السؤال:
سيدة في حضانتها بنت صغيرة سن خمس سنوات من مطلقها المتزوج بغيرها، وليس معه أطفال من زوجته الجديدة، اتصلت السيدة السابقة المذكورة ببعض أشخاص اتصالا غير شريف أثبتته التحقيقات الجنائية رغم وجودها في مسكن واحد مع والدتها العجوز!! وهي غير متزوجة أيضاً، ثم حصل زعل بين هذه السيدة وبين صديقها المذكور، فبلغت عنه أنه فسق في بنتها وهتك عرضها!! وقامت النيابة بالتحقيق فأثبت الرجل الصديق سوء خلق السيدة، وعلاقتها الغير شريفة به وبالغير، وقدم المستندات المثبتة لذلك الأمر فضلاً عن عدم إثبات جريمة هتك عرض البنت الصغيرة ضده، هذه السيدة كانت أثناء ذلك كله مع والدتها العجوز في مسكن واحد، ورغم ذلك كانت تتصل بشبان الجهة والجيران، كما أثبت ذلك التحقيق وضعف والدتها عن مراقبتها. فهل يجوز لوالد البنت الصغيرة أن يضمها إليه رغم حداثة سنها الحالي، وهو يقل عن السن القانوني، ومع كل هذه المخازي والظروف تؤتمن هذه الأم على عرض ابنتها التي أهملت في المحافظة عليه إن كان إدعاؤها ضد عشيقها صحيحاً أو اتخاذها عرض البنت للانتقام من عشيقها إن كان كذباً ضده. المفتي: دار الإفتاء المصرية الإجابة: الرقم المسلسل: 693. التاريخ: 25/03/1933 م. |
السؤال:
بنت صغيرة في سن الحضانة توفيت والدتها، ولم يكن لها من الأقارب سوى جدتها أم أبيها وخالتها الشقيقة المتزوجة. فهل إذا كانت جدتها أم أبيها المذكورة أهلا للحضانة ومستوفية شرائطها الشرعية تكون أحق بحضانة البنت المذكورة من خالتها الشقيقة المتزوجة أم كيف الحال؟ مع العلم بأن الجدة أم الأب المذكورة متزوجة بأب أب الصغيرة وأن الخالة المذكورة متزوجة بأجنبي عن الصغيرة. المفتي: دار الإفتاء المصرية الإجابة: الرقم المسلسل: 691. التاريخ: 16/03/1926 م. |
السؤال:
رفعت امرأة دعوى شرعية تطلب بها تقدير نفقة من مطلقها لولديه منها، ثم اصطلحا أمام المحكمة على تنازل المدعية عن نفقة أحد الولدين مقابل تسليمه لوالده، وفرض المدعى عليه على نفسه نفقة للآخر الذي بقى عند المدعية، والمحكمة قررت اعتبار هذا الصلح. بعد ذلك حصل الوالد على صورة تنفيذية من محضر الصلح وطلب بها تسلميه الولد لأنه موجود مع والدته، والمحافظة رأت أن الحكم لم تؤمر فيه المدعية بتسليم الولد، والمحافظة استعلمت من الوزارة عن جواز إجابة طلب التنفيذ من عدمه. المفتي: دار الإفتاء المصرية الإجابة: الرقم المسلسل: 689. التاريخ: 17/04/1920 م. |
السؤال:
غلام قبطي، توفى والده واعتنقت والدته الديانة الإسلامية، وتزوجت بآخر، ولكون هذا الغلام يبلغ من العمر عشر سنوات فقد طلب عمه القبطي تسليمه إليه، غير أن الولد أظهر عدم رغبته في الإقامة مع عمه وأوعد بإيذاء نفسه لو سلم إليه، فما الذي يمكن أن يتبع نحو ذلك؟ المفتي: دار الإفتاء المصرية الإجابة: الرقم المسلسل: 683. التاريخ: 06/08/1916 م. |
السؤال:
توفيت امرأة عن ولدين: عمر أحدهما تسع سنوات، والآخر عمره سنة واحدة وثلاثة شهور، ولها بنت أخرى تبلغ من العمر أربع سنوات ونصف، فهل من حق أم أمهم أن تنقلهم إلى محل إقامتها بعيداً عن بلدتهم لحضانتهم مع وجود جدتهم لأبيهم وهي قادرة على حضانتهم. المفتي: دار الإفتاء المصرية الإجابة: الرقم المسلسل: 681. التاريخ: 10/02/1915 م. |
السؤال:
شخص تزوج بامرأة ودخل بها، وأنجب منها ثم طلقها، وله بنت صغيرة في حضانتها، ثم تزوجت بغير محرم للصغيرة، ولها جدة لأمها في عصمة جدها ومقيمة معه في وطنهما، ويريد الرجل أن يأخذ ابنته من الحاضنة أو ينقل جدتها معها إلى مكان آخر فهل له ذلك؟ المفتي: دار الإفتاء المصرية الإجابة: الرقم المسلسل: 678. التاريخ: 26/05/1903 م. |
السؤال:
بإفادة من نظارة الحقانية مؤخرة في 3 القعدة سنة 19 نمرة 3 مضمونها أنه بعد الإحاطة بما اشتملت عليه مكاتبة مصلحة الصحة بتاريخ أول يناير الماضي نمرة 1 المختصة بالاستفهام عما إذا كان يجوز شرعاً تسليم الطفلة ------ . بنت ---- . التي وجدت بالمستشفى لعدم قدرة والدتها على تربيتها وطلاقها من زوجها هي ومن يماثلها لمن يرغبون استلامهم لتربيتهم بطرفهم أسوة بالأطفال اللقطاء، وتفاد النظارة بما يقتضيه الحكم الشرعي في ذلك. المفتي: دار الإفتاء المصرية الإجابة: الرقم المسلسل: 676.التاريخ: 15/02/1902 م. |
السؤال:
رجل أراد أخذ بنته من الحاضنة لانتهاء مدة الحضانة المقررة شرعاً فادعت عليه الحاضنة بأنه غير أهل لتربيتها وحفظها فهل إذا ثبت ما تدعيه الجدة الحاضنة على الأب وكانت هي قادرة على حفظ البنت تبقى البنت عندها ولا يجاب الأب إلى طلبه؟ المفتي: دار الإفتاء المصرية الإجابة: الرقم المسلسل: 674. التاريخ: 25/12/1900 م. |
السؤال:
في ابنة صغيرة لا يزيد عمرها عن أربع سنوات، توفيت أمها وتركت لها مالاً هو تحت يد أبيها، وللبنت المذكورة خالتان شقيقتان: إحداهما بالغة متزوجة بأجنبي من البنت المذكورة، والثانية بكر بالغة خالية من الأزواج ساكنة مع أبيها جد الصغيرة المذكورة، وقد طلبت خالتها المتزوجة أن تحتضنها مجاناً، وطلبت خالتها الثانية الخالية عن الأزواج أن تحتضنها بأجر من مالها، وليس هناك من النساء من يقدم في الحضانة عليهما. فهل والحال ما ذكر تكون حضانة الصغيرة المذكورة لخالتها البكر الخالية عن الأزواج وإن طلبت أجر المثل على ذلك؟ أو أن تكون لخالتها المتزوجة بأجنبي عنها المتبرعة بالحضانة؟ المفتي: دار الإفتاء المصرية الإجابة: الرقم المسلسل: 672. التاريخ: 25/12/1900 م. |
السؤال:
توفي رجل عن بنت تبلغ من العمر سبع سنين وستة أشهر تقريباً، وعن ابنين هما أخوان للبنت المذكورة من أبيها فقط. أحدهما رشيد وهو الأكبر، والآخر معتوه محجور عليه، وهذه البنت ليس لها أم ولا أقارب من جهة الأم، وليس لها من جهة الأب إلا الأخوان المذكوران، وعمتان إحداهما شقيقة وخالية من الأزواج، والأخرى لأب ومتزوجة بزوج ليس بمحرم للبنت المذكورة. فمن الأحق بحضانة البنت المذكورة من المذكورين؟ وإلى متى تستمر الحضانة وبعدها من الذي يضمها إليه؟ المفتي: دار الإفتاء المصرية الإجابة: الرقم المسلسل: 670. |
السؤال:
بطلب الإفادة عن رأى الدين في الزوجة التي ترفض طلب زوجها أن يجامعها، وليس عندها مانع شرعي (دورة شهرية) أو مرض. المفتي: دار الإفتاء المصرية الإجابة: الرقم المسلسل: 668 . |
السؤال:
من السيد / م.ع.ح بالطلب المتضمن أن امرأة من مواليد 9/3/1907 طلقت في 3 مارس سنة 1962، وأقرت بأن الحيض كان يأتيها كل شهر مرة قبل الطلاق، وبعد الطلاق بشهر انقطع الحيض عنها بعد ذلك، وكشف عليها طبيباً بتاريخ 4/4/1963 وجاء في التقرير الطبي أن سنها 45 أو 50 سنة، وأن الحيض انقطع عنها منذ عام، وطلب السائل الإفادة عن الحكم الشرعي في احتساب العدة، هل تكون بالحيض أم بالأشهر؟ ومتى تبدأ العدة؟ وهل يعول على تقرير الخبير شرعاً أم لا؟ المفتي: دار الإفتاء المصرية الإجابة: الرقم المسلسل: 610 . |
السؤال:
طلبت حكومة السودان الرأي فيما إذا كانت شهادة الواحد تكفى في إثبات الرجعة أم لا؟ المفتي: دار الإفتاء المصرية الإجابة: الرقم المسلسل: 608 . |
السؤال:
امرأة طلقها زوجها طلاقاً رجعياً في 4 سبتمبر سنة 1937، ثم رفع عليها دعوى طلب الحكم بإبطال نفقتها برؤيتها دم الحيض ثلاث مرات كوامل تنتهي بآخر نوفمبر سنة 1937، وطلب تحليفها اليمين فحلفت في 16 مارس سنة 1938 بأنها لم تر دم الحيض إلا مرة واحد من تاريخ الطلاق إلى الآن (يوم حلف اليمين 16 مارس سنة 1938)، ثم راجعها مطلقها بإشهاد رسمي في يوم 9 أبريل سنة 1938، فهل الرجعة صحيحة أم أن عدتها انقضت؟ المفتي: دار الإفتاء المصرية الإجابة: الرقم المسلسل: 607 . |
السؤال:
طلق شخص زوجته بوثيقة رسمية، ثم ردها إلى عصمته أمام شاهدين وبوجودها، فهل يجوز ذلك دون إخراج وثيقة رسمية؟ المفتي: دار الإفتاء المصرية الإجابة: الرقم المسلسل: 605 . |
السؤال:
بالطلب المقدم من السيد أ.م الذي يطلب فيه إفادته عن سن اليأس بالنسبة للزوجة وتحديد سن الإنجاب لها شرعاً. المفتي: دار الإفتاء المصرية الإجابة: الرقم المسلسل: 604 . |
السؤال:
بالطلب المتضمن أن رجلا عقد زواجه على امرأة ومات عنها قبل أن يدخل أو يختلي بها، وطلب السائل بيان المدة التي تعتدها هذه الزوجة. المفتي: دار الإفتاء المصرية الإجابة: الرقم المسلسل: 603 . |
السؤال:
بالطلب المتضمن أن رجلا طلق زوجته طلاقاً مكملا للثلاث بتاريخ 10/9/1968 وهي حامل، وأنها وضعت حملها بتاريخ 1/11/1968، وتزوجت بآخر بتاريخ 7/11/1968 وطلقت منه في 13/11/1968 وأن السائل تزوجها مرة أخرى بتاريخ 15/1/1969 وطلب السائل الإفادة عن حكم زواجه بها، وهل وقع صحيحا شرعاً وقانونا، أم أنه غير صحيح؟ المفتي: دار الإفتاء المصرية الإجابة: الرقم المسلسل: 602 . |
السؤال:
بالطلب المقيد برقم 435 سنة 1965 المتضمن أن السائل طلق زوجته طلاقاً بائنا بينونة كبرى بعد أن رزق منها بخمسة أطفال صغار، وكانت تقيم معه أثناء الزوجية بمنزله، وقد تركته بعد الطلاق إلى مسكن أهلها، ثم عادت إلى منزله وطلبت أن تقيم معه حرصا على رعاية أولادهما، وطلب بيان الحكم الشرعي في هذه الإقامة. هل يحل للسائل المذكور أن يقيم مع مطلقته المبتوتة في مسكن واحد بحجة رعاية أولادهما، وهل يوجد نص يحرم اجتماعهما في مسكن واحد؟ المفتي: دار الإفتاء المصرية الإجابة: الرقم المسلسل: 601 . |
السؤال:
من ع ع م قال: هل تأدية صلاة العيد في المسجد أفضل أم في الخلاء؟ المفتي: دار الإفتاء المصرية الإجابة: الرقم المسلسل: 45. |
السؤال:
في إحدى المدن سبعة مساجد وتعدادها ثلاثون ألف نسمة بما فيه أصحاب الأديان الأخرى العشر تقريباً، وقد مّن الله بحسن توفيقه وعونه وبنينا مسجداً ثامناً، وقد تم من كل شيء، ومن منذ شهرين قدمنا طلباً لوزارة الأوقاف لاستصدار إذن ملكي بصلاة الجمعة وإقامة الشعائر، وقد أرسلت الوزارة الأوراق للجهات المختصة هنا للاستيفاء وقد تمت وأرسلت إليها ثانياً وللآن لم يصل الإذن، وحيث إن المسجد تم من نور ومياه وفرش وخلافه. فهل يجوز صلاة الجمعة وإقامة الشعائر حتى يحضر الإذن أم نتنظر وصول الإذن؟ المفتي: دار الإفتاء المصرية الإجابة: الرقم المسلسل: 24. |
السؤال:
إذا كان العيد يوم الجمعة هل تكون باقية على سنيتها أو وجوبها على الخلاف بين المذاهب أو تسقط لموافقتها ليوم الجمعة؟ نرجو الإجابة. المفتي: دار الإفتاء المصرية الإجابة: الرقم المسلسل: 19. |
السؤال:
من السيد / ص م ص من ليبيا بطلبه المتضمن أن السائل شاب متدين، ويؤدى فريضة الصلاة، ولا تفوته صلاة، ويصوم شهر رمضان كما يصوم أيام الأجر الأخرى 6 أيام بعد رمضان ويوم عاشوراء ويوم عرفة، ولا يشرب الخمر بل لا يشرب الدخان أيضا - إلا أنه فعل العادة السرية ( الاستمناء ) فى شهر رمضان عدة مرات نتيجة لوسوسة الشيطان له وتغلبه عليه. وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى هذا الموضوع، وهل يجب عليه القضاء والكفارة، أو القضاء فقط أو الكفارة فقط - مع العلم بأنه لا يستطيع الصوم بسبب مرض الكلى الذى يعانى منه، وقد أجريت له بسببه عملية جراحية - كما طلب السائل إرشاده إلى الطريقة التى تخلصه من هذه المشكلة التى يعانى منها كثير من الشباب. المفتي: دار الإفتاء المصرية الإجابة: الموضوع ( 766 ) الاستمناء بالكف فى نهار رمضان. |
السؤال:
إن عادة الاستمناء باليد قد فشت فى القطر المصرى بين الشبان، فقام بعض الأطباء ينهونهم عنها ويبينون أخطارها العظيمة لكى يرتدع كل عنها وقد قال بعض الناس إنها من ضروب الزنا أى أنها محرمة. وقام فريق آخر يناقشهم فى ذلك بدعوى أن اللّه سبحانه وتعالى إنما حرم الزنا منعا لاختلاط النسل ومن ذلك ينشأ ضرر المجموع. ولما كانت عادة الاستمناء تضر بصاحبها جسمانيا إلا أنما لا تحدث نسلا فلا تكون إذن من الزنا. فنرجو حل هذه المشكلة. المفتي: دار الإفتاء المصرية الإجابة: الموضوع: ( 612 ) حكم الاستمناء. |
السؤال:
ما حكم الدين فى ممارسة العادة السرية، وكيف يتجنبها الشباب؟ المفتي: دار الإفتاء المصرية الإجابة: الموضوع: (80) العملية المرذولة. |
السؤال:
بالطلب المقدم من السيد: ... قال فيه: إن له بنتين صغيرتين، إحداهما ست سنوات والأخرى سنتان، وأنه قد سأل بعض الأطباء المسلمين عن ختان البنات، فأجمعوا على أنه ضار بهن نفسياً وبديناً، فهل أمر الإسلام بختانهن أو أن هذا عادة متوارثة عن الأقدمين فقط؟ المفتي: دار الإفتاء المصرية الإجابة: الرقـم المسلسل: 709 |
السؤال:
إن مسيحية متزوجة بمسيحي أسلمت في 3 سبتمبر سنة 1955م، وأسلم معها مسيحي آخر في 12 سبتمبر سنة 1955 م، وتم عقد زواج بينهما، ثم ظهر بعد العقد أن هذا الزوج متزوج بمسيحية هي أخت زوجته التي أسلمت وتركت زوجها المسيحي دون تفريق بينهما بحكم قضائي، وطلب السائل بيان حكم الشرع. المفتي: دار الإفتاء المصرية الإجابة: الرقم المسلسل: 369. |
السؤال:
بالطلب المقيد 126 سنة 1981 م المتضمن: أولاً: إن رجلاً تزوج على مهر مسمى تم قبضه، ورغم دفعه المهر المتفق عليه كاملاً قام بتجهيز منزل الزوجية بجميع محتوياته بما في ذلك كل الأدوات العصرية، والزوجة لم تُسهم بأي مبلغ في هذه التجهيزات، ويسأل لمن ملكية جميع مشتملات المنزل؟ علماً بأن كثيراً من هذه الأدوات كانت موجودة بمنزل الزوجية قبل الزواج. ثانياً: إمام مسجد دار نقاش بينه وبين بعض المصلين فاتهم نفسه بأنه فاسق أمام شهود، ويسأل السائل: هل تصح الصلاة خلفه بعد ذلك؟ المفتي: دار الإفتاء المصرية الإجابة: الرقم المسلسل: 330. |
السؤال:
بالطلب المقيد برقم 174 سنة 1981 المتضمن أن المواطنة / ل م س فُحصت بواسطة دار الصحة النفسية بالخانكة، وجاء بالتقرير أنه يبدو عليها علامات التخلف الواضح، ولا تعرف اليوم ولا التاريخ ولا عدد أصابع يدها ولا المسائل الحسابية البسيطة فهي تجيب 3+5= 40، وبسؤالها عن أملاكها أخذت تخلط في كلامها ولا تستطيع أن تحدد شيئاً واضحاً، ويبين من هذا الفحص أن المذكورة مصابة بحالة نقص عقلي شديد، وهو نوع من العته، مما يجعلها غير قادرة على إدارة شئونها بالطريقة الصحيحة الواعية. وطلب السائل الإفادة عما إذا كان يحق لها -وهى بهذه الكيفية- مباشرة عقد زواجها بنفسها أو بواسطة وكيلها أو القيِّم عليها، وما الحكم إذا باشرته بنفسها من غير ولي أو قيِّم عليها. المفتي: دار الإفتاء المصرية الإجابة: الرقم المسلسل: 326. |
السؤال:
بالطلب المقيد برقم 214 لسنة 1980 المتضمن أن السائل تزوج سنة 1969، وأنجب من زوجته طفلة تبلغ من العمر الآن تسع سنوات، وقد حصل خلاف بينه وبين زوجته فطلقها ثم تزوجها مرة ثانية بعقد جديد، وبعد ذلك حصل خلاف بينه وبين زوجته فأقامت ضده دعوى نفقة، ثم سوى الأمر بينهما واتفقا على الاستمرار في المعاشرة الزوجية مع حصولها على المبلغ المقضي لها به بمقتضى إيصالات، وأثناء معيشتها معه أقامت ضده دعوى طلاق للضرر، وأعلنته بها في عنوان وهمي، وحصلت على حكم بطلاقها منه، وأعلنته بهذا الحكم في مكان وهمي أيضاً، ثم حصلت على شهادتين بعدم حصول معارضة واستئناف عن هذا الحكم، وتزوجت برجل آخر استناداً إلى هذه الأوراق، وما أن تم هذا الزواج حتى هجرته. ولما علم السائل بذلك أقام ضدها دعوى ببطلان حكم الطلاق، وصدر الحكم له بذلك وصار نهائياً، وتم إعلانها به رسمياً، وإعلان زوجها الحالي به وأمره بالامتناع عن معاشرتها. وانتهى السائل إلى طلب بيان حكم العلاقة القائمة بين زوجته وبين زوجها الحالي الذي تزوجته بعد حكم الطلاق الباطل. المفتي: دار الإفتاء المصرية الإجابة: الرقم المسلسل: 324. |
السؤال:
بالطلب المقيد برقم 360 سنة 1979، المتضمن أن ابن السائل تزوج بامرأة، وبعد دخوله بها فوجىء بأنها مصابة بمرض الصرع، وتكررت نوبات الصرع بكثرة، واتضح للزوج المذكور أن أهل زوجته أخفوا عنه هذه الحقيقة التي كانوا يعرفونها قبل زواجه بها حتى تم عقد القران والدخول، وبعد حملها منه أجهضت، وقرر الأطباء أن سبب الإجهاض إصابتها بهذا المرض، وأنها ستتعرض لذلك دائماً، وأنها لو فرض وحملت مستقبلاً فستضع جنيناً مشوهاً، وطلب السائل بيان حكم الشرع في هذا الزواج ومدى مسئولية والدها من الناحية القانونية والشرعية بسبب إخفائه هذه الحقيقة، وما هي حقوق الزوج في هذا الموضوع؟ المفتي: دار الإفتاء المصرية الإجابة: الرقم المسلسل: 322. |
السؤال:
بالطلب المقدم من الأستاذ/ م ع ق - المحامي، المقيد برقم 46 لسنة 1981 الذي يطلب فيه حكم الشريعة الغراء في امرأة تزوجت رجلاً يكبرها بسبعة عشرة عاماً، وأنجبت منه على فراش الزوجية الصحيحة ولداً وبنتاً، ومنذ وضعها للبنت من نحو ستة عشر عاماً لم يقربها بالمعاشرة الزوجية معللاً بأنه مريض بالقلب، وقد عرض الزوج على العديد من الأطباء، ولم يجدوا به مرضاً عضوياً يمنعه من ذلك، وقد تعرضت الزوجة بسبب عدم قضاء رغبتها الجنسية لحالة مرضية خطيرة جعلتها تطلب من زوجها الطلاق إلا أنه رفض، والسؤال: هل من حق هذه الزوجة طلب الطلاق لهذا السبب؟ المفتي: دار الإفتاء المصرية الإجابة: الرقم المسلسل: 328. |
السؤال:
اطلعنا على الطلب المقدم من / ................ – بتاريخ: 16/4/2007م المقيد برقم 536 لسنة 2007م المتضمن: طلعت علينا جريدة تسمى: "*****" في عددها رقم 96 من سنتها الثانية وبتاريخ 9/4/2007م بمقال في صفحتها الثانية عشرة فيه طعن فاضح صريح في ألفاظه وعناوينه ومضمونه في الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وفي الإمام البخاري صاحب الصحيح رحمه الله تعالى، ولقد أصابني وجمهورَ القراء بصدمة شديدة؛ لتعرضه لثوابت ديني الحنيف الذي هو أغلى علي من روحي وأهلي ومالي، ومرفق طيّه الصفحة التي فيها هذه القاذورات، فما رأي الشرع في ذلك؟ وما حكم الدين في مرتكب ذلك؟ المفتي: دار الإفتاء المصرية الإجابة: بالاطلاع على المقال المنوّه عنه في الطلب والمرفق به والتأكد من صحة ما جاء في الطلب وجدنا أن كاتب المقال في الصحيفة المذكورة ذكر أنه نقل ما في المقال من كتاب مليء بالطعن في الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وأنه تلقى هذا الكتاب من بعض أصدقائه، دون التوثق مما فيه، ودون أن يسأل عن الردود الكثيرة التي رد بها العلماء على هذا الكتاب قديماً، وكأنه صادف أمرا يهواه، وقد تلخص ما نقله الكاتب في عدة بنود: |
والآن فتاوى مجمع الفقه الاسلامى :
السؤال: مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) المفتي: المجمع الفقهي الإسلامي الإجابة: إنَّ مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثامن ببندر سيري بيجوان، بروناي دار السلام من 1- 7 محرم 1414هـ الموافق 21- 27 حزيران (يونيو) 1993م، بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله، وتبين منها أن ارتكاب فاحشتي الزنى واللواط أهم سبب للأمراض الجنسية التي أخطرها الإيدز (متلازمة العوز المناعي المكتسب)، وأن محاربة الرذيلة وتوجيه الإعلام والسياحة وجهة صالحة تعتبر عوامل هامة في الوقاية منها. ولا شك أنَّ الالتزام بتعاليم الإسلام الحنيف ومحاربة الرذيلة وإصلاح أجهزة الإعلام ومنع الأفلام والمسلسلات الخليعة ومراقبة السياحة تعتبر من العوامل الأساسية للوقاية من هذه الأمراض. |
السؤال:
مداواة الرجل للمرأة المفتي: المجمع الفقهي الإسلامي الإجابة: إنَّ مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثامن ببندر سيري بيجوان، بروناي دار السلام من 1- 7 محرم 1414هـ الموافق 21- 27 حزيران (يونيو) 1993م، بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع مداواة الرجل للمرأة، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله، قرر ما يلي: |
السؤال:
السر في المهن الطبية المفتي: المجمع الفقهي الإسلامي الإجابة: إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثامن ببندر سيري بيجوان، بروناي دار السلام من 1- 7 محرم 1414هـ الموافق 21- 27 حزيران (يونيو) 1993م، بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع السر في المهن الطبية، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله، قرر ما يلي: |
السؤال:
مشاكل البنوك الإسلامية المفتي: المجمع الفقهي الإسلامي الإجابة: إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثامن ببندر سيري بيجوان، بروناي دار السلام من 1- 7 محرم 1414هـ الموافق 21- 27 حزيران (يونيو) 1993م، بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع مشاكل البنوك الإسلامية، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله، وبعد استعراض مجلس المجمع ما جاء في الأوراق المقدمة بشأن مشاكل البنوك الإسلامية، والمتضمنة مقترحات معالجة تلك المشاكل بأنواعها من شرعية وفنية وإدارية ومشاكل علاقاتها بالأطراف المختلفة وبعد الاستماع إلى المناقشات التي دارت حول تلك المشكلات. |
السؤال:
قضايا العملة المفتي: المجمع الفقهي الإسلامي الإجابة: إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثامن ببندر سيري بيجوان، بروناي دار السلام من 1- 7 محرم 1414هـ الموافق 21- 27 حزيران (يونيو) 1993م، بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع قضايا العملة، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله، قرر ما يلي: |
السؤال:
تطبيقات شرعية لإقامة السوق الإسلامية المفتي: المجمع الفقهي الإسلامي الإجابة: إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثامن ببندر سيري بيجوان، بروناي دار السلام من 1- 7 محرم 1414هـ الموافق 21- 27 حزيران (يونيو) 1993م، بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع: (تطبيقات شرعية لإقامة السوق الإسلامية) التي كانت استكمالاً لموضوعات الأسواق المالية، والأوراق المالية الإسلامية التي سبق بحثها في الدورات السابقة، ولاسيما في دورة مؤتمره السابع بجدة، وفي الندوات التي أقامها لهذا الغرض للوصول إلى مجموعة مناسبة من الأدوات المشروعة لسوق المال، حيث إنها الوعاء الذي يستوعب السيولة المتوافرة في البلاد الإسلامية، ويحقق الأهداف التنموية، والتكافل والتوازن، والتكامل للدول الإسلامية. |
السؤال:
عقد المزايدة المفتي: المجمع الفقهي الإسلامي الإجابة: إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثامن ببندر سيري بيجوان، بروناي دار السلام من 1- 7 محرم 1414هـ الموافق 21- 27 حزيران (يونيو) 1993م، بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع عقد المزايدة، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله، وحيث إن عقد المزايدة من العقود الشائعة في الوقت الحاضر، وقد صاحب تنفيذه في بعض الحالات تجاوزات دعت لضبط طريقة التعامل به ضبطاً يحفظ حقوق المتعاقدين طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، كما اعتمدته المؤسسات والحكومات، وضبطته بتراتيب إدارية ومن أجل بيان الأحكام الشرعية لهذا العقد قرر ما يلي: |
السؤال:
بيع العربون المفتي: المجمع الفقهي الإسلامي الإجابة: إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثامن ببندر سيري بيجوان، بروناي دار السلام من 1- 7 محرم 1414هـ الموافق 21- 27 حزيران (يونيو) 1993م. |
السؤال:
حوادث السير المفتي: المجمع الفقهي الإسلامي الإجابة: إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثامن ببندر سيري بيجوان، بروناي دار السلام من 1- 7 محرم 1414هـ الموافق 21- 27 حزيران (يونيو) 1993م. |
نكمل لاحقا بإذن الله
|
ليه وقفتي اخت خوخة
منتظرينك ان شاء الله |
إن شاء الله بس النت بيفصل
|
السؤال:
هل يجوز للفاتنة من النساء أن تذهب إلى صلاة العيدين وهي في الملابس التي يجوز للمرأة أن تصلي فيها العيدين؟ المفتي: محمد الحسن ولد الددو الإجابة: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بإخراج العواتق والحيض وربات الخدور يشهدن الخير ويكثرن سواد المسلمين، لكن كان النساء في مكان غير مصلى الرجال ولا يمر بهن الرجال، وكان يأمر المرأة إذا كان لها شعار (أي ما تلبسه فوق ملابسها) أن تلبسه، فإن كانت جارتها ليس لديها شعار أشركتها معها في شعارها، فإذا كان لإحداكن عباءة ولم يكن لجارتها عباءة فلتجعل عليها طرف عباءتها حتى تستترا بها معاً، ولذلك يخرج كل الناس لتكثير سواد المسلمين ولشهود الخير. |
السؤال:
هل يجوز صيام ستة أيام من شوال لمن عليه قضاء أيام من رمضان؟ وهل تصام متتابعة أم يجوز تفريقها؟ المفتي: حسام الدين عفانه الإجابة: إن صيام ستة أيام من شوال من السنن الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم فقد ورد ذلك في أحاديث منها: |
السؤال:
نرى كثيراً من الناس يقبلون على عبادة الله في شهر رمضان، فيصلون ويصومون ويرتادون المساجد، فإذا انتهى شهر رمضان انقطعوا عن عبادتهم!! فما تقولون في هؤلاء؟ المفتي: حسام الدين عفانه الإجابة: لا شك أن إقبال الناس على الصلاة والصيام وقراءة القرآن وارتياد المساجد في رمضان يشير إلى جوانب ايجابية في حياة الناس، وإلى تعظيمهم لشهر رمضان، ولكنه يشير في الوقت ذاته إلى خلل في حقيقة تصور هؤلاء الناس لعبادة الله سبحانه وتعالى، فالمفهوم الحقيقي لعبادة الله يتسم بطابع الاستمرارية وعدم الانقطاع، فعبادة الله ينبغي أن تكون مستمرة ومتصلة طوال الوقت وعلى مدار الأيام. |
السؤال: ما صحة القول بأن الإمام يخطب خطبة واحدة بعد صلاة العيد لا خطبتين؟ المفتي: حسام الدين عفانه الإجابة: ذهب جمهور أهل العلم من أصحاب المذاهب الأربعة وغيرهم إلى أن الإمام يخطب في العيد خطبتين يجلس بينهما كصلاة الجمعة تماماً، قال الإمام الشافعي: "... أخبرنا إبراهيم بن محمد قال: حدثني عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله، عن إبراهيم بن عبد الله، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، قال: السنة أن يخطب الإمام في العيدين خطبتين يفصل بينهما بجلوس" (الأم 1/238). http://www.islamway.com/inc/lang/ara...inner_left.gifhttp://www.islamway.com/inc/lang/ara...ray/Box_Dr.gif http://www.islamway.com/inc/lang/ara...ray/Box_UL.gifhttp://www.islamway.com/inc/lang/ara...ray/Box_Ur.gifhttp://www.islamway.com/inc/lang/ara...nner_right.gif |
السؤال:
إن إمام المسجد عندهم يصلي صلاة العيد على مذهب أبي حنيفة، فيكبر في الأولى ثلاثاً بعد تكبيرة الإحرام ثم يقرأ، وفي الركعة الثانية يبدأ بالقراءة ثم يكبر ثلاثاً ثم يكبر للركوع. وأنه لاحظ أن كثيراً من المصلين يخطئون في الصلاة فيركعون عند تكبير الإمام التكبيرة الأولى من التكبيرات الزوائد في الركعة الثانية، فما قولكم في ذلك؟ المفتي: حسام الدين عفانه الإجابة: اختلف أهل العلم في التكبير في صلاة العيدين اختلافاً كبيراً في عدد التكبيرات الزوائد وفي موضعها، وقد ذكر الشوكاني عشرة أقوال في المسألة في كتابه (نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار 3/339-340)، وذكر غيره من العلماء أكثر من ذلك. |
جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 06:39 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.