بوابة الثانوية العامة المصرية

بوابة الثانوية العامة المصرية (https://www.thanwya.com/vb/index.php)
-   أخبار التعليم المصــــــــــرى (https://www.thanwya.com/vb/forumdisplay.php?f=341)
-   -   مستشارك القانونـى (https://www.thanwya.com/vb/showthread.php?t=96722)

كتبغا 27-02-2015 01:13 PM

أنا معلم مساعد لغة عربية بمدرسة إعدادية
بتاريخ 1/ 4 / 2014 برقم قرار ( 352 )

صدر لي أمر ندب كلي من مدرسة الإعدادية إلى مدرسة ثانوية الصناعية
ولم يسبق لى الالتحاق بالأكاديمية أو الحصول على شهادة الصلاحية .

علما بأن قانون الكادر رقم 155 لسنة2007
وبالتحديد المادة رقم ( 77 ) تنص على
" لايجوزنقلشاغليوظائفالمعلمينمنمرحلةتعليميةإلىمرحلةتاليةإلابعداستيفاءالشروطالخاصةبالمهاراتوالمعارفوالمتطلباتالفنيةالتييصدربتحديدهاقرارمنوزيرالتربيةوالتعليموبعدالحصولعلىشهادةالصلاحيةالمقررةللمرحلةالتي يتم الانتقالإليها "

وقانون العاملين بالدولة في المادة 12 تنص على :
يكون شغل الوظائف عن طريق التعين أو الترقية أو النقل أو الندب بمراعاة استفاء الاشتراطات اللازمة .

فهل يجوز هذا الانتداب الكلي من مرحلة إلى مرحلة أعلى قانونيا ؟
قأرجو من سيادتكم التفسير القانوني لهذه الحالة ؟

osamaabdsalam 28-02-2015 10:32 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة كتبغا (المشاركة 6128634)
أنا معلم مساعد لغة عربية بمدرسة إعدادية
بتاريخ 1/ 4 / 2014 برقم قرار ( 352 )

صدر لي أمر ندب كلي من مدرسة الإعدادية إلى مدرسة ثانوية الصناعية
ولم يسبق لى الالتحاق بالأكاديمية أو الحصول على شهادة الصلاحية .

علما بأن قانون الكادر رقم 155 لسنة2007
وبالتحديد المادة رقم ( 77 ) تنص على
" لايجوزنقلشاغليوظائفالمعلمينمنمرحلةتعليميةإلىمرحلةتاليةإلابعداستيفاءالشروطالخاصةبالمهاراتوالمعارفوالمتطلباتالفنيةالتييصدربتحديدهاقرارمنوزيرالتربيةوالتعليموبعدالحصولعلىشهادةالصلاحيةالمقررةللمرحلةالتي يتم الانتقالإليها "

وقانون العاملين بالدولة في المادة 12 تنص على :
يكون شغل الوظائف عن طريق التعين أو الترقية أو النقل أو الندب بمراعاة استفاء الاشتراطات اللازمة .

فهل يجوز هذا الانتداب الكلي من مرحلة إلى مرحلة أعلى قانونيا ؟
قأرجو من سيادتكم التفسير القانوني لهذه الحالة ؟

لايجوز النقل من مرحلة إلى أخرى إلا بالشروط التى نص عليها القانون
ولكن هذا ندب كما ذكرت
فالندب إجراء مؤقت لسد العجز وللمصلحة العامة ولا يكسب حقا مهما طال

كتبغا 28-02-2015 02:17 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة osamaabdsalam (المشاركة 6129115)
لايجوز النقل من مرحلة إلى أخرى إلا بالشروط التى نص عليها القانون
ولكن هذا ندب كما ذكرت
فالندب إجراء مؤقت لسد العجز وللمصلحة العامة ولا يكسب حقا مهما طال

,عفوا أستاذي لا أفهم معنى لا يكسب حقا مهما طال

osamaabdsalam 28-02-2015 10:38 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة كتبغا (المشاركة 6129229)
,عفوا أستاذي لا أفهم معنى لا يكسب حقا مهما طال

يستمر على وظيفته الأصلية ومدرسته المنتدب منها ومن ثم سوف يعود إليها إن عاجلا أو لآجلا بعد سد العجز
إلا إذا صدر قرار بالنقل وفقا للسروط الواردة بنص القانون

mega.teacher 01-03-2015 08:28 PM

هو يجوز الندب بين المحافظات للمعلم المعين بدون درجه 1/4/2014

مازن درويش 01-03-2015 09:05 PM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قام الموجه بندبي الي مدرسة بعيدة عن مدرستي وانا مدرس اول من تعيين 2000 اي انني اعمل بالتربية والتعليم 15 سنة وانا احدث واحد في المدرسة واريد الاانفذ هذا الندب والموجه مصر ماذا يحدث اذا لم انفذ الندب ارجو الرد وشكرا

أحمد طه فزاع درغام 01-03-2015 09:37 PM

من المسئول عن دفتر الحضور والانصراف فى المدارس

osamaabdsalam 03-03-2015 09:34 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mega.teacher (المشاركة 6129906)
هو يجوز الندب بين المحافظات للمعلم المعين بدون درجه 1/4/2014

لايجــــــــــــوز

osamaabdsalam 03-03-2015 09:37 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مازن درويش (المشاركة 6129923)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قام الموجه بندبي الي مدرسة بعيدة عن مدرستي وانا مدرس اول من تعيين 2000 اي انني اعمل بالتربية والتعليم 15 سنة وانا احدث واحد في المدرسة واريد الاانفذ هذا الندب والموجه مصر ماذا يحدث اذا لم انفذ الندب ارجو الرد وشكرا

عدم التنفيذ يعرضك للمساءة القانونية سيما إذا كان هذا الندب لسد العجز أو لصالح العمل

osamaabdsalam 03-03-2015 09:39 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد طه فزاع درغام (المشاركة 6129958)
من المسئول عن دفتر الحضور والانصراف فى المدارس

من تراه إدارة المدرسة أهلا لذلك

عاشق الضيف 03-03-2015 03:04 PM

رغم كونى معلم اول انجليزى ابتدائى بادارة غرب وانا الاساسى والاقدم بالمدرسة قام التوجية بندبى يومين لياتى بمعلمة تعاقد مكانى واصبحت عداوة بيننابعد ان اشتكيته حتى انه قد سحبها واتى معلم اخر اول تعيين له اتى به لمدرستى ليكون المعلم الثالث بها وبذلك تكون المدرسة بها ثلاث معلمين اساسيين ومنتدبين الثلاثة علما بان المدرسة فترتين ومنتدب لمدرسة تعمل يوم كامل لثلاث ايام ونصابى بمدرستى الاصلية اصبح تسعة المنتدب لها اصبح 12 ارجو توضيح النقاط التى تمكنى من عودة حقى


ehabkamal22 03-03-2015 09:39 PM

فيكتوريا الاسكندرية
 
سيادة المستشار ارجو الرد للاهمية:


هل يجوز لمدير الادارة الغاء ندب موظف من الادارة مع العلم ان المدييرية التعليمية ارجئت الغاء الندب لحين انتهاء التحقيقات في النيابة الادارية ::

وهل يجوز الغاء ندب مدرس يحقق معه في النيابة في ذات الموضوع

abdullsttar 05-03-2015 02:24 AM

هل لوظيفة وكيل مدرسة أفضلية في اختيار مدير مدرسة
 
هل لوظيفة وكيل مدرسة أفضلية في اختيار مدير مدرسة في نفس المرحلة ؟... و هل يصح أن تكون لجنة المقابلات تشمل على رئيس مجلس الأمناء فوق السن ؟... وشكراً

osamaabdsalam 05-03-2015 06:53 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عاشق الضيف (المشاركة 6130614)
رغم كونى معلم اول انجليزى ابتدائى بادارة غرب وانا الاساسى والاقدم بالمدرسة قام التوجية بندبى يومين لياتى بمعلمة تعاقد مكانى واصبحت عداوة بيننابعد ان اشتكيته حتى انه قد سحبها واتى معلم اخر اول تعيين له اتى به لمدرستى ليكون المعلم الثالث بها وبذلك تكون المدرسة بها ثلاث معلمين اساسيين ومنتدبين الثلاثة علما بان المدرسة فترتين ومنتدب لمدرسة تعمل يوم كامل لثلاث ايام ونصابى بمدرستى الاصلية اصبح تسعة المنتدب لها اصبح 12 ارجو توضيح النقاط التى تمكنى من عودة حقى


طالب بإلغاء انتدابك والاستمرار بمدرستك الأصلية مادمت الأقدم
فما ضاع حق وراءه مطالب

osamaabdsalam 05-03-2015 06:58 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ehabkamal22 (المشاركة 6130814)
سيادة المستشار ارجو الرد للاهمية:


هل يجوز لمدير الادارة الغاء ندب موظف من الادارة مع العلم ان المدييرية التعليمية ارجئت الغاء الندب لحين انتهاء التحقيقات في النيابة الادارية ::

وهل يجوز الغاء ندب مدرس يحقق معه في النيابة في ذات الموضوع

المديرية هى الجهة الأعلى ولها الحق باصدار القرار المناسب لصالح العمل ويجوز الغاء ندب مدرس يحقق معه فى النيابة اذا كان ذلك لمصلحة العمل

osamaabdsalam 05-03-2015 07:06 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abdullsttar (المشاركة 6131491)
هل لوظيفة وكيل مدرسة أفضلية في اختيار مدير مدرسة في نفس المرحلة ؟... و هل يصح أن تكون لجنة المقابلات تشمل على رئيس مجلس الأمناء فوق السن ؟... وشكراً

ينظر له بعين الاعتبار وخاصة إذا كانت شروط شغل وظيفة مدير مدرسة متوافقة
كما يجوز أن يكون رئيس مجلس الأمناء من بين لجنة المقابلات إذا فى عضويته تتحقق العدالة

abdullsttar 06-03-2015 02:08 AM

شروط المقابلة الشخصية
 
هل تلغى بيانات المقابلة الشخصية للترقيات في أحد هذه البنود:
- عدم حضور السيد مدير المديرية بنفسه
- التفاوت الصريح في طبيعة الأسئلة و ترقية من لم يرد بشهادة الحاضرين
- محاباة أحد المتفدمين بتأخير المقابلة لأكثر من ساعتين بسبب وفاة أحد أقاربه مما أوحى بأنها موجه له و بالفعل حدث ذلك
- تعمد إغفال منصي وكيل قائم بأعما ل إدارة مدرسة في نفس المرحلة لأحد المتقدمين
- تأخير ظهور النتيجة لمدة تناهز 6 شهور وعدم وجود ترتيب للمتقدمين بل حصر النتيجة على أسماء محددة بعدد المدارس المعلن عنها دون وجود احتياطي دونها
.. وفي أي الحالات يلغى نتائجها أم هي محصنة ... وشكراً

osamaabdsalam 06-03-2015 08:19 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abdullsttar (المشاركة 6131949)
هل تلغى بيانات المقابلة الشخصية للترقيات في أحد هذه البنود:
- عدم حضور السيد مدير المديرية بنفسه
- التفاوت الصريح في طبيعة الأسئلة و ترقية من لم يرد بشهادة الحاضرين
- محاباة أحد المتفدمين بتأخير المقابلة لأكثر من ساعتين بسبب وفاة أحد أقاربه مما أوحى بأنها موجه له و بالفعل حدث ذلك
- تعمد إغفال منصي وكيل قائم بأعما ل إدارة مدرسة في نفس المرحلة لأحد المتقدمين
- تأخير ظهور النتيجة لمدة تناهز 6 شهور وعدم وجود ترتيب للمتقدمين بل حصر النتيجة على أسماء محددة بعدد المدارس المعلن عنها دون وجود احتياطي دونها
.. وفي أي الحالات يلغى نتائجها أم هي محصنة ... وشكراً

فى الغالب تقوم الجهة المختصة بتشكيل لجنة للمقابلة الشخصية وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة ,,,,, وتكون قرارات اللجنة معيبة قابلة للبطلان إذا شابها :
1- إذا انحرفت عن طريقها وجاملت وانحازت لأى موظف
2-إذا قل عدد الحاضرين من اللجنة أقل من النصاب القانونى
3- إذا تخلف المرشح عن حضور المقابلة

مخلصة 07-03-2015 12:50 PM

السلام عليكم
اخي الفاضل انا مدرسة منتدبة جزئيا لمدة يومين الى مدرسة في قرية منذ اول العام الدراسي
انا و4 مدرسات اخريات ولا يوجد في المدرسة الاساسية اي زيادة ففوجئنا بان التوجيه قام بانتداب مدرسة اخري من المدرسة الاصلية جزئيا لمدة يومين وكان يجب ان يلغي نشرتها لعدم وجود زيادة في المدرسين ولكن هذه الزميلة ارادت ان تنفذ حتى تاخذ دورها في الانتداب لاننا في اخر العام وبالفعل وافقت المدرسة على تنفيذ الندب فقام المدرس المشرف باخذ فصل من الصف الثالث الاعدادي مني واستبداله بفصل نقل وعندما رفضت بالتوقيع على الخطة قام بوضع الفصل اجباريا لي في الجدول المدرسي علما بانه يوجد من هو احدث مني ومن هو اقدم مني وادارة المدرسة تخاف من المشرف لكثرة معارفه وعلاقاته وسؤالي هو هل هذا قانوني ولمن اقدم شكوي حتي اخد حقي وهل من الممكن ان امتنع عن دخول الفصل حتي يتم البت في الشكوي
جزاك الله كل خير

خبير التقنيه 07-03-2015 03:16 PM

ضم مدة سابقة
 
عمل بالتربية والتعليم ورافع قضية ضم مدة سابقة وتم رفض القضية ما هى اسباب رفضها وهل اعمل استءناف افضل ام اعيد رفعها على مع العلم ان انا وزميل ليا رافع معايا نفس القضية ونفس المحامى ونفس الدائرة هو اخذ احقية بالضم وانا لا.... اريد تفاصيل للقضية من هذا النوع اسئنفها ام اعيد رفعها


سبب رفض القضية ان المحامى لم يضع اسنمارة 103 ضمن اوراق القضية ارجو من سيادتكم شرح للتفاصيل اللى مفروض المحامى ها يعملها وما رأيكم فى الاستئناف بمعنى ما نسبة ان نكسب القضية فى الاسئناف وما توقغاتكم للحكم فى حالة عد الاحقية بالضم ما منطوق الحكم بعد الاستئناف فى الحالتين مكسب القضية وعدم كسبها واللى مفروض يتعمل فى الحالتين
وشكرااااااااااا على مجهوداتكم

osamaabdsalam 08-03-2015 10:50 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مخلصة (المشاركة 6132730)
السلام عليكم
اخي الفاضل انا مدرسة منتدبة جزئيا لمدة يومين الى مدرسة في قرية منذ اول العام الدراسي
انا و4 مدرسات اخريات ولا يوجد في المدرسة الاساسية اي زيادة ففوجئنا بان التوجيه قام بانتداب مدرسة اخري من المدرسة الاصلية جزئيا لمدة يومين وكان يجب ان يلغي نشرتها لعدم وجود زيادة في المدرسين ولكن هذه الزميلة ارادت ان تنفذ حتى تاخذ دورها في الانتداب لاننا في اخر العام وبالفعل وافقت المدرسة على تنفيذ الندب فقام المدرس المشرف باخذ فصل من الصف الثالث الاعدادي مني واستبداله بفصل نقل وعندما رفضت بالتوقيع على الخطة قام بوضع الفصل اجباريا لي في الجدول المدرسي علما بانه يوجد من هو احدث مني ومن هو اقدم مني وادارة المدرسة تخاف من المشرف لكثرة معارفه وعلاقاته وسؤالي هو هل هذا قانوني ولمن اقدم شكوي حتي اخد حقي وهل من الممكن ان امتنع عن دخول الفصل حتي يتم البت في الشكوي
جزاك الله كل خير

أنصحك بحل الموضوع وديا لأن الامتناع مشئولية
والشكوى تكون لموجه المادة بعد التنفيذ

osamaabdsalam 08-03-2015 11:04 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خبير التقنيه (المشاركة 6132788)
عمل بالتربية والتعليم ورافع قضية ضم مدة سابقة وتم رفض القضية ما هى اسباب رفضها وهل اعمل استءناف افضل ام اعيد رفعها على مع العلم ان انا وزميل ليا رافع معايا نفس القضية ونفس المحامى ونفس الدائرة هو اخذ احقية بالضم وانا لا.... اريد تفاصيل للقضية من هذا النوع اسئنفها ام اعيد رفعها


سبب رفض القضية ان المحامى لم يضع اسنمارة 103 ضمن اوراق القضية ارجو من سيادتكم شرح للتفاصيل اللى مفروض المحامى ها يعملها وما رأيكم فى الاستئناف بمعنى ما نسبة ان نكسب القضية فى الاسئناف وما توقغاتكم للحكم فى حالة عد الاحقية بالضم ما منطوق الحكم بعد الاستئناف فى الحالتين مكسب القضية وعدم كسبها واللى مفروض يتعمل فى الحالتين
وشكرااااااااااا على مجهوداتكم

على ضوء الحكم الذى صدر بأحقية الزميل بالضم
وعلى الحكم الذى صدر بعدم أحقيتك للضم بسبب أن المحامى لم يضع استمارة 103
يجب استشارة المحامى الذى رفع القضيتين أو محامى آخر بعد سحب الحكمين والاطلاع عليهما جيدا ومعرفة الأسباب القانونية التى من شأنها تم رفض الضم فى حالتك
فيجب سحب الحكمين ثم الاطلاع عليهما يتحدد الخطأ

رشا الطوخي 09-03-2015 09:11 AM

مشكوووووووووووووووووور

أ / السيد العدل 09-03-2015 10:49 AM

زميل لى انتدب لمدرسة / قطور الثانوية نظرا لوجود موانع بمدرسته بلتاج الثانوية وكان عمله فى لجنة الامتحان مراقبا ، ونظرا لكثرة عدد اللجان بالمدرسة المنتدب إليها تم تشكيل لجنة فتح مظاريف الأسئلة من عدد من وكلاء المدرسة وليس زميلى منهم ، وفى يوم امتحان اللغة الألمانية تم فتح مظروف أسئلة اللغة الألمانية للصف الثانى على أنه مظروف أسئلة الصف الأول ، فاستلم الزميل الأسئلة فى أغلفتها من لجنة فتح الأسئلة ، وقام بتوزيع الأسئلة على الطلاب ، وبعد لحظة من توزيع الأسئلة تبين الخطا ان هذه الأسئلة ليست للصف الذى يراقب عليه ؟ فهل عليه خطأ يعاقب عليه قانونا ، ومن المسئول الذى يتحمل ذلك ؟

osamaabdsalam 10-03-2015 10:26 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رشا الطوخي (المشاركة 6133640)
مشكوووووووووووووووووور

وأشكر لك تواصلك الكريم

osamaabdsalam 10-03-2015 10:38 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أ / السيد العدل (المشاركة 6133678)
زميل لى انتدب لمدرسة / قطور الثانوية نظرا لوجود موانع بمدرسته بلتاج الثانوية وكان عمله فى لجنة الامتحان مراقبا ، ونظرا لكثرة عدد اللجان بالمدرسة المنتدب إليها تم تشكيل لجنة فتح مظاريف الأسئلة من عدد من وكلاء المدرسة وليس زميلى منهم ، وفى يوم امتحان اللغة الألمانية تم فتح مظروف أسئلة اللغة الألمانية للصف الثانى على أنه مظروف أسئلة الصف الأول ، فاستلم الزميل الأسئلة فى أغلفتها من لجنة فتح الأسئلة ، وقام بتوزيع الأسئلة على الطلاب ، وبعد لحظة من توزيع الأسئلة تبين الخطا ان هذه الأسئلة ليست للصف الذى يراقب عليه ؟ فهل عليه خطأ يعاقب عليه قانونا ، ومن المسئول الذى يتحمل ذلك ؟

رغم أنه خطأ غير مقصود
إلا أنه سوف يعاقب قانونا لاشتراكه فى الخطأ والإهمال وكان يجب على الزميل التأكد من نوع المادة والصف وعدد أوراق الأسئلة المسلمة إليه

reda.safwat 13-03-2015 12:23 AM

هل يجوز تسكين خريج تجارة كمدرس رياضيات اعدادي
 
ارجو توضيح مسالة هامة من سيادتك : وهي

هل يجوز قانونا ان يتم تسكين خريج كلية التجارة اي قسم كمدرس رياضيات اعدادي ؟ خريجي التجارة يقومون بتدريس الرياضيات لاعدادي منذ 2011
.......... ...... فهل هذا قانوني

osamaabdsalam 13-03-2015 08:15 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة reda.safwat (المشاركة 6135821)
ارجو توضيح مسالة هامة من سيادتك : وهي

هل يجوز قانونا ان يتم تسكين خريج كلية التجارة اي قسم كمدرس رياضيات اعدادي ؟ خريجي التجارة يقومون بتدريس الرياضيات لاعدادي منذ 2011
.......... ...... فهل هذا قانوني

هناك شروط لابد منها لجواز التسكين أهمها موافقة التوجيه المختص ثم موافقة الأكلديمية

فودة فودة 14-03-2015 12:02 AM

أستاذنا الفاضل: تحية طيبة وبعد ، جزاك الله خيرا على متابعتك لقضايا وهموم المعلم في مصر .
ولي استفسار عن الندب:
ما هي المسافة القانونية لندب المعلم من مدرسة إلى أخرى؟
هل يمكن لتوجيه المادة التعسف في ندب مدرس بشكل موافق للقانون ولا يستطيع المدرس التظلم؟

ولسيادتكم جزيل الشكر والتقدير

مستر حسن أحمد سالم 15-03-2015 12:26 AM

كسبت قضية لضم الخدمه وأصبحت أقدميتي هي 11-9-195 وهناك زميل لي أقدميته 13-10-1995وهو مستلم العمل قبلي وحصولنا ع الكادر كان بتاريخ واحد -------فمن الأقدم

محمود حسن كامل 15-03-2015 04:02 AM

معلم اول اعدادى لغة انجليزية ومنتدب ندبا كليا للتدريس بالمرحلة الثانوية وعندما ذهبت لتغيير مسماي الى معلم اول ثانوي لتسكينى على المرحلة الثانوية رفض الموجه العام بحجة انه لا يوجد عجز فى المرحلة الثانوية على مستوى المديرية ولكن ادارتى بها عجز فما الاجراء الذى بمكن ان اخذه فى هذه المرحلة مع العلم ان مسماى على الكادر معلم اول اعدادى ثانوى فاختبار الكادر لايفرق بين المرحلتين ولكن اريد نقلى الى المرحلالثانويةافيدونى افادم الله ولكم منا جزيل الشكر والامتنان

osamaabdsalam 15-03-2015 10:48 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فودة فودة (المشاركة 6136519)
أستاذنا الفاضل: تحية طيبة وبعد ، جزاك الله خيرا على متابعتك لقضايا وهموم المعلم في مصر .
ولي استفسار عن الندب:
ما هي المسافة القانونية لندب المعلم من مدرسة إلى أخرى؟
هل يمكن لتوجيه المادة التعسف في ندب مدرس بشكل موافق للقانون ولا يستطيع المدرس التظلم؟

ولسيادتكم جزيل الشكر والتقدير

الندب إجراء مؤقت تجريه السلطة المختصة لسد العجز ولصالح العمل ولا يكسب حقا مهما طال
وبناء عليه
فما دام الندب لصالح العمل ولسد العجز فهو قانونى ولا يسنطيع الموظف أن يمتنع عن تنفيذه

osamaabdsalam 15-03-2015 10:53 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مستر حسن أحمد سالم (المشاركة 6137264)
كسبت قضية لضم الخدمه وأصبحت أقدميتي هي 11-9-195 وهناك زميل لي أقدميته 13-10-1995وهو مستلم العمل قبلي وحصولنا ع الكادر كان بتاريخ واحد -------فمن الأقدم

تاريخ السنة الخاصة بك غير واضح
وعلى كل حال
إذا كانت أقدميتك قد أصبحت 11-9- 1995 فأنت الأقدم بغض الطرف كونه تسلم العمل قبلك فالعبرة بتاريخ التعيين

osamaabdsalam 15-03-2015 11:16 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمود حسن كامل (المشاركة 6137301)
معلم اول اعدادى لغة انجليزية ومنتدب ندبا كليا للتدريس بالمرحلة الثانوية وعندما ذهبت لتغيير مسماي الى معلم اول ثانوي لتسكينى على المرحلة الثانوية رفض الموجه العام بحجة انه لا يوجد عجز فى المرحلة الثانوية على مستوى المديرية ولكن ادارتى بها عجز فما الاجراء الذى بمكن ان اخذه فى هذه المرحلة مع العلم ان مسماى على الكادر معلم اول اعدادى ثانوى فاختبار الكادر لايفرق بين المرحلتين ولكن اريد نقلى الى المرحلالثانويةافيدونى افادم الله ولكم منا جزيل الشكر والامتنان


: من شروط تغيير المسمى الوظيفى أو النقل من مرحلة لأخرى موافقة التوجيه المختص نظرا للعجز والزيادة
فلا يستطيع الموجه العام نقلك للمرحلة الثانوية لعدم وجود عجز على مستوى المديرية رغم وجود عجز على مستوى إدارتك
فأمام الموجه العام أحد أمرين :
أحدهما تغطية العجز على مستوى إدارات المديرية
ثانيهما : أو نقلك للمرحلة الثانوية بادارتك لسد العجز بها

فطالبه بذلك
فما ضاع حق وراءه مطالب

خالد خلف الله 16-03-2015 06:27 PM

قمت بتصوير مخالفات في المدرسة وقدمتها للشئون القانونية وتم مجازاة مدير المدرسة بسبب هذه المخالفات بعد ذلك قام مدير المدرسة بتقديم مذكرة للشئون القانونية بانني غير امين بسبب تصوير المخالفات فهل تصوير المستندات التى تدل على المخالفات وتقديمها للشئون القانونية تعني انني غير امين (وسارق ) ؟؟؟؟ وهل من حقى تقديم مذكرة باعتبار هذا سب وقذف

osamaabdsalam 16-03-2015 10:01 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خالد خلف الله (المشاركة 6138193)
قمت بتصوير مخالفات في المدرسة وقدمتها للشئون القانونية وتم مجازاة مدير المدرسة بسبب هذه المخالفات بعد ذلك قام مدير المدرسة بتقديم مذكرة للشئون القانونية بانني غير امين بسبب تصوير المخالفات فهل تصوير المستندات التى تدل على المخالفات وتقديمها للشئون القانونية تعني انني غير امين (وسارق ) ؟؟؟؟ وهل من حقى تقديم مذكرة باعتبار هذا سب وقذف

من حقك إذا كان لديك دليل وشهود على أنه سبك وقذفك وأن تقديمك المخالفات أمر مشروع قانونا ولا غبار عليك

محمدحسن99 17-03-2015 02:08 PM

استفسار هام للسفر
 
السلام عليكم ارجوا الرد علي استفساري ..
انا مدرس لغة عربية منذ 2005 واريد السفر الي السعوديه و العقد سوف يكون مكتوب فيه مهنة اخري غير التدريس فهل سيوافق عليه لعمل اجازة بدون مرتب علشان عند رجوعي ارجع علي وظيفتي ام ما هو الحل للسفر والعقد ليس مهنة تدريس .....ارجو الرد

محمدحسن99 17-03-2015 02:10 PM

استفسار هام للسفر
 
السلام عليكم ارجوا الرد علي استفساري ..
انا مدرس لغة عربية منذ 2005 واريد السفر الي السعوديه والعقد سوف يكون مكتوب فيه مهنة اخري غير التدريس فهل سيوافق عليه لعمل اجازة بدون مرتب علشان عند رجوعي ارجع علي وظيفتي ام ما هو الحل للسفر والعقد ليس مهنة تدريس .....ارجو الرد

راسب وظيفيا 17-03-2015 05:52 PM

أريد حلا
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قضيتي ملخبطة ولا أدري ماذا افعل .. انا تعيين 2000 وسافرت 2003 ولم أتمكن من الكادر لاننى لم أكن على رأس العمل .. 2013 دخلت تدريب الكادر ولم اكن على رأس العمل حيث اخذت من المدرسة ما يفيد انى على رأس العمل على سبيل المجاملة .. وصدر لي قرار 2014 بالتسكين في الكادر على معلم علما بان زملائى مسكنين على معلم اول ويستعدون لمعلم أول أ
طبعا الحجة في التسكين انى لم أكن على رأس العمل .. ولم احصل على الدرجة الثانية ..

الان انا على رأس العمل

هل لي حق في رفع قضية ضم وتعديل المسمى الوظيفي ..

وهل عدم وجودي على رأس العمل اثناء التسكين سيسبب لي مشاكل علما بان المدربيين في الدورة اعتبروا هذا امرا عاديا وقالوا هناك كثيرون تم تسكينهم بهذا الشكل ؟؟

افيدوني .. والله لا اجد احد يدلني للطريق الصحيح وقد تعرضت بالفعل لضرر مادي حيث دفعت في فترة السفر 60 الف جنيه تأمينات ومعاشات ونقابة .. واتعرض الان للضرر المعنوى حيث يقوم بالاشراف علي في المادة من هم احذث منى ب6 سنوات ...

osamaabdsalam 18-03-2015 07:05 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمدحسن99 (المشاركة 6138609)
السلام عليكم ارجوا الرد علي استفساري ..
انا مدرس لغة عربية منذ 2005 واريد السفر الي السعوديه والعقد سوف يكون مكتوب فيه مهنة اخري غير التدريس فهل سيوافق عليه لعمل اجازة بدون مرتب علشان عند رجوعي ارجع علي وظيفتي ام ما هو الحل للسفر والعقد ليس مهنة تدريس .....ارجو الرد

من شروط منح اجازة للعمل بالخارج أن يكون العمل متناسبا مع الوظيفة فى الغقد

osamaabdsalam 18-03-2015 07:11 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة راسب وظيفيا (المشاركة 6138699)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قضيتي ملخبطة ولا أدري ماذا افعل .. انا تعيين 2000 وسافرت 2003 ولم أتمكن من الكادر لاننى لم أكن على رأس العمل .. 2013 دخلت تدريب الكادر ولم اكن على رأس العمل حيث اخذت من المدرسة ما يفيد انى على رأس العمل على سبيل المجاملة .. وصدر لي قرار 2014 بالتسكين في الكادر على معلم علما بان زملائى مسكنين على معلم اول ويستعدون لمعلم أول أ
طبعا الحجة في التسكين انى لم أكن على رأس العمل .. ولم احصل على الدرجة الثانية ..

الان انا على رأس العمل

هل لي حق في رفع قضية ضم وتعديل المسمى الوظيفي ..

وهل عدم وجودي على رأس العمل اثناء التسكين سيسبب لي مشاكل علما بان المدربيين في الدورة اعتبروا هذا امرا عاديا وقالوا هناك كثيرون تم تسكينهم بهذا الشكل ؟؟

افيدوني .. والله لا اجد احد يدلني للطريق الصحيح وقد تعرضت بالفعل لضرر مادي حيث دفعت في فترة السفر 60 الف جنيه تأمينات ومعاشات ونقابة .. واتعرض الان للضرر المعنوى حيث يقوم بالاشراف علي في المادة من هم احذث منى ب6 سنوات ...

السبب فى عدم ترقيتك أسوة بزملائك لأن القانون 47 لسنة 1947 ( الملغى) حديثا يحرم الموظف من الترقية أثناء وجوده بالخارج لأكثر من أربع سنوات وعند عودته ينظر فى ترقيته

راسب وظيفيا 18-03-2015 07:49 PM

اقتباس:

السبب فى عدم ترقيتك أسوة بزملائك لأن القانون 47 لسنة 1947 ( الملغى) حديثا يحرم الموظف من الترقية إذا قضى بالخارج لأكثر من أربع سنوات
أستاذي الفاضل اعلم ذلك .. السؤال الان هو هل هناك حل قانوني لمشكلتي عن طريق القضاء أم لا .. وإن كان هناك حل فما الخطوات التي اتبعها فلا يوجد أي احد يعطينى معلومات مفيده او محدده الكل يجتهد .. وشكرا لاهتمامك

osamaabdsalam 18-03-2015 08:46 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة راسب وظيفيا (المشاركة 6139473)
أستاذي الفاضل اعلم ذلك .. السؤال الان هو هل هناك حل قانوني لمشكلتي عن طريق القضاء أم لا .. وإن كان هناك حل فما الخطوات التي اتبعها فلا يوجد أي احد يعطينى معلومات مفيده او محدده الكل يجتهد .. وشكرا لاهتمامك

لا إجتهاد مع وجود نص فى القانون
وكما تعلم ان نص المادة 59 من القانون المذكور تنص انه لايجوز ترقية العامل اذا استطالت لمدة تزيد عن اربع سنوات متصلة
وفى هذه الحالة يتاخر ترتيب العامل فى اقدمية الدرجة
وقد ارتات الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ملف رقم 8 /4 / 1196 جلسة 17/ 11 /1996
وكما تعلم
أن هذا النص يؤجل ترقيتك للدرجة الثانية ولا ينظر فيها إلا بعد عودتك من الأجازة واستلام العمل
ومن حيث انك قد تسلمت العمل فى 2013 فسوف ينظر فى ترقيتك إلى الدرجة الثانية فى أقرب فرصة
ومن حيث إن نص هذه المادة فى القانون قد أغضب الكثير لما فيه من الظل البين فقد تم تعديله بالقانون رقم (18) لسنة 2015

راسب وظيفيا 19-03-2015 05:46 AM

اقتباس:

لا إجتهاد مع وجود نص فى القانون
وكما تعلم ان نص المادة 59 من القانون المذكور تنص انه لايجوز ترقية العامل اذا استطالت لمدة تزيد عن اربع سنوات متصلة
وفى هذه الحالة يتاخر ترتيب العامل فى اقدمية الدرجة
وقد ارتات الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ملف رقم 8 /4 / 1196 جلسة 17/ 11 /1996
وكما تعلم
أن هذا النص يؤجل ترقيتك للدرجة الثانية ولا ينظر فيها إلا بعد عودتك من الأجازة واستلام العمل
ومن حيث انك قد تسلمت العمل فى 2013 فسوف ينظر فى ترقيتك إلى الدرجة الثانية فى أقرب فرصة
ومن حيث إن نص هذه المادة فى القانون قد أغضب الكثير لما فيه من الظل البين فقد تم تعديله بالقانون رقم (18) لسنة 2015

شكرا استاذنا الكريم فوضت أمري لله علي الانتظار حتى 2019 حتى يتغير المسمى الوظيفي من معلم لمعلم اول لان الدرجة كما فهمت تم ربطها بالمسمى الوظيفي وبالتالي لا فائدة من الدرجة سأظل 19 سنه على الدرجة الثالثة وربما تزيد المده على حسب مزاج الاكاديمية

osamaabdsalam 19-03-2015 09:35 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة راسب وظيفيا (المشاركة 6139786)
شكرا استاذنا الكريم فوضت أمري لله علي الانتظار حتى 2019 حتى يتغير المسمى الوظيفي من معلم لمعلم اول لان الدرجة كما فهمت تم ربطها بالمسمى الوظيفي وبالتالي لا فائدة من الدرجة سأظل 19 سنه على الدرجة الثالثة وربما تزيد المده على حسب مزاج الاكاديمية

لكل قانون ضحاياه

abdullsttar 19-03-2015 11:51 PM

علاوة على الاختيار لمدة سنتين و التجديد بعدها
 
هل اشترطت اللائحة التنفيذية لقانون 155 في ترقية القيادات التعليمية الأولى والثانية ( مدير و وكيل مدرسة) عدم الانتقال من مكان استلام العمل في المدرسة لمدة 5 سنوات .. وبما تصف من يقول ذلك ويصر عليه

osamaabdsalam 20-03-2015 07:44 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abdullsttar (المشاركة 6140266)
هل اشترطت اللائحة التنفيذية لقانون 155 في ترقية القيادات التعليمية الأولى والثانية ( مدير و وكيل مدرسة) عدم الانتقال من مكان استلام العمل في المدرسة لمدة 5 سنوات .. وبما تصف من يقول ذلك ويصر عليه

تنص المادة 11 من اللائحة التنفيذية للقانون 155 :
يكون اختيار شاغلى وظيفة مدير مدرسة من بين شاغلى وظيفة معلم أول أ على الأقل ووظيفة وكيل مدرسة من بين شاغلى وظيفة مغلم أول ويكون الاختيار لمدة سنتين قابلة للتجديد بشرط الحصول على مؤهل عال تربوى مناسب او مؤهل عال مناسب بالاضافة إلى شهادة أو أجازة التأهيل التربوى .......ز
فلم تشر اللائحة إلى الانتقال من مكان استلام العمل من عدمه

مستر عيد الشبيني 21-03-2015 07:24 AM

السيد الفاضل اسامة عبد السلام المستشار القانوني
السلام عليكم
انقل لكم شكوي زميلة لا تستطيع الوصول اليكم
هي عملت بالاجر في مدرسة منذ 2009 تم جاء بعدها مدرسون اخرون وبعد ذلك تم عمل عقود للجميع بتاريخ واحد واستلام العمل ايضا بتاريخ واحد للجميع ثم جاء التوجيه ونقلها الي مدرسة اخري لسد العجز وترك الاخرون وهي لاتريد النقل وتريد ان تعرف هل قانونا يحق للموجه الاول نقلها وما الاساس الذي يتم عليه النقل او الانتداب
ولكم جزيل الشكر

osamaabdsalam 21-03-2015 09:18 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مستر عيد الشبيني (المشاركة 6141067)
السيد الفاضل اسامة عبد السلام المستشار القانوني
السلام عليكم
انقل لكم شكوي زميلة لا تستطيع الوصول اليكم
هي عملت بالاجر في مدرسة منذ 2009 تم جاء بعدها مدرسون اخرون وبعد ذلك تم عمل عقود للجميع بتاريخ واحد واستلام العمل ايضا بتاريخ واحد للجميع ثم جاء التوجيه ونقلها الي مدرسة اخري لسد العجز وترك الاخرون وهي لاتريد النقل وتريد ان تعرف هل قانونا يحق للموجه الاول نقلها وما الاساس الذي يتم عليه النقل او الانتداب
ولكم جزيل الشكر

ينقل الأحدث تعيينا ثم الأصغر سنا
فتنقل لسد العجز إذا كانت هى الأصغر سنا من بين زملائها

حسام الدين سيف 22-03-2015 09:44 AM

الجزاء التأديبى
 
أستاذنا الفاضل / السلام عليكم ورحمة الله
هل هناك فرق بين االعقوبة بيوم خصم من المرتب ، ويوم جزاء أم هما بمعنى واحد


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 04:50 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.