بوابة الثانوية العامة المصرية

بوابة الثانوية العامة المصرية (https://www.thanwya.com/vb/index.php)
-   حى على الفلاح (https://www.thanwya.com/vb/forumdisplay.php?f=25)
-   -   عاوز تسأل عن اي فتوي تفضل بالدخول حالا (https://www.thanwya.com/vb/showthread.php?t=63421)

account closed 26-09-2008 03:41 PM

السؤال:
سيدة في حضانتها بنت صغيرة سن خمس سنوات من مطلقها المتزوج بغيرها، وليس معه أطفال من زوجته الجديدة، اتصلت السيدة السابقة المذكورة ببعض أشخاص اتصالا غير شريف أثبتته التحقيقات الجنائية رغم وجودها في مسكن واحد مع والدتها العجوز!! وهي غير متزوجة أيضاً، ثم حصل زعل بين هذه السيدة وبين صديقها المذكور، فبلغت عنه أنه فسق في بنتها وهتك عرضها!! وقامت النيابة بالتحقيق فأثبت الرجل الصديق سوء خلق السيدة، وعلاقتها الغير شريفة به وبالغير، وقدم المستندات المثبتة لذلك الأمر فضلاً عن عدم إثبات جريمة هتك عرض البنت الصغيرة ضده، هذه السيدة كانت أثناء ذلك كله مع والدتها العجوز في مسكن واحد، ورغم ذلك كانت تتصل بشبان الجهة والجيران، كما أثبت ذلك التحقيق وضعف والدتها عن مراقبتها.
فهل يجوز لوالد البنت الصغيرة أن يضمها إليه رغم حداثة سنها الحالي، وهو يقل عن السن القانوني، ومع كل هذه المخازي والظروف تؤتمن هذه الأم على عرض ابنتها التي أهملت في المحافظة عليه إن كان إدعاؤها ضد عشيقها صحيحاً أو اتخاذها عرض البنت للانتقام من عشيقها إن كان كذباً ضده.

المفتي: دار الإفتاء المصرية الإجابة:
الرقم المسلسل: 693. التاريخ: 25/03/1933 م.
المفتي: فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم.

المراجع:

1- إذا ترتب على فسق الحاضنة ضياع الولد عندها سقط حقها في الحضانة وإلا فهي أحق به ما لم يعقل ذلك وانتقل الحق إلى من يليها فيه.
2 - للأب ضم ابنته إليه ليقوم بشئونها حتى يطلب صاحب الحق في الحضانة بعد الأم ضمها إليه.
3 - مذهب الشافعي أن الفسق بترك الصلاة مسقط عنده للحضانة.

الجواب:

اطلعنا على هذا السؤال وعلى ما جاء بجواب هذا السائل لدار الإفتاء بتاريخ 16 مارس سنة 1933 زيادة عما في هذا السؤال من أن المطلقة المذكورة تزوجت بشخص آخر الآن.

ونفيد بأنه قد جاء في (رد المحتار) بعد كلام ما نصه: والحاصل أن الحاضنة إن كانت فاسقة فسقا يلزم منه ضياع الولد عندها سقط حقها، وإلا فهي أحق به إلى أن يعقل فينزع منها كالكتابية.

فعلم أن الفاسقة بالزنا يسقط حقها في الحضانة بأحد أمرين: الأول أن يلزم من بقاء الولد عندها ضياعه باشتغالها عنه بالخروج من المنزل ونحوه، والثاني أن يعقل فجورها، فإذا وجد أحد هذين الأمرين سقط حقها في الحضانة، وانتقل حق الحضانة إلى من بعدها ممن له الحق فيها، وظاهر أنه إذا عقل الولد الفجور كان ذلك مسقطاً حضانة أمه ولحضانة حدته التي تسكن مع أمه، لأن المناط في سقوط حضانة الأم رؤية الفجور مع التمييز، وكما يسقط حق الحاضنة بما ذكر يسقط حقها أيضا بتزويجها بأجنبي من الصغيرة، فإذا كان زوج هذه المطلقة الثاني أجنبياً من الصغيرة بأن لم يكن ذا رحم محرم للصغيرة سقط حق أمها في حضانتها، وانتقل إلى من له الحق بعدها هذا، وللأب أن يطلب تسلمها من الأم ساقطة الحضانة ليقوم بشئونها إلى أن يطلب حضانتها من له الحق فيها.

هذا كله على مذهب الحنفية، وقد نقل (صاحب الدر) أن مذهب الإمام الشافعي رحمه الله أن الفاسقة بترك الصلاة لا حضانة لها، وعليه يكون الزنا مطلقا مسقطا للحضانة في مذهب الإمام الشافعي سواء ترتب عليه ضياع الولد أم لا، وسواء أعقل الولد أم لا. وبما ذكر ظهر الجواب عن هذا السؤال، والله سبحانه وتعالى أعلم.

account closed 26-09-2008 03:43 PM

السؤال:
بنت صغيرة في سن الحضانة توفيت والدتها، ولم يكن لها من الأقارب سوى جدتها أم أبيها وخالتها الشقيقة المتزوجة.
فهل إذا كانت جدتها أم أبيها المذكورة أهلا للحضانة ومستوفية شرائطها الشرعية تكون أحق بحضانة البنت المذكورة من خالتها الشقيقة المتزوجة أم كيف الحال؟ مع العلم بأن الجدة أم الأب المذكورة متزوجة بأب أب الصغيرة وأن الخالة المذكورة متزوجة بأجنبي عن الصغيرة.

المفتي: دار الإفتاء المصرية الإجابة:
الرقم المسلسل: 691. التاريخ: 16/03/1926 م.
المفتي: فضيلة الشيخ عبد الرحمن قراعة.

المراجع:

الجدة لأب أحق بحضانة الصغيرة من الخالة متى كانت مستوفية شرائط الحضانة الشرعية.

الجواب:

متى لم يكن للصغير المذكورة من الأقارب سوى جدتها أم أبيها وخالتها الشقيقة المذكورتين بالسؤال، وكانت الجدة المذكورة أهلا للحضانة ومستوفية شرائطها الشرعية، وكانت الصغيرة في سن الحضانة كما ذكر:
كانت الجدة أحق بحضانتها من الخالة، وهذا حيث كان الحال كما ذكر في السؤال، والله تعالى أعلم.

account closed 26-09-2008 03:44 PM

السؤال:
رفعت امرأة دعوى شرعية تطلب بها تقدير نفقة من مطلقها لولديه منها، ثم اصطلحا أمام المحكمة على تنازل المدعية عن نفقة أحد الولدين مقابل تسليمه لوالده، وفرض المدعى عليه على نفسه نفقة للآخر الذي بقى عند المدعية، والمحكمة قررت اعتبار هذا الصلح. بعد ذلك حصل الوالد على صورة تنفيذية من محضر الصلح وطلب بها تسلميه الولد لأنه موجود مع والدته، والمحافظة رأت أن الحكم لم تؤمر فيه المدعية بتسليم الولد، والمحافظة استعلمت من الوزارة عن جواز إجابة طلب التنفيذ من عدمه.

المفتي: دار الإفتاء المصرية الإجابة:
الرقم المسلسل: 689. التاريخ: 17/04/1920 م.
المفتي: فضيلة الشيخ محمد بخيت المطيعي.

المراجع:

إسقاط الزوجة حقها في حضانة الابن لا يمنع من رجوعها في الحضانة وأخذ الولد، لأن حق الحضانة يثبت شيئاً فشيئاً مراعاة لأقوى الحقين في الحضانة وهو حق الولد.

الجواب:

بعد الاطلاع على الأوراق تبين من صورة الحكم الشرعي المرفقة أن المدعية رفعت دعوى تطلب نفقة لولديها وأجرة حضانة من المدعى عليه وبعد المرافعة اصطلح الخصمان على أن سلمت المدعية للمدعى عليه ابنه واكتفت بأن يكون معها ابنها الآخر بناء على طلب الخصمين والمحكمة قررت اعتبار هذا الصلح.

ونفيد أنه في تنقيح الحامدية بصحيفة 58 جزء أول طبعة أميرية سنة 1300 أن الحاضنة لو أسقطت حقها في الحضانة وتريد الآن أخذ الصغار لتربيتهم وهي أهل لذلك كان لها ذلك، لأنها لا تقدر على إبطال حق الصغير في الحضانة.

وقال في (شرح الدر)، و(متن التنوير): وإذا أسقطت الأم حقها صارت كميته أو متزوجة فتنقل للجدة، ولا تقدر الحاضنة على إبطال حق الصغير فيها حتى لو اختلفت على أن تترك ولدها عند الزوج صح الخلع وبطل الشرط.

وقال في (رد المحتار) بصحيفة 983 جزء ثان طبعة أميرية سنة 1286 عند قوله: وإذا أسقطت الأم حقها صارت كميتة أو متزوجة فتنقل للجدة، الخ ما نصه: (أي تنتقل الحضانة لمن يلي الأم في الاستحقاق كالجدة إن كانت وإلا فلمن يليها فيما يظهر، واستظهر الرحمتي أن هذا الإسقاط لا يدوم فلها الرجوع لأن حقها يثبت شيئاً فشيئاً، فسقط الكائن لا المستقبل، أي فهو كإسقاط القسم لضرتها فلا يرد أن الساقط لا يعود لأن العائد غير الساقط بخلاف إسقاط حق الشفعة).

ثم رأيت بخط بعض العلماء عن المفتى أبو السعود في رجل طلق زوجته ولها ولد صغير منه وأسقطت حقها في الحضانة وحكم بذلك حاكم فهل لها الرجوع بأخذ الولد؟

الجواب: نعم، لها ذلك، فإن أقوى الحقين في الحضانة للصغير، ولئن أسقطت الزوجة حقها فلا تقدم على إسقاطه أبدا.

ثم نقل في (رد المحتار) بالصحيفة المذكورة الخلاف في أن الحضانة حق الحاضنة أو حق الولد، فقيل بالأول فلا تجبر إذا امتنعت ورجحه غير واحد وعليه الفتوى، وقيل بالثاني فتجبر، واختاره الفقهاء الثلاثة أبو الليث والهندوانى وجواهر زاده، وأيده في الفتح بما في كافي الحاكم الشهيد الذي هو جمع كلام محمد من مسألة الخلع المذكورة. قال فأفاد -أي كلام الحاكم- أن قول الفقهاء جواب ظاهر الرواية.

قال في (البحر): فالترجيح قد اختلف، والأولى الإفتاء بقول الفقهاء الثلاثة. ثم استدرك بما في (الظهيرية) لأن محل جبر الأم بأن لا يكون للصغير ذو رحم محرم، أما لو كانت له جدة رضيت بإمساكه دفع إليها وبعد نقل ما ذكر قال قلت. ويؤخذ من هذا توفيق بين القولين. وذلك أن ما في المحيط يدل على أن لكل من الحاضنة والمحضون حقا في الحضانة، فقول من قال إنها حق الحاضنة فلا تجبر محمول على ما إذا لم تتعين لها، واقتصر على أنها حقها لأن المحضون حينئذ لا يضيع حقه. ومن قال أنها حق المحضون فتجبر محمول على ما إذا تعينت واقتصر على أنها حقه بعدم من يحضنه غيرها. ملخصا.

ومن ذلك يعلم أن إسقاط الزوجة المذكورة حقها في حضانة الابن المذكور وتسليمها له في ذلك الوقت -أي وقت الصلح- لا يمنع من رجوعها في الحضانة وأخذ الولد، لأنها بمطالبتها باستلام الولد لم تكن ممتنعة عن حضانتها، والخلاف المذكور إنما هو فيما إذا امتنعت ولم تطلب، وأما إذا طلبت فلا كلام في أن لها ذلك لأن الحضانة تثبت شيئاً فشيئاً، فيصح الإسقاط في الكائن لا في المستقبل لأنها لا تقدر على إسقاطها على الدوام، مراعاة لأقوى الحقين في الحضانة وهو حق الولد، وبذلك يعلم أن الحكم الصادر من المحكمة فيما اسقطه من حق الحضانة إنما هو في الحق الكائن عند صدور الحكم، وأما حق الحضانة المتجدد بعد ذلك فلا يسقط إلا بإسقاط جديد، ولها حق المطالبة به، ولا يسرى الحكم المذكور على ذلك الحق المتجدد فلا وجه لتنفيذه عليها في الحق المتجدد والذي لم يدخل تحت الحكم، وهذا إذا كان الولد لا يزال في سن الحضانة.

account closed 26-09-2008 03:47 PM

السؤال:
غلام قبطي، توفى والده واعتنقت والدته الديانة الإسلامية، وتزوجت بآخر، ولكون هذا الغلام يبلغ من العمر عشر سنوات فقد طلب عمه القبطي تسليمه إليه، غير أن الولد أظهر عدم رغبته في الإقامة مع عمه وأوعد بإيذاء نفسه لو سلم إليه، فما الذي يمكن أن يتبع نحو ذلك؟

المفتي: دار الإفتاء المصرية الإجابة:
الرقم المسلسل: 683. التاريخ: 06/08/1916 م.
المفتي: فضيلة الشيخ محمد بخيت المطيعي.

المراجع:

1- إذا أسلم أحد الأبوين وبينهما صغير تبعه ذلك الصغير.
2 - يشترط في العصبة اتحاد الدين.

الجواب:

نفيد أن المنصوص عليه شرعاً أنه إذا أسلم أحد الزوجين وكان بينهما ولد قاصر فإن الولد يتبع من أسلم منهما، فيكون مسلماً تبعاً له متى كان الولد مقيماً في دار الإسلام، سواء كان من أسلم من أبويه مقيماً بها أو بغيرها، ومتى انتهت مدة حضانة الغلام بأن بلغ سبع سنين يسلم إلى العصبة على ترتيب الإرث: فيقدم الأب، ثم الجد، ثم الأخ الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم بنو الأخ الشقيق، ثم بنو الأخ لأب، ثم العم الشقيق، ثم العم لأب.

ولكن يشترط في العصبة اتحاد الدين، فلا يسلم الولد الغير المسلم للعصبة المسلم، ولا يسلم الولد المسلم للعصبة غير المسلم.

▪ وحيث إن الولد المذكور يبلغ من العمر عشر سنوات فلا يجوز تسليمه لعمه القبطي ولا لغيره من العصبات الذين ليسوا مسلمين.

account closed 26-09-2008 03:48 PM

السؤال:
توفيت امرأة عن ولدين: عمر أحدهما تسع سنوات، والآخر عمره سنة واحدة وثلاثة شهور، ولها بنت أخرى تبلغ من العمر أربع سنوات ونصف، فهل من حق أم أمهم أن تنقلهم إلى محل إقامتها بعيداً عن بلدتهم لحضانتهم مع وجود جدتهم لأبيهم وهي قادرة على حضانتهم.

المفتي: دار الإفتاء المصرية الإجابة:
الرقم المسلسل: 681. التاريخ: 10/02/1915 م.
المفتي: فضيلة الشيخ محمد بخيت المطيعي.

المراجع:

ليس للحضانة غير الأم نقل المحضون إلا بإذن من أبيه.

الجواب:

أما الولد الذي بلغ سنه تسع سنين فقد انتهت مدة حضانته فيضمه أبوه إليه، وليس لجدته أن تسافر به.

وأما الولد الذي عمره سنة وثلاثة أشهر، والبنت التي عمرها أربع سنوات فهما في سن الحضانة، وتنتقل حضانتهما بعد موت أمهما إلى أمها إن كانت أهلاً للحضانة، لكن ليس لها الحق بأى حال أن تنقلهما من محل حضانتهما إلا بإذن أبيهما، والله أعلم.

▪ تعليق:
نصت المادة رقم 20 من القانون 44 لسنة 1979 على جعل مدة الحضانة للصغير عشر سنوات، وللصغيرة اثنتي عشرة سنة، وبعد هذا السن للقاضي إبقاء الصغير في يد الحاضنة إلى خمس عشرة سنة، وللصغيرة إلى الزواج متى كانت المصلحة في ذلك.

account closed 26-09-2008 03:50 PM

السؤال:
شخص تزوج بامرأة ودخل بها، وأنجب منها ثم طلقها، وله بنت صغيرة في حضانتها، ثم تزوجت بغير محرم للصغيرة، ولها جدة لأمها في عصمة جدها ومقيمة معه في وطنهما، ويريد الرجل أن يأخذ ابنته من الحاضنة أو ينقل جدتها معها إلى مكان آخر فهل له ذلك؟

المفتي: دار الإفتاء المصرية الإجابة:
الرقم المسلسل: 678. التاريخ: 26/05/1903 م.
المفتي: فضيلة الإمام الشيخ محمد عبده.

المراجع:

1 - يسقط حق الأم في الحضانة إذا تزوجت بغير محرم للصغير ومتى سقط حقها في الحضانة انتقل إلى أمها التي تليها متى كانت أهلا لها.
2 - يمنع الأب من إخراج الولد من بلد أمه أو أخذه منها أو نقل الحاضنة من بلدتها بدون رضاها ما بقيت حضانتها.

الجواب:

مقتضى كلامهم أن الأم إذا تزوجت بزوج غير محرم للصغير سقط حقها في الحضانة، ومتى سقط حقها انتقل إلى أمها التي تليها في الاستحقاق، وأن الأب يمنع من إخراج الولد من بلد أمه بلا رضاها ما دامت في حضانتها، واستظهروا أن غير الأم من الحاضنات كذلك.

ومما ذكر يتبين آن حضانة البنت المذكورة في هذه الحادثة لجدتها أم أمها حيث كانت أهلا لها وأنه ليس لأب البنت أخذها من جدتها المذكورة ولا إخراجها من بلدها بدون رضاها. ما بقيت حضانتها فلها الحق في بقائها بها في بلدتها ولا تجبر على الانتقال بها من هذه البلدة، والله أعلم.

account closed 26-09-2008 03:51 PM

السؤال:
بإفادة من نظارة الحقانية مؤخرة في 3 القعدة سنة 19 نمرة 3 مضمونها أنه بعد الإحاطة بما اشتملت عليه مكاتبة مصلحة الصحة بتاريخ أول يناير الماضي نمرة 1 المختصة بالاستفهام عما إذا كان يجوز شرعاً تسليم الطفلة ------ . بنت ---- . التي وجدت بالمستشفى لعدم قدرة والدتها على تربيتها وطلاقها من زوجها هي ومن يماثلها لمن يرغبون استلامهم لتربيتهم بطرفهم أسوة بالأطفال اللقطاء، وتفاد النظارة بما يقتضيه الحكم الشرعي في ذلك.

المفتي: دار الإفتاء المصرية الإجابة:
الرقم المسلسل: 676.التاريخ: 15/02/1902 م.
المفتي: فضيلة الإمام الشيخ محمد عبده.

المراجع:

1 - لا يجوز تسليم البنت لغير أمها ما دامت قادرة على الحضانة.
2 - تسليم البنت إلى من يلي أمها في حق الحضانة إذا كانت الأم عاجزة عن الحضانة.
3 - إن كان الأب عاجزاً عن الإنفاق وإعطاء أجرة الحضانة ولا فائدة من إجباره على ذلك، ووجد من يكفل البنت ورضي الوالدان بتسليمها إليه جاز ذلك حفظاً لحياتها.

الجواب:

واقعة السؤال ليست مما يختص بباب الحضانة وحده. بل هي واقعة تشتمل مع ذلك على المحافظة على حياة الطفل لعدم الوسائل للإنفاق عليه.

فلينظر في حال الأم. فإن كانت قادرة على حضانة بنتها والإنفاق عليها، والأب عاجز عن ذلك وجب على الأم أن تحضن بنتها ولا يجوز تسليمها لغيرها.

وإن كانت الأم عاجزة عن التفرغ للحضانة والإنفاق ألزم الأب بأن ينفق عليها وأن يكل حضانتها لمن يلي الأم في استحقاق الحضانة إن أبت الأم أن تحضنها.

وإن كان الأب عاجزاً عن الإنفاق وإعطاء أجر الحضانة ولا فائدة في إجباره على ذلك ووجد من يكفل تربيتها وكان أبواها راضيين بتسليمها إليه جاز ذلك حفظا لحياتها.

account closed 26-09-2008 03:52 PM

السؤال:
رجل أراد أخذ بنته من الحاضنة لانتهاء مدة الحضانة المقررة شرعاً فادعت عليه الحاضنة بأنه غير أهل لتربيتها وحفظها فهل إذا ثبت ما تدعيه الجدة الحاضنة على الأب وكانت هي قادرة على حفظ البنت تبقى البنت عندها ولا يجاب الأب إلى طلبه؟

المفتي: دار الإفتاء المصرية الإجابة:
الرقم المسلسل: 674. التاريخ: 25/12/1900 م.
المفتي: فضيلة الإمام الشيخ محمد عبده..

المراجع:

يراعى فيمن يقوم بتربية الصغار القدرة على حفظ أبدانهم وصيانة عقائدهم وآدابهم إذا عقلوا سواء كان من جهة النساء أو العصبة.

الجواب:

الذي تقتضيه القواعد الفقهية في كفالة الصغار وتربيتهم أن يراعى فيمن يقوم عليهم من الأقارب القدرة على حفظ أبدانهم وصيانة عقائدهم وآدابهم إذا عقلوا فقد صرحوا في الحضانة إذا فقدت الأم أو لم تصلح للقيام بشئون صبيتها تنتقل العصبة الأقرب فالأقرب واستثنوا من العصبة الفاسق والماجن وكذلك قالوا فيمن مضى عليه سن الحضانة ولكن لم يبلغ من العقل والقدرة على صون نفسه ما يسمح بتركه يسكن حيث يحب إن للأولياء حق ضمه وشرطوا في ذلك أن لا يكون الولى مفسدا يخشى منه على من يريد ضمه وبالجملة فإن الشريعة تطلب دائما صون الأبدان والأرواح فإن خشى الشر والفساد على بدن أو نفس سقط حق من يخشى منه ذلك في طلب ضم الصبى وعلى ذلك فمتى أثبتت الجدة أن الأب ليس أهلا لضم البنت إليه كان للقاضى أن يضعها عند من يتمكن من صيانتها فإذا كانت جدتها قادرة على ذلك ساغ للقاضى أن يبقيها عندها والله أعلم.

account closed 26-09-2008 03:55 PM

السؤال:
في ابنة صغيرة لا يزيد عمرها عن أربع سنوات، توفيت أمها وتركت لها مالاً هو تحت يد أبيها، وللبنت المذكورة خالتان شقيقتان: إحداهما بالغة متزوجة بأجنبي من البنت المذكورة، والثانية بكر بالغة خالية من الأزواج ساكنة مع أبيها جد الصغيرة المذكورة، وقد طلبت خالتها المتزوجة أن تحتضنها مجاناً، وطلبت خالتها الثانية الخالية عن الأزواج أن تحتضنها بأجر من مالها، وليس هناك من النساء من يقدم في الحضانة عليهما.
فهل والحال ما ذكر تكون حضانة الصغيرة المذكورة لخالتها البكر الخالية عن الأزواج وإن طلبت أجر المثل على ذلك؟ أو أن تكون لخالتها المتزوجة بأجنبي عنها المتبرعة بالحضانة؟

المفتي: دار الإفتاء المصرية الإجابة:
الرقم المسلسل: 672. التاريخ: 25/12/1900 م.
المفتي: فضيلة الشيخ حسونة النواوي.

المراجع:

1- حضانة البنت تكون لخالتها البكر ولو طلبت أجراً عليها من مال البنت.
2 - لا حق للخالة المتزوجة بأجنبي عن البنت المذكورة ولو طلبت حضانتها مجاناً.

الجواب:

متى كان الحال ما ذكر بالسؤال تكون حضانة الصغيرة المذكورة لخالتها البكر الخالية عن الأزواج حيث كانت صالحة قادرة على حضانتها وتربيتها وإن طلبت أجر المثل على ذلك.

ولا حق لخالتها المتزوجة بأجنبى منها في حضانتها المذكورة وإن كانت متبرعة بها.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

account closed 26-09-2008 03:57 PM

السؤال:
توفي رجل عن بنت تبلغ من العمر سبع سنين وستة أشهر تقريباً، وعن ابنين هما أخوان للبنت المذكورة من أبيها فقط. أحدهما رشيد وهو الأكبر، والآخر معتوه محجور عليه، وهذه البنت ليس لها أم ولا أقارب من جهة الأم، وليس لها من جهة الأب إلا الأخوان المذكوران، وعمتان إحداهما شقيقة وخالية من الأزواج، والأخرى لأب ومتزوجة بزوج ليس بمحرم للبنت المذكورة.
فمن الأحق بحضانة البنت المذكورة من المذكورين؟ وإلى متى تستمر الحضانة وبعدها من الذي يضمها إليه؟

المفتي: دار الإفتاء المصرية الإجابة:
الرقم المسلسل: 670.
التاريخ: 28/09/1900 م.
المفتي: فضيلة الشيخ حسونة النواوي.

المراجع:

إذا اجتمعت العمة الشقيقة مع العم لأب فالحضانة للعمة الشقيقة متى توفرت شروط الحضانة فيها.

الجواب:

إذا كان الحال ما ذكر بالسؤال فحضانة البنت المذكورة تكون لعمتها الشقيقة المذكورة حيث كانت أهلاً لذلك، وتستمر حضانتها حتى يكمل لها تسع سنين، ومتى انتهت هذه المدة تدفع للأقرب من العصبات بحيث لا يكون غير محرم، والله سبحانه وتعالى أعلم.

▪ تعليق:
صدر القانون رقم 44 لسنة 1979 ونص في المادة 20 منه على ما يأتي: ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن العاشرة وبلوغ الصغيرة سن اثنتي عشرة سنة، ويجوز للقاضي بعد هذه السن إبقاء الصغير حتى سن الخامسة عشر، والصغيرة حتى تتزوج في يد الحاضنة بدون أجر حضانة إذا تبين أن مصلحتهما تقتضي ذلك.

account closed 26-09-2008 03:59 PM

السؤال:
بطلب الإفادة عن رأى الدين في الزوجة التي ترفض طلب زوجها أن يجامعها، وليس عندها مانع شرعي (دورة شهرية) أو مرض.

المفتي: دار الإفتاء المصرية الإجابة:
الرقم المسلسل: 668 .
الموضوع: (868) امتناع الزوجة عن فراش زوجها غير جائز.
التاريخ: 18/08/1978 م.
المفتي: فضيلة الشيخ محمد خاطر محمد الشيخ.

المراجع:

تأثم الزوجة شرعاً بعدم طاعة زوجها فيما يتعلق بمعاشرتها جنسيا ما لم يكن في ذلك معصية أو يكون لديها عذر.

الجواب:

لكل من الزوجين حقوق على الآخر، فمن حقوق الزوج على زوجته أن تطيعه في كل أمر من أمور الزوجية فيما ليس فيه معصية، فعن أبى هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجىء فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح" (متفق عليه).

وفى الحديث عن عبد الله بن أبي أوفى، قال: "والذي نفس محمد بيده لا تؤدى المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها، ولو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه" (القتب ما يوضع على ظهر البعير) (رواه أحمد وابن ماجه).

وعلى هذا فامتناع الزوجة عن طاعة زوجها فيما ذكر بالسؤال غير جائز شرعا، ما لم يكن لديها عذر يمنعها من إجابة طلبه، وتكون آثمة في هذا الامتناع.

ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال، والله سبحانه وتعالى أعلم.

account closed 26-09-2008 04:02 PM

السؤال:
من السيد / م.ع.ح بالطلب المتضمن أن امرأة من مواليد 9/3/1907 طلقت في 3 مارس سنة 1962، وأقرت بأن الحيض كان يأتيها كل شهر مرة قبل الطلاق، وبعد الطلاق بشهر انقطع الحيض عنها بعد ذلك، وكشف عليها طبيباً بتاريخ 4/4/1963 وجاء في التقرير الطبي أن سنها 45 أو 50 سنة، وأن الحيض انقطع عنها منذ عام، وطلب السائل الإفادة عن الحكم الشرعي في احتساب العدة، هل تكون بالحيض أم بالأشهر؟ ومتى تبدأ العدة؟ وهل يعول على تقرير الخبير شرعاً أم لا؟

المفتي: دار الإفتاء المصرية الإجابة:
الرقم المسلسل: 610 .
الموضوع: (3396) معتدة حيض طرأ عليها الأياس.
التاريخ: 29/06/1963 م.
المفتي: فضيلة الشيخ أحمد محمد عبد العال هريدي.

المراجع:

1- المطلقة إذا لم تكن حاملاً، وكانت من ذوات الحيض فعدتها أن ترى الحيض ثلاث مرات كوامل، وإذا لم تكن من ذوات الحيض فعدتها ثلاثة أشهر كاملة.
2 - من كانت ذوات الأقراء ورأت الحيض مرة أو مرتين قبل سن الأياس ثم بلغت هذه سن الأياس فإن عدتها تتحول إلى الأشهر.
3 - سن الأياس خمس وخمسون سنة، ويشترط للحكم بالأياس أن ينقطع الدم ستة أشهر كاملة.
4 - المرأة أمينة في حق نفسها فيما تخبر عنه من انقطاع الدم عنها من عدمه.

الجواب:

المنصوص عليه شرعاً أن المطلقة إذا لم تكن حاملاً وكانت من ذوات الحيض تعتد برؤية الحيض ثلاث مرات كوامل، فإذا لم تكن من ذوات الحيض بأن كانت صغيرة أو أيسة وهي التي انقطعت عادتها لكبر سنها فعدتها ثلاثة أشهر كاملة.

ومن كانت من ذوات الاقراء ورأت الحيض مرة أو مرتين قبل سن الأياس ثم بلغت هذه السن فإن عدتها تتحول إلى الأشهر فتستأنفها بثلاثة أشهر.

وسن الأياس خمس وخمسون سنة عند الجمهور، وعليه الفتوى، لكنه يشترط للحكم بالأياس في هذه المدة أن ينقطع عنها الدم مدة طويلة وهي ستة أشهر في الأصح، ولا يشترط أن يكون انقطاع الدم ستة أشهر بعد مدة الأياس في الأصح حتى ولو كان منقطعاً قبل مدة الأياس ثم تمت مدة الاياس وطلقها زوجها يحكم باياسها وتعتد بثلاثة أشهر.

وفى حادثة السؤال تقرر المطلقة أنها كانت ترى الحيض كل شهر قبل الطلاق، ورأته مرة بعد الطلاق ثم انقطع عنها فلا يحكم بأنها أيسة وقت الطلاق وإن تجاوزت الخمس والخمسين لعدم تحقق الشرط وهو انقطاع الدم عنها مدة طويلة وهي ستة أشهر، وإنما طرأ عليها الإياس وهي معتدة حيض فيحكم بإياسها بعد انقطاع الدم عنها ستة أشهر، وتبدأ عدتها بالأشهر بعد ذلك.

والعدة في ذلك بإخبارها، لأن ذلك لا يعرف إلا من جهتها، وهي أمينة فيما تخبر به في حق نفسها، ولا يعول على قول الطبيب بتحديد السن متى كان معروفاً كما في حادثة السؤال، ولا في معرفة الحيض والعدة لأن ذلك لا يعرف إلا من جهة المرأة نفسها كما هو مقرر شرعاً، وبهذا علم الجواب عن السؤال، والله تعالى أعلم.

account closed 26-09-2008 04:05 PM

السؤال:
طلبت حكومة السودان الرأي فيما إذا كانت شهادة الواحد تكفى في إثبات الرجعة أم لا؟

المفتي: دار الإفتاء المصرية الإجابة:
الرقم المسلسل: 608 .
الموضوع: (277) شهادة الواحد لا تكفى في إثبات الرجعة.
التاريخ: 21/02/1945 م.
المفتي: فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم.

المراجع:

شهادة الواحد غير كافية في إثبات الرجعة شرعاً وقانوناً إلا إذا تأكدت بخط الزوج بإقراره بها، ويثبت أن هذا الإقرار كان في العدة. وثبوت الرجعة هنا تكون بالإقرار لا بشهادة الواحد.

الجواب:

اطلعنا على كتاب سيادتكم رقم 42/ 108 لمحكمة مصر العليا الشرعية، وعلى ما معه من الأوراق. ونفيد بأن شهادة الشاهد الواحد لا تكفى في إثبات الرجعة شرعاً ولا قانوناً. وإذا كان الأمر كما جاء بجواب سعادتكم من أن الاعتراف الذي بظاهر إشهاد الطلاق الصادر من المطلق بتاريخ 23 محرم سنة 1322 هجرية الموافق 5 سبتمبر سنة 1923 م هو بخط الزوج تماماً كفى هذا الاعتراف في إثبات الرجعة ما لم يتبين أنه حصل بعد انقضاء عدة المطلقة بوضع الحمل، ولا يتصور انقضاؤها بالحيض لأن الاعتراف بالرجعة في 10 صفر 1342 هجرية الموافق 21/9/1923 م فليس بين الطلاق، وهذا الاعتراف مدة تتحمل انقضاء العدة بثلاث حيض كوامل بعد الطلاق.

وهذا كله ما لم ينازع أحد من ذوى الشأن في حصول هذا الاعتراف ولم ينكر أحد منهم الرجعة، فإن نازعوا فيه وأنكروا مراجعة الزوج لزوجته فلابد من صدور حكم يقتضى حصول هذه الرجعة في العدة، وتفضلوا وافر الاحترام.

account closed 26-09-2008 04:06 PM

السؤال:
امرأة طلقها زوجها طلاقاً رجعياً في 4 سبتمبر سنة 1937، ثم رفع عليها دعوى طلب الحكم بإبطال نفقتها برؤيتها دم الحيض ثلاث مرات كوامل تنتهي بآخر نوفمبر سنة 1937، وطلب تحليفها اليمين فحلفت في 16 مارس سنة 1938 بأنها لم تر دم الحيض إلا مرة واحد من تاريخ الطلاق إلى الآن (يوم حلف اليمين 16 مارس سنة 1938)، ثم راجعها مطلقها بإشهاد رسمي في يوم 9 أبريل سنة 1938، فهل الرجعة صحيحة أم أن عدتها انقضت؟

المفتي: دار الإفتاء المصرية الإجابة:
الرقم المسلسل: 607 .
الموضوع: (276) دعوى المطلق رجعياً انقضاء العدة بالحيض لا يعقب رجعة.
التاريخ: 30/05/1938 م.
المفتي: فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم.

المراجع:

إذا أقر الرجل بأن زوجته صارت بائنة منه وتضمن إقراره ذلك سقط حقه في الرجعة لأنه أقر على نفسه بالبينونة، وبسقوط حقه في الرجعة وإقراره على نفسه صحيح.

الجواب:

اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أننا لم نجد للفقهاء بعد البحث نصاً صريحاً في هذه الحادثة، والذي يظهر لنا من كلامهم أن دعوى المطلق المذكور انقضاء عدة مطلقته برؤيتها الحيض ثلاث مرات كوامل قبل الرجعة تضمنت إقراره على نفسه بأنها صارت بائنة منه وأنه سقط حقه في الرجعة فيعامل بهذا الإقرار لأنه إقرار على نفسه بالبينونة وبسقوط حقه في الرجعة، وإقراره على نفسه صحيح.

وحنيئذ فلا تصح هذه الرجعة قضاء معاملة له بإقراره على نفسه (يراجع صفحة 208 من الجزء الرابع وصفحة 25 من الجزء السادس من كتاب المبسوط للسرخسي، ويراجع باب الرجعة من كتاب فتح القدير عند قول المصنف: فإن خلا بها وأغلق باب أو أرخى سترا، وقال: لم أجامعها، ثم طلقها لم يملك الرجعة)، فإن من دقق النظر في هذه المراجع يتبين له صحة ما ذكرناه، هذا ما ظهر لنا وبه يعلم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر به، والله أعلم.

account closed 26-09-2008 04:08 PM

السؤال:
طلق شخص زوجته بوثيقة رسمية، ثم ردها إلى عصمته أمام شاهدين وبوجودها، فهل يجوز ذلك دون إخراج وثيقة رسمية؟

المفتي: دار الإفتاء المصرية الإجابة:
الرقم المسلسل: 605 .
الموضوع: (274) رجعة بدون وثيقة رسمية.
التاريخ: 11/09/1937 م.
المفتي: فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم.

المراجع:

إذا راجع الزوج زوجته المطلقة منه رجعياً وهي في العدة صحت الرجعة ولو لم تكتب بها وثيقة رسمية.

الجواب:

اطلعنا على هذا السؤال ونفيد بأن الرجعة لا تتوقف شرعاً على كتابتها في وثيقة رسمية، فإذا راجع الزوج زوجته المطلقة منه طلاقاً رجعياً وهي في العدة كانت الرجعة صحيحة شرعاً ولو لم يكتب بها وثيقة رسمية، وبهذا علم الجواب عن السؤال، والله أعلم.

account closed 26-09-2008 04:09 PM

السؤال:
بالطلب المقدم من السيد أ.م الذي يطلب فيه إفادته عن سن اليأس بالنسبة للزوجة وتحديد سن الإنجاب لها شرعاً.

المفتي: دار الإفتاء المصرية الإجابة:
الرقم المسلسل: 604 .
الموضوع: (1244) بلوغ سن اليأس وعدمه.
التاريخ: 08/11/1981 م.
المفتي: فضيلة الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق علي جاد الحق.

المراجع:

1- الآيسة هي من بلغت خمساً وخمسين سنة على القول المفتى به في فقه المذهب الحنفي.
2 - من بلغت خمساً وخمسين سنة وانقطع عنها دم الحيض أو لم تحض أصلا تعتبر آيسة متى ثبت شرعاً بلوغها هذه السن منقطعا عنها دم الحيض.
3 - القول لها في انقطاع الحيض أو نزوله عليها، وتصدق في ادعائها رؤيته مع ذكر علاماته في هذه السن.
وتحلف اليمين بطلب خصمها إذا لم يصدقها وفقا لنصوص فقه المذهب الحنفي الذي يجرى عليه القضاء.
4 - صلاحية المرأة للإنجاب تبدأ من البلوغ وتتوقف عادة عند انقطاع حيضها، ويختلف الأمر من امرأة لأخرى.

الجواب:

قال الله تعالى: {واللائى يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائى لم يحضن} [الطلاق: 4]، بينت هذه الآية أن عدة التي يئست من المحيض أو التي لم تحض مطلقا لصغر سن أو بلغت بالسن ولم تحض هي ثلاثة أشهر من وقت الطلاق.

واختلفت كلمة الفقهاء في سن الإياس على النحو التالي:

▪ ففي فقه المذهب الحنفي أن الآيسة هي من بلغت خمسا وخمسين سنة.
وهذا هو القول المفتى به، وهناك أقوال أخرى.

▪ وفي الفقه المالكي، أن سن اليأس هو سبعون سنة والمدة من خمسين سنة إلى سبعين سنة يرجع فيها إلى ذوى الخبرة من النساء أو غيرهم فيما إذا كان الدم الذي ينزل من المرأة دم حيض أو غيره.

▪ وفي الفقه الشافعي أن الآيسة هي من بلغت سن اثنتين وستين سنة، وهذا أصح الأقوال عندهم.

▪ وفي فقه الإمام أحمد أن الآيسة هي من بلغت خمسين سنة.
فإذا كبرت المرأة وبلغت خمساً وخمسين سنة وانقطع عنها دم الحيض أو لم تحض أصلا تعتبر آيسة متى ثبت شرعاً بلوغها هذه السن منقطعا عنها دم الحيض.

والقول لها في انقطاع الحيض أو نزوله عليها، وتصدق إذا ادعت رؤيتها دم الحيض مع هذه السن ومع ذكر علاماته، وتحلف اليمين بطلب خصمها إذا لم يصدقها فيما ادعت.

وذلك وفقا لنصوص فقه المذهب الحنفي الذي يجرى عليه القضاء في أحكام العدة بنص المادة 280 من لائحة المحاكم الشرعية بالمرسوم بقانون 78/1931 م.

ومتى بلغت المعتدة هذه السن وانقطع عنها دم الحيض لا تكون صالحة في هذه الحالة للإنجاب عادة لانقطاع دم الحيض عنها.

وصلاحية المرأة للإنجاب تبدأ من البلوغ، وتتوقف عادة عند انقطاع حيضها.
ويختلف الأمر من امرأة لأخرى.

وسبحان الله القائل: {لله ملك السموات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور * أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير} [الشورى: 49، 50]، والقائل أيضاً جل شأنه: {هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين * إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون * فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين * فقربه إليهم قال ألا تأكلون * فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم * فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم * قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم} [الذاريات: 24 إلى 30]، والله سبحانه وتعالى أعلم.

account closed 26-09-2008 04:12 PM

السؤال:
بالطلب المتضمن أن رجلا عقد زواجه على امرأة ومات عنها قبل أن يدخل أو يختلي بها، وطلب السائل بيان المدة التي تعتدها هذه الزوجة.

المفتي: دار الإفتاء المصرية الإجابة:
الرقم المسلسل: 603 .
الموضوع: (971) عدة وفاة.
التاريخ: 11/01/1970 م.
المفتي: فضيلة الشيخ أحمد محمد عبد العال هريدي.

المراجع:

1- عدة الوفاة لإعلان الحزن على زوال نعمة الزواج بالموت، وهي أربعة أشهر وعشرة أيام.
2 - عدة الوفاة تحتسب بالأشهر والأيام إذ وقعت الوفاة في أول جزء من الشهر، فإن وقعت في غير ذلك من أجزاء الشهر تحتسب بالأيام مائة وثلاثين يوما كاملة على خلاف في ذلك.

الجواب:

المقرر شرعاً أن الزوجة التي يتوفى عنها زوجها بعد عقد صحيح يجب عليها أن تعتد بأربعة أشهر وعشرة أيام، لقوله تعالى: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا} [البقرة: 234]، سواء كانت الزوجة مدخولا بها أم لم تكن مدخولا بها.

وسواء أكانت من ذوات الحيض أم لم تكن، لأن هذه العدة إنما هي لإعلان الحزن على زوال نعمة الزواج بالموت.

وهذه المدة تحتسب بالأشهر القمرية، ولو نقصت أيام بعضها عن ثلاثين يوما إذا كانت الوفاة قد حدثت في أول جزء من الشهر، أما إذا كانت الوفاة قد حدثت بعد مضى جزء من الشهر فإنها تحتسب بالأيام (مائة وثلاثين يوما كاملة وهذا عند أبى حنيفة)، وقال الصاحبان تحتسب الأشهر الثلاثة المتوسطة بالأهلة، أما الشهر الأول الناقص فتكمل أيامه من الأخير ثلاثين يوما ثم يزاد عليه عشرة أيام كاملة.

وعلى ذلك فيجب على زوجة المتوفى المذكور أن تعتد بأربعة أشهر وعشرة أيام، ولا تأثير لدخول زوجها بها وعدم دخوله على الإيجاب المذكور طبقا لما أوضحناه.

ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال، والله سبحانه وتعالى أعلم.

account closed 26-09-2008 04:25 PM

السؤال:
بالطلب المتضمن أن رجلا طلق زوجته طلاقاً مكملا للثلاث بتاريخ 10/9/1968 وهي حامل، وأنها وضعت حملها بتاريخ 1/11/1968، وتزوجت بآخر بتاريخ 7/11/1968 وطلقت منه في 13/11/1968 وأن السائل تزوجها مرة أخرى بتاريخ 15/1/1969 وطلب السائل الإفادة عن حكم زواجه بها، وهل وقع صحيحا شرعاً وقانونا، أم أنه غير صحيح؟

المفتي: دار الإفتاء المصرية الإجابة:
الرقم المسلسل: 602 .
الموضوع: (970) عدة النفساء.
التاريخ: 25/05/1969 م.
المفتي: فضيلة الشيخ أحمد محمد عبد العال هريدي.

المراجع:

1- عدة النفساء إذا كانت من ذوات الحيض ثلاث حيضات كاملة.
2 - لا تصدق في إقرارها بانقضاء عدتها بالحيض ثلاثا في أقل من مائة يوم على الأصح.
3 - تزوجها بالغير قبل انقضاء هذه المدة يجعل العقد غير صحيح شرعا.

الجواب:

المنصوص عليه فقها أن المطلقة ثلاثا لا تحل لزوجها حتى تنقضي عدتها من هذا الطلاق ثم تتزوج زوجاً آخر غيره زواجا صحيحا شرعا، ويدخل بها الزوج الثاني دخولا حقيقيا ثم يطلقها أو يموت عنها وتنقضي عدتها منه شرعا.

ولما كان السائل قد طلق زوجته طلاقاً مكملا للثلاث وهي حامل فإن عدتها تنقضى منه بوضع الحمل، ولما كان وضع حملها قد تم بتاريخ 1/11/1986 فإنها بذلك تكون قد انقضت عدتها منه، وحل لها التزوج بغيره.

ومن ثم يكون زواجها بعد ذلك بآخر بتاريخ 7/11/1986 زواجاً صحيحاً شرعياً تترتب عليه آثاره الشرعية، لأنه زواج حدث بعد انقضاء عدتها بالوضع، ولا يمنع من صحته نزول دم النفاس عليها، ويكون طلاق هذا الأخير لها بتاريخ 13/11/1968 قد صادف محله ووقع صحيحا تترتب عليه آثاره الشرعية ومنها وجوب اعتدادها بثلاث حيض لأنها من ذوات الحيض.

وقد اختلف فقهاء الحنفية في المدة التي تصدق فيها المطلقة إذا كانت نفساء حين تخبر بانقضاء عدتها على أقوال أرجحها قول الإمام أبى حنيفة أنها لا تصدق في أقل من مائة يوم في رواية الحسن عنه، أو خمسة وثمانين يوما في رواية محمد عنه، لأنه يثبت النفاس خمسة وعشرين يوما إذ لو ثبت أقل من ذلك لاحتاج إلى أن يثبت بعده خمسة عشر يوما طهرا ثم يحكم بالدم فيبطل الطهر لأن من أصله أن الدمين في الأربعين لا يفصل بينهما طهر وإن كثر.

حتى لو رأت في أول النفاس ساعة دما وفى آخرها ساعة دما وكانت المدة بين الدمين طهر كان الكل نفاسا عنده، فجعل النفاس خمسة وعشرين يوما، حتى يثبت بعده طهر خمسة عشر يوما، فيقع الدم بعد الأربعين، فإذا كان كذلك بعد الأربعين خمسة حيضا وخمسة عشرا طهرا وخمسة حيضا وخمسة عشرا طهرا وخمسة حيضا فذلك خمسة وثمانون وهي أقل مدة تصدق فيها إذا قالت انقضت عدتي في رواية محمد عن الإمام، وعلى رواية الحسن عنه فلأنه يثبت بعد الأربعين عشرة حيضا وخمسة عشر طهرا وعشرة حيضا وخمسة عشر طهرا وعشرة حيضا فذلك مائة يوم وهي أقل ما تصدق فيه على هذه الرواية، وهي التي نأخذ بها في الفتوى -قياسا على تقدير أقل مدة تصدق فيها إذا كانت غير نفساء بستين يوما إذ جرى التقدير هناك على أساس أن مدة الحيض عشرة أيام لا خمسة، وعلى أي من الروايتين فإن زواج السائل بمطلقته المذكورة بعد طلاقها من الزوج الآخر غير صحيح شرعاً لأنه لم يمض بين تاريخ وضع حملها وزواجها بآخر وطلاق هذا الآخر لها وعودتها إلى زوجها الأول سوى أربعة وسبعين يوما، وهي مدة غير كافية لانقضاء العدة شرعا، فيكون قد تزوجها وهي مازالت في عدة الزوج الآخر ومن ثم لا تترتب عليه آثاره الشرعية والقانونية.

وعلى السائل أن يعقد على هذه الزوجة عقداً صحيحاً شرعياً بدلا من العقد الفاسد القائم الآن، وإلا يفرق بينهما.

ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال، والله تعالى أعلم.

account closed 26-09-2008 04:27 PM

السؤال:
بالطلب المقيد برقم 435 سنة 1965 المتضمن أن السائل طلق زوجته طلاقاً بائنا بينونة كبرى بعد أن رزق منها بخمسة أطفال صغار، وكانت تقيم معه أثناء الزوجية بمنزله، وقد تركته بعد الطلاق إلى مسكن أهلها، ثم عادت إلى منزله وطلبت أن تقيم معه حرصا على رعاية أولادهما، وطلب بيان الحكم الشرعي في هذه الإقامة.
هل يحل للسائل المذكور أن يقيم مع مطلقته المبتوتة في مسكن واحد بحجة رعاية أولادهما، وهل يوجد نص يحرم اجتماعهما في مسكن واحد؟


المفتي: دار الإفتاء المصرية الإجابة:
الرقم المسلسل: 601 .
الموضوع: (969) سكنى المعتدة من طلاق بائن مع مطلقها.
التاريخ: 12/07/1965 م.
المفتي: فضيلة الشيخ أحمد محمد عبد العال هريدي.

المراجع:

1- المعتدة من طلاق بائن -صغرى أو كبرى- أو من طلاق رجعى تعتد في مسكن الزوجية، إلا أنه في حالة البينونة لا يحل الاختلاط بينهما ويجب وضع حائل بينهما مانع من الخلوة، أو من التقائهما التقاء الأزواج وبشرط ألا يخشى عليها من الفتنة فيه.
2 - بانقضاء عدتها تترك منزل العدة إلى مسكنها الخاص بها أو بأهلها لصيرورتها أجنبية عنه.
3 - وجود أولاد صغار بينهما ليس مبرر لبقائها معه في منزل واحد بحجة رعاية الصغار.

الجواب:

المنصوص عليه شرعاً أن المرأة إذا بانت من زوجها صارت أجنبية منه لا يحل له الاختلاط بها، ولكنها تعتد في منزل الزوجية، ويجب أن يوجد بينهما حائل منعا للخلوة إذا كانا بمنزل واحد فلا يلتقيان التقاء الأزواج ولا يكون فيه خوف فتنة.

قال تعالى: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدرى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا} [الطلاق: 1]، وقال تعالى: {أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وائتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى} [الطلاق: 6]، فأمر الله سبحانه الأزواج أن لا يخرجوا أزواجهن من بيوتهن وأمر الزوجات أن لا يخرجن.

وهذا الأمر ينتظم الرجعية والمبتوتة ويتناول الطلقة الأولى والثالثة، فإذا انقضت عدتها وجب عليها أن تترك منزل العدة إلى مسكنها أو مسكن أهلها.

لأن الشريعة الإسلامية قد حرمت اختلاط المرأة بالأجانب.

قال تعالى: {وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بنى إخوانهن أو بنى أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولى الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيه المؤمنون لعلكم تفلحون} [النور: 31]، وجاء في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إياكم والدخول على النساء"، فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال: "الحمو الموت"، والحمو هو أحد أقارب الزوجة أو الزوج من غير المحارم، فإذا كان ذلك في شأن القريب غير المحرم فمن الأولى البعيد الأجنبي كالزوج الذي أبان زوجته وصار أجنبيا منها.

فعلى السائل أن يبتعد عن مطلقته المبتوتة، ولا يصح له شرعاً الاجتماع بها والسكن معها في مسكن واحد أو شقة واحدة بعد انقضاء عدتها منه، خصوصا في هذا الزمن الذي أصبح فيه الفساد منتشرا، ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه، وأما ما قاله عن رعاية الأطفال فليس مبررا لهذا الصنيع الذي ينكره الشرع.

وقد كفل الشارع الحكيم هذه الرعاية من وجوب النفقة والحضانة والتربية والتعليم.

ومما ذكر يعلم عما جاء بالسؤال، والله سبحانه وتعالى أعلم.

account closed 26-09-2008 04:28 PM

السؤال:
من ع ع م قال: هل تأدية صلاة العيد في المسجد أفضل أم في الخلاء؟

المفتي: دار الإفتاء المصرية الإجابة:
الرقم المسلسل: 45.
الموضوع: (726) صلاة العيد في غير المسجد.
التاريخ: 23/06/1955م.
المفتي: فضيلة الشيخ حسن مأمون.

المراجع:

1 - صلاة العيد في الصحراء سنة عند الحنفية على الصحيح ولو وسعهم المسجد، ويكره فعلها في المسجد لغير عذر إلا بمكة حيث الأفضل صلاتها فيه، وهى سنة عند الحنابلة ولكن بشرط القرب من المباني عرفاً، فإن بعدت الصحراء عنها لا تصح فيها الصلاة، ويكره عندهم صلاتها في المسجد بلا عذر سوى مكة فإنها تصلى في المسجد الحرام.
2 - مذهب الشافعية أن صلاتها في المسجد أفضل لشرفه إلا لعذر كضيقه فتكره فيه للزحام، وحينئذ يسن الخروج إلى الصحراء.

الجواب:

إن الخروج إلى الصحراء لصلاة العيد سنة في مذهب الحنفية وإن وسعهم المسجد الجامع هو الصحيح، فقد نقل ابن عابدين عن (الخانية) و(الخلاصة): "السنة أن يخرج الإمام إلى الجبانة ويستخلف غيره ليصلى في المصر بالضعفاء بناء على أن صلاة العيدين في موضعين جائزة بالاتفاق، وإن لم يستخلف فله ذلك".

• أما المالكية فيقولون: يندب فعلها بالصحراء ولا يسن، ويكره فعلها في المسجد من غير عذر إلا بمكة، فالأفضل فعلها بالمسجد الحرام لشرف البقعة ومشاهدة البيت.

• أما الحنابلة فيقولون: يسن صلاة العيد بالصحراء بشرط أن تكون قريبة من البنيان عرفاً، فإن بعدت عن البنيان عرفاً فلا تصح صلاة العيد فيها رأساً.
ويكره صلاتها في المسجد بدون عذر إلا لمن بمكة فإنهم يصلونها في المسجد الحرام.

• ومذهب الشافعية أن صلاتها في المسجد أفضل لشرفه إلا لعذر كضيقه فيكره فيه للزحام، وحينئذ يسن الخروج للصحراء.

• وبهذا يُعلم الجواب عن السؤال وأن صلاة العيد في المسجد أفضل عند الشافعية، وفى الخلاء أفضل في المذاهب الثلاثة على التفصيل السابق، والله أعلم.

account closed 26-09-2008 04:30 PM

السؤال:
في إحدى المدن سبعة مساجد وتعدادها ثلاثون ألف نسمة بما فيه أصحاب الأديان الأخرى العشر تقريباً، وقد مّن الله بحسن توفيقه وعونه وبنينا مسجداً ثامناً، وقد تم من كل شيء، ومن منذ شهرين قدمنا طلباً لوزارة الأوقاف لاستصدار إذن ملكي بصلاة الجمعة وإقامة الشعائر، وقد أرسلت الوزارة الأوراق للجهات المختصة هنا للاستيفاء وقد تمت وأرسلت إليها ثانياً وللآن لم يصل الإذن، وحيث إن المسجد تم من نور ومياه وفرش وخلافه. فهل يجوز صلاة الجمعة وإقامة الشعائر حتى يحضر الإذن أم نتنظر وصول الإذن؟

المفتي: دار الإفتاء المصرية الإجابة:
الرقم المسلسل: 24.
الموضوع: (21) عدم اشتراط الإذن العام بالصلاة في المسجد فيهما عدا الجمعة والعيدين.
التاريخ: 01/10/1949م.
المفتي: فضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف.

المراجع:

صحة أداء الصلوات في المساجد لا تتوقف على إذن الإمام إلا في صلاة الجمعة والعيدين عند الحنفية فقط واشترط المالكية في المسجد أن يكون مباحاً للعامة.

الجواب:

اطلعنا على السؤال:
- والجواب: أن صحة أداء الصلوات في المساجد الجديدة لا تتوقف على إذن الإمام إلاّ في صلاة الجمعة والعيدين عند الحنفية، وهذا هو الحكم الجاري عليه العمل بالمملكة المصرية.

وأما عند غيرهم من الأئمة فيجوز أداء الجمعة والعيدين كسائر الصلوات في هذه المساجد بدون توقف على الإذن المذكور، واشترط المالكية في المسجد أن يكون مباحاً للعامة. ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر به، والله تعالى أعلم.

account closed 26-09-2008 04:31 PM

السؤال:
إذا كان العيد يوم الجمعة هل تكون باقية على سنيتها أو وجوبها على الخلاف بين المذاهب أو تسقط لموافقتها ليوم الجمعة؟ نرجو الإجابة.

المفتي: دار الإفتاء المصرية الإجابة:
الرقم المسلسل: 19.
الموضوع: (16) صلاة العيد والجمعة.
التاريخ: 01/12/1939م.
المفتي: فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم.

المراجع:

1 - مذهب الحنفية أنه إذا اجتمع يوم العيد ويوم الجمعة فلا تجزئ إحدى الصلاتين عن الأخرى، بل يسن للشخص أو يجب عليه صلاة العيد والجمعة لأن الأولى سنة والثانية فرض، وهذا هو مذهب الشافعي غير أنه يرخص لأهل القرى الذين بلغهم النداء وشهدوا صلاة العيد ألا يشهدوا صلاة الجمعة.
2 - مذهب الإمام أحمد أن من صلى العيد سقطت عنه الجمعة إلا الإمام فلا تسقط عنه إلا إذا لم يجتمع معه من يصلى به الجمعة، وفى رواية عنه إذا صليت الجمعة في وقت العيد أجزأت صلاة الجمعة عن صلاة العيد، بناء على جواز تقديم صلاة الجمعة عنده قبل الزوال.
- ويرى الإمام مالك: أن من صلى العيد تجب عليه صلاة الجمعة ولا تسقط.
3 - الصحيح في ذلك ما ذهب إليه الإمام أحمد من أنه لا تجب صلاة الجمعة على من صلى العيد وأن الجمعة إذا أديت قبل الزوال أجزأت عن صلاة العيد.

الجواب:

اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن مذهب الحنفية أنه إذا اجتمع يوم العيد ويوم الجمعة فإن إحدى الصلاتين لا تجزئ عن الأخرى، بل يسن للشخص أو يجب عليه صلاة العيد على حسب الخلاف في ذلك في المذهب وعليه أيضاً صلاة الجمعة. ففي الجامع الصغير لمحمد رحمه الله عيدان اجتمعا في يوم واحد فالأول سنة والثاني فريضة ولا يترك واحد منهما. وقد ذكر صاحب الدر عن القهستاني نقلا عن التمرتاشي أنهما لو اجتمعا أى يوم العيد ويوم الجمعة لم يلزم إلا صلاة أحدهما وقيل الأولى صلاة الجمعة وقيل صلاة العيد قال صاحب الدر: "قد راجعت التمرتاشى فرأيته حكاه عن مذهب الغير ويصورة التمرض ثبتتة"، قال ابن عابدين: أي أن هذا مذهب غيرنا، أما مذهبنا فلزوم كل منها.

• هذا والمذكور في (شرح المهذب) للإمام النووي: أن مذهب الإمام الشافعي أنه إذا اجتمع يوم العيد ويوم الجمعة فلا كلام في أنه لا تسقط إحدى الصلاتين بالأخرى عن البلد الذي أقيمت فيه الصلاة، ولكن يرخص لأهل القرى الذين بلغهم النداء وشهدوا صلاة العيد ألا يشهدوا صلاة الجمعة أخذاً بما صح عن عثمان رضي الله عنه ورواه البخاري في صحيحه من أنه قال في خطبة: "أيها الناس إنه قد اجتمع عيدان في يومكم فمن أراد من أهل العالية -قال النووي وهى قرية بالمدينة من جهة الشرق- أن يصلي معنا الجمعة فليصل، ومن أراد أن فلينصرف".

• وجاء في المغني لابن قدامة الحنبلي أن مذهب الإمام أحمد أن من شهد العيد سقطت عنه الجمعة إلا الإمام لا تسقط عنه إلا ألا يجتمع معه من يصلى به الجمعة وقيل في وجوبها على الإمام روايتان وروى عنه أيضاً أنه إذا صليت الجمعة في وقت العيد أجزأت صلاة الجمعة عن صلاة العيد، وذلك مبني على رأيه في جواز تقديم الجمعة قبل الزوال.
* وفى الجزء الأول من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية صفحة 145 في جواب سؤال ما نصه: إذا اجتمع يوم الجمعة ويوم العيد ففيها ثلاثة أقوال للفقهاء: إحداها أن الجمعة على من صلى العيد ومن لم يصله كقول مالك وغيره، والثاني أن الجمعة سقطت عن السواد الخارج عن المصر كما يروى ذلك عن عثمان بن عفان رضي الله عنه إنه صلى العيد ثم أذن لأهل القرى في ترك الجمعة واتبع ذلك الشافعي، والثالث أن من صلى العيد سقطت عنه الجمعة لكن ينبغي للإمام أن يقيم الجمعة ليشهدها من أحب كما في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اجتمع في عهده عيدان فصلى العيد ثم رخص في الجمعة، وفى لفظ أنه صلى العيد وخطب الناس فقال: "أيها الناس إنكم قد أصبتم خيراً فمن شاء منكم أن يشهد الجمعة فليشهد فإنا مجمعون"، وهذا الحديث روى في السنن من وجهين أنه صلى العيد ثم خير الناس في شهود الجمعة. وفى السنن حديث ثالث في ذلك أن ابن الزبير كان على عهده عيدان فجمعهما أول النهار ثم لم يصل إلا العصر وذكر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فعل ذلك وذكر ذلك لابن عباس رضي الله عنه فقال قد أصاب السنة. وهذا المنقول هو الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهو قول من بلغه من الأئمة كأحمد وغيره والذين خالفوه لم يبلغهم ما في ذلك من السنن والآثار والله أعلم.

• والذي يظهر لنا أن الصحيح في هذا الموضوع: هو ما ذهب إليه الإمام أحمد من أنه لا تجب صلاة الجمعة على من شهد صلاة العيد، وأنه إذا أديت صلاة الجمعة قبل الزوال أجزأت عن صلاة العيد فلا تكون صلاة العيد في هذه الحالة واجبة ولا سنة. وذلك لقوة ما استند إليه الإمام أحمد من الأحاديث والآثار في المسألتين أعنى جواز تقديم صلاة الجمعة عن الزوال والمسألة التي نحن بصددها، ومن شاء الوقوف على ما استند إليه في المسألة الأولى فليرجع إلى كتاب (متنفس الأخبار)، وشرحه (نيل الأوطار)، وبما ذكرنا علم الجواب عن السؤال على مذاهب الأئمة الأربعة، والله أعلم.

account closed 26-09-2008 04:33 PM

السؤال:
من السيد / ص م ص من ليبيا بطلبه المتضمن أن السائل شاب متدين، ويؤدى فريضة الصلاة، ولا تفوته صلاة، ويصوم شهر رمضان كما يصوم أيام الأجر الأخرى 6 أيام بعد رمضان ويوم عاشوراء ويوم عرفة، ولا يشرب الخمر بل لا يشرب الدخان أيضا - إلا أنه فعل العادة السرية ( الاستمناء ) فى شهر رمضان عدة مرات نتيجة لوسوسة الشيطان له وتغلبه عليه. وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى هذا الموضوع، وهل يجب عليه القضاء والكفارة، أو القضاء فقط أو الكفارة فقط - مع العلم بأنه لا يستطيع الصوم بسبب مرض الكلى الذى يعانى منه، وقد أجريت له بسببه عملية جراحية - كما طلب السائل إرشاده إلى الطريقة التى تخلصه من هذه المشكلة التى يعانى منها كثير من الشباب.

المفتي: دار الإفتاء المصرية الإجابة:
الموضوع ( 766 ) الاستمناء بالكف فى نهار رمضان.
المفتى: فضيلة الشيخ محمد خاطر. 12 مارس 1978 م.
المبادئ:
1- المقرر فى فقه الحنفية أن الاستمناء بالكف لا يفسد الصوم إذا لم يحدث إنزال للمنى.
2- إذا حدث الإنزال بعد ذلك فسد الصوم ووجب عليه القضاء فقط.
3- الذى لا يستطيع الصوم لمرض دائم يعتبر كالشيخ الفانى وتجب عليه الفدية وهى إطعام مسكين عن كل يوم ويجوز إخراج القيمة.
4- استغفار الله والاستعاذة به وقراءة القرآن طريق الخلاص من هذه العادة القبيحة.
أجاب:
الظاهر من السؤال أن السائل قد حدث منه عملية الاستمناء فى نهار رمضان وهو صائم وإلا لما كان هناك داع للسؤال عما إذا كان يجب عليه القضاء فقط أو القضاء والكفارة فقط، إذ لو كانت حدثت منه هذه الفعلة ليلا لكان سؤاله منحصرا فى الحل أو الحرمة فقط لا ما يفسد الصوم ومالا يفسده لأن الليل لا صوم فيه وعلى ذلك فنقول للسائل إن المقرر فى فقه الحنفية أن الاستمناء بالكف لا يفسد الصوم إذا لم يحدث إنزال للمنى، أما إذا حدث الانزال بعد الاستمناء فيفسد صومه ويجب عليه القضاء فقط. ولما كان السائل لا يستطيع الصوم كما قرر فى سؤاله لمرضه بالكلى الذى لا يستطيع معه الصوم بصفة دائمة ففى هذه الحالة يعتبر كالشيخ الفانى وتجب عليه الفدية وهى إطعام مسكين عن كل يوم يفطره من شهر رمضان كالفطرة(المقصود بها مقدار صدقة الفطر) ويجوز عند الحنفية إخراج القيمة بدلا من الإطعام - أما عن الطريقة التى يتخلص بها من هذه العادة القبيحة فنحن ننصحه بألا يكثر من التفكير فى الجنس، ولا يخلو بنفسه كثيرا، وكلما وسوس له الشيطان وحسن له هذا العمل استعاذ بالله منه وتوضأ وصلى واستغفر الله وأكثر من ذكر الله ومن قراءة القرآن، فإنه إن فعل ذلك نرجوا أن يتوب الله عليه ويغفر له ويوفقه للعدول عن هذه العادة. ومن هنا يعلم الجواب إذا كان الحال كما ورد بالسؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من فتاوى دار الإفتاء المصرية.

account closed 26-09-2008 04:34 PM

السؤال:
إن عادة الاستمناء باليد قد فشت فى القطر المصرى بين الشبان، فقام بعض الأطباء ينهونهم عنها ويبينون أخطارها العظيمة لكى يرتدع كل عنها وقد قال بعض الناس إنها من ضروب الزنا أى أنها محرمة. وقام فريق آخر يناقشهم فى ذلك بدعوى أن اللّه سبحانه وتعالى إنما حرم الزنا منعا لاختلاط النسل ومن ذلك ينشأ ضرر المجموع. ولما كانت عادة الاستمناء تضر بصاحبها جسمانيا إلا أنما لا تحدث نسلا فلا تكون إذن من الزنا. فنرجو حل هذه المشكلة.

المفتي: دار الإفتاء المصرية الإجابة:
الموضوع: ( 612 ) حكم الاستمناء.
المفتى: فضيلة الشيخ محمد بخيت. 11 جمادى الثانية 1335 هجرية - 3 ابريل 1917 م.
المبادئ:
1 - الاستمناء بالكف حرام ويعزر فاعله شرعا.
2 - لا يحل الاستمتاع بغير الزوجة والأمة.
أجاب:
اطلعنا على هذا السؤال. ونفيد أنه قال فى شرح الدر ما نصه (فى الجوهرة الاستمناء حرام وفيه التعزير). كما أنه صرح فى رد المحتار على الدر المختار بأنه لو أدخل ذكره فى حائط ونحوه حتى أمنى أو استمنى بكفه بحائل يمنع الحرارة يأثم أيضا.
وقد استدل الزيلعى على عدم حل الاستمناء بالكف بقوله تعالى {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ } [المؤمنون: 5-6] وقال فلم يبح الاستمتاع إلا بهما أى الزوجة والأمة. فأفاد عدم حل الاستمتاع أى قضاء الشهوة بغيرهما.
وقد استدل صاحب الدر على ذلك بحديث "ناكح اليد ملعون "ومن ذلك يعلم أن الاستمناء بالكف على وجه ما جاء بالسؤال حرام يعزر فاعله شرعا.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من فتاوى دار الإفتاء المصرية.

account closed 26-09-2008 04:35 PM

السؤال:
ما حكم الدين فى ممارسة العادة السرية، وكيف يتجنبها الشباب؟

المفتي: دار الإفتاء المصرية الإجابة:
الموضوع: (80) العملية المرذولة.
المفتى: فضيلة الشيخ عطية صقر. مايو 1997
المبدأ:
القرآن والسنة.
أجاب: تحدث العلماء عن هذه العملية المرذولة فى كتب التفسير والفقه،وبين حكمها الزبيدى فى شرحه للإحياء وتكلم عنها ابن القيم فى "بدائع الفوائد". وخلاصة أقوال الفقهاء فيها وهو ما نختاره للفتوى، ما يأتى:
حرمها الشافعية والمالكية (شرح الإحياء) وحرمها الأحناف إذا كانت لاستجلاب الشهوة (التشريع الجنائى جـ 2 ص 36 وما بعدها). وقال الحنابلة: إنه جائز عند الحاجة. قال ابن قدامة من الحنابلة فى (المغنى ص 64 من المعجم ): من استمنى بيده فقد ارتكب محرما.
هذا، وقد ذكرت فى الجزء الأول من كتابى-"الأسرة تحت رعاية الإسلام " كل ما قيل فى هذه المسألة، وأكتفى الآن بإيراد فتوى الشيخ محمد حسنين مخلوف مفتى الديار المصرية الأسبق نشرت فى مجلة الأزهر (المجلد 3 عدد المحرم 1391 هـ ص 91 ) انتهى فيها إلى قوله:
ومن هذا يظهر أن جمهور الأئمة يرون تحريم الاستمناء باليد، ويؤيدهم فى ذلك ما فيه من ضرر بالغ بالأعصاب والقوى والعقول، وذلك يوجب التحريم. ومما يساعد على التخلص منها أمور، على رأسها المبادرة بالزواج عند الإمكان ولو كان بصورة مبسطة لا إسراف فيها ولا تعقيد، وكذلك الاعتدال فى الأكل والشرب حتى لا تثور الشهوة، والرسول فى هذا المقام أوصى بالصيام فى الحديث الصحيح "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء "
ومنها البعد عن كل ما يهيج الشهوة كالاستماع إلى الأغانى الماجنة والنظر إلى الصور الخليعة، مما يوجد بكثرة فى الأفلام بالذات، ومنها توجيه الإحساس بالجمال إلى المجالات المباحة، كالرسم للزهور والمناظر الطبيعية غير المثيرة،
ومنها تخير الأصدقاء المستقيمين والانشغال بالعبادة عامة، وعدم الاستسلام للأفكار، والاندماج في المجتمع بالأعمال التى تشغله عن التفكير فى الجنس، وعدم الرفاهية بالملابس الناعمة والروائح الخاصة التى تفنن فيها من يهمهم إرضاء الغرائز وإثارتها وكذلك عدم النوم فى فراش وثير يذكر باللقاء الجنسى، والبعد عن الاجتماعات المختلطة التى تظهر فيها المفاتن ولا تراعى الحدود. وبهذا وأمثاله تعتدل الناحية الجنسية ولا تلجئ إلى هذه العادة التى تضر الجسم والعقل وتغرى بالسوء.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من فتاوى دار الإفتاء المصرية.

account closed 26-09-2008 04:36 PM

السؤال:
بالطلب المقدم من السيد: ... قال فيه: إن له بنتين صغيرتين، إحداهما ست سنوات والأخرى سنتان، وأنه قد سأل بعض الأطباء المسلمين عن ختان البنات، فأجمعوا على أنه ضار بهن نفسياً وبديناً، فهل أمر الإسلام بختانهن أو أن هذا عادة متوارثة عن الأقدمين فقط؟

المفتي: دار الإفتاء المصرية الإجابة:
الرقـم المسلسل: 709
الموضوع: (1202) ختان البنات.
التاريخ: 29/01/1981م.
الـمـفـتـــي: فضيلة الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق علي جاد الحق.

المراجع:

1- اتفق الفقهاء على أن الختان في حق الرجال والخفاض في حق الإناث مشروع، ثم اختلفوا في كونه سنة أو واجباً.
2- الختان للرجال والنساء من صفات الفطرة التي دعا إليها الإسلام وحث على الالتزام بها.

الجواب:

قال الله تعالى: {ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين} [النحل: 123]، وفى الحديث الشريف (متفق عليه - البخاري في كتاب بدء الخلق وفى باب الختان في كتاب الاستئذان - ومسلم في باب فضائل ابراهيم - في كتاب الفضائل ): "اختتن إبراهيم وهو ابن ثمانين سنة".

وروى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الفطرة خمس أو خمس من الفطرة الختان والاستحداد ونتف الإبط وقص الشارب وتقليم الأظافر" (متفق عليه - شرح السنة للبغوى ج - 12 ص 109 باب الختان)، وقد تحدث الإمام النووى الشافعى في المجموع (جـ1 ص 284 في تفسير الفطرة بأن أصلها الخلقة)، قال الله تعالى: {فطرة الله التي فطر الناس عليها} [الروم: 30]، واختلف في تفسيرها في الحديث قال الشيرازي والماوردي وغيرهما: هي الدين، وقال الإمام أبو سليمان الخطابي: فسرها أكثر العلماء في الحديث بالسنة، ثم عقب النووي بعد سرد هذه الأقوال وغيرها بقوله قلت تفسير الفطرة هنا بالنسبة هو الصواب.

ففي صحيح البخاري عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من السنة قص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظافر"، وأصح ما فسر به غريب الحديث تفسيره بما جاء في رواية أخرى، لاسيما في صحيح البخاري.

وقد اختلف أئمة المذاهب وفقهاؤها في حكم الختان: قال ابن القيم (هامش شرح السنة للبغوى ج - 2 ص 110 في باب الختان ) في كتابه (تحفة المودود): اختلف الفقهاء في ذلك.
فقال الشعبي وربيعة والأوزاعي ويحيى بن سعيد الأنصاري ومالك والشافعي وأحمد هو واجب، وشدد فيه مالك حتى قال: من لم يختتن لم تجز إمامته ولم تقبل شهادته، ونقل كثير من الفقهاء عن مالك، أنه سنة، حتى قال القاضي عياض: الاختتان عند مالك وعامة العلماء سنة، ولكن السنة عندهم يأثم تاركها، فهم يطلقونها على مرتبة بين الفرض والندب، وقال الحسن البصرى وأبو حنيفة لا يجب بل هو سنة.

وفى فقه الإمام أبى حنيفة (الاختيار شرح المختار للموصلي ج - 2 ص 121 في كتاب الكراهية) إن الختان للرجال سنة، وهو من الفطرة، وللنساء مكرمة، فلو اجتمع أهل مصر (بلد) على ترك الختان قاتلهم الإمام، لأنه من شعائر الإسلام وخصائصه.

والمشهور في فقه الإمام مالك في حكم الختان للرجال والنساء كحكمه في فقه الإمام أبى حنيفة.

وفقه الإمام الشافعي (ج - 1 ص 297 من المهذب للشيرازي وشرحه المجموع للنووي) إن الختان واجب على الرجال والنساء.

وفقه الإمام أحمد بن حنبل (المغنى لابن قدامة ج - 1 ص 70 مع الشرح الكبيرة) إن الختان واجب على الرجال، ومكرمة في حق النساء وليس بواجب عليهن، وفي رواية أخرى عنه أنه واجب على الرجال والنساء كمذهب الإمام الشافعي.

وخلاصة هذه (الافصاح عن معاني الصحاح ليحيى بن هبيرة الحنبلي ج - 1 ص 206 ) الأقوال إن الفقهاء اتفقوا على أن الختان في حق الرجال والخفاض في حق الإناث مشروع، ثم اختلفوا في وجوبه، فقال الإمامان أبو حنيفة ومالك هو مسنون في حقهما وليس بواجب وجوب فرض ولكن يأثم بتركه تاركه، وقال الإمام الشافعي هو فرض على الذكور والإناث، وقال الإمام أحمد هو واجب في حق الرجال، وفى النساء عنه روايتان أظهرهما الوجوب.

والختان في شأن الرجال قطع الجلدة التي تغطى الحشفة، بحيث تنكشف الحشفة كلها، وفى شأن النساء قطع الجلدة التي فوق مخرج البول دون مبالغة في قطعها ودون استئصالها، وسمى بالنسبة لهن (خفاضاً).

وقد استدل الفقهاء على خفاض النساء بحديث أم عطية رضي الله عنها قالت: إن امرأة كانت تختن بالمدينة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تنهكى، فإن ذلك أحظى للزوج، وأسرى للوجه".
وجاء ذلك مفصلاً في رواية أخرى تقول: (إنه عندما هاجر النساء كان فيهن أم حبيبة، وقد عرفت بختان الجوارى، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: "يا أم حبيبة هل الذى كان في يدل، هو في يدك اليوم"، فقالت: نعم يا رسول الله، إلا أن يكون حراماً فتنهانى عنه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "بل هو حلال، فادني منى حتى أعلمك"، فدنت منه، فقال: "يا أم حبيبة، إذا أنت فعلت فلا تنهكى، فإنه أشرق للوجه وأحظى للزوج"، ومعنى: "لا تنهكي" لا تبالغي في القطع والخفض ، ويؤكد هذا الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: "يا نساء الأنصار اختفضن (أى اختتن) ولا تنهكن" (ألا تبالغن في الخفاض)، وهذا الحديث جاء مرفوعاً (نيل الأوطار للشوكانى جـ1 ص113 ) برواية أخرى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.

وهذه الروايات وغيرها تحمل دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ختان النساء ونهيه عن الاستئصال.

وقد علل هذا في إيجاز وإعجاز، حيث أوتى جوامع الكلم فقال: "فإنه أشرق للوجه وأحظى للزوج".

وهذا التوجيه النبوى إنما هو لضبط ميزان الحس الجنسي عند الفتاة، فأمر بخفض الجزء الذي يعلو مخرج البول، لضبط الاشتهاء، والإبقاء على لذات النساء، واستمتاعهن مع أزواجهن، ونهى عن إبادة مصدر هذا الحسن واستئصاله، وبذلك يكون الاعتدال فلم يعدم المرأة مصدر الاستمتاع والاستجابة، ولم يبقها دون خفض فيدفعها إلى الاستهتار، وعدم القدرة على التحكم في نفسها عند الإثارة.

لما كان ذلك كان المستفاد من النصوص الشرعية، ومن أقوال الفقهاء على النحو المبين والثابت في كتب السنة والفقة أن الختان للرجال والنساء من صفات الفطرة التي دعا إليها الإسلام وحث على الالتزام بها على ما يشير إليه تعليم رسول الله كيفية الختان، وتعبيره في بعض الروايات بالخفض، مما يدل على القدر المطلوب في ختانهن.

قال الإمام البيضاوى إن حديث: "خمس من الفطرة" عام في ختان الذكر والأنثى، وقال (جـ1 ص113 ) الشوكاني في نيل الأوطار: إن تفسير الفطرة بالسنة لا يراد به السنة الاصطلاحية المقابلة للفرض والواجب والمندوب، وإنما يراد بها الطريقة، أى طريقة الإسلام، لأن لفظ السنة في لسان الشارع أعم من السنة في اصطلاح الأصوليين.

ومن هنا اتفقت كلمة فقهاء المذاهب على أن الختان للرجال والنساء من فطرة الإسلام وشعائره، وأنه أمر محمود، ولم ينقل عن أحد من فقهاء المسلمين فيما طالعنا من كتبهم التي بين أيدينا - القول بمنع الختان للرجال أو النساء، أو عدم جوازه أو إضراره بالأنثى، إذا هو تم على الوجه الذي علمه الرسول صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة في الرواية المنقولة آنفاً.
أما الاختلاف في وصف حكمه، بين واجب وسنة ومكرمة، فيكاد يكون اختلافاً في الاصطلاح الذي يندرج تحته الحكم.
يشير إلى هذا ما نقل في فقه (الاختيار شرح المختار ص 121 ج - 2 ) الإمام أبى حنيفة من أنه لو اجتمع أهل مصر على ترك الختان، قاتلهم الإمام (ولى الأمر) لأنه من شعائر الإسلام وخصائصه، كما يشير أليه أيضاً أن مصدر تشريع الختان هو اتباع ملة إبراهيم، وقد اختتن، وكان الختان من شريعته، ثم عده الرسول صلى الله عليه وسلم من خصال الفطرة، وأميل إلى تفسيرها بما فسرها به الشوكاني - حسبما سبق - بأنها السنة التي هي طريقة الإسلام ومن شعائره وخصائصه، كما جاء في فقه الحنفيين.

وإذاً: قد استبان مما تقدم أن ختان البنات المسئول عنه من فطرة الإسلام وطريقته على الوجه الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يصح أن يترك توجيهه وتعليمه إلى قول غيره ولو كان طبيبا، لأن الطب علم والعلم متطور، تتحرك نظرته ونظرياته دائما، ولذلك نجد أن قول الأطباء في هذا الأمر مختلف.
فمنهم من يرى ترك ختان النساء، وآخرون يرون ختانهن، لأن هذا يهذب كثيراً من إثارة الجنس لاسيما في سن المراهقة التي هي أخطر مراحل حياة الفتاة، ولعل تعبير بعض روايات الحديث الشريف في ختان النساء بأنه مكرمة يهدينا إلى أن فيه الصون، وأنه طريق للعفة، فوق أنه يقطع تلك الإفرازات الدهنية التي تؤدى إلى التهابات مجرى البول وموضع التناسل، والتعرض بذلك للأمراض الخبيثة، هذا ما قاله الأطباء المؤيدون لختان النساء.

وأضافوا أن الفتاة التي تعرض عن الختان تنشأ من صغرها وفى مراهقتها حادة المزاج سيئة الطبع، وهذا أمر قد يصوره لنا ما صرنا إليه في عصرنا من تداخل وتزاحم، بل وتلاحم بين الرجال والنساء في مجالات الملاصقة والزحام التي لا تخفى على أحد، فلو لم تقم الفتاة بالاختتان لتعرضت لمثيرات عديدة تؤدى بها - مع موجبات أخرى، تذخر بها حياة العصر، وانكماش الضوابط فيه - إلى الانحراف والفساد.

وإذا كان ذلك فما وقت الختان شرعاً اختلف الفقهاء في وقت الختان فقيل حتى يبلغ الطفل، وقيل إذا بلغ تسع سنين.
وقيل عشرا، وقيل متى كان يطيق ألم الختان وإلا فلا (المراجع السابقة) والظاهر من هذا أنه لم يرد نص صريح صحيح من السنة بتحديد وقت للختان، وأنه متروك لولى أمر الطفل بعد الولادة - صبيا أو صبية - فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم ختن الحسن والحسين رضي الله عنهما يوم السابع من ولادتيهما، فيفوض أمر تحديد الوقت للولي، بمراعاة طاقة المختون ومصلحته.

لمّا كان ذلك: ففى واقعة السؤال قد بان أن ختان البنات من سنن الإسلام وطريقته لا ينبغى إهمالهما بقول أحد، بل يجب الحرص على ختانهن بالطريقة والوصف الذي علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة، ولعلنا في هذا نسترشد بما قالت حين حوارها مع الرسول: هل هو حرام فتنهاني عنه؟ فكان جوابه عليه الصلاة والسلام وهو الصادق الأمين: "بل هو حلال".

كل ما هنالك ينبغى البعد عن الخاتنات اللاتى لا يحسن هذا العمل ويجب أن يجرى الختان على هذا الوجه المشروع. ولا يترك ما دعا إليه الإسلام يقول فرد أو أفراد من الأطباء لم يصل قولهم إلى مرتبة الحقيقة العلمية أو الواقع التجريبى، بل خالفهم نفر كبير من الأطباء أيضاً، وقطعوا بأن ما أمر به الإسلام له دواعيه الصحيحة وفوائده الجمة نفسياً وجسدياً.

هذا وقد وكل الله سبحانه أمر الصغار إلى آبائهم وأولياء أمورهم وشرع لهم الدين وبينه على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن أعرض عنه كان مضيعاً للأمانة التي وكلت إليه على نحو ما جاء في الحديث الشريف فيما روى البخاري ومسلم (زاد المسلم فيما اتفق عليه البخاري ومسلم ج - 1 ص 302 ) عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته، فالإمام راع وهو مسئول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسئول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهى مسئولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده وهو مسئول عن رعيته، والرجل راع في مال أبيه وهو مسئول عن رعيته، فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته"، والله سبحانه وتعالى أعلم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من فتاوى دار الإفتاء المصرية.

account closed 26-09-2008 04:38 PM

السؤال:
إن مسيحية متزوجة بمسيحي أسلمت في 3 سبتمبر سنة 1955م، وأسلم معها مسيحي آخر في 12 سبتمبر سنة 1955 م، وتم عقد زواج بينهما، ثم ظهر بعد العقد أن هذا الزوج متزوج بمسيحية هي أخت زوجته التي أسلمت وتركت زوجها المسيحي دون تفريق بينهما بحكم قضائي، وطلب السائل بيان حكم الشرع.

المفتي: دار الإفتاء المصرية الإجابة:
الرقم المسلسل: 369.
الموضوع: (809) زواج غير صحيح.
التاريخ: 19/12/1956م.
المفتي: فضيلة الشيخ حسن مأمون.

المراجع:
1- بإسلام زوجة المسيحي يعرض الإسلام على زوجها، فإن أسلم: بقي الزواج بينهما، وإن امتنع فرق القاضي بينهما بطلقة بائنة.
2- زواج المسيحية التي أسلمت بمسلم قبل عرض الإسلام على زوجها المسيحي وقبل تفريق القاضي غير صحيح، ويجب التفريق بينها وبين زوجها الثاني شرعاً.
3- إذا تبين أن الزوج الثاني متزوج من أخت من أسلمت، فلا يحل له الزواج بها حتى بعد تفريق القاضي بينها وبين زوجها المسيحي، لأنه لا يحل الجمع بين الأختين شرعاً.

الجواب:
نفيد أن المنصوص عليه شرعاً أن المسيحية المتزوجة بمسيحي إذا أسلمت عُرض الإسلام على زوجها، فإن أسلم بقى الزواج بينهما، وإن امتنع عن الإسلام فرق القاضي بينهما بطلقة بائنة، وإذا فلابد للتفريق بين المسيحية التي أسلمت وزوجها المسيحي من عرض الإسلام عليه، وأن يكون التفريق بواسطة القاضي عند الامتناع عن الإسلام بعد العرض عليه، فما لم يفرق القاضي بينهما تكون الزوجية قائمة، ومن ذلك يتبين أن زواج المسيحية التي أسلمت بمسلم قبل عرض الإسلام على الزوج وقبل تفريق القاضي يكون زواجاً غير صحيح، لأن الزوجة لا تزال على عصمة زوجها المسيحي، ويجب التفريق بين زوجها الثاني وبينها شرعاً.

هذا فضلاً على أنه لو فرق القاضي بين الزوجة التي أسلمت وبين زوجها المسيحي فلا يحل له الزواج بها لأنه متزوج من أختها، ولا يحل الجمع بين الأختين شرعاً، وبهذا عُلم الجواب، والله أعلم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من فتاوى دار الإفتاء المصرية.

account closed 26-09-2008 04:39 PM

السؤال:
بالطلب المقيد 126 سنة 1981 م المتضمن:
أولاً: إن رجلاً تزوج على مهر مسمى تم قبضه، ورغم دفعه المهر المتفق عليه كاملاً قام بتجهيز منزل الزوجية بجميع محتوياته بما في ذلك كل الأدوات العصرية، والزوجة لم تُسهم بأي مبلغ في هذه التجهيزات، ويسأل لمن ملكية جميع مشتملات المنزل؟ علماً بأن كثيراً من هذه الأدوات كانت موجودة بمنزل الزوجية قبل الزواج.
ثانياً: إمام مسجد دار نقاش بينه وبين بعض المصلين فاتهم نفسه بأنه فاسق أمام شهود، ويسأل السائل: هل تصح الصلاة خلفه بعد ذلك؟

المفتي: دار الإفتاء المصرية الإجابة:
الرقم المسلسل: 330.
الموضوع: (1187) صداق المرأة والجهاز.
التاريخ: 06/12/1981م.
المفتي: فضيلة الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق علي جاد الحق.

المراجع:
1- جمهور الفقهاء على أن المهر حق خالص للزوجة، تتصرف فيه كيف تشاء، وليس عليها إعداد بيت الزوجية، ولا أن تشترك في إعداده، فإن قامت بذلك كانت متبرعة بالمنفعة مع بقاء ملكيتها للأعيان.
2- تجهيز البيت واجب على الزوج، بإعداده وإمداده بما يلزم لأن ذلك من النفقة.
3- التجهيزات التي قام بها الزوج لمنزل الزوجية بعد دفعه المهر المتفق عليه دون مشاركة من الزوجة تكون ملكاً له باتفاق الفقهاء.
4- تصح صلاة الفروض كلها خلف الإمام الذي اتهم نفسه بالفسق اتباعاً لمذهبى الإمامين أبى حنيفة والشافعي، وقول في مذهبي الإمامين مالك وأحمد، حملاً لحال المسلم على الصلاح.

الجواب:
عن السؤال الأول: قال الله تعالى: {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً} [النساء 4]، أجمع أهل العلم على ثبوت الصداق للزوجة على زوجها متى تم عقد زواجهما صحيحاً، وعلى وجوبه، وعلى أنه عطية من الله للمرأة بمقتضى هذه الآية، ومن أجل هذا قال جمهور الفقهاء إن المهر حق خالص للزوجة، تتصرف فيه كيف شاءت، وليس عليها إعداد بيت الزوجية ولا أن تشترك في إعداده، إذ لا يوجد نص من مصادر الشريعة يلزمها بأن تجهز منزل الزوجية، كما لا يوجد نص يجبر أب الزوجة على ذلك، فإذا قامت بذلك كانت متبرعة وآذنة للزوج باستعمال جهازها الاستعمال المشروع مع بقاء ملكيتها لأعيانه.

وقالوا إن تجهيز البيت واجب على الزوج، بإعداده وإمداده بما يلزم من فرش ومتاع وأدوات، لأن كل ذلك من النفقة الواجبة على الزوج لزوجته، ولم يخالف أحد في أن إسكان الزوجة واجب على الزوج، ومتى وجب الإسكان استتبع ذلك تهيئة المسكن بما يلزمه، باعتبار أن ما لا يتم الواجب إلا به كان واجباً.

هذا وإن كان فقه الإمام مالك، لا يرى أن المهر حقاً خالصاً للزوجة، وعليها أن تتجهز لزوجها بما جرت به العادة في جهاز مثلها لمثله، بما قبضته من المهر قبل الدخول إن كان حالاً، ولا يلزمها أن تتجهز بأكثر منه، فإن زفت إلى الزوج قبل القبض، فلا يلزمها التجهيز إلا إذا قضى به شرط أو عُرف (حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ج - 2 ص 327، 328) لما كان ذلك وكان الظاهر من الواقعة المسئول عنها أن الزوج بالرغم من دفعه المتفق عليه كاملاً - قام بتجهيز منزل الزوجية بجميع محتوياته بما في ذلك كل الأدوات العصرية دون أن تشترك الزوجة في التجهيز بأي مبلغ- إذ كان ذلك كانت هذه التجهيزات ملكاً للزوج باتفاق الفقهاء.

عن السؤال الثاني: الجماعة شرط في صحة صلاة الجمعة، أما في غيرها من الفروض فهي مشروعة على خلاف في حكمها بين الفقهاء، وقد شرعها الله في القرآن، قال سبحانه: {وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة} [النساء 102]، وفى الحديث الشريف الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهما قوله صلى الله عليه وسلم: "صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة"، واتفق المسلمون على مشروعيتها.

وقد استنبط الفقهاء شروطاً استوجبوا توافرها في الإمام، واختلفوا في إمامة الفاسق.

ففى فقه مذهبي الإمامين أبى حنفية والشافعي تصح إمامته للناس في الصلاة مع الكراهة إلا إذا لم يوجد سواه فلا كراهة، وتصح إمامته لمثله مطلقاً بدون كراهة، وفى فقه الإمام مالك ضمن أقوال -الجواز والمنع على الإطلاق-، وقيل تجوز إمامته إن كان فسقه في غير الصلاة، أو إن كان غير مقطوع بفسقه، أو كان فسقه بتأوله في بعض الأحكام المجتهد فيها، وهذا غير المتأول في العقيدة إذ لا تجوز إمامته.

وفى فقه الإمام أحمد أن إمامة الفاسق ولو لمثله غير صحيحة إلا في صلاة الجمعة والعيد إذا تعذرت صلاتهما خلف غيره، فتجوز الصلاة خلفه ضرورة، وهذه هي الرواية المشهورة عن الإمام أحمد وهناك رواية أخرى بالصحة.

لمّا كان ذلك وكان الأصل حمل حال المسلم على الصلاح، كانت الصلاة خلف الإمام المسئول عنه صحيحة في الفروض كلها اتباعاً لمذهب الإمامين أبى حنيفة والشافعي وقول في مذهب الإمامين مالك وأحمد، إذ لعل حدة النقاش دفعته إلى اتهام نفسه بذلك، والله سبحانه وتعالى أعلم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من فتاوى دار الإفتاء المصرية.

account closed 26-09-2008 04:41 PM

السؤال:
بالطلب المقيد برقم 174 سنة 1981 المتضمن أن المواطنة / ل م س فُحصت بواسطة دار الصحة النفسية بالخانكة، وجاء بالتقرير أنه يبدو عليها علامات التخلف الواضح، ولا تعرف اليوم ولا التاريخ ولا عدد أصابع يدها ولا المسائل الحسابية البسيطة فهي تجيب 3+5= 40، وبسؤالها عن أملاكها أخذت تخلط في كلامها ولا تستطيع أن تحدد شيئاً واضحاً، ويبين من هذا الفحص أن المذكورة مصابة بحالة نقص عقلي شديد، وهو نوع من العته، مما يجعلها غير قادرة على إدارة شئونها بالطريقة الصحيحة الواعية.
وطلب السائل الإفادة عما إذا كان يحق لها -وهى بهذه الكيفية- مباشرة عقد زواجها بنفسها أو بواسطة وكيلها أو القيِّم عليها، وما الحكم إذا باشرته بنفسها من غير ولي أو قيِّم عليها.

المفتي: دار الإفتاء المصرية الإجابة:
الرقم المسلسل: 326.
الموضوع: (1183) زواج المعتوهة.
التاريخ: 04/06/1981م.
المفتي: فضيلة الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق علي جاد الحق.

المراجع:
1- فقدان العقل أو نقصانه أو اختلاله إن كان مصحوباً بهدوء فهو العته، وإن كان مصحوباً باضطراب فهو الجنون.
2- إذا باشر المعتوه رجلاً كان أو امرأة عقد زواجه، كان عقده موقوفاً على إجازة وليه إن كان مميزاً، وإلا وقع عقده باطلاً ولا تلحقه إجازة الولي.
3- صاحب الولاية في ذلك هو القاضي، وله أن يستعين بأهل الخبرة في بيان وتحديد الحالة العقلية للأشخاص.
4- لا يجوز تزويج المعتوه إلا بولي نفسه أو القيم المأذون من القاضي، وإلا كانت الولاية للقاضى في تزويجه.

الجواب:
في كتب اللغة أن (عته) بفتح أوله وكسر ثانيه (عتها) بفتح الأول والثاني من باب تعب، بمعنى نقص عقله من غير جنون، أو بمعنى دهش وفى التهذيب المعتوه المدهوش من غير مس أو جنون، ودهش دهشاً من باب تعب، ذهب عقله حياء أو خوفاً.

والإنسان قد يولد مجرداً من العقل، كمن يولد فاقداً حاسة البصر، وقد يولد ومعه عقله، لكن يعترضه ما يوقف العقل عن سيره في أول أدوار حياته، أو بعد ذلك بقليل أو كثير من الزمن، وقد يولد سليم العقل، ويساير عقله جسمه في النمو حتى يبلغ رشيداً، ثم يعتريه مرض يذهب بالعقل كله أو بعضه، أو يذهب به في بعض الأزمنة دون بعض.

وقد تردد في كتب الفقه وأصوله لفظان يصفان حالة الإنسان الذي يكون بهذه الحال، الجنون والعته، لكن الفقهاء لم يبينوا أهما حقيقة واحدة يندرج تحتها نوعان، أو هما حقيقتان متغايرتان؟

وفى معنى العته، قال الزيلعي في كتابه (كتاب الحجر ص 191 ج - 5 طبعة أولى بولاق 1315 هجرية وذات الموضع في الفتاوى الهندية ج - 5 ص 54 وما بعدها والدر المختار ورد المحتار لابن عابدين ج - 5 ص 136 وما بعدها والهداية وتكملة فتح القدير والعناية ج - 7 ص 309 وما بعدها):تبين الحقائق شرح كنز الدقائق - واختلفوا في تفسيره اختلافاً كثيراً، وأحسن ما قيل فيه أنه هو من كان قليل الفهم مختلط الكلام فاسد التدبير إلا أنه لا يضرب ولا يشتم كما يفعل المجنون.
وبهذا يفترق العته عن الجنون، إذ الأخير موجب لعدم العقل، أما الأول فموجب لنقصانه، وبذلك يمكن القول إن فاقد العقل، أو ناقصه أو مختله، سواء أكان هذا الوصف ثابتاً لاصقاً به من أول حياته أو كان طارئاً عليه بعد بلوغه عاقلاً إن كانت حالته حالة هدوء فهو المعتوه في اصطلاح الفقهاء، وإن كانت حالته حالة اضطراب فهو المجنون.

والمعتوه بهذا الوصف قسمان: مميز وغير مميز، فإن كان مميزاً فحكم تصرفاته حكم الصبي المميز، وإن كان دون ذلك كانت أحكامه أحكام الصبي غير المميز.

وجملة أحكام الصبي في العقود والتصرفات أنه إذا كان غير مميز، بأن كان دون سن السابعة من عمره لا ينعقد شيء من تصرفاته، أما إذا كان مميزاً بأن بلغ هذه السن فما فوقها دون البلوغ كانت تصرفاته على ثلاثة أقسام:

- الأول: أن يتصرف تصرفاً ضاراً بماله ضرراً ظاهراً كالطلاق والقرض والصدقة، وهذا لا ينعقد أصلاً، فلا ينفذ ولو أجازه الولي.
- الثاني: أن يتصرف تصرفاً نافعاً نفعاً بيّناً كقبول الهبة، وهذا ينعقد وينفذ ولو لم يجزه الولي، وكإجارته نفسه للعمل بأجرة مثله وعمله فعلاً فيما استؤجر عليه.
- الثالث: أن يتردد بين النفع والضرر كالبيع والشراء، باحتمال كون الصفقة رابحة أو خاسرة، وهذا القسم ينعقد موقوفاً على إجازة الولي، وليس للولي أن يجيزه إذا كان في الصفقة التي عقدها الصبي المميز غبن فاحش، ومثل هذا عقد الزواج، حيث يتوقف على إجازة الولي أو إذنه.

ويجرى فقه الإمامين مالك وأحمد -في الجملة- على نحو هذه الأحكام، أما فقه الإمام الشافعي فلم يعتدَّ بتصرف الصبي سواء كان مميزاً أو غير مميز فلا تنعقد منه عبارة، ولا تصح له ولاية، لأنه مسلوب العبارة والولاية لما كان ذلك وكان من شروط صحة عقد الزواج ولزومه ونفاذه بترتب آثاره عليه -أن يكون كل من العاقدين كامل الأهلية (بالغاً عاقلاً)- فإذا باشر المعتوه -رجلاً أو امرأة- عقد زواجه كان عقده موقوفاً على إجازة وليه إذا كان مميزاً، أما إذا كان غير مميز وقع عقده باطلاً ولا تلحقه إجازة الولي - كالصبي تماماً في أحكامه المتقدمة.

وإذا كان ذلك فإذا كانت المسئول عنها قد بلغ العته بها درجة إسقاط التمييز، لم يجُز لها أن تباشر أي تصرف، ومن ذلك عقد تزويج نفسها، فإذا باشرته وهى غير مميزة وقع العقد باطلاً، والأمر في هذا إلى القاضي صاحب الاختصاص، لأنه لا ينبغي أن يُبتَّ في أمر ضعيف العقل ومختله، إلا بعد أن يُمتحن ويُتحرى حاله، وصاحب الولاية في هذا هو القاضى، وله أن يستعين بأهل الخبرة في تبيان وتحديد حالة المسئول عنها العقلية، فإذا ظهر أنها غير مميزة قطعاً، كان عقد زواجها الذي باشرته باطلاً لا يجيز معاشرتها كزوجة شرعاً، ويعتبر من يعاشرها بمقتضى هذا العقد زانياً، والقاعدة الموضوعية للقضاء في هذا أرجح الأقوال في فقه الإمام أبى حنيفة، إمضاءً للمادتين 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بالمرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 والسادسة من القانون رقم 462 سنة 1955 وذلك لخلو التشريع الخاص (القانون رقم 119 سنة 1952) من النص على هذا الحكم.

هذا ولا يباشر تزويج المعتوه سواء كان مميزاً أو غير مميز إلا ولى نفسه شرعاً، الأب ثم الجد لأب ثم باقي العصبة بترتيب الميراث أو القيم الذي يأذنه القاضي المختص بالتزويج، أو ذات القاضي صاحب الولاية في أمور عديمي الأهلية، والله سبحانه وتعالى أعلم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من فتاوى دار الإفتاء المصرية.

account closed 26-09-2008 04:43 PM

السؤال:
بالطلب المقيد برقم 214 لسنة 1980 المتضمن أن السائل تزوج سنة 1969، وأنجب من زوجته طفلة تبلغ من العمر الآن تسع سنوات، وقد حصل خلاف بينه وبين زوجته فطلقها ثم تزوجها مرة ثانية بعقد جديد، وبعد ذلك حصل خلاف بينه وبين زوجته فأقامت ضده دعوى نفقة، ثم سوى الأمر بينهما واتفقا على الاستمرار في المعاشرة الزوجية مع حصولها على المبلغ المقضي لها به بمقتضى إيصالات، وأثناء معيشتها معه أقامت ضده دعوى طلاق للضرر، وأعلنته بها في عنوان وهمي، وحصلت على حكم بطلاقها منه، وأعلنته بهذا الحكم في مكان وهمي أيضاً، ثم حصلت على شهادتين بعدم حصول معارضة واستئناف عن هذا الحكم، وتزوجت برجل آخر استناداً إلى هذه الأوراق، وما أن تم هذا الزواج حتى هجرته.
ولما علم السائل بذلك أقام ضدها دعوى ببطلان حكم الطلاق، وصدر الحكم له بذلك وصار نهائياً، وتم إعلانها به رسمياً، وإعلان زوجها الحالي به وأمره بالامتناع عن معاشرتها.
وانتهى السائل إلى طلب بيان حكم العلاقة القائمة بين زوجته وبين زوجها الحالي الذي تزوجته بعد حكم الطلاق الباطل.

المفتي: دار الإفتاء المصرية الإجابة:
الرقم المسلسل: 324.
الموضوع: (1181) زواج فاسد بعد حكم باطل بالطلاق.
التاريخ: 21/08/1980م.
المفتي: فضيلة الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق علي جاد الحق.

المراجع:
1- بصدور حكم بالتطليق للزوجة وصيرورته نهائياً ثم زواجها بآخر ثم صدور حكم ببطلان حكم الطلاق لصالح زوجها الأول وصيرورة هذا الحكم نهائياً، يكون عقد زواجها بالأول مازال قائماً، وعقد زواجها بالثاني قد وقع باطلاً لعدم المحل.
2- تصبح معاشرتها للرجل الآخر واتصالهما جنسياً بعد إلغاء حكم الطلاق زناً محرماً شرعاً.
3- على الزوج الأول اتخاذ الإجراءات القانونية لتنفيذ الحكم الصادر لصالحه دفعاً لهذا المنكر وإلا كان شريكاً في الإثم.


الجواب:
إذا كانت هذه الوقائع صحيحة، وكان حكم التطليق الصادر ضد السائل قد حكم نهائياً ببطلانه كان عقد زواجه بهذه المرأة مازال قائماً، ويكون عقد زواجها بالآخر باطلاً، إذ قد ظهر أنها لم تكن محلاً للزواج به لوجودها على عصمة زوج فعلاً، وتصبح معاشرتها للرجل الآخر واتصالهما جنسياً بعد إلغاء حكم الطلاق زناً محرماً شرعاً، وعلى السائل اتخاذ الإجراءات القانونية لتنفيذ الحكم الصادر لصالحه ودفعاً لهذا المنكر وإلا كان شريكاً في الإثم، والله سبحانه وتعالى أعلم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من فتاوى دار الإفتاء المصرية.

account closed 26-09-2008 04:44 PM

السؤال:
بالطلب المقيد برقم 360 سنة 1979، المتضمن أن ابن السائل تزوج بامرأة، وبعد دخوله بها فوجىء بأنها مصابة بمرض الصرع، وتكررت نوبات الصرع بكثرة، واتضح للزوج المذكور أن أهل زوجته أخفوا عنه هذه الحقيقة التي كانوا يعرفونها قبل زواجه بها حتى تم عقد القران والدخول، وبعد حملها منه أجهضت، وقرر الأطباء أن سبب الإجهاض إصابتها بهذا المرض، وأنها ستتعرض لذلك دائماً، وأنها لو فرض وحملت مستقبلاً فستضع جنيناً مشوهاً، وطلب السائل بيان حكم الشرع في هذا الزواج ومدى مسئولية والدها من الناحية القانونية والشرعية بسبب إخفائه هذه الحقيقة، وما هي حقوق الزوج في هذا الموضوع؟

المفتي: دار الإفتاء المصرية الإجابة:
الرقم المسلسل: 322.
الموضوع: (1179) صرع الزوجة وأثره.
التاريخ: 13/05/1980م.
المفتي: فضيلة الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق علي جاد الحق.

المراجع:
1- طلب فسخ عقد الزواج عند وجود عيب بأحد الزوجين غير جائز عند الظاهرية، سواء كان قبل العقد أو بعده.
2 - ظهور عيوب مرضية محددة بالرجل تجيز للمرأة طلب التفريق عند فقهاء المذهب الحنفي، ويرى فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة أن الرجل والمرأة في طلب التفريق سواء.
3- وجود عيب بالزوجة بعد الدخول بها ولم يكن يعلمه الزوج قبل العقد ولم يرض به يجيز له الرجوع بالمهر على من غرّه -في الصحيح عند الحنابلة وبه قال مالك والشافعي في القديم-، ويرى أبو حنيفة والشافعي في الجديد عدم الرجوع بشيء بعد الدخول على أحد.
4- أرجح الأقوال في فقه المذهب الحنفي أنه لا يجوز للرجل طلب فسخ الزواج إذا وجد بزوجته عيباً ولا الرجوع بشيء من المهر على أحد، وبه أخذ القانون.

الجواب:
إن الزواج في الإسلام مودة ورحمة ومعاشرة بالمعروف.

فإذا ظهرت عيوب مرضية مستقرة غير قابلة للعلاج والشفاء بأحد الزوجين فهل يجوز لأحدهما طلب فسخ الزواج قضاء أم لا يجوز؟
اختلف فقهاء الشريعة في هذا إلى ثلاثة آراء:
- الأول أنه لا خيار لأحد الزوجين إذا ما وجد بصاحبه عيباً، فلا يجوز له طلب فسخ عقد الزواج سواء كان هذا العيب قبل العقد أو حدث بعده وسواء كان بالزوج أو بالزوجة، وبهذا يقول الظاهرية.
- الثاني: أنه يجوز طلب التفريق بعيوب محددة، ويقول بهذا فقهاء مذاهب الأئمة أبى حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، غير أن فقهاء المذهب الحنفي يرون أن التفريق يكون بسبب العيوب المرضية التي توجد في الرجل خاصة على خلاف بينهم في عدد هذه العيوب، بينما يرى فقهاء مذاهب المالكية والشافعية والحنابلة جواز طلب التفريق بسبب العيوب المرضية سواء للرجل والمرأة، وإن اختلف هؤلاء أيضا في عدد العيوب المجيزة لهذا الطلب ونوعيتها.
- الرأى الثالث: يجيز طلب التفريق مطلقاً بأي عيب جسدي أو مرضي، ولأي من الزوجين هذا الحق، وبهذا يقول شريح وابن شهاب والزهرى وأبو ثور.
وقد انتصر لهذا الرأى العلامة ابن القيم في زاد المعاد ج- 4 ص 58، 59.

هذا: والصحيح في مذهب الإمام أحمد بن حنبل كما جاء في المغنى لابن قدامة ص 587 ج- 7 -أن الزوج إذا وجد بزوجته بعد الدخول بها عيباً لم يكن يعلمه قبل العقد ولم يرض به- أنه يرجع بالمهر على من غره، وأن ولى الزوجة ضامن للصداق.
وبهذا قال الإمام مالك والإمام الشافعي في القديم والزهري وقتادة اعتداداً بأثر مروي عن سيدنا عمر بن الخطاب، وقال أبو حنيفة والشافعي في الجديد لا يرجع الزوج بشيء على أحد، لأنه بالدخول بها قد استوفى حقه استناداً إلى قول سيدنا على ابن أبى طالب في هذه الواقعة.

ولما كان القضاء في مصر قد جرى في هذا الموضع على أرجح الأقوال في فقه مذهب الإمام أبى حنيفة عملاً بالمادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بالمرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931.

وكان فقه هذا المذهب يقضى بأنه لاحق للزوج في طلب فسخ الزواج إذا وجد بزوجته عيباً من العيوب التي تجيز الفسخ اكتفاء بما يملكه من حق الطلاق إذا يئس من علاجها لأن الزوجية قائمة على حق تبادل المتعة، وذلك لا يمنع منه ظهور أنها مصابة بالجنون أو بالصرع، كما أنه ليس للزوج الرجوع عليها أو على وليها بشيء إذا ظهر بها عيب.

لمّا كان ذلك لم يكن لابن السائل في هذه الواقعة أي حق قبل زوجته أو أحد من أوليائها بسبب ظهور هذا المرض بها، وليس له إلا أن يصبر على معاشرتها أو يفارقها بطلاق، وفى هذه الحالة تكون لها جميع الحقوق الشرعية التي تترتب على الطلاق، والله سبحانه وتعالى أعلم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من فتاوى دار الإفتاء المصرية.

account closed 26-09-2008 04:45 PM

السؤال:
بالطلب المقدم من الأستاذ/ م ع ق - المحامي، المقيد برقم 46 لسنة 1981 الذي يطلب فيه حكم الشريعة الغراء في امرأة تزوجت رجلاً يكبرها بسبعة عشرة عاماً، وأنجبت منه على فراش الزوجية الصحيحة ولداً وبنتاً، ومنذ وضعها للبنت من نحو ستة عشر عاماً لم يقربها بالمعاشرة الزوجية معللاً بأنه مريض بالقلب، وقد عرض الزوج على العديد من الأطباء، ولم يجدوا به مرضاً عضوياً يمنعه من ذلك، وقد تعرضت الزوجة بسبب عدم قضاء رغبتها الجنسية لحالة مرضية خطيرة جعلتها تطلب من زوجها الطلاق إلا أنه رفض، والسؤال: هل من حق هذه الزوجة طلب الطلاق لهذا السبب؟

المفتي: دار الإفتاء المصرية الإجابة:
الرقم المسلسل: 328.
الموضوع: (1185) أثر العنة في عقد الزواج.
التاريخ: 26/07/1981 م.
المفتي: فضيلة الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق علي جاد الحق.

المراجع:
1- العنة ابتداءً عيبٌ يجيز للزوجة طلب التفريق بينها وبين زوجها.
2- اعتراف الزوجة بوصول زوجها إليها مانع من سماع دعواها أنه عنين بعد ذلك.
3- إذا وصل الزوج إلى زوجته وقاعاً في مكان الحرث منها ولو مرة فلا يفرق بينهما بما طرأ عليه من مرض يحول دون الوصول إلى حرثها.
4- يحصل حق المرأة بالوطء مرة وما زاد عليها فهو مستحق ديانة لا قضاء، ويأثم إذا ترك الوقاع متعنتاً مع القدرة على الوطء.
5- على الزوجين الامتثال لأوامر الله سبحانه بالمعاشرة بالمعروف، فإذا استحالت العشرة وانعدم السبب الشرعي للتفريق قضاء، فلا جناح عليهما فيما افتدت به.

الجواب:
اتفق علماء الشريعة الإسلامية على أن سلامة الزوج من بعض العيوب شرط أساسي للزوم الزواج بالنسبة للمرأة، بمعنى أنه إذا تبين لها وجود عيب فيه كان لها الحق في رفع أمرها إلى القاضي طالبة التفريق بينها وبين زوجها المعيب.

والفقهاء وإن اختلفوا في تحديد هذه العيوب إلا أنهم اتفقوا على أن العنة عيب يجيز للزوجة طلب التفريق بينها وبين زوجها.

والعنة -بضم العين وفتحها- الاعتراض، من عن بالبناء للمفعول، والعنين في اللغة من لا يقدر على الجماع، وشرعاً من تعجز آلته عن الدخول في قبل زوجته وموضع الحرث منها.

وأكثر أهل العلم (المغنى لابن قدامة الحنبلى مع الشرح الكبير ج - 7 ص 610 والمحلى لابن حزم ج - 11 ص 269، 270، 271، 272) على أن الزوجة إن اعترفت أن زوجها قد وصل إليها بطل أن يكون عنيناً، فإذا ادعت عجزه بعد هذا لم تسمع دعواها ولم تضرب له مدة، بهذا قال الإمام أبو حنيفة وأصحابه ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل وعطاء وطاووس والأوزاعى والليث بن سعد والحسن بن يحيى وشريح وعمرو بن دينار وأبو عبيد.

ومقتضى هذا أن الزوج إذا وصل إلى زوجته وقاعاً في مكان الحرث منها ولو مرة، فلا يفرق بينهما بما طرأ عليه من مرض وقف به دون تكرر الوصول إلى حرثها، وهذا هو ما روى أيضا عن الإمام على بن أبى طالب رضي الله عنه، قال إن على الزوجة أن تصبر إن كانت العلة طارئة، وكان قد سبق له جماعها.

وقد نص فقهاء المذهب الحنفي في هذا الموضع على أنه (الفتاوى الخانية المطبوعة على هامش الفتاوى الهندية ج - 1 ص 412 طبعة ثانية بولاق الأميرية 1310 هجرية): ولو تزوج ووصل إليها ثم عجز عن الوطء بعد ذلك، وصار عنيناً، لم يكن لها حق الخصومة، فلو جن بعد وصوله إليها مرة أو صار عنيناً بعد الوصول إليها لا يفرق بينهما لحصول حقها بالوطء مرة، وما زاد عليها فهو مستحق ديانة لا قضاء، ويأثم إذا ترك الديانة متعنتا مع القدرة على الوطء، وفقه هذا المذهب هو المعمول به قضاء في التفريق بين الزوجين بسبب تعيب الزوج بالعنة، بل على وجه العموم بالنسبة لعيوب التناسل، كما تشير إلى هذا المذكرة الإيضاحية للقانونين رقمى 25 لسنة 1920 و 25 لسنة 1929 إذ جاء بها في الفقرة الخامسة ما يلي: (ومما تحسن الإشارة إليه هنا أن التفريق بالطلاق بسبب اللعان أو العنة أو إباء الزوج عن الإسلام عند إسلام زوجته يبقى الحكم فيه على مذهب أبى حنيفة)، ومن ثَمَّ فلا يسرى على الادعاء بالعنة حكم المادة التاسعة من القانون رقم 25 لسنة 1929 كما نبهت إلى ذلك المذكرة الإيضاحية على الوجه السابق.

لما كان ذلك وكان البادي من السؤال أن هذه الزوجة قد وصل إليها زوجها، وأنجبت منه ابناً وبنتاً في مراحل التعليم المختلفة، ثم إنه توقف عن وقاعها منذ حملت في ابنتهما التي بلغت سنها الآن ست عشرة سنة.

إذ كان ذلك فقد بطل عن هذا الزوج وصف العنة، ولم يبق لزوجته هذه حق في طلب التفريق بينها وبينه قضاء لهذا السبب لحصول حقها في المباشرة بينهما والإنجاب، وإن كان الزوج يأثم ديانة إذا ترك وقاعها متعنتا مع القدرة عليه (المراجع السابقة في فقه المذهب الحنفي) ومع هذا ففيما نقل عن الإمام على بن أبى طالب كرم الله وجهه النصيحة المثلى لهذه الزوجة، إذ عليها وفقا لقوله أن تصبر وتصابر نفسها وتستعين على تهدئة أحوالها ورغباتها الجسدية بالصوم، كما نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف: "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء" (صحيح البخارى ج - 4 ص 218)، وليستمع الزوجان إلى قول الله سبحانه: {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها} [البقرة 229 - 231]، وإلى قوله تعالى: {ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا}، وعلى الزوجين الامتثال لأوامر الله سبحانه في القرآن الكريم (سورة النساء الآية 19 وسورة الطلاق الآية 6) بالمعاشرة بالمعروف، فإذا استحالت العشرة وانعدم السبب الشرعي للتفريق بين الزوجين قضاء فقد وجه الله سبحانه في القرآن الكريم إلى حل عقدة الزواج بقوله: {فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به}، والله سبحانه وتعالى أعلم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من فتاوى دار الإفتاء المصرية.

account closed 26-09-2008 04:48 PM

السؤال:
اطلعنا على الطلب المقدم من / ................ – بتاريخ: 16/4/2007م المقيد برقم 536 لسنة 2007م المتضمن:
طلعت علينا جريدة تسمى: "*****" في عددها رقم 96 من سنتها الثانية وبتاريخ 9/4/2007م بمقال في صفحتها الثانية عشرة فيه طعن فاضح صريح في ألفاظه وعناوينه ومضمونه في الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وفي الإمام البخاري صاحب الصحيح رحمه الله تعالى، ولقد أصابني وجمهورَ القراء بصدمة شديدة؛ لتعرضه لثوابت ديني الحنيف الذي هو أغلى علي من روحي وأهلي ومالي، ومرفق طيّه الصفحة التي فيها هذه القاذورات، فما رأي الشرع في ذلك؟ وما حكم الدين في مرتكب ذلك؟


المفتي: دار الإفتاء المصرية الإجابة:
بالاطلاع على المقال المنوّه عنه في الطلب والمرفق به والتأكد من صحة ما جاء في الطلب وجدنا أن كاتب المقال في الصحيفة المذكورة ذكر أنه نقل ما في المقال من كتاب مليء بالطعن في الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وأنه تلقى هذا الكتاب من بعض أصدقائه، دون التوثق مما فيه، ودون أن يسأل عن الردود الكثيرة التي رد بها العلماء على هذا الكتاب قديماً، وكأنه صادف أمرا يهواه، وقد تلخص ما نقله الكاتب في عدة بنود:

- أشار أول المقال إلى مقال سابق عن وجود أحاديث موضوعة في صحيح البخاري.
- ثم بدأ النقل عن الكتاب المشار إليه سلسلة من الطعون في الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، منها وصوله إلى خيبر لكونه مُعدَماً في الجاهلية ليكون عالة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
- ومنها عدم معرفة اسمه في الجاهلية أو الإسلام، وقوله: يبدو أن الهرة ظلت تلازمه.
- ومنها أنه لا يُعلَم عن حياته شيء، إلا أنه كان فقيراً مُعدَماً أَجِيراً لابنة غزوان، وأنه ظل أُمِّيّاً، ثم ذكر بعد ذلك أنه كان يرعى الغنم.
- ومنها ادعاؤه أنه وضع حديثا في فضل جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه.
- ثم عودة منه إلى يوم خيبر وقصته مع أبان بن سعيد بن العاص، وما تدل عليه، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يدافع عنه عند إهانة أبان له.
- انتقاله إلى المدينة، وذكر بعض الروايات الواردة في جوعه، واستدلاله على أنه كان يسأل الناس إلحافاً.
- ادعاؤه فراره في غزوة مؤتة.
- ادعاؤه معرفته الطب، فيما نقله عن الثعالبي في كتاب: "ثمار القلوب في المضاف والمنسوب".
- ذكره قصة المضيرة (وهو نوع من الطعام)، ليستدل بها على حبه للطعام وجبنه عن الحرب.
- ذكره حبه للمزاح، وقصته في الخلافة ومزاحه للصبيان، وخلص إلى نتيجة عجيبة.
- ذكره بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه مع العلاء الحضرمي إلى المنذر بن ساوى، وادعاؤه أن ذلك نفي له.
- تولية عمر رضي الله تعالى له على البحرين في العام الحادي والعشرين، ثم محاسبته على ماله، وادعاؤه أنه إنما أرسله لأنه من صغار الصحابة.
- ذكر أمر عمر رضي الله تعالى عنه له بعدم التحديث، وضربه له بالدِّرّة، وكان يقول بعد موت عمر: إني لأتحدث بأحاديث لو تكلمت بها لشج عمر رأسي.

وينبغي التنبه إلى أن المقال -كأصله الذي ينقل منه الكاتب- لم يَتَحَرَّ صحة النقل، وإنما كثيراً ما ينقل من كتب الأدب، مثل النقل عن الزمخشري في: "ربيع الأبرار"، وابن أبي الحديد في: "شرح نهج البلاغة"، ولا يسوق إسناد القصة، مع أن الإسناد من الدين، وهو معيار الحكم على الروايات، وكثير من المصنفين في الأدب ينقلون الروايات بلا إسناد من غير التفات منهم إلى صحتها أو ضعفها، هذا مع كون اللذين نقل عنهما معتزليَين، والثاني منهما متهم بأنه رافضي أيضاً.

ولذا فالرد على المتون التي يطعن بها الكاتب إنما هو على سبيل التنـزل والتسليم بصحة الرواية. وينبغي التنبه أيضاً أن الكاتب يأتي بالقصة ثم يردفها باستنتاج بعيد عجيب لا تدل عليه من قريب ولا بعيد، بل ويورده على سبيل القطع!!

وقبل الرد التفصيلي ينبغي أن يُعلَم أن الصحابة كلهم عدول، وقد وَرَدَ تعديلهم في عدة آيات من القرآن الكريم، منها قول الله تعالى: {وكذلكَ جَعَلناكم أُمّةً وَسَطاً}، وقوله سبحانه: {كنتم خَيرَ أُمّةٍ أُخرِجَت للنّاسِ}، والخطاب فيها للموجودين حينئذ كما في: "تدريب الراوي" (2/214).

وقد ورد في كتب السنة التي تلقتها الأمة بالقبول على مدى تاريخها الحافل وبنى عليها العلماء فهمَهم لدين الإسلام أبوابٌ عَقَدَها أهل العلم في فضائل الصحابة عامة، وفي فضائل بعض الصحابة خاصة، منها ما ورد في الترمذي عن فضائل أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: "أَتَيتُ النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم بتَمَراتٍ، فقُلتُ: يا رسولَ اللَّهِ، ادعُ اللَّهَ فيهِنّ بالبَرَكةِ، فضَمَّهنّ ثُم دَعا لِي فيهنّ بالبَرَكةِ فقال لي: "خُذهنّ واجعَلهنّ في مِزوَدِكَ هذا -أو في هذا المِزوَدِ-، كلما أَرَدتَ أَن تَأخُذَ مِنه شيئاً فأَدخِل فيه يَدَكَ فخُذهُ ولا تَنثُرهُ نَثراً". فقد حَمَلتُ مِن ذلكَ التَّمرِ كذا وكذا مِن وَسقٍ في سَبِيلِ اللَّهِ، فكُنّا نَأكُلُ مِنه ونُطعِمُ، وكان لا يُفارِقُ حَقوِي حتى كان يَومُ قَتلِ عُثمانَ فإنّه انقَطَعَ". قال الترمذي: هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ. وفيه أيضاً: "جاء رَجُلٌ إلى طَلحةَ بنِ عُبَيدِ اللَّهِ فقال: يا أبا محمدٍ، أَرَأَيتَ هذا اليَمانِيَ -يَعنِي أبا هُرَيرةَ- هو أَعلَمُ بحَدِيثِ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم مِنكم! نَسمَعُ مِنه ما لا نَسمَعُ مِنكم! -أو: يَقُولُ على رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم ما لم يَقُل!-، قال: أَمّا أَن يَكُونَ سَمِعَ مِن رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم ما لم نَسمَع فلا أَشُكُّ إلاّ أَنّه سَمِعَ مِن رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم ما لم نَسمَع؛ وذاكَ أَنّه كان مِسكِيناً لا شَيءَ له، ضَيفاً لرسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم، يَدُه مع يَدِ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم، وكُنّا نحن أَهلَ بُيُوتاتٍ وغِنًى، وكُنّا نأتِي رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم طَرَفَيِ النَّهارِ، فلا نَشُكُّ إلاّ أَنّه سَمِعَ مِن رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم ما لم نَسمَع، ولا نَجِدُ أَحَداً فيه خَيرٌ يَقُولُ على رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم ما لم يَقُل". قال الترمذي: هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ. وفيه أيضاً عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أَنّه قال لأَبِي هُرَيرةَ رضي الله تعالى عنه: "يا أبا هُرَيرةَ، أنتَ كُنتَ أَلزَمَنا لرسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم وأَحفَظَنا لحَدِيثِه". قال الترمذي: هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ. وفيه كذلك عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: "قُلتُ: يا رسولَ اللَّهِ، أَسمَعُ مِنكَ أَشياءَ فلا أَحفَظُها. قال: "ابسُط رِداءَكَ"، فَبَسَطتُ، فحَدَّثَ حَدِيثاً كَثِيراً فما نَسِيتُ شَيئاً حَدَّثَنِي بِهِ". قال الترمذي: هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وفي "تحفة الأحوذي": [قال صاحِبُ: "السِّعايةِ شَرحِ شَرحِ الوِقايةِ" -وهو مِن العُلَماءِ الحَنَفِيّةِ- ... مَا لَفظُهُ: كَونُ أبي هُرَيرةَ غيرَ فَقِيهٍ غيرُ صَحِيحٍ، بل الصَّحِيحُ أَنّه مِن الفُقَهاءِ الذين كانوا يُفتُون في زَمانِ النبيِّ صلى اللَّهُ عليه وآله وسلم كما صَرَّحَ به ابنُ الهُمامِ في "تَحرِيرِ الأُصُولِ" وابنُ حَجَرٍ في: "الإصابةِ في أَحوالِ الصَّحابةِ" انتَهى.
وفي بعضِ حَواشِي: "نُورِ الأَنوارِ" أَنّ أبا هُرَيرةَ كان فَقِيهاً، صَرَّحَ به ابنُ الهُمامِ في "التَّحرِيرِ"، كيف وهو لا يَعمَلُ بفَتوى غيرِه، وكان يُفتِي بزَمَنِ الصَّحابةِ رِضوانُ اللَّهِ تعالى عليهم، وكان يُعارِضُ أَجِلّةَ الصَّحابةِ كابنِ عَبّاسٍ فإنّه قال: إنّ عِدّةَ الحامِلِ المُتَوَفّى عنها زَوجُها أَبعَدُ الأَجَلَين فرَدَّه أبو هُرَيرةَ وأَفتى بأَنّ عِدَّتَها وَضعُ الحَملِ، كذا قِيلَ. اِنْتَهَى. قُلتُ: كان أبو هُرَيرةَ رضي اللَّهُ تعالى عنه مِن فُقَهاءِ الصَّحابةِ ومِن كِبارِ أَئِمّةِ الفَتوى، قال الحافِظُ الذَّهَبِيُّ في: "تَذكِرةِ الحُفّاظِ": أبو هُرَيرةَ الدَّوسِيُّ اليَمانِيُّ الحافِظُ الفَقِيهُ صاحِبُ رسولِ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وآله وسلم: كان مِن أَوعِيةِ العِلمِ ومِن كِبارِ أَئِمّةِ الفَتوى مع الجَلالةِ والعِبادةِ والتَّواضُعِ. انتَهى. وقال الحافِظُ ابنُ القَيِّمِ في إعلامِ المُوَقِّعِين: ثُم قامَ بالفَتوى بعدَ رسولِ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وآله وسلم بَركُ الإسلامِ وعِصابةُ الإيمانِ وعَسكَرُ القُرآنِ وجُندُ الرَّحمنِ، أولئك أَصحابُه صلى اللَّهُ عليه وآله وسلم، وكانوا بينَ مُكثِرٍ مِنها ومُقِلٍّ ومُتَوَسِّطٍ، وكان المُكثِرُونَ مِنهم سَبعَةً: عمرُ بنُ الخَطّابِ وعليُّ بنُ أبي طالبٍ وعبدُ اللَّهِ بنُ مَسعُودٍ وعائِشةُ أُمُّ المُؤمِنِين وزيدُ بنُ ثابِتٍ وعبدُ اللَّهِ بنُ عَبّاسٍ وعبدُ اللَّهِ بنُ عمرَ، والمُتَوَسِّطُون مِنهم فيما رُوِيَ عنهم مِن الفُتيا: أبو بكرٍ الصِّدِّيقُ وأم سَلَمةَ وأنسُ بنُ مالكٍ وأبو سعيدٍ الخُدرِيُّ وأبو هُرَيرةَ ... إلخ، فلا شك في أَنّ أبا هُرَيرةَ رضي اللَّهُ تعالى عنه كان فَقِيهاً مِن فُقَهاءِ الصَّحابةِ ومِن كِبارِ أَئِمّةِ الفَتوى]. أ.هـ.

وقد وردت الأحاديث بالنهي عن سب الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فعن أبي سَعِيدٍ قال: قال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم: "لا تَسُبُّوا أَحَداً مِن أَصحابي فَإنّ أَحَدَكم لو أَنفَقَ مِثلَ أُحُدٍ ذَهَباً ما أَدرَكَ مُدَّ أَحَدِهم ولا نَصِيفَهُ" (أخرجه البخاري ومسلم)، وورد من طرق عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "مَن سَبَّ أَصحابِي فعليه لَعنةُ اللهِ والمَلائكةِ والنّاسِ أَجمَعِين"، ومعلوم أن اللعن من علامات الكبائر. وقد روى أحمد في مسنده والترمذي -وقال: حسن غريب- عن عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: "اللَّهَ اللَّهَ في أَصحابي، اللَّهَ اللَّهَ في أَصحابِي، لا تَتَّخِذُوهم غَرَضاً بَعدِي، فمَن أَحَبَّهم فبِحُبِّي أَحَبَّهم، ومَن أَبغَضَهم فبِبُغضِي أَبغَضَهم، ومَن آذاهم فقد آذانِي، ومَن آذانِي فقد آذى اللَّهَ عز وجل، ومَن آذى اللَّهَ فيُوشِكُ أَن يَأخُذَهُ".

كما أنه ليس من التوقير الذي أُمرنا به للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أن نجرح أصحابه، خاصة بما لا يثبت. قال القاضي عياض: "ومن توقيره وبره صلى الله عليه وآله وسلم توقير أصحابه وبرهم ومعرفة حقهم والاقتداء بهم وحسن الثناء عليهم والاستغفار لهم والإمساك عما شجر بينهم ومعاداة من عاداهم والإضراب عن أخبار المُؤَرِّخِين وجهلة الرواة وضُلاّل الشيعة والمبتدعين القادحة في أحد منهم، وأن يُلتَمَس لهم فيما نُقِل عنهم مِن مثل ذلك فيما كان بينهم من الفتن أحسنُ التأويلات، ويُخرَج لهم أصوبُ المخارج؛ إذ هم أهل ذلك، ولا يُذكَر أحد منهم بسوء، ولا يغمص عليه أمر، بل تُذكَر حسناتُهم وفضائلهم وحميد سيرهم ويُسكَت عما وراء ذلك". "الشفا" (2/53).

وقال الإمام الغزالي: "اعلم أن كتاب الله مشتمل على الثناء على المهاجرين والأنصار، وتواترت الأخبار بتزكية النبي صلى الله عليه وآله وسلم إياهم بألفاظ مختلفة ... وما من واحد إلا وورد عليه ثناء خاص في حقه يطول نقله، فينبغي أن تَستَصحِب هذا الاعتقادَ في حقهم ولا تُسِيء الظن بهم كما يحكى عن أحوال تخالف مقتضى حسن الظن، فأكثر ما يُنقَل مخترَع بالتعصب في حقهم ولا أصل له، وما ثبت نقله فالتأويل مُتَطَرِّق إليه، ولم يَجُز ما لا يتسع العقلُ لتجويز الخطأِ والسهو فيه، وحَملُ أفعالهم على قصد الخير وإن لم يصيبوه". "الاقتصاد في الاعتقاد" (ص79).

ويقول الغزالي أيضاً في "الإحياء" في الكلام على ما يجب على المسلم اعتقاده: "...وأن يحسن الظن بجميع الصحابة ويثني عليهم كما أثنى الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم عليهم أجمعين، فكل ذلك مما وردت به الأخبار وشهدت به الآثار، فمن اعتقد جميع ذلك موقناً به كان من أهل الحق وعصابة السنة، وفارق رهط الضلال وحزب البدعة".أ.هـ.

هذا عن الصحابة عامة، أما الكلام عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه خاصة: فقد قال الإمام أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة صاحب الصحيح: "وإنما يَتَكَّلم في أبي هريرة لدفع أخباره مَن قد أعمى الله قلوبهم فلا يفهمون معاني الأخبار، إما معطل جهمي يسمع أخباره التي يرونها خلاف مذهبهم الذي هو كفر، فيشتمون أبا هريرة، ويرمونه بما الله تعالى قد نزهه عنه تمويها على الرِّعاء والسِّفل أن أخباره لا تثبت بها الحجة، وإما خارجي يرى السيف على أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولا يرى طاعة خليفة ولا إمام، إذا سمع أخبار أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خلاف مذهبهم الذي هو ضلال لم يجد حيلة في دفع أخباره بحجة وبرهان كان مفزعه الوقيعة في أبي هريرة، أو قدري اعتزل الإسلام وأهله وكفّر أهل الإسلام الذين يتبعون الأقدار الماضية التي قدرها الله تعالى وقضاها قبل كسب العباد لها، إذا نظر إلى أخبار أبي هريرة التي قد رواها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في إثبات القدر لم يجد بحجة يريد صحة مقالته التي هي كفر وشرك، كانت حجته عند نفسه أن أخبار أبي هريرة لا يجوز الاحتجاج بها، أو جاهل يتعاطى الفقه ويطلبه من غير مظانه إذا سمع أخبار أبي هريرة فيما يخالف مذهب مَن قد اجتبى مذهبه وأخباره تقليداً بلا حجة ولا برهان تكلم في أبي هريرة ودفع أخباره التي تخالف مذهبه، ويحتج بأخباره على مخالفته إذا كانت أخباره موافقة لمذهبه، وقد أنكر بعض هذه الفرق على أبي هريرة أخبارا لم يفهموا معناها".أ.هـ. نقله عنه الحاكم في المستدرك (3/586).

أما الحكم الفقهي في ذلك: فلا خِلافَ بين العُلَماءِ في أنه يَحرُمُ سَبُّ الصَّحابةِ رضوان الله عليهم؛ لقَولِه صلى الله عليه وآله وسلم: {لا تَسُبُّوا أَصحابِي، فلو أَنّ أَحَدَكم أَنفَقَ مِثلَ أُحُدٍ ذَهَباً ما بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهم ولا نَصِيفَهُ}، فذَهَبَ جُمهُورُ العُلَماءِ إلى أنّه فاسِقٌ، ومِنهم مَن يُكَفِّرُه.

وقال ابن حجر الهيتمي: "وقد صَرَّحَ الشَّيخان وغيرُهما أَنّ سَبَّ الصَّحابةِ كَبِيرةٌ، قال الجَلالُ البُلقِينِيُّ: وهو داخِلٌ تحتَ مُفارَقةِ الجَماعةِ، وهو الابتِداعُ المَدلُولُ عليه بتَركِ السُّنّةِ، فمَن سَبَّ الصَّحابةَ رضي اللَّهُ عنهم أَتى كَبِيرةً بلا نِزاعٍ". "الزواجر" (3/332).

وقال ابن تيمية: "وأما مَن سَبَّهم سبّاً لا يقدح في عدالتهم ولا في دينهم مثل وصف بعضهم بالبخل أو الجبن أو قلة العلم أو عدم الزهد ونحو ذلك، فهذا هو الذي يستحق التأديب والتعزير، ولا نحكم بكفره بمجرد ذلك، وعلى هذا يحمل كلام مَن لم يكفرهم من أهل العلم". "الصارم المسلول" (ص590).

وقد عقد الخطيب البغدادي فصلاً في كتابه: "الكفاية" (ص46ـ 49) ذكر فيه بعض النصوص الدالة على عدالة الصحابة، ثم ختم الباب بما أخرجه بسنده عن الإمام أبي زُرعة الرازي -وهو من كبار المحدثين- قال: "إذا رأيتَ الرجلَ ينتقص أحداً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاعلم أنه زِنديق، وذلك أن الرسولَ صلى الله عليه وآله وسلم عندنا حق، والقرآنَ حق، وإنما أدى إلينا هذا القرآنَ والسننَ أصحابُ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإنما يريدون أن يجرحوا شهودَنا ليبطلوا الكتابَ والسنةَ، والجرحُ بهم أولى، وهم زنادقة".أ.هـ.

وأما مجمل الرد التفصيلي على ادعاءات الكاتب والرد عليها، فهي:

- أما تعييره بالفقر، فمِن عَظِيمِ احتِرامِ الفُقَراءِ ولاسيما فُقَراءُ الصَّحابةِ الذين استَبَقُوا إلى الإيمانِ قولُه تعالى لنَبِيِّه صلى اللَّهُ عليه وآله وسلم: {ولا تَطرُد الذين يَدعُون رَبَّهم بالغَداةِ والعَشِيِّ يُرِيدُون وَجهَه}، ومِن ثَمّ كان صلى اللَّهُ عليه وآله وسلم يُعَظِّمُ الفُقَراءَ ويُكرِمُهم ولاسيما أَهلُ الصُّفّةِ، وهم فُقَراءُ المُهاجِرِين معَهُ صَلَّى اللَّهُ عليه وآله وسلم الذين كانوا في صُفّةِ المَسجِدِ مُلازِمِين لها يَنضَمُّ إليها كُلُّ مَن هاجَرَ إلى أَن كَثُرُوا، وكانوا على غايةٍ مِن الفَقرِ والصَّبرِ، وقد اهتم بهم الحافظ أبو نُعيم في أول كتابه: "حلية الأولياء".

- وأما تعييره بأنه كان يرعى الغنم، فهذا ممدحة له؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "ما بَعَثَ اللَّهُ نَبِيّاً إلاّ رَعى الغَنَمَ"، فقال أَصحابُه: وأنت؟ فقال: "نعم، كُنتُ أَرعاها على قَرارِيطَ لأَهلِ مَكّةَ" (أخرجه البخاري)، لأنها ترقق القلب، وتؤهل القائم بها لحسن الرفق بالرعية. وهذا ما حدث معه حين كان أميراً على المدينة، كما سيأتي.

- وأما دعواه أنه أُهِين في النقاش بعد غزوة حنين، فالأمر كان سجالاً بين أبان وأبي هريرة، فلم يتكلم فيه أبان إلا بعد أن قال عنه أبو هريرة: هذا قاتل ابن قَوقَل (أحد الصحابة وكان ذلك في غزوة أحد)، ولم يكن بسبب طلب الغنيمة، أما طلب الغنيمة فقد اختلفت فيه الروايات، فبعضها بين أنه أبو هريرة، وبعضها بين أنه أبان، وجمع بينهما الحافظ ابن حجر بأن كليهما طلب، وكلاهما لم يعط شيئاً. فلماذا يُعَرِّض بأبي هريرة دون أبان، كما أن طلب المرء الغنيمة ظناً منه أن له حقاً فيها لا يعيبه، وقد اختلف الشباب والشيوخ من أهل بدر في الغنيمة حتى أنزل الله تعالى قوله: {يَسأَلُونَكَ عن الأَنفالِ قُلِ الأَنفالُ للَّهِ والرسولِ فاتَّقُوا اللَّهَ وأَصلِحُوا ذاتَ بَينِكم وأَطِيعُوا اللَّهَ ورَسُولَه إن كنتم مُؤمِنِين}، وأهل بدر مِن أفاضل الصحابة.

- وأما ادعاؤه أنه أسلم من أجل الطعام، فهو وقوع منه في إخلاص الصحابة الكرام، وطعن منه في صدقهم وحُسن إسلامهم، وهذا من سوء أدبه وقلة حيائه، ومعلوم أن ترك الأوطان للذهاب إلى رجل رَمَته العربُ كلها عن قوس واحدة ليس بالأمر الهين، بل هو من عزم الأمور.

- أما التعيير بأنه لا يُعرَف اسمُه وإنما يعرف بكنيته، فهذا لا شيء فيه، وكم من الصحابة والعلماء بعدهم من لا تعرف أسماؤهم، بل يعرفون بكناهم أو ألقابهم، أو على الأقل اشتهروا بذلك بحيث إذا ذُكِرُوا بأسمائهم لم يُعرَفوا، وكتب التراجم والمصطلح خير شاهد. على أن الحافظ ابن حجر قد ذكر في: "الإصابة" أن الخلاف مرده إلى ثلاثة أسماء فقط من جهة صحة النقل.

- أما تعييره بأن القطة كانت تلازمه، فهذا يدل على الغفلة والجهل من الكاتب واختلال الموازين عنده؛ حيث عدَّ الرحمة عيباً وتهمة!! والإسلام لم يجعل الاهتمام بالحيوان والرحمة به عيباً، وهذا أمر لا يُنكِره عاقل.
والصحيح في ذلك ما روى عنه ذلك الترمذي وحسنه فيما يحكيه عن أيام صِغَرِه: "كُنتُ أَرعى غَنَمَ أَهلِي، فكانت لي هُرَيرةٌ صَغِيرةٌ، فكُنتُ أَضَعُها باللَّيلِ في شَجَرةٍ فإذا كان النَّهارُ ذَهَبتُ بها معي فلَعِبتُ بها، فكَنَّونِي أَبَا هُرَيرةَ"، أما غير ذلك فلا يصح، وقد كان النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ربما ناداه بكنيته هذه؛ مدحاً له ورحمة به وحناناً.

- أما تعييره بكونه أمياً، فهذا شأن العرب كافة بنص القرآن، ومعظم الصحابة كانوا كذلك، بل أن الترمذي يروي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في سننه حديثاً يقول عنه إنه حسن صحيح: "ليس أَحَدٌ أَكثَرَ حَدِيثاً عن رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم مِنِّي إلاّ عبدَ اللَّهِ بنَ عَمرٍو؛ فإنّه كان يَكتُبُ وكنتُ لا أَكتُبُ".

- أما ادعاؤه أن عمر استعمله على البحرين لأنه من صغار الصحابة، وأنه حاسبه على ماله وضربه!! فالجواب أن عمر رضي الله تعالى عنه لم يكن يولي إلا الصالحين، وأنه لم يشتد على أبي هريرة رضي الله تعالى عنه تخويناً له، وإنما هو اجتهاد من كليهما في أمر المال، والدليل على ذلك أن عمر عرض على أبي هريرة أن يعمل له بعد ذلك فأبى عليه ذلك -كما في "الاستيعاب"-، وهذا يدل على نفسٍ أَبِيّة. والدليل على أن تلك الشدة لم تكن لشخص أبي هريرة أنها كانت في عمر عامة، وهذا مشهور عنه، ويكفينا في هذه العجالة قصة معاذ حين ركبته الديون نتيجة سخـائه وجـوده، فأرسله النـبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى اليمن ليجبره بالمال، وحين عاد معاذ إلى المدينة شدد عليه عمر أيضاً حتى تدخل الصدِّيق وكان هو الخليفة. ثم بعد ذلك حين تولى عمر الخلافة ومات أبو عبيدة والي الشام، وَلّى عمر معاذاً على الشام، فلو كان التشديد على الولاة تخويناً لهم ما وَلّى معاذاً على الشام بعد ما كان منه ما كان أيام أبي بكر.

- أما تعييره بأنه كان أجيراً لابنة غزوان على ملء بطنه فعجب!! فكفى بالأجير فخراً أن كليم الله موسى عليه السلام قد عمل أجيراً، كما قال الله تعالى: {قال إنِّي أُرِيدُ أَن أُنكِحَكَ إحدى ابنَتَيَّ هاتين على أَن تَأجُرَنِي ثَمانِيَ حِجَجٍ فإن أَتمَمتَ عَشراً فمِن عندكَ}، وننقل نص القصة من: "الإصابة" للحافظ ابن حجر للأهمية، يقول الحافظ: "وفي الحلية من تاريخ أبي العباس السرّاج بسند صحيح عن مُضارب بن حَزن: كنتُ أسير من الليل فإذا رجل يُكَبِّر، فلحقتُه فقلتُ: ما هذا؟ قال: أُكثِرُ شكرَ الله على أن كنتُ أجيراً لبُسرة بنت غَزوان لنفقة رحلي وطعام بطني، فإذا ركبوا سقتُ بهم وإذا نزلوا خدمتُهم، فزوَّجنيها اللهُ، فأنا أركب وإذا نزلتُ خُدِمتُ.اهـ. فانظر إلى تواضعه وإخباته واعترافه بفضل الله عليه، ولم يفعل فعل المتكبرين الجاحدين".

- أما ادعاؤه بأنه وضع حديثاً في فضل جعفر لأنه كان يحسن إليه، فيدل على جهل عظيم!! لأن أبا هريرة لم ينسب ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما هو رأي ارتآه كغيره من الصحابة، وإنما أوقع الكاتبَ في ذلك عدمُ معرفته الفرقَ بين الحديث المرفوع والحديث الموقوف! ثم يأتي بعد ذلك ليتكلم في أبي هريرة والبخاري!!

- أما ذكره قصة في جوعه وتعرضه لسؤال عمر عن معنى آية، تعرضاً لطعام، ففيه مؤاخذات؛ أنه عمم ذلك حتى جعله دَيدَناً له، ثم إن أبا هريرة لم يسأل الطعام إنما هو تعرض مع العفة، وهو مباح خاصة لمن عضه الجوع، وإما نسبة الضيق مِن عمر فمِن كيسه، بل الصواب أن عمر إما لم يفهم، وهذا جائز، وإما أنه لم يكن عنده ما يطعمه فاستحيا من التصريح بذلك، وهذا ليس مستغرباً؛ بل هذا قد حدث لعمر وأبي بكر رضي الله تعالى عنهما، بل ولخير خلق الله تعالى: رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم، كما في حديث مسلم: "خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم ذاتَ يومٍ -أو لَيلةٍ- فإذا هو بأبي بكرٍ وعمرَ فقال: "ما أَخرَجَكما مِن بُيُوتِكما هذه السّاعةَ"؟ قالا: الجُوعُ يا رسولَ اللَّهِ. قال: "وأنا والذي نَفسِي بيَدِه لأَخرَجَنِي الذي أَخرَجَكما، قُومُوا"، فقامُوا معه فأَتى رَجُلاً مِن الأَنصارِ. فذكر الحديث. فماذا يقول الكاتب في هذا؟؟

- أما قصة إرساله مع العلاء الحضرمي لدعوة المنذر بن ساوى إلى الإسلام، فلا يستنبط منها إلا الفضل لصاحبها، فأما إرساله مع وفد بهذه الأهمية فيدل على الثقة، وأما وصيته للأمير به خيراً فتأكيد أنه يحبه لا العكس، واختيار أبي هريرة للأذان هناك يدل على فضيلته. وقد حدث إرسال كثير من الصحابة مثل معاذ وخالد وعلي وأبي موسى، فمن أين يخصص الكاتب واحدا منهم بنية النفي؟!! ولو أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم نفيَه لفعل كما نفى الحَكَم بن أبي العاص إلى الطائف، مع كونه أشدَّ من أبي هريرة قوةً وأكثرَ جَمعاً. وقصة النفي للحَكَم ثابتة في: "الإصابة" وغيرها من كتب التراجم.

- أما كثرة مِزاحه، فالأصل في المزاح أنه مباح، وقصة مزاحه مع الصبيان تدل على فضله؛ لأنه لم يفعل ذلك إلا وهو أمير على المدينة، وهذا يدل على عظيم تواضعه وطِيب مَعشره. وأصل مداعبة الصبيان وارد في السنة في حديث مداعبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأحدهم حين مات عصفوره فقال له: "يا أبا عُمَير ما فَعَل النُّغَير"؟ وكان صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يمزح ولا يقول إلا حقاً.

- أما القول بأنه يدعي معرفة الطب، فلم يأت عنه إلا بقول واحد، وذلك أخص من الدعوى، كما أن للشخص أن ينقل كلام أهل الطب من ثقافة عصره ولا حرج في ذلك. (هذا بفرض ثبوت ذلك عنه).

- أما عن فراره يوم مؤتة، فأمر عجيب!! فإن المعروف أن الجيش الإسلامي كاملاً انسحب بحيلة ذكية من خالد بن الوليد بعد معركة شرسة، فإن كان الكاتب يرى ذلك فراراً فلماذا يخص أبا هريرة دون سائر الجيش بهذا؟!

- أما نقله أنه كان في أيام صِفِّين يصلي خلف الإمام علي عليه السلام ويجلس على مائدة معاوية فيأكل معه، ولما سئل عن ذلك أجاب: مضيرة معاوية أدسم، والصلاة خلف علي أفضل وأتمّ، ولذا اشتهر بشيخ المضيرة، وأنه اعتزل القتال مع الفريقين، فهذه قصة توجد في بعض كتب الأدب من غير إسناد، وذكرها الزمخشري في: "ربيع الأبرار" وابن أبي الحديد في: "شرح نهج البلاغة"، وهما ينقلان من الروايات ما يوافق مذهبيهما ولو بلا إسناد، كما أنه لم يشتهر بهذا إلا عند أصحاب الأهواء، ولئن سلمنا بصحة القصة جدلاً فليس فيها نقيصة له عند التدبر والإنصاف، أما تنقله بين الفريقين أثناء الحرب فهذا يدل على أن كان أهل ثقة منهما؛ فلم يخش أحدٌ من الفريقين تجسسه لحساب الفريق الآخر، وأما قوله "أن الصلاة مع علي أتم"، على مائدة معاوية فيدل على قوة الشخصية وصدعه بالحق، ولو أنه كان يريد الطعام لَداهَن في ذلك، مع كونه قد صار غنياً في ذلك الوقت؛ لما قدمنا من قصته من سفره إلى البحرين أيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم أيام عمر رضي الله عنه.
أما اعتزاله القتال فلا يدل على الجبن، بل يدل على أنه اختار التوقف عن القتال مع أحد الفريقين، وهذا قد فعله كثير من الصحابة، منهم عبد الله بن عمر وسعد بن أبي وقاص وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة.

- أما نقله أن عمر منعه من التحديث، وقوله أنه يحدث بأحاديث لو سمعها عمر لشج رأسه، فالجواب أن هذه القصة لا تصح، وإنما توجد في مثل كتاب ابن أبي الحديد المعتزلي الرافضي، ولو فرضنا صحتها جدلاً، فالمعروف أن تشدد عمر في منع التحديث كان مع الصحابة كافة، وقصته مع أبي موسى في حديث الاستئذان في صحيح مسلم مشهورة، فلمَ يُلصَق الأمر دائماً بأبي هريرة خاصة؟!! ولو صح لكان محمولاً على الأحاديث الواردة في الرُّخَص أو الفتن مما ينبغي التنبه إلى الحكمة في روايتها.

- أما ما أشار إليه في أول المقال بأنه أزاح الستار عن الإمام البخاري وصحيحه، فالإمام البخاري هو إمام المحدثين وكتابه: "الصحيح" هو أصح كتاب بعد كتاب الله تعالى، كما هو منصوص عليه في كتب المصطلح، وشرط البخاري في الصحيح في الاحتياط في الرواية مشهور بين أهل العلم.

أما الطعن في صحيحه من أجل بعض الأحاديث التي لا تدركها بعض عقول هؤلاء فلا يغير في حقيقة الأمر شيئاً، والرد على ذلك ما رد به إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة في كلامه المتقدم في دفاعه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه.

ومما تقدم وفي واقعة السؤال، فإن المتكلم في الصحابة فاسق مردود الشهادة، وكذلك المتكلم في البخاري؛ لأنه يتكلم في دين الله بغير علم، ولأن مَن يطعن في أئمة نَقَلة الحديث من الصحابة ومَن بعدهم فكأنما يريد أن تنحصر الشريعة في العصر الأول دون الاسترسال في سائر الأعصار، وهو مسبوق بمن سلك هذا الطريق فكان أن آل إلى مزبلة التاريخ، ومَن كان كذلك فحقه التعزير، فإذا كان الشرع والقانون يعاقبان مروجي الإشاعات لنشرهم الفزع بين الناس ولبَثِّهم الاضطراب بينهم، فعقوبة مزعزعي عقائد المسلمين ومروجي الكذب والزور في حق ثوابت دينهم وشعاراته أولى وأجدر. فحريّ بمن يبيع دينَه بدنياه –بل ربما بدنيا غيره- وجدير بمن يريد أن يشتهر على حساب أصول الدين ومرتكزاته ألا تأخذنا في عقابه والأخذ على يديه لومة لائم؛ ليكون نكالاً لغيره ممَّن تسول له نفسه زعزعة السلام الاجتماعي للمجتمع، فالفتنة نائمة لعن الله مَن أيقظها.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المفتي: أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

account closed 26-09-2008 04:52 PM

والآن فتاوى مجمع الفقه الاسلامى :


السؤال:
مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز)

المفتي: المجمع الفقهي الإسلامي الإجابة:
إنَّ مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثامن ببندر سيري بيجوان، بروناي دار السلام من 1- 7 محرم 1414هـ الموافق 21- 27 حزيران (يونيو) 1993م، بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله، وتبين منها أن ارتكاب فاحشتي الزنى واللواط أهم سبب للأمراض الجنسية التي أخطرها الإيدز (متلازمة العوز المناعي المكتسب)، وأن محاربة الرذيلة وتوجيه الإعلام والسياحة وجهة صالحة تعتبر عوامل هامة في الوقاية منها. ولا شك أنَّ الالتزام بتعاليم الإسلام الحنيف ومحاربة الرذيلة وإصلاح أجهزة الإعلام ومنع الأفلام والمسلسلات الخليعة ومراقبة السياحة تعتبر من العوامل الأساسية للوقاية من هذه الأمراض.

قرر ما يلي:

في حالة إصابة أحد الزوجين بهذا المرض، فإن عليه أن يخبر الآخر وأن يتعاون معه في إجراءات الوقاية كافة.

•• ويوصي بما يلي:

أولاً: دعوة الجهات المختصة في الدول الإسلامية لاتخاذ كافة التدابير للوقاية من الإيدز ومعاقبة من يقوم بنقل الإيدز إلى غيره متعمداً. كما يوصي حكومة المملكة العربية السعودية بمواصلة تكثيف الجهود لحماية ضيوف الرحمن واتخاذ ما تراه من إجراءات كفيلة بوقايتهم من احتمال الإصابة بمرض الإيدز.

ثانياً: توفير الرعاية للمصابين بهذا المرض. ويجب على المصاب أو حامل الفيروس أن يتجنب كل وسيلة يعدي بها غيره، كما ينبغي توفير التعليم للأطفال الذين يحملون فيروس الإيدز بالطرق المناسبة.

ثالثاً: أن تقوم الأمانة العامة باستكتاب الأطباء والفقهاء في الموضوعات التالية، لاستكمال البحث فيها وعرضها في دورات قادمة:
أ – عزل حامل فيروس الإيدز ومريضه.
ب – موقف جهات العمل من المصابين بالإيدز.
ج – إجهاض المرأة الحامل المصابة بفيروس بالإيدز.
د – إعطاء حق الفسخ لامرأة المصاب بفيروس بالإيدز.
هـ - هل تعتبر الإصابة بمرض الإيدز من قبيل مرض الموت من حيث تصرفات المصاب؟
و – أثر إصابة الأم بالإيدز على حقها في الحضانة.
ز – ما الحكم الشرعي فيمن تعمد نقل مرض الإيدز إلى غيره.
ح – تعويض المصابين بفيروس الإيدز عن طريق نقل الدم أو محتوياته أو نقل الأعضاء.
ط – إجراء الفحوصات الطبية قبل الزواج لتجنب مخاطر الأمراض المعدية وأهمها الإيدز.

والله أعلم.

account closed 26-09-2008 04:53 PM

السؤال:
مداواة الرجل للمرأة

المفتي: المجمع الفقهي الإسلامي الإجابة:
إنَّ مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثامن ببندر سيري بيجوان، بروناي دار السلام من 1- 7 محرم 1414هـ الموافق 21- 27 حزيران (يونيو) 1993م، بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع مداواة الرجل للمرأة، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله، قرر ما يلي:

الأصل أنه إذا توافرت طبيبة متخصصة يجب أن تقوم بالكشف على المريضة وإذا لم يتوافر ذلك فتقوم بذلك طبيبة غير مسلمة ثقة، فإن لم يتوافر ذلك يقوم به طبيب مسلم، وإن لم يتوافر طبيب مسلم يمكن أن يقوم مقامه طبيب غير مسلم. على أن يطّلع من جسم المرأة على قدر الحاجة في تشخيص المرض ومداواته وألا يزيد عن ذلك وأن يغض الطرف قدر استطاعته، وأن تتم معالجة الطبيب للمرأة هذه بحضور محرم أو زوج أو امرأة ثقة خشية الخلوة.

•• ويوصي بما يلي:
أن تولي السلطات الصحية جُلَّ جهدها لتشجيع النساء على الانخراط في مجال العلوم الطبية والتخصص في كل فروعها، وخاصة أمراض النساء والتوليد، نظراً لندرة النساء في هذه التخصصات الطبية، حتى لا نضطر إلى قاعدة الاستثناء.

والله الموفق.

account closed 26-09-2008 04:54 PM

السؤال:
السر في المهن الطبية

المفتي: المجمع الفقهي الإسلامي الإجابة:
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثامن ببندر سيري بيجوان، بروناي دار السلام من 1- 7 محرم 1414هـ الموافق 21- 27 حزيران (يونيو) 1993م، بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع السر في المهن الطبية، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله، قرر ما يلي:

▪ أولاً: السر هو ما يفضي به الإنسان إلى آخر مستكتماً إياه من قبل أو من بعد، ويشمل ما حفت به قرائن دالة على طلب الكتمان إذا كان العرف يقضي بكتمانه، كما يشمل خصوصيات الإنسان وعيوبه التي يكره أن يطلع عليها الناس.

▪ ثانياً: السر أمانة لدى من استودع حفظه، التزاماً بما جاءت به الشريعة الإسلامية وهو ما تقضي به المروءة وآداب التعامل.

▪ ثالثاً: الأصل حظر إفشاء السر وإفشاؤه بدون مقتضٍ معتبر موجب للمؤاخذة شرعاً.

▪ رابعاً: يتأكد واجب حفظ السر على من يعمل في المهن التي يعود الإفشاء فيها على أصل المهنة بالخلل، كالمهن الطبية، إذ يركن إلى هؤلاء ذوو الحاجة إلى محض النصح وتقديم العون فيفضون إليهم بكل ما يساعد على حسن أداء هذه المهام الحيوية، ومنها أسرار لا يكشفها المرء لغيرهم حتى الأقربين إليه.

▪ خامساً: تستثنى من وجوب كتمان السر حالات يؤدي فيها كتمانه إلى ضرر يفوق ضرر إفشائه بالنسبة لصاحبه، أو يكون إفشائه مصلحة ترجح على مضرة كتمانه، وهذه الحالات على ضربين:
أ- حالات يجب فيها إفشاء السر بناءً على قاعدة ارتكاب أهون الضررين لتفويت أشدهما، وقاعدة تحقيق المصلحة العامة التي تقضي بتحمل الضرر الخاص لدرء الضرر العام إذا تعين ذلك لدرئه.
وهذه الحالات نوعان:
- ما فيه درء مفسدة عن المجتمع.
- وما فيه درء مفسدة عن الفرد.
ب- حالات يجوز فيها إفشاء السر لما فيه:
- جلب مصلحة للمجتمع.
- أو درء مفسدة عامة.
وهذه الحالات يجب الالتزام فيها بمقاصد الشريعة وأولوياتها من حيث حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال.

▪ سادساً: الاستثناءات بشأن مَوَاطن وجوب الإفشاء أو جوزاه ينبغي أن يُنص عليها في نظام مزاولة المهن الطبية وغيره من الأنظمة، مُوَضّحةً ومنصوصاً عليها على سبيل الحصر، مع تفصيل كيفية الإفشاء، ولمن يكون، وتقوم الجهات المسؤولة بتوعية الكافة بهذه المواطن.

•• ويوصي بما يلي:
دعوة نقابات المهن الطبية ووزارات الصحة وكليات العلوم الصحية بإدراج هذا الموضوع ضمن برامج الكليات والاهتمام به وتوعية العاملين في هذا المجال بهذا الموضوع. ووضع المقررات المتعلقة به، مع الاستفادة من الأبحاث المقدمة في هذا الموضوع.

والله الموفق.

account closed 26-09-2008 04:55 PM

السؤال:
مشاكل البنوك الإسلامية

المفتي: المجمع الفقهي الإسلامي الإجابة:
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثامن ببندر سيري بيجوان، بروناي دار السلام من 1- 7 محرم 1414هـ الموافق 21- 27 حزيران (يونيو) 1993م، بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع مشاكل البنوك الإسلامية، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله، وبعد استعراض مجلس المجمع ما جاء في الأوراق المقدمة بشأن مشاكل البنوك الإسلامية، والمتضمنة مقترحات معالجة تلك المشاكل بأنواعها من شرعية وفنية وإدارية ومشاكل علاقاتها بالأطراف المختلفة وبعد الاستماع إلى المناقشات التي دارت حول تلك المشكلات.

قرر ما يلي:

عرض القائمة التالية المصنفة على أربعة محاور على الأمانة العامة للمجمع لاستكتاب المختصين فيها وعرضها في دورات المجمع القادمة بحسب الأولوية التي تراها لجنة التخطيط:

▪ المحور الأول: الودائع وما يتعلق بها:
أ- ضمان ودائع الاستثمار بطرق تتلاءم مع أحكام المضاربة الشرعية.
ب- تبادل الودائع بين البنوك على غير أساس الفائدة.
ج – التكييف الشرعي للودائع والمعالجة المحاسبية لها.
د – إقراض مبلغ لشخص بشرط التعامل به مع البنك عموماً أو في نشاط محدد.
هـ - مصاريف المضاربة ومن يتحملها (المضارب أو وعاء المضاربة).
و – تحديد العلاقة بين المودعين والمساهمين.
ز – الوساطة في المضاربة والإجارة والضمان.
ح – تحديد المضارب في البنك الإسلامي (المساهمون أو مجلس الإدارة، أو الإدارة التنفيذية).
ط- البديل الإسلامي للحسابات المكشوفة.
ي – الزكاة في البنوك الإسلامية لأموالها وودائعها.

▪ المحور الثاني: المرابحة:
أ- المرابحة في الأسهم.
ب – تأجيل تسجيل الملكية في بيوع المرابحة لبقاء حق البنك مضموناً في السداد.
ج – المرابحة المؤجلة السداد مع توكيل الآمر بالشراء واعتباره كفيلاً.
د – المماطلة في تسديد الديون الناشئة عن المرابحة أو المعاملات الآجلة.
هـ - التأمين على الديون.
و- بيع الديون.

▪ المحور الثالث: التأجير:
أ – إعادة التأجير لمالك العين المأجورة أو لغيره.
ب – استئجار خدمات الأشخاص وإعادة تأجيرها.
ج – إجارة الأسهم أو إقراضها أو رهنها.
د – صيانة العين المأجورة.
هـ - شراء عين من شخص بشرط استئجاره لها.
و – الجمع بين الإجارة والمضاربة.

▪ المحور الرابع: العقود:
أ- الشرط الاتفاقي على حق البنك في الفسخ في حال التخلف عن سداد الأقساط.
ب – الشرط الاتفاقي على تحويل العقد من صيغة إلى صيغة أخرى عند التخلف عن سداد الأقساط.

•• ويوصي بما يلي:
أولاً: مواصلة البنوك الإسلامية الحوار مع البنوك المركزية في الدول الإسلامية لتمكين البنوك الإسلامية من أداء وظائفها في استثمار أموال المتعاملين معها في ضوء المبادئ الشرعية التي تحكم أنشطة البنوك وتلائم طبيعتها الخاصة. وعلى البنوك المركزية أن تراعي متطلبات نجاح البنوك الإسلامية للقيام بدورها الفعال في التنمية الوطنية ضمن قواعد الرقابة بما يلائم خصوصية العمل المصرفي الإسلامي ودعوة منظمة المؤتمر الإسلامي والبنك الإسلامي للتنمية لاستئناف اجتماعات البنوك المركزية للدول الإسلامية، مما يتيح الفرصة لتنفيذ متطلبات هذه التوصية.
ثانياً: اهتمام البنوك الإسلامية بتأهيل القيادات والعاملين فيها بالخبرات الوظيفية الواعية لطبيعة العمل المصرفي الإسلامي، وتوفير البرامج التدريبية المناسبة بالتعاون مع المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب وسائر الجهات المعنية بالتدريب المصرفي الإسلامي.
ثالثاً: العناية بعقدى السلم والاستصناع، لما يقدمانه من بديل شرعي لصيغ التمويل الإنتاجي التقليدية.
رابعاً: التقليل ما أمكن من استخدام أسلوب المرابحة للآمر بالشراء وقصرها على التطبيقات التي تقع تحت رقابة المصرف ويؤمن فيها وقوع المخالفة للقواعد الشرعية التي تحكمها. والتوسع في مختلف الصيغ الاستثمارية الأخرى من المضاربة والمشاركات والتأجير مع الاهتمام بالمتابعة والتقويم الدوري وينبغي الاستفادة من مختلف الحالات المقبولة في المضاربة مما يتيح ضبط عمل المضاربة ودقة المحاسبة لنتائجها.
خامساً: إيجاد السوق التجارية لتبادل السلع بين البلاد الإسلامية بديلاً عن سوق السلع الدولية التي لا تخلو من المخالفات الشرعية.
سادساً: توجيه فائض السيولة لخدمة أهداف التنمية في العالم الإسلامي، وذلك بالتعاون بين البنوك الإسلامية لدعم صناديق الاستثمار المشتركة وإنشاء المشاريع المشتركة.
سابعاً: الإسراع بإيجاد المؤشر المقبول إسلامياً الذي يكون بديلاً عن مراعاة سعر الفائدة الربوية في تحديد هامش الربح في المعاملات.
ثامناً: توسيع القاعدة الهيكلية للسوق المالية الإسلامية عن طريق قيام البنوك الإسلامية فيما بينها، وبالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية، للتوسع في ابتكار وتداول الأدوات المالية الإسلامية في مختلف الدول الإسلامية.
تاسعاً: دعوة الجهات المنوط بها سنّ الأنظمة لإرساء قواعد التعامل الخاصة بصيغ الاستثمار الإسلامية، كالمضاربة والمشاركة والمزارعة والمساقاة والسلم والاستصناع والإيجار.
عاشراً: دعوة البنوك الإسلامية لإقامة قاعدة معلومات تتوافر فيها البيانات الكافية عن المتعاملين مع البنوك الإسلامية ورجال الأعمال، وذلك لتكون مرجعاً للبنوك الإسلامية وللاستفادة منها في تشجيع التعامل مع الثقات المؤتمنين والابتعاد عن سواهم.
حادي عشر: دعوة البنوك الإسلامية إلى تنسيق نشاط هيئات الرقابة الشرعية لديها، سواء بتجديد عمل الهيئة العليا للرقابة الشرعية للبنوك الإسلامية أم عن طريق إيجاد هيئة جديدة بما يكفل الوصول إلى معايير موحدة لعمل الهيئات الشرعية في البنوك الإسلامية.

والله الموفق.

account closed 26-09-2008 04:57 PM

السؤال:
قضايا العملة

المفتي: المجمع الفقهي الإسلامي الإجابة:
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثامن ببندر سيري بيجوان، بروناي دار السلام من 1- 7 محرم 1414هـ الموافق 21- 27 حزيران (يونيو) 1993م، بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع قضايا العملة، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله، قرر ما يلي:

▪ أولاً: يجوز أن تتضمن أنظمة العمل واللوائح والترتيبات الخاصة بعقود العمل التي تتحدد فيها الأجور بالنقود شرط الربط القياسي للأجور، على ألا ينشأ عن ذلك ضرر للاقتصاد العام.

والمقصود هنا بالربط القياسي للأجور تعديل الأجور بصورة دورية تبعاً للتغير في مستوى الأسعار وفقاً لما تقدره جهة الخبرة والاختصاص، والغرض من هذا التعديل حماية الأجر النقدي للعاملين من انخفاض القدرة الشرائية لمقدار الأجر بفعل التضخم النقدي وما ينتج عنه من الارتفاع المتزايد في المستوى العام لأسعار السلع والخدمات.

وذلك لأن الأصل في الشروط الجواز إلا الشرط الذي يحل حراماً أو يحرم حلالاً.

على أنه إذا تراكمت الأُجرة وصارت ديناً تطبق عليها أحكام الديون المبينة في قرار المجمع رقم 42 (4/5).

▪ ثانياً: يجوز أن يتفق الدائن والمدين يوم السداد -لا قبله- على أداء الدين بعملة مغايرة لعملة الدين إذا كان ذلك بسعر صرفها يوم السداد. وكذلك يجوز في الدين على أقساط بعملة معينة، الاتفاق يوم سداد أي قسط على أدائه كاملاً بعملة مغايرة بسعر صرفها في ذلك اليوم.

ويشترط في جميع الأحوال أن لا يبقى في ذمة المدين شيء مما تمت عليه المصارفة في الذمة، مع مراعاة القرار الصادر عن المجمع برقم 50 (1/6) بشأن القبض.

▪ ثالثاً: يجوز أن يتفق المتعاقدان عند العقد على تعيين الثمن الآجل أو الأجرة المؤجلة بعملة تُدفع مرة واحدة أو على أقساط محددة من عملات متعددة أو بكمية من الذهب وأن يتم السداد حسب الاتفاق. كما يجوز أن يتم حسب ما جاء في البند السابق.

▪ رابعاً: الدين الحاصل بعملة معينة لا يجوز الاتفاق على تسجيله في ذمة المدين بما يعادل قيمة تلك العملة من الذهب أو من عملة أخرى، على معنى أن يلتزم المدين بأداء الدين بالذهب أو العملة الأخرى المتفق على الأداء بها.

▪ خامساً: تأكيد القرار رقم 42 (4/5) الصادر عن المجمع بشأن تغير قيمة العملة.

•• ويوصي بما يلي: قيام الأمانة العامة بتكليف ذوي الكفاءة من الباحثين الشرعيين والاقتصاديين من الملتزمين بالفكر الإسلامي بإعداد الدراسات المعمقة للموضوعات الأخرى المتعلقة بقضايا العملة، لتناقش في دورات المجمع القادمة إن شاء الله، ومن هذه الموضوعات ما يلي:
أ-إمكان استعمال عملة اعتبارية مثل الدينار الإسلامي وبخاصة في معاملات البنك الإسلامي للتنمية ليتم على أساسها تقديم القروض واستيفاؤها، وكذلك تثبيت الديون الآجلة ليتم سدادها بحسب سعر التعادل القائم بين تلك العملة الاعتبارية بحسب قيمتها، وبين العملة الأجنبية المختارة للوفاء كالدولار الأمريكي.
ب- السبل الشرعية البديلة عن الربط للديون الآجلة بمستوى المتوسط القياسي للأسعار.
ج – مفهوم كساد النقود الورقية وأثره في تعيين الحقوق والالتزامات الآجلة.
د – حدود التضخم التي يمكن أن تعتبر معه النقود الورقية نقوداً كاسدة.

والله الموفق.

account closed 26-09-2008 04:58 PM

السؤال:
تطبيقات شرعية لإقامة السوق الإسلامية

المفتي: المجمع الفقهي الإسلامي الإجابة:
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثامن ببندر سيري بيجوان، بروناي دار السلام من 1- 7 محرم 1414هـ الموافق 21- 27 حزيران (يونيو) 1993م، بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع: (تطبيقات شرعية لإقامة السوق الإسلامية) التي كانت استكمالاً لموضوعات الأسواق المالية، والأوراق المالية الإسلامية التي سبق بحثها في الدورات السابقة، ولاسيما في دورة مؤتمره السابع بجدة، وفي الندوات التي أقامها لهذا الغرض للوصول إلى مجموعة مناسبة من الأدوات المشروعة لسوق المال، حيث إنها الوعاء الذي يستوعب السيولة المتوافرة في البلاد الإسلامية، ويحقق الأهداف التنموية، والتكافل والتوازن، والتكامل للدول الإسلامية.
وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حول كيفية الإفادة من الصيغ التي بها تكتمل السوق الإسلامية، وهي الأسهم، والصكوك والعقود الخاصة لإقامة السوق الإسلامية على أسس شرعية، قرر ما يلي:

▪ أولاً: الأسهم:

أصدر مجمع الفقه الإسلامي قراره رقم (63) (1/7)، بشأن الأسواق المالية: الأسهم، والاختيارات، والسلع، والعملات، وبين أحكامها مما يمكن الإفادة منها لإقامة سوق المال الإسلامية.

▪ ثانياً: الصكوك (السندات):

أ- سندات المقارضة وسندات الاستثمار:
أصدر مجمع الفقه الإٍسلامي قراره رقم 30 (5/4) بشأن صكوك المقارضة.
ب- صكوك التأجير، أو الإيجار المنتهي بالتمليك. وقد صدر بخصوصها قرار المجمع رقم 44 (6/5)، وبذلك تؤدي هذه الصكوك دوراً طيباً في سوق المال الإسلامية في نطاق المنافع.

▪ ثالثاً: عقد السلم:

بما أن عقـد السلم –بشروطه- واسع المجال إذ إن المشتري يستفيد منه في استثمار فائض أمواله لتحقيق الربح، والبائع يستفيد من الثمن في النتاج.
مع التأكيد على قرار المجمع رقم 63 (1/7) بشأن عدم جواز بيع المسلم فيه قبل قبضه ونصه: (لا يجوز بيع السلعة المشتراة سلماً قبل قبضها).

▪ رابعاً: عقد الاستصناع:

أصدر المجمع قراره رقم 65 (3/7) بشأن عقد الاستصناع.

▪ خامساً: البيع الآجل:

البيع الآجل صيغة تطبيقية أخرى من صيغ الاستثمار، تيسر عمليات الشراء، حيث يستفيد المشتري من توافر الحصول على السلع حالاً، ودفع الثمن بعد أجل، كما يستفيد البائع من زيادة الثمن، وتكون النتيجة اتساع توزيع السلع ورواجها في المجتمع.

▪ سادساً: الوعد والمواعدة:

أصدر المجمع قراريه رقم 40-41 (2و3/5) بشأن الوعد، والمواعدة في المرابحة للآمر بالشراء.

•• ويوصي بما يلي:
دعوة الباحثين من الفقهاء والاقتصاديين لإعداد بحوث ودراسات في الموضوعات التي لم يتم بحثها بصورة معمقة، لبيان مدى إمكانية تنفيذها، والاستفادة منها شرعاً في سوق المال الإسلامية وهي:
أ- صكوك المشاركة بكل أنواعها.
ب- صياغة صكوك من الإيجار أو التأجير المنتهي بالتمليك.
ج- الاعتياض عن دَينْ السلم، والتولية والشركة فيه، والحطيطة عنه والمصالحة عليه ونحو ذلك.
د – المواعدة في غير بيع المرابحة، وبالأخص المواعدة في الصرف.
هـ - بيع الديون.
و – الصلح في سوق المال (معاوضة أو نحوها).
ز – المقاصّة.

والله الموفق.

account closed 26-09-2008 04:59 PM

السؤال:
عقد المزايدة

المفتي: المجمع الفقهي الإسلامي الإجابة:
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثامن ببندر سيري بيجوان، بروناي دار السلام من 1- 7 محرم 1414هـ الموافق 21- 27 حزيران (يونيو) 1993م، بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع عقد المزايدة، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله، وحيث إن عقد المزايدة من العقود الشائعة في الوقت الحاضر، وقد صاحب تنفيذه في بعض الحالات تجاوزات دعت لضبط طريقة التعامل به ضبطاً يحفظ حقوق المتعاقدين طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، كما اعتمدته المؤسسات والحكومات، وضبطته بتراتيب إدارية ومن أجل بيان الأحكام الشرعية لهذا العقد قرر ما يلي:

1- عقد المزايدة: عقد معاوضة يعتمد دعوة الراغبين نداءً أو كتابةً للمشاركة في المزاد ويتم عند رضا البائع.

2- يتنوع عقد المزايدة بحسب موضوعه إلى بيع وإجارة وغير ذلك، وبحسب طبيعته إلى اختياري كالمزادات العادية بين الأفراد، وإلى إجباري كالمزادات التي يوجبها القضاء، وتحتاج إليه المؤسسات العامة والخاصة، والهيئات الحكومية والأفراد.

3- إن الإجراءات المتبعة في عقود المزايدات من تحرير كتابي، وتنظيم، وضوابط وشروط إدارية أو قانونية، يجب أن لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.

4- طلب الضمان ممن يريد الدخول في المزايدة جائز شرعاً، ويجب أن يُرد لكل مشارك لم يرس عليه العطاء، ويحتسب الضمان المالي من الثمن لمن فاز بالصفقة.

5- لا مانع شرعاً من استيفاء رسم الدخول -قيمة دفتر الشروط بما لا يزيد عن القيمة الفعلية- لكونه ثمناً له.

6- يجوز أن يعرض المصرف الإسلامي، أو غيره، مشاريع استثمارية ليحقق لنفسه نسبة أعلى من الربح، سواء أكان المستثمر عاملاً في عقد مضاربة مع المصرف أم لا.

7- النجش حرام، ومن صوره:
أ- أن يزيد في ثمن السلعة من لا يريد شراءها ليغري المشتري بالزيادة.
ب- أن يتظاهر من لا يريد الشراء بإعجابه بالسلعة وخبرته بها، ويمدحها ليغرّ المشتري فيرفع ثمنها.
ج – أن يدعي صاحب السلعة، أو الوكيل، أو السمسار، ادعاء كاذباً أنه دفع فيها ثمن معين ليدلس على من يسوم.
د - ومن الصور الحديثة للنجش المحظورة شرعاً اعتماد الوسائل السمعية، والمرئية، والمقروءة، التي تذكر أوصافاً رفيعة لا تمثل الحقيقة، أو ترفع الثمن لتغر المشتري، وتحمله على التعاقد.

والله أعلم.

account closed 26-09-2008 05:01 PM

السؤال:
بيع العربون

المفتي: المجمع الفقهي الإسلامي الإجابة:
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثامن ببندر سيري بيجوان، بروناي دار السلام من 1- 7 محرم 1414هـ الموافق 21- 27 حزيران (يونيو) 1993م.
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع بيع العربون، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله، قرر ما يلي:

1- المراد ببيع العربون بيع السلعة مع دفع المشتري مبلغاً من المال إلى البائع على أنه إن أخذ السلعة احتسب المبلغ من الثمن وإن تركها فالمبلغ للبائع.
ويجري مجرى البيع الإجارة، لأنها بيع المنافع. ويستثنى من البيوع كل ما يشترط لصحته قبض أحد البدلين في مجلس العقد (السلم) أو قبض البدلين (مبادلة الأموال الربوية والصرف) ولا يجري في المرابحة للآمر بالشراء في مرحلة المواعدة ولكن يجري في مرحلة البيع التالية للمواعدة.

2- يجوز بيع العربون إذا قُيدّت فترة الانتظار بزمن محدود. ويحتسب العربون جزءاً من الثمن إذا تم الشراء، ويكون من حق البائع إذا عدل المشتري عن الشراء.

والله أعلم

account closed 26-09-2008 05:02 PM

السؤال:
حوادث السير

المفتي: المجمع الفقهي الإسلامي الإجابة:
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثامن ببندر سيري بيجوان، بروناي دار السلام من 1- 7 محرم 1414هـ الموافق 21- 27 حزيران (يونيو) 1993م.
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع حوادث السير، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله، وبالنظر إلى تفاقم حوادث السير وزيادة أخطارها على أرواح الناس وممتلكاتهم، واقتضاء المصلحة سن الأنظمة المتعلقة بترخيص المركبات بما يحقق شروط الأمن كسلامة الأجهزة وقواعد نقل الملكية ورخص القيادة والاحتياط الكافي بمنح رخص القيادة بالشروط الخاصة بالنسبة للسن والقدرة والرؤية والدراية بقواعد المرور والتقيد بها وتحديد السرعة المعقولة والحمولة، قرر ما يلي:

▪ أولاً:

أ- إن الالتزام بتلك الأنظمة التي لا تخالف أحكام الشريعة الإسلامية واجبٌ شرعاً، لأنه من طاعة ولي الأمر فيما ينظمه من إجراءات بناءً على دليل المصالح المرسلة، وينبغي أن تشتمل تلك الأنظمة على الأحكام الشرعية التي لم تطبق في هذا المجال.

ب – مما تقتضيه المصلحة أيضاً سنّ الأنظمة الزاجرة بأنواعها، ومنها التعزير المالي، لمن يخالف تلك التعليمات المنظمة للمرور لردع من يُعرّض أمن الناس للخطر في الطرقات والأسواق من أصحاب المركبات ووسائل النقل الأخرى أخذاً بأحكام الحسبة المقررة.

▪ ثانياً: الحوادث التي تنتج عن تسيير المركبات تطبق عليها أحكام الجنايات المقررة في الشريعة الإسلامية، وإن كانت في الغالب من قبيل الخطأ، والسائق مسؤول عما يحدثه بالغير من أضرار، سواء في البدن أم المال إذا تحققت عناصرها من خطأ وضرر ولا يعفى من هذه المسؤولية إلا في الحالات الآتية:

أ - إذا كان الحادث نتيجة لقوة قاهرة لا يستطيع دفعها وتعذر عليه الاحتراز منها، وهي كل أمر عارض خارج عن تدخل الإنسان.
ب – إذا كان بسبب فعل المتضرر المؤثر تأثيراً قوياً في إحداث النتيجة.
ج - إذا كان الحادث بسبب خطأ الغير أو تعديه فيتحمل ذلك الغير المسؤولية.

▪ ثالثاً: ما تسببه البهائم من حوادث السير في الطرقات يضمن أربابها الأضرار التي تنجم عن فعلها إن كانوا مقصرين في ضبطها، والفصل في ذلك إلى القضاء.

▪ رابعاً: إذا اشترك السائق والمتضرر في إحداث الضرر كان على كل واحد منهما تبعة ما تلف من الآخر من نفس أو مال.

▪ خامساً:
أ- مع مراعاة ما سيأتي من تفصيل، فإن الأصل أن المباشر ضامن ولو لم يكن متعدياً، وأما المتسبب فلا يضمن إلا إذا كان متعدياً أو مفرّطاً.
ب – إذا اجتمع المباشر مع المتسبب كانت المسؤولية على المباشر دون المتسبب إلا إذا كان المتسبب متعدياً والمباشر غير متعدّ.
ج – إذا اجتمع سببان مختلفان كل واحد منهما مؤثر في الضرر، فعلى كل واحد من المتسببين المسؤولية بحسب نسبة تأثيره في الضرر، وإذا استويا أو لم تعرف نسبة أثر كل واحد منهما فالتبعة عليهما على السواء.

والله أعلم.

account closed 26-09-2008 05:03 PM

نكمل لاحقا بإذن الله

Sherif Elkhodary 03-10-2008 06:58 PM

ليه وقفتي اخت خوخة

منتظرينك ان شاء الله

account closed 04-10-2008 08:54 PM

إن شاء الله بس النت بيفصل

account closed 05-10-2008 04:50 PM

السؤال:
هل يجوز للفاتنة من النساء أن تذهب إلى صلاة العيدين وهي في الملابس التي يجوز للمرأة أن تصلي فيها العيدين؟

المفتي: محمد الحسن ولد الددو الإجابة:
إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بإخراج العواتق والحيض وربات الخدور يشهدن الخير ويكثرن سواد المسلمين، لكن كان النساء في مكان غير مصلى الرجال ولا يمر بهن الرجال، وكان يأمر المرأة إذا كان لها شعار (أي ما تلبسه فوق ملابسها) أن تلبسه، فإن كانت جارتها ليس لديها شعار أشركتها معها في شعارها، فإذا كان لإحداكن عباءة ولم يكن لجارتها عباءة فلتجعل عليها طرف عباءتها حتى تستترا بها معاً، ولذلك يخرج كل الناس لتكثير سواد المسلمين ولشهود الخير.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ

نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ حفظه الله.

account closed 05-10-2008 05:02 PM

السؤال:
هل يجوز صيام ستة أيام من شوال لمن عليه قضاء أيام من رمضان؟ وهل تصام متتابعة أم يجوز تفريقها؟

المفتي: حسام الدين عفانه الإجابة:
إن صيام ستة أيام من شوال من السنن الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم فقد ورد ذلك في أحاديث منها:

1 - عن أبي أيوب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال فذاك صيام الدهر" (رواه مسلم وغيره).

2 - عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من صام رمضان وستة بعد الفطر كان تمام السنة"، {من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها} (رواه ابن ماجة والنسائي، وهو حديث صحيح).

3 - ما رواه ثوبان عند النسائي أنه عليه الصلاة والسلام قال: "صيام شهر رمضان بعشرة أشهر، وصيام ستة أيام بشهرين، فذلك صيام السنة"، وهي رواية صحيحة وغير ذلك من الأحاديث.

• وبناء على ذلك: فمن السنة أن تصوم ستة أيام من شهر شوال، والأفضل في حق من كان عليه قضاء أيام من رمضان أن يقضيها أولاً ثم يصوم ستاً من شوال، فإن القضاء واجب وصيام الستة سنة والواجب مقدم على السنة.

ولا يشترط في صيام الأيام الستة من شوال التتابع بل يجوز تفريقها.
وإن صامها أيام الإثنين والخميس فهو حسن وله الأجر والثواب الذي يقع بصيام الإثنين والخميس.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ

نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ حفظه الله.

account closed 05-10-2008 05:05 PM

السؤال:
نرى كثيراً من الناس يقبلون على عبادة الله في شهر رمضان، فيصلون ويصومون ويرتادون المساجد، فإذا انتهى شهر رمضان انقطعوا عن عبادتهم!! فما تقولون في هؤلاء؟

المفتي: حسام الدين عفانه الإجابة:
لا شك أن إقبال الناس على الصلاة والصيام وقراءة القرآن وارتياد المساجد في رمضان يشير إلى جوانب ايجابية في حياة الناس، وإلى تعظيمهم لشهر رمضان، ولكنه يشير في الوقت ذاته إلى خلل في حقيقة تصور هؤلاء الناس لعبادة الله سبحانه وتعالى، فالمفهوم الحقيقي لعبادة الله يتسم بطابع الاستمرارية وعدم الانقطاع، فعبادة الله ينبغي أن تكون مستمرة ومتصلة طوال الوقت وعلى مدار الأيام.

وعبادة الله سبحانه وتعالى ليست موسمية في رمضان فقط، وإنما في كل شهور العام، فربُّ رمضان هو رب شوال وشعبان، والله سبحانه يقول: {واعبد ربك حتى يأتيك اليقين} أي استمر على عبادة الله حتى يأتيك الموت.

• ونقول لهؤلاء الناس الذين يتقربون لله تعالى في رمضان أن عليهم أن يعتبروا قدوم شهر رمضان فرصة عظيمة لتجديد التوبة الصادقة، والبدء بحياة جديدة في ظل الإيمان والالتزام بمنهج الرحمن، وعليهم أن يجعلوا إقبالهم على الله في رمضان فاتحة خير للاستمرار على طريق الخير والرشاد، ونوصيهم بأن يستمروا في هذا الطريق، ونحذرهم من النكوص على أعقابهم بعد نهاية رمضان فإن فعلوا ذلك فقد ساروا في طريق الخذلان والعياذ بالله.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ

نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ حفظه الله.

account closed 05-10-2008 05:06 PM

السؤال:
ما صحة القول بأن الإمام يخطب خطبة واحدة بعد صلاة العيد لا خطبتين؟

المفتي: حسام الدين عفانه الإجابة:
ذهب جمهور أهل العلم من أصحاب المذاهب الأربعة وغيرهم إلى أن الإمام يخطب في العيد خطبتين يجلس بينهما كصلاة الجمعة تماماً، قال الإمام الشافعي: "... أخبرنا إبراهيم بن محمد قال: حدثني عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله، عن إبراهيم بن عبد الله، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، قال: السنة أن يخطب الإمام في العيدين خطبتين يفصل بينهما بجلوس" (الأم 1/238).

وقال الشيخ ابن قدامة المقدسي شارحاً قول أبي القاسم الخرقي: "فإذا سلم خطب بهم خطبتين يجلس بينهما"، وجملته أن خطبتي العيدين بعد الصلاة، لا نعلم فيه خلافاً بين المسلمين ... إذا ثبت هذا فإن صفة الخطبتين كصفة خطبتي الجمعة، ... وروى سعد مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر بين أضعاف الخطبة، يكثر التكبير في خطبتي العيدين (رواه ابن ماجه)،... ويجلس بين الخطبتين؛ لما روى ابن ماجه بإسناده عن جابر رضي الله عنه قال: "خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فطر أو أضحى، فخطب قائماً، ثم قعد قعدة، ثم قام" (المغني 2/285-286).

وقال الإمام النووي: "فإذا فرغ الإمام من صلاة العيد صعد المنبر وأقبل على الناس بوجهه، وسلم، وهل يجلس قبل الخطبة؟ وجهان، الصحيح المنصوص يجلس كخطبة الجمعة ثم يخطب خطبتين أركانهما كأركانهما في الجمعة ويقوم فيهما ويجلس بينهما كالجمعة" (روضة الطالبين 1/580).

وقال الكاساني الحنفي: "وكيفية الخطبة في العيدين كهي في الجمعة، فيخطب خطبتين يجلس بينهما جلسة خفيفة..." (بدائع الصنائع 1/619).

وقال الشيخ أحمد الدردير المالكي عند حديثه عن صلاة العيد: "ونُدِبَ خطبتان لها كالجمعة أي كخطبتها في الصفة..." (الشرح الكبير 1/400).

• وقد جرى العمل على هذا عند المسلمين منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم على أن يخطب الخطيب خطبتين في العيد، وهذا ما تناقله أهل العلم قديماً، ولا خلاف فيه بين السلف كما بيّن ذلك الشيخ ابن حزم الظاهري حيث قال: "فإذا سلم الإمام قام فخطب الناس خطبتين، يجلس بينهما، فإذا أتمهما افترق الناس... كل هذا لا خلاف فيه" (المحلى 3/293).

وقال الصنعاني بعد أن ذكر حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، وأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس، والناس على صفوفهم فيعظهم ويأمرهم" (متفق عليه)، قال الصنعاني: "... وفيه دليل على مشروعية خطبة العيد، وأنها كخطب الجمع أمر ووعظ، وليس فيه أنها خطبتان كالجمعة وأنه يقعد بينهما، ولعله لم يثبت ذلك من فعله صلى الله عليه وسلم وإنما صنعه الناس قياساً على الجمعة" (سبل السلام 2/493).

وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين: "وقوله: (خطبتين) هذا ما مشى عليه الفقهاء رحمهم الله أن خطبة العيد اثنتان، لأنه ورد هذا في حديث أخرجه ابن ماجه بإسناد فيه نظر (أنه كان يخطب خطبتين)، ومن نظر في السنة المتفق عليها في الصحيحين وغيرهما تبين له أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخطب إلا خطبة واحدة، لكنه بعد أن أنهى الخطبة الأولى توجه إلى النساء ووعظهنّ، فإن جعلنا هذا أصلاً في مشروعية الخطبتين فمحتمل، مع أنه لا يصح، لأنه إنما نزل إلى النساء وخطبهنّ لعدم وصول الخطبة إليهنّ وهذا احتمال" (الشرح الممتع 5/191-192).

• إذا تقرر هذا فيجب أن يُعلم أنه لم يثبت في صحيح السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطب خطبتين في صلاة العيد، وما ورد في ذلك فضعيف كما قرر ذلك أهل الحديث، فمن ذلك ما رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: "خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فطر أو أضحى فخطب قائماً ثم قعد قعدة ثم قام" (رواه ابن ماجة والبيهقي في السنن الكبرى)، وهو ضعيف كما بينه الحافظ ابن حجر العسقلاني في (التلخيص الحبير 2/86)، وضعّفه البوصيري في (الزوائد) أيضاً، وضعفه الشيخ الألباني أيضاً.
- وما رواه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: "أنّ النبي صلى الله عليه وسلم صلّى العيد بغير أذان ولا إقامة، وكان يخطب خطبتين قائماً، فيفصل بينهما بجلسة" (رواه البزار)، وهو ضعيف كما بين ذلك العلامة الألباني في (تمام المنة في التعليق على فقه السنة ص348).
- وعن عبيد الله بن عتبة بن مسعود أنّه قال: "السنة أن يخطب في العيدين بخطبتين يفصل بينهما بجلوس"، قال الإمام النووي: "ضعيف غير متصل، ولم يثبت في تكرير الخطبة شيء، والمعتمد فيه القياس على الجمعة" (خلاصة الأحكام 2/838).
- وقال الشوكاني: "وعبيد اللَّه بن عبد الله تابعي كما عرفت فلا يكون قوله من السنة دليلاً على أنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما تقرر في الأصول" (نيل الأوطار 3/347).
وما قاله الشوكاني غير مسلَّم، فإن التابعي إذا قال من السنة كذا فهو يشير إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا قيدها بسنة غيره، بل إن الشوكاني نفسه بين هذه المسألة حيث قال: "وأما التابعي إذا قال من السنة كذا، فله حكم مراسيل التابعين، هذا أرجح ما يقال فيه، واحتمال كونه مذاهب الصحابة وما كان عليه العمل في عصرهم خلاف الظاهر، فإن إطلاق ذلك في مقام الاحتجاج وتبليغه إلى الناس يدل على أنه أراد سنة صاحب الشريعة. قال ابن عبد البر إذا أطلق الصحابي: "السنة" فالمراد به سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك إذا أطلقه غيره ما لم تضف إلى صاحبها كقولهم (سنة العمرين) ونحو ذلك" (إرشاد الفحول ص 61).
- وقال الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز ما نصه: "العلماء ألحقوا العيد بالجمعة في الخطبتين فلا ينبغي العدول عن هذا".
- وقال الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز أيضاً: "خطبة العيد خطبتان، وأثر عبيد الله مرسل فهو ضعيف؛ لكن يتأيد عند الجمهور بأنها مثل الجمعة فألحقوها بها، وتتابع العلماء على ذلك" (عن شبكة الإنترنت).
- وسئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين: هل للعيد خطبة أم خطبتان؟ فأجاب: "المشهور عند الفقهاء أن خطبة العيد اثنتان لحديث ضعيف ورد في هذا، لكن في الحديث المتفق على صحته أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخطب إلا خطبة واحدة، وأرجو أن الأمر في هذا واسع" (مجموع فتاوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين 16/248).

•• وخلاصة الأمر أن الذي يظهر لي أن في العيد خطبتان، وأن هذا من العمل المتوارث، وقد عمل به فقهاء الأمة على مر العصور والأيام فلا ينبغي تركه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ

نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ حفظه الله.


http://www.islamway.com/inc/lang/ara...inner_left.gifhttp://www.islamway.com/inc/lang/ara...ray/Box_Dr.gif
http://www.islamway.com/inc/lang/ara...ides_r3_c1.gif
http://www.islamway.com/inc/lang/ara...ray/Box_UL.gifhttp://www.islamway.com/inc/lang/ara...ray/Box_Ur.gifhttp://www.islamway.com/inc/lang/ara...nner_right.gif

account closed 05-10-2008 05:07 PM

السؤال:
إن إمام المسجد عندهم يصلي صلاة العيد على مذهب أبي حنيفة، فيكبر في الأولى ثلاثاً بعد تكبيرة الإحرام ثم يقرأ، وفي الركعة الثانية يبدأ بالقراءة ثم يكبر ثلاثاً ثم يكبر للركوع. وأنه لاحظ أن كثيراً من المصلين يخطئون في الصلاة فيركعون عند تكبير الإمام التكبيرة الأولى من التكبيرات الزوائد في الركعة الثانية، فما قولكم في ذلك؟

المفتي: حسام الدين عفانه الإجابة:
اختلف أهل العلم في التكبير في صلاة العيدين اختلافاً كبيراً في عدد التكبيرات الزوائد وفي موضعها، وقد ذكر الشوكاني عشرة أقوال في المسألة في كتابه (نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار 3/339-340)، وذكر غيره من العلماء أكثر من ذلك.

ولكن يجب أن يعلم أن التكبيرات الزوائد في صلاة العيدين من السنن المستحبة عند جمهور أهل العلم، ولا تبطل الصلاة بتركها عمداً أو سهواً (الروضة الندية 1/383).

وأرجح أقوال أهل العلم أن السنة في تكبيرات صلاة العيد أن يكبر سبعاً في الأولى قبل القراءة، وخمساً في الثانية قبل القراءة، قال الحافظ العراقي: "هو قول أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين والأئمة، قال وهو مروي عن عمر وعلي وأبي هريرة وأبي سعيد وجابر وابن عمر وابن عباس وأبي أيوب وزيد بن ثابت وعائشة، وهو قول الفقهاء السبعة من أهل المدينة، وعمر بن عبد العزيز والزهري ومكحول، وبه يقول مالك والأوزاعي والشافعي وأحمد واسحق" (نـيـل الأوطـار 3/339)، وانظر (الـمجموع 5/9-20)، و(المغني 2/282).

• وقد استدل لهذا القول بالأدلة التالية: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "التكبير في الفطر سبع في الأولى، وخمس في الأخرى، والقراءة بعدهما كلتيهما" (رواه أبو داود وابن ماجة)، وفي رواية عند أحمد وابن ماجة: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في عيد اثنتي عشرة تكبيرة، سبعاً في الأولى وخمساً في الآخرة، ولم يصل قبلها ولا بعدها"، قال الإمام أحمد: وأنا أذهب إلى هذا. وحديث عمرو بن شعيب حديث صحيح، صححه أحمد وعلي بن المديني، والبخاري فيما حكاه الترمذي قاله الحافظ ابن حجر في (التلخيص الحبير 2/84).
وقال الإمام النووي: "وحديث عمرو بن شعيب هذا حديث صحيح، رواه أبو داود وغيره بأسانيد حسنة" (المجموع 5/16).
وقال الحافظ العراقي: "إسناده صالح، ونقل الترمذي في (العلل المفردة) عن البخاري أنه قال: إنه حديث صحيح" (نيل الأوطار 3/338)، وقال الألباني حديث حسن انظر (صحيح سنن أبي داود 1/213).

وعن عائشة رضي الله عنها: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الفطر والأضحى في الأولى سبع تكبيرات، وفي الثانية خمساً" (رواه أبو داود والحاكم والبيهقي، وقال الشيخ الألباني: حديث صحيح. انظر (إرواء الغليل 3/107)).

وعن عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في العيدين في الأولى سبعاً قبل القراءة، وفي الثانية خمساً قبل القراءة" (رواه الترمذي وقال: حديث حسن وهو أحسن شيء روي في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم)، (سنن الترمذي مع شرحه التحفة 3/66)، وصححه الألباني في (صحيح سنن الترمذي 1/166).

وعن سعد القرظ رضي الله عنه مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر في العيدين في الأولى سبعاً قبل القراءة، وفي الآخرة خمساً قبل القراءة" (رواه ابن ماجة والحاكم والبيهقي، وصححه الألباني بشواهده في صحيح سنن ابن ماجة 1/215).

وعن ابن عمر رضي الله عنه مرفوعاً: "التكبير في العيدين في الركعة الأولى سبع تكبيرات، وفي الآخرة خمس تكبيرات" (رواه الدار قطني والبزار وهو حديث ضعيف).

وعن جابر رضي الله عنه قال: "مضت السنة أن يكبر للصلاة في العيدين سبعاً وخمساً" (رواه البيهقي)، وغير ذلك من الأحاديث.

ويلاحظ على هذه الأحاديث أن كل حديث منها لم يسلم من النقد، ولكن مجموع هذه الأحاديث يقوي بعضها بعضاً، قال الشيخ الألباني بعد أن فصَّل الكلام على حديث عائشة السابق: "وبالجملة: فالحديث بهذه الطرق صحيح، ويؤيده عمل الصحابة به.
- منهم: أبو هريرة فيما رواه نافع مولى ابن عمر قال: "شهدت الأضحى والفطر مع أبي هريرة فكبر في الركعة الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة، وفي الآخرة خمس تكبيرات قبل القراءة" (أخرجه مالك ومن طريقه الفريابي والبيهقي)، ثم أخرجاه، وكذا ابن أبي شيبة من طـرق أخرى عن نافع به. وزاد البيهقي: "وهي السنة".
- ومنهم: عبد الله ابن عمر، مثل حديثه المرفوع المتقدم، أخرجه الطحاوي وسنده صحيح.
- ومنهم: عبد الله بن عباس "أنه كان يكبر في العيد في الأولى سبع تكبيرات بتكبيرة الافتتاح، وفي الآخرة ستاً بتكبيرة الركعة كلهن قبل القراءة" (رواه ابن أبي شيبة عن ابن جريح عن عطاء عنه)، وهذا سند صحيح على شرط الشيخين …إلخ" (إرواء الغليل 3/110-111).

وقد رجح جماعة من أهل العلم أن السنة في التكبير في صلاة العيد سبعاً في الأولى وخمساً في الثانية، منهم:
- الحافظ ابن عبد البر حيث قال: "وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق حسان أنه كبر في العيدين سبعاً في الأولى، وخمساً في الثانية، من حديث عبد الله بن عمر وابن عمرو وجابر وعائشة وأبي واقد وعمرو بن عوف المزني، ولم يرد عنه في وجه قوي ولا ضعيف خلاف هذا وهو أولى ما عمل به" (المنهل العذب المورود 6/331)، وانظر أيضاً (فتح المالك 3/346- 347)، حيث فصَّل الحافظ ابن عبد البر الكلام على روايات الأحاديث الواردة في التكبيرات، ثم قال عن مذهب الحنفية: "ليس يُروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه قوي ولا ضعيف مثل قول هؤلاء" (فتح المالك 3/347).

- وقال الشوكاني: "وأرجح هذه الأقوال أولها في عدد التكـبير وفي محل القراءة" (نيل الأوطار 3/341). والأول الذي ذكره أنه يكبر في الأولى سبعاً قبل القراءة وفي الثانية خمساً قبل القراءة.

- قال الحافظ المباركفوري: "فالأولى للعمل، هو ما ذهب إليه أهل المدينة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم لوجهين: الأول أنه قد جاء فيه أحاديث مرفوعة عديدة وبعضها صالح للاحتجاج، والباقية مؤيدة لها، وأما ما ذهب إليه أهل الكوفة فلم يرد فيه حديث مرفوع غير حديث أبي موسى الأشعري، وقد عرفت أنه لا يصلح للاحتجاج. والوجه الثاني أنه قد عمل به أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وقد تقدم في كلام الحافظ الحازمي أن أحد الحديثين إذا كان عمل به الخلفاء الراشدون دون الثاني فيكون آكد وأقرب إلى الصحة وأصوب بالأخذ، هذا ما عندي والله تعالى أعلم" (تحفة الأحوذي 3/71).

- وممن رجح هذا القول الصنعاني في (سبل السلام 2/68)، وصديق حسن خان كما في (الروضة الندية 1/382).

•• ومما ينبغي التنبيه عليه: أن السنة أن يرفع المصلي يديه مع كل تكبيرة من التكبيرات، قال العلامة ابن عثيمين: "لأن هذا ورد عن الصحابة رضي الله عنهم، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه، ومثل هذا العمل لا مدخل للاجتهاد فيه لأنه عبادة، فهو حركة في عبادة فلا يذهب إليه ذاهب من الصحابة إلا وفيه أصل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد صح عن ابن عمر "أنه كان يرفع يديه في تكبيرات الجنازة في كل تكبيرة"، بل إنه روي عنه مرفوعاً، ومنهم من صححه مرفوعاً عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكـذلك هنـا فعن عمر "أنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة في الجنازة والعيد"، وكذلك عن زيد، رواهما الأثرم" (الشرح الممتع على زاد المستقنع 5/182)، ورفع اليدين مع كل تكبيرة هو قول عطاء والأوزاعي وأبي حنيفة والشافعي ومحمد وداود وابن المنذر وغيرهم.

• ويستحب أن يحمد الله ويسبحه ويكبره ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين كل تكبيرتين.
ومن العلماء من قال يستحب أن يقول: "الله أكبر كبيراً، والحمد لله كثيراً، وسبحان الله بكرة وأصيلاً، وصلى الله على محمد وآله وسلم تسليماً كثيراً".
ومن العلماء من قال يستحب أن يقول: "سبحان الله، والحمد لله، ولا إله الله، والله أكبر، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم اغفر لي وارحمني".
ومنهم من قال يستحب أن يقول: "لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير".
وإن أحب قال غير ما ذكر إذ لم يثبت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مؤقت والأمر فيه سعة (انظر: غاية المرام شرح مغني ذوي الأفهام 1/344 –345).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ

نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ حفظه الله.


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 06:39 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.