بوابة الثانوية العامة المصرية

بوابة الثانوية العامة المصرية (https://www.thanwya.com/vb/index.php)
-   منتدى معلمى التربية والتعليم (https://www.thanwya.com/vb/forumdisplay.php?f=737)
-   -   مستشارك القانونـى (https://www.thanwya.com/vb/showthread.php?t=96722)

سلطحكو 2 06-08-2011 03:06 PM

الى كل معلم شريف انضم الى صفحة
(((( المعلمون الاحرار ))))على الفيس بوك )))) لنصل بالعدد ل 100 الف في اسبوع لنرفع الصوت عاليا ليسمعنا من يهمه الامر


أرجو من الجميع التفاعل مع تلك الصفحة على الفيسبوك .. من أجل معلمي مصر الأحرار
https://www.facebook.com/pages/%D8%A...996552?sk=wall

محمدعبدالعزيز44 06-08-2011 03:25 PM

من يسجل اسمه فى دفتر الحضور والانصراف اولا ومن الاقدم؟
معلم اول حديث ومعه دبلومة خاص
او معلم اول اقدم فى التعيين ومعه بكالوريوس فقط
مع العلم انهم دخلوا المستوى فى وقت واحد
وشكرا لحضرتك

osamaabdsalam 06-08-2011 09:57 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة osama200 (المشاركة 3793939)
نا اعمل مدرس لغة انجليزية وتم تعينى ضمن 5% وتم ندبى الى مدرسة اخرى غير مدرستى الاصلية وعنيت كثيرا من الفترة المسائية حيث سببت لى مشاكل صحية وقدمت كومسيون طبى للموجة ولكن زملائى فى المدرسة الاقدم منى قدمو خطابات الغاء ندب مثل ما قدمت ولكن ليس فيها كومسيون طبى فهل لى الحق فى الغاء الندب ام انهم هم الاحق مع العلم انة تم الاتفاق كتابيا مع زميل من المدرسة الاصلية على البدل بينى وبينة

راحة المعاق الذى لديه مشاكل صحية مقدرة من القومسيون يجب أن تكون فى الحسبان والرحمة فوق القانون

osamaabdsalam 06-08-2011 10:03 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمدعبدالعزيز44 (المشاركة 3797436)
من يسجل اسمه فى دفتر الحضور والانصراف اولا ومن الاقدم؟
معلم اول حديث ومعه دبلومة خاص
او معلم اول اقدم فى التعيين ومعه بكالوريوس فقط
مع العلم انهم دخلوا المستوى فى وقت واحد
وشكرا لحضرتك

إذا كانا متساويين فى المستوى ودخولهما فى وقت واحد فيفضل صاحب المؤهل الأعلى

علي.محمد 06-08-2011 11:08 PM

يا سيدي الفاضل ارجو الرد القانوني هل هذا القرار قانوني ام لا
هل يحق للسيد الفاضل المدير العام لاي ادارة تعليمية ان يصدر قرار يمنع فيه المرشحين لانتخابات نقابة المعلمين بعمل ندوات او مقابلات اولافتات توضح برنامجهم الانتخابي داخل المدارس
لو حدث هذا يعملوا الدعايا فين ؟
في الاسواق ( سوق الخضار او سوق الفاكهة وغيرها )
او في المستشفيات
او في المحلات التجارية
او علي الارصفة
او في محلات الكشري ومحلات العصير
هل يوجد مكان للمعلم غير بيته الثاني وهو المدرسة لعمل دعايا للانتخابات
ارجو الرد السريع

e_a 07-08-2011 01:47 AM

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة e_a http://www.thanwya.com/vb/life/buttons/viewpost.gif
ما حكم المدرس الذى يعطى دروس خصوصية داخل المدرسة على انها مجموعا ت تقوية ويلم فلوس الدرس الخصوصى ويتم توريد مجموعا ت

بس فى الواقع هى دروس خصوصية
ويستغل المدرسة سواء كا ن أضا ءة
وفصل مخصصه له على أنه حجرة
خا صة به ومعه مفا تيحه با ضا فة
معه مفا تيح المدرسة وكل حجرة بها
حتى حجرة المدير هل هذا قا نونى
هل هذا يعتبر أهدار مال عا م؟
هل هذا يعتبر أستغلال منشأة تعليمية من أجل أغراض شخصية ؟

والى أى جهة يتم الأبلاغ عن مثل هذه الأشياء المشينة للتربية والتعليم


يجوز مادام يورد مبالغ المجموعات المدرسية فى نطاقها الصحيح
ماذا تعنى يورد مبالغ المجموعات المدرسية فى نطاقها الصحيح معنى هذا يجوز لى ان أعطى دروس خصوصية فى المدرسة واورد مجموعا ت ولعم سيادتكم سعر المجموعا ت 6 جنيها ت وسعر الدرس الخا ص 25 جنية أود الرد القا نونى وشكرا على سعة صدر سيا دتكم

لولوcat 07-08-2011 04:04 PM

كل عام وانتم بخير انا وكبل شئون عاملين تواجهني مشكلة ان هناك احد العاملين بالمدرسة دخل المستشفي حكومي لمدة 3 ايام واحضر من المستشفي اجازة من تاريخ الدخول وحتي الخروج فهل اسجل الاجازة مرضي ام احوله للتامين الصحي لاعتماد الاجازة

osamaabdsalam 07-08-2011 05:27 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة علي.محمد (المشاركة 3799180)
يا سيدي الفاضل ارجو الرد القانوني هل هذا القرار قانوني ام لا
هل يحق للسيد الفاضل المدير العام لاي ادارة تعليمية ان يصدر قرار يمنع فيه المرشحين لانتخابات نقابة المعلمين بعمل ندوات او مقابلات اولافتات توضح برنامجهم الانتخابي داخل المدارس
لو حدث هذا يعملوا الدعايا فين ؟
في الاسواق ( سوق الخضار او سوق الفاكهة وغيرها )
او في المستشفيات
او في المحلات التجارية
او علي الارصفة
او في محلات الكشري ومحلات العصير
هل يوجد مكان للمعلم غير بيته الثاني وهو المدرسة لعمل دعايا للانتخابات
ارجو الرد السريع

قراره قانونى
مادام لمصلحة العمل 00 فالمصلحة العامة مقدمه على المصلحة الخاصة

osamaabdsalam 07-08-2011 05:34 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة e_a (المشاركة 3799965)
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة e_a http://www.thanwya.com/vb/life/buttons/viewpost.gif
ما حكم المدرس الذى يعطى دروس خصوصية داخل المدرسة على انها مجموعا ت تقوية ويلم فلوس الدرس الخصوصى ويتم توريد مجموعا ت

بس فى الواقع هى دروس خصوصية
ويستغل المدرسة سواء كا ن أضا ءة
وفصل مخصصه له على أنه حجرة
خا صة به ومعه مفا تيحه با ضا فة
معه مفا تيح المدرسة وكل حجرة بها
حتى حجرة المدير هل هذا قا نونى
هل هذا يعتبر أهدار مال عا م؟
هل هذا يعتبر أستغلال منشأة تعليمية من أجل أغراض شخصية ؟

والى أى جهة يتم الأبلاغ عن مثل هذه الأشياء المشينة للتربية والتعليم


يجوز مادام يورد مبالغ المجموعات المدرسية فى نطاقها الصحيح
ماذا تعنى يورد مبالغ المجموعات المدرسية فى نطاقها الصحيح معنى هذا يجوز لى ان أعطى دروس خصوصية فى المدرسة واورد مجموعا ت ولعم سيادتكم سعر المجموعا ت 6 جنيها ت وسعر الدرس الخا ص 25 جنية أود الرد القا نونى وشكرا على سعة صدر سيا دتكم

فى نطاقها الصحيح أى بالطرق القانونية
منها:
1- موافقة ولى الأمر
2- المبلغ القانونى وهو الذى يورد
3- توريد المستحقات
4- توقيع العاملين على مستحقاتهم
5- العمل فى غير الاوقات الرسمية

osamaabdsalam 07-08-2011 05:46 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لولوcat (المشاركة 3801810)
كل عام وانتم بخير انا وكبل شئون عاملين تواجهني مشكلة ان هناك احد العاملين بالمدرسة دخل المستشفي حكومي لمدة 3 ايام واحضر من المستشفي اجازة من تاريخ الدخول وحتي الخروج فهل اسجل الاجازة مرضي ام احوله للتامين الصحي لاعتماد الاجازة

** يبلغ المريض فور وصوله المستشفى
** تقوم المرسة بتويله للقةمسون الطبى وتحديد جلسة
** يتوجه المريض للقومسون الطبى لتوقيع الكشف عليه وتجديد الاجازة الممنوحة
** يكتب المريض اقرارامفادة أنه تم توقيع الكشف الطبى عليه بمجرد عودته للعمل

على كل حال
اجعل المريض يبلغك بمرضه وارفع هذا الابلاغ للقومسون الطبى

علي.محمد 07-08-2011 11:52 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة osamaabdsalam (المشاركة 3802203)
قراره قانونى
مادام لمصلحة العمل 00 فالمصلحة العامة مقدمه على المصلحة الخاصة

مصلحة اي عمل سيدي الفاضل دي انتخابات مش عمل
وارجو من سيادتكم ان تكتب لي نص قانوني يسمح لاي انسان بمنع عمل دعايا انتخابية لاي مصلحة حكومية داخل هذه المصلحة ارجو ان تكتب لي هذا النص القانوني الذي جعل سيادتكم تقول الرد السابق

ولكن قراره غير قانوني بدليل ان الورقة التي ارسلت للمدارس غير مختومة

والغرض من كل هذا هو مساندة نقابة الحزب الوطني ونقابة امن الدولة

ومن ينضم اليهم من اعضاء جدد فالطيور على اشكالها تقع

حيث مسموح لاعضاء النقابة القديمة بتعليق ملصقات او من يتبعهم وغير مسموح للاخرين ولو حضرتك لفيت على

المدارس سوف تجد الدعاية الموجودة في جميع المدارس هي نفسها لنفس الاشخاص

فاين صالح العمل

ارجو ان نتقي الله في اعمالنا فيوم الحساب قريب قريب جدا حتى لو بعد فاهم حساب هو حساب الاخرة

:giljotiiniug3::giljotiiniug3::giljotiiniug3::gilj otiiniug3::giljotiiniug3::giljotiiniug3::giljotiin iug3::giljotiiniug3::giljotiiniug3::giljotiiniug3: :giljotiiniug3::giljotiiniug3::giljotiiniug3::gilj otiiniug3::giljotiiniug3::giljotiiniug3::giljotiin iug3::giljotiiniug3::giljotiiniug3::giljotiiniug3: :giljotiiniug3::giljotiiniug3::giljotiiniug3::gilj otiiniug3::giljotiiniug3::giljotiiniug3::giljotiin iug3::giljotiiniug3::giljotiiniug3::giljotiiniug3: :giljotiiniug3::giljotiiniug3::giljotiiniug3::gilj otiiniug3::giljotiiniug3::giljotiiniug3::giljotiin iug3::giljotiiniug3::giljotiiniug3::giljotiiniug3: :giljotiiniug3::giljotiiniug3::giljotiiniug3::gilj otiiniug3::giljotiiniug3::giljotiiniug3::giljotiin iug3::giljotiiniug3:

علي.محمد 08-08-2011 12:11 AM

قرار وزير الداخلية رقم 359 لسنة 2008بشان الضوابط القانونية لتنظيم الدعاية الانتخابية فى الانتخابات العامة لعضوية المجالس الشعبية المحلية وغيرها من انتخابات النقابات العامة
وزير الداخليةبعد الإطلاع على القانون رقم 14 لسنة 1923 بتقرير الأحكام الخاصة بالاجتماعات العامة وبالمظاهرات فىالطرق العمومية, وعلى القانون رقم 66 لسنة 1956 فى شان تنظيم الإعلانات , وعلى القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته , وعلى القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية,
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979,
قرر
وسائل تعبير المرشح عن نفسه
لكل مرشح حق التعبير عن نفسه والقيام بأي نشاط يستهدف إقناع الناخبين باختياره, والدعاية لبرنامجه الإنتخابى, وذلك عن طريق الاجتماعات المحددة والعامة والحوارات ونشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية, ووضع الملصقات واللافتات وإستخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة, والإلكترونية, وغيرها من الأنشطة وذلك بحرية تامة فى إطار الضوابط والقواعد الواردة فى الدستور والقانون واللوائح النافذة وبأحكام هذا القرار.
ضوابط الدعاية الانتخابية
يتعين الالتزام فى الدعاية الانتاخبية بالقواعد الآتية:
أولا: عدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأي من المرشحين.
ثانيا: المحافظة على الوحدة الوطنية والامتناع عن استخدام شعاراته أو رموز أو القيام بأنشطة للدعاية الانتخابية لها مرجعية او ذات طابع ديني او على أساس التفرقة بسبب الجنس او الأصل.
ثالثا: حظر استخدام المباني والمنشات ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة او لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وللشركات التى تساهم الدولة فى رأسمالها فى أغراض الدعاية الانتخابية.
رابعا: حظر إنفاق الأموال العامة وأموال الشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والشركات التى تساهم الدولة فى رأسمالها فى أغراض الدعاية الانتخابية.
خامسا: حظر استخدام دور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم فى الدعاية الانتخابية.
سادسا: حظر تلقى أموال من الخارج من شخص اجنبى او من جهة أجنبية او دولية او من يمثلها فى الداخل للإنفاق فى الدعاية الانتخابية او لإعطائها للناخبين مقابل الامتناع عن إبداء الراى او ابدائه على وجه معين .
سابعا: الامتناع عن استخدام ال*** او التهديد باستخدامه او مقاومة السلطات العامة وذلك لتحقيق اى أغراض تتعلق بالدعاية الانتخابية او بإجراءات الانتخاب وإعلان النتيجة او اى غرض آخر.
مقدار المبالغ المستخدمة فى الدعاية
يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح فى الحملة الانتخابية عشرين ألف جنية ولا يجوز للمرشح بالذات او بالوساطة إعطاء مبالغ نقدية او مزايا عينية او شخصية للناخبين للتأثير بها فى نزاهة الانتخابات.
الدعاية فى السرادقات
يجوز لكل مرشح عقد الاجتماعات الانتخابية فى السرادقات التى تقام بتصريح خاص لذلك. على أن يتقدم بطلب كتابي موقعا منه إلى مديرية الأمن قبل الموعد المحدد لإقامته بأربع وعشرين ساعة على الأقل وتتولى مديرية الأمن فحص الطلب على ضوء الضوابط القانونية, والاعتبارات الأمنية الموضوعة لتنظيم إقامة تلك السرادقات.
ويراعى ألا يتم اجتماع أكثر من مرشح واحد فى ذات الوقت فى نطاق شياخة او حصة واحدة بدائرة القسم او فى القرية الواحدة التى تتبع المركز ويتولى مركز او قسم الشرطة المختص تحديد الأماكن التى يجوز وضع الإعلانات الانتخابية بأشكالها المختلفة عليها على ضوء ما يحقق الاعتبارات التى نصت عليها المادة الثامنة من القانون رقم 66 لسنة 1956 الخاص بتنظيم الإعلانات بعد الحصول على الترخيص وبذلك من السلطة المختصة مع مراعاة الحظر المقرر بالمادة (5) من القانون من القانون المشار إليه.

دور رجال الشرطة
يلتزم رجال الشرطة بانفاذ كافة الضوابط القانونية المنظمة للعملية الانتخابية بين المرشحين وتهيئة المناخ السليم للتنافس المشروع بين المتنافسين فى حدود القانون.

علي.محمد 08-08-2011 12:26 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة علي.محمد (المشاركة 3803752)
قرار وزير الداخلية رقم 359 لسنة 2008بشان الضوابط القانونية لتنظيم الدعاية الانتخابية فى الانتخابات العامة لعضوية المجالس الشعبية المحلية وغيرها من انتخابات النقابات العامة
وزير الداخليةبعد الإطلاع على القانون رقم 14 لسنة 1923 بتقرير الأحكام الخاصة بالاجتماعات العامة وبالمظاهرات فىالطرق العمومية, وعلى القانون رقم 66 لسنة 1956 فى شان تنظيم الإعلانات , وعلى القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته , وعلى القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية,
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979,
قرر
وسائل تعبير المرشح عن نفسه
لكل مرشح حق التعبير عن نفسه والقيام بأي نشاط يستهدف إقناع الناخبين باختياره, والدعاية لبرنامجه الإنتخابى, وذلك عن طريق الاجتماعات المحددة والعامة والحوارات ونشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية, ووضع الملصقات واللافتات وإستخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة, والإلكترونية, وغيرها من الأنشطة وذلك بحرية تامة فى إطار الضوابط والقواعد الواردة فى الدستور والقانون واللوائح النافذة وبأحكام هذا القرار.
ضوابط الدعاية الانتخابية
يتعين الالتزام فى الدعاية الانتاخبية بالقواعد الآتية:
أولا: عدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأي من المرشحين.
ثانيا: المحافظة على الوحدة الوطنية والامتناع عن استخدام شعاراته أو رموز أو القيام بأنشطة للدعاية الانتخابية لها مرجعية او ذات طابع ديني او على أساس التفرقة بسبب الجنس او الأصل.
ثالثا: حظر استخدام المباني والمنشات ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة او لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وللشركات التى تساهم الدولة فى رأسمالها فى أغراض الدعاية الانتخابية.
رابعا: حظر إنفاق الأموال العامة وأموال الشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والشركات التى تساهم الدولة فى رأسمالها فى أغراض الدعاية الانتخابية.
خامسا: حظر استخدام دور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم فى الدعاية الانتخابية.
سادسا: حظر تلقى أموال من الخارج من شخص اجنبى او من جهة أجنبية او دولية او من يمثلها فى الداخل للإنفاق فى الدعاية الانتخابية او لإعطائها للناخبين مقابل الامتناع عن إبداء الراى او ابدائه على وجه معين .
سابعا: الامتناع عن استخدام ال*** او التهديد باستخدامه او مقاومة السلطات العامة وذلك لتحقيق اى أغراض تتعلق بالدعاية الانتخابية او بإجراءات الانتخاب وإعلان النتيجة او اى غرض آخر.
مقدار المبالغ المستخدمة فى الدعاية
يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح فى الحملة الانتخابية عشرين ألف جنية ولا يجوز للمرشح بالذات او بالوساطة إعطاء مبالغ نقدية او مزايا عينية او شخصية للناخبين للتأثير بها فى نزاهة الانتخابات.
الدعاية فى السرادقات
يجوز لكل مرشح عقد الاجتماعات الانتخابية فى السرادقات التى تقام بتصريح خاص لذلك. على أن يتقدم بطلب كتابي موقعا منه إلى مديرية الأمن قبل الموعد المحدد لإقامته بأربع وعشرين ساعة على الأقل وتتولى مديرية الأمن فحص الطلب على ضوء الضوابط القانونية, والاعتبارات الأمنية الموضوعة لتنظيم إقامة تلك السرادقات.
ويراعى ألا يتم اجتماع أكثر من مرشح واحد فى ذات الوقت فى نطاق شياخة او حصة واحدة بدائرة القسم او فى القرية الواحدة التى تتبع المركز ويتولى مركز او قسم الشرطة المختص تحديد الأماكن التى يجوز وضع الإعلانات الانتخابية بأشكالها المختلفة عليها على ضوء ما يحقق الاعتبارات التى نصت عليها المادة الثامنة من القانون رقم 66 لسنة 1956 الخاص بتنظيم الإعلانات بعد الحصول على الترخيص وبذلك من السلطة المختصة مع مراعاة الحظر المقرر بالمادة (5) من القانون من القانون المشار إليه.

دور رجال الشرطة
يلتزم رجال الشرطة بانفاذ كافة الضوابط القانونية المنظمة للعملية الانتخابية بين المرشحين وتهيئة المناخ السليم للتنافس المشروع بين المتنافسين فى حدود القانون.


هذا هو قرار وزير الداخلية فكيف يمنع مدير ادارة تعليمية المعلمين من عمل الدعاية الخاصة بهم
وكمان السيد المستشار القانوني للموقع ( بوابة الثانوية العامة )
قضايا وأخبار التعليم المصــــــــــرى نقاشات وأخبار تعليمية متنوعة
يؤيد كلام مدير الادارة ادارة وسط اسكندرية التعليمية مع العلم انه من فلول الحزب الوطني المنحل
نحتاج تفسير من الموقع على هذا

علي.محمد 08-08-2011 12:28 AM

يجوز لكل مرشح عقد الاجتماعات الانتخابية فى السرادقات التى تقام بتصريح خاص لذلك. على أن يتقدم بطلب كتابي موقعا منه إلى مديرية الأمن قبل الموعد المحدد لإقامته بأربع وعشرين ساعة على الأقل وتتولى مديرية الأمن فحص الطلب على ضوء الضوابط القانونية, والاعتبارات الأمنية الموضوعة لتنظيم إقامة تلك السرادقات.
ويراعى ألا يتم اجتماع أكثر من مرشح واحد فى ذات الوقت فى نطاق شياخة او حصة واحدة بدائرة القسم او فى القرية الواحدة التى تتبع المركز ويتولى مركز او قسم الشرطة المختص تحديد الأماكن التى يجوز وضع الإعلانات الانتخابية بأشكالها المختلفة عليها على ضوء ما يحقق الاعتبارات التى نصت عليها المادة الثامنة من القانون رقم 66 لسنة 1956 الخاص بتنظيم الإعلانات بعد الحصول على الترخيص وبذلك من السلطة المختصة مع مراعاة الحظر المقرر بالمادة (5) من القانون من القانون المشار إليه.
دور رجال الشرطة
يلتزم رجال الشرطة بانفاذ كافة الضوابط القانونية المنظمة للعملية الانتخابية بين المرشحين وتهيئة المناخ السليم للتنافس المشروع بين المتنافسين فى حدود القانون.

علي.محمد 08-08-2011 12:30 AM

نرجوا تحديد الاماكن التي نقوم بعمل الدعايا فيها لانتخابات نقابة المعلمين


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 08:42 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.