بوابة الثانوية العامة المصرية

بوابة الثانوية العامة المصرية (https://www.thanwya.com/vb/index.php)
-   أرشيف المنتدى (https://www.thanwya.com/vb/forumdisplay.php?f=513)
-   -   فقه العبادات (https://www.thanwya.com/vb/showthread.php?t=410240)

محمد رافع 52 10-03-2012 12:49 PM

الأذكار المسنونة عقب الصلاة




يسن لك أن تقرأ آية الكرسي لحديث صححه ابن حبان وقال فيه شعيب الأرنؤوط : إنه صحيح، وهو عند ابن ماجة وفي سنده عند بعض الأئمة ضعف وقد صححه بعض العلماء، والحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: (من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت) ثواب عظيم جداً، فاجعل آية الكرسي من لوازم صلاتك بعد الفراغ منها.وهناك حديث في صحيح مسلم يقول عليه الصلاة والسلام: (من قال عقب كل صلاة: سبحان الله ثلاثاً وثلاثين، والحمد لله ثلاثاً وثلاثين، والله أكبر ثلاثاً وثلاثين، ثم قال تمام المائة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفر الله له ذنوبه ولو كانت كزبد البحر) فثوابه عظيم جداً، ولكن لا يحافظ عليها إلا موفق، فإن الإنسان يأتيه الشيطان بعد الصلوات فيذكره بأعماله وأشغاله حتى يخرجه قبل أن يقول هذا الكلام، أو يجعله يقولها بطريقة غير لائقة ويسرع فيها، إنما المطلوب أن تقولها وأنت متأننٍ ومحسن التلاوة لها والذكر بها مفصلاً لها عارفاً لمعانيها: سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، وهذه لا تستغرق دقيقتين.أحد الإخوة وجد أنها تستغرق دقيقة وأربعين ثانية لكن قلنا: نترك عشرين ثانية، فتكون دقيقتين تقول فيها هذا الكلام عقب كل صلاة يعني: في خمس صلوات عشر دقائق يغفر الله لك ذنوبك ولو كانت كزبد البحر.وبهذا أيها الإخوة! تكونوا إن شاء الله إذا صليتم هذه الصلاة قد صليتم صلاة خاشعة صحيحة كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد استجبتم لأمره، فقد ذكر البخاري حديثاً عن مالك بن الحويرث يقول عليه الصلاة والسلام (صلوا كما رأيتموني أصلي).......


محمد رافع 52 10-03-2012 12:51 PM

مكروهات الصلاة




وهناك أشياء تكره في الصلاة، منها: - الالتفات بالبصر يميناً أو شمالاً: أما رفع البصر إلى السماء فهو حرام، لورود النهي الصريح عنه. - يكره في الصلاة العبث والحركة لغير حاجة: كمن يعبث بلحيته أو يعبث بأنفه، أو يعبث بثيابه أو بأي شيء من جسمه؛ لأن الصلاة فيها شغل للمسلم والعبث يدل على عدم حضور القلب. - أيضاً يكره في الصلاة استصحاب ما يشغل الإنسان: كالأشياء الثقيلة أو الملابس الملونة المزركشة التي تلفت نظر الإنسان وتشغله وتلهيه.- يكره في الصلاة التخصر: وهو وضع اليد على الخاصرة. ......



مبطلات الصلاة




هناك أشياء تبطل الصلاة، فهي ليست مكروهة فقط، بل تبطلها وتفسدها أيضاً، منها: أولاً: الكلام عمداً وإن كان يسيراً: فلو قلت كلمة ولو كانت مكونة من حرفين، مثلاً: لو أن شخصاً سألك وأنت في الصلاة: هل أنت مدعو؟ فقلت: لا. إن فلتها عامداً بطلت صلاتك، لكن إذا قلتها غير عامد، يعني: نسيت؛ فإن الله عز وجل رفع عنك هذا؛ كما جاء في الحديث: (عفي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه).فالإنسان إذا أخطأ خطأً فإنه معفوٌ عنه، أما إذا تكلم عامداً بأقل كلمة ولو كلمة واحدة، كأن قال: نعم .. لا، بطلت الصلاة.ثانياً: الانحراف عن القبلة:وتبطل الصلاة بالانحراف عن القبلة، فلو انحرف شخص بكامل جسده عن القبلة بطلت الصلاة. ثالثاً: ما خرج من السبيلين:وتبطل الصلاة بخروج الريح من دبره، وبجميع ما يوجب الوضوء والغسل، أو غير ذلك من نواقض الوضوء.رابعاً: الحركات الكثيرة:وتبطل الصلاة بالحركات الكثيرة المتوالية من غير ضرورة، كالعبث الكثير غير ضروري. وتبطل الصلاة بالضحك وإن كان يسيراً، ويوجد خلاف بين أهل العلم في التبسم، فقال بعضهم: حتى التبسم يُلحق بالضحك ويُبطل الصلاة. فإذا ضحكت قهقهة ولو يسيراً بطلت الصلاة، أما إذا تبسمت تبسماً فيوجد خلاف بين أهل العلم، بعضهم يقول: أنها تبطل وبعضهم يقول: لا يأثم ولا تبطل، والصحيح أنها تلحق بالضحك وأنها تبطل بالتبسم؛ لأن الموقف ليس فيه مجال للتبسم، فهو موقف رهيب جداً، هل تستطيع وأنت جندي أن تؤدي التحية للضابط وأنت تضحك؟ لا يمكن أبداً، لماذا؟ لأنك في وضع استعداد .. وضع عسكري أمام ضابط من البشر، لا تستطيع أن تتبسم أو تضحك أمامه، ولو تبسمت أو ضحكت أمامه لعاقبك، فوضع الصلاة أعظم من أي وضعٍ في الدنيا، فأنت بين يدي الله، في وضع استعداد كامل ينبغي أن تبكي من خشية الله لا أن تضحك ولا أن تتبسم.سادساً: الزيادة متعمداً:كذلك تبطل الصلاة إذا زاد فيها المصلي متعمداً شيئاً ليس من ***ها، كأن زاد فيها ركوعاً، أو سجوداً، أو قياماً، أو قعوداً، أو ركعة وهو عامد، فإنها تبطل الصلاة. سابعاً: مسابقة الإمام:وتبطل الصلاة أيضاً بمسابقة الإمام عمداً، وهذه مشكلة، فأوضاع الصلاة أربعة: مسابقة وموافقة ومتابعة وتخلف.فالمسابقة منهي عنها، وهي: أن تسبق الإمام في الركوع أو السجود أو الحركة. والموافقة منهي عنها، وهي: أن تأتي بالحركة معه، يعني يكبر وأنت معه بالضبط، والتخلف منهي عنه، وهو أنه يكبر ويرفع وأنت ما زلت ساجداً ويركع وأنت تخالفه، والمأمور به المتابعة، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا، وإذا قعد فاقعدوا، عندما تأتي بالحركة على غير هذا الوضع فإن هذا يُعتبر مخالفة، أما إذا سبقت الإمام عمداً فإن الصلاة تبطل.ثامناً: الأكل والشرب:والأكل والشرب من مبطلات الصلاة، ولو شيئاً يسيراً، فلا ينبغي لك أن تأكل ولا أن تشرب في الصلاة؛ لأنه مفسد للصلاة.هذه صلاة المعافى المتعافي.......



محمد رافع 52 10-03-2012 12:54 PM

حكم النظر في الصلاة





شرح حديث: (...لينتهين رجال يشخصون أبصارهم إلى السماء في الصلاة)




قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب النظر في الصلاة. حدثنا مسدد حدثنا أبو معاوية ح وحدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير وهذا حديثه وهو أتم عن الأعمش عن المسيب بن رافع عن تميم بن طرفة الطائي عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما -قال عثمان هو ابن أبي شيبة - قال: (دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد، فرأى فيه ناساً يصلون رافعي أيديهم إلى السماء -ثم اتفقا- فقال: لينتهين رجال يشخصون أبصارهم إلى السماء، قال مسدد : في الصلاة، أو لا ترجع إليهم أبصارهم) ].أورد أبو داود رحمه الله [ باباً في النظر في الصلاة ]، والمقصود: أن الإنسان ينظر إلى مصلاه ولا ينظر إلى السماء، ولا يلتفت يميناً ولا شمالاً. أورد أبو داود رحمه الله حديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى أناساً يصلون وقد رفعوا أيديهم وأبصارهم إلى السماء، فقال عليه الصلاة والسلام: لينتهين رجال يشخصون أبصارهم إلى السماء أو لا ترجع إليهم) يعني: إما أن ينتهوا فلا يرفعوا أبصارهم إلى السماء، أو أنهم سوف يعاقبون بفقد الأبصار فلا ترجع إليهم، ويسلبون هذه النعمة.وهذا يدل على خطورة رفع الأبصار إلى السماء في الصلاة، ويدل أيضاً على تحريم ذلك، وأنه لا يسوغ، وأن الإنسان لا يرفع بصره إلى السماء وهو يصلي، وإنما عليه أن ينظر إلى مكان سجوده، ويقبل على صلاته.وقيل في معنى ذلك: إن فيه إخلالاً بالاستقبال؛ فبدلاً من أن يستقبل بوجهه القبلة -وهو المشروع- يكون مستقبلاً السماء.





http://audio.islamweb.net/audio/fasil.gif


محمد رافع 52 12-03-2012 10:33 PM

صلاة التطوع

وآكدها : صلاة الكسوف ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وأمر بها وتصلى على صفة حديث عائشة : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H1.GIF
البخاري الجمعة (1016) ، مسلم الكسوف (901) ، الترمذي الجمعة (561) ، النسائي الكسوف (1472) ، أبو داود الصلاة (1180) ، ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1263). " أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف بقراءته ، فصلى أربع ركعات ، في ركعتين ، وأربع سجدات http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H2.GIF متفق عليه .
وصلاة الوتر سنة مؤكدة ، داوم النبي صلى الله عليه وسلم عليها حضرا وسفرا . وحث الناس عليه ، وأقله : ركعة . وأكثره إحدى عشرة . ووقته من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر . والأفضل : أن يكون آخر صلاته ، - ص 90 - كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H1.GIFالبخاري الجمعة (953) ، مسلم صلاة المسافرين وقصرها (751) ، أبو داود الصلاة (1438) ، أحمد (2/20). " اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H2.GIF متفق عليه . وقال : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H1.GIFمسلم صلاة المسافرين وقصرها (755) ، الترمذي الصلاة (455) ، ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1187) ، أحمد (3/348). " من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله ، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل ، فإن صلاة آخر الليل مشهودة ، وذلك أفضل http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H2.GIF رواه مسلم .
وصلاة الاستسقاء : سنة إذا اضطر الناس لفقد الماء ، وتفعل كصلاة العيد في الصحراء . ويخرج إليها متخشعا متذللا متضرعا ، فيصلي ركعتين ، ثم يخطب خطبة واحدة ، يكثر فيها الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به . ويلح في الدعاء ، ولا يستبطئ الإجابة .
وينبغي قبل الخروج إليها : فعل الأسباب التي تدفع الشر وتنزل الرحمة ، كالاستغفار ، والتوبة ، والخروج من المظالم ، والإحسان إلى الخلق ، وغيرها من الأسباب التي جعلها الله جالبة للرحمة ، دافعة للنقمة . والله أعلم .
وأوقات النهي عن النوافل المطلقة : من الفجر إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح ، ومن صلاة العصر إلى الغروب ، ومن قيام الشمس في كبد السماء إلى أن تزول .

محمد رافع 52 12-03-2012 10:37 PM

صلاة الجماعة والإمامة

وهي فرض عين للصلوات الخمس على الرجال حضرا وسفرا . كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H1.GIF
البخاري الأذان (618) ، مسلم المساجد ومواضع الصلاة (651) ، الترمذي الصلاة (217) ، النسائي الإمامة (848) ، أبو داود الصلاة (548) ، ابن ماجه المساجد والجماعات (791) ، أحمد (2/376) ، مالك النداء للصلاة (292) ، الدارمي الصلاة (1274). " لقد هممت أن آمر بالصلاة أن تقام ، ثم آمر رجلا يؤم الناس ، ثم أنطلق بحزم من حطب إلى أناس يتخلفون عنها فأحرق عليهم بيوتهم بالنار http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H2.GIF متفق عليه .
وأقلها : إمام ومأموم . وكلما كان أكثر فهو أحب إلى الله .
وقال صلى الله عليه وسلم : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H1.GIFالبخاري الأذان (619) ، مسلم المساجد ومواضع الصلاة (650) ، الترمذي الصلاة (215) ، النسائي الإمامة (837) ، ابن ماجه المساجد والجماعات (789) ، أحمد (2/65) ، مالك النداء للصلاة (290). " صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H2.GIF متفق عليه . وقال : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H1.GIFالترمذي الصلاة (219) ، النسائي الإمامة (858) ، أحمد (4/161). " إذا صليتما في رحالكما ، ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H2.GIF رواه أهل السنن .
وعن أبي هريرة مرفوعا : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H1.GIFالبخاري الأذان (701) ، مسلم الصلاة (414) ، النسائي الافتتاح (921) ، أبو داود الصلاة (603) ، ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (846) ، أحمد (2/341) ، الدارمي الصلاة (1311). " إنما جعل الإمام ليؤتم به ، فإذا كبر فكبروا ، ولا تكبروا حتى يكبر ، وإذا ركع فاركعوا ، ولا تركعوا حتى يركع ، إذا قال : سمع الله لمن حمده ، فقولوا : ربنا ولك الحمد . وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد ، وإذا صلى قائما فصلوا قياما ، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H2.GIF رواه أبو داود وأصله في الصحيحين . وقال : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H1.GIFمسلم المساجد ومواضع الصلاة (673) ، الترمذي الصلاة (235) ، النسائي الإمامة (780) ، أبو داود الصلاة (582) ، ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (980) ، أحمد (4/121). "يؤم القوم أقرؤهم لكتاب - ص 92 - الله . فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة . فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة . فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا . ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ، ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H2.GIF رواه مسلم .
وينبغي أن يتقدم الإمام ، وأن يتراص المأمومون ، ويكملوا الصف الأول فالأول .
ومن صلى ركعة وهو فذ خلف الصف لغير عذر أعاد صلاته . وقال ابن عباس : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H1.GIFالبخاري الأذان (693) ، مسلم صلاة المسافرين وقصرها (763) ، الترمذي الصلاة (232) ، النسائي الغسل والتيمم (442) ، أبو داود الصلاة (1357) ، أحمد (1/369) ، مالك النداء للصلاة (267) ، الدارمي الصلاة (1255). "صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة ، فقمت عن يساره ، فأخذ برأسي من ورائي ، فجعلني عن يمينه http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H2.GIF متفق عليه . وقال : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H1.GIFالبخاري الأذان (610) ، مسلم المساجد ومواضع الصلاة (602) ، الترمذي الصلاة (327) ، النسائي الإمامة (861) ، أبو داود الصلاة (572) ، ابن ماجه المساجد والجماعات (775) ، أحمد (2/533) ، مالك النداء للصلاة (152) ، الدارمي الصلاة (1282). "إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ، ولا تسرعوا ، فما أدركتم فصلوا ، وما فاتكم فأتموا http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H2.GIF متفق عليه . وفي الترمذي http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H1.GIFالترمذي الجمعة (591). "إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال ، فليصنع كما يصنع الإمام http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H2.GIF .

محمد رافع 52 12-03-2012 10:39 PM

صلاة أهل الأعذار

والمريض يعفى عنه حضور الجماعة . وإذا كان القيام يزيد في مرضه صلى جالسا ، فإن لم يطق فعلى جنبه ، لقوله صلى الله عليه وسلم . - ص 93 - لعمران بن حصين : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H1.GIF
البخاري الجمعة (1066) ، أبو داود الصلاة (952). "صل قائما ، فإن لم تستطع فقاعدا ، فإن لم تستطع فعلى جنبك http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H2.GIF رواه البخاري .
وإن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر ، وبين العشاءين ، في وقت إحداهما . وكذلك المسافر يجوز له الجمع . ويسن له القصر للصلاة الرباعية إلى ركعتين ، وله الفطر في رمضان .
وتجوز صلاة الخوف على كل صفة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم .
فمنها : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H1.GIFالبخاري المغازي (3901) ، مسلم صلاة المسافرين وقصرها (842) ، الترمذي الجمعة (565) ، النسائي صلاة الخوف (1537) ، أبو داود الصلاة (1239) ، ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1259) ، مالك النداء للصلاة (441). حديث صالح بن خوات عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف "أن طائفة صلت معه ، وطائفة وجاه العدو . فصلى بالذين معه ركعة . ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ، ثم انصرفوا وصفوا وجاه العدو ، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت . ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم . ثم سلم بهم http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H2.GIF متفق عليه .
وإذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا إلى القبلة وإلى غيرها ، يومئون بالركوع والسجود . وكذلك كل خائف على نفسه يصلي على حسب حاله ، ويفعل كل ما يحتاج إلى فعله في حرب - ص 94 - أو غيره . قال صلى الله عليه وسلم : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H1.GIFالبخاري الاعتصام بالكتاب والسنة (6858) ، مسلم الحج (1337) ، الترمذي العلم (2679) ، النسائي مناسك الحج (2619) ، ابن ماجه المقدمة (2) ، أحمد (2/508). " إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H2.GIF متفق عليه .

محمد رافع 52 12-03-2012 10:41 PM

صلاة الجمعة

كل من لزمته الجماعة لزمته الجمعة إذا كان مستوطنا ببناء .
ومن شروطها : فعلها في وقتها ، وأن تكون بقرية ، وأن يتقدمها خطبتان . وعن جابر قال : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H1.GIFمسلم الجمعة (867) ، النسائي صلاة العيدين (1578) ، ابن ماجه المقدمة (45) ، أحمد (3/311). " كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه ، وعلا صوته ، واشتد غضبه ، حتى كأنه منذر جيش يقول : صبحكم ومساكم ، ويقول : أما بعد ، فإن خير الحديث كتاب الله ، وخير الهدي هدي محمد ، وشر الأمور محدثاتها ، وكل بدعة ضلالة" رواه مسلم . وفي لفظ : " كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة : يحمد الله ويثني عليه ، ثم يقول على إثر ذلك ، وقد علا صوته http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H2.GIF وفي رواية : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H1.GIFالنسائي صلاة العيدين (1578) ، أحمد (3/371). "من يهد الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H2.GIF وقال : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H1.GIFمسلم الجمعة (869) ، أحمد (4/263) ، الدارمي الصلاة (1556). "إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H2.GIF رواه مسلم . ويستحب أن يخطب على منبر .
فإذا صعد أقبل على الناس فسلم عليهم ، ثم يجلس ويؤذن المؤذن ، ثم يقوم فيخطب ، ثم يجلس ، ثم يخطب الخطبة - ص 95 - الثانية ، ثم تقام الصلاة فيصلي بهم ركعتين يجهر فيهما بالقراءة ، يقرأ في الأولى بـ "سبح" وفي الثانية بـ "الغاشية" ، أو بـ "الجمعة" والمنافقون" .
ويستحب لمن أتى الجمعة : أن يغتسل : ويتطيب ، ويلبس أحسن ثيابه ، ويبكر إليها . وفي الصحيحين : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H1.GIFالبخاري الجمعة (892) ، مسلم الجمعة (851) ، الترمذي الجمعة (512) ، النسائي الجمعة (1402) ، أبو داود الصلاة (1112) ، ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1110) ، أحمد (2/272) ، مالك النداء للصلاة (232) ، الدارمي الصلاة (1548). "إذا قلت لصاحبك : أنصت يوم الجمعة ، والإمام يخطب ، فقد لغوت http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H2.GIF ، http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H1.GIFالبخاري الجمعة (889) ، مسلم الجمعة (875) ، الترمذي الجمعة (510) ، النسائي الجمعة (1409) ، ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1112) ، أحمد (3/297). ودخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب ، فقال : "صليت ؟ قال : لا ، قال : قم فصل ركعتين http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H2.GIF متفق عليه .

محمد رافع 52 12-03-2012 10:42 PM

صلاة العيدين

http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H1.GIF
البخاري الحيض (318) ، مسلم صلاة العيدين (890) ، الترمذي الجمعة (539) ، النسائي صلاة العيدين (1558) ، أبو داود الصلاة (1136) ، ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1308) ، أحمد (5/84) ، الدارمي الصلاة (1609). "أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالخروج إليها حتى العواتق والحيض يشهدن الخير ودعوة المسلمين ، ويعتزل الحيض المصلى http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H2.GIF متفق عليه .
ووقتها : من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال .
والسنة : فعلها في الصحراء ، وتعجيل الأضحى ، وتأخير الفطر ، والفطر في الفطر خاصة قبل الصلاة بتمرات وترا ، وأن يتنظف ويتطيب لها ، ويلبس أحسن ثيابه ، ويذهب من طريق - ص 96 - وبرجع من أخرى .
فيصلي بهم ركعتين بلا أذان ولا إقامة ، يكبر في الأولى سبعا بتكبيرة الإحرام وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام ، يرفع يديه مع كل تكبيرة . ويحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين كل تكبيرتين . ثم يقرأ الفاتحة وسورة ، يجهر بالقراءة فيها . فإذا سلم خطب بهم خطبتين كخطبتي الجمعة إلا أنه يذكر في كل خطبة الأحكام المناسبة للوقت .
ويستحب التكبير المطلق ليلتي العيدين ، وفي كل عشر ذي الحجة . والمقيد عقب المكتوبات : من صلاة فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق : "الله أكبر الله أكبر ، الله أكبر لا إله إلا الله ، الله أكبر الله أكبر ، ولله الحمد" .

محمد رافع 52 12-03-2012 10:46 PM

الجنائز

قال النبي صلى الله عليه وسلم http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H1.GIF
مسلم الجنائز (916) ، الترمذي الجنائز (976) ، النسائي الجنائز (1826) ، أبو داود الجنائز (3117) ، ابن ماجه ما جاء في الجنائز (1445) ، أحمد (3/3). "لقنوا موتاكم لا إله إلا الله http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H2.GIF رواه مسلم .
وقال : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H1.GIFأبو داود الجنائز (3121) ، ابن ماجه ما جاء في الجنائز (1448) ، أحمد (5/26). "اقرءوا على موتاكم يس http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H2.GIF رواه النسائي وأبو داود http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/margntip.gifأخرجه النسائي في ''عمل اليوم'' 1074 ، وليس في ''الصغرى'' ، وهو ضعيف للجهالة والاضطراب . .
- ص 97 - وتجهيز الميت- كتغسيله وتكفينه والصلاة عليه وحمله ودفنه - فرض كفاية . قال النبي صلى الله عليه وسلم : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H1.GIFالبخاري الجنائز (1252) ، مسلم الجنائز (944) ، الترمذي الجنائز (1015) ، النسائي الجنائز (1911) ، أبو داود الجنائز (3181) ، ابن ماجه ما جاء في الجنائز (1477) ، أحمد (2/240) ، مالك الجنائز (574). " أسرعوا بالجنازة ، فإن تك صالحة ، فخير تقدمونها إليه ، وإن كانت غير ذلك فشر تضعونه رقابكم http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H2.GIF . وقال : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H1.GIFالترمذي الجنائز (1078) ، ابن ماجه الأحكام (2413) ، أحمد (2/440) ، الدارمي البيوع (2591). "نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H2.GIF رواه أحمد والترمذي .
والواجب في الكفن : ثوب يستر جميعه ، سوى رأس المحرم ووجه المحرمة .
وصفة الصلاة عليه : أن يكبر فيقرأ الفاتحة . ثم يكبر فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم . ثم يكبر فيدعو للميت فيقول . http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H1.GIFالترمذي الجنائز (1024) ، النسائي الجنائز (1986) ، أحمد (4/170). اللهم اغفر لحينا وميتنا ، وشاهدنا وغائبنا ، وذكرنا وأنثانا وصغيرنا وكبيرنا . اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته فتوفه على الإيمان . اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه ، وأكرم نزله ووسع مدخله ، واغسله بالماء والثلج والبرد . ونقه من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس ، اللهم لا تحرمنا أجره ، ولا تفتنا بعده ، واغفر لنا وله http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H2.GIF .
وإن كان صغيرا قال بعد الدعاء العام : " اللهم اجعله فرطا لوالديه وذخرا وشفيعا مجابا . اللهم ثقل به موازينهما ، وأعظم به - ص 98 - أجورهما ، واجعله في كفالة إبراهيم وقه برحمتك عذاب الجحيم " ثم يكبر ويسلم . وقال النبي صلى الله عليه وسلم : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H1.GIFمسلم الجنائز (948) ، أحمد (1/278). "ما من رجل مسلم يموت ، فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H2.GIF رواه مسلم . وقال : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H1.GIFالبخاري الجنائز (1261) ، مسلم الجنائز (945) ، الترمذي الجنائز (1040) ، النسائي الجنائز (1997) ، أبو داود الجنائز (3168) ، ابن ماجه ما جاء في الجنائز (1539) ، أحمد (2/401). "من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط ، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان . قيل : وما القيراطان ؟ قال : مثل الجبلين العظيمين http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H2.GIF متفق عليه . http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H1.GIFمسلم الجنائز (970) ، الترمذي الجنائز (1052) ، النسائي الجنائز (2027) ، أبو داود الجنائز (3225) ، أحمد (3/339). ونهى النبي صلى الله عليه وسلم "أن يجصص القبر ، وأن يقعد عليه ، وأن يبنى عليه http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H2.GIF رواه مسلم .
http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H1.GIFأبو داود الجنائز (3221). وكان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال : "استغفروا لأخيكم ، واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H2.GIF رواه أبو داود وصححه .
ويستحب تعزية المصاب بالميت .
http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H1.GIFالبخاري الجنائز (1241). وبكى النبي صلى الله عليه وسلم على الميت ، وقال : "إنها رحمة http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H2.GIF مع أنه لعن النائحة والمستمعة . وقال : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H1.GIFمسلم الجنائز (976) ، النسائي الجنائز (2034) ، أبو داود الجنائز (3234) ، ابن ماجه ما جاء في الجنائز (1569) ، أحمد (2/441). "زوروا القبور فإنها تذكر بالآخرة http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H2.GIF رواه مسلم .
وينبغي لمن زارها أن يقول : "السلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين ، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون . اللهم لا تحرمنا أجرهم - ص 99 - ولا تفتنا بعدهم ، واغفر لنا ولهم . نسأل الله لنا ولكم العافية" . وأي قربة فعلها وجعل ثوابها لمسلم نفعه ذلك . والله أعلم .

محمد رافع 52 12-03-2012 10:48 PM

الزكاة

وهي واجبة على كل مسلم حر ملك نصابا .
ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ، إلا الخارج من الأرض ، وما كان تابعا للأصل ، كنماء النصاب ، وربح التجارة فإن حولهما حول أصلهما .
ولا تجب الزكاة إلا في أربعة أنواع : السائمة من بهيمة الأنعام ، والخارج من الأرض ، والأثمان ، وعروض التجارة .
فأما السائمة : فالأصل فيها حديث أنس أن أبا بكر رضي الله عنهما كتب له : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H1.GIFالبخاري الزكاة (1386) ، النسائي الزكاة (2455) ، أبو داود الزكاة (1567) ، ابن ماجه الزكاة (1800) ، أحمد (1/12). هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين ، والتي أمر الله بها رسوله : في أربع وعشرين من الإبل ، فما دونها من الغنم ، في كل خمس شاة . فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ، ففيها بنت مخاض أنثى . فإن لم تكن فابن لبون ذكر . فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ، ففيها بنت لبون أنثى . فإذا بلغت ستا وأربعين إلى - ص 100 - ستين ، ففيها حقة طروقة الجمل . فإذا بلغت ستا وسبعين إلى تسعين ، ففيها بنتا لبون . فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون ، وفي كل خمسين حقة . ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ريها .
وفي صدقة الغنم : في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة : شاة . فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين ففيها شاتان . فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه . فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة . فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن أربعين شاة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ريها . ولا يجمع بين متفرق ، ولا يفرق بين مجتمع ، خشية الصدقة . وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار . وفي الرقة ربع العشر . فإن لم يكن إلا تسعون ومائة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها . ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة ، وليس عنده جذعة ، وعنده حقة ، فإنها تقبل منه الحقة ، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له ، أو عشرين درهما . ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة ، وعنده الجذعة ، فإنها تقبل منه الجذعة ، ويعطيه - ص 101 - المصدق عشرين درهما أو شاتين http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H2.GIF . رواه البخاري . وفي حديث معاذ : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H1.GIF
الترمذي الزكاة (623) ، النسائي الزكاة (2452) ، أبو داود الزكاة (1576) ، ابن ماجه الزكاة (1803) ، أحمد (5/240) ، الدارمي الزكاة (1623). "أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا أو تبيعة ، ومن كل أربعين مسنة http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H2.GIF رواه أهل السنن .
وأما صدقة الأثمان : فإنه ليس فيها شيء حتى تبلغ الفضة مائتا درهم ، والذهب عشرين دينارا ، وفيهما ربع العشر .
وأما صدقة الخارج من الأرض من الحبوب والثمار : فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H1.GIFالبخاري الزكاة (1390) ، مسلم الزكاة (979) ، الترمذي الزكاة (626) ، النسائي الزكاة (2484) ، أبو داود الزكاة (1558) ، ابن ماجه الزكاة (1793) ، أحمد (3/30) ، مالك الزكاة (576) ، الدارمي الزكاة (1633). "ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H2.GIF متفق عليه . والوسق ستون صاعا ، فيكون النصاب للحبوب والثمار : ثلاثمائة صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم . وقال النبي صلى الله عليه وسلم : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H1.GIFالبخاري الزكاة (1412) ، الترمذي الزكاة (640) ، النسائي الزكاة (2488) ، أبو داود الزكاة (1596) ، ابن ماجه الزكاة (1817). "فيما سقت السماء والعيون ، أو كان عثريا : العشر ، وفيما سقي بالنضح نصف العشر http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H2.GIF رواه البخاري . وعن سهل ابن أبي حثمة قال : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H1.GIFالترمذي الزكاة (643) ، النسائي الزكاة (2491) ، أحمد (3/448) ، الدارمي البيوع (2619). "أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا خرصتم فدعوا الثلث ، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H2.GIF رواه أهل السنن http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/margntip.gifوفي سنده مجهول ، فهو ضعيف . .
وأما عروض التجارة ؛ وهي كل ما أعد للبيع والشراء لأجل الربح : فإنه يقوم إذا حال المحول بالأحظ للمساكين من ذهب - ص 102 - وفضة . ويجب فيه ربع العشر .
ومن كان له دين ومال لا يرجو وجوده ، كالذي على مماطل أو معسر لا وفاء له : فلا زكاة فيه ، وإلا ففيه الزكاة .
ويجب الإخراج من وسط المال . ولا يجزئ من الأدون ولا يلزم الخيار إلا أن يشاء ربه .
وفي حديث أبي هريرة مرفوعات http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H1.GIFالبخاري الزكاة (1428) ، مسلم الحدود (1710) ، الترمذي الزكاة (642) ، النسائي الزكاة (2495) ، أبو داود الديات (4593) ، ابن ماجه الديات (2673) ، أحمد (2/406) ، مالك العقول (1622) ، الدارمي الديات (2377). "وفي الركاز الخمس http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H2.GIF متفق عليه .

محمد رافع 52 12-03-2012 10:48 PM

زكاة الفطر

عن ابن عمر قال : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H1.GIFالبخاري الزكاة (1432) ، مسلم الزكاة (984) ، الترمذي الزكاة (675) ، النسائي الزكاة (2504) ، أبو داود الزكاة (1613) ، ابن ماجه الزكاة (1826) ، أحمد (2/66) ، مالك الزكاة (627) ، الدارمي الزكاة (1661). " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر : صاعا من تمر ، أو صاعا من شعير ، على العبد والحر ، والذكر والأنثى ، والصغير والكبير من المسلمين . وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H2.GIF متفق عليه . وتجب عن نفسه وعمن تلزمه مؤنته ، إذا كان ذلك فاضلا عن قوت يومه وليلته : صاعا من تمر أو شعير أو أقط أو زبيب أو بر .
والأفضل فيها : الأنفع . ولا يحل تأخيرها عن يوم العيد .
- ص 103 - وقد فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم طهرة للصائم من اللغو والرفث ، وطعمة للمساكين ، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات . رواه أبو داود وابن ماجه . وقال صلى الله عليه وسلم : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H1.GIFالبخاري الزكاة (1357) ، مسلم الزكاة (1031) ، الترمذي الزهد (2391) ، النسائي آداب القضاة (5380) ، أحمد (2/439) ، مالك الجامع (1777). "سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله : إمام عادل ، وشاب نشأ في طاعة الله ، ورجل معلق قلبه بالمساجد ، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال ، فقال : إني أخاف الله ، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H2.GIF متفق عليه .

محمد رافع 52 12-03-2012 10:50 PM

أهل الزكاة ومن لا تدفع له

لا تدفع الزكاة إلا للثمانية الذين ذكرهم الله تعالى بقوله : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-B2.GIF إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-B1.GIF
ويجوز الاقتصار على واحد منهم . لقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H1.GIFالبخاري الزكاة (1331) ، مسلم الإيمان (19) ، الترمذي الزكاة (625) ، النسائي الزكاة (2435) ، أبو داود الزكاة (1584) ، ابن ماجه الزكاة (1783) ، أحمد (1/233) ، الدارمي الزكاة (1614). "فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم : أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ - ص 104 - من أغنيائهم فترد على فقرائهم http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H2.GIF متفق عليه .
ولا تحل الزكاة لغني ، ولا لقوي مكتسب ، ولا لآل محمد ، وهم بنو هاشم ومواليهم ، ولا لمن تجب عليه نفقته وقت جريانها ، ولا لكافر .
فأما صدقة التطوع : فيجوز دفعها إلى هؤلاء وغيرهم ، ولكن كلما كانت أنفع عاما أو خاصا فهي أكمل . وقال النبي صلى الله عليه وسلم : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H1.GIFمسلم الزكاة (1041) ، ابن ماجه الزكاة (1838) ، أحمد (2/231). "من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا ، فليستقل أو ليستكثر http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H2.GIF
رواه مسلم . وقال لعمر رضي الله عنه : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H1.GIFالبخاري الأحكام (6744) ، مسلم الزكاة (1045) ، النسائي الزكاة (2607) ، أحمد (1/17) ، الدارمي الزكاة (1647). "ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه ، ومالا فلا تتبعه نفسك http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H2.GIF رواه مسلم .

محمد رافع 52 12-03-2012 10:51 PM

الصيام

الأصل فيه قوله تعالى : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-B2.GIF يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-B1.GIF الآيات .
ويجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم برؤيته ، أو إكمال شعبان ثلاثين يوما . قال صلى الله عليه وسلم : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H1.GIFالبخاري الصوم (1801) ، مسلم الصيام (1080) ، النسائي الصيام (2121) ، أبو داود الصوم (2320) ، أحمد (2/5) ، مالك الصيام (634) ، الدارمي الصوم (1684). "إذا رأيتموه فصوموا . وإذا رأيتموه فأفطروا ، فإن غم عليكم فاقدروا له http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H2.GIF متفق - ص 105 - عليه . وفي لفظ : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H1.GIFالبخاري الصوم (1807) ، مسلم الصيام (1080) ، النسائي الصيام (2121) ، أبو داود الصوم (2320) ، ابن ماجه الصيام (1654) ، أحمد (2/5) ، مالك الصيام (634) ، الدارمي الصوم (1684). "فاقدروا له ثلاثين http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H2.GIF ، وفى لفظ : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H1.GIFالبخاري الصوم (1810). " فأكملوا عدة شعبان ثلاثين http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H2.GIF رواه البخاري .
ويصام برؤية عدل لهلاله . ولا يقبل في بقية الشهور إلا عدلان .
ويجب تبييت النية لصيام الفرض . وأما النفل : فيجوز بنية من النهار إذا لم يقرب المفطرات من الفجر .
والمريض الذي يتضرر بالصوم والمسافر : لهما الفطر والصيام ، والفطر أفضل .
والحائض والنفساء : يحرم عليهما الصيام ، وعليهما القضاء .
والحامل والمرضع ، إذا خافتا على ولديهما : أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا .
والعاجز عن الصوم ، لكبر أو مرض لا يرجى برؤه : يطعم عن كل يوم مسكينا .
ومن أفطر فعليه القضاء فقط ، إذا كان فطره بأكل أو بشرب أو قيء عمدا أو حجامة أو إمناء بمباشرة ، إلا من أفطر بجماع . فإنه يقضي ويعتق رقبة فإن لم يجد فيصوم شهرين متتابعين ، فإن - ص 106 - لم يستطع فيطعم ستين مسكينا .
وقال النبي صلى الله عليه وسلم : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H1.GIFالبخاري الصوم (1831) ، مسلم الصيام (1155) ، الترمذي الصوم (721) ، أبو داود الصوم (2398) ، ابن ماجه الصيام (1673) ، أحمد (2/491) ، الدارمي الصوم (1726). "من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H2.GIF متفق عليه . وقال : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H1.GIFالبخاري الصوم (1856) ، مسلم الصيام (1098) ، الترمذي الصوم (699) ، ابن ماجه الصيام (1697) ، أحمد (5/337) ، مالك الصيام (638) ، الدارمي الصوم (1699). "لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H2.GIF متفق عليه . وقال : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H1.GIFالبخاري الصوم (1823) ، مسلم الصيام (1095) ، الترمذي الصوم (708) ، النسائي الصيام (2146) ، ابن ماجه الصيام (1692) ، أحمد (3/99) ، الدارمي الصوم (1696). "تسحروا فإن في السحور بركة http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H2.GIF متفق عليه .
وقال : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H1.GIFأبو داود الصوم (2355) ، ابن ماجه الصيام (1699) ، أحمد (4/18) ، الدارمي الصوم (1701). "إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر . فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H2.GIF رواه الخمسة . وقال صلى الله عليه وسلم : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H1.GIFالبخاري الأدب (5710) ، الترمذي الصوم (707) ، أبو داود الصوم (2362) ، ابن ماجه الصيام (1689) ، أحمد (2/505). "من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H2.GIF رواه البخاري . وقال : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H1.GIFالبخاري الصوم (1851) ، مسلم الصيام (1147) ، أبو داود الصوم (2400) ، أحمد (6/69). "من مات وعليه صيام صام عنه وليه http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H2.GIF متفق عليه .
http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H1.GIFمسلم الصيام (1162) ، أبو داود الصوم (2425) ، أحمد (5/308). وسئل عن صوم يوم عرفة ؟ فقال : "يكفر السنة الماضية والباقية" ، وسئل عن صيام عاشوراء ؟ فقال : "يكفر السنة الماضية " ، وسئل عن صوم يوم الاثنين ؟ فقال : " ذاك يوم ولدت فيه ، وبعثت فيه ، أو أنزل علي فيه http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H2.GIF رواه مسلم .
وقال : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H1.GIFمسلم الصيام (1164) ، الترمذي الصوم (759) ، أبو داود الصوم (2433) ، ابن ماجه الصيام (1716) ، أحمد (5/417) ، الدارمي الصوم (1754). "من صام رمضان ، ثم أتبعه ستا من شوال ، كان كصيام الدهر http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H2.GIF رواه مسلم . وقال أبو ذر : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H1.GIFالترمذي الصوم (761) ، النسائي الصيام (2422). "أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن - ص 107 - نصوم من الشهر ثلاثة أيام : ثلاث عشرة ، وأربع عشرة ، وخمس عشرة http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H2.GIF رواه النسائي والترمذي .
و http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H1.GIFالبخاري الجمعة (1139) ، مسلم الصيام (827) ، ابن ماجه الصيام (1721) ، أحمد (3/39) ، الدارمي الصوم (1753). " نهى عن صيام يومين : يوم الفطر ويوم النحر http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H2.GIF متفق عليه . وقال : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H1.GIFمسلم الصيام (1141) ، أحمد (5/75). "أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H2.GIF رواه مسلم . وقال : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H1.GIFالبخاري الصوم (1884) ، مسلم الصيام (1144) ، الترمذي الصوم (743) ، أبو داود الصوم (2420) ، ابن ماجه الصيام (1723). " لا يصومن أحدكم يوم الجمعة ، إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H2.GIF متفق عليه .
وقال : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H1.GIFالبخاري الصوم (1802) ، مسلم صلاة المسافرين وقصرها (760) ، الترمذي الصوم (683) ، النسائي الصيام (2202) ، أبو داود الصلاة (1371) ، أحمد (2/241) ، الدارمي الصوم (1776). "من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه . ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه . ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H2.GIF متفق عليه .
و http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H1.GIFالبخاري الاعتكاف (1922) ، مسلم الاعتكاف (1172) ، الترمذي الصوم (790) ، أبو داود الصوم (2462). " كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله . واعتكف من بعده أزواجه http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H2.GIF متفق عليه .
وقال : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H1.GIFالبخاري الصوم (1893) ، ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1410) ، أحمد (3/45). " لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام ، ومسجدي هذا ، والمسجد الأقصى http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H2.GIF متفق عليه .

محمد رافع 52 12-03-2012 10:52 PM

الحج

الأصل فيه قوله تعالى : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-B2.GIF ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-B1.GIF
والاستطاعة أعظم شروطه ، وهي : ملك الزاد والراحلة بعد ضرورات الإنسان وحوائجه الأصلية .
ومن الاستطاعة . أن يكون للمرأة محرم إذا احتاجت إلى سفر ، وحديث جابر في حج النبي صلى الله عليه وسلم يشتمل على أعظم أحكام الحج ، وهو ما رواه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H1.GIFمسلم الحج (1218) ، أبو داود المناسك (1905) ، ابن ماجه المناسك (3074) ، أحمد (3/321) ، الدارمي المناسك (1850). " أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في المدينة تسع سنين لم يحج ثم أذن في الناس في العاشرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج . فقدم المدينة بشر كثير- كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله- فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة ، فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر ، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم : كيف أصنع ؟ قال : اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي . فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به ناقته على البيداء : أهل بالتوحيد : لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك - ص 109 - لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك . وأهل الناس بهذا الذي يهلون به ، فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منه . ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته . قال جابر : لسنا ننوي إلا الحج ، لسنا نعرف العمرة . حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن ، فطاف سبعا ، فرمل ثلاثا ومشى أربعا . ثم نفذ إلى مقام إبراهيم فقرأ : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-B2.GIF واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-B1.GIF فصلى ركعتين ، فجعل المقام بينه وبين البيت- وفي رواية أنه قرأ في الركعتين : قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون ثم رجع إلى الركن واستلمه . ثم خرج من الباب إلى الصفا ، فلما دنا من الصفا قرأ . http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-B2.GIF إن الصفا والمروة من شعائر الله http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-B1.GIF أبدأ بما بدأ الله به . فبدأ بالصفا فرقى عليه ، حتى رأى البيت ، فاستقبل القبلة ، فوحد الله وكبره ، وقال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، وهو على كل شيء قدير . لا إله إلا الله وحده ، أنجز وعده ، ونصر عبده ، وهزم الأحزاب وحده . ثم دعا بين ذلك- قال مثل هذا ثلاث مرات- ثم نزل ومشى إلى المروة ، حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى ، حتى إذا صعدتا مشى ، حتى أتى المروة ، ففعل على المروة كما فعل على - ص 110 - الصفا ، حتى كان آخر طواف على المروة ، فقال : لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي ولجعلتها عمرة . فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة . فقام سراقة بن مالك بن جعشم ، فقال : يا رسول الله : ألعامنا هذا أم لأبد ؟ فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى وقال : دخلت العمرة في الحج- مرتين- ، لا بل لأبد أبد . وقدم علي من اليمن ببدن للنبي صلى الله عليه وسلم ، فوجد فاطمة ممن حل ، ولبست صبيغا واكتحلت ، فأنكر ذلك عليها فقالت : إن أبي أمرني بهذا . قال : فكان علي يقول بالعراق : فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة للذي صنعت ، مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت عنه . فأخبرته أني أنكرت عليها . فقال : صدقت صدقت . ماذا قلت حين فرضت الحج ؟ قال : قلت : اللهم إني أهل بما أهل به رسولك . قال : فإن معي الهدي فلا تحل . قال : فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن ، والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم : مائة . قال : فحل الناس كلهم ، وقصروا ، إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي ، فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى . فأهلوا بالحج . وركب النبي صلى الله عليه وسلم ، فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء - ص 111 - والفجر . ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس . وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة . فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام ، كما كانت قريش تصنع في الجاهلية . فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عرنة ، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة . فنزل بها ، حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له . فأتى بطن الوادي ، فخطب الناس ، وقال : إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا . ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع ، ودماء الجاهلية موضوعة . لان أول دم أضع من دمائنا : دم ابن ربيعة بن الحارث- كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل- وربا الجاهلية موضوع . وأول ربا أضع من ربانا ربا عباس بن عبد المطلب . فإنه موضوع كله . فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله . واستحللتم فروجهن بكلمة الله . ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه . فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف . وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به : كتاب الله . وأنتم تسألون عني ، فما أنتم قائلون ؟ قالوا : نشهد أنك قد بلغت ، وأديت ، ونصحت . فقال - ص 112 - بأصبعه السبابة- يرفعها إلى السماء ، وينكتها إلى الناس : اللهم اشهد ، اللهم اشهد- ثلاث مرات- ثم أذن بلال . ثم أقام فصلى الظهر . ثم أقام فصلى العصر . ولم يصل بينهما شيئا ثم ركب حتى أتى الموقف . فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات . وجعل حبل المشاة بين يديه ، واستقبل القبلة . فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس ، وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص وأردف أسامة بن زيد خلفه . ودفع رسول الله صلي الله عليه وسلم, وقد شنق للقصواء الزمام ، حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله . ويقول بيده اليمنى : أيها الناس ، السكينة السكينة ، كلما أتى جبلا من الجبال أرخى لها قليلا حتى تصعد ، حتى أتى المزدلفة ، فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين . ولم يسبح بينهما شيئا ، ثم اضطجع حتى طلع الفجر وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة . ثم ركب القصواء ، حتى أتى المشعر الحرام ، فاستقبل القبلة فدعا الله وكبره وهلله ووحده . فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا . فدفع قبل أن تطلع الشمس . وأردف الفضل بن العباس ، حتى أتى بطن محسر . فحرك قليلا . ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى . حتى أتى الجمرة التي عند - ص 113 - الشجرة ، فرماها بسبع حصيات ، يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخذف ، رمى من بطن الوادي ، ثم انصرف إلى المنحر . فنحر ثلاثا وستين بيده ، ثم أعطى عليا فنحر ما غبر . وأشركه في هديه . ثم أمر من كل بدنة ببضعة ، فجعلت في قدر وطبخت . فأكلا من لحمها وشربا من مرقها . ثم ركب رسول الله صلي الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت . فصلى بمكة الظهر ، فأتى بني عبد الطلب ، يسقون على زمزم . فقال : انزعوا بني عبد المطلب . فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم ، فناولوه دلوا فشرب منه http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H2.GIF رواه مسلم . وكان صلى الله عليه وسلم يفعل المناسك ، ويقول للناس : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H1.GIFالنسائي مناسك الحج (3062). " خذوا عني مناسككم http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H2.GIF فأكمل ما يكون من الحج : الاقتداء فيه بالنبي صلي الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم .
ولو اقتصر الحاج على الأركان الأربعة ، التي هي : الإحرام ، والوقوف بعرفة ، والطواف ، والسعي ، والواجبات ، التي هي : الإحرام من الميقات ، والوقوف بعرفة إلى الغروب ، والمبيت ليلة النحر بمزدلفة ، وليالي أيام التشريق بمنى ، ورمي الجمار ، والحلق أو التقصير : - لأجزأه ذلك .
- ص 114 - والفرق بين ترك الركن في الحج ، وترك الواجب : أن تارك الركن لا يصح حجه حتى يفعله على صفته الشرعية ، وتارك الواجب : حجه صحيح . وعليه إثم ودم لتركه .
ويخير من يريد الإحرام بين التمتع ، وهو أفضل ، والقران ، والإفراد .
فالتمتع هو : أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ، ويفرغ منها ، ثم يحرم بالحج من عامه ، وعليه هدي إن لم يكن من حاضري المسجد الحرام .
والإفراد هو : أن يحرم بالحج من الميقات مفردا .
والقران : أن يحرم بهما معا ، أو يحرم بالعمرة ، ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها . ويضطر المتمتع إلى هذه الصفة إذا خاف فوات الوقوف بعرفة لو اشتغل بعمرته ، وإذا حاضت المرأة أو نفست وعرفت أنها لا تطهر قبل وقت الوقوف بعرفة .
والمفرد والقارن فعلهما واحد . وعلى القارن هدي دون المفرد .
- ص 115 - ويجتنب المحرم جميع محظورات الإحرام : من حلق الشعر ، وتقليم الأظفار ، والطيب ، ومن لبس المخيط وتغطية رأسه إن كان رجلا وكذلك يحرم على المحرم : قتل صيد البر الوحشي المأكول والدلالة عليه والإعانة على قتله . وأعظم محظورات الإحرام : الجماع . لأن تحريمه مغلظ ، مفسد للنسك موجب لفدية بدنة .
وأما فدية الأذى ، إذا غطى رأسه ، أو لبس المخيط ، أو غطت المرأة وجهها ، أو لبست القفازين ، أو استعمال الطيب : فيخير بين صيام ثلاثة أيام ، أو إطعام ستة مساكين ، أو ذبح شاة .
وإذا قتل الصيد خير بين ذبح مثله- إن كان له مثل من النعم . وبين تقويم المثل بمحل الإتلاف ، فيشتري به طعاما فيطعمه " لكل مسكين مد بر ، أو نصف صاع من غيره ، أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوما .
وأما دم المتعة والقران : فيجب فيه ما يجزئ في الأضحية ، فإن لم يجد صام عشرة أيام ، ثلاثة في الحج ، ويجوز أن يصوم - ص 116 - أيام التشريق منها ، وسبعة إذا رجع وكذا حكم من ترك واجبا ، أو وجبت عليه الفدية لمباشرة .
وكل هدي أو إطعام يتعلق بحرم أو إحرام : فلمساكين الحرم من مقيم وآفاقي .
ويجزئ الصوم بكل مكان .
ودم النسك- كالمتعة والقران والهدي- المستحب : أن يأكل منه ويهدي ويتصدق .
والدم الواجب لفعل المحظور ، أو ترك الواجب- ويسمى دم جبران- لا يأكل منه شيئا ، بل يتصدق بجميعه ؛ لأنه يجري مجرى الكفارات .
وشروط الطواف مطلقا : النية ، وأن يبدأ من الحجر . ويسن له أن يستلمه ولقبله . فإن لم يستطع أشار إليه ، ويقول عند ذلك : "بسم الله ، الله أكبر" ، وبين الركنين : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-B2.GIF ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-B1.GIF وأن يجعل البيت عن يساره ، ويكمل الأشواط السبعة ، وأن يتطهر من الحدث والخبث . وليس للطواف ذكر معين غير ما تقدم .
- ص 117 - والطهارة في سائر الأنساك- غير الطواف- سنة غير واجبة ، وقد ورد في الحديث : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H1.GIFالنسائي مناسك الحج (2922) ، أحمد (4/64). "الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H2.GIF .
ويسن له أن يضطبع في طواف القدوم : بأن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن وطرفه على عاتقه الأيسر ، وأن يرمل في الثلاثة أشواط الأوائل منه ويمشي في الباقي . وكل طواف سوى هذا لا يسن فيه رمل ولا اضطباع ، ويذكر الله بما شاء .
وشروط السعي : النية ، وتكميل السبعة ، والابتداء من الصفا .
والمشروع : أن يكثر الإنسان في طوافه وسعيه وجميع مناسكه من ذكر الله ودعائه ، لقوله صلى الله عليه وسلم : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H1.GIFالترمذي الحج (902) ، أبو داود المناسك (1888) ، أحمد (6/75) ، الدارمي المناسك (1853). "إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H2.GIFhttp://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/margntip.gifوسنده ضعيف . وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H1.GIFالبخاري العلم (112) ، مسلم الحج (1355) ، أبو داود المناسك (2017) ، أحمد (2/238) ، الدارمي البيوع (2600). "لما فتح الله على رسوله مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : إن الله حبس عن مكة الفيل ، وسلط عليها رسوله والمؤمنين . وإنها لم تحل لأحد كان قبلي . وإنما - ص 118 - حلت لي ساعة من نهار . وإنها لن تحل لأحد بعدي . فلا ينفر صيدها ، ولا يختلي شوكها ، ولا تحل ساقطتها لمنشد . ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين . فقال العباس : إلا الإذخر يا رسول الله ، فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا . فقال : إلا الإذخر http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H2.GIF متفق عليه . وقال : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H1.GIFالبخاري الجزية (3009) ، مسلم الحج (1370) ، الترمذي الولاء والهبة (2127) ، أبو داود المناسك (2034) ، أحمد (1/119). "المدينة حرام ما بين عير إلى ثور http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H2.GIF رواه مسلم وقال : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H1.GIFالبخاري الحج (1732) ، مسلم الحج (1198) ، الترمذي الحج (837) ، النسائي مناسك الحج (2887) ، ابن ماجه المناسك (3087) ، أحمد (6/87) ، الدارمي المناسك (1817). "خمس من الدواب كلهن فاسق ، يقتلن في الحل والحرم : الغراب ، والحدأة ، والعقرب ، والفأرة ، والكلب العقور http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H2.GIF متفق عليه .

محمد رافع 52 12-03-2012 10:54 PM

الهدي والأضحية والعقيقة

تقدم ما يجب من الهدف ، وما سواه سنة . وكذلك الأضحية والعقيقة .
ولا يجزئ فيها إلا الجذع من الضأن . وهو ما تم له نصف سنة ، والثني من الإبل : من له خمس سنين ، ومن البقر ما له سنتان ، ومن المعز ما له سنة ، قال صلى الله عليه وسلم : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H1.GIFالترمذي الأضاحي (1497) ، النسائي الضحايا (4369) ، أبو داود الضحايا (2802) ، ابن ماجه الأضاحي (3144) ، أحمد (4/301) ، مالك الضحايا (1041) ، الدارمي الأضاحي (1950). " أربع لا تجوز في الضحايا : العوراء البين عورها ، والمريضة البين مرضها ، - ص 119 - والعرجاء البين ضلعها ، والكبيرة التي لا تنقى http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H2.GIF صحيح رواه الخمسة .
وينبغي أن تكون كريمة كاملة الصفات . وكلما كانت أكمل فهي أحب إلى الله وأعظم لأجر صاحبها ، وقال جابر : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H1.GIFمسلم الحج (1318) ، الترمذي الأضاحي (1502) ، النسائي الضحايا (4393) ، أبو داود الضحايا (2807) ، ابن ماجه الأضاحي (3132) ، أحمد (3/316) ، مالك الضحايا (1049) ، الدارمي الأضاحي (1955). نحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة ، والبقرة عن سبعة http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H2.GIF رواه مسلم . وتسن العقيقة في حق الأب ، عن الغلام شاتان ، وعن الجارية شاة ، قال صلى الله عليه وسلم : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H1.GIFالترمذي الأضاحي (1522) ، النسائي العقيقة (4220) ، أبو داود الضحايا (2837) ، ابن ماجه الذبائح (3165) ، أحمد (5/8) ، الدارمي الأضاحي (1969). "كل غلام مرتهن بعقيقته ، تذبح عنه يوم سابعه ويحلق رأسه ، ويسمى http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H2.GIF صحيح رواه الخمسة .
ويأكل من المذكورات ، ويهدي ويتصدق . ولا يعطي الجازر أجرته منها ، بل يعطيه هدية أو صدقة .

محمد رافع 52 12-03-2012 10:55 PM

البيوع

الأصل فيه الحل ، قال تعالى : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-B2.GIF وأحل الله البيع وحرم الربا http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-B1.GIF
فجميع الأعيان- من عقار وحيوان وأثاث وغيرها- يجوز إيقاع - ص 120 - العقود عليها إذا تمت شروط البيع . فمن أعظم الشروط : الرضى : لقوله تعالى : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-B2.GIF إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-B1.GIF إلا أن يكون فيه غرر وجهالة ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H1.GIFمسلم البيوع (1513) ، الترمذي البيوع (1230) ، النسائي البيوع (4518) ، أبو داود البيوع (3376) ، ابن ماجه التجارات (2194) ، أحمد (2/439) ، الدارمي البيوع (2563). نهى عن بيع الغرر http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H2.GIF رواه مسلم .
فيدخل فيه بيع الآبق والشارد ، وأن يقول : بعتك إحدى السلعتين ، أو بمقدار ما تبلغ الحصاة من الأرض ونحوه ، أو ما تحمل أمته أو شجرته ، أو ما في بطن الحامل وسواء كان الغرر في الثمن أو المثمن ، وأن يكون العاقد مالكا للشيء ، أو له عليه ولاية ، وهو بالغ عاقل رشيد .
ومن شروط البيع أيضا : أن لا يكون فيه ربا . عن عبادة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H1.GIFالبخاري البيوع (2027) ، مسلم المساقاة (1586) ، الترمذي البيوع (1243) ، النسائي البيوع (4558) ، أبو داود البيوع (3348) ، ابن ماجه التجارات (2253) ، أحمد (1/45) ، مالك البيوع (1333) ، الدارمي البيوع (2578). الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح ؟ مثلا بمثل سواء بسواء ، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم ، إذا كان يدا بيد . فمن زاد أو استزاد فقد أربى http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H2.GIF رواه مسلم . فلا يباع مكيل بمكيل من ***ه إلا بهذين الشرطين ، ولا موزون ب***ه إلا كذلك . وإن بيع مكيل بمكيل من غير ***ه أو موزون بموزون من غير ***ه : جاز ، بشرط التقابض قبل التفرق . وإن - ص 121 - بيع مكيل بموزون أو عكسه : جاز ولو كان القبض بعد التفرق . والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل ، كما http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H1.GIFالبخاري المساقاة (2254) ، مسلم البيوع (1540) ، الترمذي البيوع (1303) ، النسائي البيوع (4542). نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المزابنة ، وهو شراء التمر بالتمر في رؤوس النخل http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H2.GIF متفق عليه و http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H1.GIFالبخاري المساقاة (2253) ، مسلم البيوع (1541) ، الترمذي البيوع (1301) ، النسائي البيوع (4541) ، أبو داود البيوع (3364) ، أحمد (2/237) ، مالك البيوع (1307). رخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق للمحتاج للرطب ولا ثمن عنده يشتري به بخرصها http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H2.GIF رواه مسلم .
ومن الشروط : أن لا يقع العقد على محكم شرعا ، إما لعينه كما http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H1.GIFالبخاري البيوع (2121) ، مسلم المساقاة (1581) ، الترمذي البيوع (1297) ، النسائي الفرع والعتيرة (4256) ، أبو داود البيوع (3486) ، ابن ماجه التجارات (2167) ، أحمد (3/324). نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الخمر والميتة والأصنام http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H2.GIF متفق عليه ، وإما لما يترتب عليه من قطيعة المسلم ، كما http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H1.GIFالبخاري النكاح (4848) ، مسلم النكاح (1412) ، الترمذي البيوع (1292) ، النسائي البيوع (4504) ، أبو داود النكاح (2081) ، ابن ماجه التجارات (2171) ، أحمد (2/21) ، مالك البيوع (1390) ، الدارمي البيوع (2567). نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع على بيع المسلم ، والشراء على شرائه والنجش http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H2.GIF متفق عليه .
ومن ذلك : نهيه صلى الله عليه وسلم عن التفريق بين ذوي الرحم في الرقيق .
ومن ذلك : إذا كان المشتري يعلم منه أنه يفعل المعصية بما اشتراه- كاشتراء الجوز والبيض للقمار ، أو السلاح للفتنة ، أو لقطع الطريق- ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب ، فقال : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H1.GIFمسلم البيوع (1519) ، الترمذي البيوع (1221) ، النسائي البيوع (4501) ، أبو داود البيوع (3437) ، ابن ماجه التجارات (2178) ، أحمد (2/403) ، الدارمي البيوع (2566). لا تلقوا الجلب ، فمن تلقى فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق ، فهو بالخيار http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H2.GIF رواه مسلم . وقال : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H1.GIFمسلم الإيمان (101) ، أحمد (2/417). من غشنا ليس منا http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H2.GIF رواه مسلم .
ومثل الربا الصريح : التحيل عليه بالعينة ، بأن يبيع سلعة بمائة إلى أجل ثم يشتريها من مشتريها بأقل منها نقدا أو بالعكس - ص 122 - أو بالتحيل على قلب الدين أو التحيل على الربا بالقروض ، بأن يقرضه مائة ويشترط . الانتفاع بشيء من ماله ، أو إعطاءه عن ذلك عوضا . فكل قرض جر نفعا فهو ربا .
ومن التحيل : بيع حلي فضة معه غيره بفضة ، أو مد عجوة ودرهم بدرهم ، و http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H1.GIFالترمذي البيوع (1225) ، أبو داود البيوع (3359) ، ابن ماجه التجارات (2264) ، أحمد (1/179) ، مالك البيوع (1316). سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر بالرطب ؟ فقال : أينقص إذا جف ؟ قالوا : نعم . فنهى عن ذلك http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H2.GIF رواه الخمسة . و http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H1.GIFمسلم البيوع (1530) ، النسائي البيوع (4547). نهى عن بيع الصبرة من التمر ، لا يعلم مكيلها ، بالكيل المسمى من التمر http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H2.GIF رواه مسلم .
وأما بيع ما في الذمة : فإن كان على من هو عليه : جاز . وذلك بشرط قبض عوضه قبل التفرق . لقوله صلى الله عليه وسلم : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H1.GIFالنسائي البيوع (4582) ، أبو داود البيوع (3354) ، أحمد (2/139) ، الدارمي البيوع (2581). لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H2.GIF رواه الخمسة . وإن كان على غيره لا يصح . لأنه من الغرر .

محمد رافع 52 12-03-2012 10:58 PM

الصلح

قال النبي صلى الله عليه وسلم : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H1.GIF
الترمذي الأحكام (1352) ، ابن ماجه الأحكام (2353). "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما ، أو حرم حلالا http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H2.GIF رواه أبو داود والترمذي ، وقال : حسن صحيح . وصححه الحاكم .
فإذا صالحه عن عين بعين أخرى ، أو بدين : جاز . وإن كان له عليه دين فصالحه عنه بعين ، أو بدين قبضه قبل التفرق : جاز . أو صالحه على منفعة في عقاره أو غيره معلومة أو صالحه عن الدين المؤجل ببعضه حالا ، أو كان له عليه دين لا يعلمان مقداره ، فصالحه على شيء : صح ذلك . قال صلى الله عليه وسلم : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H1.GIFالبخاري المظالم والغصب (2331) ، مسلم المساقاة (1609) ، الترمذي الأحكام (1353) ، أبو داود الأقضية (3634) ، ابن ماجه الأحكام (2335) ، أحمد (2/327) ، مالك الأقضية (1462). "لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبه على جداره http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H2.GIF رواه البخاري .

محمد رافع 52 12-03-2012 11:00 PM

الجعالة والإجارة

وهما : جعل مال معلوم لمن يعمل له عملا معلوما ، أو مجهولا في الجعالة ، معلوما في الإجارة ، أو على منفعة في الذمة . فمن فعل ما جعل عليه فيهما : استحق العوض وإلا فلا ، إلا إذا تعذر العمل في الإجارة ، فإنه يتقسط العوض . وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H1.GIF
البخاري الإجارة (2150) ، ابن ماجه الأحكام (2442) ، أحمد (2/358). "قال الله تعالى : - ص 132 - ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة : رجل أعطى بي ثم غدر ، ورجل باع حرا فأكل ثمنه ، ورجل استأجر أجيرا فاستوفي منه ولم يعطه أجره http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H2.GIF رواه مسلم .
والجعالة أوسع من الإجارة . فالأولى تجوز على أعمال القرب والعمل فيها يكون معلوما أو مجهولا ، وهي عقد جائز ، بخلاف الإجارة .
وتجوز إجارة العين المؤجرة على من يقوم مقامه إلا بأكثر ضررا منه .
ولا ضمان فيهما بدون تعد ولا تفريط . وفي الحديث http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H1.GIFابن ماجه الأحكام (2443). "أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H2.GIF رواه ابن ماجه .

محمد رافع 52 12-03-2012 11:01 PM

الغصب

وهو الاستيلاء على مال الغير بغير حق ، وهو محرم . لحديث : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H1.GIF
البخاري بدء الخلق (3026) ، مسلم المساقاة (1610) ، الترمذي الديات (1418) ، أحمد (1/190) ، الدارمي البيوع (2606). "من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله به يوم القيامة من سبع أرضين http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H2.GIF متفق عليه ، وعليه رده لصاحبه ولو غرم أضعافه . وعليه نفقته وأجرته مدة مقامه بيده ، وضمانه إذا تلف مطلقا ، وزيادته لربه .
وإن كانت أرضا ، فغرس أو بنى فيها : فلربها قلعه ، لحديث : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H1.GIFابن ماجه الأحكام (2483) ، أحمد (5/327). "ليس لعرق ظالم حق http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H2.GIF رواه أبو داود .
ومن انتقلت إليه العين من الغاصب ، وهو عالم : فحكمه حكم الغاصب .

محمد رافع 52 12-03-2012 11:03 PM

الشفعة

وهي : استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد من انتقلت إليه ببيع ونحوه . وهي خاصة في العقار الذي لم يقسم . لحديث جابر رضي الله عنه : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H1.GIF
البخاري الشركة (2364) ، مسلم المساقاة (1608) ، الترمذي الأحكام (1370) ، النسائي البيوع (4701) ، أبو داود البيوع (3514) ، ابن ماجه الأحكام (2499) ، أحمد (3/399) ، الدارمي البيوع (2628). "قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم . فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H2.GIF متفق عليه .
ولا يحل التحيل لإسقاطها . فإن تحيل لم تسقط ، لحديث http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H1.GIFالبخاري بدء الوحي (1) ، مسلم الإمارة (1907) ، الترمذي فضائل الجهاد (1647) ، النسائي الطهارة (75) ، أبو داود الطلاق (2201) ، ابن ماجه الزهد (4227) ، أحمد (1/43). "إنما الأعمال بالنيات http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H2.GIF .

محمد رافع 52 12-03-2012 11:05 PM

الهبة والعطية والوصية

وهي من عقود التبرعات .
فالهبة : التبرع بالمال في حال الحياة والصحة .
- ص 137 - والعطية : التبرع به في مرض موته المخوف .
والوصية : التبرع به بعد الوفاة . فالجميع داخل في الإحسان والبر .
فالهبة : من رأس المال ، والعطية والوصية ؛ من الثلث فأقل لغير وارث ، فإن زاد عن الثلث ، أو كان لوارث : توقف على إجازة الورثة الراشدين .
وكلها يجب فيها العدل بين أولاده ، لحديث : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H1.GIFالبخاري الهبة وفضلها والتحريض عليها (2447) ، مسلم الهبات (1623) ، الترمذي الأحكام (1367) ، النسائي النحل (3681) ، أبو داود البيوع (3542) ، ابن ماجه الأحكام (2375) ، أحمد (4/270) ، مالك الأقضية (1473). "اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H2.GIF متفق عليه .
وبعد تقبيض الهبة وقبولها لا يحل الرجوع فيها ، لحديث http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H1.GIFالبخاري الهبة وفضلها والتحريض عليها (2449) ، مسلم الهبات (1622) ، الترمذي البيوع (1298) ، النسائي الهبة (3701) ، أبو داود البيوع (3538) ، ابن ماجه الأحكام (2385) ، أحمد (1/237). "العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H2.GIF متفق عليه .
وفي الحديث الآخر : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H1.GIFالترمذي الولاء والهبة (2132) ، النسائي الهبة (3690) ، أحمد (1/237). "لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها ، إلا الوالد فيما يعطي ولده http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H2.GIF رواه أهل السنن . http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H1.GIFالبخاري الهبة وفضلها والتحريض عليها (2445) ، الترمذي البر والصلة (1953) ، أبو داود البيوع (3536) ، أحمد (6/90). "وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H2.GIF .
وللأب أن يتملك من مال ولده ما شاء ، ما لم يضره ، أو يعطيه لولد آخر ، أو يكون بمرض موت أحدهم ، لحديث : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H1.GIFابن ماجه التجارات (2291). "أنت ومالك لأبيك http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H2.GIF .
- ص 138 - وعن ابن عمر مرفوعا : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H1.GIFالبخاري الوصايا (2587) ، مسلم الوصية (1627) ، الترمذي الجنائز (974) ، النسائي الوصايا (3616) ، أبو داود الوصايا (2862) ، ابن ماجه الوصايا (2699) ، أحمد (2/50) ، مالك الأقضية (1492). "ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H2.GIF متفق عليه . وفي الحديث : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H1.GIFالترمذي الوصايا (2120) ، أبو داود البيوع (3565) ، ابن ماجه الوصايا (2713). "إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه . فلا وصية لوارث http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H2.GIF رواه أهل السنن ، وفي لفظ http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H1.GIF "إلا أن يشاء الورثة http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H2.GIF .
وينبغي لمن ليس عنده شيء يحصل منه إغناء ورثته أن لا يوصي ، بل يدع التركة كلها لورثته ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H1.GIFالبخاري الجنائز (1234) ، مسلم الوصية (1628) ، الترمذي الوصايا (2116) ، النسائي الوصايا (3628) ، أبو داود الوصايا (2864) ، أحمد (1/176) ، مالك الأقضية (1495) ، الدارمي الوصايا (3196). "إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H2.GIF متفق عليه . والخير مطلوب في جميع الأحوال .

محمد رافع 52 12-03-2012 11:07 PM

المواريث

وهي العلم بقسمة التركة بين مستحقيها . والأصل فيها قوله تعالى في سورة النساء : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-B2.GIF يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-B1.GIF إلى قوله تعالى http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-B2.GIF تلك حدود الله http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-B1.GIF وقوله في آخر السورة : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-B2.GIF يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-B1.GIF إلى آخرها مع حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H1.GIF
البخاري الفرائض (6356) ، مسلم الفرائض (1615) ، الترمذي الفرائض (2098) ، أبو داود الفرائض (2898) ، ابن ماجه الفرائض (2740) ، أحمد (1/325). "ألحقوا الفرائض بأهلها . فما بقي فلأولى رجل ذكر http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H2.GIF متفق عليه .
فقد اشتملت الآيات الكريمة- مع حديث ابن عباس - على - ص 139 - جل أحكام المواريث وذكرها مفصلة بشروطها . فجعل الله الذكور والإناث من أولاد الصلب وأولاد الابن ومن الإخوة الأشقاء ، أو لغير أم إذا اجتمعوا يقتسمون المال وما أبقت الفروض : للذكر مثل حظ الأنثيين . وأن الذكور من المذكورين يأخذون المال أو ما أبقت الفروض وأن الواحدة من البنات لها النصف ، والثنتين فأكثر لهما الثلثان ، وإذا كانت بنت وبنت ابن فللبنت النصف ، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين ، وكذلك الأخوات الشقيقات واللاتي للأب في الكلالة إذا لم يكن ولد ولا والد ، وأنه إذا استغرقت البنات الثلثين سقط من دونهن من بنات الابن ، إذا لم يعصبهن ذكر بدرجتهن أو أنزل منهن وكذلك الشقيقات يسقطن الأخوات للأب إذا لم يعصبهن أخوهن . وأن الإخوة من الأم والأخوات : للواحد منهم السدس ، وللأثنين فأكثر الثلث ، يسوى بين ذكورهم وإناثهم . وأنهم لا يرثون مع الفروع مطلقا ، ولا مع الأصول الذكور . وأن الزوج له النصف مع عدم أولاد الزوجة ، والربع مع وجودهم . وأن الزوجة فأكثر لها الربع مع عدم أولاد الزوج والثمن مع وجودهم . وأن الأم لها السدس مع أحد من الأولاد ، أو اثنين فأكثر من الإخوة أو الأخوات ، والثلث مع عدم - ص 140 - ذلك ، وأن لها ثلث الباقي في زوج وأبوين ، أو زوجة وأبوين .
http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H1.GIFأبو داود الفرائض (2895). "وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم السدس إذا لم يكن دونها أم http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H2.GIF رواه أبو داود والنسائي . وأن للأب السدس لا يزيد عليه مع الأولاد الذكور . وله السدس مع الإناث . فإن بقي بعد فرضهن شيء أخذه تعصيبا مع عدم الأولاد مطلقا .
وكذلك جميع الذكور ، غير الزوج والأخ من الأم عصبات ، وهم الإخوة الأشقاء ، والأب وأبناؤهم ، والأعمام الأشقاء أو لأب وأبناؤهم أعمام الميت وأعمام أبيه وجده ، وكذلك البنون وبنوهم .
وحكم العاصب : أن يأخذ المال كله إذا انفرد . وإن كان معه صاحب فرض أخذ الباقي بعده . وإذا استغرقت الفروض التركة لم يبق للعاصب شيء . ولا يمكن أن تستغرق مع ابن الصلب ولا مع الأب .
وإن وجد عاصبان فأكثر فجهات العصوبة على الترتيب الآتي :
بنوة ، ثم أبوة ، ثم أخوة وبنوهم ، ثم أعمام وبنوهم ، ثم الولاء وهو المعتق ، وعصباته المتعصبون بأنفسهم . فيقدم منهم الأقرب - ص 141 - جهة ، فإن كانوا في جهة واحدة ؛ قدم الأقرب منزلة ، فإن كانوا في المنزلة سواء ، قدم الأقوى منهم ، وهو الشقيق على الذي لأب . وكل عاصب غير الأبناء والإخوة لا ترث أخته معه شيئا . وإذا اجتمعت فروض تزيد على المسألة بحيث لا يسقط بعضهم بعضا ، عالت بقدر فروضهم . فإذا كان زوج وأم وأخت لغير أم ، فأصلها ستة وتعول لثمانية . فإن كان معهم أخ لأم فكذلك . فإن كانوا اثنين عالت لتسعة . فإن كان الأخوات لغير أم اثنتين عالت إلى عشرة . وإذا كان بنتان وأم وزوج عالت من اثني عشر إلى ثلاثة عشر . فإن كان معهم أب عالت إلى خمسة عشر . فإن كان بدل الزوج زوجة فأصلها من أربع وعشرين وتعول إلى سبع وعشرين . وإن كانت الفروض أقل من المسألة ، ولم يكن معهم عاصب : رد الفاضل على كل ذي فرض بقدر فرضه .
فإن عدم أصحاب الفروض والعصبات ، ورث ذوو الأرحام وهم من سوى المذكورين ، وينزلون منزلة من أدلوا به .
ومن لا وارث له فماله لبيت المال يصرف في المصالح العامة والخاصة .
وإذا مات الإنسان تعلق بتركته أربعة حقوق مرتبة :
- ص 142 - أولها : مؤنة التجهيز ، ثم الديون الموثقة ، لمرسلة من رأس المال ، ثم إذا كان له وصية تنفذ من ثلثه للأجنبي ، ثم الباقي للورثة المذكورين . والله أعلم .
وأسباب الإرث ثلاثة . النسب ، والنكاح الصحيح ، والولاء .
وموانعه ثلاثة : القتل ، والرق ، واختلاف الدين .
وإذا كان بعض الورثة حملا ، أو مفقودا أو نحوه أوقف تقسيم التركة حتى يتبين أمره . فإن طلب الورثة قسمة التركة عملت بما يحصل به الاحتياط على حسب ما قرره الفقهاء ، رحمهم الله تعالى .

محمد رافع 52 12-03-2012 11:09 PM

النكاح

وهو من سنن المرسلين ، وفي الحديث http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H1.GIF
البخاري النكاح (4778) ، مسلم النكاح (1400) ، الترمذي النكاح (1081) ، النسائي الصيام (2240) ، أبو داود النكاح (2046) ، ابن ماجه النكاح (1845) ، أحمد (1/378) ، الدارمي النكاح (2166). "يا معشر الشباب ، من استطاع منكم الباءة فليتزوج ، فإنه أغض للبصر ، وأحصن للفرج ، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H2.GIF متفق عليه . وقال صلى الله عليه وسلم : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H1.GIFالبخاري النكاح (4802) ، مسلم الرضاع (1466) ، النسائي النكاح (3230) ، أبو داود النكاح (2047) ، ابن ماجه النكاح (1858) ، أحمد (2/428) ، الدارمي النكاح (2170). "تنكح المرآة لأربع : لمالها ، وحسبها ، وجمالها ، ودينها ، فاظفر بذات الدين تربت يمينك http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H2.GIF متفق عليه .
وينبغي أن يتخير صاحبة الدين والحسب الودود الولود الحسيبة .
وإذا وقع في قلبه خطبة امرأة فله أن ينظر منها ما يدعوه إلى نكاحها .
- ص 145 - ولا يحل للرجل أن يخطب على خطبة أخيه المسلم ، حتى يأذن أو يترك . ولا يجوز التصريح بخطبة المعتدة مطلقا . ويجوز التعريض في خطبة البائن بموت أو غيره . لقوله تعالى : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-B2.GIF ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-B1.GIF وصفة التعريض ، أن يقول : إني في مثلك لراغب ، أو لا تفوتي نفسك علي ، ونحوها .
وينبغي أن يخطب في عقد النكاح بخطبة ابن مسعود ، قال : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H1.GIFالترمذي النكاح (1105) ، النسائي الجمعة (1404) ، أبو داود النكاح (2118) ، ابن ماجه النكاح (1892) ، أحمد (1/393) ، الدارمي النكاح (2202). "علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجة : إن الحمد لله ، نحمده ، ونستعينه ، ونستهديه ، ونستغفره . ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا . من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له . وأشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H2.GIF . ويقرأ ثلاث آيات ، لرواية أصحاب السنن . والثلاث الآيات سردها بعضهم وهي قوله تعالى : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-B2.GIF يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-B1.GIF وقوله تعالى : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-B2.GIF يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-B1.GIF - ص 146 - وقوله تعالى : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-B2.GIF يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-B1.GIFhttp://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-B2.GIF يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-B1.GIF
ولا يجب إلا بالإيجاب ، وهو اللفظ الصادر من الولي ، كقوله : زوجتك أو أنكحتك ، والقبول ، وهو اللفظ الصادر من الزوج أو نائبه ، كقوله : قبلت هذا الزواج ، أو قبلت ، ونحو .

محمد رافع 52 12-03-2012 11:10 PM

شروط النكاح

ولا بد فيه من رضى الزوجين ، إلا الصغيرة ، فيجبرها أبوها ، والأمة يجبرها سيدها .
ولا بد فيه من الولي . قال صلى الله عليه وسلم : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H1.GIFالترمذي النكاح (1101) ، أبو داود النكاح (2085) ، ابن ماجه النكاح (1881) ، أحمد (4/418) ، الدارمي النكاح (2182). "لا نكاح إلا بولي http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H2.GIF حديث صحيح رواه الخمسة .
وأولى الناس بتزويج الحرة : أبوها وإن علا ، ثم ابنها وإن نزل ، ثم الأقرب فالأقرب من عصباتها ، وفي الحديث المتفق عليه : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H1.GIFالبخاري النكاح (4843) ، الترمذي النكاح (1107) ، النسائي النكاح (3265) ، أبو داود النكاح (2092) ، ابن ماجه النكاح (1871) ، أحمد (2/434) ، الدارمي النكاح (2186). "لا تنكح الأيم حتى تستأمر . ولا تنكح البكر حتى تستأذن . قالوا : يا رسول الله ، وكيف إذنها ؟ قال : أن تسكت http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H2.GIF . وقال النبي صلى الله عليه وسلم : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H1.GIFأحمد (4/5). "أعلنوا النكاح http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H2.GIF رواه أحمد . ومن إعلانه : شهادة عدلين ، والوليمة ولو بشاة ، والضرب عليه بالدف ونحوه .
- ص 147 - وليس لولي المرآة تزويجها بغير كفء لها فليس الفاجر كفؤا للعفيفة ، والعرب بعضهم لبعض أكفاء . فإن عدم وليها ، أو غاب غيبة طويلة ، أو امتنع من تزويجها كفؤا : زوجها الحاكم . كما في الحديث : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H1.GIFالترمذي النكاح (1102) ، أبو داود النكاح (2083) ، ابن ماجه النكاح (1879) ، أحمد (6/166) ، الدارمي النكاح (2184). "السلطان ولي من لا ولي له http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H2.GIF أخرجه أصحاب السنن إلا النسائي .
ولا بد من تعيين من يقع عليه العقد ؛ فلا يصح : زوجتك بنتي وله غيرها ، حتى يميزها باسمها أو وصفها . ولا بد أيضا من عدم الموانع بأحد الزوجين ، وهن المذكورات في باب المحرمات في النكاح .

محمد رافع 52 12-03-2012 11:12 PM

المحرمات في النكاح

وهن قسمان : محرمات إلى الأبد ، ومحرمات إلى أمد .
فالمحرمات إلى الأبد سبع من النسب ؛ وهن : الأمهات وإن علون ، والبنات وإن نزلن ولو من بنات البنت ، والأخوات مطلقا وبناتهن ، وبنات الإخوة ، والعمات والخالات له أو لأحد أصوله .
وسبع من الرضاع نظير المذكورات . وأربع من الصهر ، وهن : أمهات الزوجات وإن علون ، وبناتهن وإن نزلن إذا كان قد - ص 148 - دخل بهن ، وزوجات الآباء وإن علون ، وزوجات الأبناء وإن نزلن من نسب أو رضاع .
والأصل في هذا قوله : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-B2.GIF حرمت عليكم أمهاتكم http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-B1.GIF إلى أخرها ، وقوله صلى الله عليه وسلم : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H1.GIFالبخاري الشهادات (2502) ، مسلم الرضاع (1447) ، النسائي النكاح (3306) ، ابن ماجه النكاح (1938) ، أحمد (1/339). " يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة ، أو من النسب http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H2.GIF متفق عليه .
وأما المحرمات إلى أمد ، فمنهن قوله صلى الله عليه وسلم : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H1.GIFالبخاري النكاح (4820) ، مسلم النكاح (1408) ، الترمذي النكاح (1126) ، أبو داود النكاح (2065) ، ابن ماجه النكاح (1929) ، الدارمي النكاح (2178). "لا يجمع بين المرآة وعمتها ، ولا بين المرآة وخالتها http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H2.GIF متفق عليه ، مع قوله تعالى : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-B2.GIF وأن تجمعوا بين الأختين http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-B1.GIF
ولا يجوز للحر أن يجمع بين أكثر من أربع ، ولا للعبد أن يجمع بين أكثر من زوجتين . وأما بملك اليمين فله أن يطأ ما شاء .
وإذا أسلم الكافر وتحته أختان اختار أحداهما ، أو عنده أكثر من أربع اختار أربعا ، وفارق البواقي .
وتحرم المحرمة حتى تحل من إحرامها ، والمعتدة من الغير حتى يبلغ الكتاب أجله ، والزانية على الزاني وغيره حتى تتوب . وتحرم مطلقته ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره وتنقضي عدتها .
ويجوز الجمع بين الأختين بالملك ، ولكن إذا وطئ - ص 149 - إحداهما لم تحل له الأخرى حتى يحرم الموطوءة بإخراج عن ملكه أو تزوج لها بعد الاستبراء .
والرضاع الذي يحرم : ما كان قبل الفطام ، وهو خمس رضعات فأكثر ؛ فيصير به الطفل وأولاده أولادا للمرضعة وصاحب اللبن . وينتشر التحريم من جهة المرضعة وصاحب اللبن كانتشار النسب .

محمد رافع 52 12-03-2012 11:13 PM

الشروط في النكاح

وهي ما يشترطه أحد الزوجين على الآخر . وهي قسمان : صحيح ، كاشتراط أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى ، ولا يخرجها من دارها أو بلدها ، أو زيادة مهر أو نفقة ونحو ذلك . فهذا ونحوه كله داخل في قوله صلى الله عليه وسلم : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H1.GIF
البخاري النكاح (4856) ، مسلم النكاح (1418) ، الترمذي النكاح (1127) ، النسائي النكاح (3281) ، أبو داود النكاح (2139) ، ابن ماجه النكاح (1954) ، أحمد (4/150) ، الدارمي النكاح (2203). "إن أحق الشروط أن توفوا به ، ما استحللمتم به الفروج http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H2.GIF متفق عليه .
ومنها : شروط فاسدة ، كنكاح المتعة والتحليل والشغار . ورخص النبي صلى الله عليه وسلم في المتعة ثم حرمها . و http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H1.GIFالترمذي النكاح (1119) ، أبو داود النكاح (2076) ، ابن ماجه النكاح (1935) ، أحمد (1/87). "لعن المحلل والمحلل له http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H2.GIF و http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H1.GIFالبخاري النكاح (4822) ، مسلم النكاح (1415) ، الترمذي النكاح (1124) ، النسائي النكاح (3337) ، أبو داود النكاح (2074) ، ابن ماجه النكاح (1883) ، أحمد (2/62) ، مالك النكاح (1134) ، الدارمي النكاح (2180). " نهى عن نكاح الشغار ، وهو أن يزوجه موليته على أن يزوجه الأخر موليته ولا مهر بينهما http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H2.GIF وكلها أحاديث صحيحة .

محمد رافع 52 12-03-2012 11:14 PM

باب العيوب في النكاح

إذا وجد أحد الزوجين بالآخر عيبا لم يعلم به قبل العقد ، كالجنون والجذام والبرص ونحوها ، فله فسخ النكاح .
وإذا وجدته عنينا ؛ أجل إلى سنة ، فإن مضت وهو على حاله فلها الفسخ .
وإن عتقت كلها وزوجها رقيق خيرت بين المقام معه وفراقه ، لحديث عائشة الطويل في قصة عتق بريرة http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H1.GIFالبخاري النكاح (4809) ، أبو داود العتق (3929) ، مالك العتق والولاء (1519). "خيرت بريرة حين عتقت على زوجها http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H2.GIF متفق عليه .
وإذا وقع الفسخ قبل الدخول ؛ فلا مهر وبعده يستقر ، ويرجع الزوج على من غره .

محمد رافع 52 12-03-2012 11:15 PM

الصداق

ينبغي تخفيفه . وسئلت عائشة : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H1.GIF
مسلم النكاح (1426) ، النسائي النكاح (3347) ، أبو داود النكاح (2105) ، ابن ماجه النكاح (1886) ، أحمد (6/94) ، الدارمي النكاح (2199). " كم كان صداق النبي صلى الله عليه وسلم قالت : كان صداقه لأزواجه اثنتي عشرة أوقية ونشا ، أتدري ما النش ؛ قلت : لا . قالت : نصف أوقية . فتلك خمسمائة درهم http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H2.GIF رواه مسلم . http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H1.GIFالبخاري النكاح (4798) ، مسلم النكاح (1365) ، الترمذي النكاح (1115) ، النسائي النكاح (3380) ، أبو داود النكاح (2054) ، ابن ماجه النكاح (1957) ، أحمد (3/181) ، الدارمي النكاح (2243). " وأعتق صفية وجعل عتقها صداقها http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H2.GIF متفق عليه . وقال لرجل : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H1.GIFالبخاري النكاح (4842) ، مسلم النكاح (1425) ، الترمذي النكاح (1114) ، النسائي النكاح (3359) ، أبو داود النكاح (2111) ، ابن ماجه النكاح (1889) ، أحمد (5/336) ، مالك النكاح (1118) ، الدارمي النكاح (2201). "التمس ولو خاتما من حديد http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H2.GIF متفق عليه . فكل ما - ص 151 - صح ثمنا وأجرة- وإن قل- صح صداقا .
فإن تزوجها ولم يسم لها صداقا ؛ فلها مهر المثل . فإن طلقها قبل الدخول ؛ فلها المتعة ، على الموسع قدره وعلى المعسر قدره ، لقوله تعالى : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-B2.GIF لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-B1.GIF
ويتقرر الصداق كاملا بالموت أو الدخول . ويتنصف بكل فرقة قبل الدخول من جهة الزوج ، كطلاق ، ويسقط بفرقة من قبلها أو فسخه لعيبها .
وينبغي لمن طلق زوجته أن يمتعها بشيء يحصل به جبر خاطرها ، لقوله تعالى : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-B2.GIF وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-B1.GIF

محمد رافع 52 12-03-2012 11:17 PM

عشرة الزوجين

يلزم كل واحد من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف ، من الصحبة الجميلة ، وكف الأذى ، وألا يمطله حقه .
ويلزمها طاعته في الاستمتاع ، وعدم الخروج والسفر إلا - ص 152 - بإذنه ، والقيام بالخبز والعجن والطبخ ونحو ذلك .
وعليه نفقتها وكسوتها بالمعروف . قال تعالى : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-B2.GIF وعاشروهن بالمعروف http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-B1.GIF وفي الحديث : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H1.GIFالبخاري أحاديث الأنبياء (3153) ، مسلم الرضاع (1468). "استوصوا بالنساء خيرا http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H2.GIF متفق عليه . وفيه : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H1.GIFالترمذي المناقب (3895) ، الدارمي النكاح (2260). "خيركم خيركم لأهله http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H2.GIF . وقال صلى الله عليه وسلم : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H1.GIFالبخاري النكاح (4897) ، مسلم النكاح (1436) ، أبو داود النكاح (2141) ، أحمد (2/439) ، الدارمي النكاح (2228). "إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H2.GIF متفق عليه .
وعليه أن يعدل بين زوجاته في القسم والنفقة والكسوة وما يقدر عليه من العدل . وفي الحديث http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H1.GIFالترمذي النكاح (1141) ، النسائي عشرة النساء (3942) ، أبو داود النكاح (2133) ، ابن ماجه النكاح (1969) ، أحمد (2/471) ، الدارمي النكاح (2206). "من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H2.GIF متفق عليه . وعن أنس : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H1.GIFالبخاري النكاح (4916) ، مسلم الرضاع (1461) ، الترمذي النكاح (1139) ، أبو داود النكاح (2124) ، ابن ماجه النكاح (1916) ، أحمد (3/99) ، مالك النكاح (1124) ، الدارمي النكاح (2209). "من السنة- إذا تزوج الرجل البكر على الثيب- أقام عندها سبعا ثم قسم ، وإذا تزوج الثيب : أقام عندها ثلاثا ثم قسم http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H2.GIF متفق عليه . وقالت عائشة : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H1.GIFالبخاري الهبة وفضلها والتحريض عليها (2454) ، مسلم التوبة (2770) ، أبو داود النكاح (2138) ، ابن ماجه النكاح (1970) ، أحمد (6/198) ، الدارمي الجهاد (2423). "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد السفر أقرع بين نسائه ، فأيتهن خرج سهمها خرج بها http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H2.GIF متفق عليه .
وإن أسقطت المرأة حقها من القسم بإذن الزوج ، أو من النفقة أو الكسوة ؟ جاز ذلك . وقد http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H1.GIFالبخاري النكاح (4914) ، أبو داود النكاح (2138). "وهبت سودة بنت زمعة يومها لعائشة ، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H2.GIF متفق عليه .
- ص 153 - وإن خاف نشوز امرأته ، وظهرت منها قرائن معصية ؛ وعظها ، فإن أصرت هجرها في المضجع ، فإن لم ترتدع ضربها ضربا غير مبرح ، ويمنع من ذلك إن كان مانعا لحقها .
وإن خيف الشقاق بينهما بعث الحاكم حكما من أهله وحكما من أهلها يعرفان الأمور والجمع والتفريق ، يجمعان إن رأيا ، بعوض أو غيره ، أو يفرقان . فما فعلا جاز عليهما ، والله أعلم .

محمد رافع 52 12-03-2012 11:18 PM

الخلع

وهو فراق زوجته بعوض منها أو من غيرها ، والأصل فيه قوله تعالى : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-B2.GIF فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-B1.GIF فإذا كرهت المرأة خلق زوجها أو خلقه ، وخافت ألا تقيم حقوقه الواجبة بإقامتها معه ، فلا بأس أن تبذل له عوضا ليفارقها ، ويصح في كل قليل وكثير ممن يصح طلاقه . فإن كان لغير خوف ألا يقيما حدود الله فقد ورد في الحديث : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H1.GIF
الترمذي الطلاق (1187) ، أبو داود الطلاق (2226) ، ابن ماجه الطلاق (2055). "من سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H2.GIF .

محمد رافع 52 12-03-2012 11:18 PM

الطلاق

والأصل فيه قوله تعالى : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-B2.GIF يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-B1.GIF وغيرها من نصوص الكتاب والسنة ، وطلاقهن لعدتهن فسره حديث ابن عمر ، حيث طلق زوجته وهي حائض . فسأل عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ؟ فقال : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H1.GIF
البخاري الطلاق (4954) ، مسلم الطلاق (1471) ، الترمذي الطلاق (1176) ، النسائي الطلاق (3390) ، أبو داود الطلاق (2179) ، ابن ماجه الطلاق (2019) ، أحمد (2/43) ، مالك الطلاق (1220) ، الدارمي الطلاق (2263). " مره فليراجعها ، ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ، ثم تطهر ، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس ، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H2.GIF متفق عليه . وفي رواية : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H1.GIFالبخاري الطلاق (4954) ، مسلم الطلاق (1471) ، الترمذي الطلاق (1176) ، النسائي الطلاق (3390) ، أبو داود الطلاق (2179) ، ابن ماجه الطلاق (2019) ، أحمد (2/43) ، مالك الطلاق (1220) ، الدارمي الطلاق (2263). "مره فليراجعها ، ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H2.GIF وهذا دليل على أنه لا يحل له أن يطلقها وهي حائض ، أو في طهر وطئ فيه إلا إن تبين حملها .
ويقع الطلاق بكل لفظ دل عليه من صريح لا يفهم منه سوى الطلاق كلفظ الطلاق ، وما تصرف منه ، وما كان مثله ، وكنايته إذا نوى بها الطلاق أو دلت القرينة على ذلك .
ويقع الطلاق منجزا أو معلقا على شرط ، كقوله : إذا جاء الوقت الفلاني فأنت طالق فمتى وجد الشرط الذي علق عليه الطلاق وقع .

محمد رافع 52 12-03-2012 11:19 PM

فصل

ويملك الحر ثلاث طلقات ، فإذا تمت لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره بنكاح صحيح ويطؤها ، لقوله تعالى : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-B2.GIF الطلاق مرتان http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-B1.GIF إلى قوله http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-B2.GIF فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-B1.GIF
ويقع الطلاق بائنا في أربع مسائل : هذه إحداها ، وإذا طلق قبل الدخول لقوله تعالى : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-B2.GIF يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-B1.GIF وإذا كان في نكاح فاسد ، وإذا كان على عوض .
وما سوى ذلك فهو طلاق رجعي ، يملك الزوج رجعة زوجته ما دامت في العدة لقوله تعالى : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-B2.GIF وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-B1.GIF
والرجعية حكمها في حكم الزوجات إلا في وجوب القسم ، والمشروع : إعلان النكاح والطلاق والرجعة ، والإشهاد على ذلك ، لقوله تعالى : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-B2.GIF وأشهدوا ذوي عدل منكم http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-B1.GIF وفي الحديث : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H1.GIFالترمذي الطلاق (1184) ، أبو داود الطلاق (2194) ، ابن ماجه الطلاق (2039). "ثلاث جدهن جد وهزلهن جد : النكاح ، والطلاق ، والرجعة http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H2.GIF رواه الأربعة إلا النسائي . وفي حديث ابن عباس - ص 156 - مرفوعا . http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H1.GIFابن ماجه الطلاق (2045). "إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H2.GIF رواه ابن ماجه .

محمد رافع 52 12-03-2012 11:21 PM

الإيلاء والظهار واللعان

فالإيلاء : أن يحلف على ترك وطئه زوجته أبدا ، أو مدة تزيد على أربعة أشهر ، فإذا طلبت الزوجة حقها من الوطء ؛ بوطئها ، وضربت له أربعة أشهر . فإن وطئ كفر كفارة يمين ، وإن امتنع ، الزم بالطلاق ، لقوله تعالى : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-B2.GIF للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-B1.GIFhttp://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-B2.GIF وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-B1.GIF
والظهار : أن يقول لزوجته : أنت علي كظهر أمي ونحوه من ألفاظ التحريم الصريحة لزوجته ، فهو منكر وزور ، ولا تحرم الزوجة بذلك ، لكن لا يحل له أن يمسها حتى يفعل ما أمره الله به في قوله http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-B2.GIF والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-B1.GIF إلخ ، فيعتق رقبة مؤمنة سالمة من العيوب الضارة بالعمل ، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين ، فإن لم - ص 157 - يستطع أطعم ستين مسكينا . وسواء كان الظهار مطلقا أو مؤقتا بوقت كرمضان ونحوه .
وأما تحريم المملوكة والطعام واللباس وغيرها : ففيه كفارة يمين ، لقوله تعالى : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-B2.GIF يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-B1.GIF وإلى أن ذكر الله كفارة اليمين في هذه الأمور .
وأما اللعان : فإذا رمى الرجل زوجته بالزنى فعليه حد القذف ثمانون جلدة إلا أن يقيم البينة أربعة شهود عدول ، فيقام عليها الحد ، أو يلاعن فيسقط عنه حد القذف .
وصفة اللعان على ما ذكره الله في سورة النور : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-B2.GIF والذين يرمون أزواجهم http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-B1.GIF إلى آخر الآيات ، فيشهد خمس شهادات بالله أنها لزانية ، ويقول في الخامسة : أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ، ثم تشهد هي خمس مرات بالله إنه لمن الكاذبين ، وتقول في الخامسة : أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ، فإذا تم اللعان سقط عنه حد القذف واندرأ عنها العذاب ، وحصلت الفرقة بينهما والتحريم الأبدي ، وانتفى الولد إذا ذكر في اللعان . والله أعلم .

محمد رافع 52 12-03-2012 11:22 PM

العدد والاستبراء

العدة : تربص من فارقها زوجها بموت أو طلاق ، فالمفارقة بالموت إذا مات عنها تعتد على كل حال . فإن كانت حاملا فعدتها وضعها جميع ما في بطنها لقوله تعالى : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-B2.GIF وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-B1.GIF وهذا عام في المفارقة بموت أو حياة ، وإن لم تكن حاملا فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام .
ويلزم في هذه العدة أن تحد المرأة ، وتترك الزينة والطيب والحلي والتحسن بحناء ونحوه ، وأن تلزم بيتها الذي مات زوجها وهي فيه ، فلا تخرج منه إلا لحاجتها نهارا ، لقوله تعالى : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-B2.GIF والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-B1.GIF الآية .
وأما المفارقة في حال الحياة ؛ فإذا طلقها قبل أن يدخل بها ، فلا عدة له عليها لقوله تعالى : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-B2.GIF يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-B1.GIF
- ص 159 - وإن كان قد دخل بها أو خلا بها ، فإن كانت حاملا ؛ فعدتها وضع حملها ، قصرت المدة أو طالت ، وإن لم تكن حاملا ؛ فإن كانت تحيض فعدتها ثلاث حيض كاملة ، لقوله تعالى : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-B2.GIF والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-B1.GIF
وإن لم تكن تحيض- كالصغيرة التي لم تحض والآيسة- فعدتها ثلاثة أشهر ، لقوله تعالى : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-B2.GIF يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-B1.GIF
فإن كانت تحيض وارتفع حيضها لرضاع ونحوه ، انتظرت حتى يعود الحيض فتعتد به .
وإن ارتفع ولا تدري ما رفعه ؛ انتظرت تسعة أشهر احتياطا للحمل ، ثم اعتدت ثلاثة أشهر . وإذا ارتابت بعد انقضاء العدة لظهور أمارات الحمل لم تتزوج حتى تزول الريبة .
وامرأة المفقود تنتظر حتى يحكم بموته بحسب اجتهاد الحاكم ثم تعتد .
ولا تجب النفقة إلا للمعتدة الرجعية ، أو لمن فارقها زوجها في الحياة وهي حامل . لقوله تعالى : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-B2.GIF وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-B1.GIF
- ص 160 - وأما الاستبراء : فهو تربص الأمة التي كان سيدها يطؤها فلا يطؤها بعده زوج أو سيد حتى تضع حملها إن كانت حاملا ، أو تحيض حيضتين ، وغير ذات الحيض تستبرأ بشهر ونصف وقيل بشهرين وقيل بثلاثة .

محمد رافع 52 12-03-2012 11:24 PM

النفقات للزوجات والأقارب والمماليك والحضانة

على الإنسان نفقة زوجته وكسوتها ومسكنها بالمعروف بحسب حال الزوج ، لقوله تعالى : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-B2.GIF لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-B1.GIF
ويلزم بالواجب من ذلك إذا طلبت ، وفي حديث جابر الذي رواه مسلم : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H1.GIFمسلم الحج (1218) ، أبو داود المناسك (1905) ، ابن ماجه المناسك (3074) ، الدارمي المناسك (1850). ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H2.GIF .
وعلى الإنسان نفقة أصوله وفروعه الفقراء إذا كان غنيا ، وكذلك من يرثه بفرض أو تعصيب . وفي الحديث : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H1.GIFمسلم الأيمان (1662) ، أحمد (2/247). للمملوك طعامه وكسوته ، ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H2.GIF رواه مسلم . وإن طلب التزوج زوجه وجوبا .
- ص 161 - وعلى الإنسان أن يقيت بهائمه طعاما وشرابا ، ولا يكلفها ما يضرها ، وفي الحديث : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H1.GIFمسلم الزكاة (996) ، أبو داود الزكاة (1692) ، أحمد (2/195). كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H2.GIF رواه مسلم .
والحضانة : هي حفظ الطفل عما يضره والقيام بمصالحه .
وهي واجبة على من تجب عليه النفقة ، ولكن الأم أحق بولدها ذكرا أو أنثى ، إن كان دون سبع . فإذا بلغ سبعا ، فإن كان ذكرا خير ببن أبويه ، فكان مع من اختار . وإن كانت أنثى ؛ فعند من يقوم بمصلحتها من أمها أو أبيها .
ولا يترك المحضون بيد من لا يصونه ويصلحه .

محمد رافع 52 12-03-2012 11:26 PM

الأطعمة

وهي نوعان : حيوان وغيره ، فأما غير الحيوان- من الحبوب والثمار وغيرها - فكله مباح إلا ما فيه مضرة كالسم ونحوه .
والأشربة كلها مباحة إلا ما أسكر ، فإنه يحرم كثيره وقليله ، لحديث : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H1.GIFالبخاري المغازي (4087) ، مسلم الأشربة (1733) ، النسائي الأشربة (5604) ، أبو داود الأشربة (3684) ، ابن ماجه الأشربة (3391) ، أحمد (4/417) ، الدارمي الأشربة (2098). كل مسكر حرام ، وما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H2.GIF وإن انقلبت الخمرة خلا حلت .
- ص 162 - والحيوان قسمان : بحري ، فيحل كل ما في البحر حيا وميتا ، قال تعالى : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-B2.GIF أحل لكم صيد البحر وطعامه http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-B1.GIF
وأما البري : فالأصل فيه الحل ، إلا ما نص الشارع على تحريمه .
فمنها : ما في حديث ابن عباس : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H1.GIFمسلم الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان (1932) ، الترمذي السير (1560) ، النسائي الصيد والذبائح (4342) ، أبو داود الأطعمة (3802) ، ابن ماجه الصيد (3232) ، أحمد (4/193) ، مالك الصيد (1075) ، الدارمي الأضاحي (1981). كل ذي ناب من السباع فأكله حرام http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H2.GIF و http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H1.GIFمسلم الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان (1934) ، النسائي الصيد والذبائح (4348) ، أبو داود الأطعمة (3805) ، ابن ماجه الصيد (3234) ، أحمد (1/289) ، الدارمي الأضاحي (1982). نهى عن كل ذي مخلب من الطير http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H2.GIF رواه مسلم . و http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H1.GIFالبخاري فرض الخمس (2986) ، مسلم الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان (1937) ، النسائي الصيد والذبائح (4339) ، ابن ماجه الذبائح (3192) ، أحمد (4/383). نهى عن لحوم الحمر الأهلية http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H2.GIF متفق عليه . و http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H1.GIFأبو داود الأدب (5267) ، أحمد (1/332) ، الدارمي الأضاحي (1999). نهى عن قتل أربع من الدواب : النملة ، والنحلة ، والهدهد ، والصرد http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H2.GIF رواه أحمد وأبو داود .
وجميع الخبائث محرمة كالحشرات ونحوها . و http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H1.GIFالترمذي الأطعمة (1824) ، أبو داود الأطعمة (3785) ، ابن ماجه الذبائح (3189). نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلالة وألبانها حتى تحبس وتطعم الطاهر ثلاثا http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H2.GIF .

محمد رافع 52 19-03-2012 12:08 AM


كتاب الأشربة - منزلة الخمر
أخبرنا سويد قال: أنبأنا عبد الله عن يونس عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به بقدحين من خمر ولبن فنظر إليهما فأخذ اللبن...

محمد رافع 52 19-03-2012 12:09 AM

http://downloads.almajdtv.tv/upload/...lnsaaee456.jpg
كتاب الزينة - ذكر أطيب الطيب (...
أخبرنا أبو بكر بن إسحاق قال: حدثنا عبد الرحمن بن غزوان قال:
أنبأنا شعبة عن خليد بن جعفر والمستمر عن أبي نضرة عن أبي سعيد...
http://almajdtv.tv/userTools/images/...adith/more.png

محمد رافع 52 19-03-2012 12:11 AM

http://downloads.almajdtv.tv/upload/...lnsaaee452.jpg
كتاب الزينة - خاتم الذهب
أخبرني هارون بن محمد بن بكار بن بلال عن محمد بن عيسى وهو ابن القاسم بن سميع قال: حدثنا زيد بن واقد عن نافع عن إبراهيم مو...
http://almajdtv.tv/userTools/images/...adith/more.png

محمد رافع 52 19-03-2012 12:12 AM

http://downloads.almajdtv.tv/upload/...lnsaaee450.jpg
كتاب الزينة من السنن - الكراهي...
أخبرنا وهب بن بيان قال: حدثنا ابن وهب قال:
أنبأنا عمرو بن الحارث أن أبا عشانة هو المعافري حدثه أنه سمع عقبة بن عامر رضي ...
http://almajdtv.tv/userTools/images/...adith/more.png

محمد رافع 52 19-03-2012 12:13 AM

http://downloads.almajdtv.tv/upload/...lnsaaee449.jpg
كتاب الزينة من السنن - المتفلج...
أخبرنا أبو علي محمد بن يحيى المروزي قال:
حدثنا عبد الله بن عثمان عن أبي حمزة عن عبد الملك بن عمير عن العريان بن الهيثم ع...
http://almajdtv.tv/userTools/images/...adith/more.png

محمد رافع 52 19-03-2012 12:14 AM

http://downloads.almajdtv.tv/upload/...lnsaaee448.jpg
كتاب الزينة من السنن - الخضاب ...
أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا الدراوردي عن زيد بن أسلم قال:
رأيت ابن عمر يصفر لحيته بالخلوق فقلت: يا أبا عبد الرحمن...
http://almajdtv.tv/userTools/images/...adith/more.png

محمد رافع 52 09-04-2012 08:31 PM


محمد رافع 52 09-04-2012 08:32 PM


محمد رافع 52 09-04-2012 08:32 PM


محمد رافع 52 09-04-2012 08:33 PM


محمد رافع 52 09-04-2012 08:34 PM


محمد رافع 52 09-04-2012 08:34 PM


محمد رافع 52 09-04-2012 08:35 PM


محمد رافع 52 09-04-2012 08:35 PM



جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 05:38 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.