بوابة الثانوية العامة المصرية

بوابة الثانوية العامة المصرية (https://www.thanwya.com/vb/index.php)
-   أخبار التعليم المصــــــــــرى (https://www.thanwya.com/vb/forumdisplay.php?f=341)
-   -   مستشارك القانونـى (https://www.thanwya.com/vb/showthread.php?t=96722)

osamaabdsalam 21-11-2009 02:05 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مدرس بالحصه (المشاركة 1753082)
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
اولا: يسعدني ويشرفني ان اكون ضمن اسره هذا المنتدي المحترم اثاب الله القائمين عليه خيرا باذنه وفضله
سؤالي هو :انا مدرس بالحصه ممكن اعرف مالي من حقوق وما علي من واجبات لاني احس وبصراحه اني (ملطشه)سد عجز حصص اضافي التزام بمواعيد . وشكرا لمجهوداتكم

لا ملطشة ولاحاجة

اثبت وجودك ولا تتزعزع وقابل كل هذه الامور بسعة صدر

وما بين طرفة عين وانتباهتها يغير الله من حال الى حال

اصبر بنى وستجد خيرا باذن الله

osamaabdsalam 21-11-2009 08:52 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ا/السيد سليم (المشاركة 1753753)
ايه حكاية مربوط الدرجة بتاع تعيين ما بعد 92

هل فعلا العلاوة بتاعت من عين بعد 92 اللي هي 10% كانت تحسب خطأ
وانه لاستيرداد القيمة يجب رفع قضية
ويقال ان كثير رفع وكسب وتم رفع الاساسي لهم والتعويضات والفروق تصل لاكثر من 2000 جنيه

هل سمعت عن هذا
ممكن ان نعرف اين الحقيقة

يمكن أن تستفسر عن ذلك لدى قسم التسويات بالادارة التعليمية

ببطاقة التسويات الخاصة بك لديهم

لك منى التحية

osamaabdsalam 22-11-2009 06:31 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هانى كامل3 (المشاركة 1754049)
اشكرك على ردك لاسئلتى

لاشكر على واجب

osamaabdsalam 22-11-2009 06:46 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هانى كامل3 (المشاركة 1754064)
ما هى الاجور متغيرة وكيف تحسب؟
وماهو حكاية مربوط الدرجة

أخى هانى كامل 3

شروط العلاو ةالتشجيعية وبدلات المعلم وكيفية حساب الأجور المتغيرة وما شابه ذلك من اختصاص قسم التسويات بالادارة التعليمية والشئون القانونية بعيدة كل البعد عن تلك الاشياء اللهم الا إذا كانت تتعلق بالقوانين والقرارا ت
فاذهب إلى إدارة شئون العاملين تجد الاجابة الشافية عن جميع أسئلتك المتعلقة بتلك الموضوعات
أما هنا فمرحبا بك مع اختصاصاتنا شئون قانونية مشكلة نواحى ادارية ..... الخ
حياك الله

osamaabdsalam 22-11-2009 06:48 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هانى كامل3 (المشاركة 1754098)
نشكرك على تعاونكم معنا

لاشكر على واجب

osamaabdsalam 22-11-2009 10:29 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أشرف عوض (المشاركة 1754908)
استاذ اسامة انا مدرس انجليزى اعانى من شلل اطفال فى رجلى الشمال فقط ولكنى اتحرك بدون اى اجهزة واعمل مدرس منذو 12 سنة وادرس 20 حصة فاردت ان اقلل من عدد الحصص رفض الموجة وقال لازم قوموسيون فقالوا لى فى القموسيون استمارة الكشف الطبى الخاصة بك قبل التعين مكتوب فيها غير لائق طبى و هذا سوف يتسبب فى حرمانك من التدريس ارجوك رقم تليفونك

أهلا بك بيننا فى أول مشاركة
ما دمت تتحرك بدون عائق فاحمد الله ولا تحرك ساكنا

هل قال لك القومسيون رقم تليفونك أم ماذا ؟؟؟

osamaabdsalam 22-11-2009 04:12 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة soso mostafa (المشاركة 1755491)
كل عام وانتم بخير لي استفسار انا مدرسة ولي ابن في الصف الثاني الابتدائي في مدر سة تجريبية في ادارة شرق التعليمية وابني الاخر قد قبل في رياض الاطفال العام الماضي في ادارة وسط التعليمية بمحا فظة الاسكند رية وعندما حاولت هذا العام نقله ليكون مع اخيه لم تقبله الروضة بحجة الكثا فة وبعدها اكتشفت انها قبلت غيره لانهم احضروا تاشيرات من المحا فظ ووكيل الوزارة فذهبت الي وكيل الوزارة ولكنه رفض ان يؤشر لي على طلب نقله بالله عليك ماذا افعل لكي اضم الاخوين مع بعضهم علما باني رفعت قضية ضم اخوة وطلب القاضي ورقة بالكثافة

مادامت الروضة قد قبلت غير ابنك سواء بتاشيرة ام بغير تاشيرة فتقدمى بشكوى للمحافظ لقبول ابنك أسوة بغيره

وما ضاع حق وراءه مطالب

osamaabdsalam 23-11-2009 07:16 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة saracat92 (المشاركة 1755944)
نرجو التوضيح

عليك بالرجوع للمشاركة 1726 ففيها التوضيح

osamaabdsalam 23-11-2009 07:19 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ا/السيد سليم (المشاركة 1756481)
مع قبول وافر التحية

وبارك الله لك

osamaabdsalam 23-11-2009 07:22 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة love_kadry (المشاركة 1756505)
استاذى الفاضل انا مدرس متعاقد دخلت الامتحان الجمعه الماضيه وحاسس انى ظللت رقم الجلوس بتاعى خطأ بس انا كاتب البيانات كلها صح عاز اعرف ايلى سيحدث ستستبعد ورقتى ولا هيعملو ايه لو التظليل خطأ ارجو افادتى

قسم الاحصاء بالادارة لديهم الاجابة الشافية

osamaabdsalam 23-11-2009 02:12 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة saracat92 (المشاركة 1757033)
اولا شكرا لحضرتك ولكن لى استفسار بالنسبه للمشرف الاجتماعى هل من حقه عندما ياخذ مشرف ا جتماعى اول ا لف هل من حقه الترشيح لوظيفه موجه حسب هذا القانون وما هو وضع الترقيات بالنسبه للمشرف الاجتماعى وشكرا

من حقه الترشيح لوظيفة موجه بعد اجتياز الاختبارات وكذلك بالنسبة للمشرف الاجتماعى ثم إلى موجه أول ثم إلى موجه عام

بالتوفيق

osamaabdsalam 23-11-2009 04:16 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مستر كمال عبد رب النبى (المشاركة 1757533)
صدرت نشرة من التوجيه لندبى كليا إلى مدرسة تجريبية . مع العلم بأننى مدرس ثانوى منذ أكثر من عشرين عاما فأنا دفعة 1986 م . ويقال إن التجريبيات لها قانون مختلف عن المدارس الثانوية العادية . والجزء الذى يخصنى أنهم فى المدرسة التجريبية عندهم عجز فى الإعدادى .
الاستفسار :
1- ما معنى الندب الكلى ؟ ومتى ينتهى ؟
2- هل من حق المدرسة التجريبية إعطائى فصل إعدادى رغم أننى على قوة الثانوى ؟
لا حظ :حضرتك أن الكثير من المعلمين على قوة الإعدادى ويعملون فى الثاموى .

الندب هو القيام مؤقتا بعمل وظيفة اخرى اذا كانت حاجة العمل فى الوظيفة الاصلية تسمح بذلك
ويكون الندب كل او بعض الوقت لمدة سنة قابلة للتجديد حتى اربع سنوات

1 - الندب الكلى اى ندب كل الوقت اى جميع ايام الاسبوع
اما الندب الجزئى ايام فى الاسبوع بمدرسته الاصلية وباقى الايام بالمدرسة المندوب اليها

2- لايجوز ندب العامل إلى وظيفة أقل ومعنى ذلك تمسك بحقك بالعمل بالفصول الثانوية
فعندما يفرض عليك العمل بالاعدادى تسلم الجدول ثم تقدم بشكوى للجهة الرئاسية

3- مدرسو الاعدادى أحق بالعمل بلاعدادى وهذا سند لشكواك

osamaabdsalam 24-11-2009 07:24 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة torajail (المشاركة 1758279)
الاخ الفاضل لي مشكله وارجوا الرد بسرعه انا خريجه كليه تعليم صناعي واعمل باحد المدارس الثانويه الصناعيه منذ 7سنوات ولكنني انا وزملائي نعاني التفرقه في المعامله في كل شي بدايه من الخصم من المرتب الي التقفيل علينا او تلفظنا بكلمه اشمعنا ده اصله متثبت واحنا تعاقد فهل من مساعد لنا ونهدد بالغاء العقد مع اننا اخذنا العقد المميز ولكن هي نفس المعامله وده من زملاء خرجين صنايع خمس سنوات.نعمل ايه .

ما بين طرفة عين وانتباهتها ** يغير الله من حال إلى حال

اصبروا حتى تستقر الامور حتى يتم تثبيتكم

آملا عندما يتم تثبيتكم لاتعملوا مثلهم

osamaabdsalam 24-11-2009 07:41 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة matrouh_flower (المشاركة 1758360)
انني ترقيت الى وظيفة مدير مرحله في 2006 ولما كانت الادارة في حاجة الى موجه اول تقدمت بطلب الى وظيفة موجه اول وهي وظيفة معادلة لمدير مرحلة وذلك في2007 حتى الآن ولما كان كادر المعلم جاءت بياناتي خطأ وحاولت تصحيحها دون جدوى فضاعت علي فرصة دخول الكادر 2008 ولكنني دخلت في مايو 2009 ونجحت والمشكلة ان معي موجه ثانوي على درجه كبير ودخلت الكادر 2008 والموجه العام قام بتسكينها معلم خبير ثم قامت المديرية بتغيير المسمى الى موجه اول بالادراة مع العلم باننى اشغل المكان من2007 وانا اقدم تعيينا دفعة 78 تربوى والزميلة 79 وغير تربويه وعندما تقدم الموجه العام بتسكيني موجه اول كوظيفتي السابقه رفض ذلك مدير ادارة التنسيق وقال ان المعدلات لاتسمح مع اننا في محافظة نائية ومترامية الأطراف وقال للموجه العام ان تغير وظيفتي من موجه اول الي معلم خبير و لكن الموجه العام رفض ذلك وقال انها وظفيتها قبل الكادر ولكن مدير ادارة التنسيق مصمم ان يجعلني معلم خبير والزميلة موجه اول لانها الاسبق في دخول الكادر وان الوظائف السابقة قد ألغيت فهل يصح ان اكون معلم خبير بدلا من موجه اول ومن احدث مني تكون موجه اول ... افيدوني...... وجزاكم الله خيرا

سؤال هام
ماالوظيفة التى دخلت على اساسها الكادر ؟ وعلى أى وظيفة تم تسكينك ؟

osamaabdsalam 24-11-2009 07:46 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هانى كامل3 (المشاركة 1758722)
فى يوم من ايام الدراسة تغيب اكثر من نص القوة .
ما الاجراء القانونى ؟
وهل تحسب عارضة؟

يحال الموضوع للشئون القانونية
إلا إذا رأى مدير المدرسة أن هناك 15% من القوة تقدموا بعوارض مسبقة فتحسب لهم عارضة والبقية يجرى معهم تحقيق

osamaabdsalam 24-11-2009 07:55 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نصر الدين مهدي (المشاركة 1759010)
أخي الكريم بارك الله فيك أرجو منك أستفسارا عن : ما التخصص الذي يختاره المتقدم للإختبار في أختبارات التسكين بالأكاديمية المهنية للمعلم وخاصة أننا حاصلون أثناء الخدمة علي شهادة درجة معادلة الليسانس في الآداب والتربية في برنامج تأهيل معلمي المرحلة الابتدائية للمستوي الجامعي علما بأنها بهذا المنطوق ( شهادة درجة معادلة الليسانس في الآداب والتربية بتقدير جيد ) دون وجود مادة تخصص أقصد لغة عربية أو دراسات أجتماعية ...........ألخ هل يحق لنا أختيار أي مادة تخص الجانب الأدبي ؟ وإذا أخترنا ذلك هل ستصبح هي مادتنا الأساسية في التدريس علما باننا أعيد تعييننا بالمؤهل الأعلي بناء علي رغبتنا ونحن الآن بمسمي أخصائي تدريس ثاني وإذا كانت مواد معينة في الأختيار فما هي ؟

اكتب التخصص الذى تقوم بالتدريس به

واستشر موجهك فى هذا الامر

وفقك الله


osamaabdsalam 24-11-2009 08:02 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة دالبا فوزى (المشاركة 1759085)
بسم الله الرحمن الرحيم
انا مدرسه بديرية التربيه والتعليم لحافظة قنا منذ عشر سنوات لظروف عائليه وقضايا مقامه بينى وبين الزوج الذى كنت اقيم معه قى قنا اصبحت بدون اقامه ولا يمكنى الاقامه بمفردى بقنا حيث العائله تقيم بحافظة الشرقيه واشتنفدت رصيد اجازاتى اريد الانتقال الى محافظة الشرقيه
نا الطريق لذلك شكرا

تقدمى بطلب للسيد اللواء مجدى ايوب اسكندر محافظ قنا
لامكان ندبك لحين النقل أو انهاء الخصومة

وإذا كانت تأشيرة المحافظ ( عايمة ) فتأشيرة من وزير التربية والتعليم

أعانك الله

osamaabdsalam 24-11-2009 08:05 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة دالبا فوزى (المشاركة 1759091)
بسم الله الرحمن الرحيم

برجاء التكرم بالافاده بطريق نقلى من محافظة قنا مديرية التربيه والتعليم الى محافظة الشرقيه حيث اقامتى مع والدى ولعدم وجود اقامه لى بحافظة قنا لوجود مشاكل عائليه واقامة قضايا بيننا وقد استنفدت اجازاتى
برجاء الافادة

أرجعى إلى الرد بالمشاركه السابقة

osamaabdsalam 24-11-2009 01:43 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة matrouh_flower (المشاركة 1759464)
دخلت الكادر على وظيفة موجه أول............ التنسيق يريد ان يسكنى على وظيفة معلم خبير و انا أعمل موجه أول من 2007 حتى الآن

معلم خبير تعادل موجه أول

ومادمت قد عملت موجه أول بأمر تنفيذى قبل التسكين

فيجب أن تسكن على وظيفة موجه أول

تقدم بشكوى إلى جهة رئاستك شارحا كل ذلك

والشكوى مكفولة لمن بلغه ضرر أو ظلم

osamaabdsalam 24-11-2009 03:56 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مستر كمال عبد رب النبى (المشاركة 1759576)
كنت قد سألتكم عن الندب الكلى وهل يمكن أن ينتدب العامل إلى وظيفة أقل من الوظيفة الأصلية . وقد تفضلتم شاكرين بالرد السديد .
ولى عدة استفسارات :
1- النشرة بندبى موجودة قى الإدارة ولم أنفذها حتى ال’ن . فهل يمكننى عدم تنفيذها واستقر بمدرستى ؟ مع العلم أننى لم أتقدم بطلب رسمى للندب أو النقل كل ماقلته للسيد الموجه ( المدارس سواء )
2- ذهبت إلى المدرسة المنتدب إليها ( مع ملاحظة أننى مازلت على قوة مدرستى الأصلية ) ولم استلم النشرة . ذهبت لأعرف الخطة الدراسية . وقابلت الأستاذ المسئول عن الخطة وأطلعنى عليها فوجدت أن بعض مدرسى الإعدادى لهم حصص فى الثانوى ورفضوا رفضا قاطعا التنازل عته وبدورى رفضت أنا أيضا التنازل وأخذ حصص فى اللإعدادى . فما الرأى القانونى .
3- ما النصاب المفترض لى بصفتى معلم أول أ . وهل يختلف النصاب فى المدارس التجريبية ؟
ولكم وافر الاحترام

عدم تنفيذ نشرة الندب يرجع إلى مدير مدرستك فيستطيع أن يخاطب الادارة ويتمسك بك إن كان بالمدرسة عجز
علما بأن النصاب يختلف من المدارس الثانوية عنها فى المدارس الاعدادية

osamaabdsalam 24-11-2009 04:05 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نصر الدين مهدي (المشاركة 1759729)
أريد أن أعرف ما هو تخصص مؤهل ( معادلة درجة الليسانس في الآداب والتربية أو معادلة درجة البكالوريوس في العلوم والتربية ) والذي حصلنا عليه في برنامج تأهيل معلمي المرحلة الابتدائية للمستوي الجامعي من كليات التربية علما بأننا أعيد تعييننا بناء علي رغبتنا علي الدرجة الثلثة تخصصية تعليم ( أقصد ما هي المادة التي ينبغي أن يدرسها خريج هذا النوع من الشهادات وما المادة التي نختارها كتخصص عند التقدم إلي اختبارات التسكين في أكاديمية المعلم وخاصة أن المؤهل الحالي غير مذكور به مادة معينة فقط ( معادلة درجة الليسانس في الآداب والتربية أو معادلة درجة البكالوريوس في العلوم والتربية ) بتقدير جيد أو مقبول ....ألخ

ل0 اداب وتربية : لغة عربية ـ دراسات اجتماعية , إنجليزى ...........

ب 0 فى العلوم والتربية : رياضيات , علوم .....................ز

المادة التى تكتبها هى المادة التى تعشقها وتقوم فعلا بالتد ريس بها أو مدرس فصل كل سواء

osamaabdsalam 24-11-2009 06:37 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ahmedalkber (المشاركة 1759782)
دى بلد مابينع فيها قانون ولا شىء سوى الوسطه والمحسوبيه والبلطجه والكوسه والمال اى الرشوه دى هى الامور الى مشيه غير ذالك لاينفع لو واحد من مشرفى الانشطه له واحد مسئول كانت الفتوى بتاعة مجلي الدوله خرجة من اول يوم بس للاسف كلنا مشرفى الانشطه غلابه ومغلوب على امرنا ولانملك الا ان نقول حسبيا الله ونعم الوكيل فى كل متسبب فى عدم صرف الكادر للمشرفين لاننا بناخذ حصص واشراف يومى وانا مشرف نشاط ومدخل بيانات بالمدرسه حكومه اللكترونيه والله بعمل عمل المدرسه يوميا بالمنزل على جهازى الخاص وبعد موعيد العمل الرسميه وفى بيتى والسيد الوزير مافهمش موظفينه من يعمل ومن لا يعمل اسئل وشوف المشرفين بيعملو ايش فى المدارس ياسيادة الوزير حسبنا الله ونعم الوكيل فيك انت ومن تيبب فى عدم صرف الكادر ولا املك سو اننى اتحيبن فيك لانى ضعيف فى بلد لا ينفع فيها الضعفاء حقوقهم مهضومه وضائعه







http://www.thanwya.com/vb/life/buttons/report.gif أبلغ عن مخالفة http://www.thanwya.com/vb/life/misc/progress.gif http://www.thanwya.com/vb/life/buttons/edit.gif http://www.thanwya.com/vb/life/buttons/quote.gif http://www.thanwya.com/vb/life/butto...iquote_off.gif
ahmedalkberمشاهدة ملفه الشخصيإرسال رسالة خاصة إلى ahmedalkber

http://www.thanwya.com/vb/life/statusicon/post_new.gif 24-11-2009, 04:04 pm رقم المشاركة : 14</strong>
ahmedalkber عضو جديد















http://www.thanwya.com/vb/images/icons/icon1.gif


لان المدرسة مفيها نت فيوميا بنزل الغياب ر على حهازى وبالمنزل يعنى فى بيتى شوف ياسيادة الوزير انتمائى للعمل كد ايه وانت تمنعنى من حق من حقوقى ومره تنيه حسبنا الله ونعما الوكيل فى كل متسبب يمنع الكادر من المشرفين






سوف تصرف الكادر ان شاء الله ومن غير واسطة او محسوبية

osamaabdsalam 25-11-2009 05:29 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مستر كمال عبد رب النبى (المشاركة 1760581)
أيهما أحدث معلم دفعة 1989م وحاصل على مسمى معلم أول فقط . وآخر دفعة 1991 وحاصل على مسمى معلم أول أ ؟

الأحدث بالطبع دفعة 91
ولكنه أعلى وأقدم فى المستوى معلم أول أ فهو المشرف على المادة

osamaabdsalam 25-11-2009 05:33 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حنان حلوة (المشاركة 1761061)
من فضل سيادتكم انا عاوزة اعرف ترتيب دفتر الحضور والانصراف بالمدارس وشكرا

الأعلى وظيفة
الأعلى درجة
الأقدم تعيينا
الأكبر سنا

osamaabdsalam 25-11-2009 05:36 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نجوى هانم (المشاركة 1761065)
هل بكالوريوس خدمة اجتماعية مؤهل تربوى ارجو الافادة

مؤهل مناسب لأداء وظيفة معينة

osamaabdsalam 25-11-2009 02:17 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مستر كمال عبد رب النبى (المشاركة 1761132)
بارك الله فيك وجعل أعمالك فى موازين حسناتك

وأشكرك على تواصلك الكريم

osamaabdsalam 25-11-2009 02:26 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mooo888 (المشاركة 1761225)
[color=blue]السلام عليكم كل عام وانتم بخير سؤال لو سمحت انا منتدب فنذ خمس سنوات وتم رفض تسكينى على وظيفية موجه رغم دخولى امتحان الكادر وانا وموجه ومازلت اعمل فى التوجيه ولكن فوجئت بان مدير التنسيق فام بعمل تعديل لاحد الزملاء من ناظر الى موجه وعندما عرضت عليه تسكين رفض بحجة لابد من دخولى اختبارات الاكاديمية الخاصة بالموجهين السؤال هل يمكن التحويل من عمل ادارى اقصد ناظر الى فنى اقصد توجيه القانون كان بمنع ذلك على حد علمى ثانيا هل تم التعديل بناء على القانون القديم الذى يمنع ذلك ام قانون الكادر الذى لايوجود تعديل الا عن طريق الاكاديمية واذا كان ذلك لسد العجز اليس اولى ان يتم تثبتى وخصوصا اننى منتدب واعمل فى التوجيه منذ خمس سنات ارجو الرد والحل[/color]

كان قبل الكادر يمكن تحويل وظيفة ناظر إلى وظيفة موجه حيث إن الوظيفتين متعادلتان

أما فى ظل قانون الكادر فأصبح لوظيفة موجه إختبارات وشروط خاصة

وأحيطك علما بأن الندب هو إجراء مؤقت لسد العجز ولا يكسب حقا مهما طال

osamaabdsalam 25-11-2009 02:39 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة torajail (المشاركة 1761420)
لو سمحت حضرتك .قفلو علي تجاوزت العارضه بيومين. ماذا افعل .لو تحولت لتحقيق ماذا اقول . علما بان متقفل علينا ظلم .وفي ناس في المدرسه بتروح يوم وفي ناس بتروح يومين وفي ناس بتروح ثلاث وفي ناس مبتروحش خالص .ومطلوب مننا نروح كل يوم حتي في الاجازه .فهل اقول هذا في التحقيق ؟ ام اصعد الامر .علمابان التوجيه المحترم يساعد هذا الظلم

تجاوزت رصيدك من العارضة سوف تحال الى التحقيق ويخصم منك اليومان وجزاء ادارى مثل الانذار لامحالة وتقول كان عندى ظروف خاصة

أما فيه ناس متروحش خالص فهل لديك أدلة على قولك فإذا لم تجد الدليل على قولك فسيضاعف لك المحقق الجزاء لأنك ضيعت وقت المحقق هباء واتهمت ناسا بدول دليل

أخى
اتق الله فمن أخذ الأجر حاسبه الله على العمل
تقول أجر قليل .. أقول لك أنت رضيت بذلك
تقول شمعنى .. أقولك لايضركم من ضل إذا اهتديتم

osamaabdsalam 25-11-2009 09:30 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حنان حلوة (المشاركة 1761799)
من فضلكم ترتيب دفتر الحضور والانصراف بالمدارس بالنسبة لجميع العاملين بمعنى ترتيب المواد الدراسية ومواد الانشطة والاداريين جميع العاملين بالمدرسة وشكرا لكم

المدير ثم الوكيل ثم المدرسون والأخصائين حسب الأقدمية والأكبر سنا ثم مشرفى الانشطة الوسائل والمعامل والمرافق ... حسب الأقدمية والأكبر سنا ثم الإداريين ثم العمال
والمدارس الكبيرة تضع كل فئة من هذه القئات بدفتر مستقل


osamaabdsalam 25-11-2009 09:35 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سمير عبدالرسول (المشاركة 1761971)
الاستاذ والزميل العزيز \ انا تعيين 1986 ودخلت التعليم الثانوي العام سنة 1993 ولم اخرج من المدرسه حتي الان وانا مدرس جغرافيا 2-في سنة 1994 جاء الي المدرسه مدرس تاريخ 3- ثم جاء سنة 2005 مدرس اخر تاريخ وهو يسبقنا بسنه في التعيين وكان يعمل في التعليم الاعدادي السؤال في حالة الانتداب الي اععادي هذه السنه من الذي يخرج معالعلم اني اسبق المدرس الثاني 1986 ب5شهور في التعيين
وشكرا

الذى يخرج الأحدث تعيينا وأقل درجة ثم الأصغر سنا

osamaabdsalam 26-11-2009 10:00 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مستر كمال عبد رب النبى (المشاركة 1763661)
كل عام وأنتم بخير ...
أريد من حضرتكم أن توضحوا لى ما يلى :
1- معلم أول أ دفعة 89 ومعلم أول دفعة 86 . يعملان فى الثانوى واحتاجت المدرسة نزول أحدهما إلى الاعدادى . من ينزل إلى الإعدادى من الناحية القانونة ؟
2- هل قانون الكادر معمول به ( يعنى المسميات الجديدة مفعلة ) أم أن النظام القديم كما هو ؟ أسأل هذا السؤال لأن التوجيه مرة يتعامل بالمسمى الجديد ومرة يتعامل بالنظام القديم .
3- ما الفرق بين معلم أول أ و معلم أول . وهل تحتسب الأقدمية بهذا المسمى أم بالتعيين ؟


وأنا أسألك سؤالين

ــ كيف يكون معلم أول (أ) دفعة 1989.. بينما معلم أول بدون (أ) دفعة 1986 ؟؟؟؟؟

ــ وما الدرجة المالية لكل منهما ؟؟؟؟؟؟


osamaabdsalam 26-11-2009 03:52 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mmeegypt (المشاركة 1764087)
كل عام وأنتم بخير

واشكرك على تواصلك الكريم

أعاد الله هذه الأيام علينا باليمن والبركات

osamaabdsalam 27-11-2009 08:20 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هانى كامل3 (المشاركة 1764884)
السلام عليكم وكل عام وحضرتك بكل خير وان شاء الله العام القادم عند بيت الله وندعوا الله للجميع التوفيق فى هذه الايام المبارك


جزاك الله كل خير


تقبل الله منا ومنك صالح الأعمال والدعوات
وشكرا جزيلا لك

osamaabdsalam 27-11-2009 08:26 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هانى كامل3 (المشاركة 1764888)
فى يوم من ايام الدراسة تغيب اكثر من نص القوة .
ما الاجراء القانونى ؟
وهل تحسب عارضة؟
يحال الموضوع للشئون القانونية
إلا إذا رأى مدير المدرسة أن هناك 15% من القوة تقدموا بعوارض مسبقة فتحسب لهم عارضة والبقية يجرى معهم تحقيق
وما هو الجزاء المتوقع مع ان انا عوارض واجازات اعتيادية

يخصم اليوم ثم جزاء ادارى خفيف مثل الانذار أو يوم على الأكثر

osamaabdsalam 27-11-2009 08:34 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مستر كمال عبد رب النبى (المشاركة 1763661)
كل عام وأنتم بخير ...
أريد من حضرتكم أن توضحوا لى ما يلى :
1- معلم أول أ دفعة 89 ومعلم أول دفعة 86 . يعملان فى الثانوى واحتاجت المدرسة نزول أحدهما إلى الاعدادى . من ينزل إلى الإعدادى من الناحية القانونة ؟
2- هل قانون الكادر معمول به ( يعنى المسميات الجديدة مفعلة ) أم أن النظام القديم كما هو ؟ أسأل هذا السؤال لأن التوجيه مرة يتعامل بالمسمى الجديد ومرة يتعامل بالنظام القديم .
3- ما الفرق بين معلم أول أ و معلم أول . وهل تحتسب الأقدمية بهذا المسمى أم بالتعيين ؟

يعمل حاليا بنظام قانون الكادر
فالأقدم والمشرف هو الأعلى والأقدم فى المستوى
وبالتالى فإن معلم أول أ أقدم من معلم لأن معلم أول أ أعلى درجة وأقدم مستوى

osamaabdsalam 27-11-2009 08:45 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد الامام (المشاركة 1765608)
هل يجوز ندب معلم أول أ من المرحلة الثانوية العامة إلى المرحلة الإعدادية

يجوز ذلك فى ظل قانون الكادر الذى اعتبر كل مراحل التعليم متساوبة

osamaabdsalam 27-11-2009 04:34 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الحميد على (المشاركة 1765656)
الاستاذ الفاضل/ أسامه
السلام عليكم وكل عام وحضرتك والاسره الكريمه بكل خير
عينت 1/9/1989مدرس e اعدادى وانهيت خدمتى5/8/ 1998وبموجب حكم قضائى فى2001 بالغاء انهاء الخدمه وازالة الاثار المترتبه وقمت باستلام 1/9/2005 فسحبوا الدرجه الثانيه التى منحت لى فى1999 ومنحت الثانيه فى1/1/2005 فور استلام العمل فى الوقت الذى سبقنى زملاء دفعتى بدرجه كامله والرجاءالرد علي كل نقطه من النقاط التاليه كلا علي حده مع وافر التقدير
1- هل المفروض منح الدرجه بناء على 2001 تاريخ الحكم ام 2005 تاريخ تنفيذ الحكم واستلام العمل



2- اذا كان نص الحكم [ الغاء قرار انهاء الخدمه وازالة الاثار المترتبه عليه] فتكون التسويات نفذت الحكم بصوه خطا ويمكن تصويبه

3- ما المده القانونيه لاقامة جنحه ماشره على المسئول عن عدم تنفيذ لحكم بعد مرور من2005

4- هل قبول الدرجه الثانيه فى2005 ومرور 60 يوم دون التظلم معناه ضياع حقى

5-هل بامكان المديريه التعليميه اصدار قرار بمنحى حقى من تعديل الدرجه ام ان هذا خارج عن سلطاتهاومترتبط بموازنه عامه للدوله

الرجاء التفصيل والتوضيح مع وافر التقدير

أولا : المدة التى انقطعت فيها عن العمل لاتستحق عنها أجرا ومن ثم فإن منحك الدرجة الثانية بعد استلامك للعمل وبعد تنفيذ الحكم
ومن حيث إنه قياسا على الموظف الذى تزيد مدة إجازته على أربع سنوات متصله تمنع عنه الدرجة ويرتب حسب أقدمية زملائه
وبناء عليه يكون منحك للدرجة الثانية فى 2005 صحيحا

ثانيا : الجنحة المباشرة تقام على المسئول الذى لم ينفذ حكم القضاء وها هى المديرية قامت بتنفيذ الحكم إذن لايجدى معها إقامة جنحة مباشرة

ثالثا : المديرية تقاعست فى تنفيذ الحكم من 2001 إلى 2005 فكان يحب إقامة الجنحة المباشر فى 2001 أو 2002 أو 2003 ....... مثلا

رابعا : استشر محاميك فى إقامة دعوى ضد مديرية التربية والتعليم لإرجاع أقدمية استلام العمل وتنفيذ الحكم إلى 2001 ومن ثم ترجع الاقدمية فى الدرجة الثانية إلى 2001 بدلا من 2005 ولن تستطيع المديرية ارجاع الاقدمية الى 2001 إلا بحكم قضائى

osamaabdsalam 27-11-2009 06:47 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الحميد على (المشاركة 1766926)
الاستاذ الفاضل/ كل عام وحضرتك بخير وأنت إلى الله أقرب
اشكرك على سرعة الرد
ا
اشك
1- اذا كان نص الحكم [ الغاء قرار انهاء الخدمه وازالة الاثار المترتبه عليه]

اخى فما تفسيرك لجملة-وازالة الاثار المترتبه عليه]
ولك كل الشكر والتقدير
2- اخى ماهى الجهه المنوطه بتفسير الاحكام القضائيه
3-ما السند القانونى بان العبره بتاريخ الحكم 2001 وليس باستلام العمل وتنفيذالحكم 2005

أخى المكرم

المحامى الذى تولى قضيتك يسطيع تفسير الحكم القضائى ومنطوق الحكم
ويعرف لماذا تأخر تنفيذ الحكم أربع سنوات من 2001 حتى 2005 ( هام جدا )

فإنى فى الحقيقة لم أجد تفسير لهذا التأخير فكل الأحكام القضائية لن يتأخر تنفيذها لأكثر من شهور ألا إذا استأنف محامى الحكومة هذا الحكم وهذا لم تذكره لى

osamaabdsalam 28-11-2009 06:08 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة علاء المصري2002 (المشاركة 1767552)
كل عام والامه الاسلاميه بخير
وكل مصر بخير وسلام
وجميع اعضاء المنتدى بخير
تهنئه بالعيد السعيد

تقبل الله منا ومنك صالح الاعمال والدعوات
وشكرا جزيلا لك

osamaabdsalam 28-11-2009 06:10 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة علاء المصري2002 (المشاركة 1767584)
مشاركات علاء المصرى هى نفسها مشاركات علاء المصرى 2002 ارجوضم جميع المشاركات القديمه على نفس الاسم

نحن جميعا سعداء بك بيننا وبتواصلك الكريم

osamaabdsalam 28-11-2009 11:54 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صفوت داود (المشاركة 1767976)


اتمنى من ادارة المنتدى تبنى القضايا التى تطرح على المنتدى بشأن الموضعات التالية
على سبيل المثال:
-- مشكلة مشرفى الانشطة
- - مشكلة المتعاقدين حديث فيما يعرض من مشكلات خاصة بهم
- عدم صرف الكادر مرحلة ثانية لمن يعمل بالادارات والمديريات والديوان حيث هذا



لسنة 2007 م مخالف للقانون 198 لسنة 2008 م المعدل للقانون 155 م

وكذلك مخالف للقرار الوزارى 197 لسنة 2009 م بشأن تسكين الناجحين فى دور مايو و



العاملين بالادارات والمديريات والديوان العام والذين تم السماح لهم بدخول امتحان الكادر



والذى تم تخصيصة لهم فقط ؟


وذلك بأحدى الطرق التالية او كلاهما
- 1- تقديم مذكرة رسمية قانونية الى ادارة الشئون القانونية - قسم الفتوى بوزارة التربية والتعليم
2- تحديد محامى او مجموعة محامين متخصصيين فى قضايا التعليم موثوق بهم يتاح -



لرواد المنتدى التعامل معهم مباشرة كافراد او مجموعات لهم نفس المشكلة



ويتولون رفع القضايا لدى الجهات المختصة ( مجلس الدولة – القضاء الادارى ) حيث ان وجود مجموعة لها نفس الموضوع سيقلل من مصاريف المحاماة




وهذا المقترح حتى يكون المنتدى مجالا لوضع الحلول وليس فقط لعرض المشكلات



رغم النجاح الباهر الذى يحققة فى كافة المجالات والاقسام والتى يعتبر نافذة للعاملين بالتربية والتعليم والتواصل بينهم وكذلك مصدر معلومات وتبادل خبرات نستفيد منها جميعا فى ممارستنا لاعمالنا

متمنيا دوام الرقى ومزيدا من التقدم

وفقكم اللة ووفقنا فى اداء رسالتنا

إقتراح وجيه وعملى

سنعمل باذن الله جاهدين على إخراجه حيز التنفيذ

وشكرا للأستاذ صفوت داود على تواصله الكريم ومجهوده الطيب


osamaabdsalam 29-11-2009 07:38 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مصطفى محمد ص (المشاركة 1769446)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
تم التعاقد معى كمدرس بعقد عمل مؤقت منذ عام 2004 بقرار من وزير الدولة للتنمية الإدارية على الباب الأول أجور 2 بند 2 وفوجئت بوزير التربية والتعليم يعلن عن قبول اوراق المعلمين المؤقتين للأكاديمية لدخول إختبار الصلاحية والتثبيت وعندما توجهت لمقر الأكاديمية قال الموظف نحن نقبل العقد المكتوب علية معلم مساعد . والمعلم المساعد تم التعاقد معه منذ عام وبالفعل تم حرمانى من دخول الإختبار
فسؤالى هنا
1- هل يجوز تثبيت المؤقت المعين منذ عام أو عامين ويترك المعلم المتعاقد منذ عام 2004 ؟
2- هل أطالب بحقى فى التثبيت لأنى مر على تعاقدى ست سنوات ؟
أرجوا الأفادة والرد وشكرا جزيلا

هل تنطبق عليك شروط التقدم للتعيين فى وظيفة معلم ؟؟؟؟
ومن أهمها :

دبلومة عامة فى التربية لغير خريجى التربية

المتعاقدون فى وظيفة معلم مساعد حتى 31/10/2008 وأمضوا عاما كاملا

osamaabdsalam 29-11-2009 02:20 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مصطفى محمد ص (المشاركة 1770387)
السلام عليكم
أنا خريج كلية التربية وتم تعينى منذ عام 2004 كمدرس فى مسابقة على مستوى الجمهورية بقرار من وزير الدولة للتنمية الإدارية وأنا أعمل حتى الأن ولكن مدخلتش الإختبار عشان أنا بحمل عقد قديم يسمى " عقد عمل مؤقت " وليس عفد معلم مساعد
ومر على تعينى ست سنوات وليس عام

كان الله فى عونك فلقد ظلمك العقد القديم المؤقت

ابنى الزميل مصطفى

حاول أن تحول هذا العقد إلى عقد مميز

وما ضاع حق وراءه مطالب

osamaabdsalam 29-11-2009 02:28 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة علاء المصري2002 (المشاركة 1770412)
متى تطبق المرحله الثالثه من الكادر
الخاصه بنسبه 10 فى المائه
لحمله الدبلوم والماجستر
ودورات icdl

نرجو التوضيح

هذا الموضوع يصدر به قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التربية والتعليم ويحدد القرار نسبة الحافز وشروطه وضوابط منحه

osamaabdsalam 29-11-2009 10:58 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة علاء المصري2002 (المشاركة 1770900)
المسميات الجديده وبطاقات الوصف وشهادات الصلاحيه
متى تظهر فى ايدى المعلمين

نحن الآن فى مرحلة التطبيق العملى للقانون 155 ولائحته التنفيذية

osamaabdsalam 29-11-2009 11:08 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مصطفى محمد ص (المشاركة 1770968)
سيدى الفاضل
تحية ظيبة
ما رأى سيادتكم فررأى السيد صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بتاريخ 24/11/2009 والذى يقول فى لقاء مع جريد الجمهورية الأتى
تنفرد الجمهورية بعرض النموذج الاسترشادي الذي وزعه الجهاز المركزي للتنظيم والادارة علي الإدارات الحكومية عند التعاقد "عقد عمل مؤقت".. وسيصبح هذا النموذج هو المستند الذي يعطي الحق للمؤقت التثبيت بعد تطبيق شروط التثبيت ويسمي "العقد الموحد".
والنموذج بعد الدباجة بين طرف التعاقد وتسجيل اسم المتعاقد وتاريخ ميلاده ومؤهل وعنوان اقامته والوظيفة التي عين عليها.. نجد أن العقد يبرز أن الطرف الثاني تم تعيينه بعقد مؤقت علي الوظيفة علي بند "2" مكافآت شاملة نوع "2" أجور موسمية.. هذا كبند أول.
والبند الثاني يشمل الأجر.. وينص علي استحقاق المتعاقد مكافأة شهرية علي النحو التالي.. مكافأة شهرية توازي بداية ربط درجة المتعاقد مع نظيره المعين علي درجة دائمة « العلاوات الخاصة المضمودة محسوبة علي قدر المكافأة مع العلاوات الخاصة التي لم يحل موعد ضمها « العلاوات الاجتماعية « منحة عيد العمال « الحوافز والمكافآت والبدلات والأجور المتغيرة الأخري في ضوء ما تقدره السلطة المختصة.
ويشمل البند الثالث من العقد المحافظة علي مواعيد العمل والمحافظة علي واجبات الوظيفة وعدم مخالفة القوانين واللوائح وعدم قبول أي هدايا أو مكافأة أو عمولة عن أداء مهام وظيفته.
- البند الرابع يشمل الاجازات التالية والتي يستحقها المتعاقد بموجب هذا العقد وهي "21" يوما مدفوعة الأجر اجازة اعتبارية منهما "6" أيام اجازة عارضة عن السنة التعاقدية واجازة مرضية مدفوعة الأجر لمدة "10" أيام وبدون أجر لمدة "10" أيام أخري عن السنة التعاقدية واجازة وضع للعاملة المتعاقدة لمدة أقصاها ثلاثة أشهر بعد الوضع بأجر كامل ولمدة ثلاث مرات طوال مدة خدمتها ولا تستنزل من مدة التعاقد واجازة لمدة شهر بدون أجر لأداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس وتكون لمرة واحدة أثناء مدة العمل بنظام التعاقد للحكومة حتي ولو كان العمل بعقود متعددة مع جهات إدارية مختلفة.
* البند الخامس إذا رغب المتعاقد في الاشتراك في الصناديق المنشأة للرعاية الاجتماعية والصحية يتقدم بطلب ويسدد الاشتراكات المقررة ويحصل علي كافة المزايا أثناء التعاقد.
* البند السادس والسابع يشمل نوعية الجزاءات الموقعة علي المتعاقد وهي الأنذار والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز شهرين في السنة وانهاء التعاقد.
هنا.. الخطر
* البند الثامن وهو البند الأخطر أن للطرف الأول وهو جهة العمل الحق في انهاء التعاقد قبل انتهاء مدة العقد دون أن يكون للمتعاقد حق في طلب أية تعويضات.
* البند التاسع من العقد الجديد يشمل رد المتعاقد لأي عهدة شخصية طرف في حالة رغبته في انهاء العقد أو انقطع عن العمل بدون ابداء أسباب أو بدون مبرر قانوني وإلا سيخضع للمساءلة المدنية والجنائية عن طريق المحاكم داخل دائرة عمله في كافة المنازعات التي تنشأ عن هذا العقد وتنتهي بنود العقد الجديد والذي سيطبق علي المتعاقدين ليتم التساوي بينهم وتنتهي ظاهرة متعاقد بمكافأة ومتعاقد علي صناديق ومتعاقد علي الباب السادس.. ثم من يحمل هذا العقد سيكون من حقه التثبيت بعد 3 سنوات وخاصة أن الكل سيكون لتعاقده علي الباب أول أجور.. وبالنسبة للمتعاقد الحاصل علي دكتوراة أو ماجستير سيتم تعويضه تعويضا مناسبا عند التعاقد يعادل ما يصرف شهريا من حافز تميز للحاصلين علي الدكتوراة أو الماجستير من العاملين الدائمين بالدولة.
ويطبق علي المتعاقدين بهذا العقد خطط وبرامج للتدريب في جهة العمل ويتمتعون أيضا بمزايا تأمينية مثلهم مثل الدائم وبالنسبة للعمل جزء من الوقت مقابل جزء من الأجر لا يمكن تطبيقه علي المتعاقد حيث طبيعة العمل المؤقت تستلزم العمل كل الوقت إلا إذا رأت السلطة المختصة أن من تطبيق نظام العمل جزء من الوقت سيحقق مصلحة أكبر للعمل ونفس السلطة هي التي ستحدد الأجر وفقا للعمل ويضع رئيس المتعاقد في العمل تقرير أداء وكفاية عن السنة التعاقدية.
للمتعاقدة الحامل
وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة علي الأقل اعتبارا من الشهر السادس للحمل بناء علي طلب المتعاقدة الحامل كما لا يجوز تشغيلها عدد ساعات اضافية طوال مدة الحمل وحتي نهاية ستة أشهر من تاريخ الولادة.
لا للاجازات الدورية
ولأن طبيعة العمل المؤقت تحتاج إلي تجدد العقد بشكل سنوي ولهذا لا يستحق المتعاقد اجازات خاصة بدون أجر وأيضا لا يستحق الاجازات الوجوبية لمرافقة الزوج أو الزوجة في الخارج أو لرعاية طفل.
مزيد من العدل والمساواة
ولمزيد من العدل والمساواة أصدر الجهاز المركزي للتنظيم والادارة الكتاب الدوري رقم "8" لسنة 2009 بأحقية المتعاقد بعقود مؤقتة في المناطق النائية زيادة مدة الاجازة الاعتبارية من سبعة أيام إلي عشرة أيام بموجب هذا العقد الجديد أسوة بزملائهم الدائمين في هذه المناطق.
ولهذا يناشد الجهاز المركزي للتنظيم والادارة الجهات الحكومية بالالتزام بالعقد الموحد عند التعاقد مع من يحتاجهم من العمالة لأنه يحقق المساواة والعدل بين المؤقت والدائم.

حتى تسترد حقك عليك بتقديم شكوى الى الجهاز المركزى للتنظيم والادارة

osamaabdsalam 29-11-2009 11:19 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مصطفى محمد ص (المشاركة 1770999)
وهل سيدى الفاضل من حق وزير التربية والتعليم أن يقوم بالتثبيت أم ذلك من إختصاصات وزير الدولة للتنمية الإدارية

وما هو رأى سيادتكم فى قرار وزير التربية والتعليم بتاريخ 25/11/2009 أنه عند إعلان نتيجة إختبارات المعلمين المساعدين فى 15 يناير القادم سوف يتم تسليمهم عقد بمسمى عقد معلم مؤقت وهذا فى شهر فبراير القادم ونصة كتالى :
قرر الدكتور يسرى الجمل وزير التربية والتعليم توحيد صورة عقد تعيين المعلمين المساعدين فى وظيفة معلم وفق نموذج تعاقد إلكترونى موحد يتفق مع بنود القانون 155 لسنة 2007 المعروف بقانون كادر المعلمين، وأكد الجمل أن الوزارة ستوزع نموذج العقد الموحد على جميع المديريات التعليمية، مشيرا إلى أن الهدف من تلك الخطوة يتمثل فى إتاحة الفرصة أمام الوزارة للمراجعة الكاملة لجميع عقود المعلمين المساعدين.
أرجو من سيادتكم سرعة الرد


ما سيكون فى فبراير القادم من وظيفة معلم مساعد الى وظيفة معلم
أما نصيحتى إليك
فعليك بالمطالبة بحقك للجهات المنوطة
فما ضاع حق وراءه مطالب

osamaabdsalam 29-11-2009 11:23 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة علاء المصري2002 (المشاركة 1771301)
هل يمكن الانتقال من امرحله الاعداديه الى المرحله الثانويه دون الرجوع لاكاديميه مدرس
علوم اعدادى ويرغب فى الانتقال الى المرحله الثانويه كيمياء
وماهوذنب مدرس امتحن علوم اعدادى بالرغم من كونه كان يدرس كيمياء ثانوى
لعدم اخذه وظيفه مدرس ثانوى


فى ظل قانون الكادر لايجوز الانتقال من مرحلة الى مرحلة تالية الا بشروط ومتطلبات خاصة يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم

osamaabdsalam 01-12-2009 08:33 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مصطفى محمد ص (المشاركة 1773859)
سيدى الفاضل حضرتك لم توضح لى هل من حق وزير التربية والتعليم أن يصدر قرار بالتثبيت أم هذا من إختصاص وزير الدولة للتنمية الإداربة .
أرجو الرد

لكل منهما احتصاصات معينة

وزير الدولة للتنمية الادارية يوفر ويحدد الدرجات لكل الوزارات

ووزير التربية والتعليم يعين ويثبت وفقا للشروط الواردة بالقانون

osamaabdsalam 01-12-2009 02:02 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هانى كامل3 (المشاركة 1775377)
متى سيطبق قانون الكادر بالنسبة لاختيار مديرى المدارس

سوف يعلن الترشيح لوظيفة مدير مدرسة عند الاحتياج البها


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 03:46 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.