اقتباس:
بارك اللهُ فيك وشكراً جزيلاً لمرورك الكريم |
(75) عَنْ أُمِّ المُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: "فَرَضَ اللَّهُ الصَّلاَةَ حِينَ فَرَضَهَا، رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، فِي الحَضَرِ وَالسَّفَرِ، فَأُقِرَّتْ صَلاَةُ السَّفَرِ، وَزِيدَ فِي صَلاَةِ الحَضَرِ". أولاً: تَخْرِيج الحَدِيث: رَوَاهُ البُخَارِيُّ (1/ 350) ولَهُ اللَّفْظُ؛ ومُسْلِمٌ (1/ 685) وأَبُو دَاوُدَ (2/ 1198) والنَّسَائِيُّ (1/ 453) ومَالِكٌ فِي "المُوَطَّأ" (1/ 8) وأَحمَدُ فِي "المُسْنَد" (43/ 25967) وابْنُ رَاهْوَيْه فِي "المُسْنَد" (2/ 573) وابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي "المُصَنَّف" (2/ 8182) وعَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي "المُصَنَّف" (2/ 4267) والطَّيَالِسِيُّ فِي "المُسْنَد" (3/ 1639) وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ فِي "المُسْنَد" (1/ 1477) والدَّارِمِيُّ فِي "المُسْنَد" (2/ 1550) وأَبُو يَعلَى فِي "المُسْنَد" (5/ 2638) وابْنُ خُزَيْمَةَ (1/ 303) وابْنُ حِبَّانٍ (6/ 2736)، والطَّبَرَانِيُّ فِي "المُعجَم الأَوْسَط" (4/ 4454) وفي "المُعجَم الصَّغْير" (1/ 364)، والبَيْهَقِيُّ في "السُّنَن الكُبْرَى" (1/ 1697). ثانياً: شَرحُ الحَدِيث: - (فَرَضَ): أَوْجَبَ وأَلْزَمَ. - (الصَّلاَةَ): هِيَ الصَّلَوَات الخَمْسَة. -(رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ): بِالتِّكْرَارِ لِيُفِيد عُمُوم التَّثْنِيَة لِكُلِّ صَلَاة. - (رَكْعَتَيْنِ): أَي حَال كَوْن كُلّ صَلاَة رَكْعَتَيْن، إِلاَّ صَلاَة المَغْرِب. - (فَأُقِرَّت صَلاَةُ السَّفَرِ): عَلَى مَا كَانَت عَلَيْهِ أَوَّل مَا فُرِضَت. - (وَزِيدَ فِي صَلاَةِ الحَضَرِ): مَا عَدَا صَلاَةِ الفَجْرِ لِطُولِ القِرَاءَةِ فِيهَا، وصَلاَةِ المَغْرِب لَأنَّهَا وِتْر النَّهَار؛ فَصَارَت صَلاَة الظُّهْر أَربَعاً، وصَلاَة العَصْرِ أَربَعاً، وصَلاَة العِشَاءِ أَربَعاً. |
(76) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ المُنْكَدِرِ، قَالَ: رَأَيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَقَالَ: "رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ". أولاً: تَخْرِيج الحَدِيث: رَوَاهُ البُخَارِيُّ (1/ 353، 370) ولَهُ اللَّفْظُ؛ ومُسْلِمٌ (1/ 518، 766) وأَحمَدُ فِي "المُسْنَد" (22/ 14120) وابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي "المُصَنَّف" (1/ 3161) وعَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي "المُصَنَّف" (1/ 1366) والطَّيَالِسِيُّ فِي "المُسْنَد" (3/ 1839) وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ فِي "المُسْنَد" (1/ 1094، 1051) وأَبُو يَعلَى فِي "المُسْنَد" (4/ 2105) وابْنُ خُزَيْمَةَ (1/ 762) وابْنُ حِبَّانٍ (6/ 2300)، والطَّبَرَانِيُّ فِي "المُعجَم الأَوْسَط" (5/ 5245) وفِي "المُعجَم الصَّغِير" (1/ 435)، والبَيْهَقِيُّ في "السُّنَن الكُبْرَى" (2/ 3279). ثانياً: التَّعرِيف بِرَاوِي الحَدِيث: هُـــــوَ: جَابِرُ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ عَمْرِو بنِ حَرَامٍ بْنِ ثَعْلَبَةَ بنِ حَرَامِ بنِ كَعْبِ بنِ غَنْمِ بنِ كَعْبِ بنِ سَلِمَةَ السَّلِمِيُّ، أَبُو عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِيُّ، الخَزْرَجِيُّ، السَّلِمِيُّ، المَدَنِيُّ، شَيْخُ الإِسْلاَم، الإِمَامُ الكَبِيْر، الفَقِيْهُ المُجْتَهِد، الحَافِظُ العَلاَّمَة، صَاحِبُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، ولِأَبِيِهِ صُحْبَة أَيْضاً. وهُوَ مِنْ أَهْلِ بَيْعَةِ الرُّضْوَانِ، شَهِدَ جَابِرٌ العَقَبَةَ الأُولَى والثَّانِيَة، وكَانَ مُفْتِي المَدِيْنَةِ فِي زَمَانِهِ، كَانَت لَهُ حَلَقَة فِي المَسْجِد النَّبَوِيّ يُؤْخَذ عَنْهُ العِلْم، وغَزَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ تِسْع عَشْرَةَ غَزْوَةٍ،ولَم يَشْهَد بَدراً ولاَ أُحُداً، كَانَ يمنَعُه أَبُوهُ مِن أَجْلِ أَخَوَاتِهِ البَنَات، فَلَمَّا اسْتُشْهِدَ أَبُوهُ فِي غَزْوَة أُحُد، لَم يَتَخَلَّف عَن غَزْوَة، فَأَوَّل مَشَاهِده الخَنْدَق، وقَدِمَ مِصْرَ، فَرَوى عَنْهُ أَهْلُهَا مَا يَقْرُبُ مِن عَشْرَةِ أَحَادِيث؛ وهُوَ مِنَ الصَّحَابَةِ المُكْثِرِينَ فِي الحَدِيثِ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَد رَوَى عَـــن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَلْفاً وخَمْسَمائَةٍ وَأَرْبَعِيْنَ حَدِيْثاً؛ وقَد اسْتَغْفَرَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْساً وعِشْرِيْنَ مَرَّةً. تُوُفِّيَ جَابِرُ سَنَةَ ثَمَانٍ وسَبْعِيْنَ (78هــ)، وهُوَ ابْنُ أَربَعٍ وتِسْعِيْنَ سَنَة (94)، وصَلَّى عَلَيْهِ أَبَانُ بنُ عُثْمَان بْن عَفَّان، وكَانَ قَدْ ذَهَبَ بَصَرُهُ فِي آخِر حَيَاتِهِ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. ثالثاً: شَرحُ الحَدِيث: - (يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ): فِيهِ جَوَازُ الصَّلَاةِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، ولَا خِلَافَ فِي هَذَا بَيْنَ عَامَّةِ الفُقَهَاءِ سَلَفاً وخَلَفاً، وقَد أَجمَعُوا أَنَّ الصَّلَاةَ فِي ثَوْبَيْنِ أَفْضَلُ. فَمَعنَى الْحَدِيثِ: أَنَّ الثَّوْبَيْنِ لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِمَا كُلُّ أَحَدٍ، فَلَوْ وَجَبَا لَعَجَزَ مَنْ لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِمَا عَنِ الصَّلَاةِ، وفِي ذَلِكَ حَرَجٌ، وقَد قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ((وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ)). {سورة الحج، آية رقم: 78} وأَمَّا صَلَاةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فِي ثَوْبٍ واحِدٍ: فَفِي وقْتٍ كَانَ لِعَدَمِ ثَوْبٍ آخَرَ، وفِي وَقْتٍ كَانَ مَعَ وُجُودِهِ لِبَيَانِ الْجَوَازِ؛ وإِلَّا فَالثَّوْبَانِ أَفْضَلُ. |
جزاك الله خيرا
|
اللهم لا تحرمني خيرك بقلة شكري،
ولا تخذلني بقلة صبري، ولا تحاسبني بقلة إستغفاري، فانت الكريم الذي وسعت رحمتك كل شيء |
اقتباس:
وجزاك بمثله وشكراً جزيلاً على المرور العَطِر اقتباس:
جزاك الله خيراً |
(77) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ سَائِلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلاَةِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَوَ لِكُلِّكُمْ ثَوْبَانِ؟». أولاً: تَخْرِيج الحَدِيث: رَوَاهُ البُخَارِيُّ (1/ 358) ومُسْلِمٌ (1/ 515) وأَبُو دَاوُدَ (1/ 625) والنَّسَائِيُّ (1/ 763) وابْنُ مَاجَةَ (1/ 1047) ومَالِكٌ فِي "المُوَطَّأ" (1/ 30) وأَحمَدُ فِي "المُسْنَد" (13/ 7606) وابْنُ رَاهْوَيْه فِي "المُسْنَد" (2/ 573) وابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي "المُصَنَّف" (1/ 3163) وعَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي "المُصَنَّف" (1/ 1364) والحُمَيْدِيُّ فِي "المُسْنَد" (2/ 966) والطَّيَالِسِيُّ فِي "المُسْنَد" (4/ 2618) والدَّارِمِيُّ فِي "المُسْنَد" (2/ 1410) وابْنُ الجَارُود فِي "المُنْتَقَى" (1/ 170) وأَبُو يَعلَى فِي "المُسْنَد" (3/ 5888) وابْنُ خُزَيْمَةَ (1/ 758) وابْنُ حِبَّانٍ (6/ 2295) والدَّارَقُطْنِيُّ "السُّنَن" (2/ 1091) والطَّبَرَانِيُّ فِي "المُعجَم الأَوْسَط" (1/ 947) والبَيْهَقِيُّ في "السُّنَن الكُبْرَى" (2/ 3277). ثانياً: شَرحُ الحَدِيث: - (أَوَ لِكُلِّكُمْ ثَوْبَانِ؟): لَفْظُهُ لَفْظ اسْتِفْهَام، ومَعنَاهُ الإِخْبَارُ عَمَّا كَانَ يَعلَمُ مِن حَالِهِم مِن العَدَمِ وقِلَّةِ الثِّيَابِ، يَقُولُ: فَإِذَا كُنْتُم بِهَذِهِ الصِّفَةِ ولَيْسَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْكُم ثَوْبَان، والصَّلاَةُ وَاجِبَةٌ عَلَيْكُم، فَاعلَمُواْ أَنَّ الصَّلاَةَ فِي الثَّوْبِ الوَاحِدِ جَائِزَةٌ؛ ولَكِنْ إِذَا أَمْكَنَ أَنْ يُصَلّيَ فِي ثَوْبَيْنِ، فَإِنَّ هَذَا هُوَ المُتَعَيَّنُ، وهَذَا هُوَ الَّذِي لاَ بُدَّ مِنْهُ؛ وهُوَ المَفْهُومُ مِنْهُ عِنْدَ أَكْثَرِ العُلَمَاءِ مِن الصَّحَابَةِ والتَّابِعِينَ ومَنْ بَعدَهُم مِن الفُقَهَاءِ كَأَبِي حَنِيفَةَ ومَالِكٍ والشَّافِعِيِّ وأَحمَدَ، وغَيْرِهِم. |
(78) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لاَ يُصَلِّي أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقَيْهِ شَيْءٌ». أولاً: تَخْرِيج الحَدِيث: رَوَاهُ البُخَارِيُّ (1/ 359) ومُسْلِمٌ (1/ 516) وأَبُو دَاوُدَ (1/ 626) والنَّسَائِيُّ (2/ 769) وأَحمَدُ فِي "المُسْنَد" (12/ 7307) وابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي "المُصَنَّف" (1/ 3509) وعَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي "المُصَنَّف" (1/ 1375) والحُمَيْدِيُّ فِي "المُسْنَد" (2/ 994) والدَّارِمِيُّ فِي "المُسْنَد" (2/ 1411) وابْنُ الجَارُود فِي "المُنْتَقَى" (1/ 171) وأَبُو يَعلَى فِي "المُسْنَد" (11/ 6262) وابْنُ خُزَيْمَةَ (1/ 765) والبَيْهَقِيُّ في "السُّنَن الكُبْرَى" (2/ 3204). ثانياً: شَرحُ الحَدِيث: - (لَا يُصَلِّي): بِإِثْبَاتِ اليَاءِ، ووَجْهُهُ أَنَّ "لَا" نَافِيَةٌ، وهُوَ خَبَرٌ بِمَعنَى النَّهْي. - (لَيْسَ عَلَى عَاتِقَيْهِ شَيْءٌ): جُمْلَة حَالِيَّة؛ والمُرَادُ أَنَّهُ لَا يَتَّزِرُ فِي وَسَطِهِ ويَشُدُّ طَرَفَيِ الثَّوْبِ فِي حَقْوَيْهِ، بَلْ يَتَوَشَّحُ بِهِمَا عَلَى عَاتِقَيْهِ لِيَحصُلَ السَّتْرُ لِجُزْءٍ مِنْ أَعَالِي البَدَنِ وإِنْ كَانَ لَيْسَ بِعَورَةٍ أَو لِكَوْنِ ذَلِكَ أَمْكَنَ فِي سَتْرِ الْعَوْرَةِ. والعَاتِقُ هُوَ: مَا بَيْنَ المَنْكِبَيْنِ إِلَى أَصْلِ العُنُقِ. - وظَاهِرُ النَّهْيِ فِي الحَدِيثِ يَقْتَضِي التَّحْرِيمَ، وهُوَ قَوْلُ أَحمَدَ؛ لَكِنْ جُمْهُورُ الفُقَهَاءِ حَمَلَوهُ عَلَى التَّنْزِيهِ. |
(79) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: أَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ صَلَّى فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَلْيُخَالِفْ بَيْنَ طَرَفَيْهِ». أولاً: تَخْرِيج الحَدِيث: رَوَاهُ البُخَارِيُّ (1/ 359) واللَّفْظُ لَهُ؛ وأَبُو دَاوُدَ (1/ 627) وأَحمَدُ فِي "المُسْنَد" (12/ 7466) وعَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي "المُصَنَّف" (1/ 1374) والبَزَّارُ فِي "المُسْنَد" (15/ 8788) وابْنُ حِبَّانٍ (6/ 2304) والبَيْهَقِيُّ في "السُّنَن الكُبْرَى" (2/ 3287). ثانياً: شَرحُ الحَدِيث: - (أَشْهَدُ): عَبَّرَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِلَفْظِ الشَّهَادَةِ تَأْكِيداً لِتَحَقُّقِهِ مِنَ السَّمَاعِ، ووُثُوقاً بِوُقُوعِ هَذَا الكَلاَمِ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ. - (فَلْيُخَالِفْ بَيْنَ طَرَفَيْهِ): أَي: فَلْيَأْتَزِر بِأَحَدِ طَرَفَيْهِ، ولِيَجْعَلِ الآخَرَ عَلَى عَاتِقِهِ؛ والمُرَادُ مِنْهُ: أَنَّهُ لَا يَشُدُّ الثَّوْبَ عَلَى وَسَطِهِ، فَيُصَلِّي مَكْشُوفَ المَنْكِبَيْنِ، بَلْ يَتَّزِرُ بِهِ، ويَرفَعُ طَرَفَيْهِ، فَيُخَالِفُ بَيْنَهُمَا، ويَشُدُّهُ عَلَى أَعتَاقِهِ، فَيَكُونُ بِمَنْزِلَةِ الإِزَارِ وَالرِّدَاءِ، وهَذَا إِذَا كَانَ الثَّوْبُ وَاسِعاً، فَإِنْ كَانَ ضَيِّقاً، شَدَّهُ عَلَى خَصْرِهِ. - وإِنَّمَا أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِهَذَا، لِأَنَّ المُخَالَفَةَ بَيْنَ الطَّرَفَيْنِ أَسْتَرُ لِلعَوْرَةِ. |
اللهم صلي وسلم على رسول الله
|
اقتباس:
عليه الصلاة والسلام |
(80) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ رِجَالٌ يُصَلُّونَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَاقِدِي أُزْرِهِمْ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ، كَهَيْئَةِ الصِّبْيَانِ، وَيُقَالُ لِلنِّسَاءِ: «لاَ تَرْفَعْنَ رُءُوسَكُنَّ حَتَّى يَسْتَوِيَ الرِّجَالُ جُلُوسًا». أولاً: تَخْرِيج الحَدِيث: رَوَاهُ البُخَارِيُّ (1/ 362) واللَّفْظُ لَهُ؛ ومُسْلِمٌ (1/ 441) وأَبُو دَاوُدَ (1/ 630) والنَّسَائِيُّ (2/ 766) وأَحمَدُ فِي "المُسْنَد" (37/ 22810) وابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي "المُصَنَّف" (1/ 104) وأَبُو يَعلَى فِي "المُسْنَد" (13/ 7542) وابْنُ خُزَيْمَةَ (1/ 763) وابْنُ حِبَّانٍ (6/ 2301) والطَّبَرَانِيُّ فِي "المُعجَم الكَبِير" (6/ 5964) والبَيْهَقِيُّ في "السُّنَن الكُبْرَى" (2/ 3300). ثانياً: التَّعرِيف بِرَاوِي الحَدِيث: هُـــــوَ: سَهْلُ بنُ سَعْدِ بنِ سَعْدِ بنِ مَالِكٍ بْنِ خَالِدِ بنِ ثَعْلَبَةَ السَّاعِدِيُّ أَبُو العَبَّاسِ الخَزْرَجِيُّ الأَنْصَارِيُّ، الإِمَامُ الفَاضِلُ، المُعَمَّرُ، بَقِيَّةُ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وكَانَ أَبُوْهُ مِنَ الصَّحَابَةِ الَّذِيْنَ تُوُفُّوا فِي حَيَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ وقَد رَوَى سَهْلٌ عِدَّةَ أَحَادِيْثَ، ولَم يَكُن مِنَ المُكْثِرِينَ، وتُوُفِيَّ سَنَةَ ثَمَانٍ وثَمَانِيْنَ (88 هــ)، وهُوَ آخِرُ مَنْ مَاتَ بِالمَدِيْنَةِ مِنَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُم، وكَانَ مِنْ أَبْنَاءِ المائَةِ؛ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. ثالثاً: شَرحُ الحَدِيث: - (كَانَ رِجَالٌ): التَّنْكِيرُ فِيهِ لِلتَنْوِيعِ، وهُوَ يَقْتَضِي أَنَّ بَعضَهُم كَانَ بِخِلاَفِ ذَلِكَ، وهُو كَذَلِك. - (يُصَلُّونَ): جُمْلَةٌ فِي رَفْعِ خَبَر كَانَ. - (عَاقِدِي أُزْرِهِمْ): رَابِطِي أَطرَافِهَا؛ وأَصْلُهُ "عَاقِدِينَ أُزْرِهِمْ"، فَلَمَّا أُضِيفَ، سَقَطَت النُّونُ، وهِيَ جُمْلَةٌ فِي مَحَلِّ نَصب عَلَى الحَالِ. - (كَهَيْئَةِ الصِّبْيَانِ): الهَيْئَة هِيَ: الحَالَةُ الظَّاهِرَة؛ و"الصِّبْيَانِ": جَمْع صَبِيّ، وهُوَ: مَنْ لَم يُفْطَم بَعدُ.والمَعنَى أَنَّهُم كَانُوا يَعقِدُونَ أُزْرَهُم عَلَى أَعنَاقِهِم مِن ضِيقِهَا، كَمَا يَعقِدُ الصِّبْيَانُ أُزْرَهُم عَلَى قَفَاهُم. - (وَيُقَالُ): الَّذِي أَخْبَرَ بِذَلِكَ هُوَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. - (لِلنِّسَاءِ): الَّلاتِي يُصَلِّيْنَ وَرَاءَ الرِّجَالِ. - (لاَ تَرْفَعْنَ رُءُوسَكُنَّ): أَيْ مِنَ السُّجُودِ. - (حَتَّى يَسْتَوِيَ الرِّجَالُ جُلُوسًا): حَتَّى يَسْتَقِرُّوا جَالِسِينَ. - وإِنَّمَا نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النِّسَاءَ عَن ذَلِكَ لِئلا يَلْمِحنَ شيئاً عِنْدَ رَفْعِ رُؤُوسِهِنَّ مِنَ السُّجُودِ مِن عَوْرَاتِ الرِّجَالِ عِنْدَ نُهُوضِهِم، لِضِيقِ الأُزُرِ؛ وفِي هَذَا سَدٌّ لِبَابِ الفِتْنَةِ.. حَتَّى فِي الصَّلاَةِ. ومِن فَوَائِدِ الحَدِيثِ: - جَوَازُ الصَّلاَةِ فِي الإِزَارِ وَحدَهُ، لَكِن بِشَرطِ أَنْ يَكَونَ شَيْءٌ مِنْهُ عَلَى عَاتِقِهِ. - أَنَّ الإِزَارَ الضَّيِّقِ يُعقَدُ عَلَى القَفَا إِذَا أَمْكَنَ، لِيَحصُلَ بِهِ سَتْرُ بَعضِ المِنْكَبَيْنِ مَعَ العَوْرَةِ. - عَدَمُ وُجُوبِ سَتْرِ أَسْفَل البَدَنِ فِي الصَّلاَةِ؛ والأَفْضَلُ سَتْرُهُ. - أَنَّ مَن انْكَشَفَ مِن عَوْرَتِهِ شَيْءُّ يَسِيرٌ فِي صَلاَةٍ، لمَ تَبْطُل صَلاَتُهُ. - أَنَّ صُفُوفَ النِّسَاءِ كَانَت خَلْفَ الرِّجَالِ. - جَوَازُ صَلاَةِ النِّسَاءِ فِي المَسْجِدِ جَمَاعَةً، وإِنْ كَانَ الأَفْضَلُ أَن يُصَلِّينَ فِي بُيُوتِهِنَّ. - فِيهِ الإِشَارَةُ إِلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ أَصحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِن ضِيقِ المَعِيشَةِ، واكْتِفَائِهِم بِالقَلِيلِ؛ رَضِيَ اللهُ عَنْهُم. |
(81) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ، وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ". أولاً: تَخْرِيج الحَدِيث: رَوَاهُ البُخَارِيُّ (1/ 367) واللَّفْظُ لَهُ؛ ومُسْلِمٌ (2/ 2099) وأَبُو دَاوُدَ (3/ 3377)، والتِّرمِذِيُّ (5/ 1758) مِن رِوَايَةِ أَبِي هُرَيْرَةَ، والنَّسَائِيُّ (8/ 5340) وابْنُ مَاجَةَ (2/ 3559) وأَحمَدُ فِي "المُسْنَد" (17/ 11023) وابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي "المُصَنَّف" (5/ 25215) وعَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي "المُصَنَّف" (8/ 14987) والحُمَيْدِيُّ فِي "المُسْنَد" (2/ 747) وابْنُ الجَارُود فِي "المُنْتَقَى" (1/ 592) وأَبُو يَعلَى فِي "المُسْنَد" (2/ 976) وابْنُ حِبَّانٍ (12/ 5427) والطَّبَرَانِيُّ فِي وفِي "المُعجَم الأَوْسَط" (9/ 9209) والبَيْهَقِيُّ في "السُّنَن الكُبْرَى" (2/ 3206). ثانياً: شَرحُ الحَدِيث: - (اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ): الاِشْتِمَالُ هُوَ: أَنْ يَلُفَّ الفَردُ رَأْسَهُ وَسَائِرَ جَسَدِهِ بِثَوْبٍ وَاحِدٍ، بِحَيْثِ لَا يَدَعُ مَنْفَذًا لِيَدَيْهِ. وسُمِّيَتْ صَمَّاءَ: لِأَنَّهُ سَدَّ المَنَافِذَ كُلَّهَا كَالصَّخْرَةِ الصَّمَّاءِ الَّتِى لَيْسَ فِيهَا خَرْقٌ ولاَ صَدْعٌ. - والنَّهْيُ عَنْ هَذَا الاِشْتِمَالِ؛ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ يَخَافُ مَعَهُ أَنْ يُدْفَعَ إلَى حَالَةٍ سَادَّةٍ لِمُتَنَفَّسِهِ، فَيَهْلِكُ غَمًّا تَحْتَهُ إذَا لَم تَكُنْ فِيهِ فُرجَةٌ. والآخَرُ: أَنَّهُ إذَا تَغَطَّى بِهِ فَلَا يَتَمَكَّنُ مِنْ الِاحتِرَاسِ، فَإنْ أَصَابَهُ شَيْءٌ، أَوْ نَابَهُ مُؤْذٍ؛ فَلَا يُمْكِنُهُ أَنْ يَتَّقِيَهُ بِيَدَيْهِ، لِإِدْخَالِهِ إيَّاهُمَا تَحتَ الثَّوْبِ الَّذِي اشْتَمَلَ بِهِ؛، واَللَّهُ أَعْلَمُ. - (يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ): الِاحتِبَاءُ هُوَ: أَنْ يَقْعُدَ الإِنْسَانُ عَلَى أَلْيَتَيْهِ ويُنْصَبَ سَاقَيْهِ ويَحْتَوِيَ عَلَيْهِمَا بِثَوْبٍ أَوْ نَحْوِهِ أَوْ بِيَدِهِ، وهَذِهِ القَعْدَةُ يُقَالُ لَهَا الحُبْوَةُ؛ وكَانَ هَذَا الِاحْتِبَاءُ عَادَةً لِلعَرَبِ فِي مَجَالِسِهِم. - والعِلَّةُ فِي نَهَي النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنِ الِاحتِبَاءِ فِي الثَّوْبِ الوَاحِدِ: لِأنَّهُ يُخْشَى مِنْهُ تَكَشُّفُ العَوْرَةِ؛ فَإِنِ انْكَشَفَ شَيْءٌ مِنْ عَوْرَةِ الشَّخْصِ فَهُوَ حَرَامٌ. - (لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ): أَيْ مِنَ الثَّوْبِ يَسْتُرُهُ. |
احسنت وجزاك الله خيرا بارك الله فيك
|
اقتباس:
شكراً جزيلاً لمرورك الكريم ودعائك الجميل فجزاك اللهُ خيراً |
(82) عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَرَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: "لَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الفَجْرَ، فَيَشْهَدُ مَعَهُ نِسَاءٌ مِنَ المُؤْمِنَاتِ مُتَلَفِّعَاتٍ فِي مُرُوطِهِنَّ، ثُمَّ يَرْجِعْنَ إِلَى بُيُوتِهِنَّ مَا يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ". أولاً: تَخْرِيج الحَدِيث: رَوَاهُ البُخَارِيُّ (1/ 372) واللَّفْظُ لَهُ؛ ومُسْلِمٌ (1/ 645) وأَبُو دَاوُدَ (1/ 423) والتِّرمِذِيُّ (1/ 153) والنَّسَائِيُّ (1/ 546) وابْنُ مَاجَةَ (1/ 669) ومَالِكٌ فِي "المُوَطَّأ" (1/ 4) وأَحمَدُ فِي "المُسْنَد" (40/ 24096) وابْنُ رَاهْوَيْه فِي "المُسْنَد" (2/ 588، 589، 590) وابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي "المُصَنَّف" (1/ 3234) والطَّيَالِسِيُّ فِي "المُسْنَد" (3/ 1562) والحُمَيْدِيُّ فِي "المُسْنَد" (1/ 174) والدَّارِمِيُّ فِي "المُسْنَد" (2/ 1252) وأَبُو يَعلَى فِي "المُسْنَد" (7/ 4415) وابْنُ خُزَيْمَةَ فِي "الصَّحِيح" (1/ 350) وابْنُ حِبَّانٍ فِي "الصَّحِيح" (4/ 1498) والطَّبَرَانِيُّ فِي "المُعجَم الأَوْسَط" (5/ 4514) والبَيْهَقِيُّ في "السُّنَن الكُبْرَى" (1/ 2134). ثانياً: شَرحُ الحَدِيث: - (نِسَاءٌ مِنَ المُؤْمِنَاتِ): صُورَتُهُ صُورَةُ إِضَافَةِ الشَّيْءِ إِلَى نَفْسِهِ، وتَقْدِيرُهُ: نِسَاءُ الأَنْفُسِ المُؤْمِنَاتِ الفَاضِلَاتِ. - (مُتَلَفِّعَات): مُغَطِّيَاتِ الرُؤُوسِ والأَجْسَادِ. - (مُرُوطِهِنَّ): جَمْعُ مِرْط، وهُوَ: ثَوْبٌ مِن صُوفٍ أَو قُطْنٍ أَو غَيْرِهِ. - وقَد اخْتَلَفَ العُلَمَاءُ فِي عَدَدِ مَا تُصَلِّي فِيهِ المَرأَةُ مِنَ الثِّيَابِ: -فَقَالَت طَائِفَةٌ: تُصَلِّي المَرْأَةُ فِي ثَوْبَيْنِ: دِرْعٍ (جِلْبَاب) وخِمَارٍ (ثَوْبٌ تُغَطِّي بِهِ المَرأَةُ رَأْسَهَا وعُنُقَهَا وتَسْدِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهَا وظَهْرِهَا وأَكْتَافِهَا)، وهَذَا القَوْلُ مَروِيٌّ عَن: أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ، وأُمِّ الْمُؤْمِنِينَ مَيْمُونَةَ، وأُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجَاتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ؛ ورُوِيَ أَيْضاً ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ، واللَّيْث، والأَوْزَاعِيّ، والثَّوْرِي، وأَبِي حَنِيفَةَ، والشَّافِعِي. - وقَالَت الطَائِفَةُ الأُخْرَى: تُصَلِّي المَرْأَةُ فِي ثَلاَثَةِ أَثْوَابٍ: دِرْعٍ، وخِمَارٍ، وإِزَارٍ (ثَوْبٌ يُحِيطَ بِالنِّصْفِ الأَسْفَلِ مِنَ البَدَنِ)، وهَذَا القَوْلُ مَروِيٌّ عَن: ابْنِ عُمَرَ، وعَبِيدَةَ، وعَطَاءٍ، وغَيْرِهِم. - وعَلَيْهِ... فَيَجِبُ عَلَى المَرأَةِ أَنْ تَسْتُرَ جَمْيعَ بَدَنِهَا فِي الصَّلاَةِ، مَا عَدَا وَجْهِهَا وكَفَّيْهَا، سَوَاءٌ سَتَرَتْهُ بِثَوْبَيْنِ أَو ثَلاَثَةٍ أَو أَكْثَرَ، بِحَيْثُ إِذَا مَا تَكَشَّفَ مِنْهَا شَيْئٌ فِي أَثْنَاءِ الصَّلاَةِ، وَجَبَ عَلَيْهَا الإِعَادَة. - هَذَا.. وقَد أَجْمَعَ فُقَهَاءِ المُسْلِمِينَ سَلَفاً وخَلَفاً عَلَى أَنَّ جَمِيعَ بَدَنِ المَرأَةِ عَوْرَةٌ، حَاشَا مَا يَجُوزُ لَهَا كَشْفُهُ فِي الصَّلاَةِ والحَجِّ، وذَلِكَ وَجْهُهَا وكَفَّاهَا، فِإِنَّ المَرْأَةَ لاَ تَلْبَسُ القُفَّازَيْنِ مُحْرِمَةً، ولا تَنْتَقِبُ فِي الصَّلاَةِ ولاَ فِي الحَجِّ؛، وفِي هَذَا أَوْضَحُ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ وَجْهَهَا وكَفَّيْهَا لَيْسَ بِعَوْرَةٍ؛، واللهُ تَعَالَى أَعلَمُ. |
(83) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي خَمِيصَةٍ لَهَا أَعْلاَمٌ، فَنَظَرَ إِلَى أَعْلاَمِهَا نَظْرَةً، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: «اذْهَبُوا بِخَمِيصَتِي هَذِهِ إِلَى أَبِي جَهْمٍ وَأْتُونِي بِأَنْبِجَانِيَّةِ أَبِي جَهْمٍ، فَإِنَّهَا أَلْهَتْنِي آنِفًا عَنْ صَلاَتِي». أولاً: تَخْرِيج الحَدِيث: رَوَاهُ البُخَارِيُّ (1/ 373) واللَّفْظُ لَهُ؛ ومُسْلِمٌ (1/ 556) وأَبُو دَاوُدَ (4/ 4052) والنَّسَائِيُّ (2/ 771) وابْنُ مَاجَةَ (2/ 3550) ومَالِكٌ فِي "المُوَطَّأ" (1/ 67) مُخْتَصَراً، وأَحمَدُ فِي "المُسْنَد" (42/ 25635) وابْنُ رَاهْوَيْه فِي "المُسْنَد" (2/ 621، 622، 623) وعَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي "المُصَنَّف" (1/ 1389) والحُمَيْدِيُّ فِي "المُسْنَد" (2/ 172) مُخْتَصَراً، وأَبُو يَعلَى فِي "المُسْنَد" (7/ 4414) وابْنُ خُزَيْمَةَ فِي "الصَّحِيح" (2/ 928) وابْنُ حِبَّانٍ فِي "الصَّحِيح" (6/ 2337) والبَيْهَقِيُّ في "السُّنَن الكُبْرَى" (2/ 3534). ثانياً: شَرحُ الحَدِيث: - (الخَمِيصَة): كِسَاءٌ أَسْوَدٌ مُرَبَّع. - (أَعْلَام): خُطُوط. - (وَأَتُوْنِي بِأَنْبِجَانِيَّةِ أَبِي جَهْمٍ): وَإِنَّمَا طَلَبَ أَنْبِجَانِيَّتَهُ بَدَلَهَا لِئَلَّا يَتَأَذَّى بِرَدِّ هَدِيَّتِهِ؛ والأَنْبِجَانِيَّة هِيَ: كِسَاءٌ غَلِيظٌ لاَ خُطُوطَ فِيهِ. - وأَبُو جَهْمٍ، هُوَ: عُبَيْدُ، ويُقَالُ: اسْمُهُ عَامِر بنِ حُذَيْفَةَ بْنِ غَانِمِ بْنِ عَامِرٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ عُوَيْجِ بْنِ عَدِيِّ القُرَشِيُّ العَدَوِيُّ. صَحَابِيٌّ؛ أَسْلَمَ عَامَ فَتْحِ مَكَّةَ فِي سَنَةِ ثَمَانٍ مِن الهِجْرَةِ، ثُمَّ ابَتَنَى دَاراً بِالمَدِينَةِ، وَلَمْ يَرْوِ شَيْئاً عَنِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، واسْتَعمَلَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الصَّدَقَةِ، وحَضَرَ يَوْمَ الحَكَمَيْنِ بدُوَمَةِ الجَنْدَلِ. وكَانَ عَلاَّمَةً بِالنَّسَبِ، مُقَدَّمًا فِي قُرَيْشٍ مُعَظَّماً، مُعَمَّراً؛ فَقَد بَنَى فِي الجَاهِلِيَّةِ مَعَ قُرَيْشٍ الكَعبَةَ، ثُمَّ بَقِيَ حَتَّى بَنَى فِيهَا مَعَ ابْنِ الزُّبَيْرِ فِي سَنَةِ أَربَعٍ وسِتِّينَ؛، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. - (أَلْهَتْنِي): شَغَلْتنِي. - (آنِفاً): قَرِيباً. - (عَنْ صَلَاتِي): عَنْ كَمَالِ حُضُورِهَا. - (فَنَظَرَ إِلَى أَعْلَامِهَا نَظْرَةً): أَيْ: نَظَرَ عِبْرَةٍ. |
(84) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ قِرَامٌ لِعَائِشَةَ سَتَرَتْ بِهِ جَانِبَ بَيْتِهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَمِيطِي عَنَّا قِرَامَكِ هَذَا، فَإِنَّهُ لاَ تَزَالُ تَصَاوِيرُهُ تَعْرِضُ فِي صَلاَتِي». أولاً: تَخْرِيج الحَدِيث: رَوَاهُ البُخَارِيُّ (1/ 374) وأَحمَدُ فِي "المُسْنَد" (21/ 14022). ثانياً: شَرحُ الحَدِيث: - (قِرَام): سِتْرٌ رَقِيقٌ مِنْ صُوفٍ ذُو أَلْوَانٍ ونُقُوشٌ. - (لِعَائِشَةَ): هِيَ عَائِشَةُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، أُمُّ المُؤْمِنِينَ وزَوْجَةُ رَسُولِ رَبِّ العَالَمِينَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهَا. - (سَتَرَتْ): غَطَّت. - (جَانِبَ بَيْتِهَا): جَانِبَ البَابِ؛ أَو جَانِبَ الجِدَارِ. - (أَمِيطِي): أَزِيلِي. - (لَا يَزَالُ تَصَاوِيرُهُ): جَمْعُ تَصْوِيرٍ؛ بِمَعْنَى: الصُّورَةِ، أَيْ: تَمَاثِيلُهُ أَوْ نُقُوشُهُ. - (تَعْرِضُ لِي فِي صَلَاتِي): تَظْهَرُ لِي فِي صَلَاتِي وتَشْغَلَنِي عَنْهَا. -- فَالحَدِيثُ الشَّرِيفُ يَدُلُّ عَلَى: - كَرَاهَةِ زَخْرَفَةِ المَسَاجِدِ. - كَرَاهَةِ الصَّلَاةِ فِي الأَمْكِنَةِ الَّتِي فِيهَا تَصَاوِير. - كَرَاهَةِ الصَّلَاةِ فِي الثِّيَابِ الَّتِي فِيهَا نُقُوش أَو زَخْرَفَة. |
بارك الله فيك
جزاك الله خيرا
|
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم
|
اقتباس:
وجزاك بمثله وشكراً جزيلاً للمرور الكريم اقتباس:
صلى الله عليه وسلم |
(85) عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ السُّوَائِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قُبَّةٍ حَمْرَاءَ مِنْ أَدَمٍ، وَرَأَيْتُ بِلاَلًا أَخَذَ وَضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَرَأَيْتُ النَّاسَ يَبْتَدِرُونَ ذَاكَ الوَضُوءَ، فَمَنْ أَصَابَ مِنْهُ شَيْئًا تَمَسَّحَ بِهِ، وَمَنْ لَمْ يُصِبْ مِنْهُ شَيْئًا أَخَذَ مِنْ بَلَلِ يَدِ صَاحِبِهِ، ثُمَّ رَأَيْتُ بِلاَلًا أَخَذَ عَنَزَةً، فَرَكَزَهَا وَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ، مُشَمِّرًا صَلَّى إِلَى العَنَزَةِ بِالنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ، وَرَأَيْتُ النَّاسَ وَالدَّوَابَّ يَمُرُّونَ مِنْ بَيْنِ يَدَيِ العَنَزَةِ». أولاً: تَخْرِيج الحَدِيث: رَوَاهُ البُخَارِيُّ (1/ 376) ومُسْلِمٌ (1/ 503) وأَبُو دَاوُدَ (1/ 520) والتِّرمِذِيُّ (1/ 197) والنَّسَائِيُّ (2/ 772) مُخْتَصَراً؛ وأَحمَدُ فِي "المُسْنَد" (31/ 18760) وعَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي "المُصَنَّف" (1/ 1806) والطَّيَالِسِيُّ فِي "المُسْنَد" (2/ 1138، 1140) مُخْتَصَراً؛ وابْنُ الجَعْدِ فِي "المُسْنَد" (1/ 513) مُخْتَصَراً؛ والحُمَيْدِيُّ فِي "المُسْنَد" (2/ 916) مُخْتَصَراً؛ وأَبُو يَعلَى فِي "المُسْنَد" (2/ 887) وابْنُ خُزَيْمَةَ فِي "الصَّحِيح" (4/ 2995) وابْنُ حِبَّانٍ فِي "الصَّحِيح" (6/ 2334) والطَّبَرَانِيُّ فِي "المُعجَم الكَبِير" (22/ 289) والبَيْهَقِيُّ في "السُّنَن الكُبْرَى" (1/ 1850). ثانياً: التَّعرِيف بِرَاوِي الحَدِيث: هُـــــوَ: وَهْبُ بنُ عَبْدِ اللهِ العَامِرِيُّ، أَبُو جُحَيْفَةَ السُّوَائِيُّ الكُوْفِيُّ؛، صَاحِبُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. حَدَّثَ عَنْ: النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وعَنْ: عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، والبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ. وَلِيَ بَيْتَ المَالِ والشُرطَةِ لِعَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، فَكَانَ يَدعُوهُ بِــ"وَهْبِ الخَيْرِ"؛ وتُوُفِّيَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ سَنَةَ أَربَعٍ وسَبْعِيْنَ (74 هــ)، فَهُوَ آخِرُ مَنْ مَاتَ بِالكُوفَةِ مِنَ الصَّحَابَةِ. ثالثاً: شَرحُ الحَدِيث: - (قُبَّةٍ حَمْرَاءَ مِنْ أَدَمٍ): خَيْمَة مِن جِلْدٍ مَصْبُوغٍ بِاللَّوْنِ الأَحمَرِ. - (يَبْتَدِرُونَ ذَاكَ الوَضُوءَ): يَتَسَابَقُونَ إِلَى أَخْذِهِ والتَّمَسُّحِ بِهِ تَبَرُّكاً. - (عَنَزَةً): عَصَا تُشْبِهُ الرُّمْحَ ولَكِنَّهَا أَصْغَرُ مِنْهُ؛ وجَمْعُهَا: عَنَزٌ، وعَنَزَات. - (فَرَكَزَهَا): فَغَرَزَهَا فِي الأَرضِ. - (حُلَّةٍ): ثَوْب مِن قِطعَتَيْنِ إِزَارٍ ورِدَاءٍ. - (مِنْ بَيْنِ يَدَيِ): مِن قُدَّام. ومِمَّا يُؤْخَذُ مِنَ الحَدِيثِ: - جَوَازُ الصَّلاَةِ فِي الثِّيَابِ الحُمُرِ، وهُوَ قَوْلُ الجُمْهُورِ. - جَوَازُ لُبْسِ الحُلَّةِ الحَمْرَاءَ. - مَشْرُوعِيَّةُ حَمْلِ العَنَزَةِ، لِتُتَّخَذ سُتْرةً عِنْدَ الصَّلاَةِ. |
(86) وعَن سَهْلَ بْنَ سَعدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّهُ سُئِلَ: مِنْ أَيِّ شَيْءٍ المِنْبَرُ؟ فَقَالَ: "مَا بَقِيَ بِالنَّاسِ أَعْلَمُ مِنِّي، هُوَ مِنْ أَثْلِ الغَابَةِ عَمِلَهُ فُلاَنٌ مَوْلَى فُلاَنَةَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، «وَقَامَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ عُمِلَ وَوُضِعَ، فَاسْتَقْبَلَ القِبْلَةَ، كَبَّرَ وَقَامَ النَّاسُ خَلْفَهُ، فَقَرَأَ وَرَكَعَ وَرَكَعَ النَّاسُ، خَلْفَهُ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ رَجَعَ القَهْقَرَى، فَسَجَدَ عَلَى الأَرْضِ، ثُمَّ عَادَ إِلَى المِنْبَرِ، ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، ثُمَّ رَجَعَ القَهْقَرَى حَتَّى سَجَدَ بِالأَرْضِ»، فَهَذَا شَأْنُهُ. أولاً: تَخْرِيج الحَدِيث: رَوَاهُ البُخَارِيُّ (1/ 377) ولَهُ اللَّفْظُ؛ ومُسْلِمٌ (1/ 544) وأَبُو دَاوُدَ (1/ 1080) والنَّسَائِيُّ (2/ 739) وابْنُ مَاجَةَ (1/ 1416) وأَحمَدُ فِي "المُسْنَد" (37/ 22871) وابْنُ رَاهْوَيْه فِي "المُسْنَد" (2/ 573) وابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي "المُصَنَّف" (6/ 31747) وابْنُ الجَعْدِ فِي "المُسْنَد" (1/ 2934) والحُمَيْدِيُّ فِي "المُسْنَد" (2/ 955) والدَّارِمِيُّ فِي "المُسْنَد" (2/ 1293) وابْنُ الجَارُود فِي "المُنْتَقَى" (1/ 312) وابْنُ خُزَيْمَةَ فِي "الصَّحِيح" (3/ 1521) وابْنُ حِبَّانٍ فِي "الصَّحِيح" (5/ 2142) والطَّبَرَانِيُّ فِي "المُعجَم الكَبِير" (6/ 5881) والبَيْهَقِيُّ في "السُّنَن الكُبْرَى" (3/ 5229). ثانياً: التَّعرِيف بِرَاوِي الحَدِيث: هُـــــوَ: سَهْلُ بنُ سَعْدِ بنِ سَعْدِ بنِ مَالِكٍ بْنِ خَالِدِ بنِ ثَعْلَبَةَ أَبُو العَبَّاسِ الخَزْرَجِيُّ، الأَنْصَارِيُّ، السَّاعِدِيُّ. الإِمَامُ،الفَاضِلُ، المُعَمَّرُ، بَقِيَّةُ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ وكَانَ أَبُوْهُ مِنَ الصَّحَابَةِ الَّذِيْنَ تُوُفُّوا فِي حَيَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. رَوَى سَهْلٌ عِدَّةَ أَحَادِيْثَ، وهُوَ آخِرُ مَنْ مَاتَ بِالمَدِيْنَةِ مِنَ الصَّحَابَةِ، وكَانَ مِنْ أَبْنَاءِ المائَةِ، وذَلِكَ فِي سَنَةِ ثَمَانٍ وثَمَانِيْنَ (88 هــ)؛ رضي الله عنه. ثالثاً: شَرحُ الحَدِيث: - (مِنْ أَيِّ شَيْءٍ المِنْبَرُ؟): مِنْ أَي عُودٍ صُنِعَ. - (أَعْلَمُ مِنِّي): أَيْ بِصَنْعِهِ ومِمَّا صُنِعَ. - (أَثْلِ): شَجَر لاَ شَوْكَ لَهُ، خَشَبُهُ جَيِّدٌ، ووَرَقُهُ يُغْسَلُ بِهِ. - (الغَابَةِ): مَوْضِع قُربَ المَدِينَةِ المُنَوَّرَةِ شَرَّفَهَا اللهُ تَعَالَى. - (فُلاَنٌ): قِيلَ اسْمُهُ: مَيْمُون. - (فُلاَنَةَ): قِيلَ اسْمُهَا: عَائِشَة الأَنْصَارِيَّة. - (القَهْقَرَى): الرُّجُوعُ إِلَى الخَلْفِ، وإِنَّمَا رَجَعَ القَهْقَرَى لِئَلَّا يَسْتَدْبِرَ القِبْلَةَ. - (فَهَذَا شَأْنُهُ): أَيْ مَا كَانَ مِنْ أَمْرِ المِنْبَرِ. ومِن فَوَائِدِ الحَدِيثِ: - اسْتِحبَابُ اتِّخَاذِ المِنْبَرِ واسْتِحْبَابُ كَوْنِ الخَطِيبِ ونَحْوِهِ عَلَى مُرْتَفِعٍ كَمِنْبَرٍ أَوغَيْرِهِ. - جَوَازُ الفِعْلِ اليَسِيرِ فِي الصَّلَاةِ، ولَكِنَّ الأَوْلَى تَركُهُ إِلَّا لِحَاجَةٍ، فَإِنْ كَانَ لِحَاجَةٍ فَلَا كَرَاهَةَ فِيهِ كَمَا فَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. - أَنَّ الفِعْلَ الكَثِيرَ كَالخُطُوَاتِ وغَيْرِهَا إِذَا تَفَرَّقَتْ لَا تُبْطِلُ لِأَنَّ النُّزُولَ عَنِ المِنْبَرِ والصُّعُودَ تَكَرَّرَ. - جَوَازُ صَلَاةِ الْإِمَامِ عَلَى مَوْضِعٍ أَعْلَى مِنْ مَوْضِعِ الْمَأْمُومِينَ ولَكِنَّهُ يُكْرَهُ ارْتِفَاعُ الْإِمَامِ عَلَى الْمَأْمُومِ وارْتِفَاعُ الْمَأْمُومِ عَلَى الْإِمَامِ لِغَيْرِ حَاجَةٍ فَإِنْ كَانَ لِحَاجَةٍ بِأَنْ أَرَادَ تَعْلِيمَهُمْ أَفْعَالَ الصَّلَاةِ لَمْ يُكْرَهْ بَلْ يُسْتَحَبُّ لِهَذَا الْحَدِيثِ وكَذَا إِنْ أَرَادَ المَأْمُومُ إِعلَامَ المَأْمُومِينَ بِصَلَاةِ الْإِمَامِ واحتَاجَ إِلَى الِارْتِفَاعِ. - تَعْلِيمُ الإِمَامِ المَأْمُومِينَ أَفعَالَ الصَّلَاةِ، وأَنَّهُ لَا يَقدَحُ ذَلِكَ فِي صَلَاتِهِ. |
اقتباس:
جزاك الله خيرا وجعل الله هذا العمل في ميزان حسناتك بجد انا استفدت من حضرتك كثيرا ولكن بعض الناس والملحدين عندما يفسروا هذا الحديث يفسروه على ان الاسلام انتشر بالسيف وان الاسلام ليس دين للتسامح والعفو والرحمة ممكن تفسير اكثر وكيفية الرد على هؤلاء اسف للاطالة |
اقتباس:
وجزاك بمثله اقتباس:
أعزّك اللهُُ وهذه مجاملة كبيرة جداً لي... فلا أستحقها اقتباس:
أولاً: يجب أن نعلم أن ليس كل مَن قرأ في كتاب الله تعالى شيئاً قليلاً كان أو كثيراً، أو قرأ بعضاً من أحاديث نبينا عليه الصلاة والسلام، فقد حُق له الكلام في شرع الله عز وجل بما يحلو له...!!! كلا...، بل إن لهذا الأمر رجال أفذاذ، علماء أجلاء، طلبوا العلم في الصِغر والكِبر، وحتى الممات، طلبوه لله تعالى، وصدقت نيتهم في ذلك بإشتهارهم بين الناس بالعمل والعمل الصالح، نحسبهم كذلك ولا نزكيهم على الله؛ وهم بفضل الله تعالى كُثُر سلفاً وخلفاً، وهذا من فضل الله سبحانه على أمة نبيه صلى الله عليه وسلم، فلله الحمد والمِنة. وقد قام كثير من هؤلاء الأكابر بشرح هذا الحديث الشريف شرحاً وافياً، وقاموا بالرد على مَن أساء الفَهم فيه؛ وليس ها هنا محل بسط كلامهم -رحمهم الله- لعدم الإطالة. ثانياً: أن كلام بعض الناس عن هذا الحديث الشريف واتهامهم له بأنه يحض على ال*** والإرهاب، وأن الإسلام انتشر بحد السيف، فهذا كلام أخرق لا يصدر إلا من نفوس مريضة وعقول قاصرة لفهم الدين الإسلامي...، فالجواب عنهم كالآتـي: - أن هذا الحديث أصل عام في أحكام الجهاد، والتي أمر اللهُ تعالى بها نبيه أن يقوم بها على كل مَن خالف دين الإسلام إذ قال في سورة التوبة: {وقاتلوا المشركين كافة}. فقد أجمع علماء التفسير قاطبة على أن هذه الآية الكريمة ناسخة لمن سبقها من الآيات في القرآن الكريم -نَسخ حُكم وليس لفظ-، ولكن بشروط وردت في بعض الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن الصحابة رضي الله عنهم، شارحةً للحديث، وكيفية أدائه على النحو الصحيح، حتى لا يحدث إشكالاً في فهم مراده، وبالتالي ينتج عنه فهماً خاطئاً؛ مـنـهـــا: - حين بعث نبينا صلى الله عليه وسلم معاذاً إلى اليمن، قال له: "إنك ستأتي قوماً من أهل الكتاب، فإذا جئتهم فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله". - وحين أمر خالداً بعدم *** النساء والأطفال والمأجورين: "قل لخالد: لا ي***ن امرأة ولا عسيفاً". - وفي رواية أخري: "لا ت***ن ذريةً ولا عسيفاً". العسيف هو: الأجير. - وهذه رسالة أبي بكر الصديق لِأُمراء جيوشه: "إنكم ستقدمون أرضاً...، وستمرون على قوم في صوامع لهم، احتبسوا أنفسهم فيها، فدعهم، ولا ت*** صبياً، ولا امرأةً، ولا صغيراً، ولا تخربن عامراً، ولا تعقرن شجراً مثمراً، ولا دابةً عجماء، ولا بقرةً، ولا شاةً إلا لمأكلة، ولا تحرقن نخلاً، ولا تغرقنه". -- والأخبار في ذلك كثيرة عن رسولنا صلى الله عليه وسلم، وأيضاً عن صحابته الكرام رضي الله عنهم. -- إذن...، لا يحدث القـتـل إلاّ: بعد عرض الإسلام على المشركين جملة وتفصيلاً، فإن هم رضوا به وأسلموا فبها ونعمة، فإن رفضوا، فلتؤخذ منهم الجزية، فإن رفضوا، عندها يُـقـاتَلـوا. - وبالطبع يُستثنى من ال***: الأطفال والعجائز والنساء -غير المقاتلات- والعَجَزة...إلى آخره. ولذا نقول لهم بملئ فينا هذا هو ديننا، الذي أمرنا اللهُ تعالى به؛، شئتم أم أبيتم. |
جزااااااااااك الله عنا كل خير .....
|
جزااااااااااك الله عنا كل خير .......
|
اقتباس:
اقتباس:
بارك اللهُ فيك |
(87) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَقَطَ عَنْ فَرَسِهِ فَجُحِشَتْ سَاقُهُ، وَآلَى مِنْ نِسَائِهِ شَهْرًا، فَجَلَسَ فِي مَشْرُبَةٍ لَهُ دَرَجَتُهَا مِنْ جُذُوعٍ، فَأَتَاهُ أَصْحَابُهُ يَعُودُونَهُ، فَصَلَّى بِهِمْ جَالِسًا وَهُمْ قِيَامٌ، فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ: «إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وَإِنْ صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا». وَنَزَلَ لِتِسْعٍ وَعِشْرِينَ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّكَ آلَيْتَ شَهْرًا، فَقَالَ: «إِنَّ الشَّهْرَ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ». أولاً: تَخْرِيج الحَدِيث: رَوَاهُ البُخَارِيُّ (1/ 378) واللَّفْظُ لَهُ؛ ومُسْلِمٌ (1/ 411) وأَبُو دَاوُدَ (1/ 601) والتِّرمِذِيُّ (2/ 361) والنَّسَائِيُّ (2/ 832) وابْنُ مَاجَةَ (1/ 1238) ومَالِكٌ فِي "المُوَطَّأ" (1/ 16) وأَحمَدُ فِي "المُسْنَد" (19/ 12074) وابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي "المُصَنَّف" (2/ 7134) وعَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي "المُصَنَّف" (2/ 4078) والطَّيَالِسِيُّ فِي "المُسْنَد" (3/ 2204) والحُمَيْدِيُّ فِي "المُسْنَد" (2/ 1223) وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ فِي "المُسْنَد" (1/ 1161) والدَّارِمِيُّ فِي "المُسْنَد" (2/ 1291) وابْنُ الجَارُود فِي "المُنْتَقَى" (1/ 229) وأَبُو يَعلَى فِي "المُسْنَد" (6/ 3595) وابْنُ خُزَيْمَةَ فِي "الصَّحِيح" (2/ 977) مُخْتَصَراً؛ وابْنُ حِبَّانٍ فِي "الصَّحِيح" (5/ 2102) والطَّبَرَانِيُّ فِي "المُعجَم الأَوْسَط" (4/ 3636) والبَيْهَقِيُّ في "السُّنَن الكُبْرَى" (2/ 3655). ثانياً: شَرحُ الحَدِيث: - (جُحِشَتْ): جُرِحَت، وقَد أَصَابَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ ذَلِكَ بَعض الكَدَمَاتِ فِي الأَعضَاءِ، وتَوَجُّع مَنَعَهُ مِنَ القِيَامِ فِي الصَّلاَةِ. - (آلَى): حَلَفَ أَلاَّ يَدْخُلَ عَلَيْهِنَّ. - (مَشْرُبَةٍ): غُرْفَة. - (جُذُوعٍ): جَمْعُ جِذْعٍ، وهِيَ: سَاقُ النَّخْلِ. - (يَعُودُونَهُ): يَزُورُونَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. - (لِيُؤْتَمَّ بِهِ): لِيُقْتَدَى بِهِ وتُتَّبَع أَفْعَالُهُ. - (فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا): خَلْفَهُ لَا مَعَهُ ولَا قَبْلَهُ وُجُوبًا فِي تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ الِانْعِقَادُ لِلتَّابِعِ مِنْ حَيْثُ هُوَ تَابِعٌ قَبْلَ مَتْبُوعِهِ. - (وَإِنْ صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا): مَصْدَرٌ، أَيْ: ذَوِي قِيَامٍ، أَوْ جَمْعٍ، أَيْ: قَائِمِينَ؛ ونَصْبُهُ عَلَى الْحَالِيَةِ. - (إِنَّ الشَّهْرَ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ): أَيْ هَذَا الشَّهْر. -- فَفِي الحَدِيثِ الشَّرِيفِ بَيَانُ صِفَةِ اِقْتِدَاءِ المَأْمُومِ بِالإِمَامِ، ومُتَابَعَتِهِ لَهُ؛ فَقَد أَرشَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المَأْمُومِينَ إِلَى الحِكْمَةِ مِن جُعْلِ الإِمَامِ وهِيَ: أَنْ يُقْتَدَى بِهِ ويُتَابَع، فَلاَ يُخْتَلَفُ عَلَيْهِ بِعَمَلٍ مِنَ أَعمَالِ الصَّلاَةِ، وإِنَّمَا تُرَاعَى تَنَقُّلاَتُهُ بِنِظَامٍ. |
(88) عَنْ أُمِّ المُؤْمِنِينَ مَيْمُونَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَأَنَا حِذَاءَهُ، وَأَنَا حَائِضٌ، وَرُبَّمَا أَصَابَنِي ثَوْبُهُ إِذَا سَجَدَ". قَالَتْ: "وَكَانَ يُصَلِّي عَلَى الخُمْرَةِ". أولاً: تَخْرِيج الحَدِيث: رَوَاهُ البُخَارِيُّ (1/ 379) ومُسْلِمٌ (1/ 513) وابْنُ مَاجَةَ (1/ 958، 1028) وأَحمَدُ فِي "المُسْنَد" (44/ 26806) وابْنُ رَاهْوَيْه فِي "المُسْنَد" (4/ 2010) وابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي "المُصَنَّف" (1/ 2952) والطَّبَرَانِيُّ فِي "المُعجَم الكَبِير" (24/ 1) والبَيْهَقِيُّ في "السُّنَن الكُبْرَى" (3/ 5225، 5226). ثانياً: التَّعرِيف بِرَاوِي الحَدِيث: هِـــــيَ:أُمُّ المُؤْمِنِيْنَ/ مَيْمُوْنَةُ بِنْتُ الحَارِثِ بنِ حَزْنٍ بْنِ بُجَيْرِ بنِ الهُزْمِ بنِ رُوَيْبَةَ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ هِلاَلِ بنِ عَامِرِ بنِ صَعْصَعَةَ الهِلاَلِيَّةُ. مِنْ سَادَاتِ النِّسَاءِ؛ وزَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وأُخْتُ أُمِّ الفَضْلِ زَوْجَةِ العَبَّاسِ بنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ، وخَالَةُ خَالِدِ بنِ الوَلِيْدِ، وخَالَةُ ابْنِ عَبَّاسٍ. هِيَ آخِرُ مَن تَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ فَقَد تَزَوَّجَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذِي القَعدَةِ سَنَةَ سَبْعٍ (7 هــ)؛ ورَوَت عَنْهُ 13 حَدِيثاً. قَالَت عَنْهَا أُمُّ المُؤْمِنِيْنَ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: "كَانَتْ مِنْ أَتْقَانَا للهِ، وأَوْصَلِنَا لِلرَّحِمِ". تُوُفِّيَتْ أُمُّ المُؤْمِنِيْنَ مَيْمُوْنَةُ بِسَرِفٍ (مَوْضِعٌ بِالقُربِ مِن مَكَّةَ) سَنَةَ إِحْدَى وَخَمْسِيْنَ (51 هـــ)؛ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا. ثالثاً: شَرحُ الحَدِيث: - (وَأَنَا حِذَاءَهُ): جُمْلَة اِسْمِيَّة وَقَعَت حَالاً، أَيْ: والحَالُ أَنَا بِإِزَائِهِ. فَالحِذَاءُ والحُذْوَةُ والحِذَةُ كُلُّهَا بِمَعنَى: بِجَانِبِ. - (وَأَنَا حَائِضٌ): أَيْضاً جُمْلَة اِسْمِيَّة وَقَعَت حَالاً. - (الخُمْرَةِ): حَصِيرَة أَوْ سَجَّادَة صَغِيرَة، تُنْسَج مِن أَغْصَانِ النَّخْلِ وتُزَيَّن بِالخُيُوطِ؛ وسُمِّيت خُمْرَة: لأَنَّهَا تَسْتُرُ وَجْهَ المُصَلِّي عَنِ الأَرضِ ،كَتَسْمِيةِ الخِمَارِ لِسُتْرَةِ الرَّأْسِ. ومِمَّا يُؤْخَذُ مِنَ الحَدِيثِ: - جَوَازُ مُبَاشَرَةِ الحَائِضِ لِلمُصَلِّي وغَيْرِهِ، وأَنَّهَا مَحمُوَلَةٌ عَلَى الطَّهَارَةِ فِي بَدَنِهَا وثِيَابِهَا حَتَّى يَبْدُو خِلاَفَ ذَلِك. - ويُسْتَدَلُّ بِهِ أَيْضاً عَلَى أَنَّ المُصَلِّي إِذَا حَاذَتُهُ اِمْرَأَةٌ، فَإِنَّ صَلاَتَهُ لاَ تَفْسَدُ بِذَلِكَ، إِذَا كَانَت المْرَأَةُ فِي غَيْرِ صَلاَةٍ. |
(89) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ جَدَّتَهُ مُلَيْكَةَ دَعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِطَعَامٍ صَنَعَتْهُ لَهُ، فَأَكَلَ مِنْهُ، ثُمَّ قَالَ: «قُومُوا فَلِأُصَلِّ لَكُمْ». قَالَ أَنَسٌ: فَقُمْتُ إِلَى حَصِيرٍ لَنَا، قَدِ اسْوَدَّ مِنْ طُولِ مَا لُبِسَ، فَنَضَحْتُهُ بِمَاءٍ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَصَفَفْتُ وَاليَتِيمَ وَرَاءَهُ، وَالعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا، فَصَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ انْصَرَفَ. أولاً: تَخْرِيج الحَدِيث: رَوَاهُ البُخَارِيُّ (1/ 380) ومُسْلِمٌ (1/ 658) وأَبُو دَاوُدَ (1/ 612) والتِّرمِذِيُّ (1/ 234) والنَّسَائِيُّ (2/ 801)، ومَالِكٌ فِي "المُوَطَّأ" (1/ 31) وأَحمَدُ فِي "المُسْنَد" (19/ 12340) وابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي "المُصَنَّف" (1/ 4948) والطَّيَالِسِيُّ فِي "المُسْنَد" (3/ 2139) وابْنُ الجَعْدِ فِي "المُسْنَد" (1/ 1503) والحُمَيْدِيُّ فِي "المُسْنَد" (2/ 1228) والدَّارِمِيُّ فِي "المُسْنَد" (2/ 1324) وابْنُ الجَارُود فِي "المُنْتَقَى" (1/ 314) وأَبُو يَعلَى فِي "المُسْنَد" (6/ 3328) وابْنُ خُزَيْمَةَ فِي "الصَّحِيح" (3/ 1538) وابْنُ حِبَّان فِي "الصَّحِيح" (5/ 2205)، والطَّبَرَانِيُّ فِي "المُعجَم الكَبِير" (25/ 292) وفِي "المُعجَم الأَوْسَط" (2/ 1427)، والبَيْهَقِيُّ في "السُّنَن الكُبْرَى" (2/ 4926). ثانياً: شَرحُ الحَدِيث: - (حَصِيرٍ): بِسَاطٌ مَنْسُوجٌ مِن وَرَقِ النَّخْلِ. - (مِنْ طُولِ مَا لُبِسَ): مِن كَثْرَةِ مَا اسْتُعمِل. - (فَنَضَحْتُهُ): رَشَشْتُهُ بِالمَاءِ تَلْيِينًا أَوْ تَنْظِيفًا. - (اليَتِيمَ): هُوَ ضُمَيْرَةُ بْنُ أَبِي ضُمَيْرَةَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. - (العَجُوزُ): هِيَ أُمُّ سُلَيْمٍ؛ الغُمَيْصَاءُ بِنْتُ مِلْحَانَ الأَنْصَارِيَّةُ. صَحَابِيَّةٌ، وهِيَ أُمُّ أَنَسِ بنِ مَالِكٍ. لَمَّا مَاتَ زَوْجُهَا مَالِكُ بنُ النَّضْرِ (أَبُو أَنَس)، تَزَوَّجَهَا أَبُو طَلْحَةَ زَيْدُ بنُ سَهْلٍ الأَنْصَارِيُّ، فَوَلَدَتْ لَهُ أَبَا عُمَيْرٍ، وَعَبْدَ اللهِ. وكَانَت مِنْ أَفَاضِلِ النِّسَاءِ، شَهِدَتْ حُنَيْناً وَأُحُداً، ورَوَت عَن نَبِيِّهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 14 حَدِيْثاً؛ قَالَ عَنْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «دَخَلْتُ الجَنَّةَ، فَسَمِعْتُ خَشْفَةً بَيْنَ يَدَيَّ، فَإِذَا أَنَا بِالغُمَيْصَاءِ بِنْتِ مِلْحَانَ». تُوُفِّيَت أُمُّ سُلَيْمٍ فِي سَنَةِ ثَلاَثِينَ (30 هـــ) ظَناً. رَضِيَ اللهُ عَنْهَا. وفِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنَ الفَوَائِدِ - جَوَازُ الصَّلاَةِ عَلَى الحَصِيرِ، وهَذَا لَا خِلَافَ فِيه بَيْنَ الفُقَهَاءِ سَلَفاً وخَلَفاً. - ولَا خِلَافَ بَيْنَ الفُقَهَاءِ فِي أَنَّ سُنَّةَ النِّسَاءِ القِيَامُ خَلْفَ الرِّجَالِ، فَلَا يَجُوزُ لَهُنَّ القِيَامُ مَعَهُم فِي الصَّفِّ. - وفِيهِ الإِمَامَةُ فِي النَّافِلَةِ. - وفِيهِ إِجَابَةُ الدَّعوَةِ إِلَى الطَّعَامِ فِي غَيْرِ الوَلِيمَةِ. - وفِيهِ أَنَّ المَرأَةَ الصَّالِحَةَ إِذَا دَعَت إِلَى طَعَامٍ أُجِيبَت. |
(90) عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهَا قَالَتْ: "كُنْتُ أَنَامُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرِجْلاَيَ فِي قِبْلَتِهِ، فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي، فَقَبَضْتُ رِجْلَيَّ، فَإِذَا قَامَ بَسَطْتُهُمَا". قَالَتْ: "وَالبُيُوتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحُ". أولاً: تَخْرِيج الحَدِيث: رَوَاهُ البُخَارِيُّ (1/ 382) ومُسْلِمٌ (1/ 512) وأَبُو دَاوُدَ (1/ 712) والنَّسَائِيُّ (1/ 168) ومَالِكٌ فِي "المُوَطَّأ" (1/ 2) وأَحمَدُ فِي "المُسْنَد" (40/ 24169) وابْنُ رَاهْوَيْه فِي "المُسْنَد" (2/ 600) وعَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي "المُصَنَّف" (2/ 2376) والطَّيَالِسِيُّ فِي "المُسْنَد" (3/ 1555) وابْنُ الجَعْدِ فِي "المُسْنَد" (1/ 1544) وأَبُو يَعلَى فِي "المُسْنَد" (8/ 4888) وابْنُ خُزَيْمَةَ فِي "الصَّحِيح" (2/ 823) وابْنُ حِبَّانَ فِي "الصَّحِيح" (6/ 2342) والطَّبَرَانِيُّ "المُعجَم الأَوْسَط" (2/ 1980) والبَيْهَقِيُّ في "السُّنَن الكُبْرَى" (1/ 615). ثانياً: شَرحُ الحَدِيث: - (كُنْتُ أَنَامُ): أَضْطَجِعُ عَلَى هَيْئَةِ النَّائِمِ. - (بَيْنَ يَدَيْ): أَمَام. - (غَمَزَنِي): أَي بِيَدِهِ؛ فَالغَمْزُ: هُوَ المَسَّ أَوْ العَصْرُ بِرُؤُوسِ الأَصَابِعِ؛ وهُوَ المُرَادُ بِهِ هُنَا فِي الحَدِيثِ. ويُرَادُ بِهِ أَيْضاً: الإِشَارَةُ بِالعَيْنِ أَوْ الحَاجِبِ. - (مَصَابِيحُ): جَمْعُ مِصْبَاحٍ، وهُوَ مَا يُسْتَضَاءُ بِهِ؛ وأَرَادَت بِقَوْلِهَا هَذَا الاِعتِذَار عَن نَوْمِهَا عَلَى تَلِك الصِّفَةِ حَالَ سُجُودِ، أَيْ: لَوْ كَانَ فِيهَا مَصَابِيح لَقَبَضَت رِجْلِهَا عِنْدَ سُجُودِهِ. ومَا يُؤْخَذُ مِنَ الحَدِيثِ - جَوَازُ اِعتِرَاضِ النَّائِمِ أَمَامَ المُصَلِّي إِذَا كَانَ بِحَاجَةٍ، كَضِيقِ المَكَانِ. - أَنَّ اِعتِرَاضَ المَرأَةِ أَمَامَ المُصَلِّي، لاَ يَقْطَعُ الصَّلاَةَ ولاَ يَنْقُصُهَا. - جَوَازُ مِثْلِ هَذِهِ الحَرَكَةِ فِي الصَّلاَةِ، وأَنَّهَا لاَ تَخِلُّ بِهَا. - مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأَهْلُهُ عَلَيْهِ مِن ضِيقِ الحَيَاةِ، رَغْبَةً فِيمَا عِنْدَ اللهِ، وزُهْدًا فِي هَذِهِ الحَيَاةِ الفَانِيَةِ. |
(91) وعَنْهَا رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي وَهِيَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ القِبْلَةِ عَلَى فِرَاشِ أَهْلِهِ اعْتِرَاضَ الجَنَازَةِ". أولاً: تَخْرِيج الحَدِيثِ: رَوَاهُ البُخَارِيُّ (1/ 383) ومُسْلِمٌ (1/ 512) وأَبُو دَاوُدَ (1/ 711) والنَّسَائِيُّ (2/ 759)، وأَحمَدُ فِي "المُسْنَد" (40/ 24153) وابْنُ رَاهْوَيْه فِي "المُسْنَد" (2/ 601) وعَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي "المُصَنَّف" (2/ 2374) والطَّيَالِسِيُّ فِي "المُسْنَد" (3/ 1560) والدَّارِمِيُّ فِي "السُّنَن" (2/ 1453) وأَبُو يَعلَى فِي "المُسْنَد" (7/ 4490) وابْنُ خُزَيْمَةَ فِي "الصَّحِيح" (2/ 826) وابْنُ حِبَّانَ فِي "الصَّحِيح" (6/ 2390) والطَّبَرَانِيُّ "المُعجَم الأَوْسَط" (1/ 549) والبَيْهَقِيُّ في "السُّنَن الكُبْرَى" (2/ 3498). ثانياً: شَرحُ الحَدِيثِ: - (عَلَى فِرَاشِ أَهْلِهِ): أَيْ الفِرَاشُ الَّذِي يَنَامُ عَلَيْهِ مَعَ زَوْجَتِهِ. - (اعْتِرَاضَ الْجِنَازَةِ): مَنْصُوبٌ بِأَنَّهُ مَفْعُولٌ مُطْلَقٌ بِعَامِلٍ مُقَدَّرٍ، أَيْ: مُعتَرِضَةٌ اعتِرَاضًا كَاعتِرَاضِ الجِنَازَةِ. والمُرَادُ: أَنَّهَا تَكُونُ نَائِمَةً بَيْنَ يَدَيْهِ مِنْ جِهَةِ يَمِينِهِ إِلَى جِهَةِ شِمَالِهِ كَمَا تَكُونُ الجِنَازَةُ بَيْنَ يَدَيِ المُصَلِّي عَلَيْهَا. -- فَفِي الحَدِيثِ الشَّرِيفِ: أَنَّ الصَّلاَةَ جَائِزَةٌ عَلَى كُلِّ شَيىءٍ طَاهِرٍ، فِرَاشًا كَانَ أَوْ غَيْرِهِ. |
(92) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: "كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَيَضَعُ أَحَدُنَا طَرَفَ الثَّوْبِ مِنْ شِدَّةِ الحَرِّ فِي مَكَانِ السُّجُودِ". أولاً: تَخْرِيجُ الحَدِيثِ: رَوَاهُ البُخَارِيُّ (1/ 385) واللَّفْظُ لَهُ؛ ومُسْلِمٌ (1/ 620)، وأَبُو دَاوُدَ (1/ 660)، والتِّرمِذِيُّ (2/ 584)، والنَّسَائِيُّ (2/ 1116)، وابْنُ مَاجَةَ (1/ 1033)، وأَحمَدُ فِي "المُسْنَد" (19/ 11970)، وابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي "المُصَنَّف" (1/ 2769)، والدَّارِمِيُّ فِي "المُسْنَد" (2/ 1376)، وأَبُو يَعلَى فِي "المُسْنَد" (7/ 4152)، وابْنُ خُزَيْمَةَ فِي "الصَّحِيح" (1/ 675)، وابْنُ حِبَّانَ فِي "الصَّحِيح" (6/ 2354)، والبَيْهَقِيُّ في "السُّنَن الكُبْرَى" (1/ 2070). ثانياً: شَرْحُ الحَدِيْثِ: - (كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ): أَيْ كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاَةَ الظُّهْرِ فِي شِدَّةِ الحَرِّ. - (فَيَضَعُ أَحَدُنَا طَرَفَ الثَّوْبِ): أَيْ يَجْعَلُ طَرَفَ ثَوْبِهِ تَحْتَ جَبْهَتِهِ لِيَكُوْنَ فَاصِلاً بَيْنَهَا وبَيْنَ الأَرضِ. - (مِنْ شِدَّةِ الحَرِّ): أَيْ لِيَقِي نَفْسَهُ مِنْ شِدَّةِ حَرَارَةِ الأَرضِ المُتَوَقِّدَة. - (فِي مَكَانِ السُّجُودِ): حَيْثُ تَلْتَهِبُ الأَرضُ مِن حَرَارَةِ أَشِعَةِ الشَّمْسِ فِيفَصْلِ الصَّيْفِ. -- ويُسْتَفَادُ مِنَ الحَدِيْثِ: جَوَازُ السُّجُوْدِ عَلَى الثَّوْبِ مُتَّصِلاً كَانَ أَوْ مُنْفَصِلاً، وهُوَ مَذْهَبُ الجُمْهُورِ خِلاَفاً لِلْشَّافِعِيِّ. |
(93) وعَنْ أَبِي مَسْلَمَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ: أَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي نَعْلَيْهِ؟ قَالَ: "نَعَمْ". أولاً: تَخْرِيجُ الحَدِيثِ: رَوَاهُ البُخَارِيُّ (1/ 386)، ومُسْلِمٌ (1/ 555)، والتِّرمِذِيُّ (1/ 400)، والنَّسَائِيُّ (1/ 775)، وأَحمَدُ فِي "المُسْنَد" (20/ 12965)، وابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي "المُصَنَّف" (2/ 7867)، والطَّيَالِسِيُّ فِي "المُسْنَد" (3/ 2237)، والدَّارِمِيُّ فِي "المُسْنَد" (2/ 1417)، وابْنُ الجَارُود فِي "المُنْتَقَى" (1/ 174)، وأَبُو يَعلَى فِي "المُسْنَد" (6/ 3667)، وابْنُ خُزَيْمَةَ فِي "الصَّحِيح" (2/ 1010)، والبَيْهَقِيُّ في "السُّنَن الكُبْرَى" (2/ 4253). ثانياً: شَرْحُ الحَدِيْثِ: - (أَبِي مَسْلَمَةَ): هُوَ سَعِيدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ مَسْلَمَةَ، أَبُو مُسْلَمَةَ الأَزْدِيٌّ الطَاحِيٌّ؛ مَنْسُوبٌ إلَى طَاحِيَةَ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ. تَابِعِيٌّ ثِقَةٌ، مُتَّفَقٌ عَلَى الِاحْتِجَاجِ بِحَدِيثِهِ. - (نَعْلَيْهِ): النِّعَالُ جَمْعُ نَعْلٍ، وهُوَ كُلُّ مَا يُلْبَسُ فِي القَدَمِ، والشَّرْطُ أَنْ يَكُوْنَ طَاهِرًا. -- والحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ الصَّلَاةِ فِي النِّعَالِ، إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيْهِمَا نَجَاسَةٌ. |
(94) عَنْ هَمَّامِ بْنِ الحَارِثِ، قَالَ: "رَأَيْتُ جَرِيرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بَالَ، ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى". فَسُئِلَ، فَقَالَ: «رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَنَعَ مِثْلَ هَذَا». قَالَ إِبْرَاهِيمُ: "فَكَانَ يُعْجِبُهُمْ لِأَنَّ جَرِيرًا كَانَ مِنْ آخِرِ مَنْ أَسْلَمَ". أولاً: تَخْرِيجُ الحَدِيثِ: رَوَاهُ البُخَارِيُّ (1/ 387) واللَّفْظُ لَهُ؛ ومُسْلِمٌ (1/ 272)، وأَبُو دَاوُدَ (1/ 154)، والتِّرمِذِيُّ (1/ 93)، والنَّسَائِيُّ (1/ 118)، وابْنُ مَاجَةَ (1/ 543)؛ وأَحمَدُ فِي "المُسْنَد" (31/ 19236)، وابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي "المُصَنَّف" (1/ 1857)، وعَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي "المُصَنَّف" (1/ 756)، والحُمَيْدِيُّ فِي "المُسْنَد" (2/ 815)، وابْنُ الجَارُود فِي "المُنْتَقَى" (1/ 81)، وابْنُ خُزَيْمَةَ فِي "الصَّحِيح" (1/ 186)، وابْنُ حِبَّانَ فِي "الصَّحِيح" (4/ 1336)، والطَّبَرَانِيُّ فِي "المُعجَم الكَبِير" (2/ 2394)، والبَيْهَقِيُّ في "السُّنَن الكُبْرَى" (1/ 556). ثانياً: رَاوِيُّ الحَدِيْثِ: هُـــــوَ: جَرِيْرُ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ جَابِرِ بنِ مَالِكٍ بْنِ نَصْرِ بنِ ثَعْلَبَةَ بنِ جُشَمِ بنِ عَوْفٍ البَجَلِيُّ؛ أَبُو عَمْرٍو. الأَمِيْرُ، النَّبِيْلُ، الجَمِيْلُ. مِنْ أَعْيَانِ الصَّحَابَةِ؛ أَسْلَمَ فِي سَنَةِ 10 هِجْرِيَّة، وبَايَعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى النُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ؛ فَكَانَ كَمَا بَايَعَ حَتَّى وَفَاتَهُ. ومَا رَآهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلاَّ تَبَسَّمَ فِي وَجْهِهِ، ودَعَا لَهُ بِقَوْلِهِ: (اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ هَادِياً مَهْدِيّاً). وكَانَ جَرِيْرٌ بَدِيْعَ الحُسْنِ، كَامِلَ الجَمَالِ؛ لِدَرَجَةِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ، قَالَ عَنْهُ: "جَرِيْرٌ يُوْسُفُ هَذِهِ الأُمَّةِ". تُوُفِّيَ جَرِيْرٌ سَنَةَ إِحْدَى وخَمْسِيْنَ مِنَ الهِجْرَةِ؛ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. ثالثاً: شَرْحُ الحَدِيْثِ: - (فَسُئِلَ): بِصِيْغَةِ المَبْنِي لِلْمَفْعُولِ، أَيْ: سُئِلَ جَرِيْرٌ عَنِ المَسْحِ عَلَى الخُفَّيْنِ فِي الصَّلاَةِ فِيْهِمَا؛ والسَّائِلُ لَهُ هَمَّامُ بْنُ الحَارِثِ، رَاوِي الحَدِيْثِ عَنْهُ. - (صَنَعَ مِثْلَ هَذَا): أَيْ مِنَ المَسْحِ والصَّلاَةِ فِي الخُفَّيْنِ. - (قَالَ إِبْرَاهِيْمُ): هُوَ الرَّاوِي عَنْ هَمَّامٍ لِهَذَا الحَدِيْثِ. - (فَكَانَ يُعْجِبُهُم): التَّابِعُونَ، لأَنَّ جَرِيرًا كَانَ مِنْ آخِرِ مَنْ أَسْلَمَ؛ ووَجْهُ الإِعْجَابِ: بَقَاءُ الحُكْمِ، فَلاَ نَسْخَ بِآيَةِ المَائِدَةِ كَمَا زَعَمَهُ بَعضُهُم. -- ومِمَّا يُؤْخَذُ مِنَ الحَدِيْثِ: - جَوَازُ البَوْلِ بِمَشْهَدِ الرَّجُلِ؛ وإِنْ كَانَت السُّنَّة الاِسْتِتَارُ عَنْهُ. - جَوَازُ المَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ. - جَوَازُ الصَّلاَةُ بِالْخُفَّيْنِ. |
لا اله الا انت سبحانك انى كنت من الظالمين استغفرك واتوب اليك
|
اقتباس:
جزاك الله خيراً وبارك فيك |
جزاكم الله خيرا
|
اقتباس:
بارك الله فيكم |
مشكورين مشكورين
|
اقتباس:
شكراً جزيلاً للمرور الكريم |
(95) وعَنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: «وَضَّأْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ وَصَلَّى». أولاً: تَخْرِيجُ الحَدِيثِ: رَوَاهُ البُخَارِيُّ (1/ 388)؛ ومُسْلِمٌ (1/ 274)، وأَبُو دَاوُدَ (1/ 149)، والنَّسَائِيُّ (1/ 82)، وابْنُ مَاجَةَ (1/ 389)؛ وأَحمَدُ فِي "المُسْنَد" (30/ 18134). - (وَضَّأْتُ): صَبَبْتُ المَاءَ عَلَيْهِ لِيَتَوَضَّأ. -- ومِمَّا يُؤْخَذُ مِنَ الحَدِيْثِ: - جَوَازُ المَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ. - جَوَازُ الصَّلاَةُ بِالْخُفَّيْنِ ... وهَذَا بِإِجْماَعِ المُسْلِمِينَ سَلَفاً وخَلَفاً؛ ولَم يُخَالِف فِيْهِ إِلاَّ الشِّيعَةُ، والعَجَبُ أَنَّ مِنْ رُوَاةِ الحَدِيْثِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ! وقَد قَالَ النَّوَوَيُّ: رَوَاهُ مِنَ الصَّحَابَةِ خَلاَئِقٌ لاَ يُحْصَوْنَ، ونَقَلَ عَنِ الحَسَنِ البَصْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ: حَدَّثَنِي بِهِ مِنَ الصَّحَابَةِ سَبْعُونٌ. |
(96) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ صَلَّى صَلاَتَنَا وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا، وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا فَذَلِكَ المُسْلِمُ الَّذِي لَهُ ذِمَّةُ اللَّهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ، فَلاَ تُخْفِرُوا اللَّهَ فِي ذِمَّتِهِ». أولاً: تَخْرِيجُ الحَدِيثِ: رَوَاهُ البُخَارِيُّ (1/ 391) واللَّفْظُ لَهُ؛ والنَّسَائِيُّ (7/ 3968)، والبَيْهَقِيُّ في "السُّنَن الكُبْرَى" (2/ 2198). ثانياً: شَرْحُ الحَدِيْثِ: - (أَكَلَ ذَبِيحَتَنَا): تَنْوِيهٌ بِاليَهُودِ الَّذِينَ لاَ يَأْكُلُونَ ذَبِيْحَةَ المُسْلِمِيْنَ. - (ذِمَّةُ): هِيَ الأَمْنُ والعَهْدُ. - (ذِمَّةُ اللهِ): أَمَانُهُ وضَمَانُهُ. - (تُخْفِرُوااللهَ): تَغْدُرُوا بِهِ وتَنْقُضُوا عَهْدَهُ. -- والمَعْنَى الإِجْمَالِي لِلْحَدِيْثِ: لاَ تَقْتُـلُواْ، ولاَ تُؤْذُواْ مَنْ فَعَلَ هَذَهِ الخِصَالَ؛ فَإِنَّكُم لَوْ قَتَلْتُمُوهُ لَنَقَضُّتْم عَهْدَ اللهِ وحَارَبْتُم اللهَ بِسَبَبِ قَتْلِهِ. -- فَإِنْ قِيْلَ: لِمَ لَمْ يَذْكُر مِنَ الأَرْكَانِ غَيْرَ الصَّلاَةِ فِي هَذَا الحَدِيثِ؟! فَالجَوَابُ: لِأَنَّهُ مَعْلُومٌ أَنَّ الكَافِرَ لاَ يُصَلِّي صَلاَتَنَا، ولاَ يَسْتَقْبِلَ قِبْلَتَنَا، فَمَنْصَلَّى صَلاَتَنَا واسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا فَقَد اِعتَرَفَ بِنُبُوَّةِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ وقَبِلَ قَوْلَهُ، فَإِذَا صَدَّقَهُ عَلَى الرِّسَالَةِ، وقَبِلَ قَوْلَهُ فِي الصَّلاَةِ، واسْتَقْبَلَ القِبْلَةَ، فَالظَّاهِرُ والغَالِبُ أَنَّهُ لاَ يُنْكِرُ شَيْئًا مِمَّا أَمَرَهُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ مِنْ أَحْكَامِ الدِّيْنِ، فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ، فَلاَ حَاجَةَ إِلَى ذِكْرِ جَمِيْعِ الأَرْكَانِ؛ لأَنَّ مَا ذُكِرَ فِي هَذَا الحَدِيْثِ يَدُلُّ عَلَى البَاقِي. |
(97) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: لَمَّا دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ البَيْتَ، دَعَا فِي نَوَاحِيهِ كُلِّهَا، وَلَمْ يُصَلِّ حَتَّى خَرَجَ مِنْهُ، فَلَمَّا خَرَجَ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ فِي قُبُلِ الكَعْبَةِ، وَقَالَ: «هَذِهِ القِبْلَةُ». أولاً: تَخْرِيجُ الحَدِيثِ: رَوَاهُ البُخَارِيُّ (1/ 398) واللَّفْظُ لَهُ؛ ومُسْلِمٌ (2/ 1330)، وأَبُو دَاوُدَ (2/ 2027)، وأَحمَدُ فِي "المُسْنَد" (4/ 2562)، وعَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي "المُصَنَّف" (5/ 9058)، والطَّبَرَانِيُّ فِي "المُعجَم الكَبِير" (11/ 12153)، والبَيْهَقِيُّ في "السُّنَن الكُبْرَى" (2/ 3792). ثانياً: شَرْحُ الحَدِيْثِ: - (البَيْتَ): المَسْجِدَ الحَرَامَ. - (نَوَاحِيهِ): جَمْعُ نَاحِيَةٍ، وهِيَ: الجِهَة. - (قُبُلِالكَعْبَةِ): مُقَابِلُهَا. -- والمَعْنَى الإِجْمَالِي لِلْحَدِيْثِ: أَنَّ أَمْرَ القِبْلَةِ قَدِ اسْتَقَرَّ عَلَى اسْتِقْبَالِ هَذَا البَيْتِ فَلَا يُنْسَخُ بَعْدَ اليَوْمِ. |
جميل جدا يامستر حاتم
ربنا يجازي خضرتك كل خير ع مجهودك |
اقتباس:
ربنا يخليكِ ويبارك فيكِ يا خلود ويسعدك دنيا وآخرة أسعدني مرورك الجميل وجلماتك الأجمل |
(98) وعَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: أُتِيَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، فَقِيلَ لَهُ: هَذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الكَعْبَةَ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَأَقْبَلْتُ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ خَرَجَ وَأَجِدُ بِلاَلًا قَائِمًا بَيْنَ البَابَيْنِ، فَسَأَلْتُ بِلاَلًا، فَقُلْتُ: أَصَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الكَعْبَةِ؟ قَالَ: «نَعَمْ، رَكْعَتَيْنِ، بَيْنَالسَّارِيَتَيْنِ اللَّتَيْنِ عَلَى يَسَارِهِ إِذَا دَخَلْتَ، ثُمَّ خَرَجَ، فَصَلَّى فِي وَجْهِ الكَعْبَةِ رَكْعَتَيْنِ». أولاً: تَخْرِيجُ الحَدِيثِ: رَوَاهُ البُخَارِيُّ (1/ 397) واللَّفْظُ لَهُ؛ ومُسْلِمٌ (2/ 1329)، وأَبُو دَاوُدَ (2/ 2023)، والتِّرمِذِيُّ (3/ 874)، والنَّسَائِيُّ (2/ 749)، وابْنُ مَاجَةَ (2/ 3063)؛ وأَحمَدُ فِي "المُسْنَد" (39/ 23907)، وعَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي "المُصَنَّف" (5/ 9064)، والطَّيَالِسِيُّ فِي "المُسْنَد" (2/ 1211)، وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ فِي "المُسْنَد" (1/ 776)، والدَّارِمِيُّ فِي "المُسْنَد" (2/ 1908)، وابْنُ خُزَيْمَةَ فِي "الصَّحِيح" (4/ 3008)، وابْنُ حِبَّانَ فِي "الصَّحِيح" (5/ 2220)، والرُّوْيَانِيُّ فِي "المُسْنَد" (2/ 757)، والشَّاشِيُّ فِي "المُسْنَد" (2/ 946)، والطَّبَرَانِيُّ فِي "المُعجَم الكَبِير" (1/ 1032)، والبَيْهَقِيُّ في "السُّنَن الكُبْرَى" (5/ 9721). ثانياً: شَرْحُ الحَدِيْثِ: - (بَيْنَ البَابَيْنِ): بَيْنَ مِصْرَاعَيْ البَابٍ، لَأنَّهُ لَم يَكُنْ لَهَا حِينَئِذٍ إِلاَّ بَابٌ وَاحِدٌ كَمَا هِيَ الآنُ. - (السَّارِيَتَيْنِ): مُثَنَّى سَارِيَةٍ، وهِيَ: الأُسْطُوَانَةُ والدِّعَامَةُ الَّتِي يَقُومُ عَلَيْهَا السَّقْفُ. - (فَصَلَّى فِي وَجْهِ الكَعْبَةِ رَكْعَتَيْنِ): مُوَاجِهُ بَاب الكَعْبَةِ، وهُوَ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. -- وفِي الحَدِيْثِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّمَهُم سُنَّةَ مَوْقِفِ الإِمَامِ، وأَنَّهُ يَقِفُ فِي وَجْهِهَا دُونَ أَرْكَانِهَا وجَوَانِبِهَا، وإِنْ كَانَتِ الصَّلَاةُ فِي جَمِيعِ جِهَاتِهَا مُجْزِئَةً. |
(99) عَنْ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى نَحْوَ بَيْتِ المَقْدِسِ، سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ أَنْ يُوَجَّهَ إِلَى الكَعْبَةِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: {قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ}. (سورة البقرة الآية: 144)، فَتَوَجَّهَ نَحْوَ الكَعْبَةِ، وَقَالَ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ، وَهُمُ اليَهُودُ: {مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، قُلْ لِلَّهِ المَشْرِقُ وَالمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ}. (سورة البقرة، الآية: 142)، فَصَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ، ثُمَّ خَرَجَ بَعْدَ مَا صَلَّى، فَمَرَّ عَلَى قَوْمٍ مِنَ الأَنْصَارِ فِي صَلاَةِ العَصْرِ نَحْوَ بَيْتِ المَقْدِسِ، فَقَالَ: هُوَ يَشْهَدُ: أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَنَّهُ تَوَجَّهَ نَحْوَ الكَعْبَةِ، فَتَحَرَّفَ القَوْمُ، حَتَّى تَوَجَّهُوا نَحْوَ الكَعْبَةِ". أولاً: تَخْرِيجُ الحَدِيثِ: رَوَاهُ البُخَارِيُّ (1/ 399) ولَهُ اللَّفْظُ؛ ومُسْلِمٌ (1/ 525)، والتِّرمِذِيُّ (1/ 340)، والنَّسَائِيُّ (1/ 489)، وأَحمَدُ فِي "المُسْنَد" (30/ 18707)، وابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي "المُصَنَّف" (1/ 3371)، والطَّيَالِسِيُّ فِي "المُسْنَد" (2/ 755) مُخْتَصَرًا، وابْنُ الجَعْدِ فِي "المُسْنَد" (3/ 2570)، وابْنُ الجَارُود فِي "المُنْتَقَى" (1/ 165)، وابْنُ خُزَيْمَةَ فِي "الصَّحِيح" (1/ 437)، وابْنُ حِبَّانَ فِي "الصَّحِيح" (4/ 1716)، والرُّوْيَانِيُّ فِي "المُسْنَد" (1/ 278) مُخْتَصَرًا، والبَيْهَقِيُّ في "السُّنَن الكُبْرَى" (2/ 2191). ثانياً: رَاوِيُّ الحَدِيْثِ: هُـــــوَ: البَرَاءُ بنُ عَازِبِ بنِ الحَارِثِ الأَنْصَارِيُّ؛ أَبُو عُمَارَةَ الحَارِثِيُّ. الفَقِيْهُ الكَبِيْرُ، مِنْ أَعْيَانِ الصَّحَابَةِ، وأَبُوْهُ مِنْ قُدَمَاءِ الأَنْصَارِ. رَوَى البَرَاءُ حَدِيْثاً كَثِيْراً، وشَهِدَ خَمْسَ عَشْرَةَ غَزْوَةً مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، واسْتُصْغِرَ يَوْمَ بَدْرٍ؛ وتُوُفِّيَ: سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وسَبْعِيْنَ من الهجرة (72 هــ)؛ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. ثالثاً: شَرْحُ الحَدِيْثِ: - (صَلَّى نَحْوَ بَيْتِ المَقْدِسِ): صَلَّى بِالمَدِينَةِ جِهَةَ بَيْتِ المُقَدَّسِ. - (ستَّةَ عشَرَ شَهْرًا): أَيْ مِنَ الهِجْرَةِ. - (أَنْيُوَجَّهَ): بِالبِنَاءِ لِلمَفْعُولِ، أَيْ: يُؤْمَرُ بِالتَّوَجُّهِ. - (رَجُلٌ): قِيْلَ هُوَ: عَبَّادُ بْنُ بِشْرِ بْنِ قَيْظِيٍّ الأَنْصَارِيُّ؛ وقِيْلَ هُوَ: عَبَّادُ بْنُ نَهِيكِ الأَنْصَارِيُّ. - (بَعْدَ مَا صَلَّى): مَا هُنَا إِمَّا مَصْدَرِيَّةٌ، وإِمَّا مَوْصُولَةٌ. - (هُوَ يَشْهَدُ): أَرَادَ بِهِ نَفْسَهُ، ولَكِن عَبَّرَ عَنْهَا بِلَفْظِ الغَيْبَةِ عَلَى سَبِيلِ التَّجْرِيدِ، أَوْ عَلَى طَرِيقَةِ الِالتِفَاتِ، أَوْ نَقْلِ كَلَامِهِ بِالمَعْنَى. -- ويُسْتَنْبَطُ مِنَ الحَدِيْثِ: - جَوَازُ نَسْخِ الأَحْكَامِ عِنْدَ جُمْهُورِ الفُقَهَاءِ. - الدَّلِيْلُ عَلَى نَسْخِ السُّنَّةِ بِالقُرْآنِ عِنْدَ الجُمْهُورِ. - الدَّلِيْلُ عَلَى قَبُولِ خَبَرِ الوَاحِدِ. - وُجُوبُ الصَّلَاةِ إِلَى القبْلَةِ، والإِجْمَاعُ عَلَى أَنَّهَا الكَعْبَة المُشَرَّفَة. - أَنَّ النَّسْخَ لَا يَثْبُت فِي حَقِّ المُكَلَّفِ حَتَّى يَبْلُغَهُ. - صِحَّةُ صَلاَتِهِم قَبْلَ النَّسْخِ، وكَذَا العَمَلُ بِكُلِّ مَنْسُوخٍ قَبْلَ أَنْ يَجِيءَ نَاسِخُهُ. |
(100) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: بَيْنَا النَّاسُ بِقُبَاءٍ فِي صَلاَةِ الصُّبْحِ، إِذْ جَاءَهُمْ آتٍ، فَقَالَ: "إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ قُرْآنٌ، وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الكَعْبَةَ، فَاسْتَقْبِلُوهَا"، وَكَانَتْ وُجُوهُهُمْ إِلَى الشَّأْمِ، فَاسْتَدَارُوا إِلَى الكَعْبَةِ. أولاً: تَخْرِيجُ الحَدِيثِ: رَوَاهُ البُخَارِيُّ (1/ 403)؛ ومُسْلِمٌ (1/ 526)، والنَّسَائِيُّ (1/ 493)؛ ومَالِكٌ فِي "المُوَطَّأ" (1/ 6)، والشَّافِعِيُّ فِي "المُسْنَد" (1/ 177)، وأَحمَدُ فِي "المُسْنَد" (8/ 4642)، والدَّارِمِيُّ فِي "المُسْنَد" (2/ 1270)، وابْنُ خُزَيْمَةَ فِي "الصَّحِيح" (1/ 435)، والبَيْهَقِيُّ في "السُّنَن الكُبْرَى" (2/ 2189). ثانياً: شَرْحُ الحَدِيْثِ: - (بِقُبَاءٍ): مَوْضِعٌ مَعْرُوفٌ ظَاهِرٌ، يَقَعُ بِالقُرْبِ مِنَ المَدِيْنَةِ المُنَوَّرَةِ. - (آتٍ): أَيْ إِنْسَانٍ آتٍ، وهُوَ: عَبَّادُ بْنُ بِشْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. - (وُجُوهُهُمْ إِلَى الشَّأْمِ): أَيْ مُسْتَقْبِلِيْنَ جِهَةَ بَيْتِ المَقْدِسِ. -- ومِمَّا يُؤْخَذُ مِنَ الحَدِيْثِ: أَنَّ مَنْ صَلَّى إِلَى غَيْرِ القِبْلَةِ لِعُذْرٍ، مِثْلُ أَنْ يَظُنَّ أَنَّ القِبْلَةَ فِي جِهَةٍ فَيُصَلِّي إِلَيْهَا، ثُمَّ تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّ جِهَةَ القِبْلَةِ غَيْرِهَا، إِمَّا فِي الصَّلاَةِ أَوْ بَعْدَ تَمَامِهَا، فَإِنَّهُ لاَ إِعَادَةَ عَلَيْهِ، وأَنْ كَانَ قَدْ صَلَّى إِلَى غَيْرِ القِبْلَةِ سَهْوًا، فَإِنَّهُ اسْتَنَدَ إِلَى مَا يَجُوزُ لَهُ الإِسْنَاد إِلَيْهِ عِنْدَ اشْتِبَاهِ القِبْلَةِ، وهُوَ اجْتِهَادُهُ، وعَمَلَ بِمَا أَدَّاهُ اجْتِهَادُهُ إِلَيْهِ، فَلاَ يَكُونُ عَلَيْهِ إِعَادَةٌ ... وهَذَا هُوَ قَوْلُ جُمْهُورِ العُلَمَاءِ، مِنْهُم: سَعِيْدُ بْنُ المُسَيَّبِ، وعَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ، والحَسَنُ البَصْرِيُّ، وعَامِرٌ الشَّعْبِيُّ، وسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وعَبْدُ اللهِ بْنُ المُبَارَك، وأَبُو حَنِيْفَةَ، والشَّافِعِيُّ، وأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ... وقَالَ مَالِكٌ والأَوْزَاعِيُّ: يُعِيْدُ فِي الوَقْتِ، ولاَ يُعِيْدُ بَعْدَهُ. |
جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 02:35 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.