بوابة الثانوية العامة المصرية

بوابة الثانوية العامة المصرية (https://www.thanwya.com/vb/index.php)
-   أخبار التعليم المصــــــــــرى (https://www.thanwya.com/vb/forumdisplay.php?f=341)
-   -   مستشارك القانونـى (https://www.thanwya.com/vb/showthread.php?t=96722)

الباشاأشرف 24-12-2014 12:13 AM

اخي الكريم لدينا بالمدرسة عدد 12 معلم محمولون الي المحكمة التادبية وقد اخذوا جزاء 5 أيام في النيابة الادارية بسبب توريد المجموعات المدرسية السؤال مدي قانونية القيام باعمال امتحانات النقل بالمرحلة الاعدادية ودخول الكنترول والملاحظة الخ من اعمال الامتحانات

sayed1111 25-12-2014 06:33 PM

ما هى عقوبة ترك العمل

معلم اول وبس 26-12-2014 05:47 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة osamaabdsalam (المشاركة 992705)

إن لله أقواما اختصهم الله بالنعم لمنافع العباد


اللهم اجعلنا ممن اختصهم الله بمنافع العباد

http://upload.wikimedia.org/wikipedi...300px-duaa.png


زميلك معلم بالتربية والتعليم أحب المهنة وأقدسها

عملت بالتحقيقات بالتربية والتعليم

ليسانس الحقوق + دراسات عليا

مستعد للرد على أسئلة زملائى المعلمين

تفضلـــــــوا

هل من حق مدير المدرسة اسناد حصص احتياطي للاخصائي الاجتماعي

osamaabdsalam 27-12-2014 08:37 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الباشاأشرف (المشاركة 6075924)
اخي الكريم لدينا بالمدرسة عدد 12 معلم محمولون الي المحكمة التادبية وقد اخذوا جزاء 5 أيام في النيابة الادارية بسبب توريد المجموعات المدرسية السؤال مدي قانونية القيام باعمال امتحانات النقل بالمرحلة الاعدادية ودخول الكنترول والملاحظة الخ من اعمال الامتحانات

كلها اعمال قانونية لصالح العمل

osamaabdsalam 27-12-2014 09:06 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sayed1111 (المشاركة 6077131)
ما هى عقوبة ترك العمل

تحقيق ثم جزاء

osamaabdsalam 27-12-2014 09:27 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة معلم اول وبس (المشاركة 6077952)
هل من حق مدير المدرسة اسناد حصص احتياطي للاخصائي الاجتماعي


نعــــــــــــــــم فى حالة عجز المدرسين

احمد حماد 54 31-12-2014 07:19 PM

هل يحق للطالبة المتزوجة ان تكون انتظام؟
 
هل يحق للطالبة اذا تزوجت وهى فى المرحلة الاعدادية ان تكون مقيدة مع طلبة الانتظام بالصف الثانى الاعدادى وهى فى سن 14 عام؟


ارجو من اصحاب لخبرة افادتنا

osamaabdsalam 03-01-2015 08:16 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة احمد حماد 54 (المشاركة 6082336)
هل يحق للطالبة اذا تزوجت وهى فى المرحلة الاعدادية ان تكون مقيدة مع طلبة الانتظام بالصف الثانى الاعدادى وهى فى سن 14 عام؟


ارجو من اصحاب لخبرة افادتنا

ومن يثبت انها متزوجة وهى فى سن 14 سنة

ابوسمرة88 04-01-2015 03:09 PM

الاستاذ الفاضل كل غام وانت بخير اولا
اريد من سيادتك معرفة امرين وهم
هل يجوز ندب معلم يوم واحد فقط لمدرسة اخرى
السؤال الثانى هل المعلم المنتدب لابد ان يعمل يوم السبت بمدرستة الاصلية وياريت لو فية قانون او نشرة تفيد ذالك ولك منى الف شكر

مخلصة 05-01-2015 04:08 PM

اخي الفاضل هل لاوائل الخريجين من المدرسين المعينين الحق بالا يتم نقلهم الي اي مدرسة خارج المدينة التي يقيمون بها وايضا لديهم الحق في العمل في المدرسة التي يرغبون بالعمل فيها علما بانهم الاحدث تعيينا في المدرسة التي يعملون بها الان؟

osamaabdsalam 05-01-2015 10:07 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابوسمرة88 (المشاركة 6085846)
الاستاذ الفاضل كل غام وانت بخير اولا
اريد من سيادتك معرفة امرين وهم
هل يجوز ندب معلم يوم واحد فقط لمدرسة اخرى
السؤال الثانى هل المعلم المنتدب لابد ان يعمل يوم السبت بمدرستة الاصلية وياريت لو فية قانون او نشرة تفيد ذالك ولك منى الف شكر

يجوز ندب معلم يوم واحد ويعمل يوم السبت فى حالة العجز ولصالح العمل

osamaabdsalam 05-01-2015 10:10 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مخلصة (المشاركة 6086620)
اخي الفاضل هل لاوائل الخريجين من المدرسين المعينين الحق بالا يتم نقلهم الي اي مدرسة خارج المدينة التي يقيمون بها وايضا لديهم الحق في العمل في المدرسة التي يرغبون بالعمل فيها علما بانهم الاحدث تعيينا في المدرسة التي يعملون بها الان؟

الأقدمية فى التعيين ثم الأكبر سنا هما المعيار لكل ذلك

أ/رضا عطيه 06-01-2015 08:13 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة osamaabdsalam (المشاركة 6078583)

نعــــــــــــــــم فى حالة عجز المدرسين

هل من حق مدير المدرسة إعفاء أى من الاخصائيين من الزامهم بأى جدول رسمى او حصص احتياطى؟


وماصحة مايأتى فى خطة الجدول كل عام

أن هناك 12نشاط اختيارى للطلبة يختار منهم نشاطين من بين النشاط الاجتماعى والنفسى والصحافة والمكتبى والموسيقى والصناعى والزراعى والتجارى والاقتصاد والعلمى والبيئى والحاسب الألى




جزاكم الله خيرا

osamaabdsalam 07-01-2015 12:22 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جدو عبده (المشاركة 6087203)
هل من حق مدير المدرسة إعفاء أى من الاخصائيين من الزامهم بأى جدول رسمى او حصص احتياطى؟


وماصحة مايأتى فى خطة الجدول كل عام

أن هناك 12نشاط اختيارى للطلبة يختار منهم نشاطين من بين النشاط الاجتماعى والنفسى والصحافة والمكتبى والموسيقى والصناعى والزراعى والتجارى والاقتصاد والعلمى والبيئى والحاسب الألى




جزاكم الله خيرا

مدير المدرسة مسؤول عن مدرسته
ومن يملك سلطة التصرف يتحمل عبء المسئولية
ولا يستطيع إعفاء أحد من نصابه لرسمى أو من عمله

أميرة الروز 08-01-2015 01:52 PM

السلام عليكم
أعمل منتدبا للهيئة العامة لمحو الأمية لمدة 11 عام و فى كل عام تكتب لى الموجهة الأولى أن هذا العام الأخير و أبدا بالوساطة لها فتوافق و هذا العام مصرة و تعبت من هذا الأسلوب رغم أنها وافقت على نقل كامل لزميل لى للشباب و الرياضة فى تخصصى و توافق على اجازات بدون مرتب لآخرين و لا يوجد عجز بالتخصص
سؤالى لحضرتك هل يكون الأمر لها هكذا كاملا للتحكم فى و هل مرور 11 عام على الانتداب يجيز لى التقدم بشكوى ضدها رغم أنى قرأت مبدأ لمحكمة القضاء الإدارى بتثبيت الوظيفة للمنتدب فى حال مرور أكثر من 4 سنوات على انتدابه أرجو الرد جزاك الله خيرا

ehabkamal22 09-01-2015 07:21 PM

الاسكندرية فيكتوريا شارع المحمدية
 
"]الاستاذ الزميل الفاضل ارجو ان تغيثووووووووووووووووووووني::
انا مدرس لغة عربية مضطهد من مديرة الادارة ووكيل الادارة لاسباب احتداد في الكلام معهم مرة من المرات مما جعلهم يضطهدوني باصدار خلال 3سنوات اكثر من 10 قرارت نقل منها ما احاول الغاؤه والبعض لا حتي ضاقت بي الدنيا منهم وحسبي الله ونعم الوكيل


والمشكلة الان ان المدرس الاول بالمدرسة حرض وليين امر طالبات عندي في الفصل بالشكوي ضدي في الادارة والمديرية وذهبو بانفسهم وهددوا ب***ي وافتروا علي اني اشتم داخل الفصل والله يعلم انه لم يحدث ولكن مشكلتهم الاساية هي ان البنات اولادهم ياخذون درس خصوصي مع هذا المدرس فيريدون ايذائي اذا لم اعطيهم الدرجة النهائية علما بان درجتهم 47 من 50 هذا هو السبب الحقيقيولكنهم نجحوا واذا بمديرة الادارة تامر بنقلي الي التوجية وليس مدرسة دون تحقيق معي فلما اعترضت علي القرار في حضور الموجه اقتنع الموجة لما وجد تعاطف المدرسين معي لاني علي الحق فرفض اخلائي واذا بمديرة الادارة بعد ساعة ترسل موجة مالي وادار لا خلائي فاعترضت لانه لم ينقضي علي القرار 15 يوم فحدث شد وجذب فانهرت عصبيا فقطعت دفتر الحضور والانصرافوتركت المدرسة::

osamaabdsalam 10-01-2015 01:53 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أميرة الروز (المشاركة 6089323)
السلام عليكم
أعمل منتدبا للهيئة العامة لمحو الأمية لمدة 11 عام و فى كل عام تكتب لى الموجهة الأولى أن هذا العام الأخير و أبدا بالوساطة لها فتوافق و هذا العام مصرة و تعبت من هذا الأسلوب رغم أنها وافقت على نقل كامل لزميل لى للشباب و الرياضة فى تخصصى و توافق على اجازات بدون مرتب لآخرين و لا يوجد عجز بالتخصص
سؤالى لحضرتك هل يكون الأمر لها هكذا كاملا للتحكم فى و هل مرور 11 عام على الانتداب يجيز لى التقدم بشكوى ضدها رغم أنى قرأت مبدأ لمحكمة القضاء الإدارى بتثبيت الوظيفة للمنتدب فى حال مرور أكثر من 4 سنوات على انتدابه أرجو الرد جزاك الله خيرا

من حقك التظلم للمحافظ

osamaabdsalam 10-01-2015 02:05 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ehabkamal22 (المشاركة 6090493)
"]الاستاذ الزميل الفاضل ارجو ان تغيثووووووووووووووووووووني::
انا مدرس لغة عربية مضطهد من مديرة الادارة ووكيل الادارة لاسباب احتداد في الكلام معهم مرة من المرات مما جعلهم يضطهدوني باصدار خلال 3سنوات اكثر من 10 قرارت نقل منها ما احاول الغاؤه والبعض لا حتي ضاقت بي الدنيا منهم وحسبي الله ونعم الوكيل


والمشكلة الان ان المدرس الاول بالمدرسة حرض وليين امر طالبات عندي في الفصل بالشكوي ضدي في الادارة والمديرية وذهبو بانفسهم وهددوا ب***ي وافتروا علي اني اشتم داخل الفصل والله يعلم انه لم يحدث ولكن مشكلتهم الاساية هي ان البنات اولادهم ياخذون درس خصوصي مع هذا المدرس فيريدون ايذائي اذا لم اعطيهم الدرجة النهائية علما بان درجتهم 47 من 50 هذا هو السبب الحقيقيولكنهم نجحوا واذا بمديرة الادارة تامر بنقلي الي التوجية وليس مدرسة دون تحقيق معي فلما اعترضت علي القرار في حضور الموجه اقتنع الموجة لما وجد تعاطف المدرسين معي لاني علي الحق فرفض اخلائي واذا بمديرة الادارة بعد ساعة ترسل موجة مالي وادار لا خلائي فاعترضت لانه لم ينقضي علي القرار 15 يوم فحدث شد وجذب فانهرت عصبيا فقطعت دفتر الحضور والانصرافوتركت المدرسة::

أخى الكريم
بداية أنصحك بعلاج هذه الموضوعات بالطريق الودى واجعل من المخلصين لك طريقا لإزالة سوء التفاهم
لأن تقطيع دفتر الحضور والانصراف مشكلة وخاصة فى وجود الموجه المالى والادارى وتركك للمدرسة

القلب الأبيض الناصع 12-01-2015 01:07 AM

هل عثرت معالي المستشار على صورة هذا الحكم ..رغم طول الأنتظار
 
لمشاركة الأصلية كتبت بواسطة القلب الأبيض الناصع مشاهدة المشاركة
جعلك الله خير عون لنا و جعل مجهودك المخلص في ميزان حسناتك:

بإختصار:
كيف يمكن الحصول على سنوات الضياع (سنوات الرسوب الوظيفي ).حيث أنني:-
1- حاصل على ليسانس آداب أنجليزي 1997 و عملت لمدة سنتين آجر (مقابل الفتات ).
2-تم تعيني بتاريخ 31_1_1999
3-سافرت للتعاقد في الخارج بتاريخ 15-6-2001م (إجازة بدووون مرتب )
4-عودت لإستلام العمل بتاريخ 7_11_2010م (ع الدرجة الثالثة- و غير مسجل ع الكادر)
5-تم اجتيازي للكادر 2011ثم الترقية للدرجة الثانية بتاريخ 1-10-2012م
6-زملائي تم ترقيتهم ف 2008 م قبل الكادر و عند عودتي تم أخباري أن هناك قرار بتاريخ 2010 أنه لابد أن يكون الموظف على رأس عمله.و هذا لم ينطبق علي حيث أنني استحق الترقية ف 2008 م
فهل هناك قانون يتم تطبيقة بآثر رجعي.
علما بأن أحد زملائي من محافظة سوهاج و له نفس ظروفي الساابقة و نفس المدة السابقة قام برفع (قضية )و تم إحتساب جميع تلك السنوات .و عند إخباري للمحامي الخاص بي ....قال حاول تحصل على صورة الحكم أو صحيفة الدعوى التي قام برفعها....و لكن للآسف أن تم قطع الأتصال به لانه عاد للعمل بالمملكة العربية السعودية.
هل يمكنك مساعدتي بتوجيهي إلى أقصر الطرق لحل مشكلتي ؟أو هل هناك أي ثغرة قانونية لإسترداد حقي المسلوب. حيث أنك لاتدري قمة المهانة أن يقوم شخص أصغر منك سنا بتوجيهك أو الإشراف عليك أو يقوم بالتوقيع على دفاترك ؟
منتظر الرأي السديد و لك منى جزيل الشكر(المختصر المفيد يا معالي المستشار )
للأسف هناك نص قانونى يقضى بعدم أحقية ترقية الموظف الذى فى اجازة فى الخارج لأكثر من أربع سنوات وعند عودته يرقى
وأما أحد زملائك فى سوهاج الذى له نفس ظروفك ورغم ذلك رقى
فلا بد من صورة الحكم الذى يقضى بذلك للاستناد إليه
وعلى كل حال
إذا عثرت على ضورة مشابهة لهذا الحكم فسوف أبينه إن شاء الله وعليك المتابعة من وقت لآخر

القلب الأبيض الناصع 12-01-2015 01:09 AM

وعدتني معالي المستشار بالحصول على صورة حكم مشابة لحالاتي و رغم انتظاري و لكن طال الأنتظااااااااار

osamaabdsalam 12-01-2015 10:13 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة القلب الأبيض الناصع (المشاركة 6092543)
لمشاركة الأصلية كتبت بواسطة القلب الأبيض الناصع مشاهدة المشاركة
جعلك الله خير عون لنا و جعل مجهودك المخلص في ميزان حسناتك:

بإختصار:
كيف يمكن الحصول على سنوات الضياع (سنوات الرسوب الوظيفي ).حيث أنني:-
1- حاصل على ليسانس آداب أنجليزي 1997 و عملت لمدة سنتين آجر (مقابل الفتات ).
2-تم تعيني بتاريخ 31_1_1999
3-سافرت للتعاقد في الخارج بتاريخ 15-6-2001م (إجازة بدووون مرتب )
4-عودت لإستلام العمل بتاريخ 7_11_2010م (ع الدرجة الثالثة- و غير مسجل ع الكادر)
5-تم اجتيازي للكادر 2011ثم الترقية للدرجة الثانية بتاريخ 1-10-2012م
6-زملائي تم ترقيتهم ف 2008 م قبل الكادر و عند عودتي تم أخباري أن هناك قرار بتاريخ 2010 أنه لابد أن يكون الموظف على رأس عمله.و هذا لم ينطبق علي حيث أنني استحق الترقية ف 2008 م
فهل هناك قانون يتم تطبيقة بآثر رجعي.
علما بأن أحد زملائي من محافظة سوهاج و له نفس ظروفي الساابقة و نفس المدة السابقة قام برفع (قضية )و تم إحتساب جميع تلك السنوات .و عند إخباري للمحامي الخاص بي ....قال حاول تحصل على صورة الحكم أو صحيفة الدعوى التي قام برفعها....و لكن للآسف أن تم قطع الأتصال به لانه عاد للعمل بالمملكة العربية السعودية.
هل يمكنك مساعدتي بتوجيهي إلى أقصر الطرق لحل مشكلتي ؟أو هل هناك أي ثغرة قانونية لإسترداد حقي المسلوب. حيث أنك لاتدري قمة المهانة أن يقوم شخص أصغر منك سنا بتوجيهك أو الإشراف عليك أو يقوم بالتوقيع على دفاترك ؟
منتظر الرأي السديد و لك منى جزيل الشكر(المختصر المفيد يا معالي المستشار )
للأسف هناك نص قانونى يقضى بعدم أحقية ترقية الموظف الذى فى اجازة فى الخارج لأكثر من أربع سنوات وعند عودته يرقى
وأما أحد زملائك فى سوهاج الذى له نفس ظروفك ورغم ذلك رقى
فلا بد من صورة الحكم الذى يقضى بذلك للاستناد إليه
وعلى كل حال
إذا عثرت على ضورة مشابهة لهذا الحكم فسوف أبينه إن شاء الله وعليك المتابعة من وقت لآخر

تفيد المادة 58 من قانون نظام العاملين بالدولة رقم 47 لسنة 1978:
لايجوز ترقية العامل اذا استطالت اعارته لمدة تزيد عن اربع سنوات متصلة
وفى هذه الحالة يتاخر ترتيب العامل فى اقدمية الدرجة المرقى عن غيره
ملف رقم 8 /4 /1196 جلسة 17 /11 /1991
ومن حيث أنك تعيين 1997 قضيت بالخارج أكثر من تسع سنوات من 2001 حتى 2010
فبناء على نص القانون لن ترقى خلال هذه المدة سالفة الذكر
وترقى عند عوددتك وبدون أثر رجعى

MATREX 30 14-01-2015 12:23 AM

الاخ المحترم/تحية لك منى
ارجو مساعدتى فى هدة المشكلة/هل من جق مدير المدرسة ان يدخلنى ملاحظ فى امتحان نصف العام ويأتى
بزميل احدث منى بعشرة سنوات ويجعلة مراقب على ارجو الافادة ولكم منى كل الاحترام

قلب القران 14-01-2015 01:08 AM

السلام عليكم
اخى الكريم , اريد الحصول على لائحة مراقبة الامتحانات .
وشكرا

MATREX 30 14-01-2015 11:42 AM

الاستاذ الفاضل/للمرة الثانية ارجو من سيادتكم التوضيح هل من حق مدير المدرسة ان يقلل من وضعى كمعلم خبير بأن يدخلنى لجنة ملاحظة ويأتى بمعلم احدث منى بعشرة سنوات ويجعلة مراقب على مدعى ان هذا يرجع الى وجهة نظر المدير هل هذا صحيح لكم منى اخلص الشكر

osamaabdsalam 14-01-2015 03:45 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة matrex 30 (المشاركة 6094219)
الاخ المحترم/تحية لك منى
ارجو مساعدتى فى هدة المشكلة/هل من جق مدير المدرسة ان يدخلنى ملاحظ فى امتحان نصف العام ويأتى
بزميل احدث منى بعشرة سنوات ويجعلة مراقب على ارجو الافادة ولكم منى كل الاحترام

لايجوز من الناحية العادية فالأقدمية أحق أن تتبع ومن حقك التظلم
ولكن إذا رأى مدير المدرسة لصالح لعمل بدون هوى أو تحيز فلا غبار
فمن يملك سلطة التصرف يتحمل عبء المسئولية

olaamer 14-01-2015 05:59 PM

الاخ الكريم هل هناك ما يسمى وكيل وحدة المعلومات والاحصاء ومختص بشغل الحكومة الالكترونية بالمدرسة واذا كان ذلك فأين القرار الذى ينص على ذلك ورقمه ارجو افادتى بذلك وشكرا

MATREX 30 15-01-2015 10:16 AM

الاستاذ الفاضل والمحترم/تحية خاصة لك منى
مدير مدرستى امضى3سنوات فى موقعة كمدير للمدرسة وسمعنا انة يسعى للبقاء مدة احرى بجوبات تزكية من المدرسة الى الادارة فهل تستجيب الادارة لذلك مع العلم ان القانون نص ان مدة بقاءة3سنوات قابلة للتجديد مرة اخرى مع العلم انلة ملف زاخر بالحزاءت اخرها 15يوم للاهمال وكل اعضاء المدرسة مساءة منة لعدم فهمة الادارة المدرسية ويصيب من معة بالمصايب فهل هناك مخرج من هذا المدير ام لا لكم منى التحية

osamaabdsalam 15-01-2015 01:26 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة olaamer (المشاركة 6094715)
الاخ الكريم هل هناك ما يسمى وكيل وحدة المعلومات والاحصاء ومختص بشغل الحكومة الالكترونية بالمدرسة واذا كان ذلك فأين القرار الذى ينص على ذلك ورقمه ارجو افادتى بذلك وشكرا

بالمدرسة يغين لها وكيل واحد

osamaabdsalam 15-01-2015 01:31 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة matrex 30 (المشاركة 6095312)
الاستاذ الفاضل والمحترم/تحية خاصة لك منى
مدير مدرستى امضى3سنوات فى موقعة كمدير للمدرسة وسمعنا انة يسعى للبقاء مدة احرى بجوبات تزكية من المدرسة الى الادارة فهل تستجيب الادارة لذلك مع العلم ان القانون نص ان مدة بقاءة3سنوات قابلة للتجديد مرة اخرى مع العلم انلة ملف زاخر بالحزاءت اخرها 15يوم للاهمال وكل اعضاء المدرسة مساءة منة لعدم فهمة الادارة المدرسية ويصيب من معة بالمصايب فهل هناك مخرج من هذا المدير ام لا لكم منى التحية

المخرج هو التقدم لمدير الادارة برفض هذا المذير مرفقا المستندات

ehabkamal22 15-01-2015 06:35 PM

الاسكندرية فيكتوريا شارع المحمدية
 
السيد المستشار:
هل يجوز للتوجية اصدار امر بنقل مدرس للتوجية دون تحقيق ولا قرار شئون قانونية ثم عندما ياتي التوجية الي مدرستي ويعلم مدي الظلم الواقع علي يرفض اخلائي ويذهب الموجة وتاتي موجهه مالية وادارية بعده بساعة لتشطب علي اسمي في الدفتر وتقول اخلاء اداي علما بان الاخلاء الاداري علي ما اعلم بعد صدور القرار ب15يوم ارجووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو افادتي وجزاك الله خيرا

game_over_math 15-01-2015 07:27 PM

هل يحق للمدرس رفض منصب فى الادارة التعليميه بناء على طلب مدير الادارة لعدم رغبته بالنقل وجهله باساسيات العمل واذا لم ينفذ النقل ماهو موقفه القانونى وماهو المخرج الصحيح لهذه المشكلة ارجو الرد سريعا للاهمية

amr1997 16-01-2015 07:52 PM

هل يجوز قانونا بقاء اعضاء لجنة النظام و المراقبة (الكنترول) بدون تغيير لمدة تزيد عن 15 سنة علما ان معظمهم معروف عنهم اجبار الطلاب على الدروس الخصوصية ؟ كذلك ارجو الافادة عن القواعد المنظمة لاختيار اعضاء الكنترول و هل هناك مدة معينة ينبغي تغييرهم بعد انقضائها.
و لكم جزيل الشكر ..

osamaabdsalam 16-01-2015 08:29 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ehabkamal22 (المشاركة 6095795)
السيد المستشار:
هل يجوز للتوجية اصدار امر بنقل مدرس للتوجية دون تحقيق ولا قرار شئون قانونية ثم عندما ياتي التوجية الي مدرستي ويعلم مدي الظلم الواقع علي يرفض اخلائي ويذهب الموجة وتاتي موجهه مالية وادارية بعده بساعة لتشطب علي اسمي في الدفتر وتقول اخلاء اداي علما بان الاخلاء الاداري علي ما اعلم بعد صدور القرار ب15يوم ارجووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو افادتي وجزاك الله خيرا

لايجوز إصدار أمر نقل لمدرس إلا فى حالات منها :
1- طلب من الموظف برغبته فى لنقل لراحته
2- إذا كان هذا المدرس زائدا فى محل العمل وهناك عجز فى مكان آخر
3- توصية من جهات التحقيق بنقله
وأما فى حالتك يكون نقل تعسفى يجوز التظلم منه
ولكن
أين مدير المدر سة مع كل هذه الاجراءات فله دور كبير فى وقف هذا النقل إذا كانت المدرسة فى حاجة إليك ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

osamaabdsalam 16-01-2015 08:38 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة amr1997 (المشاركة 6096971)
هل يجوز قانونا بقاء اعضاء لجنة النظام و المراقبة (الكنترول) بدون تغيير لمدة تزيد عن 15 سنة علما ان معظمهم معروف عنهم اجبار الطلاب على الدروس الخصوصية ؟ كذلك ارجو الافادة عن القواعد المنظمة لاختيار اعضاء الكنترول و هل هناك مدة معينة ينبغي تغييرهم بعد انقضائها.
و لكم جزيل الشكر ..

أولا : مادام العاملون بالكنترول يتمتعون بالسمعة الطيبة والأمانة فى العمل فلماذا لايبقون للإستفادة من خبرتهم ودقة عملهم ولو لسنوات
ثانيا :وأما الذين يستغلون العمل بالكنترول فقط لمصلحتهم فلا يجوز إبقاءهم ولو يوما وحدا فهؤلاء يجب ضربهم بيد من حديد

kolodkaled 17-01-2015 05:28 PM

استاذ اسامة انا نعلم اول أ بمدرسة تجريبى وفى يوم كان عندى تدريب لمدة اسبوع خارج المدرسة تعرض ابن اخى الطالب بنفس المدرسة بالصف الرابع لمشكلة حيث عاقبته الاخصائية الاجتماعية بالتذنيب امام مكتب المديرة لمدة يومين متتاليين وعندما تقدمت بشكوى لمدير المدرسة حيث ان هذا العقاب مخالف للقرار 234 لسنة2014 وطلبت التحقيق فى المشكلة لم تتخذ اى اجراء بالعكس زاد التوبيخ للطالب مما اطضرن للاستئذان من التدريب والتوجه للمدرسة لمطالبة المديرة بالتحقيق فورا واضطرت ان اتحدث بصوت مرتفع نتيجة للاصرار على التجاهل وكان ذلك امام السيد مدير الادارة الذى كان يحضر حفل عيد الطفولة بالمدرسة مما اغضبه واخذ يكيل لى التعنيف قائلا ده مش وقته يعنى ايه اللى حصل لده كله وطلب من مديرة المدرسة كتابة مذكرة تتهمنى فيها بالتعدى اللفظى عليها وبناءا عليه اخذت يومين خصم من المرتب رغم اننى ليس على قوةالمدرسة وذهبيت بصفتى ولى امر للطالب فماذا افعل الآن وخاصة ان التظلمات تقدم الى مدير االدارة فهل اشتكيه لنفسه ام ان النيابة الادارية تاخد لى حقى افيدنى افادك الله

osamaabdsalam 17-01-2015 08:31 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة kolodkaled (المشاركة 6098038)
استاذ اسامة انا نعلم اول أ بمدرسة تجريبى وفى يوم كان عندى تدريب لمدة اسبوع خارج المدرسة تعرض ابن اخى الطالب بنفس المدرسة بالصف الرابع لمشكلة حيث عاقبته الاخصائية الاجتماعية بالتذنيب امام مكتب المديرة لمدة يومين متتاليين وعندما تقدمت بشكوى لمدير المدرسة حيث ان هذا العقاب مخالف للقرار 234 لسنة2014 وطلبت التحقيق فى المشكلة لم تتخذ اى اجراء بالعكس زاد التوبيخ للطالب مما اطضرن للاستئذان من التدريب والتوجه للمدرسة لمطالبة المديرة بالتحقيق فورا واضطرت ان اتحدث بصوت مرتفع نتيجة للاصرار على التجاهل وكان ذلك امام السيد مدير الادارة الذى كان يحضر حفل عيد الطفولة بالمدرسة مما اغضبه واخذ يكيل لى التعنيف قائلا ده مش وقته يعنى ايه اللى حصل لده كله وطلب من مديرة المدرسة كتابة مذكرة تتهمنى فيها بالتعدى اللفظى عليها وبناءا عليه اخذت يومين خصم من المرتب رغم اننى ليس على قوةالمدرسة وذهبيت بصفتى ولى امر للطالب فماذا افعل الآن وخاصة ان التظلمات تقدم الى مدير االدارة فهل اشتكيه لنفسه ام ان النيابة الادارية تاخد لى حقى افيدنى افادك الله

يمكنك التظلم من قرار العقاب للجهة التى أصدرته أو جهة أعلى منها إن شعرت أن هناك ظلما فى التحقيق

gaaamaaal 17-01-2015 08:45 PM

سؤال لأهل الخبرة هل الذين تم ترقيتهم يحتفظ بنفس قيمة علاوة الأعباء الوظيفية بعد الترقية أم تنقص مثال معلم أول أ 250 جنيه معلم خبير 225 جنيه لو كانت الاجابة نعم تنقص أرجو توضيح الجملة المكتوبة أسفل الجدول فى منشور وزارة المالية (وعلى أن يستمر صرف العلاوة المشار اليهالشاغلى وظائف التعليم فى السنوات المالية التاليةبذات الفئة ........ الخ ) حاولت ارفاق المنشور ولكن تأتينى رسالة تجاوزت الحد المسموح

kolodkaled 17-01-2015 10:19 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة osamaabdsalam (المشاركة 6098287)
يمكنك التظلم من قرار العقاب للجهة التى أصدرته أو جهة أعلى منها إن شعرت أن هناك ظلما فى التحقيق





الرجاء افادتى الى مدى تتناسب العقوبة مع الشكوى وهل يحق التحقيق مع معلم ليس على قوة المدرسة والى اى مواد القانون استند المحقق

game_over_math 18-01-2015 07:10 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة game_over_math (المشاركة 6095837)
هل يحق للمدرس رفض منصب فى الادارة التعليميه بناء على طلب مدير الادارة لعدم رغبته بالنقل وجهله باساسيات العمل واذا لم ينفذ النقل ماهو موقفه القانونى وماهو المخرج الصحيح لهذه المشكلة ارجو الرد سريعا للاهمية

حضرتك ارجو الرد للاهمية

kolodkaled 18-01-2015 04:31 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة kolodkaled (المشاركة 6098456)

الرجاء افادتى الى مدى تتناسب العقوبة مع الشكوى وهل يحق التحقيق مع معلم ليس على قوة المدرسة والى اى مواد القانون استند المحقق





ارجو الرد لو سمحت

osamaabdsalam 18-01-2015 05:35 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة gaaamaaal (المشاركة 6098308)
سؤال لأهل الخبرة هل الذين تم ترقيتهم يحتفظ بنفس قيمة علاوة الأعباء الوظيفية بعد الترقية أم تنقص مثال معلم أول أ 250 جنيه معلم خبير 225 جنيه لو كانت الاجابة نعم تنقص أرجو توضيح الجملة المكتوبة أسفل الجدول فى منشور وزارة المالية (وعلى أن يستمر صرف العلاوة المشار اليهالشاغلى وظائف التعليم فى السنوات المالية التاليةبذات الفئة ........ الخ ) حاولت ارفاق المنشور ولكن تأتينى رسالة تجاوزت الحد المسموح

راجع قسم الحسابات بالادارة

osamaabdsalam 18-01-2015 05:43 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة kolodkaled (المشاركة 6098456)

الرجاء افادتى الى مدى تتناسب العقوبة مع الشكوى وهل يحق التحقيق مع معلم ليس على قوة المدرسة والى اى مواد القانون استند المحقق

المعلم على قوة الادارة
فمدير الادارة الذى حول الموضوع للتحقيق هو يرأس المدرستين
والمحقق الذى أجرى التحقيق تابعه له المدرستين وهو الذى يقترح قرار الجزاء ويعتمده المدير

osamaabdsalam 18-01-2015 05:48 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة game_over_math (المشاركة 6095837)
هل يحق للمدرس رفض منصب فى الادارة التعليميه بناء على طلب مدير الادارة لعدم رغبته بالنقل وجهله باساسيات العمل واذا لم ينفذ النقل ماهو موقفه القانونى وماهو المخرج الصحيح لهذه المشكلة ارجو الرد سريعا للاهمية

ينفذ النقل ثم بعد ذلك يتظلم من القرار إلى الجهات العليا

kolodkaled 18-01-2015 07:52 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة osamaabdsalam (المشاركة 6099248)
المعلم على قوة الادارة
فمدير الادارة الذى حول الموضوع للتحقيق هو يرأس المدرستين
والمحقق الذى أجرى التحقيق تابعه له المدرستين وهو الذى يقترح قرار الجزاء ويعتمده المدير

ا
  • ستاذ اسامة واضح ان حضرتك لم تقرأ الموضوع بعناية مدرستين ايه كل اللى حصلفى مدرسة واحدة انا معلم اول ا فيها وابن اخى طالب بنفس المدرسة وانا لم اكن على قوة المدرسة كنت على قوة التدريب فى هذا اليوم
  • وبعدين ايه العقوبات القائمة على الاقتراح مش لازم يكون ليها بنود فى قانون العاملين ولا هيا سلطة واخدها من قصيرها واشتكيهم لربنا وخلاص

alaa79 18-01-2015 10:27 PM

:022yb4:السلام عليكم يا استاذ اسامة
انا تعين 2002 م ورقيت بعد 10 سنوات للدرجة الثانية معلم اول 2012 م بعدما قيل لنا انه مفيش ترقيت فى عهد بطرس غالى و ما حدث من امور تعلمها من تاخر للترقيات و تم اعطاءنا و عد اكثر من مرة من الوزير بانه سوف يعطينا سنتين اقدمية حفاظا على حقنا و لكن لا اعلم اذا ما كان حدث هذا ام لا و لكن السؤال ..............

كيفية الحصول على حقنا قانونيا من تاخر الترقية ؟
و شكرا لك

osamaabdsalam 18-01-2015 10:42 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة kolodkaled (المشاركة 6099364)
ا
  • ستاذ اسامة واضح ان حضرتك لم تقرأ الموضوع بعناية مدرستين ايه كل اللى حصلفى مدرسة واحدة انا معلم اول ا فيها وابن اخى طالب بنفس المدرسة وانا لم اكن على قوة المدرسة كنت على قوة التدريب فى هذا اليوم
  • وبعدين ايه العقوبات القائمة على الاقتراح مش لازم يكون ليها بنود فى قانون العاملين ولا هيا سلطة واخدها من قصيرها واشتكيهم لربنا وخلاص

لقد قرأت موضوعك بعناية كما أنى مهتم بجميع موضوعات الأخوة الزملاء وفى خدمتهم كلما استطعت إلى ذلك سبيلا :
& أنت معلم أول بمدرسة تجريبية
& استدعيت لتدريب لمدة أسبوع خارج المدرسة
& تعرض ابن أخيك الطالب بنفس المدرسة لمشكلة وووووووووووالخ
& تقدمت بشكوى لمديرة المدرسة لأن العقاب مخالف للقرار 234لسنة 2014 وطلبت التحقيق فى المشكلة
& تركت التدريب (أقصد إستأذنت) وتوجهت للمدرسة لمطالبة المديرةبالتحقيق فورا
& حدث الهرج والمرج والصياح والفوضى فى مقر المؤسسة التربوية من المعلم والأسوة التربوى وما زاد الطين بلة أمام ومسمع لفيف من حضور الاحتفال بعيد الطفولة برئاسة السيد مدير الادارة وكلمات الحضور التى تدعو إلى تربية أكبادنا على الأدب والمنشأ الطيب والآخلاق الحسنة
& وبطبيعة الحال لابد أن ينكر السيد مدير الادارة هذا التصرف والصخب وعدم المسئولية ولابد أن يضرب من أفسد الحفل وأساء لحضوره
& ومع ذلك عوقبت بيومين فقط :
1- ترك التدريب بعذر غير قانونى
2- إحداث فوضى وصياح أمام كل من حضور الحفل ومديرة المدرسة ومدير الادارة
3- ضياع حق الطالب الذى أفسده سوء التصرف
4- معاداة مدير الادارة ومديرة المدرسة والحضور من أولياء الأمور
لقد فهمت موضوعك جيدا
وتنص المادة 76 من القانونعلى انه
يجب على العامل ان يحافظ على كرامة وظيفته طبقا للعرف العام وان يسلك فى تصرفاته مسلكا يتفق والاحترام الواجب
كما تنص المادة 78 على ان
كل عامل يخرج على مقتضى الواجب الوظيفى او يظهر بمظهر من شانه الاخلال بكرامة الوظيفة يجازى تاديبيا ويمتد الى سلوكه خارج العمل فسلوكه الشائن ينعكس على الوظيفة فتتزع الثقة فيه ..........................
وقد يسال كذلك تاديبيا عما يصدر منه خارج نطاق عمله وبوصفه فردا من الناس فهو مطالب على الدوام بالحرص على وظيفته التى ينتمى اليها ولو كان بعيدا عن نطاق عملها
المحكمة الادارية العليا جلسة 3 يونيه 1961 قضية رقم 260 لسنة 5 ق
المحكمة الادارية العليا طعن رقم 991 لسنة 14 ق جلسة 3 يونيه 1973
المحكمة الادارية العليا طعن رقم 2993 لسنة 20 ق جلسة 10 /6 / 1991

مخلصة 21-01-2015 04:41 PM

اخي الفاضل

انا مدرسة لغة انجليزية منتدبة جزئيا لمدرسة في قرية

تم اصدار نشرة انتداب كلي ايام الامتحانات في مدرسة اخري غير مدرستي الاصلية

وبعد يومين من بداية الامتحانات تم الغاء هذه النشرة واصدار اخري بانتدابي كليا الي المدرسة المنتدبة اليها جزئيا بقية ايام الامتحانات

ثم بعدها ب4 ايام اصدر التوجيه نشرة ثالثة بانتدابي انا وزميلة اخري الي مدرسة ثالثة للتصحيح فيها الي جانب قيامنا بالتصحيح في المدرسة التي نعمل بها جزئيا لان هناك 2مدرسة من المدرسة الاخيرة جاءوا للتصحيح معنا

علما بان النشرة الاولي الغيت حتي ياتي مكاني مدرس له واسطة بعد ان الغي نشرته بانتدابه لمدرسة اخري اعداد اوراق التصحيح بها كبيرة جدا

وسؤالي هو انا معي صورة من الثلاث نشرات فهل من القانوني ان اشتكي التوجيه بها وما هو التسلسل للشكوي علما بان الادارة التعليمية يمكن ان لا تتابع شكوتي بدون الوصول الي حل

وهل يمكنني الشكوي في المحافظة بدون الشكوي في الادارة التعليمية

جزاك الله كل خير

osamaabdsalam 22-01-2015 09:15 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مخلصة (المشاركة 6102337)
اخي الفاضل

انا مدرسة لغة انجليزية منتدبة جزئيا لمدرسة في قرية

تم اصدار نشرة انتداب كلي ايام الامتحانات في مدرسة اخري غير مدرستي الاصلية

وبعد يومين من بداية الامتحانات تم الغاء هذه النشرة واصدار اخري بانتدابي كليا الي المدرسة المنتدبة اليها جزئيا بقية ايام الامتحانات

ثم بعدها ب4 ايام اصدر التوجيه نشرة ثالثة بانتدابي انا وزميلة اخري الي مدرسة ثالثة للتصحيح فيها الي جانب قيامنا بالتصحيح في المدرسة التي نعمل بها جزئيا لان هناك 2مدرسة من المدرسة الاخيرة جاءوا للتصحيح معنا

علما بان النشرة الاولي الغيت حتي ياتي مكاني مدرس له واسطة بعد ان الغي نشرته بانتدابه لمدرسة اخري اعداد اوراق التصحيح بها كبيرة جدا

وسؤالي هو انا معي صورة من الثلاث نشرات فهل من القانوني ان اشتكي التوجيه بها وما هو التسلسل للشكوي علما بان الادارة التعليمية يمكن ان لا تتابع شكوتي بدون الوصول الي حل

وهل يمكنني الشكوي في المحافظة بدون الشكوي في الادارة التعليمية

جزاك الله كل خير

أولا : هذا تخبط لايليق وبدو أن التوجيه حديث عهد بالنواحى الاداريه ومن حق كل من وقع عليه الظلم والأذى أن يتظلم لأى جهة الوزير أو المحافظ خاصة أو عدة شكاوى فى وقت واحد إذا كان الموضوع به واسطة أو هوى
ثانيا : أنصح بحل هذا الموضوع وديا

محمد حسن حسن 22-01-2015 11:23 PM

الزميل العزيز فوجئنا بخصومات تحت مسمى خصم من أجل مكافأة نهاية الخدمة و نسبة الخصم و صلت 8% علماً بأن القرار رقم 2 لسنة 2012 ينص على مضاعفة مكافأة نهاية الخدمة علماً النظام المعمول به جاء بالقرار الوزارى رقم 2 لسنة 2012 الصادر عن الدكتورة نجوى خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية، والمتضمن إقرار وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية لقرار زيادة مكافأة نهاية الخدمة للسادة العاملين بالتعليم بالديوان العام والمديريات التعليمية، الى شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، مقابل زيادة نسبة الإشتراك في نظام المكافأة إلى 10% من الأجر الأساسي (حصة الموظف وحصة الحكومة).
<p>وجدير بالذكر أن مكافأة نهاية الخدمة وفقًا للنظام المعمول به حالياً تحسب بواقع شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة مقابل خصم نسبة 5% (حصة الموظف منها 2%، وتتحمل الحكومة 3%) من الأجر الأساسي. غير أننا فوجئنا بتحملنا 8% و حصة الحكومة 2% فما الحل

osamaabdsalam 23-01-2015 08:37 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد حسن حسن (المشاركة 6103664)
الزميل العزيز فوجئنا بخصومات تحت مسمى خصم من أجل مكافأة نهاية الخدمة و نسبة الخصم و صلت 8% علماً بأن القرار رقم 2 لسنة 2012 ينص على مضاعفة مكافأة نهاية الخدمة علماً النظام المعمول به جاء بالقرار الوزارى رقم 2 لسنة 2012 الصادر عن الدكتورة نجوى خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية، والمتضمن إقرار وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية لقرار زيادة مكافأة نهاية الخدمة للسادة العاملين بالتعليم بالديوان العام والمديريات التعليمية، الى شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، مقابل زيادة نسبة الإشتراك في نظام المكافأة إلى 10% من الأجر الأساسي (حصة الموظف وحصة الحكومة).
<p>وجدير بالذكر أن مكافأة نهاية الخدمة وفقًا للنظام المعمول به حالياً تحسب بواقع شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة مقابل خصم نسبة 5% (حصة الموظف منها 2%، وتتحمل الحكومة 3%) من الأجر الأساسي. غير أننا فوجئنا بتحملنا 8% و حصة الحكومة 2% فما الحل

التقدم بشكوى للمحافظ


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 07:21 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.