بوابة الثانوية العامة المصرية

بوابة الثانوية العامة المصرية (https://www.thanwya.com/vb/index.php)
-   أرشيف المنتدى (https://www.thanwya.com/vb/forumdisplay.php?f=513)
-   -   الجديد فى موضع الدرجات المالية (https://www.thanwya.com/vb/showthread.php?t=300777)

faraglxr 25-03-2011 01:57 AM

هل يوجد تضارب بين البند 81 والبند 89 من قانون الكادر ؟
 
هل يوجد تضارب بين البند 81 والبند 89 من قانون الكادر ؟
أرجو النظر لهذين البندين لإصلاح التضارب بينهما .. وإن كنت أفضل إصلاح قانون الكادر برمته لأن به الكثير من العيوب والظلم للمعلمين ولم يحقق طموحاتنا فى مستوى أفضل

رزيق محمد 25-03-2011 07:35 AM

الاستفادة من الكادر هتكون اكثر من الدرجة هو طمع وخلاص

Lutfy Zidan 25-03-2011 08:22 AM

الترقيات فى الكادر ترقيات وظيفية بدل معلم/ معلم اول/ وكيل /ناظر /مدير
اما الدرجات المالية فهى حق للمعلم بنص المادة 89 من قانون الكادر

sasawawa 25-03-2011 08:30 AM

واضح يا جماعة اننا بننفخ في قربة مقطوعة

كلنا مش عايزين الكادر اللي جابوه علشان يهينوا بيه المعلم ،

وبنقولهم يعاملونا بالحد الادني للاجور زي باقي الوزارات , وولا حياة لمن تنادي

algazzr 25-03-2011 08:36 AM

هذا الوزير
ظااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالم

Lutfy Zidan 25-03-2011 08:41 AM

ترقيات الكادر وظيفية وليست مالية ولايوجد نص فى المادة 81 يلغى الدرجات المالية وهى تتكلم عى شروط الترقيات الوظيفية
والاخ اللى كتب المداخلة يطلع على قانون الكادر قبل الكتابة لانه كتب الفقرة الاخيرة وهى غير موجودة فى نص القانون .
اما المادة 89 فهى تنص صراحة على ان الدرجة المالية من حق المعلمين

Lutfy Zidan 25-03-2011 08:46 AM

مادة(81)
يشترط للترقية إلى الوظائف المنصوص عليها في المادة (71) من هذا القانون الآتي:
1-استيفاء شروط شغل الوظيفة المرقى إليها على النحو المبين ببطاقة الوصف الخاصة بها.
2-قضاء خمس سنوات على الأقل في ممارسة العمل الفعلي في الوظيفة الأدنى مباشرة أو ما في مستواها وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم.
3-الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة الوظيفة المرقى إليها .
4-الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة فوق متوسط على الأقل في السنتين السابقتين مباشرة على النظر في الترقية.
مادة(89)
يمنح شاغلو وظائف التعليم المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بهذا الباب أو الذين سيعينون مستقبلاً بدل معلم وقدره 50٪ من أساسي الأجر ، وتسرى عليهم العلاوة السنوية المقررة،وكل زيادة في الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة ، وتتم ترقيتهم للدرجة المالية الأعلى وفقاً للأحكام المنصوص عليها بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ،وتطبق عليهم الأحكام الأخرى الواردة بهذا الباب .
ويصدر قرار من وزير التربية والتعليم بتحديد الوظائف المقابلة لوظائف المعلمين الواردة بالجدول المرفق.
ويمنح شاغلو وظائف المعلمين المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون وبقرار وزير التربية والتعليم طبقاً للفقرة السابقة بدل اعتماد بنسبة تتراوح ما بين 50٪ إلى 150٪ من الأجر الأساسي ، على النحو المبين بالجدول المرافق وذلك عند نقلهم من الوظائف المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة لشغل وظائف المعلمين بعد استيفائهم متطلبات الشغل والاعتماد المقررة لها ، مع احتفاظهم بصفة شخصية بالأجور التي يتقاضونها ولو تجاوزت نهاية الأجر المقررة للوظائف المنقولين إليها ، وبحيث يبدأ في التطبيق في موعد لا يتجاوز 1/7/2008

ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين إلى وظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة فى حالة استيفائهم الشروط والمتطلبات في ذات التاريخ

هيما2010 25-03-2011 04:51 PM

انا واحد من الناس حرمت من الدرجة فى 2008 عشان شهر لانى تعين 10/2000 حسبى الله ونعم الوكيل

أبو أشرف 25-03-2011 08:06 PM

انا واحد من الناس حرمت من الدرجة فى 2008

sasawawa 26-03-2011 08:42 AM

وانا تعيين 2000
دا معناه إن كان لينا عمر ان شاء الله حيبقوا يمنحونا الدرجة التانية بعد 13 سنه من التعيين
واضح ان حملة التطهير ضد الظلم بتتوسع في مصر كلها الا هذه الوزارة المحترمة
حسبنا الله ونعم الوكيل

هيما2010 26-03-2011 09:41 AM

السيد الأستاذ /
تحيـــةطيبــــة
لقد تم إصدار القرار(221) بشأن ترقية العاملين بالجهاز الادارى للدولة وكذلك لائحته التنفيذية ولم يتم إدراج أسماء المعلمين والأخصائيين وكل من تم تطبيق تعديلات قانون التعليم 139لسنة1981 الصادرة بالقانون155لسنة2007 وذلك بناءً على كتاب رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بوزارة التربية والتعليم والحجة لدية أننا نتبع قانون خاص ذلك بالمخالفة للقانون 155 لسنة2007 والذي ينص في.
المادة (70) : منه على :
تسرى أحكام هذا الباب على جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس أو بالتوجيه الفنى أو الإدارة المدرسية وعلى الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين واخصائى التكنولوجيا واخصائى الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات .وتسرى أحكام قانون نظام العاملين المدنيينبالدولة الصادر بالقانون 147لسنة1978 فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا الباب .
مادة(89 )
يمنح شاغلوا وظائف التعليم المشار إليها فى المادة (70) من هذا القانون الموجودون بالخدمة فى تاريخ العمل بهذا الباب أو الذين سيعينون مستقبلا بدل معلم قدره 50% من اساسى الأجر وتسرى عليهم العلاوة المقررة سنويا , وكل زيادة فى الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الادارى للدولة ,وتتم ترقيتهم للدرجة المالية الأعلى وفقاً للأحكام المنصوص عليها بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة و وتطبق عليهم الأحكام الأخرى بهذا الباب .
وقد تم الخلط من جانب السيد رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بين الوظيفة والدرجة المالية ويتضح ذلك من جدول الوظائف المرافق للقانون والذي حدد المدد البينية للوظائف وليس الدرجات المالية لأن المدد البينية خمس سنوات فهل تتم الترقية للدرجة حسب رأى سيادته كل خمس سنوات وكيف يكون المعلم على الدرجة الثالثة وبأقدمية سنتين على الثالثة
نرجو منحنا الدرجة المالية إعمالا لنص القانون ولائحته التنفيذية وطبقاً للقرار 221 ولائحته
لـــــذا
نرجو من سيادتكم ترقيتنا إلي الدرجة المالية الأعلى وهي الدرجة الثانية أسوة بزملائنا الذين تم ترقيتهم بقرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقمي 240 – 241 لسنة 2008 ووفقا لقانون كادر المعلمين المادة 70 والمادة 89 والصادرة بقرار من مجلس الشعب وبموافقة السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 21 يونيه 2007 وعدم حرماننا من أبسط حقوقنا وهي الترقي للدرجة المالية الأعلى .

ضى القمر1 26-03-2011 11:30 AM

بيحاولوا يكرهونا فى المهنة دى باى شكل ............ كرهتها خلاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اص

أشرفك 26-03-2011 02:28 PM

معنى ذلك أن الأساسي سيقل عن أساسي أقراننا في كل الوزارات بمقدار علاوة إضافة إلى مساواة القديم بالأحدث وسلملي على الكادر وعلى الوزير وعلى المعلمين النايمين وعلى الثورة التي استفاد منها الكل إلا المعلمين.

emad4soft 26-03-2011 02:46 PM


أبو أشرف 26-03-2011 03:07 PM

حسبنا الله ونعم الوكيل


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 01:47 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.