بوابة الثانوية العامة المصرية

بوابة الثانوية العامة المصرية (https://www.thanwya.com/vb/index.php)
-   منتدى معلمي التربية والتعليم (https://www.thanwya.com/vb/forumdisplay.php?f=737)
-   -   مستشارك القانونـى (https://www.thanwya.com/vb/showthread.php?t=96722)

osamaabdsalam 11-05-2011 10:20 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة alaafmah (المشاركة 3402199)
اخى الفاضل :لى سؤال
انا حاصل على الدكتوراة فى مجال عملى (موجة رياضيات) وحصلت على علاوة تشيعية واحصل على حافز الدكتوراه الشهرى
الا ان مديرية التربية والتعليم ترفض اضافة سنتين خبرة لحصولى على الدكتوراه وهو ما اعتقد انه حقى من خلال قرأتى لقانون 155 لسنة 2006
فهل من حقى فعلا الحصول على هذه الاقديمية لحصولى على الدكتوراه ام لا ، وان كانت من حقى ما هى الخطوات اللازمة لتحقيق ذلك ،افيدونا جزاكم الله خير؟

د.علاء فؤاد

مالنص الذى وجدته من خلال قراءتك لنصوص القانون 155 لسنة 2007 لاضافة سنتين خبرة

طارق ادهم 11-05-2011 10:43 PM

ما هى طرق التعديل الوظيفى ..؟
 
السلام عليكم ..
انا مدرس أول ( معلم أول أ ) ... ونظرا لظروف صحية شديدة . اريد عمل تعديل وظيفى ..
لانى غير قادر صحيا على القيام بواجباتى على اكمل وجه كما كنت سابقا ..
مع العلم ان التامين الصحى حبالة طويلة .. ولا يعتمد المرض والمريض الا بعد عجزة نهائيا
ارجو الافادة ... هل هناك تعديل وظيفى الان ام لا ؟
هل من الممكن الا افقد الكادر بعد التعديل ؟
وخاصة اننى تربية رياضية

الموضوع هام جدا .. لذلك ارجو الافادة ولك الشكر :):frown:

محمد حسن ضبعون 12-05-2011 01:34 AM

http://smt7.com/upfiles/FUk53799.gif

aal-2281871 12-05-2011 11:28 AM

حصل ابنى على 61 درجة من 100 فى التحريرى ( النصف الاول 42 + النصف الثانى 19 ) لمادة التربية الدينية وفى مقابل ذلك أعطاه مدرس المادة فىملف الانجاز 24.5 ( 13.5 النصف الاول + 11 النصف الثانى ) متعمداً لاننى قد قمت بشكواه أثناء الفصل الدراسى الأول بسبب أنه كان يقوم بعقابه يومياً بالمد على قدميه بسبب وبدون سبب فأصبح المجموع الكلى 85.5 من 200 ورسب فى التربية الدينية على الرغم من نجاحة فى جميع المواد المقررة عليه وبتفوق ماذا أفعل برجاء سرعة الرد ولكم جزيل الشكر

alaafmah 12-05-2011 01:22 PM

بخصوص احتساب اقدمية سنتان للحصول على الدكتوراه
 
اخى الفاضل المستشار القانونى وجدت نص حتساب اقدمية سنتان للحصول على الدكتوراه فى مايلى، الرجاء الافادة :
قانون رقم 47 لسنة 1978
بإصدار قانون نظام العاملين المدنيينبالدولةوالقوانين المعدلة له



(2)
قرار لجنة شئون الخدمة المدنية رقم (2) لسنة 1980
بشأن قواعد حساب مدة الخبرة المكتسبة علميا عند التعيين.
لجنة شئونالخدمة المدنية:
بعد الاطلاع على قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادربالقانون رقم 747 لسنة 1978وعلى ما عرضه رئيس الجهاز المركزى للتنظيموالإدارة
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة
قرر:
مادة ا- يشترط لحساب مدةالخبرة المكتسبة علميا عند التعيين فى الوظيفة توفر الشروط الآتية:
(أ) حصولالعامل على مؤهل، راس أعلى من المؤهل الذى تستلزمه شروط شغل الوظيفة ولا يعتد فىهذا الشأن إلا بالمؤهلات الصادر بتقييمها علميا قرار من السلطة المختصة بذلك طبقالأحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه.
اب) أن تتفق مدة الخبرةالمكتسبة علميا مع طبيعة الوظيفة المعين فيها العامل وفقأ لما تقرره لجنة شئونالعاملين المختصة.
(ج) أن يكون التعيين فى إحدى وظائف المجموعة الفنية أو إحدىوظائف المجموعة المكتبية من الدرجة الرابعة أو أن يكون التعيين فى إحدى وظائفالمجموعات التخصصية التى تتطلب تأهيلا علميا متخصصا من الدرجة الثالثة (معدلبالقرار رقم 54لسنة 1989).
مادة 2- تحتسب كل سنة دراسية قضاها العامل للحصول علىالمؤهل الدراسى الأعلى كسنة فى حساب مدة الخبرة العلمية وتحسب هذه المدة فى أقدميةدرجة الوظيفة كما يزاد الأجر بما يعادل علاوة دورية عن كل سنة من مدة الخبرةالمحسوبة وذلك عند التعيين بحد أقصى خمس علاوات من علاوات درجة الوظيفة المعينعليها وبشرط ألا يسبق زميله المعين فى ذات الجهة فى وظيفة من نفس الدرجة فى التاريخالفرضى لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية فى درجة الوظيفة أوالأجر.
وتحسب للحاصل على الماجستير أقدمية مدتها سنة وللحاصل على الدكتوراهأقدمية مدتها سنتان ويمنح العامل علاوة من علاوات درجته الوظيفية تضاف إلى بدايةمربوط الدرجة عن كل سنة من السنوات المحسوبة. (فقرة مضافة بالقرار رقم 54لسنة 1989))
مادة 3- يصدر بحساب مدة الخبرة المحتسبة علميا فى أقدمية درجة الوظيفةوالزيادة فى أجر بداية التعيين قرار من السلطة المختصة بالتعيين.
مادة 4- ينشرهذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره.
تحريرا فى 24/ 3/ 1980


د.علاء فؤاد

osamaabdsalam 12-05-2011 05:08 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طارق ادهم (المشاركة 3402797)
السلام عليكم ..
انا مدرس أول ( معلم أول أ ) ... ونظرا لظروف صحية شديدة . اريد عمل تعديل وظيفى ..
لانى غير قادر صحيا على القيام بواجباتى على اكمل وجه كما كنت سابقا ..
مع العلم ان التامين الصحى حبالة طويلة .. ولا يعتمد المرض والمريض الا بعد عجزة نهائيا
ارجو الافادة ... هل هناك تعديل وظيفى الان ام لا ؟
هل من الممكن الا افقد الكادر بعد التعديل ؟
وخاصة اننى تربية رياضية

الموضوع هام جدا .. لذلك ارجو الافادة ولك الشكر :):frown:

الابتعاد عن التدريس ربما يفقد صاحبه كادر المعلم
نصيحتى
عدم التسرع فى اتخاذ القرار إلا بعد التأكد من عدم حرمانك من الكادر

شفاك الله

osamaabdsalam 12-05-2011 05:10 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد حسن ضبعون (المشاركة 3403382)


أشكر لك مرورك الكريم

osamaabdsalam 12-05-2011 06:08 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة aal-2281871 (المشاركة 3404135)
حصل ابنى على 61 درجة من 100 فى التحريرى ( النصف الاول 42 + النصف الثانى 19 ) لمادة التربية الدينية وفى مقابل ذلك أعطاه مدرس المادة فىملف الانجاز 24.5 ( 13.5 النصف الاول + 11 النصف الثانى ) متعمداً لاننى قد قمت بشكواه أثناء الفصل الدراسى الأول بسبب أنه كان يقوم بعقابه يومياً بالمد على قدميه بسبب وبدون سبب فأصبح المجموع الكلى 85.5 من 200 ورسب فى التربية الدينية على الرغم من نجاحة فى جميع المواد المقررة عليه وبتفوق ماذا أفعل برجاء سرعة الرد ولكم جزيل الشكر

من حقك الشكوى للمحافظ والنيابة الادارية مدعما بالمستندات والادلة

osamaabdsalam 12-05-2011 06:29 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة alaafmah (المشاركة 3404365)
اخى الفاضل المستشار القانونى وجدت نص حتساب اقدمية سنتان للحصول على الدكتوراه فى مايلى، الرجاء الافادة :
قانون رقم 47 لسنة 1978
بإصدار قانون نظام العاملين المدنيينبالدولةوالقوانين المعدلة له



(2) قرار لجنة شئون الخدمة المدنية رقم (2) لسنة 1980
بشأن قواعد حساب مدة الخبرة المكتسبة علميا عند التعيين.
لجنة شئونالخدمة المدنية:
بعد الاطلاع على قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادربالقانون رقم 747 لسنة 1978وعلى ما عرضه رئيس الجهاز المركزى للتنظيموالإدارة
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة
قرر:
مادة ا- يشترط لحساب مدةالخبرة المكتسبة علميا عند التعيين فى الوظيفة توفر الشروط الآتية:
(أ) حصولالعامل على مؤهل، راس أعلى من المؤهل الذى تستلزمه شروط شغل الوظيفة ولا يعتد فىهذا الشأن إلا بالمؤهلات الصادر بتقييمها علميا قرار من السلطة المختصة بذلك طبقالأحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه.
اب) أن تتفق مدة الخبرةالمكتسبة علميا مع طبيعة الوظيفة المعين فيها العامل وفقأ لما تقرره لجنة شئونالعاملين المختصة.
(ج) أن يكون التعيين فى إحدى وظائف المجموعة الفنية أو إحدىوظائف المجموعة المكتبية من الدرجة الرابعة أو أن يكون التعيين فى إحدى وظائفالمجموعات التخصصية التى تتطلب تأهيلا علميا متخصصا من الدرجة الثالثة (معدلبالقرار رقم 54لسنة 1989).
مادة 2- تحتسب كل سنة دراسية قضاها العامل للحصول علىالمؤهل الدراسى الأعلى كسنة فى حساب مدة الخبرة العلمية وتحسب هذه المدة فى أقدميةدرجة الوظيفة كما يزاد الأجر بما يعادل علاوة دورية عن كل سنة من مدة الخبرةالمحسوبة وذلك عند التعيين بحد أقصى خمس علاوات من علاوات درجة الوظيفة المعينعليها وبشرط ألا يسبق زميله المعين فى ذات الجهة فى وظيفة من نفس الدرجة فى التاريخالفرضى لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية فى درجة الوظيفة أوالأجر.
وتحسب للحاصل على الماجستير أقدمية مدتها سنة وللحاصل على الدكتوراهأقدمية مدتها سنتان ويمنح العامل علاوة من علاوات درجته الوظيفية تضاف إلى بدايةمربوط الدرجة عن كل سنة من السنوات المحسوبة. (فقرة مضافة بالقرار رقم 54لسنة 1989))
مادة 3- يصدر بحساب مدة الخبرة المحتسبة علميا فى أقدمية درجة الوظيفةوالزيادة فى أجر بداية التعيين قرار من السلطة المختصة بالتعيين.
مادة 4- ينشرهذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره.
تحريرا فى 24/ 3/ 1980


د.علاء فؤاد

بعض خبراء واضعى القانون 155 لسنة 2007 يؤكدون ان القانون 155 لسنة 2007 هو قانون خاص للمعلمين ومن يطبق عليه القانون الخاص لايطبق عليه القانون 47 لسنة 1978
وهناك تعديلات على هذه التفسيرات

فحساب مدة الخبرة نصت عليها المادة 27 من القانون 47 لسنة 1978 حيث تحتسب مدة الخبرة المكتسبة علميا والتى تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة المعين عليها العامل وما يترتب عليها من اقدمية افتراضية وفى زيادة اجر بداية التعيين للعامل الذى تزيد مدة خبرته عن المدة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة

ونفاذا لهذا النص اصدرت لجنة شئون الخدمة الوطنية القرارات التى تتضمن قواعد حساب مدة الخبرة ومنها القرار رقم 2 لسنة 1980 بشان قواعد حساب مدة الخبرة المكتسبة علميا عند التعيين المعمول به من تاريخ نشره وقد صدر هذا القرار فى 24-3-1980 الا ان راى الجهاز المركزى للتنظيم والادارة استقر على ان يعمل بهذا القرار اعتبارا من 1-7- 1978تاريخ العمل بالقانون

ونحن نتطلع الآن على أن يطبق هذا القرار على من تنطبق عليهم هذه القواعد ايضا على المعاملين بالقانون 155 لسنة 2007

قل يارب

Fawzy Mhamd2 12-05-2011 08:30 PM

أنا رئيس لجنة للصف السادس و الامتحان علي مستوي المحافظة ماهي الموانع التي تحول دون الاشتراك في أعمال الامتحانات كرئيس لجنة مع العلم بأنني لي أبن أختي تلميذ في لجنة أخري هل ذلك يعتبر مانع

osamaabdsalam 13-05-2011 06:59 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة fawzy mhamd2 (المشاركة 3405803)
أنا رئيس لجنة للصف السادس و الامتحان علي مستوي المحافظة ماهي الموانع التي تحول دون الاشتراك في أعمال الامتحانات كرئيس لجنة مع العلم بأنني لي أبن أختي تلميذ في لجنة أخري هل ذلك يعتبر مانع

أبلغ جهة عملك بهذا الموضوع حتى تطمئن

Fawzy Mhamd2 13-05-2011 09:40 AM

أنا بستفي حضرتك لان الشئون القانونية بالادارة مشفاهمه حاجة

الحصيف 13-05-2011 10:00 AM

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمدطيبة http://www.thanwya.com/vb/life/buttons/viewpost.gif
:022yb4:لسلام عليكم و رحمة الله و بركاته

جزاك الله كل خير أخي الكريم على خدماتك الجليلة في المنتدى معلمى التربيه والتعليم فى حاله نفسيه سيئه لقد لجئنا اليك ودللتنا علي المسار الصحيح بخصوص التسوية بالمؤهل (( التاهيل التربوي )) فبعد عام 2007 لم تقم الوزارة بالتسوية ذهبنا لوكيلة الوزارة وطلبت منا تقديم اوراقنا وذللك لتسوية اوضاعنا علي الثالثة التخصصية وبعد ذللك لامجيب وعند ما ذهبت زميلة وحدها للسؤال اخبروها بعدم امكانية التسوية واذا رغبت بالتسوية تعود معلم مساعد فهل هذا معقول لمن نلجا بعد الله وسيادتكم




اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة osamaabdsalam (المشاركة 3350381)
أولا : من حقكم اللجوء للفضاء الادارى لتسوية حالتكم

ثثانيا : أنصحكم بالتريث لأن القانون ألغى الدرجات سواء كانت تخصصية أو فنية فالشرط الوجيد هو نوعية المؤهل ‘عال أو متوسط
فجميع الزملاء الذين سووا بمؤهلاتهم أضيروا عند تطبيق القانون 155
إنصحكم بعد م التسرع والتفكير ألف مرة قبل التسوية واسألوا أهل المعرفة والخبرة

ولو ان الشرط هو المؤهل هل سيعامل الحاصل على تأهيل تربوي بدون تسوية عام 2007 (وتم تسكينه في الكادر حسب سنوات الخبرة وهو مدرس فصل ابتدائي على معلم أ ) هل سيعامل كمدرس متخصص أم مدرس فصل لانه متسكن في الكادر معلم أ قبل التسوية
أرجو الرد بارك الله فيك
:078111rg3::078111rg3::078111rg3::078111rg3:

حاتم الطائى 14-05-2011 12:00 AM

دبلوم معلمين 85 ثم مؤاهل عالى 97 معلم اول تخصصيه 97
مؤاهل عالى 96 ايهما له الاسبقيه فى دفتر الحضور والانصراف من حيث الترتيب

محمود ابو سويلم 14-05-2011 02:40 AM

تعيين جديد
 
كنت اعمل بالتعاقد منذ 4 / 5 / 2008 وحتى صدةر قرار التعيين الخاص بالمعلمين المساعدين فى 1/3/2011 فهل من حقنا ان تحتسب هذه السنوات خبرة ام لا مع التوضيح ؟

واذا كان الجواب نعم فماذا نفعل


جزاءك الله خيرا ً


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 04:27 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.