بوابة الثانوية العامة المصرية

بوابة الثانوية العامة المصرية (https://www.thanwya.com/vb/index.php)
-   أخبار و سياسة (https://www.thanwya.com/vb/forumdisplay.php?f=79)
-   -   وحكمت المحكمة... تيران وصنافير مصرية كانت ومازالت وستظل (https://www.thanwya.com/vb/showthread.php?t=691100)

محمد محمود بدر 24-06-2016 01:52 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أ/رضا عطيه (المشاركة 6455374)
أنت لم تستدرج ولا أحد يستطيع

ولكنه السيناريو المعد لدي من زيطوا ولم يصبروا حتى تظهر الحقيقة كاملة كباقى الشعب

فكل المهللين لهذا الحكم لم يضيعوا وقت وتوزعوا على فضائيات الدول الاستعمارية والمعادية لبلدنا

واسمعوهم مايريدون ويحبون وأسمعوا الشعب المصرى مايكره

فأنت بطيب خاطر وحسن خلقك تنصح رفيقك وأستاذنا محمد بدر أن يفكر فى العشر الأواخر أحسن

وبعض من تناصرونهم بطيب خاطر أيضا يريدون لك دنيا بلادين ونساء بلا حجاب وساتر

صدقنى كلنا نريد الحق والحقيقة واكتوينا من ألاعيب المتاجرين فى الجانبين

ومن يريد صمت مجلس النواب وضياع حقه كان عليه أن يرى الشعب نفسه ويساندهم بمعارضته داخل المجلس وليس على صفحات وفضائيات

هؤلاء فزعوا وهربوا من مواجهة الشعب والأن يتحدثوا باسم الشعب وعلى الفضائيا ت يكيلوا الإهانات للشعب ودولته ومؤسساته

كل عام وأنتم بخير

وجزاكم الله خيرا



وضعتنى فى وضع لا تعلم هل انا به ام لا
وهذا يدل دلالة قاطعة على انه من ليس معى فهو ضدى
وكنت لا اريد ان نصل الى هذا المستوى
وكانت عندى قناعة انك تعرفنى حتى ولو لم نتقابل

أستاذنا
سأظل ما أنا عليه
ووضعى مع الطرف الآخر من جانبكم يحزننى
لكونك تعلم ـ او على الاقل كنت أحسب هذا ـ اننا وقفنا موقفا مع بعضنا البعض فى أوقات عصيبة

شكرا لحضرتك

أ/رضا عطيه 24-06-2016 02:03 AM

لم أقصد ماترمى إليه أو تظنه والله على ما أقول شهيد

ولا أتمنى أن نخرج من الموضوع تحت أى سبب

وأنت تعلم كم أقدرك وأعتز بمعرفتك




محمد محمود بدر 24-06-2016 02:21 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أ/رضا عطيه (المشاركة 6455390)
لم أقصد ماترمى إليه أو تظنه والله على ما أقول شهيد

ولا أتمنى أن نخرج من الموضوع تحت أى سبب

وأنت تعلم كم أقدرك وأعتز بمعرفتك




سوء فهم منى
اعتذر

محمد محمود بدر 24-06-2016 02:35 AM

23 وثيقة رسمية رسّخت عقيدة «القضاء الإداري» بمصرية «تيران وصنافير»





http://www.shorouknews.com/uploadedi.../teran-666.jpg

محمد نابليون

نشر فى : الأربعاء 22 يونيو 2016 - 2:17 م | آخر تحديث : الأربعاء 22 يونيو 2016 - 2:18 م

رصدت «الشروق» 23 وثيقة ومستند رسمي، تناولتها محكمة القضاء الإداري في حيثيات الحكم الصادر ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية وتنازلها عن جزيرتي تيران وصنافير، قدمها المحامي خالد علي للمحكمة، وعرضتها في صدر حكمها باعتبارها رسّخت عقيدتها بأن الجزيرتين مصريتان، وتتمثل هذه الوثائق فيما يلي:

1- لائحة الحجر الصحي المختصة بكيفية سير مصلحة الصحة الصادرة فى يناير 1881، التي تثبت أن مصر طبقتها على الجزيرتين.

2- اللائحة الجمركية الصادرة فى 2 أبريل سنة 1884، التي نصت على أن تمتد حدود المراقبة على السفن حتى مسافة 10 كيلومترات من الساحل، وتقع الجزيرتان فى نطاق تطبيق هذه اللائحة.

3- الاتفاقية الموقع عليها فى أول أكتوبر سنة 1906 بين مندوبى الدولة العلية (تركيا) ومندوبى الخديوية الجليلة المصرية بشان تعيين خط فاصل إدارى بين ولاية الحجاز ومتصرفية القدس وبين شبه جزيرة طور سينا، التي لم تتضمن أى نص يترتب عليه خروج جزيرتى تيران وصنافير من الحدود المصرية.

4- كتاب أطلس ابتدائى للدنيا المستعمل فى المدارس المصرية المطبوع بمصلحة المساحة والمناجم عام 1922 والمعاد طبعه عام 1937، الذي تضمنت خريطة مصر الواردة به جزيرتا تيران وصنافير.

5- خطاب مدير عام مصلحة الحدود بالنيابة الصادر في يونيو 1943 إلى مدير مكتب وزير الدفاع الوطنى، الذي يثبت أن القوات البريطانية قبل إعدادها لمناورة حربية بخليج العقبة أخطرت مصر صاحبة السيادة على تلك المنطقة ومنها جزيرة تيران قبل إجراء المناورات.

6- أمر العمليات رقم 138 الصادر من وزارة الحربية والبحرية المصرية في يناير 1950 إلى السفينة مطروح، الخاص بتوصيل قوة عسكرية إلى جزيرة تيران وانشاء محطة إشارات بحرية بالجزيرة.

7- كتاب أمير البحار قائد عام بحرية جلالة الملك إلى مدير مكتب وزير الحربية والبحرية المصرية المؤرخ فبراير 1950، الذي يثبت وجود القوات المصرية على جزيرتى تيران وصنافير.

8- خطاب وكيل وزارة الخارجية المصرية إلى وكيل وزارة الحربية المصرية المؤرخ في فبراير 1950 ردًا على كتاب الوزارة بشان ملكية جزيرة تيران، الذي تضمن أن الجزيرة تدخل ضمن تحديد الأراضى المصرية.

9- خطاب وكيل وزارة المالية المصرية فى فبراير سنة 1950 فى شان الرد على السؤال حول جزيرة تيران، الذي أكد أنها تدخل ضمن تحديد الأراضى المصرية.

10- الكتاب الصادر من وزارة المالية سنة 1945 باسم «مسح لمصر - سجلاً بأسماء الأماكن» الذي تضمن اسم جزيرة تيران فى الصفحة 46 منه.

11- المرسوم بشأن المياه الإقليمية للمملكة المصرية المنشور بالوقائع المصرية فى يناير 1951 الذى حدد المياه الداخلة فى اراضى المملكة، ووفقاً لهذا المرسوم فان المياه بين جزيرة صنافير وجزيرة تيران والمياه بين جزيرة تيران و سيناء مياه داخلية مصرية.

12- الإعلان المصري بشان المرور فى مضيق تيران وخليج العقبة المرفق بمعاهدة السلام مع إسرائيل، الذي يستفاد منه أن مصر تمسكت بأن مضيق تيران مضيق وطنى.

13- قرار وزير الداخلية رقم 420 لسنة 1982 بإنشاء نقطة شرطة مستديمة بجزيرة تيران.

14- قرار وزير الداخلية رقم 865 لسنة 1982 والذي نص على أن: "تنقل تبعية نقطة شرطة جزيرة تيران المستديمة من قسم شرطة سانت كاترين إلى قسم شرطة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء".

15- قرار وزير الزراعة والأمن الغذائى رقم 472 لسنة 1982، الذى حظر صيد الطيور والحيوانات بكافة أنواعها فى المناطق التالية بمحافظتى سيناء: ج – منطقة جزيرة تيران.

16- قرار وزير السياحة رقم 171 لسنة 1982 باعتبار (خليج العقبة ) منطقة سياحية وتضمن اعتبار المنطقة من طابا شمالا حتى رأس محمد جنوبا والجزر الواقعة داخل المياه الإقليمية منطقة سياحية فى مجال تطبيق أحكام القانون رقم 2 لسنة 1973 بإشراف وزارة السياحة على المناطق السياحية واستغلالها.

17- القانون رقم 102 لسنة 1983 بشأن المحميات الطبيعية، وتضمنت مذكرته الايضاحية أن: «... 2-من بين المناطق المقترح جعلها محميات طبيعية جزيرة تيران فى خليج العقبة».

18- قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1068 لسنة 1983 بإنشاء محمية طبيعية فى منطقة رأس محمد وجزيرتى تيران وصنافير بمحافظة جنوب سيناء .

19- قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2035 لسنة 1996، الذي تضمن استمرار جزيرتى تيران وصنافير كمحميتين طبيعيتين وفقاً للقانون رقم 102 لسنة 1983 في شأن المحميات الطبيعية .

20- قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع رقم 367 لسنة 1986 بشان تحديد المناطق الإستراتجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضى الصحراوية التى لا يجوز تملكها، الذي تخضع لأحكامه جزيرتي تيران وصنافير.

21- أطلس مصر والعالم الصادر من إدارة المساحة العسكرية بوزارة الدفاع عام 2007 المودع ملف الدعوى خريطة سيناء، الذي يتضمن أن جزيرتى تيران وصنافير ضمن حدود الدولة المصرية وتتبعان محافظة جنوب سيناء.

22- قرار وزير الداخلية رقم 80 لسنة 2015 بإنشاء قسم ثان شرطة شرم الشيخ بمديرية أمن جنوب سيناء، الذي نص على أن يشمل نطاق قسم ثان شرطة شرم الشيخ على ما يلى: «... جزيرة صنافير – جزيرة تيران – وادى مرسى بريكه»

23- قرار مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأحوال المدنية رقم 542 لسنة 2015، الذي نص على ينشاء بإدارة شرطة الأحوال المدنية بجنوب سيناء قسم سجل مدنى ثان شرم الشيخ مقره منطقة نبق فصلا من النطاق الجغرافي لقسم سجل مدني شرم الشيخ.. يشمل نطاق اختصاص قسم ثان شرطة شرم الشيخ على ما يلى: ¬«جزيرة صنافير، جزيرة تيران، وادى مرسى بريكه».



محمد محمود بدر 24-06-2016 02:36 AM

1 مرفق
السادة المستشارين رئيس وأعضاء دائرة الحقوق والحريات بالقضاء الإدارى بمجلس الدولة المصرى الذين أصدروا حكم تأكيد مصرية الجزيرتين وبطلان الإتفاقية

https://scontent-cai1-1.xx.fbcdn.net...fc&oe=57FE138Fhttp://www10.0zz0.com/2018/03/05/19/123898936.jpg

محمد محمود بدر 24-06-2016 02:39 AM


محمد محمود بدر 24-06-2016 02:41 AM

مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأولى
الحكم الصادر بجلسة 21/6/2016
في الدعوى رقم 43709 لسنة 70 ق
المقامة مــــــن:
على أيوب
محمد قدرى فريد – خصم متدخل انضمامياً إلى المدعى
ضـــــــــــــــــــــــد
  • رئيس الجمهورية …………………………………………. بصفته .
  • رئيس مجلس الوزراء ………………………………………. بصفته .
  • رئيس مجلس النواب ………………………………………. بصفته .
وفى الدعوى رقم 43866 لسنة 70 ق
المقامــــــــــة من
خالد على عمر
والخصوم المتدخلون انضمامياً إلى المدعى وهم :
1- مالك مصطفى عدلى 2- علاء احمد سيف 3- عمرو إبراهيم على مبارك 4 – احمد سعد دومــــــــــــــه
5- صابر محمد محمد بركات 6- منى معين مينا غبريال 7 – عادل توفيق واسيلى 8- أسماء على محمد زكى 9- ليلى مصطفى سويف 10 – منى احمد سيف الاسلام 11- منى سليم حسن منصــــــــــــــــــــــــــــور
12- علاء الدين عبد التواب عبد المعطى 13- محمد عادل سليمان 14- كارم يحيى سيد إسماعيــــــــــل 15- رجاء حامد السيد هلال 16- ناجى رشاد عبد السلام 17- احمد همام غنام 18- سحر إبراهيم عبد الجواد 19- سحر مسعد إبراهيم 20- سلوى مسعد إبراهيم 21- محمد فتحى محمد عنبر 22- هانى شعبان السيد 23- هشام حسن محمد 24- مروة خير الله حسين 25- علاء الدين احمد سعد 26- مها جعفر صولت 27- محمد عبد الوهاب محمد 28- سعاد محمد سليمان 29- رشاد رمزى صالح 30- مريم جلال محمد 31- هالة محمود مختار 32- عوف محمد عوف 33- منى حسن العوضى 34- احمد محمد احمد العنانى 35- مصطفى احمد عبد الفتاح 36- محمود احمد شعبان 37- وليد محسن محمد على 38- محمدى محمد على 39- محمد مجدى احمد 40- احمد عمرو محمود 41- جيهان محمود محمد 42- نيرمين فاروق احمد 43- محمد عبد الحليم محمد 44- نوجهان حسام الدين عبد العال 45- رانيه محمود محمد فهمى 46- الهام إبراهيم محمد سيف 47- ياسر جابر على 48- حسام مؤنس محمــــــــــد 49- ياسر المرزوقى رزق 50- محمد الطيبى التونسى 51- عمرو عصام الدين محمد 52- هالة السيد محمد 53- رضوى ماجد حسن 54- عمر عبد الله على القاضى 55- مختار محمد مختار 56- نادين محمد ناصر 57- سالى السيد منير 58- أسماء رمضان السيد 59 – محمود احمد عبد العظيم 60- مريان فاضل كريوس 61- شيرين عماد عبد الرحمن 62- مى عماد عبد الرحمن 63- احمد بهاء الدين عبد الفتاح 64- نجلاء عمر عبد العزيز 65- سميه محمود عبد الحميد 66- ميرفت محمود عبد الحميد 67- دنيا رمزى حسن 68- هدى حمدى عبد المجيد 69- هبة الله حمدى 70- حمدى عبد المجيد محمد 71- عبد الفتاح حسن عبد الفتاح 72- احمد أسامه عبد الرحمن 73- محمد محى الدين محمد 74- تامر مجدى عبد العزيز 75- إبراهيم السيد الحسينى 76- احمد بهاء الدين عبد الفتاح 77- احمد حسين إبراهيم الاهوانى 78- احمد سمير عبد الحى 79- احمد عادل إبراهيم 80- احمد محمد احمد خليل 81- احمد محمــــــــــــد على البلاسى 82- احمد محمد هشام وطنى 83- أسماء جمال الدين محمود 84- الحمزة عبد الواحد محمد 85- السيد طه السيد 86- الشيماء فاروق جمعه 87- الهام عيداروس احمد 88- انجى عبد الوهاب محمد 89- أهداف مصطفى إسماعيل 90- بافلى عاطف مقارى 91- بسنت عادل عبد العظيم 92- بكينام يسرى بدر الدين عثمان 93- بلال عبد الرازق عبد المقصود 94- جميل مصطفى شندى إسماعيل 95- حازم حسن إدريس احمد 96- حازم محمد صلاح الدين 97- خالد السيد إسماعيل 98- خالد محمد زكى البلشى 99- خلود عبد الكريم محمد 100- راجين محمد شوقى 101- راندا حسن سيد محمد 102- راندا محمد أنور عبد السلام 103- رانيا حسين على احمد 104- رشا مبروك محمود 105- رشا محمد جوهر احمد 106- ريهام محمد حسنى 107- سامح احمد عادل 108- سامية محمد حسن 109- سعد زغلول على حسن 110- سلمى محمد منيب 111- سمر محمد حسنى 112- سمية إبراهيم زكى 113- سوزان محمود محمد نــــــــــــــــــدا 114- طارق احمد عبد الحميد 115- طارق حسين على 116- عادل رمضان محمد 117- عايـــــــــــــــدة عبد الرحمن احمد 118- عبد الله يحى خليفه 119- عبد الرحمن محسن صلاح 120- عبد المنعم على بدوى 121- عزيزة حسين فتحى 122- عصام محمد عبد الرحيم 123- عماد نان شوقى 124- عمر محمد هاشم وطنى 125- عمرو احمد فهمى 126- عمرو عصام الدين محمد 127- عمرو كمال عطيــــــــــــــــــــــه 128- فاتن محمد على 129- فادى رمزى عزت 130- فاطمة هشام محمود مراد 131- نيفيان ظريف لمعى 132- كريم احمد محمد 133- مترى مهاب فائق 134- مجدى محمد على 135- محسن صبرى إبراهيم 136- محمد حسنين محمد 137- محمد حمدى محمود 138- محمد سمير محمد 139- محمد عبد الرحيم عبده 140- محمد عبد الله على 141- محمد عبد الله محمد 142- محمد محمد لطفى 143- محمود محمد محمد العيسوى 144- مديحة اميل توفيق 145- مرفت فوزى محمد 146- مصطفى محمد فرحـــــــــــــــات 147- مصطفى محمود عبد العال 148- معاذ حسين سعيد سليمان 149- معتصم بالله طارق عبد العزيز 150- مها احمد محمد صادق 151- مها حسن رياض 152- مها عبد العزيز على 153- مهند صابر احمد 154- ميادة خلف سيد 155- نانسى كمال عبد الحميد 156- نجلاء محمد عبد الجواد 157- نجلاء ناصر حسين 158- هالة محمد رضا 159- هبة الله فرحات محمد 160- هبة الله نور الدين 161- هبه عادل سيد 162- هدير هانى فؤاد 163- هيام برعى حمزة 164- وسام عبد العزيز حنفى 165- يحيى محمود محمد 166- يوسف شريف ساويرس 167- احمد فوزى احمد 168- ياسمين حسام الديــــــــــــــــــــــــــن عبد الحميد 169- انس سيد صالح 170 – محمد عزب احمد 171- عبد الله يحيى خليفه 172- سامح سمير عبد الحميد 173- طارق حسين على 174- نوال محمد عبد الفتاح 175- ليلى مصطفى إسماعيل 176- عبد الرحيم القناوى عبد الله 177- محمد السعيد طوسون 178- محمـــــــــــــــــــــــــود حسن أبو العينين 179- طارق علوى شومان 180- احمد عادل محمود 181- مصطفى إبراهيم 182- محمد قدرى فريـــــــــــــــــد
ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــد
  • رئيس الجمهورية …………………………………………. بصفته .
  • رئيس مجلس الوزراء ………………………………………. بصفته .
  • وزير الدفاع ………………………………………………. بصفته .
  • وزير الخارجية ……………………………………………. بصفته .
  • وزير الداخلية …………………………………………… بصفته .

محمد محمود بدر 24-06-2016 02:53 AM

الوقائــع

أقام المدعى الأول الدعوى رقم 43709 لسنة 70 ق بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 10/4/2016 وطلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه بإبرام وتوقيع المطعون ضدهما الأول والثانى اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية وبالتنازل عن جزيرتى تيران وصنافير مع ما يترتب على ذلك من آثار اخصها عدم أحقية المطعون ضده الثالث فى مناقشة الاتفاقية .
وذكر المدعى شرحاً للدعوى انه تم إبرام اتفاق بين الحكومة المصرية والمملكة العربية السعودية بتاريخ 9/4/2016 بالتنازل عن جزيرتى تيران وصنافير ضمن الاتفاق على تعيين الحدود البحرية بين البلدين , وأضاف المدعى أن التنازل عن الجزيرتين يعد عملاً إداريا يجوز مخاصمته بدعوى الإلغاء وانه يخالف نص المادة (151) من الدستور كما يخالف اتفاقية ترسيم الحدود التى أبرمت عام 1906 وان الجزيرتين جزء من إقليم الدولة المصرية وخاضعتين لسيادتها التى مارستها عليها وفقاً للقرارات الصادرة من الحكومة المصرية ومنها قرار مجلس الوزراء رقم 1068 لسنة 1983 بإنشاء محمية طبيعية فى الجزيرتين وقرار وزير الداخلية رقم 422 لسنة 1982 بإنشاء نقطة شرطة فى جزيرة تيران يشمل اختصاصها جزيرتى تيران وصنافير وفي ختام الصحيفة طلب المدعى الحكم بطلباته المشار إليها .
كما أقام المدعى الثانى الدعوى رقم 43866 لسنة 70 ق بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 10/4/2016 وطلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار المطعون ضده الثانى بإعادة ترسيم الحدود بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية وما يترتب على ذلك من آثار اخصها الإبقاء على تبعية جزيرتى تيران وصنافير ضمن السيادة والملكية المصرية .
وذكر المدعى شرحا للدعوى أن الحكومة المصرية أعلنت عن إبرام اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية وأصدر مجلس الوزراء بياناً بتاريخ 9/4/2016 تضمن أن جزيرتى تيران وصنافير تقعان داخل المياه الإقليمية السعودية وهو أمر يجافى حقائق التاريخ والواقع والقانون لأن الجزيرتين مصريتان طوال مراحل التاريخ وان المسافة بينهما وبين شاطىء سيناء اقرب من المسافة بينهما وبين المملكة العربية السعودية وأنهما تقعان داخل المياه الإقليمية المصرية وفقاً للمرسوم الملكى الصادر فى 15/1/1951 بتحديد المياه الإقليمية المصرية المعدل بالقرار الجمهوري بتاريخ 17/2/1958 وقرار رئيس الجمهورية رقم 145 لسنة 1983 بشأن الموافقة على اتفاقية قانون البحار الموقع عليها بتاريخ 10/12/1982 فالبحر الإقليمى لمصر يبلغ 12 ميلاً بحرياً وان القوات المسلحة المصرية كانت موجودة فى الجزيرتين فى عام 1956 و عام 1967 وان اتفاقية السلام بين مصر واسرائيل التى صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 1979 بالموافقة عليها نصت على أن تضمن مصر حرية الملاحة فى مضيق تيران , وصدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1068 لسنة 1983 بإنشاء محمية طبيعية فى جزيرتى تيران وصنافير وصدر قرار وزير الداخلية رقم 422 لسنة 1982 بإنشاء نقطة شرطة فى جزيرة تيران وقرار وزير الزراعة رقم 472 لسنة 1982 بشأن حظر صيد الطيور والحيوانات والأسماك والكائنات البحرية فى بعض مناطق محافظتى سيناء وشمل الحظر منطقة جزيرة تيران , وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 338 لسنة 1995 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون البيئة والذى حظر صيد الطيور والحيوانات فى عدة مناطق منها جزيرة تيران وعدل القرار المشار إليه بالقرار رقم 1741 لسنة 2005 واستمر حظر صيد الطيور والحيوانات بجزيرة تيران , وصدر قرار وزير الداخلية رقم 80 لسنة 2015 بإنشاء قسم ثان شرطة شرم الشيخ ويدخل فى نطاقه جزيرة تيران , وتضمن قرار وزير الداخلية رقم 542 لسنة 2015 بإنشاء قسم سجل مدنى ثان شرم الشيخ ويشمل اختصاصه جزيرة تيران وصدر قرار رئيس الجمهورية رقم 549 لسنة 1990 بالموافقة على مذكرة التفاهم بين حكومة جمهورية مصر العربية وسلطات المجموعة الاوروبية لتمويل مشروع محمية رأس محمد الموقعة بتاريخ 13/6/1989 وتضمن الاتفاق أن تشمل المحمية جزيرتى تيران وصنافير , ونعى المدعى على القرار المطعون فيه مخالفته نص المادتين 1و151 من الدستور وفي ختام الصحيفة طلب المدعى الحكم بطلباته المشار إليها .
ونظرت المحكمة الدعوى رقم 43709 لسنة 70 ق بجلسة 17/5/2016 حيث طلب الأستاذ/ خالد سليمان المحامى قبول تدخله فى الدعوى خصماً منضماً إلى جهة الإدارة ودفع الحاضرون عن الدولة بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى , وبعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى , كما نظرت المحكمة الدعوى رقم 43866 لسنـــــــــــة 70 ق بالجلسة ذاتها حيث أودع المدعى أطلس مصر والعالم الصادر من إدارة المساحة العسكرية بوزارة الدفاع , كما أودع حافظة مستندات طويت على صورة طبق الأصل من برقيات تلغرافية أرسلها إلى جهة الإدارة مطالباً بعدم تسليم الجزيرتين , والتمس التصريح له بإضافة طلب جديد إلى طلبه الأصلى بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن إصدار قرار بوقف أى عمل من أعمال إخلاء جزيرتى تيران وصنافير ووقف أى عمل من أعمال تسليمهما إلى المملكة العربية السعودية , وطلب استمرار ممارسة مصر لحقوق السيادة كافة عليها دون إهدار أو انتقاص , وعدم الاعتداد بأى إجراء قام به المطعون ضدهم إلا بعد عرض اتفاق تقسيم الحدود البحرية بين مصر و السعودية على الاستفتاء الشعبى وموافقة الشعب عليه طبقاً لنص المادة (151) من الدستور , وطلب عدد من المواطنين الواردة أسماؤهم فى محضر الجلسة قبول تدخلهم انضمامياً إلى المدعى , كما طلب الأستاذ / خالد سليمان المحامى تدخله خصما منضماً إلى جهة الإدارة , ودفع الحاضرون عن الدولة بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وبعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى فقررت المحكمة ضم الدعوى رقم 43866 لسنة 70 ق إلى الدعوى رقم 43709 لسنة 70 ق للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد وكلفت طالبى التدخل باتخاذ إجراءات تدخلهم بعرائض معلنة وسداد الرسم المقررة , كما كلفت جهة الإدارة بتقديم الاتفاقية محل النزاع والكتب والمراسلات والمحاضر والقرارات المرتبطة بها وبيان الإجراءات التى اتخذت فى شأنها وأجلت الدعويين لجلسة 7/6/2016 على أن تقدم هيئة مفوضى الدولة تقريراً برأيها القانونى .
وقامت هيئة مفوضى الدولة بتحضير الدعوى على الوجه الثابت بجلسات التحضير حيث أودع المدعى فى الدعوى رقم 43709 لسنة 70 ق ثمانى عشرة حافظة مستندات وأودع المدعى فى الدعوى رقم 43866 لسنة 70 ق خمس حوافظ مستندات وكتاب موسوعة سيناء وأودع الحاضر عن الدولة ثلاث حوافظ مستندات طويت كل حافظة على صورة لحكم صادر من هذه المحكمة فى الدعويين رقمى 51200 لسنة 65 ق و 7039 لسنة 67 ق وحافظة مستندات طويت على كتابى وزارة الخارجية – الإدارة القضائية – برقمى صادر 724 و725 إلى نائب رئيس هيئة قضايا الدولة رئيس قسم القضاء الإدارى الدائرة الأولى أفراد وموقعين من السفير حازم رمضان مساعد وزير الخارجية ومدير الإدارة القضائية , وتضمن الكتاب الأول الرد على الدعوى رقم 43709 لسنة 70 ق وتضمن الكتاب الثانى الرد على الدعوى رقم 43866 لسنة 70 ق وورد بالكتابين أن موضوع الدعوى يمس العلاقات الدولية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية وان محلهما يتعلق بعمل من أعمال السيادة وان الاختصاص بتقدير تلك الاتفاقية أصبح معقوداً لمجلس النواب دون السلطة القضائية وختم كتابيه المشار إليهما بأنه : ( لذا فقد ترون إبداء الدفوع الآتية : اصليا بعدم اختصاص محكمة القضاء الإدارى بنظر الدعوى لتعلقها بعمل من أعمال السيادة , واحتياطياً : بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى احتراما لمبدأ الفصل بين السلطات واختصاص مجلس النواب بها عملا بنص المادة (151) من الدستور , ومن باب الاحتياط بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى , وأودعت هيئة قضايا الدولة مذكرتى دفاع دفعت فيهما بعدم اختصاص المحكمة والقضاء عموماً ولائياً بنظر الدعوى , واحتياطياً : بعدم قبول الدعوى 0
والثابت من محاضر جلسات تحضير الدعوى أن هيئة مفوضى الدولة كلفت جهة الإدارة بتقديم المستندات التى كلفتها بها المحكمة بجلسة 17/5/2016 وأجلت نظر الدعوى لأكثر من جلسة وأعذرت جهة الإدارة بالغرامة لعدم تقديم المستندات المطلوبة كما وقعت عليها الغرامة , كما أعذرت جهة الإدارة بأنها ستبدى رأيها فى ضوء المستندات المقدمة من الخصوم فى ضوء امتناع جهة الإدارة عن تقديم المستندات , ولكن جهة الإدارة امتنعت عن تقديم الاتفاقية والمستندات المطلوبة , وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً برأيها القانونى فى الدعويين .
ونظرت المحكمة الدعويين بجلسة 7/6/2016 حيث حضر الأستاذ خالد على عمر فى الدعويين وأودع صحيفة بإدخال خصوم جدد وبإضافة طلب جديد إلى طلبه فى الدعوى رقم 43866 لسنة 70 ق حيث اختصم بالإضافة إلى المدعى عليهم من الأول حتى الثالث كل من وزير الدفاع ووزير الخارجية ووزير الداخلية بصفاتهم وأضاف إلى طلبه الأصلى طلباً جديداً وفقاً لما اثبته بمحضر جلسة 17/5/2016 على الوجه المشار إليه فيما تقدم , كما أودع صحيفة طلب فيها مالك مصطفى عدلى قبول تدخله خصماً منضماً إلى المدعى فى الدعوى رقم 43866 لسنة 70 ق وصحيفة طلب فيها طالبو التدخل الواردة أسماؤهم فى ديباجة الحكم من رقم 2 إلى رقم 175 قبول تدخلهم انضمامياً إلى المدعى فى الدعوى رقم 43866 لسنة 70 ق وأودع كل من طالبى التدخل الواردة أسماؤهم فى ديباجة الحكم من رقم 176 إلى رقم 179 صحيفة طلبوا فيها قبول تدخلهم انضمامياً إلى المدعى فى الدعوى رقم 43866 لسنة 70 ق , كما قدم المدعى المذكور ثلاث حوافظ مستندات تضمنت صوراً لصفحات من كتاب المستشرق الفيلندى جورج أوغست فالين (صور من شمالى جزيرة العرب فى منتصف القرن التاسع عشر ) وما ذكره عن جزيرة تيران وصور لخريطة ولصفحة (46) من كتاب صادر باللغة الإنجليزية من وزارة المالية المصرية باسم ( survey of egypt . Index of place names ) صدر عام 1945 وتضمنت الخريطة تيران كجزء من الأراضى المصرية وتضمن الكتاب ذكر تيران كأرض مصرية وتحديد موقعها من حيث خط الطول وخط العرض , وصورة لخريطة مصر من أطلس إبتدائى للدنيا لاستعمالها فى المدارس المصرية عمل وطبع بمصلحة المساحة والمناجم على نفقة وزارة المعارف العمومية المصرية سنة 1922 وأعيد طبعه عام 1937 وتضمن جزيرة تيران باعتبارها من إقليم الدولة المصرية وقدم المدعى أصول تلك المستندات لمضاهتها بالصور المودعة ملف الدعوى وقامت المحكمة بمضاهاة الصور المودعة على الأصول , وأجلت المحكمة الدعوى لجلسة 14/6/2016 وكلفت جهة الإدارة بإيداع الاتفاقية وملاحقها وأعمالها التحضيرية , وبجلسة 14/6/2016 أودع الأستاذ مصطفى إبراهيم المحامى صحيفة طلب فيها قبول تدخله منضماً إلى المدعى فى الدعوى رقم 43866 لسنة 70 ق وأودع الأستاذ محمد قدرى فريد المحامى صحيفة طلب فيها قبول تدخله خصماً منضماً إلى المدعيين فى الدعويين , وأودع الأستاذ على أيوب المدعى فى الدعوى رقم 43709 لسنة 70 ق خمس حوافظ مستندات , وأودع الأستاذ خالد على عمر اصل الأطلس التاريخى للمملكة العربية السعودية إعداد وتنفيذ دار الملك عبد العزيز التى كان يرأسها الأمير سلمان بن عبد العزيز طبعة سنة 1421 هجرية – 2000 ميلادية ولم يتضمن جزيرتى تيران وصنافير ضمن الجزر التابعة للمملكة العربية السعودية والتى أورد الأطلس حصراً لها , وأودع نسخة من كتاب ( تاريخ سينا القديم والحديث وقوانينها) لنعوم بك شقير الذى صدرت طبعته الأولى عام 1916والخريطة المرفقة به والتى تضمنت جزيرتى تيران وصنافير وأودع كتابى الدراسات الاجتماعية للصف السادس الإبتدائى وجغرافية مصر للصف الأول الثانوى الصادرين من وزارة التربية والتعليم بجمهورية مصر العربية سنة 2015/2016 المتضمنين أن جزيرتى تيران وصنافير من الجزر المصرية ونسخة مصورة من كتاب المحميات الطبيعية فى مصر الصادرة من إدارة المحميات الطبيعية بجهاز شئون البيئة التابع لرئاسة مجلس الوزراء المصرى الطبعة الثانية عام 1995 وقدم اصل الكتاب للمضاهاة بالصورة وقامت المحكمة بمضاهاة الصورة بالأصل , كما أودع صورة ضوئية من خريطة وصفحة (32) من الأطلس الجامعى الصادر من جامعة كمبريدج سنة 1940 وتضمنت صفحة (32) أن جزيرة تيران تتبع مصر وقدم اصل الأطلس للمضاهاة وضاهت المحكمة الصور بالأصل , كما أودع المدعى عدد (21) حافظة مستندات طويت على صور القرارات والمستندات المعلاه على غلاف كل حافظة كما أودع مذكرة دفاع , وأودع الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع دفع فى ختامها بعدم اختصاص المحكمة والقضاء عموماً ولائياً بنظر الدعوى واحتياطيا بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات خلال يومين حيث أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة تمسكت فى ختامها بالدفع أصليا بعدم اختصاص المحكمة والقضاء عموماً ولائياً بنظر الدعويين واحتياطيا بعدم قبول الدعويين لانتفاء القرار الإدارى وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

محمد محمود بدر 24-06-2016 02:56 AM

المحكمــــــــــــــــــــــة

بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة .
ومن حيث إن تكييف الدعوى وإسباغ الوصف الصحيح على الطلبات هو من سلطة المحكمة ولما كان المدعيان قد وصفا تصرف جهة الإدارة المطعون عليه بالقرار بالادارى , وكان القرار الإدارى بتعريفه المشهور فى قضاء هذه المحكمة بأنه إفصاح جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة وفقا لأحكام القوانين واللوائح بقصد إحداث اثر قانونى ومن بين ما يميز القرار الإدارى عن أعمال الإدارة الأخرى أنه يصدر بإرادة منفردة من جهة الإدارة , أما الاتفاقية الدولية أو المعاهدة فهى عمل قانونى تبرمه السلطة التنفيذية مع دولة أخرى أو منظمة دولية من أشخاص القانون الدولى وما يميز إبرام المعاهدة أو الاتفاقية الدولية عن القرار الإدارى أنها عمل قانونى لا يتم بالإرادة المنفردة للسلطة التنفيذية فهى تغاير فى طبيعتها القرارات الإدارية ولا تختلط بها وعلى هدى ذلك فان التكييف الصحيح لطلبات المدعيين فى الدعويين هى الحكم : ببطلان توقيع ممثل حكومة جمهورية مصر العربية على الاتفاقية الخاصة بترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية و المملكة العربية السعودية فى ابريل 2016 والمتضمنة التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير إلى المملكة العربية السعودية مع ما يترتب على ذلك من آثار .


كما يطلب المدعى فى الدعوى رقم 43866 لسنة 70 ق احتياطياً : وقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة السلبى بالامتناع عن وقف أى عمل من أعمال إخلاء جزيرتى تيران وصنافير أو يتعلق بتسليم الجزيرتين إلى المملكة العربية السعودية مع ما يترتب على ذلك من آثار واخصها استمرار مصر فى ممارسة حقوق السيادة كافة على الجزيرتين .
ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من جهة الإدارة بعدم اختصاص المحكمة – والقضاء عموماً – ولائياً بنظر الدعويين استناداً إلى أن إبرام الاتفاقية محل الدعويين يعد عملا من أعمال السيادة ، وإلى أن الطلبات فى الدعويين تتعلق بأعمال برلمانية لان مجلس النواب يختص بالموافقة على المعاهدات ، فان هذا الدفع مردود فى أساسه المستند إلى نظرية أعمال السيادة , بأنه طبقاً لما قضت به المحكمة الإدارية العليا فإن أعمال السيادة ليست نظرية جامدة وإنما تتسم بالمرونة وتتناسب عكسياً مع الحرية والديمقراطية فيتسع نطاقها فى النظم الديكتاتورية ويضيق كلما ارتقت الدولة فى مدراج الديمقراطية ( حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 13846 لسنة 59 ق ع جلسة 21/4/2013) . يضاف إلي ذلك أن الدستور الحالي حظر في المادة 97 منه تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء ، ومن ثم فالأصل هو اختصاص القضاء بنظر جميع الطعون التي توجه ضد أي عمل أو قرار يصدر عن جهة الإدارة ولا يخرج عن رقابته إلا ما يصدق عليه من هذه الأعمال أو القرارات أنه من أعمال السيادة وذلك التزاما لنص المادة 17 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 والمادة 11 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 ، ولما كانت نصوص هذين القانونين قد خلت من تحديد جامع مانع لما سمي بأعمال السيادة أو الضوابط والعناصر التي يستدل بها عليها فمن ثم كان علي القضاء وحده فيما يصدره من أحكام ويقرره من مبادئ في كل حالة علي حده تحديد ما يدخل من الأعمال أو القرارات ضمن هذه الأعمال وما يخرج عنها ، أخذًا بعين الاعتبار أن عدم اختصاص القضاء بنظر هذه الأعمال أو القرارات هو محض استثناء من الحظر المشار إليه بنص المادة 97 من الدستور ، وأن الأصل في تفسير النصوص أن الاستثناء لا يقاس عليه ولا يتوسع في تفسيره . وقد استقر قضاء هذه المحكمة مؤيداً بقضاء المحكمة الإدارية العليا علي أن أعمال السيادة هي تلك الأعمال التي تباشرها الحكومة باعتبارها سلطة حكم في نطاق وظيفتها السياسية وأن عدم امتداد الرقابة القضائية إليها التزاما بنص المادتين سالفتي الذكر ليس مرده أن هذه الأعمال فوق الدستور والقانون وإنما لأن ضوابط ومعايير الفصل في مشروعيتها لا تتهيأ للقضاء بالإضافة إلي عدم ملائمة طرح هذه المسائل علناً في ساحات القضاء وغني عن البيان أنه إذا انتفي هذا المناط كما هو الشأن في الدعويين الماثلتين وجب الالتزام بالأصل المشار إليه وهو اختصاص القضاء بنظر الطعون علي تلك الأعمال ، والثابت من الأوراق أن موضوع الدعويين مسألة قانونية خالصة تدور حول صحيح تطبيق نص المادة 151 من الدستور ومدي مشروعية التوقيع علي الاتفاق المطعون عليه بما يتضمنه من التنازل عن الجزيرتين المذكورتين في ضوء النصوص القانونية واللائحية والاتفاقيات التي تحكم وضعهما والظروف التاريخية والواقعية المحيطة بهما علي ما سيرد تفصيله ولا شك أن ما يتعلق بأرض الوطن والسيادة الثابتة عليه هو شأن كل مواطن في مصر والشعب وحده هو صاحب السيادة يمارسها ويحميها وهو مصدر السلطات ويصون وحدته الوطنية طبقاً لنص المادة 4 من الدستور ، ومن ثم فإن التنازل عن جزء من أرض هذا الوطن أو النيل من سيادته ليس من المسائل التي ينطبق عليها المناط سالف الذكر الذي أخذت به أحكام مجلس الدولة لإدراج عمل من أعمال الإدارة أو قرار ضمن طائفة أعمال السيادة والنأي به بعيداً عن رقابة القضاء.

محمد محمود بدر 24-06-2016 02:57 AM

ومن حيث إنه فى ظل العمل بالدستور المصرى الصادر عام 1971 اخضعت المحكمة الدستورية العليا المعاهدات التى اصبحت لها قوة القوانين لرقابتها وقضت بان ذلك يطرح على المحكمة توافر المتطلبات الشكلية ليكون لها قوة القانون ورفضت الاحتجاج بفكرة أعمال السيادة لمنعها من نظر الدعوى الدستورية المتعلقة بالاتفاقيات الدولية ( حكم المحكمة الدستورية العليا بجلسة 19/6/1993 فى القضية رقم 10 لسنة 14 ق دستورية , وفى ظل العمل بأحكام دستور 1971 جرى قضاء محكمة القضاء الإدارى على الحكم بعدم الاختصاص بنظر معظم الدعاوى المقامة طعناً على المعاهدات الدولية إلا أن الواقع الدستورى فى مصر قد تغير وجد واقع دستورى جديد , فقد تضمن الدستور الحالى النص فى الفقرة الأخيرة من المادة (151) على أن : ( وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدات تخالف أحكام الدستور أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة ) وكانت المادة (145) من دستور 2012 تنص فى فقرتها الأخيرة على انه : ( ولا يجوز إقرار أى معاهدة تخالف أحكام الدستور ) حيث ورد القيد على سلطة مجلسى الشعب والشورى فى إقرار المعاهدات , أما نص المادة (151) من الدستور الحالى فقد ورد فيه الحظر على الابرام ومصطلح إبرام المعاهدات أعم وأشمل من مصطلح إقرار المعاهدات والحظر الوارد فى المادة (151) من الدستور يمتد إلى السلطة التنفيذية فهو يحظر عليها كل عمل من أعمال إبرام المعاهدات الدولية بما فيها التوقيع عليها إذا كانت المعاهدة تخالف الدستور أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة وذلك حتى لا ترتبط الدولة باتفاقيات من هذا النوع وهو حظر وقائى ومقصود ليجنب الدولة والمواطنين مخاطر إبرام اتفاقيات تخالف الدستور أو تؤدى إلى التنازل على أى جزء من إقليم الدولة وليمنع السلطة التنفيذية من الاقتراب من مثل هذه الاتفاقيات , كما أنه حظر مطلق ولا استثناء فيه ولا مجال للتحلل منه تحت أى ظروف أو مبررات وهو ما يوجب على السلطة التنفيذية قبل التوقيع على أى اتفاقية أن تدرسها دراسة دقيقة وافية للتأكد من خلوها من القيدين المشار إليهما , فإن تبين لها أن الاتفاقية مخالفة للدستور أو تؤدى إلى التنازل عن جزء من إقليم الدولة وجب عليها أن تحجم عن التوقيع عليها , وضمن الدستور بذلك احترام أحكامه وعدم جواز خرقها عن طريق اتفاقيات دولية , كما قصد التأكيد على أن لإقليم الدولة قداسة بالمعنى الوطنى وحرمه بالمعنى القانونى وانه يشكل وحده واحدة ولا سبيل إلى التنازل عن أى جزء منه , وأرسى الدستور بذلك فكرة الاختصاص الممنوع أو المحظور على السلطة التنفيذية فى مجال إبرام المعاهدات الدولية .
ومن حيث إن المعاهدة الدولية تتميز بأمرين الأول أنها ذات طبيعة دولية لأنها تبرم بين الدول وبعضها أو بين الدول والمنظمات الدولية والتى يجمعها وصف أنها من أشخاص القانون الدولى العام والأمر الثانى أن لها طابعاً وطنياً لأنها تحمل الدولة بالتزامات دولية وقد ترتب عند تطبيقها آثارا تتعدى إلى حقوق وحريات المواطنين لذلك فمن شروط صحتها أن يتم إبرامها بمراعاة أحكام القانون الداخلى للدولة وفى مقدمتها الدستور وقواعد القانون الدولى الحاكمة لإبرام المعاهدات والتى تضمنتها اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات الدولية ووافقت عليها مصر بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 535 لسنة 1981 والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 10/6/1982 والتى تجيز للدولة المتعاهدة فى علاقتها مع الدولة أو الدول الأخرى الأطراف فى المعاهدة أن تتمسك ببطلان المعاهدة إذا كان التعبير عن موافقتها على الالتزام بالمعاهدة قد انطوى على خرق بَين لقاعدة ذات أهمية أساسية من قواعد القانون الداخلى أو إذا وقع خطأ فى إبرام المعاهدة وكان الخطأ خاصاً بواقعة أو حالة افترضت الدولة وجودها وقت عقد المعاهدة وكانت تشكل قاعدة أساسية لموافقتها على الإلتزام بالمعاهدة أو إذا أبرمت الدولة معاهدة نتيجة سلوك تدليسى لدولة أخرى أو إذا تم إفساد ذمة ممثل الدولة أو إكراهه أو إكراه الدولة عن طريق التهديد بالقوة وذلك على الوجه المنصوص عليه بالمواد 46و48و49و50و51و52 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات الدولية , ومن جهة القانون الداخلى فان موافقة ممثل الدولة على المعاهدة يجب أن يتم صحيحاً وفقاً لأحكام قانون الدولة ومن ثم فالنزاع القائم بين المواطنين وبين السلطة التنفيذية حول اختصاصها بإبرام معاهدة معينة هو نزاع وطنى يخضع لأحكام قانون الدولة .

محمد محمود بدر 24-06-2016 03:03 AM

ومن حيث إنه حتى يمكن لجهة الإدارة التمسك بنظرية أعمال السيادة لمنع القضاء من نظر عمل من أعمالها فان أول شروط أعمال تلك النظرية هو أن يكون العمل القانونى داخلا فى اختصاصها , وأن يكون مستوفيا للاشتراطات التي يقررها الدستور ومتجنبا المحظورات التي يفرضها , فإذا ثبت انها غير مختصة به أو أن جهة الإدارة أهدرت الشروط التى يقررها الدستور أو وقعت في الحظر الذي يفرضه فلا يجوز لها أن تستتر خلف ستر أعمال السيادة لمنع القضاء من بسط رقابة المشروعية على عملها , وإذا كان دفع الحاضر عن جهة الإدارة بعدم اختصاص المحكمة ولا ئيا بنظر الدعوى , إنما ينطوى على تسليم لا ريب فيه بحدوث واقعة الاتفاق على ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية فى ابريل 2016 الذي تتنازل فيه مصر عن جزيرتى تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية وذلك على النحو الوارد ببيان مجلس الوزارء , ولما كان الدستور فى الفقرة الأخيرة من المادة (151) قد حظر على السلطة التنفيذية إبرام اتفاقيات من شأنها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة فان قيام الحكومة المصرية بالتوقيع على ذلك الاتفاق لا يعد عملا من أعمال السيادة وإنما هو عمل من أعمال الإدارة مما يختص القضاء بنظر الطعن عليه التزاما بحكم المادة ( 97 ) من الدستور والذي حظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء , ويعد توقيع الحكومة المصرية على الاتفاقية المشار إليها بما ينطوى عليه من التنازل عن الجزيرتين سالفتي الذكر هو عمل قانونى إدارى تنبسط إليه ولاية محاكم مجلس الدولة إعمالا لحكم المادة ( 190 ) من الدستور , ومن ثم فان تقدير مشروعية توقيع الحكومة المصرية على الاتفاقية المشار إليها يدخل فى ولاية هذه المحكمة طبقا لنص المادة (190) من الدستور آنفة الذكر ونص البند( 14 ) من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة , ولا محل لاستناد جهة الإدارة إلى سابقة قضاء هذه المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى فى شان اتفاقية السلام مع إسرائيل وأخرى كانت بشان اتفاقية تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة مع قبرص لان أحكام القضاء ليست جامدة وتتغير بتغير الموضوع والزمان والقانون الحاكم للنزاع , والاتفاقية محل هذه الدعوى تغاير فى موضوعها الاتفاقيتين المشار إليهما ، واللذين لم يثبت انطوائهما عن أي جزء من أراضي الدولة ، هذا فضلاً عن اختلاف النظام القانونى الذى تخضع له لان الدستور الحالى استحدث حكماً جديداً حظر بموجبه حظراً مطلقاً التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة بحكم خاص , فضلا عن أن هذه المحكمة لم تقض فى جميع الدعاوى الخاصة بالاتفاقيات الدولية بعدم اختصاصها ولائياً بنظرها فعلى سبيل المثال قضت بجلسة 28/5/2013 فى الدعوى رقم 12300 لسنة 67 بشأن نص فى الاتفاق الاوربى المتوسطى لتاسيس مشاركة بين حكومة جمهورية مصر العربية والجماعات الاوربية والتى صارت لها قوة القانون إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية ما تضمنه من إبرام اتفاقيات لإعادة توطين مواطنى دولة ثالثة فى مصر ومن ثم فان الاستناد إلى سوابق الأحكام غير مفيد لجهة الإدارة في هذا الشأن , ولا يغير مما انتهت إليه المحكمة في هاتين الدعويين بنظرهما .
ومن حيث إنه عن الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى استنادا إلى أن الطلبات فى الدعوى تتعلق بعمل برلمانى لان مجلس النواب يختص بالموافقة على الاتفاقيات طبقا لنص الفقرة الأولى من المادة (151) من الدستور , فان إبرام المعاهدات الدولية من اختصاص السلطة التنفيذية وهى التى توقع عليها ، واختصاص مجلس النواب بالموافقة على المعاهدات – فى الحالات التى يجوز له ذلك طبقاً للدستور – تال لمرحلة التوقيع عليها ولا يختلط اختصاص كل سلطة وعرض جهة الإدارة لعملها على البرلمان أو عدم عرضه لا أثر له فى مباشرة محاكم مجلس الدولة لرقابة المشروعية على أعمال الإدارة ولا يحجب اختصاص محاكم مجلس الدولة عن نظر هاتين الدعويين ومن ثم فان الدفع المبدى بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى استناداً إلى الأساسين المشار إليهما يكون غير صحيح ويتعين الحكم برفضه والقضاء باختصاص المحكمة بنظر الدعوى .
ومن حيث إن رئيس مجلس النواب لا صفه له فى الدعويين ومن ثم يتعين عدم قبول الدعويين فى مواجهته وتكتفى المحكمة بالإشارة إلى ذلك فى الأسباب دون المنطوق .
ومن حيث إن كلتا الدعويين استوفت أوضاعهما الشكلية ، ومن ثم يتعين قبولهما شكلا فى مواجهة باقى المدعى عليهم .
ومن حيث إنه عن الطلبات المقدمة من طالبى التدخل المشار إليهم فى ديباجه الحكم لقبول تدخلهم انضمامياً إلى المدعى فى الدعوى الأولى والى المدعى فى الدعوى الثانية فان طالبى التدخل الانضمامي إلى المدعيين من المواطنين المصريين وممن لهم مصلحة فى المحافظة على ارض وطنهم وقد استوفت طلبات تدخلهم أوضاعها الشكلية ويتعين قبول تدخلهم انضمامياً إلى المدعيين كل فى الدعوى التى طلب التدخل فيها .

محمد محمود بدر 24-06-2016 03:06 AM

ومن حيث إنه عن طلب التدخل المقدم من الأستاذ / خالد سليمان المحامى لقبول تدخله انضماميا إلى جهة الإدارة فى الدعويين فان طلبه استوفي أوضاعه الشكلية ويتعين قبول تدخله , وتكتفى المحكمة بالإشارة إلى نتيجة الفصل فى طلبات التدخل فى الأسباب دون المنطوق .
ومن حيث إنه عن موضوع الدعويين فان الدستور المصرى أكد فى المادة (1) على أن (جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة ، موحدة لا تقبل التجزئة ) وأشار إلى موقع مصر فى أفريقيا والى امتداد جزء من إقليمها فى قارة آسيا وعقد السيادة للشعب وحده لأنه مصدر السلطات طبقا لنص المادة (4) وألزم الدولة بحماية قناة السويس والحفاظ عليها بصفتها ممراً مائياً دولياً مملوكاً لمصر , كما الزم الدولة بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية طبقا لنص المادتين( 43و 45 ) وأوجب الحفاظ على الأمن القومى لمصر وحمل جميع المصريين واجب الدفاع عن الوطن وحماية أرضه ووصف فى المادة (86) واجب الدفاع عن الوطن وحماية أرضه بوصفين لم يجتمعا إلا له – فهو شرف وواجب مقدس والزم الدستور رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة قبل أن يتولوا مهام مناصبهم وقبل مباشرة أعمالهم أن يؤدوا يميناً يتعهدون فيها بالمحافظة على وحدة وسلامة أراضى الوطن وقد وردت صيغته فى المادتين( 144و165 ) من الدستور على الوجه الآتى : (أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى ، وأن أحترم الدستور والقانون ، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة ، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه ) وبين الدستور فى المادة (200) مهمة القوات المسلحة والتزامها بالحفاظ على سلامة أراضى الدولة فنصت على أن ( القوات المسلحة ملك للشعب ، مهمتها حماية البلاد ، والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها ….) وقد نظم الدستور إبرام المعاهدات فنص فى المادة (151) على أن : (يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الخارجية ، ويبرم المعاهدات ، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب ، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور .
ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة ، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة , وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور ، أو يترتب عليها التنازل عن اى جزء من إقليم الدولة ) وقد حمل نص المادة (151) من الدستور الحالى المزيد من الضوابط والقيود على السلطة التنفيذية فى مجال إبرام المعاهدات على وجه يفوق ما كان عليه الحال فى ظل العمل بنص المادة (151) من الدستور الصادر فى عام 1971 ومن بعده المادة (144) من الدستور الصادر عام 2012 وذلك استشعاراً لخطورة المعاهدات الدولية وما قد يترتب عليها من تحميل الدولة بالتزامات دولية ويقع عبء التحمل بها فى النهاية على الوطن و على المواطنين فالدستور الصادر فى عام 1971 لم يكن يشترط موافقة مجلس الشعب إلا على معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة والمعاهدات التى يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة أو التى تتعلق بحقوق السيادة أو التى تحمل خزانة الدولة شيئا من النفقات غير الواردة فى الموازنة , كما كان الدستور الصادر فى عام 1971 قبل تعديله عام 2007 ، يشترط اخذ رأى مجلس الشورى على معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة أو التى تتعلق بحقوق الدستور ، وبعد تعديل الدستور عام 2007 ، أوجب موافقة مجلس الشورى على المعاهدات المشار إليها , ولم يشترط الدستور الصادر عام 1971 أغلبية خاصة عند موافقة مجلس الشعب أو مجلس الشورى على المعاهدات التى تعرض على كل مجلس , أما المعاهدات التى لا تدخل فى الحالات التى أوجب الدستور الصادر عام 1971 عرضها على مجلس الشعب فانه كان بإمكان السلطة التنفيذية إبرامها ويكتفى بإبلاغ مجلس الشعب بها مشفوعة بما يناسب من بيان وتكون لها قوة القانون بعد التصديق عليها ونشرها دون حاجة إلى موافقة مجلس الشعب عليها , ثم فى ظل الدستور الصادر فى عام 2012 لم يعد بإمكان السلطة التنفيذية بمفردها إبرام أى معاهدات والتصديق عليها , وطبقاً لنص المادة (145) من الدستور الصادر عام 2012 فانه يجب موافقة مجلسى النواب والشورى على كل المعاهدات التى تبرمها السلطة التنفيذية ، فإذا تعلق الأمر بمعاهدات الصلح والتحالف أو المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة فانه كان من الواجب موافقة المجلسين عليها بأغلبية ثلثى أعضائهما , وتضمنت المادة (145) من الدستور الصادر عام 2012 النص على عدم جواز إقرار أى معاهدة تخالف أحكام الدستور , أما فى ظل العمل بنص المادة (151) من الدستور الحالى فان الأصل طبقا لحكم الفقرة الأولى منها هو موافقة مجلس النواب على المعاهدات التى تبرمها السلطة التنفيذية ولا يجوز للسلطة التنفيذية أن تبرم أى معاهدة ويصدق عليها رئيس الجمهورية دون موافقة مجلس النواب ، وفى هذا الشأن يفترق الدستور الحالى عن الدستور الصادر عام 1971 ويتشابه مع الدستور الصادر عام 2012 أما بالنسبة الى معاهدات الصلح و التحالف وما يتعلق بحقوق السيادة فان الدستور الحالي يختلف عن الدستور الصادر عام 1971 و عن الدستور الصادر عام 2012 ، حيث أوجب نص الفقرة الثانية من المادة (151) من الدستور دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة وحظر النص التصديق على هذه المعاهدات إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة ، فالمرجع فى الموافقة على هذا النوع من المعاهدات إلى الشعب صاحب السيادة وحده فى مظهر من مظاهر الديمقراطيه التى تبناها الدستور , ومن حيث إن معاهدات الصلح هى المعاهدات التى تبرمها الدولة لإنهاء حالة الحرب مع دولة أخرى , ومعاهدات التحالف هى المعاهدات التى يترتب عليها دخول الدولة فى حلف عسكرى أو سياسى مع دولة أو عدد من الدول , أما عن المعاهدات المتعلقة بحقوق السيادة , فان حقوق السيادة هى الحقوق الحصرية التى تمارسها الدولة على إقليمها البرى و البحرى والجوى وعلى مواطنيها ، وعلى الأجانب الموجودين على أرضها ، ومن هذه الحقوق فرض نظامها القانونى والقضائى بتطبيق قوانينها على إقليمها وإخضاع المواطنين والأجانب المقيمين بالدولة للمحاكم الوطنية وسلطتها فى فرض الرسوم والضرائب وفى حماية إقليم الدولة عن طريق القوات المسلحة وفرض الأمن وحماية النظام العام بواسطة الشرطة ، وغير ذلك من حقوق تتعلق بسائر مظاهر السيادة التى يمكن للدولة أن تمارسها على إقليمها ، فإذا أبرمت الدولة معاهدة تتضمن قيودا على حقوق السيادة كتلك التى تقيد من وجود القوات المسلحة على جزء من إقليم الدولة أو التى تستثنى الأجانب من الخضوع للقانون أو القضاء الوطنيين أو تشمل تقرير امتيازات لدولة أخرى أو لرعاياها تمس سيادة الدولة ، فان تلك المعاهدة لا يجوز التصديق عليها قبل موافقة الشعب عليها فى استفتاء عام , وحظر الدستور فى الفقرة الأخيرة من المادة (151) إبرام المعاهدات التى تخالف الدستور ففرض الدستور احترام أحكامه ولم يجز مخالفته عن طريق المعاهدات الدولية , كما حظر إبرام المعاهدات التى يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة ، لان التنازل عن جزء من إقليم الدولة يزيل سيادتها عليه ويخرجه من نطاق إقليمها ومن حدودها ، وهذا الحظر لم يرد على إقرار هذا النوع من الاتفاقيات وإنما ورد على الإبرام – كما سلف تفصيله – إذ يمتنع وفقاً له توقيع هذا النوع من الاتفاقيات ، ولا الموافقة عليها ولا التصديق عليها ويسرى هذا الحظر فى مواجهة السلطة التنفيذية وفى مواجهة السلطة التشريعية وفى مواجهة جمعية الناخبين من أبناء الشعب , فمنع الدستور السلطة التنفيذية من التوقيع على معاهدات يترتب عليها النزول عن جزء من إقليم الدولة حتى لا تقدم على هذا العمل تحت ضغوط أو ملاءمات سياسية ذلك أن إقليم الدولة ليس ملكاً لها وإنما تلتزم فقط بحمايته وعدم التفريط فيه , كما منع الدستور مجلس النواب من الموافقة على أى اتفاقية من هذا النوع لان أعضاء البرلمان ينوبون عن الشعب والشعب ممنوع بدوره من التنازل عن أرضه ، وليس للنائب سلطة تزيد على سلطة الأصيل , ولم يجعل الدستور للشعب ممثلاً فى هيئة الناخبين سلطة الموافقة على التخلى عن أي جزء من إقليم الدولة فى استفتاء عام ، لان الدستور أوصد جميع الأبواب التى يمكن أن تؤدى إلى التنازل عن جزء من إقليم الدولة ، وكل عمل حظره الدستور لا يجوز لسلطة أو لأحد أن يجيزه , فأرض الوطن لا تخص جيلاً واحداً من المصريين وإنما تخص الأمة التى عاشت عليها أجيال سبقت وستبقى مهداً لأجيال قادمة يقع عليها أيضا واجب الدفاع عن هذه الأمة امتدادًا لما كان عليه أسلافهم ممن بذلوا ارواحهم واريقت دماؤهم واختلطت بتراب هذا الوطن حماية له و دفاعا عنه , لذلك منع الدستور التنازل عن أى جزء منه خاصة وأن حماية إقليم الدولة ووحدة وسلامة أراضيه هو التزام وواجب دستورى وقانونى فى عنق كل مواطن من مواطنى الدولة أيا كان عمله أو موقعه داخل سلطة ما أو فرداً عادياً , وقد جُبل المواطن على حماية ارض بلاده قبل أن يحضه على ذلك نص فى الدستور أو القوانين .

محمد محمود بدر 24-06-2016 03:14 AM

ومن حيث إن من شروط جواز التصرف أو العمل القانونى أن يجرى من شخص يملك سلطة إجرائه وإذا كان الأصل أن للشخص حرية التصرف فى شئونه وحقوقه الخاصه إلا إذا قيد المشرع سلطته فى هذا الشأن , أما إذا كان الشخص يجرى تصرفه فى إطار ولايته على غيره ولاية خاصة أو عامه فان الأصل فى الولاية على الغير أنها لا تقوم إلا بسند شرعى وفى حدوده وعند تخلف هذا السند أو مجاوزة حده فان الأصل هو حظر العمل لا إباحته , والسلطة التنفيذية فيما تجريه من أعمال قانونية إنما تتولاها نيابة عن الشعب ولحسابه وهى مقيدة فى ذلك بالدستور والقانون , فإذا حظر الدستور عليها اختصاصاً أو عملاً فلا يجوز لها أن تقترب من تخومه ولا أن تخوض فيه فإن قارفت عملاً ممنوعاً عليها بَطُل عملها وهوى فى دائرة عدم المشروعية .
ومن حيث إن الحد فى اللغة العربية هو منتهى الشىء أو الحاجز أو الفاصل بين شيئين , والحدود السياسية هى الخط الفاصل بين دولتين متجاورتين بحيث ينتهى عنده الاختصاص الإقليمى لكل منهما والحدود قد تكون طبيعية كشاطىء بحر أو نهر أو حدود اصطناعية تحدد بواسطة الدول وفقاً لأسس يتفق عليها ويتم تخطيطها وتحديدها بعلامات تبينها كما هو الحال فى الحدود البرية بين الدول ، وكل دولة تمارس سيادتها فى نطاق حدودها البرية والبحرية والجوية , فالحدود الدولية هى حدود بين سيادات الدول , وقد يثور نزاع بين دولتين على السيادة على إقليم أو على جزء معين من الأرض فتدعى كل دولة سيادتها عليه , وقد أرست محكمة العدل الدولية الدائمة فى حكمها الصادر فى عام 1933 فى النزاع بين الدنمارك والنرويج حول منطقة شرق جرينلند معياراً لبيان مدى سيادة الدولة على جزء متنازع عليه – وتابعتها فى تطبيقه محكمة العدل الدولية وأحكام التحكيم الدولية – ويتمثل فى تحقيق شرطين: الأول هو رغبة أو نية الدولة فى مزاولة السيادة على الاقليم ، والثانى هو ممارسة الدولة مظاهر السيادة بالفعل وقيام أدلة تثبت ذلك .
ومن حيث إن دفع جهة الإدارة المدعى عليها فى ردها على الدعويين بعدم اختصاص المحكمة بنظرهما إنما ينطوي على إقرار من جانبها بأن الحكومة المصرية وقعت اتفاقاً لترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية فى ابريل 2016 تضمن تنازل مصر فى جزيرتى تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية وعلى الرغم من ذلك قعدت جهة الإدارة عن تقديم هذه الاتفاقية للمحكمة طوال مراحل نظر الدعوى على الرغم من تكليفها بذلك من قبل المحكمة ومن بعدها هيئة مفوضي الدولة لدى تحضير الدعوى ، وهو موقف غير مبرر ولا سند له , وقد قدم المدعون صورة مما نشر على موقع رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 9/4/2016 حول الاتفاق المشار إليه ، و تضمن أن الرسم الفنى لخط الحدود البحرية بين البلدين أسفر عن وقوع جزيرتى تيران وصنافير داخل المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية .

محمد محمود بدر 24-06-2016 03:17 AM

ومن حيث إن الإقليم البرى للدولة يشمل الإقليم القارى الذى يشكل جزءاً من قارة من القارات كما يشمل الجزر التى تتبع الدولة , والجزيرة رقعة من الأرض تتكون طبيعياً وتحاط بالماء من جميع الجهات وتعلو عليه ، أما الإقليم البحرى للدولة فيشمل المياه الداخلية للدولة والبحر الإقليمى , وقد وضعت اتفاقية قانون البحار – الموقعة فى مونتيجوبى بجاميكا بتاريخ 10/12/1982 والتى صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 145 لسنة 1983 بالموافقة عليها ونشرت بالجريدة الرسمية بتاريخ 4/5/1985 – ولها قوة القانون فى مصر – قواعد تحديد وقياس البحر الإقليمى ، وأعطت المادة (3) لكل دولة الحق فى أن تحدد عرض بحرها الإقليمى بمسافة لا تتجاوز 12 ميلاً بحرياً مقيسة من خطوط الأساس ، وبينت فى المادة (5) أن خط الأساس العادى هو حد أدنى الجَزر على امتداد الساحل كما هو مبين على الخرائط ذات المقياس الكبير المعترف بها رسمياً من قبل الدولة الساحلية ، وخطوط الأساس المستقيمة هى خطوط مستقيمة تصل بين نقاط مناسبة حيث يوجد فى الساحل انبعاج عميق وانقطاع أو حيث توجد سلسلة من الجزر على امتداد الساحل أو على مسافة قريبة منه ، وذلك على التفصيل الوارد بالمادة (7) من الاتفاقية , ولكل جزيرة تتبع دولة من الدول خط أساس يقاس منه البحر الإقليمى باعتبارها جزء من إقليم الدولة وتنص المادة (15) من الاتفاقية المشار إليها على أن : ( حيث تكون سواحل دولتين متقابلة أو متلاصقة لا يحق لأى من الدولتين فى حال عدم وجود اتفاق بينهما على خلاف ذلك أن تمد بحرها الإقليمى إلى ابعد من الخط الوسط الذى تكون كل نقطة عليه متساوية فى بعدها عن اقرب النقاط على خط الأساس الذى يقاس منه عرض البحر الإقليمى لكل من الدولتين غير أن هذا الحكم لا ينطبق حيث يكون من الضرورى بسبب سند تاريخى أو ظروف خاصة تعيين حدود البحر الإقليمى لكل من الدولتين بطريقة تخالف هذا الحكم ) ولم تتضمن تلك الاتفاقية عند تحديد حدود البحر الإقليمى بين دولتين أو أكثر ما يجبر دولة على التنازل عن جزء من إقليمها البرى – ومنه الجزر- إلى دولة أخرى لان الاتفاقية تسرى على البحار وليس على الإقليم البرى للدولة , وإذا ما تضمن اتفاق بين دولتين ولو كان ينظم حدود البحر الإقليمى بينهما نصاً خاصاً بالتنازل عن جزء من الإقليم البرى لدولة إلى دولة أخرى فان هذا التنازل لا صلة له بتحديد البحر الإقليمى ولا باتفاقية قانون البحار ، وإنما هو فى حقيقته عمل يتعلق بالتنازل عن جزء من الإقليم البرى للدولة وبتعديل الحدود البرية للدولة ، وقد تضمن اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية الموقع فى ابريل 2016 تنازل مصر عن جزيرتى تيران وصنافير إلى المملكة العربية السعودية على النحو الوارد ببيان مجلس الوزراء المرفق صورته بملف الدعوى ، وتتعرض المحكمة لبيان مدى مشروعية التوقيع على الاتفاق المتضمن التنازل وفقا للقانون الداخلى فى مصر .
ومن حيث إن المدعيين قدما إلى المحكمة الوثائق والمستندات المشار إليها فى وقائع الدعويين والتى استدلا بها على أن جزيرتى تيران وصنافير من الجزر المصرية ، وجزء من إقليم الدولة المصرية والتمسا الحكم لهما بطلباتهما استناداً إلى ذلك ، بينما غيبت جهة الإدارة المدعى عليها نفسها عن الدفاع الموضوعى عن الاتفاق الذى وقعت عليه واعتصمت بالصمت فى هذا المجال وتمترست خلف الدفع الذى ابدته لمنع المحكمة من سماع الدعوى , وإذا كان من الجائز للأفراد فيما بينهم أن يلجأوا إلى حيل الدفاع يلتمسون من ورائها مصلحتهم الشخصية فان ما يجوز للأفراد فى هذا الشأن لا يليق بجهة الإدارة لأنها لا تقوم على شان شخصى ويتعين أن يكون رائدها الصالح العام فى كل عمل تأتيه حين تختصم أو تختصم أمام القضاء ، لا سيما حين يتعلق النزاع بشان وطنى يمس كل مصرى ويتصل بتراب الوطن وهو ما كان يستوجب الهمة فى الدفاع لإظهار الحقيقة أمام محكمة مصرية هى جزء من السلطة الوطنية وأمام شعب مصر صاحب السيادة والذى تعمل باسمه كل سلطات الدولة .

محمد محمود بدر 24-06-2016 03:21 AM

ومن حيث إن المحكمة فى تناولها لسند كل من الدعويين الماثلتين , والمتمثل في مصرية جزيرتى تيران وصنافير وما أثاره المدعيان من عدم مشروعية التوقيع على الاتفاقية المتضمنة تنازل الحكومة المصرية عنهما فإنها تفرق فى المستندات المودعة من المدعيين بين المصدر الرسمى الذى يعبر عن ارادة السلطات الوطنية المصرية الرسمية والذى يتمثل فى القوانين والاتفاقات الدولية التى ابرمتها الحكومات المصرية المتعاقبة و اللوائح والقرارات الإدارية ويلحق بها المراجع الرسمية الصادرة من جهة إدارية من جهات الدولة وبين المراجع غير الرسمية التى لا تعبر إلا عن وجهة نظر شخصية لصاحبها أو لأصحابها ، ولن تعول المحكمة إلا على المصادر والمراجع الرسمية دون المراجع الخاصة وغير الرسمية , كما أنها ستعول على قرارات المنظمات الدولية , وتؤكد المحكمة فى هذا الشأن على حقيقة لاسبيل إلى إغفالها ، وهى أن ارض الوطن ملك للأمة المصرية كلها وانها لا تسجل فى الشهر العقارى كعقارات الأفراد وإنما سجلت فى سجل التاريخ وأنه لا يقبل فى اثباتها شهادة شاهد أو شهود قد يضلوا أو ينسوا .
ومن حيث إن مصر دولة منذ أكثر من خمسة الاف عام فى موقعها المعلوم للكافة وزادت مساحتها فى اوقات قوتها إلى ما حولها من أراضى كما تعرضت لغزو أو احتلال واختلفت أوضاعها القانونية لكنها لم تزل من الوجود فى أى وقت وظل إقليمها متميزا فى كل مراحل التاريخ وارتبطت سيناء وجزيرتى تيران وصنافير والجزر المصرية فى خليج السويس والبحر الأحمر بمصر ارتباط الجزء بالكل ، وقد طبقت مصر القوانين واللوائح المصرية على جزيرتى تيران وصنافير ومنها اللوائح الخاصة بالحجر الصحى وتضمنت اللائحة المختصة بكيفية سير مصلحة الصحة الصادرة فى 3 يناير 1881 فى المادة (10) ( ضبط وربط ما يتعلق بالصحة البحرية والكورنتينات فى السواحل المصرية الممتدة على البحر الابيض المتوسط والبحر الأحمر وفى الحدود الارضية من جهة الصحراء تحال على عهدة نظار مكاتب الصحة …) وعددت المادة (12) مكاتب الصحة من الدرجة الأولى ومنها ( مكتب حوض السويس ومحطة عيون موسى ومكتب الوجه المجعول مؤقتا فى الطور….. ) كما طبقت على الجزيرتين اللائحة الجمركية الصادرة فى 2 ابريل سنة 1884 وقد نصت المادة (1) منها على أن ( سواحل البحر المالح والحدود الفاصلة بين القطر المصرى والممالك المجاورة تعتبر خطاً للكمارك) , كما تضمنت المادة (2) من تلك اللائحة أن (… تمتد حدود المراقبة على السفن حتى مسافة عشرة كيلو مترات من الساحل …..) حيث وقعت الجزيرتان فى نطاق تطبيق لائحة الجمارك , وتضمنت الاتفاقية الموقع عليها والمتبادلة فى رفح فى 3 شعبان سنة 1324 هجرية الموافق أول أكتوبر سنة 1906 بين مندوبى الدولة العلية (تركيا) ومندوبى الخديوية الجليلة المصرية بشان تعيين خط فاصل إدارى بين ولاية الحجاز و متصرفية القدس وبين شبه جزيرة طور سينا النص فى المادة (1) على أن ( يبدأ الخط الفاصل الاداري كما هو مبين بالخريطة المرفوقة بهذه الاتفاقية من راس طابه الكائنة على الساحل الغربي لخليج العقبه ويمتد إلى قمة جبل فورت ماراَ على رؤوس جبال طابه …… إلى شاطىء البحر الأبيض المتوسط ماراً بتلة خرائب على ساحل البحر ) وقد أصبح الخط الإدارى المشار إليه هو خط الحدود الدولية لمصر مع فلسطين ، ولم تتضمن الاتفاقية المشار إليها أى نص يترتب عليه خروج جزيرتى تيران وصنافير من الحدود المصرية , كما أن الجزيرتين تقعان عند مدخل خليج العقبة بعيداً عن المنطقة التى ورد الاتفاق بشأنها , كما تضمن كتاب أطلس ابتدائى للدنيا لاستعماله فى المدارس المصرية المطبوع بمصلحة المساحة والمناجم على نفقة وزارة المعارف العمومية فى مصر و المطبوع عام 1922 والمعاد طبعه عام 1937 والذى اطلعت المحكمة على اصله وأرفق بملف الدعوى صورة من خريطة مصر الواردة به وتضمنت جزيرتى تيران وصنافير ضمن الأراضى المصرية , والثابت من صورة كتاب مدير عام مصلحة الحدود بالنيابة بتاريخ 2/6/1943 إلى مدير مكتب وزير الدفاع الوطنى والخريطة المرفقة به رداً على كتاب الوزارة الخاص بطلب عدم اعاقة تحركات القوات البريطانية التى ستجرى مناورة حرب فى خليج العقبة ، وتضمنت الخريطة المرفقة تحديد مكان المناورات فى مضيق تيران وعلى جزء من جزيرة تيران ، وقد تضمن الكتاب الاشارة إلى الإجراءات التى اتخذت فى سبيل ذلك ، وهو الأمر المستفاد منه أن القوات البريطانية اخطرت مصر صاحبة السيادة على تلك المنطقة ومنها جزيرة تيران قبل إجراء المناورات .

محمد محمود بدر 24-06-2016 03:27 AM

كما أن الثابت من صورة أمر العمليات رقم 138 الصادر من وزارة الحربية والبحرية المصرية بتاريخ 19/1/1950 إلى السفينة مطروح أنه خاص بتوصيل قوة عسكرية إلى جزيرة تيران وانشاء محطة إشارات بحرية بالجزيرة , كما أن الثابت من صورة كتاب أمير البحار قائد عام بحرية جلالة الملك (ملك مصر والسودان) إلى مدير مكتب وزير الحربية والبحرية المصرية المؤرخ 22 فبراير سنة 1950 برقم ع 12/3/11 (1845) رداً على كتابه فى شان تموين قوات سلاح الحدود الملكى الموجودة بطابا وجزر فرعون وتيران وصنافير، وهو ما يثبت وجود القوات المصرية على جزيرتى تيران وصنافير والثابت من صورة كتاب وكيل وزارة الخارجية المصرية إلى وكيل وزارة الحربية المصرية المؤرخ 26/2/1950 رداً على كتاب الوزارة بشان ملكية جزيرة تيران انه تضمن أن الجزيرة تدخل ضمن تحديد الأراضى المصرية , كما تضمن كتاب وكيل وزارة المالية المصرية رقم 219-1/4 فى فبراير سنة 1950 فى شان الرد على السؤال حول جزيرة تيران ، أن مجموعة خرائط القطر المصرى الطبعة الأولى لسنة 1937 قد بينت على جزيرتى تيران وصنافير الواقعتين عند مدخل خليج العقبة تفاصيل الارتفاعات بكل منهما ، وختم كتابه بان جزيرة تيران- محل السؤال- تدخل ضمن تحديد الأراضى المصرية ، وقد ارفقت صورة من هذا الكتاب ، و من الكتب المشار إليها بالمستندات المقدمة من المدعى فى الدعوى رقم 43866 لسنة 70 ق , كما تضمــــــــــن الكتــــــاب الصــــــــــــــادر من وزارة المــــــــــالية سنة 1945 باســــم مسح لمصر- سجــــــــلاً بأسمــــــــــــــاء الأمـــــــــــــاكن- survey of Egypt – index to place names اسم تيران فى صفحة 46 وفقا للثابت من حافظة المستندات التى أودعها المدعى فى الدعوى رقم 43866 لسنة 70 ق بجلسة 7/6/2016 بعد ان اطلعت المحكمة على اصل الكتاب , كما صدر المرسوم بشان المياه الإقليمية للمملكة المصرية بتاريخ 15/1/1951 ونشر فى الوقائع المصرية فى 18/1/1951 والذى نص فى المادة (4) على أن: (تشمل المياه الداخلة فى اراضى المملكة : أ-………… ب-………..ج- المياه بين البر وبين أى جزيرة مصرية لا تبعد عن البر أكثر من اثنى عشر ميلاً بحرياً د- المياه التى بين الجزر المصرية التى لا يبعد احداها عن الأخرى باكثر من اثنى عشر ميلاً بحرياً ) ونص فى المادة (5) على أن : ( يقع البحر الساحلى للمملكة فيما يلى المياه الداخلية للمملكة ويمتد فى اتجاه البحر إلى مسافة ستة اميال بحرية ) وطبقاً لهذا المرسوم فان المياه بين جزيرة صنافير وجزيرة تيران والمياه بين جزيرة تيران و سيناء مياه داخلية مصرية , و تم مد البحر الاقليمي الى مسافة 12 ميلا بحريا بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 180 لسنة 1958 ، ومنذ منتصف القرن العشرين شهدت الجزيرتان أحداثاً ملأت الدنيا وشغلت الناس حيث فرضت مصر حصاراً بحرياً على إسرائيل ومنعتها من المرور فى مضيق تيران ، واثير الموضوع فى منظمة الامم المتحدة وتمسكت مصر بسيادتها على جزيرة تيران وبان المضيق يعد مياها داخلية مصرية ، كما احتلت إسرائيل سيناء وجزيرتي تيران وصنافير عام 1956 و صدر قرار الجمعية العامة للامم المتحدة عام 1956 متضمناً مطالبة إسرائيل بالانسحاب ، وانسحبت إسرائيل فى بداية عام 1957 من الأراضى المصرية التى احتلتها ، ومعلوم أن عدوان 1956 وقع على الأراضى المصرية دون غيرها من الدول العربية ، كما قبلت مصر وجود قوات الطوارئ الدولية في اطار ممارسة حقوقها في السيادة على الأراضي المصرية ، واحتلت إسرائيل سيناء وجزيرتى تيران وصنافير عام 1967 ، ثم وقعت اتفاقية السلام مع إسرائيل وصدر قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 1979 بالموافقة عليها ونشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 15/4/1979، وقد تضمنت هذه الاتفاقية انسحاب إسرائيل إلى ما وراء الحدود الدولية بين مصر وفلسطين تحت الانتداب ، وأن تستانف مصر ممارسة سيادتها الكاملة على سيناء طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة الأولى من الاتفاقية ، كما تضمنت الفقرة الثانية من المادة الخامسة من الاتفاقية ذاتها الاتفاق بين البلدين على حق الملاحة و العبور الجوي عبر مضيق تيران , وطبقاً للبرتوكول الخاص بالانسحاب الإسرائيلى وترتيبات الأمن والخريطة المرفقة به والملحق بالاتفاقية ، فان جزيرتى تيران وصنافير تقعان ضمن المنطقة (ج) , وقد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 145 لسنة 1983 بشان الموافقة على اتفاقية قانون البحار التى وقعت فى مونتيجوبى بجاميكا بتاريخ 1/12/1982 والمنشور بالجريدة الرسمية فى 4/5/1995 وتضمن موافقة مصر على الاتفاقية ونص فى المادة الثانية منه على أنه ( حفاظاً على المصالح الوطنية المصرية سترفق جمهورية مصر العربية مع وثيقة تصديقها إعلانات حول الموضوعات التالية إعمالا للمادة 310 من الاتفاقية : 1- …. 5- إعلان بشان المرور فى مضيق تيران وخليج العقبة. 6-…..) وتضمن الإعلان المشار إليه أن ( جمهورية مصر العربية إذ تصدق على اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار والمعبر عنها فيما بعد بالاتفاقية واعمالا لحكم المادة 310 منها تعلن: أن ما ورد فى معاهدة السلام المصرية الاسرائيلية المبرمة عام 1979 من نص خاص بالمرور فى مضيق تيران وخليج العقبة يسير فى إطار التنظيم العام للمضايق كما ورد بالجزء الثالث من الاتفاقية بما يتضمنه هذا التنظيم من عدم المساس بالنظام القانونى لمياه المضيق ومن واجبات تكفل سلامة وحسن نظام دولة المضيق ) ويستفاد من هذا الإعلان أن مصر تمسكت بان مضيق تيران مضيق وطنى ، وان الأرض التى تقع على جانبيه سواء فى سيناء أو فى جزيرة تيران هي ارض مصرية خاضعة لسيادتها . وقد تضمن قرار رئيس الجمهورية رقم 27 لسنة 1990 و مرفقاته تحديد خطوط الأساس التي تقاس منها المناطق البحرية لجمهورية مصر العربية ، و بحسب غرضه لم يتضمن التنازل عن أي جزء من الاقليم البري لجمهورية مصر العربية أو تقرير أي حقوق لدول أخرى على الجزيرتين تيران و صنافير . كما صدر قرار وزير الداخلية رقم 420 لسنة 1982 المنشور فى الوقائع المصرية فى 21/3/1982 بإنشاء نقطة شرطة مستديمة بجزيرة تيران ونص فى المادة (1) على أن : ( تنشأ نقطة شرطة مستديمة بجزيرة تيران تتبع سانت كاترين بمحافظة جنوب لسنة سيناء تسمى نقطة شرطة جزيرة تيران ويشمل اختصاصها جزيرتى تيران وصنافير )
  • وصدر قرار وزير الداخلية رقم 865 لسنة 1982 والمنشور فى الوقائع المصرية بتاريخ 4/5/1982 وينص فى المادة (2) منه على أن : ( تنقل تبعية نقطة شرطة جزيرة تيران المستديمة من قسم شرطة سانت كاترين إلى قسم شرطة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء)
  • وصدر قرار وزير الزراعة والأمن الغذائى رقم 472 لسنة 1982 والمنشور بالوقائع المصرية بتاريخ 11/5/1982 والذى اشار فى ديباجته إلى قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 ونص فى المادة ( 1) على أن : ( يحظر صيد الطيور والحيوانات بكافة انواعها فى المناطق التالية بمحافظتى سيناء : ج – منطقة جزيرة تيران)
  • وصدر قرار وزير السياحة رقم 171 لسنة 1982 المنشور بالوقائع المصرية بتاريخ 26/6/1982 باعتبار منطقة ساحل جنوب سيناء ( خليج العقبة ) منطقة سياحية وتضمن اعتبار المنطقة من طابا شمالا حتى راس محمد جنوبا والجزر الواقعة داخل المياه الإقليمية منطقة سياحية فى مجال تطبيق أحكام القانون رقم 2 لسنة 1973 باشراف وزارة السياحة على المناطق السياحية واستغلالها .
  • وصدر القانون رقم 102 لسنة 1983 فى شان المحميات الطبيعية وتضمنت مذكرته الايضاحية أن : ( … 2- من بين المناطق المقترح جعلها محميات طبيعية جزيرة تيران فى خليج العقبة …. )
  • وصدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1068 لسنة 1983 والمنشور بالوقائع المصرية بتاريخ 26/11/1983 بإنشاء محمية طبيعية فى منطقة راس محمد وجزيرتى تيران وصنافير بمحافظة جنوب سيناء .
  • وصدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2035 لسنة 1996 والمنشور بالوقائع المصرية بتاريخ 3/8/1996 متضمناً استمرار جزيرتى تيران وصنافير كمحميتين طبيعيتين وفقاً للقانون رقم 102 لسنة 1983 فى شان المحميات الطبيعية .
  • كما صدر قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع رقم 367 لسنة 1986 والمنشور بالوقائع المصرية بتاريخ 3/1/1978 بشان تحديد المناطق الاستيراتجية ذات الاهمية العسكرية من الأراضى الصحراوية التى لا يجوز تملكها وتضمن البند (6/د) من الشروط العامة الملحق بهذا القرار ، ” تعتبر المياه الاقليمية وبعمق 20 كم من الساحل وكذا الجزر الواقعة في هذه المساحة مناطق استيراتيجية يلزم تصديق القوات المسلحة علي أي مطالب أو مشروعات بها ” وقد خضع لأحكام هذا القرار جزيرتي تيران وصنافير
  • كما تضمن أطلس مصر والعالم الصادر من إدارة المساحة العسكرية بوزارة الدفاع عام 2007 المودع ملف الدعوى خريطة سيناء و تضمن أن جزيرتى تيران وصنافير ضمن حدود الدولة المصرية وتتبعان محافظة جنوب سيناء ، كما تضمن شرحاً لخصائص الجزيرتين ومساحة كل جزيرة . و صدر قرار وزير الداخلية رقم 80 لسنة 2015 بإنشاء قسم ثان شرطة شرم الشيخ بمديرية امن جنوب سيناء والمنشور بالوقائع المصرية بتاريخ 15/2/2015 وينص فى المادة (1) منه على أن : ( ينشأ بمديرية امن جنوب سيناء قسم ثان شرطة شرم الشيخ …. يشمل نطاق قسم ثان شرطة شرم الشيخ على ما يلى : ….جزيرة صنافير – جزيرة تيران – وادى مرسى بريكه ….) .وصدر قرار مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأحوال المدنية رقم 542 لسنة 2015 والمنشور بالوقائع المصرية بتاريخ 16/3/2015 والذى ينص فى المادة (1) على أن : ( ينشأ بإدارة شرطة الأحوال المدنية بجنوب سيناء قسم سجل مدنى ثان شرم الشيخ مقره منطقة نبق فصلا من النطاق الجغرافي لقسم سجل مدني شرم الشيخ …. يشمل نطاق اختصاص قسم ثان شرطة شرم الشيخ على ما يلى : ….. جزيرة صنافير – جزيرة تيران – وادى مرسى بريكه ….)

محمد محمود بدر 24-06-2016 03:31 AM

ومن حيث أنه فضلاً عما سبق تفصيله من اعتبارات قانونية وتاريخية تثبت مصرية الجزيرتين ، فإن الواقع الحاصل علي الأرض منذ زمن بعيد أن الدولة المصرية تمارس علي الجزيرتين بالفعل حقوق سيادة كاملة لا يزاحمها في ذلك أحد لدرجة أن مصر ضحت بدماء ابنائها دفاعاً عن الجزيرتين وهو ما يفصح افصاحاً جهيراً عن أنهما أراض مصرية .
ومن حيث إنه نزولاً علي كل ما تقدم يتضح أنه من المقطوع به أن كلاً من جزيرة تيران وجزيرة صنافير ارضاً مصرية من ضمن الإقليم البري لمصر ، وتقعان ضمن حدود الدولة المصرية ، وقد مارست مصر السيادة على الجزيرتين بصفة دائمة ومستمرة ، وتخضع الجزيرتان للقوانين واللوائح المصرية ، كما أن سيادة مصر عليها متحققة طبقاً للمعايير المستقر عليها فى القانون والقضاء الدوليين، وتبعاً لذلك يحظر التزاماً بحكم الفقرة الأخيرة من المادة ( 151 ) من الدستور الحالي التنازل عنهما. ومن ثم يكون ما قام به ممثل الحكومة المصرية من التوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية فى ابريل 2016 والتى تضمنت تنازل مصر عن الجزيرتين للمملكة العربية السعودية بحجة انهما تقعان داخل المياه الإقليمية السعودية قد انطوى على مخالفة جسيمة للدستور تبطله وذلك علي الرغم من محاولة ستر هذا التنازل المحظور خلف اتفاق على ترسيم الحدود البحرية ، لان ترسيم الحدود البحرية مع دولة لا يتصل إقليمها البرى مع الإقليم البرى المصرى لا يجوز أن يمتد اثره إلى أى جزء من الإقليم البري المصرى الذى يشمل جزيرتى تيران وصنافير ، وبناء عليه يتعين الحكم ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على الاتفاقية المشار إليها مع ما يترتب على ذلك من آثار و اخصها استمرار جزيرتى تيران وصنافير ضمن الإقليم البرى للدولة المصرية وضمن حدودها واستمرار خضوعهما للسيادة وللقوانين المصرية وحظر تغيير وصفهما باى شكل لصالح دولة أخرى ، وان تظل المياه التى تفصل بين جزيرة تيران وجزيرة صنافير مياها داخلية مصرية ، وكذلك المياه التى تفصل بين جزيرة تيران وسيناء مياها داخلية مصرية ، واستمرار مضيق تيران واقعاً داخل الأراضى المصرية من الناحيتين مع استمرار حقوق مصر عليه بوصفها دولة المضيق وفقا لقواعد معاهدة فيينا لقانون المعاهدات وقواعد القانون الدولى والاصول الدبلوماسية المتبعة فى هذا الشأن.
ومن حيث إن الفصل فى الدعويين يغنى عن الفصل فى الطلب الإحتياطى للمدعى فى الدعوى رقم 43866 لسنة 70 ق
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم المصاريف طبقاً لنص المادة 184 من قانون المرافعات .

محمد محمود بدر 24-06-2016 03:32 AM

3 مرفق
فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة :
أولا : برفض الدفع بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعويين وباختصاصها بنظرهما.
ثانيا: بقبول الدعويين شكلا وببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقعة فى ابريل سنة 2016 المتضمنة التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها استمرار هاتين الجزيرتين ضمن الإقليم البرى المصرى وضمن حدود الدولة المصرية واستمرار السيادة المصرية عليهما وحظر تغيير وصفهما بأى شكل لصالح أية دولة أخرى وذلك على النحو المبين بالأسباب وألزمت جهة الإدارة المصاريف.

محمد محمود بدر 24-06-2016 03:42 AM

لحظة نطق القضاء الإداري ببطلان مشروع ترسيم الحدود بين مصر والسعودية‬‎




https://www.youtube.com/watch?v=1SY5...fb&app=desktop


محمد محمود بدر 24-06-2016 03:45 AM

1 مرفق
تقادم الخطيب


حكمة القدر بخصوص خرائط مكتبة برلين المتعلقة بتيران وصنافير.
حينما ذهبت لمكتبة برلين (ثاني أكبر مكتبة في العالم علي مستوي محتوي الكتب والأولي من حيث حجم وعدد المخطوطات) والتي أعتاد الذهاب إليها بصورة شبه يومية تبدأ من الصباح الباكر وتنتهي في المساء؛ أمكث فيها وأنا أقوم بإعداد رسالتي للدكتوراه؛ في اليوم الذي تم توقيع الاتفاقية فيه؛ ذهبت للمكتبة كعادتي وذهبت إلي قسم الخرائط وهناك تقابلت مع رئيس قسم الخرائط؛ كان حينها يبلغ من العمر 64عاما و11 شهرا؛ أي يتبقي له شهر واحد علي المعاش؛ طلبت منه خرائط جمهورية مصر العربية؛ فنظر إلي بعينيه الضيقتين وصوته المرتعش قليلا وسألني:



أي جزء تريد في مصر؟



فقلت له سيناء


فرد سائلا: وأي منطقة تريد في سيناء؟


فأجبته: جزيرتي تيران وصنافير



فرد علي: نعم هما جزيرتان مصريتان؛ وهناك خلاف قديم كانت قد ادعت السعودية أنها تمتلك الجزيرتين ؛ لكنهما مصريتان.


فسألته وما الذي أدراك بذلك: فقال: أنا درست الجغرافيا في جامعة برلين الشرقية؛ وكنت عضوا في بعثة المانية كانت تعمل علي مشروع خاص بتتبع مسار خروج اليهود من مصر ؛ وذهبنا هناك وهذه جزر مصرية؛ وسأطلعك علي الوثائق. وإذا به يغمرني بعشرات الوثائق القديمة والجديدة ويساعدني في قراءتها ويجيب علي أسئلتي ويرشدني بخبرة ألمانية واسعة؛
حينما طلبت منه أن يختم لي الخرائط بختم المكتبة (طبقا لما طلبه المحامون ليتم تقديمها للمحكمة) فعلها وختم كل شيء بأختام المكتبة لتكون نسخة مطابقة للأصل؛ أتذكر يومها وأنا أقوم بتصوير الخرائط أنه لم يعد لدي نقود في جيبي فستأذنته لأخرج وأحضر نقودا من البنك؛ رفض وقال لي حينما تأتي غدا أحضر المتبقي معك.
اتصل أيضا بالمبني الذي يقع فيه الجزء الثاني لقسم الخرائط وهو يحتوي علي الخرائط التي تعود إلي مائتي عام وما قبلها وأعطاهم أرقام الخرائط التي يجب أن أطلع عليها .



هذا الرجل كان هو دليلي في الصحراء وغابة الوثائق الواسعة وكان خير دليل ؛ ولو قلتم مهما قلتم ومهما ادعيتم فلن تغيروا في واقع التاريخ شيئا أن تيران وصنافير مصرية .



صورتي معه وأنا ممتن بالشكر له


http://www12.0zz0.com/2018/03/06/12/841358341.jpg




محمد محمود بدر 24-06-2016 03:46 AM

ألف مبروك لكل مصري ومصرية.

محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة حكمت ببطلان توقيع الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، وحسب نص الحكم تستمر جزيرتي تيران وصنافير "ضمن حدود الدولة المصرية، واستمرار السيادة المصرية، عليهما، وحظر تغيير وضعها بأى شكل أو إجراء لصالح أى دولة أخرى.”.
الحكم صدر برئاسة المستشار يحي الدكروري، نائب رئيس مجلس الدولة..

*****
من حيثيات حكم بطلان نقل تبعية تيران وصنافير للسعودية نقلا عن صفحة القسم القضائي بجريدة الشروق:

- أعمال السيادة ليست نظرية جامدة وإنما تتسم بالمرونة وتتناسب عكسياً مع الحرية والديمقراطية، فيتسع نطاقها في النظم الديكتاتورية ويضيق كلما ارتقت الدولة في مدارج الديمقراطية.

- لم تحدد نصوص قانوني مجلس الدولة والسلطة القضائية تعريفاً جامعاً مانعاً لما سمي بأعمال السيادة، أو الضوابط والعناصر التي يستدل بها عليها.

- القضاء وحده هو الذي يقرر في كل حالة على حدة ما يدخل ضمن أعمال السيادة وما يخرج عنها.

- الدعوى تتعلق بصحيح تطبيق نص المادة ١٥١ من الدستور ومدى مشروعية التوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود بما ترتب عليها من التنازل عن الجزيرتين المذكورتين، وذلك في ضوء النصوص القانونية واللائحية والاتفاقيات التي تحكم وضعهما والظروف التاريخية والواقعية المحيطة بهما.

- المادة ١٥١ من الدستور تتضمن حظراً شاملاً لتوقيع أي معاهدة تخالف أحكام الدستور أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة، ويمتد هذا الحظر إلى السلطة التنفيذية.

- جميع القرارات والاعتبارات القانونية والتاريخية التي تأكدت منها المحكمة بواسطة مراجع رسمية قدمها الطاعنون تثبت مصرية الجزيرتين.

- الواقع الحاصل على الأرض منذ زمن بعيد أن الدولة المصرية تمارس على الجزرتين بالفعل حقوق سيادة كاملة، لا يزاحمها في ذلك أحد، لدرجة أن مصر ضحت بدماء أبنائها دفاعاً عن الجزيرتين، وهو ما يفصح إفصاحاً جهيراً عن أنها أرض مصرية.

- نزولاً على ما تقدم فإنه من المقطوع به الآن أن كلا الجزيرتين أرض مصرية من ضمن الإقليم البري لمصر، وتقعان ضمن حدود الدولة المصرية، وقد مارست مصر السيادة على الجزيرتين بصفة دائمة ومستمرة، وتخضع الجزيرتان للقوانين واللوائح المصرية.
- ترسيم الحدود البحرية مع أي دولة لا يتصل إقليمها البري بالإقليم البري المصري لا يجوز أن يمتد أثره إلى جزء من الإقليم البري المصري الذي يشمل جزيرتي تيران وصنافير.

يتبع


محمد محمود بدر 24-06-2016 03:48 AM




ليه أصدرت المحكمة الحكم ده؟

لأنه طول فترة نظر الدعوى كان المحامين المدعين، وعلى رأسهم المحامي خالد علي، بيستعرضوا عشرات الدفوع القانونية، والوثائق والشهادات، لتأكيد مصرية الجزر، بينما ممثل الدولة لم يعرض وثيقة واحدة ولا ناقش الموضوع إطلاقا، فقط تمسك بمطلب واحد هو إن المعاهدات من "أعمال السيادة" التي لا تخضع لرقابة القضاء.
يعني حتى قدام القضاء الدولة تمسكت بنفس أسلوب إدارة الموضوع بالسرية الكاملة، وعدم طرحه للنقاش أصلا!!
ده غير إن عدم التعامل مع موضوع الدعوى فيه نوع من التعالي من السلطة التنفيذية على السلطة القضائية.

*****
هل سيتم عرض الاتفاقية على مجلس النواب؟

بعد الحكم الصادر اليوم تم إلغاء توقيع الحكومة على الاتفاقية أصلاً، وبالتالي لن يتم عرضها على المجلس.

*****
هل من الممكن إلغاء الحكم؟

هنا لازم نفتكر قصة قديمة حصلت، لما صدر حكم محكمة القضاء الإداري في ١٨ نوفمبر ٢٠٠٨ بوقف تصدير الغاز لإسرائيل، لإضراره بالاقتصاد المصري لان البيع بقيمة أقل من السعر العالمي وثابتة لمدة ٢٠ عام .. ممثل حكومة أحمد نظيف تمسك طول المحاكمة برضه بأن دي من "أعمال السيادة"، مقدموش اي دليل إن السعر عادل مثلا.
وفي ٦ يناير ٢٠٠٩، أصدرت المحكمة حكم ثاني بالاستمرار في تنفيذ وقف تصدير الغاز لإسرائيل.

لكن في ٢٧ فبراير ٢٠١٠ استجابت المحكمة الادارية العليا لطعن الدولة، وصدر قرار بإلغاء الحكم الأول، وذلك لعدم اختصاص القضاء باعتبار الاتفاقية "عملا من أعمال السيادة".

يعني من الناحية القانونية البحتة من حق الدولة أن تطعن، ووارد تحصل على حكم برضه لا يؤكد ولا ينفي موضوع القضية لكن يتركها للرئاسة والحكومة لانها "من أعمال السيادة"، لكن من الناحية السياسية دي هتكون سابقة غريبة ومخجلة جداً إن دولة تطعن ضد حكم قضائي عشان تثبت إن جزء من أرضها ينتمي لدولة أخرى!!
وبعيدا عن الناحية السياسية، برضه من الناحية القانونية حتى لو صدر الحكم ده لصالح الحكومة، فهو مش هيقول ان الجزر سعودية والاتفاقية سليمة، لكن هيقول فقط ان ده "من أعمال السيادة" الخارجة عن اختصاص القضاء، وهنا هنرجع لنص الدستور في المادة ١٥١ اللي بتنص على أنه "يجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة" .. يعني مش هيكون ساعتها الاجراء القانوني الدستوري هو العرض على البرلمان، بل هيكون الاستفتاء الشعبي، وهتتحول المطالبة بيه للهدف الجديد لجهود المعارضين للاتفاقية.

يتبع


محمد محمود بدر 24-06-2016 03:49 AM


إيه هي الآثار السياسية لهذه القضية؟

مئات الشباب اتقبض عليهم سواء من القهاوي أو من البيوت أو من المظاهرات بالشارع، وذلك بتهم الدعوة للتظاهر وإشاعة أخبار كاذبة، اللي هيا إن الجزر مصرية .. طيب أهو القضاء قال إن الأخبار صادقة!
أغلبهم خرج بحمد الله، ومنهم ٤٧ مواطن دفعوا اجمالي ٤ مليون و٧٠٠ ألف جنيه تم جمعها من مصريين شرفاء متضامنين .. لكن لسه فيه آخرين بالسجون، منهم المحامي مالك عدلي اللي كان أحد المدعين في القضية!

كمان الصحفيان عمرو بدر ومحمود السقا لسه معتقلين، والقبض عليهما من داخل النقابة أدى بدوره لأزمة أخرى، فيها نقيب الصحفيين حالياً يخضع للمحاكمة لأول مرة في التاريخ بتهمة التستر على مطلوبين!

نتمنى إن حكم النهاردة يكون له دور إنه يظهر أي صوت عاقل لوقف الإجراءات القمعية اللي حصلت ضد كل من له رأي مختلف، والمعتقلين بسبب الموضوع ده يخرجوا، وقضية نقيب الصحفيين تنتهي.
ونفتكر هنا إن الحملة الأمنية بدأت بعد تصريح الرئيس السيسي اللي قال فيه عن موضوع الجزر "أرجو إن الموضوع ده منتكلمش فيه تاني .. انتو بتسيئو لنفسكم"!

الرسالة الأهم من حكم النهاردة هيا إنه مفيش موضوع يخص كل مصري مطلوب محدش يتكلم فيه، مفيش تأييد أعمى لأي حاجة ولا رفض أعمى لأي حاجة، دايماً هنفكر ونتناقش ونتكلم.

شكراً للمحامين اللي ترافعوا في القضية، ولكل بطل صمم يعلن رأيه الوطني وضحى عشانه ودفع التمن، ولكل مصري تضامن مع القضية ولو بقلبه.

يتبع


محمد محمود بدر 24-06-2016 03:51 AM

المتقدمون بالطعن على الحكم ببطلان إتفاقية ترسيم الحدود بين مصر و السعودية

السيد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة نائباً عن:

١-السيد رئيس الجمهورية بصفته
٢-السيد رئيس مجلس النواب بصفته
٣-السيد رئيس الوزراء بصفته
٤-السيد وزير الدفاع بصفته
٥-السيد وزير الخارجية بصفته
٦-السيد وزير الداخلية بصفته

و يمثلهم قانوناً هيئه قضايا الدوله


يتبع


محمد محمود بدر 24-06-2016 03:57 AM



اللي حصل خلال الأسابيع اللي فاتت كان مثال مهم في العمل الجماعي، وتحديد أهداف واضحة ومحددة للعمل السياسي والجماهيري في مصر.
محامين محترمين اشتغلوا مع باحثين ومتطوعين علشان يجمعوا الأدلة المكتوبة من دراسات قانونية وأكاديمية وشهادات تثبت مصرية الجزيرتين.
عشرات العاملين بأجهزة الدولة بدءا من وزارة الخارجية لهيئات زي دار الوثائق القومية وهيئة المساحة اشتغلوا في صمت علشان يوضحوا مصرية الجزيرتين، من خلال إرسال الوثائق للمحامين ولجهات إعلامية، ومن خلال الإدلاء بآرائهم في الصحف ومواقع الإنترنت.
مئات المصريين الجدعان اتبرعوا ضمن عمل جماعي عظيم علشان يدفعوا كفالة الشباب المحبوس.

- ده العمل الجماعي اللي بيه مصر هتتغير للأفضل، عمل جماعي بيشارك فيه الجميع بهدف واضح ومحدد ونشاط بنَفَس طويل، لا يتوقف غير بنجاحنا في تحقيق أهدافنا.
- عمل جماعي هدفه قضايا عليها اتفاق بين كل المصريين مهما كانت انتماءاتهم السياسية والحزبية أو حتى لو مكانوش مسيسين..
- عمل جماعي أساسه فكرة نقدر نشتغل عليها كلنا، فيه حد يختلف على ملكيته لأرضه؟ طيب لو كملنا السطر لآخره.. فيه حد مننا هيختلف على مبدأ إن كرامة المصريين أولوية لكل نظام سياسي؟ وإن ال***** والاختفاء القسري جرايم؟ حد فينا هيختلف على إن العدالة الاجتماعية حق للجميع؟ ومين فينا هيختلف على إن أزمة سد النهضة مثلاً أثرها خطير علينا كلنا؟

محمد محمود بدر 24-06-2016 10:04 PM

"أنا قلت كلام كتير في الموضوع ده، وخليني أحسمه أو أنهيه بإنه من فضلكم أرجو إن الموضوع ده منتكلمش فيه تاني .. أرجو إن احنا منتكلمش فيه تاني .. انتو بتسيئو لنفسكم"


الرئيس عبدالفتاح السيسي - جلسة الحوار المجتمعي عن قضية جزيرتيّ تيران وصنافير - ١٣ أبريل.




****


من يومين صدرت أحكام على ١٥٢ مصري تم القبض عليهم يوم ٢٥ أبريل الماضي بتهم التظاهر احتجاجاً على اتفاق التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير.


الأحكام كانت:


- قضية قصر النيل، ٥١ متهم: الحبس عامين.


- قضية الدقي، ٨٦ متهم: الحبس ٥ سنوات، وغرامة ١٠٠ ألف جنيه.


- قضية العجوزة، ٢٥ متهم: الحبس ٥ سنوات.



نقدر نلخص انتقاداتنا لهذه الأحكام في ٤ كلمات بإنها: متساوية - سريعة - قاسية – سياسية، واللي حصل في الواقعة دي بيكمل مسار مستمر من فترة يشكك في المنظومة القضائية كلها للأسف الشديد.


****


أولاً: الأحكام متساوية


خلينا الأول نفكركم بقصة كلنا عارفينها رغم انها اتنست دلوقتي للأسف .. فاكرين قضايا *** متظاهري ثورة يناير، ليه عشرات القضايا اللي اتحاكم فيها الظباط المتهمين *** ٨٤٦ شهيد بالثورة، كلها تقريباً انتهت بالبراءة؟


السبب الرئيسي إنه فيه قاعدة رئيسية بالقانون والدستور اسمها "العقوبة شخصية"، يعني لازم كل شخص تتوافر ضده الأدلة أنه عمل كذا بالظبط وأدى لضرر كذا بالظبط.



وعشان كده لا يكفي مثلاً إنك تثبت انه ات*** ٢٠ شهيد في ميدان كذا، اللي كان فيه ظباط قسم كذا بيضربوا نار، بل لازم تثبت إن الظابط فلان الفلاني *** الشهيد علان العلاني، والدليل شخصي جداً زي "شاهد رؤية" شاهد شاف الواقعة كاملة بشكل يقيني، أو بصمة مسدس الظابط فلان تتفق مع الرصاصة اللي خرجت من جسد الضحية علان.


وبسبب صعوبة الإثباتات الموثقة، وبسبب أن الشرطة تلاعبت في الأدلة والأحراز، زي مثلاً إن الظباط يدعوا فقد أسلحتهم أو يجيبوا غيرها ويسلموها مكان السلاح الأصلي، خرجت القضايا براءة بسبب "شيوع الإتهام".


إحنا مابنقولش ان ده كان صحيح، لأنه فيه مواد قانونية أخرى موجودة كانت تقدر تحاسب المسئولين بالقيادات على الأقل، وكان فيه وسائل كتير لحماية الأدلة، لكن ده اللي حصل، وخرج الفقهاء القانونيين على التلفزيونات والصحف يقولولنا يا جماعة دي فلسفة القوانين اللي بتتعمل عشان تمنع ظلم بريء حتى لو هتؤدي لتبرئة مجرم.
طيب النهاردة بقى حقنا نسأل اشمعنى قواعد "شيوع الاتهام" و "شخصية العقوبة" تتطبق بكل القضايا بما فيها قضايا الظباط، وتيجي عند المتظاهرين والمعارضين تختفي؟!



بالعقل بقى إزاي ٥١ أو ٨٦ شخص ياخدو نفس الحكم بالظبط؟

هل منطقي انه ثبت ان دليل ضد كل واحد منهم بنفس المشاركة بالظبط ونفس الظروف بالظبط، بما لا يترك مجال لتخفيف أو حتى تشديد العقوبة؟!


الراحل نقيب المحامين الأسبق أحمد الخوجة قال إن الدفع بشيوع الاتهام "هو وضع المحكمة أمام قدرها المحتوم بالبحث عن متهم واحد بين عدة متهمين قدمتهم النيابة العامة للمحاكمة، ولا مفر من أن تحدد المحكمة دور كل منهم فرادا وإلا بطل حكمها."


واللي حصل كمان إنه حتى مفيش أدلة ولا أحراز، بقالنا فترة بننتقد ظاهرة "الأحراز الجماعية"، بمعنى أن المحامين يلاقو مثلا الشرطة جايبة كرتونة فيها مولتوف ويتقال دي تخص العشرين متهم على بعض وتصدر الأحكام رغم ان ده "شيوع إتهام" برضه، لكن دلوقتي وصلنا لمرحلة إنه محدش كلف خاطره يحط أحراز أساساً!
الدليل الوحيد هو محضر تحريات الشرطة، اللي هو وضعه القانوني كما شرحنا سابقاً إنه بحد ذاته مش دليل أصلاً، وكمان المرادي محدش حتى كلف خاطره يألف، المحامين بيقولو انه تقريباً كان عبارة عن نسخة من محضر تحقيقات النيابة.



يتبع



محمد محمود بدر 24-06-2016 10:10 PM



ثانياً: الأحكام سريعة


خلينا نشوف تسلسل زمني:


٢٥ أبريل: القبض على الشباب المتهمين.


٢٧ أبريل: النائب العام يحيل المتهمين للمحاكمة.


محصلش أبداً قبل كده إحالة عاجلة زي دي خلال 48 ساعة في أي قضية شبيهة، ده القضايا بتقعد عند بدون إحالة لحد ما توصل سنتين كاملين، وندخل في خناقة "تجاوز الحد القانوني للحبس الاحتياطي"!
يعني مفروض نصدق انه خلال 48 ساعة فقط النيابة سمعت كل الشهود والمتهمين وشافت كل الأدلة؟!



٣٠ أبريل: أول جلسة إجرائية، وفي نفس اليوم صدر قرار بحظر النشر في القضية.


٧ مايو: أول جلسة موضوعية، تم الاطلاع على الأوراق.


١٤ مايو: سماع مرافعات الدفاع، صدور الأحكام بنفس الجلسة!


هيا دي بقى "العدالة الناجزة" اللي بتتكلمو عنها؟


عدالة فيها المحكمة تسمع مرافعات ٦٠ محامي في جلسة امتدت حوالي ٨ ساعات، وكل محامي منهم قدم ورق وإثباتات وأدلة، وبعد ١٠ دقايق يصدر الحكم؟


زمان كنا ننتقد ونقول القضاة بيحكموا بالورق بس، دلوقتي حتى الورق القاضي مشافوش أساسا!


القاضي لم يقرأ مثلا:


- شهادة قدمها دفاع المهندس سمير عياد، اللي هوا شاب شغال في شركة بالزمالك وراح مقابلة عمل في الدقي فاتقبض عليه بالصدفة، والمحامي قدم شهادة من الشركة إنه كان جاي ليها في الوقت ده لهذا الغرض.


- خطاب قدمه دفاع المصور الصحفي علي عابدين، اللي كان بيعمل شغله في الوقت ده، والمحامي قدم خطاب رسمي من جريدة الفجر بعمل علي والمهمة اللي اتكلف بيها وقتها.


- خطابات قدمها دفاع أحمد عبدالمنعم محمد أحمد، وده موظف بهيئة الأرصاد الجوية، كان بيشتغل قبلها شيفت 24 ساعة كاملة ليغطي زميله، ومديره تقديراً ليه وصله بعربيته إلى الدقي، وده كله مثبت بخطابات رسمية من هيئة الأرصاد وشهادات زملاء العمل.


- شهادة قدمها دفاع عمرو عبدالغني حمدي، وده شاب مراحش المظاهرات أساساً لأنه ببساطة في اليوم ده كان في شغله في ٦ أكتوبر، خلص الساعة ٥ ، ووصل المهندسين الساعة ٦ مساءا عشان كان رايح مستشفى الأمل قرب أرض اللواء يكشف لأن تأمينه الصحي في المستشفى دي، والمحامي قدم كل الإثباتات غير إنه محضر الضبط مثبت فيه معاده الساعة ٦، يعني بعد وقت المظاهرات أصلاً.





يتبع



محمد محمود بدر 24-06-2016 10:17 PM



ثالثاً: الأحكام قاسية




ولما بنقول "قاسية" لا نقصد بالتقدير النفسي العاطفي، بل نقصد بالقانون .. قانون التظاهر لا ينص أساساً على السجن كعقوبة للتظاهر بدون ترخيص في حد ذاتها، العقوبة غرامة فقط!



اللي حصل إن النيابة وجهت تهم أخرى، والقاضي استخدم أقصى عقوبة بقانون التظاهر، المادة ١٩ اللي بتقول إن أقصى عقوبة الحبس ٥ سنوات أو الغرامة ١٠٠ ألف جنيه، في حالة "الإخلال بالأمن أو النظام العام، أو تعطيل الإنتاج، أو تعطيل مصالح المواطنين، أو إيذاؤهم، أو تعريضهم للخطر، أو الحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم وأعمالهم، أو التأثير على سير العدالة، أو المرافق العامة، أو قطع الطرق أو المواصلات.. أو الاعتداء على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، أو تعريضها للخطر".


مظاهرات محدودة، اتفضت بسرعة جداً، وكلها سلمية حتى باعتراف الدولة، مفيش سلاح اتحط في أحراز ولا مواطن شهد قدام القاضي إن حد كسر محله أو عربيته مثلا، إزاي تصدر بالأحكام المرتفعة جداً دي؟!
إحنا فاكرين عشرات القضايا باتهامات اخطر بكتير، والمحكمة أثبتت ان المتهمين ارتكبوا الجرائم دي بالفعل، ومع كده تم إصدار أحكام أقل بكتير.



من أقرب الأمثلة مثلاً من أسبوع اتحكم على النقيب محمد حسني بالحبس ٣ سنوات فقط، بتهمة *** مجند أمن مركزي بالضرب حتى الموت!



(وبنفكركم إن القصة دي كانت في فيلم "موت بالخدمة" اللي اتكلمنا عنه من فترة عن الظروف غير الإنسانية للعساكر الغلابة.)




رابعاً: الأحكام سياسية


طبعاً وقطعاً مينفعش يقتصر نقدنا على توضيح المخالفات القانونية والمنطقية الرهيبة اللي حصلت في الأحكام دي.


لازم نقول بصراحة ووضوح إن المسئولية زي ما هي على الجهات القضائية والأمنية، هيا كمان على السلطة السياسية أيضاً.


- الرئيس عبدالفتاح السيسي بصفته رأس السلطة التنفيذية بيده كل الصلاحيات على وزارة الداخلية، وكان يقدر يأمر بأن الوزارة تكرر في يوم ٢٥ أبريل تعاملها الهاديء مع مظاهرات ١٥ أبريل اللي انتهت بسلام، وكان يقدر يوقف حملة الاعتقالات اللي انطلقت قبل اليوم ده ضد معارضي اتفاقية الجزر، اللي اتقبض عليهم من القهاوي ومن بيوتهم، وكانت قمتها القبض على الصحفيان عمرو بدر ومحمود السقا من داخل نقابة الصحفيين.


- الدولة في كل تصرفاتها كان واضح تماماً انحيازها التام .. المثال الأكثر وضوحاً وبجاحة هو المتظاهرين اللي حاصروا نقابة الصحفيين، هل دول كان معاهم تصريح؟! ليه الشرطة اللي كانت بتمنع دخول الصحفيين أنفسهم سمحت بمرور الناس دي؟! واعتدوا بالألفاظ البذيئة والضرب على أكثر من صحفي زي خالد داوود وبيسان كساب قدام الشرطة، وبعدها شتموا أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، ليه محدش حاسبهم؟


- المتهمين بمظاهرات الجزر اتحبسوا نصف الفترة في معسكر الجبل الأحمر للأمن المركزي، ولحد صدور الأحكام مفيش زيارات من الأهالي، والجلسات كان ممنوع فيها برضه حضور الأهالي .. هل ده تعامل طبيعي بيحصل في أي حالة، ولا سلوك متعمد ضدهم؟


- رغم مطالبات كتير جداً بتعديل قانون التظاهر الدولة تتمسك بيه، ومع كده اللي بيتم تطبيقه خارج القانون أصلاً.


- السلطة السياسية والأمنية مؤثرين بالتأكيد على أوضاع القضاء، بقوانين كتير جداً تخترق استقلاله ومنظومته زي اللي شرحناها سابقاً في بوست النيابة ، وهنتكلم قريباً عن تفاصيل تاني كتير.


- مازال بيد الرئيس السيسي شخصياً حق قانوني في إصدار عفو عن الشباب دي، لو عايزين أي حد يصدق إنه شخصياً مستاء من اللي حصل، ولو عايزيننا منصدقش خبر جريدة الشروق اللي اتنشر من فترة عن الإجتماع الأمني اللي ترأسه بنفسه وأصدر توجيهاته بمنع الاحتجاجات، وبعدها الرئاسة نزلت نفي بعده فوراً بدأت الحملة الأمنية!




- وأخيراً نسجل إنه للأسف اللي حصل ده، وفي سياق أزمة مستمرة من فترة، بيفقد مؤسسة القضاء المزيد من الثقة، وده شيء مخيف جداً لمستقبل أي بلد في العالم.



مش بس حياد الشرطة والقضاء هوا اللي يضمن العدالة لكل مواطن، ده كمان كفائتهم هيا اللي بتحمي المواطنين من المجرمين الجنائيين أو الإرهابيين، واللي حصل ده مفيهوش أي حياد أو حتى كفاءة، تجعل المواطنين يطمئنوا لمستقبل هذا الوطن.



https://scontent-cai1-1.xx.fbcdn.net...3c&oe=57EF8278


https://scontent-cai1-1.xx.fbcdn.net...69&oe=57FE244A


محمد محمود بدر 25-06-2016 12:03 AM

هل أرضنا رجعت لينا؟



هل كده أرضنا رجعت؟


#تيران_وصنافير_مصرية بالتاريخ والجغرافيا والقانون والحق..


فرحة كبيرة ظهرت سريعاً من خلال مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الحكم التاريخي الصادر من دائرة الحقوق والحريات بمجلس الدولة المصرى برئاسة المستشار يحى الدكرورى، اليوم، الثلاثاء الموافق 21/06/2016م، 16 رمضان 1437هـ، بخصوص بطلان اتفاقية تنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير لصالح المملكة العربية السعودية.
ومنطوق الحكم: “قبول الدعوى شكلاً، وبطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقعة فى إبريل ٢٠١٦ المتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية مع ما ترتب على ذلك من آثار، أخصها استمرار هاتين الجزيرتين ضمن الإقليم البرى المصرى وضمن حدود الدولة المصرية، واستمرار السيادة المصرية، عليهما، وحظر تغيير وضعها بأى شكل أو إجراء لصالح أى دولة أخرى”
وكان الحكم، المذكور أعلاه، الصادر اليوم بعد أن تقدم المحامي خالد علي ومجموعة من المحامين بعدد من الدعوات تطالب ببطلان الاتفاقية الموقعة بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية لترسيم الحدود المائية “لا يوجد نصوص مؤكدة منشورة للاتفاقية المزعومة رغم طلب المحكمة الاطلاع عليها” وتم ذلك في مفاوضات سرية استمرت لمدة عام تقريباً، ثم تم الإعلان عن الاتفاقية دون نشر نصوصها، وقال الرئيس أنه “أرجو أن الموضوع ده ما نتكلمش فيه تاني” وذلك بالمخالفة للمادة 151 من الدستور المصري التي تؤكد على عدم جواز التنازل عن جزء من الإقليم، وتربط توقيع الاتفاقيات بموافقة مجلس النواب، وقضايا السيادة “ومنها التصرفات في الأرض والحدود” لا تتم إلا بالموافقة عليها في استفتاء شعبي. وتم تحديد جلسة اليوم لنطق الحكم.


ولقراءة حيثيات حكم بطلان التنازل عن تيران وصنافير كاملة، في هذا الرابط.


هل كده أرضنا رجعت؟ وهل من حقنا نفرح؟ وهل معقول القضاء ينصرنا على أجهزة الدولة؟ وهل الحكم ده نهائي؟ وهل الحكم قابل للتنفيذ؟ وياترى ممكن نعمل إيه بعد كده للحفاظ على حقنا؟


أسئلة كثيرة أُثيرت منذ لحظة إعلان الحكم:


1- هل كده أرضنا رجعت؟


الحقيقة أن الأرض ماراحتش علشان ترجع، بمعنى أن الاتفاقية التي تم توقيعها بين مصر والسعودية، بغض النظر عن عوارها الدستوري، لم يتم الموافقة عليها.. بل لم يتم من الأساس عرضها على الجهة المختصة “مجلس النواب”، وذلك جتى تاريخ نطق الحكم “رغم عرضها والموافقة عليها في السعودية وإسرائيل وإحنا لأ!”. بمعنى آخر، لم يتم إخطار المؤسسات الدولية “ولا حتى المحلية” بصورة نهائية بخروج جزيرتي تيران وصنافير من الحدود المصرية ولم يتم نقل تبعياتهما للسعودية. وطبعاً بعد الحكم ببطلان التوقيع على الاتفاقية، لن يتم عرضها على البرلمان.


هل من حقنا نفرح؟


وهل معقول القضاء ينصرنا على أجهزة الدولة؟


بدايةً، اللجوء للقضاء هو أحد المسارات الطبيعية للجانب القانوني للمعركة رغم ثبوت الحق بكافة الوسائل الممكنة، ورغم أننا لا ننتظر حكم من المحكمة ليؤكد حقيقة تاريخية، ورغم عدم دستورية تلك الاتفاقية من الأصل، طبعاً نفرح بالانتصار في الجزء الأول والهام جداً من المعركة القانونية، رغم أن نظرية البعض هي أن القضاء لا يمكن أن يدين أجهزة الدولة، ولكن الحقيقة أن الحديث عن القضاء ككتلة واحدة أو تعميم صفات بعض القضاة على كل أفراد المنظومة، هو أمر غير دقيق، ويعلم البعض الأحكام التاريخية التي صدرت من قبل عن طريق القضاء الإداري، في النهاية، الحق واضح وموثق ولا يمكن أن يحكم عاقل بعكس ذلك، وأي انتقادات يتم توجيهها للقضاء بصفة عامة، تكون غالباً بشأن سياسة تدخل الدولة وعدم وجود استقلالية لهذه المؤسسة الهامة. لدينا مشاكل بكل مؤسسات الدولة ومنها القضاء “لذلك قامت ثورة وتوابعها لم تنتهي بعد”.


ولمعرفة نبذة عن المستشار يحى الدكرورى، القاضي الذي حكم في القضية، يمكن الدخول لهذا الرابط.


http://elgozor.com/wp-content/upload...es-500x375.jpg

صورة لهيئة المحكمة


محمد محمود بدر 25-06-2016 01:04 AM

هل الحكم ده نهائي؟ وهل الحكم قابل للتنفيذ؟


طبعاً الحكم يمكن الطعن عليه في الإدارية العليا، وهذا تم بالفعل قبل كتابة هذه السطور، بعد ساعات قليلة من نطق الحكم وقبل أن يجف حبره، وكأن التفريط في الأرض واجب عليهم نحو الأشقاء! بنفس الحجج المشهورة، أن القرار سيادي وأن القاضي تجاهل دفوع الدولة، وهذا متوقع من هيئة قضايا الدولة التي تقدمت بالطعن.. فدور هذه الهيئة كما هو واضح، الدفاع عن أجهزة ومؤسسات الدولة في أي طريق واتخاذ كافة السبل والدفوع الممكنة.


ولكن نبشركم بأن الطعن لا يوقف تنفيذ حكم المحكمة.. الاتفاقية باطلة وبحكم المحكمة. حيث أنه لا يجوز لأحد وقف تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري، ولا يحول دون تنفيذه الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا إلا إذا قررت دائرة فحص الطعون بالإدارية العليا بطلان الحكم أو عدم تنفيذه.

وياترى ممكن نعمل إيه بعد كده للحفاظ على حقنا؟
  • بدايةً، حكم اليوم انتصار لحركة الشارع، وإثبات حق كل المصريين المحبوسين بسبب دفاعهم عن الجزيرتين، لدرجة أن في بعض التهم تحت بند “نشر أخبار كاذبة وترويج إشاعات عن أمور تمس السيادة!” للإطلاع على معلومات عن كل اللي صانوا الأرض وكل اللي اتحبسوا، من هذا الرابط.
على النقيض، في الجانب الآخر، بداية من الرئيس الذي يقول أن والدته أوصته ب “ما تطمعش في اللي في إيد الناس حتى لو والدك نفسه
ومؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء الذين ادّعوا أنهم بحثوا عن وثائق ولم يجدوا.. هؤلاء نقول لهم، لدينا كل الأسانيد التاريخية من كل الفترات، ولدينا الآن حكم محكمة، ونتنمى أن تتعظوا من دروس الماضي ولا تحاولوا التفريط في حقوق هذا الشعب.
  • وبالقياس، وبمناسبة التلاعب بالنصوص وتلفيق التهم، في الكتاب الثاني من قانون العقوبات مادة 77، أول بند منها ينص على التالي:”يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها”كل المسئولين عن توقيع هذه الاتفاقية، أضروا بسلامة أراضي البلاد بالتنازل عنها دون وجه حق. هل نحاكمهم؟
  • من الوارد أن يتم قبول طعن هيئة قضايا الدولة، وفي هذه الحالة لا ينفي الحكم مصرية الجزيرتين “بعكس حكم اليوم الذي يؤكد مصرية الجزيرتين” ولكن يحيل القرار لأعمال السيادة، يعني ساعتها الرئاسة تاخد القرار.. وتفرط بمنشور رئاسي في الأرض! لكن هيصطدم بالمادة 151 من الدستور المذكورة في هذا المقال، بخصوص الاستفتاء على ما يخص قضايا السيادة.
  • لازم يكون شغلنا الشاغل السعي لإخراج كل المحبوسين أو المعتقلين بسبب اعتراضهم على التنازل عن الأرض، هم دول اللي صانوا، في محاميين أفاضل بيسعوا ومعاهم أهالي المحبوسين وشباب وبنات جدعان كثير، متطوعين للمساعدة.
  • عندنا وثائق كثيرة تؤكد حقنا، وعارفين كل اللي باعوا أو “طبلوا” للبيع، لكن مهم نحاول نوثق أكثر في الفترة القادمة، علشان الأجيال الجديدة تلاقي معلومات عن القضية المهمة دي، وعلشان المعركة لسه ممتدة.
  • هنفضل متابعين كل جديد هنا على الموقع وهنعلن عن فاعليات مهمة قريباً، طالما الدولة هتفضل مصرة على بيع الأرض!

محمد محمود بدر 25-06-2016 01:10 AM

  • المحامي محمود بلال:
“أحكام محكمة القضاء الإداري واجبة النفاذ وإن الطعن عليها مابيوقفش تنفيذها لإنه مش زي القضاء العادي، والمفاجأة بقى إن القضاء الإداري مافيش فيه استئناف أصلاً وإن الطعن أمام الإدارية العليا زيه زي الطعن بالنقض كده طريق طعن غير عادي، والإدارية العليا عشان تلغي الحكم ده محتاجة تلغي مبادئ قضائية سبق وقررتها قبل كده فمش سهلة هي، وأي موظف عام ابتداءً من رئيس الجمهورية لحد أقل رتبة في الموظفين العموم هيمتنع عن تنفيذ الحكم ده هنرفع عليه جنحة مباشرة وهيتحكم بحبسه وعزله استناداً لنص المادة 123 من قانون العقوبات الواضح والصريح في الموضوع ده.”



أودعت محكمة جنح قصر النيل، برئاسة المستشار حسين جهاد، وسكرتارية شريف صلاح اليوم الأربعاء، حيثيات حكمها القاضي ببراءة 22 متهما بالتظاهر في “جمعة الأرض” من جميع التهم المنسوبة إليهم، احتجاجا على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.
وأضافت المحكمة، أن تظاهرات “جمعة الأرض” نابعة من المواطنين ولا تخضع لأي جماعات أو تنظيمات، وأن المتهمين لم يثبت في حقهم ارتكاب أي وقائع *** أو شغب.
وأوضحت المحكمة في حيثياتها، أنها لم يستقر في يقينها إلى أقوال الضابط بقسم قصر النيل، ومجري التحريات في القضية، الذي نفى معرفته بدور كل متهم في التظاهرات، وتم القبض بطريقة عشوائية، وأنه لايمكن الاستناد للتحريات لإدانة المتهمين، وأنها لا تعبر سوى عن وجهة نظر مجريها.
وعن التهمة الثانية وهي التجمهر، تقول المحكمة إن لم تطمئن لتحريات المباحث التي سجلته في محضر الضبط، وأن كل متهم تم ضبطه بمكان مختلف عن الآخر، وهذا جعل عشوائية الضبط تثبت براءة المتهمين من تهمة التجمهر وفقا للمادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية، وأن جميع ما ثبت بمحضر الضبط لايصل إلى كونه تهم بحق المتهمين.


عايز أشرح الحتة القانونية بتاعت حكم ‫#‏تيران_وصنافير‬ بلغة بسيطة عشان الناس اللي سألت.
المحكمة حكمت فعلا بإن الجزر مصرية بالوثائق مش زي ما الناس بتقول انها حكمت في الاجراءات بس. محامي الحكومة ما قدمش أي وثائق تثبت إن الجزر سعودية والحاجة الوحيدة اللي قالها إن التنازل ده يعتبر حاجة اسمها “أعمال سيادية” يعني قرار بياخده رئيس الجمهورية ومافيش حد يقدر يعترض عليه في المحكمة. المهم المحكمة رفضت الكلام ده كمان ومسحت بمحامي الدولة البلاط في نص الحكم. بالنسبة للطعن بقى اللي حتعمله الحكومة فدة لو اتحكم لصالح الحكومة حيكون الحكم إن التنازل ده عمل سيادي والمحكمة مالهاش انها تعترض, لكن مافيش محكمة مصرية من النهاردة وللأبد حتحكم بإن الجزر سعودية. كل اللي ممكن تحكم بيه المحكمة الادارية العليا هو إن الجزر مصرية أه بس السيسي من حقه يتنازل عنها من غير ما حد يعترض. فففى جميع الاحوال ‫#‏تيران_وصنافير_مصرية‬ و ‫#‏مالك_عدلي_حر‬



ذهب اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشئون الدستورية والتشريعية إلى مجلس الدولة عقب صدور حكم بطلان اتفاقية تيران، ووتقابل مع رئيس المجلس، والأمين العام للمجلس وظل بالمجلس حتى الساعة الرابعة عصراً.



  • جدل حول قرار تعيين رئيس مجلس الدولة.


هيئة قضايا الدولة طعنت على حكم تيران، والإدارية العليا حددت جلسة عاجلة يوم الأحد القادم ٢٦ يونيه، لنظر الشق العاجل بطلب الحكومة لوقف تنفيذ حكم القضاء الادارى ببطلان الاتفاقية.

محمد محمود بدر 25-06-2016 01:11 AM

أطلس وزارة المعارف المصرية 1922

ج.تيران
الصورة ملتقطة من أطلس وزارة المعارف المصرية 1922،
وتم تقديمها كأحد الأدلة في القضية، من طرف المحامي/ خالد علي.




http://elgozor.com/wp-content/upload...er-375x500.jpgatlas-cover





http://elgozor.com/wp-content/upload...an-375x500.jpg

محمد محمود بدر 25-06-2016 01:13 AM

http://elgozor.com/wp-content/uploads/2016/06/tyrn1.jpg

محمد محمود بدر 25-06-2016 01:16 AM


http://elgozor.com/wp-content/upload...loc-Sinai-.png


مكتبة الكونجرس خريطة سيناء سنة ١٩٨٨

مودعة بمكتبة الكونجرس
خريطة سيناء سنة ١٩٨٨
إعداد وكالة المخابرات الأمريكية
تظهر بهما الجزيرتان خارج خط الحدود السعودية
لمشاهدة الخريطة يمكن الضغط على الرابط .



ملحوظة : الألوان لا تشير إلى التبعية فلون السعودية هو نفس لون فلسطين ودلالات الخطوط موجودة على اليسار.
تعليق د. نور فرحات.




About this Item

TitleEgypt, Sinai Peninsula.Contributor NamesUnited States. Central Intelligence Agency.Created / Published[Washington, D.C. : Central Intelligence Agency, 1988]Subject Headings– Sinai (Egypt)–Maps– Egypt–SinaiNotes– “Base 801166 (B00570) 6-88.”– Relief shown by shading.– Available also through the Library of Congress Web site as a raster image.Medium1 map : col. ; 20 x 16 cm.Call Number/Physical LocationG8302.S5 1988 .U5RepositoryLibrary of Congress Geography and Map Division Washington, D.C. 20540-4650 USA dcuDigital Idhttp://hdl.loc.gov/loc.gmd/g8302s.ct001490Library of Congress Control Number91681412Online FormatimageLCCN Permalinkhttps://lccn.loc.gov/91681412


محمد محمود بدر 25-06-2016 01:19 AM

مين فرَّط في الأرض؟


سوف نقوم بعمل مجموعة من المشاركات للتعريف باشهر من فرط فى أرضنا

نرجو المتابعة

محمد محمود بدر 25-06-2016 01:20 AM







http://elgozor.com/wp-content/upload...ut-300x254.png




عبد الفتاح السيسي

مؤسسة الرئاسة

بصفته رئيس الجمهورية، تنازل الرئيس عبد الفتاح السيسي عن جزر تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية.

محمد محمود بدر 25-06-2016 01:21 AM

http://elgozor.com/wp-content/upload...il-300x245.png

شريف إسماعيل

مجلس الوزراء

بصفته رئيس الحكومة المصرية، تنازل شريف إسماعيل عن جزيرتي تيران و صنافير للمملكة العربية السعودية.



محمد محمود بدر 25-06-2016 01:22 AM

http://elgozor.com/wp-content/upload...ut-300x253.png


صدقي صبحي

المجلس العسكري

بصفته وزير الدفاع و قائد المجلس الأعلى للقوات المسلحة، تنازل صدقي صبحي عن جزرتي تيران و صنافير للمملكة العربية السعودية.


محمد محمود بدر 25-06-2016 01:24 AM

http://elgozor.com/wp-content/upload...ut-300x254.png


سامح شكري

وزارة الخارجية

بصفته وزير الخارجية المصرية، تنازل سامح شكري عن جزرتي تيران و صنافير للمملكة العربية السعودية

محمد محمود بدر 25-06-2016 01:25 AM

مين من البرلمانيين؟



http://elgozor.com/wp-content/upload...ut-500x422.png


محمد فرج عامر

أثق في السيسي اكثر من نفسي .. مادام الرئيس قال إن الجزيرتين سعوديتان فكلامه صحيح مليون%

محمد محمود بدر 25-06-2016 01:27 AM

http://elgozor.com/wp-content/upload...ut-500x422.png


مصطفى بكري

تفاصيل
قال مصطفى بكرى عضو مجلس النواب، إنه انتهى من كتاب ” تيران وصنافير الحقيقية الكاملة”، لافتا إلى أنه سلمه إلى الهيئة العامة للكتاب منذ 10 أيام ويتكون من 200 صفحة تضم عشرات الوثائق التى تؤكد أحقية المملكة العربية السعودية فى جزيرتى تيران وصنافير


محمد محمود بدر 25-06-2016 01:28 AM

http://elgozor.com/wp-content/upload...ut-500x422.png







لميس جابر

تفاصيل
قالت الدكتورة لميس جابر، عضو مجلس النواب، إنه كان من الواجب، تهيئة الرأي العام قبل الإعلان عن إعادة ترسيم الحدود البحرية، مع السعودية، وضم جزيرتي «صنافير وتيران» للمملكة.

محمد محمود بدر 25-06-2016 01:29 AM

http://elgozor.com/wp-content/upload...-3-500x432.png


سعيد حساسين

تفاصيل
لو اسرائيل احتلت صنافير وتيران ملناش دعوة.. الحلقة الكاملة


أ/رضا عطيه 25-06-2016 01:37 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد محمود بدر (المشاركة 6455778)
http://elgozor.com/wp-content/upload...ut-500x422.png







لميس جابر

تفاصيل
قالت الدكتورة لميس جابر، عضو مجلس النواب، إنه كان من الواجب، تهيئة الرأي العام قبل الإعلان عن إعادة ترسيم الحدود البحرية، مع السعودية، وضم جزيرتي «صنافير وتيران» للمملكة.





. لميس جابر

الجزيرتان سعوديتان.. وارفع قضية

أمس PM 09:05

AddThis Sharing Buttons21
يا سبحان الله.. همّ يضحك وهمّ يبكى.. والهم الأول هو السذاجة أما الثانى فهو الجهل.. المهم أننا طلعنا كلنا خونة وعاوزين نبيع الأرض والعرض، خاصة بعد رد الفعل «الأوفر» قوى الذى حدث بعد حكم المحكمة الإدارية الأخير، ولو إنى مش فاهمة علاقة «الإدارية» بالقرارات السيادية، وقبل أن أسترسل لا بد أن أعلن، وبين قوسين وأحلف يمين بالله تعالى «أننى أحترم القضاء وأحكامه) بدل ما حد يطسنى قضية ويطالب بإعدامى والدنيا حر.. ورغم أن كثيراً جداً من أحكام أول درجة كانت بالإعدام، ثم جاءت الأحكام النهائية بالبراءة.. ورغم أن القاضى مهما كان عادلاً فهو بشر، وارد أن يميل لطرف دون الآخر بوجدانه ودون قصد، وهو أيضاً يحكم بما أمامه من أوراق ومستندات ويقضى فى دراسة القضية أياماً وأسابيع وربما شهور، وأخيراً لنا أن نقتنع أو لا نقتنع بالحكم، فهو ليس بالحكم المنزل من عند الله.. أستغفر الله العظيم.

رغم كل هذا، فالحقيقة أن السادة المناضلين الذين احتفلوا بحكم المحكمة وأطلقوا الرصاص فرحاً، وقاموا بمظاهرة اغتباطاً، ومسيرة بالسيارات تهلل بالحق الذى ظهر وأعاد الأرض إلى مصر.. «الجزيرتان تيران وصنافير» وكأننا أعدنا سيناء بحالها إلى أحضان الوطن، فقد اكتشفت أن هؤلاء، ويبدو أن عددهم قد فاق الألف مناضل، هم أكثر وطنية من باقى الشعب ومنى وممن هم مثلى من قراء التاريخ، بل من الحكومة ومن السيد رئيس الجمهورية نفسه الذى قرّر إعادة الجزيرتين إلى أصحابهما، وهما اللتان لم يعرف بأسمائهما السادة المناضلون والمرشح السابق إلا من عدة أشهر، ما علينا.. أنا والله العظيم أحترم القضاء وأحكامه وباكررها أهوه، لئلا يقوم السيد المحامى المناضل قوى اللى ما اعرفش اسمه، ويرفع علىّ قضية، ويطالب بإعدامى وأنا الصراحة مش فاضية اليومين دول.. ورغم التهديدات والصراخ والهتاف الحنجورى، فأنا أقول بعد أن احترمت القضاء، «إن الجزيرتين سعوديتان».. هه.. ورزقى على الله.. ونقول كمان فى التاريخ.. عام 1928 وفى شهر ديسمبر استفسرت وزارة الحربية المصرية من الخارجية المصرية عما إذا كانت هاتان الجزيرتان تابعتين لمصر، لترسل إلى مصلحة الحدود برفع العلم المصرى عليهما، وأجابت الخارجية المصرية بأنه ليس لهما ملفات فى وزارة الخارجية، وكان ذلك قبل أن تولد المملكة العربية السعودية كدولة بأربع سنوات كاملة.

وفى يوم 12 يناير 1950، نشرت جريدة الأهرام خبراً بأن إسرائيل طامعة فى جزيرة قاحلة لم يُرفع عليها علم.. وأسرعت حكومة الوفد برئاسة النحاس باشا إلى فرض الحصار البحرى على إسرائيل فى البحر الأحمر، ومنعت مرور سفنها فيه، وذلك عن طريق إغلاق المنافذ الشمالية المؤدية إلى البحر الأحمر، وهى خليج العقبة وقناة السويس، ولتحقيق هذه الغاية، أقدمت على احتلال جزيرتى تيران وصنافير اللتين تتحكمان فى خليج العقبة بالاتفاق مع الحكومة السعودية (د. عبدالعظيم رمضان فى كتاب «القضية الفلسطينية بين النحاس وعبدالناصر» وكتاب «الصراع الاجتماعى والسياسى فى عصر مبارك»)، ويقول الأستاذ هيكل فى كتاب (سنوات الغليان) وبالأمارة صفحة (91): أولاً: إن جزر تيران وصنافير التى كانت مصر تمارس منها سلطة التعرّض للملاحة الإسرائيلية فى الخليج هى جزر سعودية، جرى وضعها تحت تصرف مصر بترتيب خاص بين القاهرة والرياض. ثانياً: إن خليج العقبة والبحر الأحمر بعده هو طريق الحج إلى الأماكن المقدسة الإسلامية التى تتحمل المملكة العربية السعودية حمايتها.

أما المؤرخ جمال حمدان فقد كتب فى «شخصية مصر» عن مضيق تيران.. ووضح بنود اتفاقية التفتيش على السفن بالتفصيل، تحت عنوان الرقابة المصرية السعودية على الملاحة فى مضيق العقبة، وتم احتلال مصر للمضيق بعد الاتفاق مع المملكة العربية السعودية عام 1950، وشكوى إسرائيل إلى مجلس الأمن عام 1954.. عموماً لو لم يقم النحاس باشا بهذا التصرّف لكان البحر الأحمر وخليج العقبة والملاحة فيهما تحت سيطرة إسرائيل تماماً، خصوصاً بعد أن استولت عام 1949 على (أم الرشراش)، وأقامت ميناء إيلات الحربى عليها.. الكتب كثيرة والتفاصيل كثيرة، وعموماً سوف تطعن الحكومة من خلال هيئة قضايا الدولة على حكم بطلان الاتفاقية، وستكون المحكمة الإدارية العليا هى صاحبة الحق فى الفصل فى القضية.. ولو لا قدر الله حكمت بتبعية الجزيرتين لمصر مرة أخرى سوف تذهب المملكة العربية السعودية إلى المحكمة الدولية وابقى اعمل مظاهرات وصرخ فى الفضائيات يا عزيزى المناضل.. وابقى اعرف إلى أى مدى أفدت مصر وخدمت الوطن.. مصر أكبر من أن تستولى على أملاك الغير بالبلطجة أو خضوعاً للمظاهرات والصراخ.. والرئيس أكثر وطنية من المناضل والمرشح السابق. ولنا لقاء قريب.


http://www.elwatannews.com/news/details/1239332

محمد محمود بدر 25-06-2016 01:44 AM

مين ساندهم؟

هذه القائمة محاولة بسيطة هدفها توثيق المواقف المؤيدة و المعارضة لهذه القضية الهامة لا اكثر. لا يمكن اعتبارها قائمة كاملة تشمل كل الشخصيات العامة



http://elgozor.com/wp-content/upload...ut-500x423.png


هدى عبد الناصر

تفاصيل
قالت هدى ابنة الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر، إنها بطريق “الصدفة” عثرت على وثائق سرية لوزارة الخارجية المصرية، تثبت أن جزيرتي تيران وصنافير تتبعان للسعودية.


محمد محمود بدر 25-06-2016 01:47 AM




http://elgozor.com/wp-content/upload...-1-500x422.png
مفيد شهاب

تفاصيل
أكد الدكتور مفيد شهاب، أستاذ القانون الدولى ووزير شئون مجلسى الشعب والشورى سابقًا، إن موقفه من جزيرتى تيران وصنافير، هو ما انتهى إليه منذ عام 1988، أى منذ أكثر من 18 عامًا، وهو أن الموقف القانونى للجزيرة بأنهما سعوديتان.


محمد محمود بدر 25-06-2016 01:49 AM

http://elgozor.com/wp-content/upload...ut-500x423.png


عمرو حمزاوي

تفاصيل
أيد الدكتور «عمرو حمزاوي»، أستاذ العلوم السياسية بيان الحكومة وتأكيدها أن الجزيرتين سعوديتين، حيث قال: «يوجد خط قاطع يفصل بين معارضة السلطوية الحاكمة في مصر ورفض سياساتها الفاشلة ومواجهة انتهاكاتها وبين تورط معارضين في خلط الأوراق وتغييب الحقائق، وكان ينبغي على الحكومة المصرية أن تخاطب الرأي العام بشفافية بشأن اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية.


محمد محمود بدر 25-06-2016 01:50 AM

http://elgozor.com/wp-content/upload...ut-500x426.png

أيمن سلامة

تفاصيل
يقول الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي إن تحديد الامتدادات البحرية بين الدولتين تم وفقا لحالة خاصة وهي حالة وجود خليج وفقا للمادتين 10 و12 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام 1982 وفي هذه الحالة يمتد البحر الإقليمي لكل واحدة منهما ب 8 أميال بحرية فقط مضيفا أنه تم الاستناد إلى ذلك في تحديد وضع الجزيرتين وإلى أي دولة تتبعان.



محمد محمود بدر 25-06-2016 01:51 AM

http://elgozor.com/wp-content/upload...ut-500x423.png


سامي شرف

تفاصيل
قال سامى شرف، سكرتير الرئيس الراحل جمال عبد الناصر للمعلومات: “أنا هنا أتحدث عن موضوع أو قضية ملكية جزيرتى تيران وصنافير المقطوع بأنهما سعوديتين الملكية وكانتا بالاتفاق السابق بين الطرفين تحت الحماية المصرية فقط وليست الملكية، وذلك لقدرة مصر العسكرية على القيام بهذا الدور أكثر من السعودية مادام هناك عدو صهيونى يهدد أمن كلا الطرفين السعودى والمصرى.


محمد محمود بدر 25-06-2016 01:52 AM

http://elgozor.com/wp-content/upload...ut-500x422.png


نصر سالم

تفاصيل
اللواء نصر سالم الخبير العسكري المصري يؤكد أن الجزيرتين خضعتا للإشراف المصري منذ يناير 1950 حيث طلب الملك عبد العزيز آل سعود من مصر توفير الحماية للجزيرتين وهو ما استجابت له مصر وقامت بتوفير الحماية للجزر منذ ذلك التاريخ.



جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 07:33 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.