![]() |
اقتباس:
قرار التسكين سيكون بالمديرية -تسويات |
اقتباس:
نعم بعد مرحلة التسكين |
اقتباس:
لا سيلغي الندب في 31 /8 من كل عام |
اقتباس:
ستعودين الي المدرسة التي بها عجز |
اقتباس:
الاقدم هو ماكان قبل الكادر تطبيقللمادة 89 من القانون 155 يحتفظ كل منهم عند النقل بوضعه السابق اي الاحتفاظ بالاقدمية السابقة |
اقتباس:
بعد مرور 5سنوات من التسكين |
اقتباس:
اذا كانت توافق تخصصه اما اذا لم توافق يعاد الاختبار |
اقتباس:
|
اقتباس:
هذا الكلام لا اساس له من الصحة |
اقتباس:
في بداية العام الدراسي وفي حالة وجود عجز |
اقتباس:
الكادر لمن وظيفتة في الاصل مدرس |
اقتباس:
ممكن ذلك ولكن سيلغي بدل الاعتماد السابق وتحصل عليه بعد الاجتياز من جديد |
اقتباس:
لابد من 5سنوات من التسكين |
اقتباس:
نعم جميع العاملين بالتربية والتعليم |
اقتباس:
1/7/2010بمشيئة الله |
اقتباس:
نعم من 1-12-2010 |
اقتباس:
يستحق علاوة 4جنية شهريا فقط |
اقتباس:
انت محق كل هذا مازال تحت الدراسة من الوزارة |
اقتباس:
كل عام وانتم بخير |
اقتباس:
لا لن تحسب لك انت بالحصة وليس باليوم ولا بالشهر |
اقتباس:
لا يجوز الجمع بين اجازتين |
اقتباس:
|
اقتباس:
تاريخ 1997 |
اقتباس:
|
اقتباس:
لابد من حكم قضائي |
اقتباس:
الجهاز المركزي للتنظيم والادارة أفتي بعدم التسوية لمن لهم الكادر ستكون معلم مساعد اذا اردت التسوية |
اقتباس:
تظلم الي التسويات |
اقتباس:
في 1-7-2012 |
[quote=وكيل مدرسة;2125302]جز اكم الله كل الخير
مع رجائى الرد على موضوع العلاوة التشجيعيةلاننى حصلت عليها مرتين فقط خلال 31 عاماواخرمرة كانت 2007 والعام القادم على درجة كبير ان شاء الله يعنى ستحجب وشكرا لسعة صدركم وهذا لانهم قالوا ان فى كثير لم يحصلوا عليها وانت حصلت عليها عام 2007 وكل هذا لاننى ناظر بقرار قديما وكيل مسمى جديد وكل اعباء المدرسة على مع المدير وليس عندى وقت للذهاب للمديرية كل شوية ومفيش معارف كما يقولون[/quote ]شروط العلاوة التشجعية 1-مرور 3سنوات علي التعين وسنة بعد النقل من جهات اخري 2- ثلاثة اعوام الاخيرة ممتاز اوكفء 3-لايوجد جزاء بالخصم 4- 10%من العاملين بكل درجة نوعية 5-يفضل من لم يحصل عليهااومرة عن مرتان بالدرجة الواحدة 6- الايتجاوز مربوط الدرجة 7- يفضل الاكبر سنا والاقدم بالدرجةو الاكبر مرتبا في حالات التساوي |
اقتباس:
هذه هي الشروط |
اقتباس:
فعلا معك حق لابد من التحرك السريع |
اقتباس:
1-تسجيل المستجدين الجدد وابلاغ الادارة التعليمية 2- توزيع الطلاب علي الفصول والادوار مع مرعاة الحالات الصحية 3-متابعة الغياب اليوم والتسجيل بالاجمالي و5 سلوك 4- متابعة الانذارات والفصل (غياب وسلوك) 5-متابعة الامتحانات الشهرية والنصف الاول والثاني والدور الثاني وامداد الكنترول بكل مايحتاجه 6-متابعة الرواد بارسال الشهادات الي اولياء الامور شهريا وارسال امن له دور تان بالبريد المسجل عقب النتيجة وبه موعد الدور الثاني وكذلك الراسبون 7-حل مشاكل الطلاب مع الاخصائي الاجتماعي والنفسي والمدير وعمل ملف لكل مخالف ومتابعته 8-عمل استمارات الطلاب في الشهادات العامة وارسالها الي لجنة النظام والمراقبة 9-مايكلف من اعمال اخري خاصة بالطلاب |
[quote=وكيل مدرسة;2130327]
اقتباس:
|
اقتباس:
من حقك اذا كنت علي الكادر في يوليو واغسطس وسبتمبر عليك التقدمك بطلب لمدير المدرسة ويرفع لمدير الادارة والجميع سيوافق باذن الله |
اقتباس:
اذا حضرتي15 يوم شهريا=7×15=105+مارس 26يوم=131 المكافأه=243×5×200=2430×131÷180=المبلغ-12%اجور متغيرة ونقابة-تمغة=الصافي المستحق |
اقتباس:
نعم 9شهور ×15+26في مارس=161÷180 معذرة |
اقتباس:
الامتناع عن تكليف الامتحانات لايستحق المكافأة200يوم في من مراحل الامتحانات من اسئلة وملاحظة وتصحيح |
اقتباس:
الدبلوم الخاص السنتان له علاوة 4جنيةاما السنة الواحدة ليس له علاوة |
اقتباس:
الاكاديمية لم تفتح حتي الان ونحن في الانتظار استكمال مراحل التسكين |
|
اقتباس:
|
:friendsxs3:
|
استاذى العزيز
بعد التسكين على صفحة المعلم ظهرت معلم جغرافيا وهى ماتم تسكينى عليه لكن مع الاسف توجيه المكتبات رافض التغير وعلى العكس توجيه الجغرافيا مرحب ولابد من موافقه توجيه المكتبات ماذا افعل؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ |
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته --- أولا:هل يتساوى الحاصل على دبلوم معلمين مع زميل حاصل على دبلوم معلمين أيضا ولكنه حصل على تأهيل تربوى (بكالوريوس تربيه) ولكنه لم يسوى بيه واكتفى بحصوله على علاوتين-- ومانصيب كل منهما فى الترقيات
ثانيا: أيهما أقدم فى ثلاثه الاول حاصل على مؤهل عالى ومعين عام 92والثانى معلمين وحاصل على دبلوم معلمين ومعين84وتأهيل تربوى ولم يسوى به-- والثالث دبلوم معلمين فقط ,lومعين 81مع العلم أنهم حاصلين على الأولى بتاريخ واحد ثالثا :ما أخر حدود ترقيات دبلوم المعلمين تبعا للقانون الجديد حيث لم يّّذكر عنهم شىء رابعا : هل من حق من حصل على تأهيل تربوى أثناء الخدمه من 8سنوات ولم يتقدم للتسويه هل من حقه أن يتقدم بالتسويه الأن-- ومن أى تاريخ يتم تسويته --- من تاريخ حصوله على المؤهل العال- أم من تاريخ تقدمه للتسويه أستاذى الكريم هذه نقاط خلاف عصفت بالعلاقات بين بعض المدرسين - فأرجومن سيادتكم الإفاده أكرمكم الله وأعزكم ولسيادتكم كل الشكر والتقدير |
اقتباس:
بارك الله لكم وجزاكم كل خير |
اقتباس:
الترقيات لمؤهل عالي تربوى اودبلوم معلمين وتأهيل تربوي لوظيفة وكيل ومدير وموجه لاتسويات لمن حصل علي مؤهل عالي بعد التسكين يصبح معلم مساعد من جديدو5سنوات في الثالثة وعلاوة4جنيةوسيخسر بدل الاعتمادلحين التثبيت |
ايميل المدرسة
عايز افتح ايميل المدرسة بتاع الوزارة ومش عارف ياريت حد يقولى الخطوات
|
الكتاب الدوري للتنظيم والادارةرقم(1)لسنة 2010بشأن الاستفسارات لكادر المعلم
نص الكتاب الدورى رقم ( 1) لسنة 2010الصادر من الجهاز المركزى للتنظيم والادارة بشأن الرد على الاستفسارات الخاصة بتطبيق كادر المعلمين جمهورية مصر العربية أرئاسة مجلس الوزراء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رئيس الجهاز ــــــــــــــ ( كتاب دورى ) رقم ( 1 ) لسنة 2010 بشــــأن الرد على الاستفسارات الخاصة الخاصة بتطبيق كادر المعلمين ــــــــــــــــــــ وردت للجهاز المركزى للتنظيم والادارة بعض الاستفسارات حول تطبيق كادر المعلمين ، كما وردت لوزارة التربية والتعليم بعض الاستفسارات . وقد تم تشكيل فريق عمل مشترك يضم أعضاء من وزارة التربية والتعليم والجهاز المركزى للتنظيم والادارة لعرض الاستفسارات والرأى بشأنها ، حيث قدم فريق العمل الدراسة والتى قدمت للسيد الاستاذ الدكتور / وزير التربية والتعليم والسيد الاستاذ الدكتور / رئيس الجهاز المركزى المركزى للتنظيم والادارة وتم دراستها من جانب المستشار القانونى للجهاز المركزى للتنظيم والادارة ، وقد اعتمدت الدراسة من السيد الاستاذ الدكتور / وزير التربية والتعليم والسيد الاستاذ الدكتور / رئيس الجهاز المركزى المركزى للتنظيم والادارة وقد تم الاتفاق على اذاعة ما اتفق الرأى عليه على النحو التالى : ـ أولا : النصوص القانونية الحاكمة للموضوع : ـ ــــــــــــــــــــــــ ـ القانون رقم 155 لسنة 2007 بتعديل أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون 139 لسنة 1981 وذلك بأضافة ( باب سابع ) على قانون التعليم بعنوان ( أعضاء هيئة التعليم ) . ـ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2840 لسنة 2007 بإصدار اللائحة التنفيذية للباب السابع من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 المضاف بالقانون 155 لسنة 2007 . بالدولة ، وتتم ترقيتهم للدرجة المالية الاعلى وفقا للاحكام المنصوص عليها بقانون نظام العاملين بالدولة ، وتطبق عليهم الأحكام الواردة بهذا الباب . ـ ويصدر قرار من وزير التربية والتعليم بتحديد الوظائف المقابلة لوظائف المعلمين الواردة بالجدول المرفق . ـ ويمنح شاغلو وظائف المعلمين المشار اليها فى المادة ( 70 ) من هذا القانون وبقرار من وزير التربية والتعليم طبقا للفقرة السابقة بدل اعتماد بنسبة تتراوح ما بين 50 % إلى 150 % من الأجر الأساسى ، على النحو المبين بالجدول المرفق وذلك عند نقلهم من الوظائف المشار اليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة لشغل وظائف المعلمين بعد استيفائهم متطلبات الشغل والاعتماد المقررة لها ، مع احتفاظهم بصفة شخصية بالأجور التى يتقاضونها ولو تجاوزت نهاية الأجر المقررة للوظائف المنقولين اليها ، وبحيث يبدأ فى التطبيق فى موعد لا يتجاوز 1 / 7 / 2008 . ـ ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين على وظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة فى حالة استيفائهم الشروط والمتطلبات فى ذات التاريخ . ومفاد هذا النص الآتــى : ـ ( 1 ) أن الشاغلين لوظائف التعليم المشار اليها فى المادة ( 70 ) من القانون رقم 155 لسنة 2007 وهم ( جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس أو التوجيه الفنى أو بالادارة المدرسية والأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائى التكنولوجيا وأخصائى الصحافة والاعلام وأمناء المكتبات ) والموجودين بالخدمة فى تاريخ العمل بالقانون 155 لسنة 2007 ( 22 يونيو سنة 2007 ) أو الذين سيعينون مستقبلا ، على وظائف دائمة . يستحقون بدل المعلم وقدرة ( 50 % ) من أساسى الأجر . ( 2 ) من تقدم للاختبارات المقررة لشغل وظائف المعلمين واجتاز هذه الاختبارات وأستوفى متطلبات الشغل والاعتماد المقررة لها . يمنح بدل اعتماد بنسبة تتراوح ما بين 50 % إلى 150 % من الأجر الاساسى بقرار من وزير التربية والتعليم وحسب النسب الواردة بالجدول المرفق بالقانون . ( 3 ) من لم يتقدموا للاختبارات أصلا ، أو تقدموا ولم يجتازوا هذه الاختبارات بنجاح رغم شغلهم لوظائف التعليم يظلوا مخاطبين بأحكام القانون رقمم 155 لسنة 2007 والمعايير البديلة التى تضعها وزارة التربية والتعليم بدلا من القرار 1 لسنة 1997 . ( 4 ) ويستحقون بدل المعلم وقدرة ( 50 % ) من أساسى الأجر ، لاستيفائهم شرط الاستحقاق وهو الشغل لوظيفة من وظائف التعليم وقت العمل بالقانون 155 لسنة 2007 وأن الشروط التى وضعها القانون تخص استحقاق بدل الاعتماد وليس بدل المعلم . ( 5 ) كما أن لهذه الطائفة التقدم مرة اخرى للاختبارات وفى حالة الصلاحية يسرى عليهم ما يسرى على المستحقين لبدل الاعتماد من تاريخ ثبوت الصلاحية وتوافر شروط الاعتماد . الاستفسار الثانـــى : ـ ــــــــــــــ بعض العاملين بمديريات التربية والتعليم الذين يحصلون على على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة ويرغبون فى اعادة تعيينهم على وظائف التعليم هل يمكن الاستجابة لهذه أ ـ الوظائف التى يخضع شاغلوها للقانون 155 لسنة 2007 وهى وظائف اعضاء هيئة التعليم ( والتى صدر باعتماد جداولها وبطاقات وصفها قرار من وزير التربية والتعليم ) . لايجوز إعادة التعيين على احدى هذه الوظائف حيث يتحدد شغلها بالتسكين عليها بعد استيفاء شروط الشغل ، أو بالتعيين المبتدأ بوظيفة معلم مساعد ثم الترقى . ويمكن للحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة أن يسلكوا طريق التعيين المبتدأ طبقا للشروط المتطلبة للشغل . الاستفسـار الثــالث : ـ ــــــــــــــ بعض العاملين المنتدبين من بعض مديريات الخدمات ووحدات الادارة المحلية الى مديريات التربية والتعليم وتقدموا للاختبارات وتم اجتيازهم للاختبارات يتضررون من عدم تطبيق كادر المعلمين عليهم . تطبيق كادر المعلمين الصادر به القانون 155 لسنة 2007 مناطه أن يكون الشاغل لاحدى وظائف التعليم شاغلا لها بصفة دائمة وقت العمل بالقانون والمنتدب لا يعتبر شاغلا للوظيفة بصفة دائمة ويخرج عن نطاق تطبيق النظام الوارد بالقانون 155 لسنة 2007 حتى ولو دخل الاختبار واجتازه بنجاح وهذه الطائفة ينظر فى نقلهم الى احدى وظائف التعليم وشغلها بصفة دائمة وفقا لأحكام القانون 155 لسنة 2007 وفى هذه الحالة يتقدمون للاختبار من جديد وفى حالة الصلاحية ينطبق عليهم القانون 155 لسنة 2007 بمراحلة المختلفة . الاستفســار الرابــع : ـ ـــــــــــــــ مدى إمكانية صرف حافز الأداء المتميز للحاصلين على الماجستير والدكتوراه والخاضعون للقانون 155 لسنة 2007 . ـ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة 2005 لتقرير حافز تميز للحاصلين على الدكتوراه والماجستير ورد النص فى المادة السادسة صراحة على عدم سريانه على العاملين بكادرات خاصة . ـ وهو الأمر الذى دعا المشرع على ان ينص صراحة فى المادة 85 من القانون 155 لسنة 2007 على أن ( يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التربية والتعليم قرار بنظام حوافز الأداء وحوافز التميز العلمى للحاصلين على شهادات دبلوم الدراسات العليا أو درجتى الماجستير والدكتوراه . وهو تنظيم خاص وإلى أن يصدر مثل هذا القرار لا يخضع المعلمون الذي يسرى عليهم القانون 155 لسنة 2007 لحافز الاداء المتميز الصادر به قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة 2005 . الاستفســار الخامـــس : ـ ــــــــــــــــــ هل يسمح للمخاطبين بالقانون 155 لسنة 2007 بالعمل بعض الوقت مقابل نسبة من الأجر من عدمه . ـ لم يرد فى القانون 155 لسنة 2007 أى نص يحكم مسألة العمل بعض الوقت مقابل نسبة من الأجر وذلك على أساس ان استخدام هذا النظام يخل بالعملية التعليمية والجودة المطلوبة لها والتى تحكمها الاستمرارية فى العمل للارتباط ببرنامج تدريس معين لا يمكن تجزئته . |
اين المشرف الاجتماعى فى الكتاب الدورى ولا هو منسى على طول
|
فعلا هذا الموضوع مرجع هام لكل معلم... حتى من ليس لديه أى استفسار
بارك الله لك يا أستاذ محمد و جزاك خيرا على مجهودك و سعة صدرك |
جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 08:53 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.