بوابة الثانوية العامة المصرية

بوابة الثانوية العامة المصرية (https://www.thanwya.com/vb/index.php)
-   أخبار التعليم المصــــــــــرى (https://www.thanwya.com/vb/forumdisplay.php?f=341)
-   -   مستشارك القانونـى (https://www.thanwya.com/vb/showthread.php?t=96722)

مصطفى محمد ص 18-10-2010 01:57 PM

إن لله أقواما اختصهم الله بالنعم لمنافع العباد)
اللهم اجعلنا ممن اختصهم الله بمنافع العباد
تقدمنا نحن المؤقتين إلى مديرية التربية والتعليم بدمياط عن طريق مسابقة معلنة ورسمية فى شهر فبراير عام 2004 وتم التعاقد معنا " بعقد عمل مؤقت " للعمل بالمدارس ، وذلك لسد العجز فى بعض وظائف التدريس بها . على الباب الأول أجور نوع ( 2 ) الوظائف المؤقتة نوع ( 2 ) أجور موسمية ، ويجدد العقد سنويا وذللك بناء على قرار السيد وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم ( 25 ) لسنة 1997 وبموافقة السيد الأستاذ الدكتور محافظ دمياط .
ويجدد التعاقد سنويا بموافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة . وحتى الأن ونحن على قوة العمل منذ ست سنوات . على أمل تعديل أوضاعنا إلى الأفضل " بالتثبيت " كما وعدتنا وزارة التربية والتعليم والجهات المعنية بذلك .
ولكن عندما تحسنت الظروف ومر على عقدنا ست سنوات أى من حقنا المطالبة بالتثبيت لحاجة العمل إلينا .
فوجئنابتعينات جديدة قامت بها المحافظة بعقد متميز وعقد معلم مساعد ، وهو عقد جديد يجدد كل عامين ولة مميزات جديدة منها الحصول على المرحلة الثانية من كادر المعلمين ، ويعطى الفرصة للتثبيت بعد العامين إذا توافرت الشروط .
وتم فتح باب التقديم لامتحان الترخيص للمعلم المساعد المقرر عقده فى 20/11/2009 ووجدنا عدد كبير من المتعاقدين المساعدين يتوجهون لمقر أكاديمية المعلمين بدمياط لتقديم أوراقهم لدخولهم إختبارات التسكين على مسمى معلم .وعندما توجهنا نحن إلى مقر أكاديمية المعلم لتقديم أوراقنا رفضت إستلام الأوراق بحجة أن عقدنا " عقد عمل مؤقت " و لديهم تعليمات بقبول العقد الجديد فقط وهو عقد معلم مساعد .
علما بأن القانون رقم 155 لسنة 2007 بتعديل أحكام الباب السابع والمضاف إلى قانون التعليم رقم( 139 ) لسنة 1986 بالمادة رقم( 73) التى تنص على " ويتم التعاقد مع المعلمين المؤقتين الذين يباشرون فعلاً أعمال التعليم في تاريخ العمل بهذا الباب لشغل وظيفة معلم مساعد وذلك متى توافرت فيهم شروط شغل الوظيفة" . وبذلك فقد تجاهل المسئولين بالمديرية تنفيذ هذة المادة وقاموا بمخالفتها بحدوث أخطاء فى التعاقد مع منليس له أحقية من بينها على سبيل المثال التعاقد مع خريجى أعوام 2008/2009ومن الموكذعم تواجدهم بالخدمة عند صدور القانون
فنحن الأن لا نعرف على أى أساس تم التمييز بننا وبين زملائنا والأحدث مننا فى التعاقد وإستلام العمل . ونحن أحق بالتثبيت . ونحن لا نريد إلا حقنا .
فهل من حق هؤلاء التثبيت وليس من حقنا مع العلم أن الكثير منهم متعاقد بعد صدور القانون
فابالله عليك أرشدنا ماذا نفعل وما هو الطريق الصحيح الذى نسلكة

ابوسمرة88 18-10-2010 06:39 PM

الاستاذ الفاضل
بعد التحية
انا وكيل مدرسة ابتدائى بأمر تنفيذى عام 2006 وحاصل على معلمين وليس مؤهل عالى ما موقفى الان فى ظل الترقيات الجديدة هل اظل وكيل ولا يلغى الامر التنفيذى وارجع معلم اول (أ) وما هى الاعمال التى اكلف بها ولسيادتك جزيل الشكر

عبدالهادى جلال 18-10-2010 08:35 PM

10 أيام جزاء
 
سيدى الفاضل ,بعد التحية
ما هى الأضرار المترتبة على 10 أيام جزاء , بالنسبة للترقيات , ومتى ترفع من الملف , وهل تؤثر على تقرير الكفاءة , ومنذ متى يبدأ الاعتداد بالجزاء ( من وقوع المخالفة أو من توقيع الجزاء ) وما هى الأضرار المالية والادارية
علما بأنها أول مخالفة , وكيف يمكن التظلم عليها علما بأن النيبة الادارية هى التى أوصت بالجزاء , وهل يمكن التظلم لدى مفوض الدولة وكيفيتها
ولكم جزيل الشكر

elbasha20083 18-10-2010 08:42 PM

استاذنا الفاضل/ ارجو منك تفسير هذه الجملة من المادة 89 من قانون 155
ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين إلى وظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة فى حالة استيفائهم الشروط والمتطلبات في ذات التاريخ .

osamaabdsalam 19-10-2010 07:08 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مصطفى محمد ص (المشاركة 2755674)
إن لله أقواما اختصهم الله بالنعم لمنافع العباد)

اللهم اجعلنا ممن اختصهم الله بمنافع العباد

تقدمنا نحن المؤقتين إلى مديرية التربية والتعليم بدمياط عن طريق مسابقة معلنة ورسمية فى شهر فبراير عام 2004 وتم التعاقد معنا " بعقد عمل مؤقت " للعمل بالمدارس ، وذلك لسد العجز فى بعض وظائف التدريس بها . على الباب الأول أجور نوع ( 2 ) الوظائف المؤقتة نوع ( 2 ) أجور موسمية ، ويجدد العقد سنويا وذللك بناء على قرار السيد وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم ( 25 ) لسنة 1997 وبموافقة السيد الأستاذ الدكتور محافظ دمياط .
ويجدد التعاقد سنويا بموافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة . وحتى الأن ونحن على قوة العمل منذ ست سنوات . على أمل تعديل أوضاعنا إلى الأفضل " بالتثبيت " كما وعدتنا وزارة التربية والتعليم والجهات المعنية بذلك .
ولكن عندما تحسنت الظروف ومر على عقدنا ست سنوات أى من حقنا المطالبة بالتثبيت لحاجة العمل إلينا .
فوجئنابتعينات جديدة قامت بها المحافظة بعقد متميز وعقد معلم مساعد ، وهو عقد جديد يجدد كل عامين ولة مميزات جديدة منها الحصول على المرحلة الثانية من كادر المعلمين ، ويعطى الفرصة للتثبيت بعد العامين إذا توافرت الشروط .
وتم فتح باب التقديم لامتحان الترخيص للمعلم المساعد المقرر عقده فى 20/11/2009 ووجدنا عدد كبير من المتعاقدين المساعدين يتوجهون لمقر أكاديمية المعلمين بدمياط لتقديم أوراقهم لدخولهم إختبارات التسكين على مسمى معلم .وعندما توجهنا نحن إلى مقر أكاديمية المعلم لتقديم أوراقنا رفضت إستلام الأوراق بحجة أن عقدنا " عقد عمل مؤقت " و لديهم تعليمات بقبول العقد الجديد فقط وهو عقد معلم مساعد .
علما بأن القانون رقم 155 لسنة 2007 بتعديل أحكام الباب السابع والمضاف إلى قانون التعليم رقم( 139 ) لسنة 1986 بالمادة رقم( 73) التى تنص على " ويتم التعاقد مع المعلمين المؤقتين الذين يباشرون فعلاً أعمال التعليم في تاريخ العمل بهذا الباب لشغل وظيفة معلم مساعد وذلك متى توافرت فيهم شروط شغل الوظيفة" . وبذلك فقد تجاهل المسئولين بالمديرية تنفيذ هذة المادة وقاموا بمخالفتها بحدوث أخطاء فى التعاقد مع منليس له أحقية من بينها على سبيل المثال التعاقد مع خريجى أعوام 2008/2009ومن الموكذعم تواجدهم بالخدمة عند صدور القانون
فنحن الأن لا نعرف على أى أساس تم التمييز بننا وبين زملائنا والأحدث مننا فى التعاقد وإستلام العمل . ونحن أحق بالتثبيت . ونحن لا نريد إلا حقنا .
فهل من حق هؤلاء التثبيت وليس من حقنا مع العلم أن الكثير منهم متعاقد بعد صدور القانون
فابالله عليك أرشدنا ماذا نفعل وما هو الطريق الصحيح الذى نسلكة

عليكم بمطالبة الجهات المختصة للوزير وللمحافظ وسوف تصلون إلى حقكم المسلوب بعون الله

فما ضاع حق وراءه مطالب

osamaabdsalam 19-10-2010 07:12 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابوسمرة88 (المشاركة 2756188)
الاستاذ الفاضل
بعد التحية
انا وكيل مدرسة ابتدائى بأمر تنفيذى عام 2006 وحاصل على معلمين وليس مؤهل عالى ما موقفى الان فى ظل الترقيات الجديدة هل اظل وكيل ولا يلغى الامر التنفيذى وارجع معلم اول (أ) وما هى الاعمال التى اكلف بها ولسيادتك جزيل الشكر

ترجع معلم أول (أ)بنصاب عدد من الحصص وفقا للعجز والزيادة

osamaabdsalam 19-10-2010 07:14 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالهادى جلال (المشاركة 2756459)
سيدى الفاضل ,بعد التحية
ما هى الأضرار المترتبة على 10 أيام جزاء , بالنسبة للترقيات , ومتى ترفع من الملف , وهل تؤثر على تقرير الكفاءة , ومنذ متى يبدأ الاعتداد بالجزاء ( من وقوع المخالفة أو من توقيع الجزاء ) وما هى الأضرار المالية والادارية
علما بأنها أول مخالفة , وكيف يمكن التظلم عليها علما بأن النيبة الادارية هى التى أوصت بالجزاء , وهل يمكن التظلم لدى مفوض الدولة وكيفيتها
ولكم جزيل الشكر

تم الرد على سيادتك برسالة خاصة

osamaabdsalam 19-10-2010 07:28 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة elbasha20083 (المشاركة 2756485)
استاذنا الفاضل/ ارجو منك تفسير هذه الجملة من المادة 89 من قانون 155
ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين إلى وظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة فى حالة استيفائهم الشروط والمتطلبات في ذات التاريخ .

ما زال تفسير هذه المادة محل جدل وتفسيرات متناقضة

وسوف يصلنا قريبا التوضيح الصحيح باذن الله

ابوسمرة88 19-10-2010 03:25 PM

الف الف شكر على الاهتمام

satomy 19-10-2010 05:07 PM

استاذى الفاضل بعد التحيه
انا معلمه ومعى ساعتين رضاعه وانا اعمل فى مدرسة ثانويه هل يحق لمديرة المدرسة ان تصر ان تعطينى ساعتين الرضاعة من 8 الى 10 ؟ فى حين اننى الوحيده بالمدرسه لدى ساعتين رضاعه وايضا المدرسه كبيره جدا وايضا ظروفى لا تسمح انى اخذ ساعتين الرضاعه صباحا لان حضانه ابنى تغلق على 12 ونصف وايضا تعرضت لموقف فى ابنى الاول كنت ايضا فى مدرسه واعطونى ساعات الرضاعه من 8 الى 10 وجاءت لجنه من الوزاره وقامت بالتشطيب وقالت ان ساعات الرضاعه مش قانونى انها تؤخذ فى الصباح لان مكان توقيعى يظل خالى حتى ذهابى للمدرسه
ارجو افادتى ماذا افعل؟؟؟؟؟؟؟

عمر مصطفى احمد 19-10-2010 06:51 PM

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
استاذى الفاضل شكرا للمجهود الشاق الذى تبذله ونساله الله العظيم رب العرش العظيم ان يجعله فى ميزان حسناتك
بالنسبالى والله عندى مشكله انا منتدب انتداب جزئى يومين فى الاسبوع بس مش محدد في جواب الانتداب ايام الانتداب بس محدد الماده اللى مفروض ادرسها للطلبه المهم انا فاضى فى مدرستى الاساسيه يوم الاحد والاتنين ذهبت المدرسه المنتدب اليها المدرس اللى ماسك الجدول مصر يحطلى جدول يوم الاتنن والخميس طلبته منه يغير الجدول لانى عندى حصص فى المدرسه الاساسيه رفض طلبت من مدرستى الاساسيه يفضولى يوم الخميس رفضوا ودلوقتى فى المدرسه المنتدب اليها بيشطبوا عليه يوم الخميس بس انا فى نفس الوقت بمضى فى مدرستى الاساسيه كمان جواب الانتداب مكتوب فيه لتدريس ماده مبادى القانون التجارى رحت المدرسه ادانى نص الحصص بتعتى مبادى قانون تجارى والنص التانى ماده لوئح ماليه واداريه فى حين ان فيه مدرس نفس تخصصى ممكن يدى الماده دى هو مش المفروض انه يلتزم بما هو مذكور فى جواب الانتداب
هل ما تقوم به المدرسه المنتدب اليها قانونى وكيف اتصرف معهم ولكم جزيل الشكر

teto2204 19-10-2010 10:52 PM

استاذنا الكريم
باقول لحضرتك انى بالاجر ونصابى كامل 24 ومع ذلك تستغلنا الادارة فى الحصص الاحتياطى يوميا واعمال اخري كالاشراف والامن ومع ذلك حضرتك تقول لا تعترض ولا تتمرد
هل اصبح الاعتراض على الظلم فى هذة البلد تمرد ؟
الموقف القانونى ايه لانى متاكد ان العاملين بالاجر ليس مكلفون بكل ذلك - فما اتقاضاه لا يكفى حتى المواصلات
جزاكم الله خير
فى انتظار الرد

لولوcat 20-10-2010 03:04 AM

خبر هام لمعلمي الغربية اللي حضروا مقابلة للترقية لوكيل او مدير ارسل السيد وكيل اول الوزارة فاكس بتاريخ13/9/2010 الي كل الادارات التعليمية لارساله للمدارس يتضمن ( انه نظرا لكثرة الشكاوي والتظلمات من مقابالات الادارات والمجاملات التي حدثت لذا فانه كل من حضر المقابلة قد اجتاز هذه المقابلة وسوف تتم الترقية حسب القانون 155 لستة 2007 اي حسب الاقدميات ومعي صورة من هذا الفاكس من يريده ارجو ان يرد علي

osamaabdsalam 20-10-2010 08:25 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابوسمرة88 (المشاركة 2757920)
الف الف شكر على الاهتمام


وأشكرك على تواصلك الكريم

osamaabdsalam 20-10-2010 08:38 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة satomy (المشاركة 2758116)
استاذى الفاضل بعد التحيه
انا معلمه ومعى ساعتين رضاعه وانا اعمل فى مدرسة ثانويه هل يحق لمديرة المدرسة ان تصر ان تعطينى ساعتين الرضاعة من 8 الى 10 ؟ فى حين اننى الوحيده بالمدرسه لدى ساعتين رضاعه وايضا المدرسه كبيره جدا وايضا ظروفى لا تسمح انى اخذ ساعتين الرضاعه صباحا لان حضانه ابنى تغلق على 12 ونصف وايضا تعرضت لموقف فى ابنى الاول كنت ايضا فى مدرسه واعطونى ساعات الرضاعه من 8 الى 10 وجاءت لجنه من الوزاره وقامت بالتشطيب وقالت ان ساعات الرضاعه مش قانونى انها تؤخذ فى الصباح لان مكان توقيعى يظل خالى حتى ذهابى للمدرسه
ارجو افادتى ماذا افعل؟؟؟؟؟؟؟

من المعروف أن الساعات المخصصة للرضاعة تكون فى نهاية اليوم الدراسى

أنصحك لمصلحة الرضيع أن تتفاهمى مع المديرة لاقناعها فا ذا لم تجدى المحاولات الودية فعليك بشكواها


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 05:06 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.