إبليس والعياذ بالله، كم من نظرة أوقعت صاحبها البلايا فصار والعياذ بالله أسيراً لها كم من نظرة أثرت على قلب الإنسان حتى أصبح أسيراً في عشق الصور، ولهذا يجب على الإنسان إذا ابتلي بهذا الأمر أن يرجع إلى الله عز وجل بالدعاء بأن يعافيه منه، وأن يعرض عن هذا ولا يرفع بصره إلى أحد من النساء أو أحد من المرد وهو مع الاستعانة بالله تعالى واللجوء إليه وسؤال العافية من هذا الداء سوف يزول عنه إن شاء الله تعالى.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمداً وعلى آله وصحبه آجمعين


يقضون معظم رمضان في مشاهدة الأفلام والمسلسلات

سئل يرحمه الله بعض الصائمين يقضون معظم نهار رمضان في مشاهدة الأفلام والمسلسلات من الفيديو والتلفاز ولعب الورق فما رأي الدين في ذلك؟
فأجاب يرحمه الله:
"الواجب على الصائم وغيره من المسلمين أن يتقي الله سبحانه فيما يأتي ويذر في جميع الأوقات، وأن يحذر ما حرم الله عليه من مشاهدة الأفلام الخليعة، التي يظهر فيها ما حرم الله، من الصور العارية وشبه العارية، ومن المقالات المنكرة، وهكذا ما يظهر في التلفاز مما يخالف شرع الله من الصور والأغاني وآلات الملاهي والدعوات المضللة. كما يجب على كل مسلم صائماً كان أو غيره أن يحذر اللعب بآلات اللهو من الورق وغيرها من آلات اللهو، لما في ذلك من مشاهدة المنكر وفعل المنكر، ولما في ذلك من التسبب في قسوة القلوب ومرضها واستخفافها بشرع الله، والتثاقل عما أوجب الله من الصلاة في الجماعة أو غير ذلك من ترك الواجبات، والوقوع في كثير من المحرمات. والله سبحانه يقول (ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل به عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزُوا أولئك لهم عذاب مهين*وإذا تتلى عليه آياتنا ولّى مستكبراً كأن لم يسمعها كأنّ في أذنيه وقراً فبشره بعذاب أليم ) سورة لقمان الآية 7،6.
[مجموع فتاوى الشيخ عبدالعزيز بن باز المجلد (3،4) صفحة 157]



متابعة الإمام حتى ينصرف
إذا كان الأرجح في عدد ركعات التراويح هو أحد عشر ركعة وصليت في مسجد تقام فيه التراويح بإحدى وعشرين ركعة، فهل لي أن أغادر المسجد بعد الركعة العاشرة أم من الأحسن إكمال الإحدى وعشرين ركعة معهم؟
الأفضل إتمام الصلاة مع الإمام حتى ينصرف ولو زاد على إحدى عشرة ركعة لأنّ الزيادة جائزة لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: " .. مَنْ قَامَ مَعَ الإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ قِيَامَ لَيْلَةٍ.." رواه النسائي وغيره، سنن النسائي: باب قيام شهر رمضان. ولقوله صلى الله عليه وسلم: "صَلاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خَشِيتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ". رواه السبعة وهذا لفظ النسائي.
ولا شكّ أنّ التقيّد بسنة النبي صلى الله عليه وسلم هو الأولى والأفضل والأكثر أجراً مع إطالتها وتحسينها، ولكن إذا دار الأمر بين مفارقة الإمام لأجل العدد وبين موافقته إذا زاد فالأفضل أن يوافقه المصلي للأحاديث المتقدّمة، هذا مع مناصحة الإمام بالحرص على السنّة.

بعض الناس إذا صلى مع الإمام الوتر وسلم الإمام قام وأتى بركعة ليكون وتره آخر الليل فما حكم هذا العمل؟ وهل يعتبر انصراف مع الإمام؟
الحمد لله:
لا نعلم في هذا بأساً نص عليه العلماء ولا حرج فيه حتى يكون وتره في آخر الليل. ويصدق عليه أنه قام مع الإمام حتى ينصرف لأنه قام معه حتى انصراف الإمام وزاد ركعة لمصلحة شرعية حتى يكون وتره آخر الليل فلا بأس بهذا ولا يخرج به عن كونه ما قام مع الإمام بل هو قام مع الإمام حتى انصرف لكنه لم ينصرف معه بل تأخر قليلاً.

[من كتاب الجواب الصحيح من أحكام صلاة الليل والتراويح للشيخ عبد العزيز بن باز ص 41]
(موقع الشيخ محمد المنجد www.islam-qa.com)

account closed 18-10-2008 01:07 PM

السؤال:
رجل طلق زوجته ثلاث تطليقات، فتزوجها رجل آخر فلما تزوجها ودخل بها تبين أنه أخوها من الرضاعة، فهل هذا الزواج يحلها لزوجها الأول أم لا؟

المفتي: محمد الحسن ولد الددو الإجابة:
نعم يحلها لزوجها الأول، لأنه نكاح صحيح لم يكونا على علم من المحرمية، فحصل الدخول من نكاح صحيح، وحصل الفراق بعد ذلك باكتشاف الرضاع، فهذا الاكتشاف هو فرقة من الفرق كالطلاق وكالخلع فلذلك يجوز لزوجها الأول أن يتزوجها من جديد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ

نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ حفظه الله.

account closed 18-10-2008 01:09 PM

السؤال:
ما رأيك فيمن يصب الماء عليه عند الغسل بدون تعميم؟ وما هي كيفية الغسل؟

المفتي: محمد الحسن ولد الددو الإجابة:
إن الله سبحانه وتعالى لم يعلمنا تفصيل الغسل في القرآن كما علمنا الوضوء، لأن الغسل كان من ملة إبراهيم عليه السلام، وكان قريش يغتسلون من الجنابة، فلذلك لم يعلمهم الله غسل الجنابة، علمهم الوضوء، فقال: {يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين}، لكن في الغسل قال: {وإن كنتم جنباً فاطهروا}، لأنه معروف لديهم.

وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم الغسل كما في حديث ميمونة، فبدأ أولاً بمذاكيره وذاك منه، أي بمواضع النجاسة فغسلها يصب الماء بيمينه ويباشر بشماله أي يغسل بيده اليسرى، ثم غسل يديه واليد اليسرى التي كان يباشر بها مواضع النجاسة ضربها بالجدار أو بالأرض وحكها، ثم غسل كلتا يديه ثم بعد ذلك توضأ وضوءه للصلاة، أي مثل ما يتوضأ الإنسان وضوء الصلاة، وفي بعض الأحيان يؤخر غسل رجليه حتى يخرج من مغتسله، وفي بعض الأحيان يتوضأ وضوءاً كاملاً للصلاة، ثم بعد ذلك يصب الماء على شق رأسه الأيمن فيغسله حتى يصل الماء إلى أسفل الشعر ويتخلله، ثم يفعل ذلك بشقه الأيسر، ويفيض عليه ثلاث غرفات بعد ذلك حتى يتأكد أن الماء داخل الشعر جميعاً، ويرده بيده يميناً وشمالاً، ثم بعد ذلك يغسل رقبته وشقه الأيمن يبدأ بأعلاه وبظهره قبل بطنه حتى يصل إلى ركبتيه، ثم يرجع إلى شقه الأيسر فيغسله كذلك يبدأ بظهره قبل بطنه حتى يصل إلى ركبتيه، ثم يغسل ساقه اليمنى ثم ساقه اليسرى، وإذا كان لم يغسل رجليه في وقت وضوئه فليغسلهما في نهاية الغسل، فهذا هو أفضل شيء في غسل الجنابة.

وقد رأيتم فيه اجتماع صب الماء والدلك، ولابد من الإحاطة بجميع البدن، فلا يمكن أن يكون الإنسان مغتسلاً إلا إذا كان قد عمم جميع بدنه بصب الماء والدلك أيضاً، وإذا كان في الإنسان مواضع لا تصل إليها يداه كبين كتفيه مثلاً قد لا تصل يد الإنسان إلى ذلك، فإن كان غير متعود على هذا فعليه أن يحاول التعود عليه، والتعود عليه تمرين سهل، يستطيع الإنسان التعود عليه فيمر يديه ملتصقتين ولو برؤوس أصابعه حتى يعمم الدلك، وإن كانت يداه قصيرتين أو كان بطيناً بديناً فعجز عن ذلك فليستعن بمنديل أو حبل أو نحو ذلك، حتى يعمم الدلك، وعليه أن يتابع الخفي من بدنه إذا كان فيه جرح، أو في أبطيه أو رفغيه أو سرته أو غير ذلك لابد من متابعة ذلك، ومثل ذلك تكاميش الدبر فلابد من متابعتها، وكذلك أسرة الوجه في حق من به تكاميش فلابد من بسطها، حتى يصل الماء إلى كل ذلك فهو من ظاهر الجسد الذي يجب تعميمه بالغسل، وكل ما فيه تجعد من البدن لابد من إيصال الماء إليه، ولو كان ذلك جرحاً في الرأس وقد نبت عليه الشعر، وهو غائر فلابد من إيصال الماء إلى أسفله، فهذا هو هيأة الغسل.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ

نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ حفظه الله.

account closed 18-10-2008 01:12 PM

السؤال:
هل المني طاهر أم لا؟

المفتي: محمد الحسن ولد الددو الإجابة:
إن هذا محل خلاف بين أهل العلم، والراجح نجاسته، فالمني اختلف فيه أهل العلم هل هو طاهر أم لا؟ بناء على حديث عائشة أنها كانت تفركه من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم يابساً وتغسله رطباً فيخرج إلى المسجد وفي ثوبه بقع من أثر غسله، ولكن هذا الحديث إنما هو في مني الأنبياء وفضلات الأنبياء كلها طاهرة بالإجماع، فدم النبي صلى الله عليه وسلم طاهر وبوله طاهر وكله طاهر، فلذلك لا يقاس عليه غيره، ومع هذا فالمني من غيره لا يخرج إلا مقترناً بالمذي والمذي نجس بالإجماع.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ

نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ حفظه الله.

account closed 18-10-2008 01:13 PM

السؤال:
تقول السائلة: إن زوجها بخيل جداً في الإنفاق عليها وعلى أولاده فتأخذ نقوداً منه خفية، فهل يجوز لها ذلك؟

المفتي: حسام الدين عفانه الإجابة:
إن إنفاق الزوج على زوجته وأولاده واجب باتفاق أهل العلم، ويدل على ذلك قوله تعالى: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [سورة البقرة/233]، وقوله تعالى: {لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ} [سورة الطلاق/7]، قال الإمام البخاري في صحيحه: «باب وجوب النفقة على الأهل والعيال».

ووقال الحافظ ابن حجر: "الظاهر أن المراد بالأهل في الترجمة: الزوجة، وعطف العيال عليها من العام بعد الخاص ... ، ثم ساق الإمام البخاري بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أفضل الصدقة ما ترك غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، تقول المرأة: إما أن تطعمني وإما أن تطلقني، ويقول العبد: أطعمني واستعملني، ويقول الابن: أطعمني إلى من تدعني".

وقد حث الرسول صلى الله عليه وسلم على الإنفاق على الأهل والعيال والمنفق مأجور إن شاء الله حيث قال: "إذا أنفق المسلم نفقة على أهله، وهو يحتسبها كانت له صدقة" (رواه البخاري)".

ونقل الحافظ ابن حجر في (الفتح) عن المهلب قوله: "النفقة على الأهل واجبة بالإجماع، وإنما سماها الشارع صدقة خشية أن يظنوا أن قيامهم بالواجب لا أجر لهم فيه، وقد عرفوا ما في الصدقة من الأجر فعرفهم أنها لهم صدقة حتى لا يخرجوها إلى غير الأهل إلا بعد أن يكفوهم ترغيباً لهم في تقديم الصدقة الواجبة قبل صدقة التطوع" (فتح الباري 11/425).

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة -عتق رقبة-، ودينار أنفقته على أهلك" (رواه مسلم).
وعن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله، ودينار ينفقه على دابته في سبيل الله، ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله" (رواه مسلم).

•• وإذا تقرر هذا، فنعود إلى جواب السؤال فنقول: يجوز لزوجة البخيل أن تأخذ من مال زوجها البخيل ما يكفي للإنفاق عليها وعلى أولادها بالمعروف أي ما تحصل به الكفاية من غير تقتير ولا إسراف.

ويدل على ذلك ما ورد في قصة هند زوج أبي سفيان كما رواها الإمام البخاري في صحيحه حيث قال البخاري: «باب إذا لم ينفق الرجل، فللمرأة أن تأخذ ما يكفيها وولدها بالمعروف»، ثم روى بسنده عن عائشة رضي الله عنها، أن هنداً بنت عتبة قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال رسول الله: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف"، والمراد بالمعروف، أي أنها تأخذ القدر الذي عرف بالعادة أن فيه الكفاية لها ولولدها.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ

نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ حفظه الله.

account closed 18-10-2008 01:14 PM

السؤال:
إنه يريد أن يتقدم لخطبة فتاة، وقد علم أنها مريضة بمرض في القلب، فذهب إلى الطبيب الذي يعالجها وسأله عن مرض الفتاة فرفض الطبيب أن يخبره بأي شيء يتعلق بمرض الفتاة، وأخبره أن ذلك من الأسرار المتعلقة بالمريض، ولا يجوز للطبيب أن يبوح بها، فما قولكم في هذه القضية؟

المفتي: حسام الدين عفانه الإجابة:
لا شك أن من واجبات الطبيب أن يكتم أسرار المريض فلا يبوح بها إلا في حالات خاصة، سأذكرها فيما بعد.

وكتمان الأسرار أمر مطلوب شرعاً في كثير من شؤون الحياة، فقد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن من أشد الناس عذاباً يوم القيامة، الرجل يفضي إلى امرأته، أو تفضي إليه، ثم ينشر سرها" (رواه مسلم)، وعن أنس بن مالك قال: أتى عليّ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا ألعب مع الغلمان، قال: فسلم علينا فبعثني إلى حاجة فأبطأت على أمي، فلما جئت قالت: ما حبسك؟ قلت: بعثني رسول الله في حاجة، قالت: ما حاجته؟ قال: إنها سر، قالت: لا تحدثن بسر رسول الله أحداً (رواه مسلم)، فانظر رعاك الله، إلى هذا الموقف العظيم من هذا الغلام وأمه في المحافظة على سر رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وكشف الأسرار يلحق الأذى والضرر بالناس، وهو من خيانة الأمانة، والمطلوب من الطبيب أن يكتم أسرار المريض، لأن المريض غالباً ما يبوح للطبيب المعالج بأسراره، فالأصل هو الكتمان.

• جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي المتعلق بقضية السر في مهنة الطب ما يلي:

1 – أ. السر هو ما يفضي به الإنسان إلى آخر مستكتماً إياه من قبل أو من بعد ويشمل ما حفت به قرائن دالة على طلب الكتمان، إذا كان العرف يقضي بكتمانه كما يشمل خصوصيات الإنسان وعيوبه التي يكره أن يطلع عليها الناس.
ب. السر أمانة لدى من استودع حفظه، التزاماً بما جاءت به الشريعة الإسلامية وهو ما تقضي به المروءة وآداب التعامل.
ج. الأصل حظر إفشاء السر، وإفشاؤه بدون مقتضٍ معتبر موجب للمؤاخذة شرعاً.
د. يتأكد واجب حفظ السر على من يعمل في المهن التي يعود الإفشاء فيها على أصل المهنة بالخلل، كالمهن الطبية، إذ يركن إلى هؤلاء ذوو الحاجة إلى محض النصح وتقديم العون، فيفضون إليهم بكل ما يساعد على حسن أداء هذه المهام الحيوية، ومنها أسرار لا يكشفها المرء لغيرهم حتى الأقربين إليه.

2 - تستثنى من وجوب كتمان السر، حالات يؤدي فيها كتمانه إلى ضرر يفوق ضرر إفشائه بالنسبة إلى صاحبه، أو يكون في إفشائه مصلحة ترجح على مضرة الكتمان، وهذه الحالات على ضربين:
أ. حالات يجب فيها إفشاء السر بناءً على قاعدة ارتكاب أهون الضررين، لتفويت أشدهما وقاعدة تحقيق المصلحة العامة التي تقضي بتحمل الضرر الخاص لدرء الضرر العام، إذا تعين ذلك لدرئه، وهذه الحالات نوعان:
- ما فيه درء مفسدة عن المجتمع.
- وما فيه درء مفسدة عن الفرد.
ب. حالات يجوز فيها إفشاء السر لما فيه:
- جلب مصلحة للمجتمع.
- أو درء مفسدة عامة.
وهذه الحالات يجب الإلتزام فيها بمقاصد الشريعة وأولياتها من حيث حفظ الدين والنفس والعقل والمال والنسل.
ج. الاستثناءات بشأن مواطن وجوب الإفشاء أو جوازه، ينبغي أن ينص عليها في نظام مزاولة المهن الطبية وغيرها من الأنظمة موضحة ومنصوصاً عليها، على سبيل الحصر مع تفصيل كيفية الإفشاء، ولمن يكون، وتقوم الجهات المسؤولة بتوعية الكافة بهذه المواطن.

3 - يوصي المجمع نقابات المهن الطبية ووزارات الصحة وكليات العلوم الصحية، بإدراج هذا الموضوع ضمن برامج الكليات والاهتمام به، وتوعية العاملين في هذا المجال بهذا الموضوع، ووضع المقررات المتعلقة به والاستفادة من الأبحاث المقدمة في هذا الموضوع (مجلة المجمع الفقهي 8/3/409 - 410).

• وبناءً على ما سبق، أنصح السائل أن يتوجه لأهل تلك الفتاة التي يريد خطبتها ويعلمهم أنه يريد خطبة ابنتهم، وأنه علم أنها مريضة بالقلب ويريد أن يعرف عن مرضها من الطبيب المعالج، ويكون ذلك برفقة واحد من أهلها فيخبره الطبيب حينئذ بحقيقة مرضها، وهو مطمئن أنه لا يكشف سراً.

وأما ذهابه إلى الطبيب مباشرة ليسأله عن المريضة فهو غير مقبول، لأن بعض الناس قد يستغل مثل هذه الحالات في أمور لا تحمد عقباها.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ

نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ حفظه الله.

account closed 18-10-2008 01:16 PM

السؤال:
جرت عادة كثير من الناس أنه عندما يتم عقد قران رجل على امرأة وبعد أن يتم الاتفاق على المهر وتوابعه، فإنهم يقرأون الفاتحة، فما حكم ذلك؟

المفتي: حسام الدين عفانه الإجابة:
إن الناس قد ابتدعوا أموراً كثيرة مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بقراءة القرآن الكريم بشكل عام، وقراءة سورة الفاتحة بشكل خاص.

فترى وتسمع قارئ القرآن بعد أن ينهي قراءته، يقول: "الفاتحة"!! ونرى المدرس بعد أن ينهي درسه يقول الفاتحة!! وكذلك فإنهم يقرأون الفاتحة عند اتفاق الناس على أمر ما، مثل إقامة شركة بين اثنين مثلاً، فبعد الاتفاق يقولون: "الفاتحة"، وكذلك بعد إجراء مراسم الصلح يقولون: "الفاتحة"، وكذلك ما جاء في السؤال، فإنهم يقرأون الفاتحة بعد الاتفاق على التفاصيل المتعلقة بعقد النكاح، وغير ذلك من الحالات التي تقرأ فيها سورة الفاتحة.

وكل ذلك من الأمور المبتدعة في الدين التي ليس عليها دليل من الشرع، ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء في ذلك، ولا يجوز شرعاً لأحد أن يخص سورة الفاتحة أو آية من القرآن الكريم بالتلاوة قي وقت معين أو لغرض معين، إلا ما خصه الرسول صلى الله عليه وسلم، كما ثبت في السنة من تخصيص قراءة سورة الفاتحة للرقية، وقراءة آية الكرسي عندما يريد الإنسان النوم حفظاً من الشيطان، وقراءة: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}، و{قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ}، و{قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ} للرقية، فهذا وأمثاله جائز لثبوته عن الرسول صلى الله عليه وسلم بأدلة صحيحة.

وأما تخصيص قراءة الفاتحة في الحالات الذي ذكرتها سابقاً فلا يجوز، لأنه أمر محدث، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" (رواه البخاري ومسلم)، وقال صلى الله عليه وسلم: "إياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة" (رواه أبو داود والترمذي وهو حديث صحيح)، وقال صلى الله عليه وسلم: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدين من بعدي، تمسكوا بها، وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور" (رواه أبو داود والترمذي، وقال حسن صحيح).

وقد شرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم عند النكاح، خطبة النكاح، قال الإمام الترمذي: «باب ما جاء في خطبة النكاح»، ثم ذكر حديث ابن مسعود، الذي ذكره ابن القيم مضمونه في كلامه الآتي.

وقال العلامة ابن القيم: «فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في أذكار النكاح»، ثم قال: ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه علمهم خطبة الحاجة، وهي: "الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل، فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله"، ثم يقرأ الآيات الثلاث: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} [سورة آل عمران /102]، {يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً} [سورة النساء /1]، {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً} [سورة الأحزاب /72,71].
قال شعبة: "قلت لأبي إسحاق: هذه في خطبة النكاح أو في غيرها؟ قال: في كل حاجة" (زاد المعاد 2/454 - 455).

هذه هي السنة الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فعلينا اتباعها، فإن الخير كل الخير في الاتباع، وإن الشر كل الشر في الابتداع.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ

نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ حفظه الله.

Sherif Elkhodary 23-10-2008 11:40 AM

جزاكم الله خيرا اخت خوخة

جعله في ميزان حسناتكم ان شاء الله


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 04:13 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.