بوابة الثانوية العامة المصرية

بوابة الثانوية العامة المصرية (https://www.thanwya.com/vb/index.php)
-   أخبار التعليم المصــــــــــرى (https://www.thanwya.com/vb/forumdisplay.php?f=341)
-   -   مستشارك القانونـى (https://www.thanwya.com/vb/showthread.php?t=96722)

هانى كامل3 08-09-2010 12:22 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة osamaabdsalam (المشاركة 2630459)
من حقك اللجوء للشكوى للجهة التى اصدرت النقل او الجهة الاعلى منها

انت تعلم هيقولو نفذ واشتكى وعندما تنفذ مفيش حد بيسال فيك
عايز حل نهائى

هانى كامل3 08-09-2010 12:30 AM

خطأ فادح فى حساب العلاوات الخاصة لمن تم تعينة بعد عام 1993 م
بشرى سارة لكل من تم تعينة بعد 1/7/1992 م حيث حدث خطأ فادح عند إحتساب العلاوات الخاصة للعاملين المدنيين بجمهورية مصر العربية .
فمثلاً فى الدرجة الثالثة بداية المربوط هو(48ج) حسب القانون 47 لسنة 78 الخاص بالعاملين المدنيين بالدولة وكان هذا المربوط ثابتاً لا يتغير وفى عام 1992م صدر قانون رقم 29 لسنة 1992م بضم العلاوات الخاصة فى السنوات 91،90،89،88،87، إلى أساسى الدرجة تباعا فى السنوات الخمس التالية للمعينين ولمن يعين بعد ذلك .
أولاً: إضافة العلاوة الخاصة لعام87 بنسبة 20% من المربوط 48 ج لأساسى الدرجة عام 1992م أى 57.60
ثانياً: إضافة العلاوة الخاصة لعام 88 بنسبة 15% من المربوط 48 ج لأساسى الدرجة عام 1993 أى 64.8
ثالثاً: إضافة العلاوة الخاصة لعام 89 بنسبة 15% من المربوط 48 ج لأساسى الدرجة عام 1994م أى 72.0
رابعاً: إضافة العلاوة الخاصة لعام 90 بنسبة 15% من المربوط 48 ج لأساسى الدرجة عام 1995 أى 79.20
خامساً: إضافة العلاوة الخاصة لعام 91 بنسبة 15% من المربوط 48 ج لأساسى الدرجة عام 1996 اى 86.40
ثم يبدأ الخطأ الفادح عند إضافة العلاوات التالية لأساسى الدرجة كما يلى :-
(1) عند حساب علاوة 1992م التى ستضاف عام 1997م وكانت 20% يتم إحتسابها من المربوط أى من 48 ج =4.80 لكن الحساب الصحيح لها (من أساسى 57.60 أساسى عام 92) أساسى 1997 : 86.40 +11.52=97.92
(2) عند إحتساب علاوة 1993م التى ستضاف عام 1998م وكانت 10% يتم إحتسابها من المربوط أى من 48 ج =4.8 .لكن الحساب الصحيح لها (من أساسى 64.8 أساسى عام 93)أساسى 1998 :97.92+6.48= 104.40
(3) عند إحتساب علاوة 1994م التى ستضاف عام 1999م وكانت 10% يتم إحتسابها من المربوط أى من 48 ج =4.8 .لكن الحساب الصحيح لها (من أساسى 72.60 أساسى عام 94)أساسى 1999 : 104.40+7.20= 111.6
(4) عند إحتساب علاوة 1995م التى ستضاف عام 2000م وكانت 10% يتم إحتسابها من المربوط أى من 48 ج =4.8 .لكن الحساب الصحيح لها (من أساسى 79.20 أساسى عام 95)أساسى 2000: 111.6+7.92=119.52
(5) عند إحتساب علاوة 1996م التى ستضاف عام 2001م وكانت 10% يتم إحتسابها من المربوط أى من 48 ج =4.8 .لكن الحساب الصحيح لها (من أساسى 86.40 أساسى عام 96) أساسى 2001 :119.52+8.64=128.16
وهكذا يستمر الخطأ والفارق بين المعين وغير المعين أنك ستضيف علاوة دورية قدرها أربعة جنيهات بالنسبة للمعين على الدرجة الثالثة بعد مرور عام من التعين من أول السنة المالية الجديدة ثم تحسب العلاوات منهم جميعاً بالنسبة للمعينين أما غير المعينين فتحسب من العلاوات الخاصة المضافة فقط دون إضافة علاوات دورية لأن العلاوات الدورية يستفيد منها المعينون فقط .
بالنسبة للمعين على الدرجة الثالثة هذا العام الفارق بين الوضعين الصحيح والخاطىء حوالى 40 جنية على المرتب الأساسى وحوالى 100 جنية صافى مرتب كل شهر ويزداد الفارق تباعاً كل عام
نقوم فى مكتبنا برفع دعوى إدارية للمطالبة بإعادة حساب تدرج العلاوات الخاصة وفق صحيح القانون وقد حصلنا بالفعل على مجموعة آحكام تم تنفيذها فعلاً وتم صرف الفروق المالية بين الوضعين الصحيح والخاطىء عن آخر 5 سنوات من تاريخ رفع الدعوى بالإضافة إلى تصحيح الأساسى وفق الحساب الصحيح لتدرج العلاوات الخاصة
. والله ولى التوفيق .
محمد ابراهيم شرف الدين
0123528493

باسم الشاعر 08-09-2010 12:41 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هانى كامل3 (المشاركة 2634278)
خطأ فادح فى حساب العلاوات الخاصة لمن تم تعينة بعد عام 1993 م
بشرى سارة لكل من تم تعينة بعد 1/7/1992 م حيث حدث خطأ فادح عند إحتساب العلاوات الخاصة للعاملين المدنيين بجمهورية مصر العربية .
فمثلاً فى الدرجة الثالثة بداية المربوط هو(48ج) حسب القانون 47 لسنة 78 الخاص بالعاملين المدنيين بالدولة وكان هذا المربوط ثابتاً لا يتغير وفى عام 1992م صدر قانون رقم 29 لسنة 1992م بضم العلاوات الخاصة فى السنوات 91،90،89،88،87، إلى أساسى الدرجة تباعا فى السنوات الخمس التالية للمعينين ولمن يعين بعد ذلك .
أولاً: إضافة العلاوة الخاصة لعام87 بنسبة 20% من المربوط 48 ج لأساسى الدرجة عام 1992م أى 57.60
ثانياً: إضافة العلاوة الخاصة لعام 88 بنسبة 15% من المربوط 48 ج لأساسى الدرجة عام 1993 أى 64.8
ثالثاً: إضافة العلاوة الخاصة لعام 89 بنسبة 15% من المربوط 48 ج لأساسى الدرجة عام 1994م أى 72.0
رابعاً: إضافة العلاوة الخاصة لعام 90 بنسبة 15% من المربوط 48 ج لأساسى الدرجة عام 1995 أى 79.20
خامساً: إضافة العلاوة الخاصة لعام 91 بنسبة 15% من المربوط 48 ج لأساسى الدرجة عام 1996 اى 86.40
ثم يبدأ الخطأ الفادح عند إضافة العلاوات التالية لأساسى الدرجة كما يلى :-
(1) عند حساب علاوة 1992م التى ستضاف عام 1997م وكانت 20% يتم إحتسابها من المربوط أى من 48 ج =4.80 لكن الحساب الصحيح لها (من أساسى 57.60 أساسى عام 92) أساسى 1997 : 86.40 +11.52=97.92
(2) عند إحتساب علاوة 1993م التى ستضاف عام 1998م وكانت 10% يتم إحتسابها من المربوط أى من 48 ج =4.8 .لكن الحساب الصحيح لها (من أساسى 64.8 أساسى عام 93)أساسى 1998 :97.92+6.48= 104.40
(3) عند إحتساب علاوة 1994م التى ستضاف عام 1999م وكانت 10% يتم إحتسابها من المربوط أى من 48 ج =4.8 .لكن الحساب الصحيح لها (من أساسى 72.60 أساسى عام 94)أساسى 1999 : 104.40+7.20= 111.6
(4) عند إحتساب علاوة 1995م التى ستضاف عام 2000م وكانت 10% يتم إحتسابها من المربوط أى من 48 ج =4.8 .لكن الحساب الصحيح لها (من أساسى 79.20 أساسى عام 95)أساسى 2000: 111.6+7.92=119.52
(5) عند إحتساب علاوة 1996م التى ستضاف عام 2001م وكانت 10% يتم إحتسابها من المربوط أى من 48 ج =4.8 .لكن الحساب الصحيح لها (من أساسى 86.40 أساسى عام 96) أساسى 2001 :119.52+8.64=128.16
وهكذا يستمر الخطأ والفارق بين المعين وغير المعين أنك ستضيف علاوة دورية قدرها أربعة جنيهات بالنسبة للمعين على الدرجة الثالثة بعد مرور عام من التعين من أول السنة المالية الجديدة ثم تحسب العلاوات منهم جميعاً بالنسبة للمعينين أما غير المعينين فتحسب من العلاوات الخاصة المضافة فقط دون إضافة علاوات دورية لأن العلاوات الدورية يستفيد منها المعينون فقط .
بالنسبة للمعين على الدرجة الثالثة هذا العام الفارق بين الوضعين الصحيح والخاطىء حوالى 40 جنية على المرتب الأساسى وحوالى 100 جنية صافى مرتب كل شهر ويزداد الفارق تباعاً كل عام
نقوم فى مكتبنا برفع دعوى إدارية للمطالبة بإعادة حساب تدرج العلاوات الخاصة وفق صحيح القانون وقد حصلنا بالفعل على مجموعة آحكام تم تنفيذها فعلاً وتم صرف الفروق المالية بين الوضعين الصحيح والخاطىء عن آخر 5 سنوات من تاريخ رفع الدعوى بالإضافة إلى تصحيح الأساسى وفق الحساب الصحيح لتدرج العلاوات الخاصة
. والله ولى التوفيق .
محمد ابراهيم شرف الدين
0123528493


انا تعين سنه 2000 على الدرجه الثالثة التخصيصه هل انا ايضا يوجد خطا فى تدرج العلاوات الخاصه واستطيع رفع دعوى لتصحيح الاساسى وفق الحساب الصحيح لتدرج العلاوات وصرف الفروق الماليه بين الوضعين

osamaabdsalam 08-09-2010 03:40 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نور الصباح زكى (المشاركة 2632866)
تحياتى وبعد:

قراءت قديما فى الثمانيات للكاتب عبد الجفرى مقال بعنوان سافر الى القمر وتعود شابا فشكرا للا خ الكريم المستشار القانونى على الرد على مداختنا اسرع من البرق وحقا سافر الى القم وتعود شابا ...... وفى انتظار مشاركه الاخ العضو عبد لحميد على والرد على باعطاء او رفع صوره الحكم ورقمه وسنه الحصول عليه ومن اى محكمه .................وكل عام ونحن جميعا بخير والدال على الخير كفاعله ومره ثانيه للاخ عبد الحميد كلممممنى شكررررررا

اخوكم ابو باسل العامرى (نور الصباح )

وفقك الله ويسر الله طريقك

osamaabdsalam 08-09-2010 03:45 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هانى كامل3 (المشاركة 2634216)
انت تعلم هيقولو نفذ واشتكى وعندما تنفذ مفيش حد بيسال فيك
عايز حل نهائى

أعتقد أنه ليس بيدك سوى الشكوى ... ولا ... إيه ؟؟؟؟؟؟

sun000 08-09-2010 08:07 PM

اريد حل لانى عندما اقدم اى شىء للمدير يرفضه يرفض اعطائى حقوقى مثل اجازه اعتيادى فى الصيف او عذر رسمى ويثبته او حتى جواب التامين هل من القانون ان اتقدم بطلبى اليه مباشره ام اثبت الطلب فى دفتر الصادر لانه يرفض التوقيع لابالقبول ولا بالرفض يجب ان بكون هناك طريقه تثبت انى تقدمت له بالطلب غير الشهود لان الشهود يخافو يشهدو عليه لازم يكون فى الاعتبار ان هناك مدراء يعطلو مصالح الاخرين بدون وجه حق ولاخذ اجراء ضده يجب ان اثبت انى تقدمت له بالطلب هل دفتر الصادر والوارد ممكن يحل المشكله

الصمت الرهيب 09-09-2010 01:11 AM

كل عام وحضرتك بخير
هل امتحان الكادر بيتم على الوظيفه ام المؤهل؟
يعنى لو واحد متعاقد مكتبات وهو حاصل على مؤهل تربيه انجليزى على ماذا سيكون الامتحان ؟
و ماذا يحدث لو فشل مدرس متعاقدمن اجتياز امتحان الكادر للمره الاولى ؟ هل يتم فسخ التعاقد معه

ميرو1988 09-09-2010 03:55 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هانى كامل3 (المشاركة 2634216)
انت تعلم هيقولو نفذ واشتكى وعندما تنفذ مفيش حد بيسال فيك
عايز حل نهائى

اطلع على النيابة الادارية وقدم شكوى هناك
وابعت للوزير شكاوى كتير خش على موقع الوزارة وابعت على ايميله
وابعت للمحافظ واشتكى فى التنظيم والادارة ولوزير التنمية الادارية
من الاخر اطلع على النيابة الادارية بس هى بتتاخر شوية
روح قدم شكوى فيها الاول وبعدين ابعت شكاوى للحتت دى بس متقولش خالص انك شاكى فى النيابة الادارية
استلم الوزير شكاوى عن طريق الايميل والفاكسات

osamaabdsalam 09-09-2010 03:57 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sun000 (المشاركة 2637993)
اريد حل لانى عندما اقدم اى شىء للمدير يرفضه يرفض اعطائى حقوقى مثل اجازه اعتيادى فى الصيف او عذر رسمى ويثبته او حتى جواب التامين هل من القانون ان اتقدم بطلبى اليه مباشره ام اثبت الطلب فى دفتر الصادر لانه يرفض التوقيع لابالقبول ولا بالرفض يجب ان بكون هناك طريقه تثبت انى تقدمت له بالطلب غير الشهود لان الشهود يخافو يشهدو عليه لازم يكون فى الاعتبار ان هناك مدراء يعطلو مصالح الاخرين بدون وجه حق ولاخذ اجراء ضده يجب ان اثبت انى تقدمت له بالطلب هل دفتر الصادر والوارد ممكن يحل المشكله

أخى الحبيب
هل معاملة هذا المدير بالنسبة إليك يعاملها لباقى الزملاء يعطل أعمالهم يرفض مطالبهم فاذا كان هذا ديدنه فالشكوى فيه مطلوبه

أما إذا كانت معاملته خاصة إليك والعلاقة بينكما مقطوعة ويزيد الجفاء يوما بعد يوم

فنصيحتى

يجب أن تكون العلاقة بينكما علاقة يسودها الود والاحترام والعلاقة الطيبة فاجعل أحد المقربين إليك يصلح بينكما فالصلح خير

وفقك الله


osamaabdsalam 09-09-2010 04:05 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الصمت الرهيب (المشاركة 2638789)
كل عام وحضرتك بخير
هل امتحان الكادر بيتم على الوظيفه ام المؤهل؟
يعنى لو واحد متعاقد مكتبات وهو حاصل على مؤهل تربيه انجليزى على ماذا سيكون الامتحان ؟
و ماذا يحدث لو فشل مدرس متعاقدمن اجتياز امتحان الكادر للمره الاولى ؟ هل يتم فسخ التعاقد معه

امتحان الكادر على الاثنين معا الوظيفة والمؤهل المتعاقد بهما واذ فشل فى الامتحان فهناك فرصة اخرى

وفقك الله

sun000 09-09-2010 04:29 AM

هل المدارس الاقل من 11 فصل لاتحتاج الى وكيل طبقا للقانون 165 وانصبة الاداره وهل الوكيل بمدرسه بها 7 فصول لاياخذ جدول هل وجود 3 مدرسين بالمدرسه لاياخذو جدول نهائى ومكلفين باعمال روتنيه لاتخص التدريس مثل مدرس شغال ساعى يعنى على طول بالاداره منعرفش عنه حاجه يمضى ويمشى هل هذا يعاقب عليه النيابه الاداريه وشكرا

UM HAMZA 09-09-2010 06:47 AM

هل من طريقة لارسال شكوى إلى النيابة الإدارية دون أن يذهب الشخص بنفسه؟

ميرو1988 09-09-2010 02:18 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة um hamza (المشاركة 2639741)
هل من طريقة لارسال شكوى إلى النيابة الإدارية دون أن يذهب الشخص بنفسه؟

ايوة فيه موقع للنيابة الادارية ابعتله

هانى كامل3 09-09-2010 07:05 PM

شكرا على هذا المجهود العظيم

awm2005 10-09-2010 07:46 AM

ايه هو موقع النيابة الادارية


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 08:16 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.