بوابة الثانوية العامة المصرية

بوابة الثانوية العامة المصرية (https://www.thanwya.com/vb/index.php)
-   أخبار التعليم المصــــــــــرى (https://www.thanwya.com/vb/forumdisplay.php?f=341)
-   -   مستشارك القانونـى (https://www.thanwya.com/vb/showthread.php?t=96722)

نور الصباح زكى 03-09-2010 05:53 PM

العضوان الكريمان كاميلا وزيدان 956
 
مادة(81)
يشترط للترقية إلى الوظائف المنصوص عليها في المادة (71) من هذا القانون الآتي:
1-استيفاء شروط شغل الوظيفة المرقى إليها على النحو المبين ببطاقة الوصف الخاصة بها.
2-قضاء خمس سنوات على الأقل في ممارسة العمل الفعلي في الوظيفة الأدنى مباشرة أو ما في مستواها وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم.
3-الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة الوظيفة المرقى إليها .
4-الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة فوق متوسط على الأقل في السنتين السابقتين مباشرة على النظر في الترقية.

مادة 21: يتم حصر أعداد العاملين المرشحين للترقية الي الوظائف الأعلي الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة 81 من قانون التعليم المشار اليه ويعرض ذلك علي لجنة الموارد البشرية للنظر في الترقية في حدود الدرجات المتاحة وتحرر اللجنة محضرا بنتائج أعمالها يعرض علي السلطة المختصة للاعتماد.
ويصدر بالترقية قرار من السلطة المختصة وتعتبر الترقية نافذة من تاريخ اعتماد محضر لجنة الموارد البشرية من السلطة المختصة ويستحق العامل بداية الأجر المقرر للوظيفة المرقي اليها أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر اعتبارا من تاريخ نفاذ الترقية ولا يخل ذلك باستحقاق العلاوة الدورية في موعدها


حتى الان :ياعزيزى كلنا ضحيه الدرجه الماليه (الاولى وغيرها)
ويوجد الكثير من الثغرات والتفسيرات حيث لايوجد فصل بين الترقى للدرجه الماليه والترقى من معلم اول الى معلم اول ا وطالما جاءت الفقره الثانيه فى الماده89 عامه من حيث تطبيق قانون العمل47لسنه 1978 فلا يجوز تخصيصا فى الفقره الثانيه طالما لم يرد عليها قيد او شرط ولايجوز الفصل بين الفقرتين فى التطبيق ونرجو من مستشارنا القانونى الرد علينا ومشاركته دائما تحمل باب الامل والخير وكل عام وانتم بخير
(اخوكم نور الصباح ابو باسل العامرى)

محمد ابو شهد 03-09-2010 07:15 PM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤالى هو : هل الأجازة لجزء من الوقت تتطلب تأشيرة من السيد المحافظ أم لا ؟
وأرجو توضيح خطوات الحصول عليها

باسم الشاعر 03-09-2010 08:27 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نور الصباح زكى (المشاركة 2616928)
مادة(81)
يشترط للترقية إلى الوظائف المنصوص عليها في المادة (71) من هذا القانون الآتي:
1-استيفاء شروط شغل الوظيفة المرقى إليها على النحو المبين ببطاقة الوصف الخاصة بها.
2-قضاء خمس سنوات على الأقل في ممارسة العمل الفعلي في الوظيفة الأدنى مباشرة أو ما في مستواها وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم.
3-الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة الوظيفة المرقى إليها .
4-الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة فوق متوسط على الأقل في السنتين السابقتين مباشرة على النظر في الترقية.

مادة 21: يتم حصر أعداد العاملين المرشحين للترقية الي الوظائف الأعلي الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة 81 من قانون التعليم المشار اليه ويعرض ذلك علي لجنة الموارد البشرية للنظر في الترقية في حدود الدرجات المتاحة وتحرر اللجنة محضرا بنتائج أعمالها يعرض علي السلطة المختصة للاعتماد.
ويصدر بالترقية قرار من السلطة المختصة وتعتبر الترقية نافذة من تاريخ اعتماد محضر لجنة الموارد البشرية من السلطة المختصة ويستحق العامل بداية الأجر المقرر للوظيفة المرقي اليها أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر اعتبارا من تاريخ نفاذ الترقية ولا يخل ذلك باستحقاق العلاوة الدورية في موعدها


حتى الان :ياعزيزى كلنا ضحيه الدرجه الماليه (الاولى وغيرها)
ويوجد الكثير من الثغرات والتفسيرات حيث لايوجد فصل بين الترقى للدرجه الماليه والترقى من معلم اول الى معلم اول ا وطالما جاءت الفقره الثانيه فى الماده89 عامه من حيث تطبيق قانون العمل47لسنه 1978 فلا يجوز تخصيصا فى الفقره الثانيه طالما لم يرد عليها قيد او شرط ولايجوز الفصل بين الفقرتين فى التطبيق ونرجو من مستشارنا القانونى الرد علينا ومشاركته دائما تحمل باب الامل والخير وكل عام وانتم بخير
(اخوكم نور الصباح ابو باسل العامرى)

لا اخى الكريم يوجد فرق بدليل ان معلمى التربيه والعليم تم ترقيتهم بالرسوب الوظيفى فى 2008
وذلك قبل تسكينهم على احدى وظائف كادر المعلم وركز على كلمه النقل التى وضعت تحتها الاخت كاملا خط احمر واعتقد ان الاجابه الاتيه وافيه



الصفحـة الرئبســة | عن الاكاديميـــة | تعليمــات هامــة | اسئلة شائعـة | أتصـــل بنــا



ما موقف من لا يتقدم لاختبار النقل ؟
يظل كما هو فى وظيفته الحالية ويرقى الى الدرجة المالية الاعلــــى وفقـــاً لقانون العاملين رقم 47 لسنة 1978 إذا أستوفى شروطها ، وذلك عملاً بنص المادة 89 من قانون التعليم المعدل بالقانون رقم 155 لسنة 2007



© جميع الحقوق محفوظة لوزارة التربيــة والتعليم

الكابتن باسل 03-09-2010 08:37 PM

مربوط على ادرجه الثانيه والناس درجات
 
الاخ الكريم المستشار القانونى اسامه

وزاره التعليم تسعى جاهده للعمل بنظام الرسوب الوظيفى كلاكيت مره ثانيه عدلها الجنزورى وماتت بالقاضيه وبضربه نظيفه ولايوجد ربط بين الدرجه الماليه والترقيه بين مراحال الكادر بعنى لايوجد مايربط بين تاريخ الحصول على الدرجه وبين الترقيه لمرحله اخرى مثلا من معلم الى معلم اول وهكذا وبمعنى اخر ليه الربط ولايوجد نص بالقانون الكادر يقول ذلك حتى الماده 81 لم تنص على التساوى فىالتوقيه بالعكس غالبيه نصوص الكادر تذكر مع عدم الاخلال بقانون العاملين بالدوله والفقره الثانيه فى الماده 81 للكادر تدل على اتصال العمل بها وليس الانفصال كما ذكرت الاخت كاميلا والنص واضح الا لاعضاء الوزاره الميمونه ونرجو الافاده مكن مصدر قانونى موثوق مثل المستشار عبد العظيم هلال الذى ادلى بدلوه فى موضوع قيد الزميل ولكم الشكر اجمعين

اخوكم الكابتن باسل مدرس ضحيه درجه ثالثه من دورى المظاليم

awm2005 03-09-2010 10:08 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة awm2005 (المشاركة 2614780)
استاذ اسامه يوجد مبني في المدرسة قديم جدا ويكاد ان يقع ونظرا لزيادة عدد الطلاب السنه دي اتضرت ادارة المدرسة اخذ فصل منه وجعله فصل دراسي هل هذا قانون غلط ولو كان غلطنعمل ايه لتفادي الوقوع في اخطاء مع العلم ان كثافة الفصول 47 طالب في الفصل وهي مدرسة اعدادي
وما هي الاجراءات الي تتخذها المدرسة لهدم ذلك المبني واعادة بنائه مرة ثانيه علما بان المدرسة داخلة السنه دي ضمن الاعتماد التربوي
ولكم جزيل الشكر

اولا احب ان اشكرك علي ردك علي استفساري واردك ان توضح لي هل مجلس المدينة هو المسئول عن هدم المبني واعادة بنائه ام الادارة التعليمية
ولو بلغت الادارة اني اخذت فصلا من الفصول القديمة ولم ترد عليا الادارة بشئ ماذا افعل

الاستاذ جمال جلال علي 03-09-2010 10:43 PM

اخى الكريم كرم رمضان المستشار القانونى الاستاذ اسامه
وبعد برجاء اعلامى بما هو خير فى الاتى :

اعمل مدرسا في مدرسة نائية لأكثر من 8 سنوات
ولم تعد صحتي تتحمل مشقة المواصلات اليومية
فتقدمت الي التوجيه بطلب نقل للانتقال لمدرسة قريبة فرفض التوجيه و اكتفي بندبي يومين اسبوعيا الي احدي المدارس القريبة مع استمراري في العمل في المدرسة النائية بحجة عدم وجود مدرس بديل لي و بحجة انني المدرس الاساسي الوحيد الموجود في تلك المدرسة النائية
وسؤالي هو : ماذا افعل بالضبط لكي يتم نقلي الي مدرسة قريبة ، حتي لو لم يوافق توجيه المادة ؟ علما بأن جميع زملائي الذين لهم نفس تاريخ التعيين انتقلوا منذ عدة سنوات لمدارس قريبة منهم !!!

osamaabdsalam 04-09-2010 03:42 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة zidan956 (المشاركة 2616207)
شكراً للأستاذ الفاضل أسامة

مع أنه لم يدلنى على الطرق القانونية لإعادة الحق المسلوب

شكوى فورية للمحافظ
ثم رفع قضية أمام القضاء الادارى

وفقك الله

osamaabdsalam 04-09-2010 03:51 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد ابو شهد (المشاركة 2617147)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤالى هو : هل الأجازة لجزء من الوقت تتطلب تأشيرة من السيد المحافظ أم لا ؟
وأرجو توضيح خطوات الحصول عليها

راجع ادارة شئون العاملين لمعرفة نوع الاجازة والخطوات

osamaabdsalam 04-09-2010 03:56 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الكابتن باسل (المشاركة 2617375)
الاخ الكريم المستشار القانونى اسامه

وزاره التعليم تسعى جاهده للعمل بنظام الرسوب الوظيفى كلاكيت مره ثانيه عدلها الجنزورى وماتت بالقاضيه وبضربه نظيفه ولايوجد ربط بين الدرجه الماليه والترقيه بين مراحال الكادر بعنى لايوجد مايربط بين تاريخ الحصول على الدرجه وبين الترقيه لمرحله اخرى مثلا من معلم الى معلم اول وهكذا وبمعنى اخر ليه الربط ولايوجد نص بالقانون الكادر يقول ذلك حتى الماده 81 لم تنص على التساوى فىالتوقيه بالعكس غالبيه نصوص الكادر تذكر مع عدم الاخلال بقانون العاملين بالدوله والفقره الثانيه فى الماده 81 للكادر تدل على اتصال العمل بها وليس الانفصال كما ذكرت الاخت كاميلا والنص واضح الا لاعضاء الوزاره الميمونه ونرجو الافاده مكن مصدر قانونى موثوق مثل المستشار عبد العظيم هلال الذى ادلى بدلوه فى موضوع قيد الزميل ولكم الشكر اجمعين

اخوكم الكابتن باسل مدرس ضحيه درجه ثالثه من دورى المظاليم

فرج الله قريب ان شاء الله

osamaabdsalam 04-09-2010 04:01 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة awm2005 (المشاركة 2617795)
اولا احب ان اشكرك علي ردك علي استفساري واردك ان توضح لي هل مجلس المدينة هو المسئول عن هدم المبني واعادة بنائه ام الادارة التعليمية
ولو بلغت الادارة اني اخذت فصلا من الفصول القديمة ولم ترد عليا الادارة بشئ ماذا افعل

الادارة الهندسية بمجلس المدينة مختصة باصدار قرار الازالة والهدم أما المبانى فهيئة الابنية التعليمية

osamaabdsalam 04-09-2010 04:08 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الاستاذ جمال جلال علي (المشاركة 2617980)
اخى الكريم كرم رمضان المستشار القانونى الاستاذ اسامه
وبعد برجاء اعلامى بما هو خير فى الاتى :

اعمل مدرسا في مدرسة نائية لأكثر من 8 سنوات
ولم تعد صحتي تتحمل مشقة المواصلات اليومية
فتقدمت الي التوجيه بطلب نقل للانتقال لمدرسة قريبة فرفض التوجيه و اكتفي بندبي يومين اسبوعيا الي احدي المدارس القريبة مع استمراري في العمل في المدرسة النائية بحجة عدم وجود مدرس بديل لي و بحجة انني المدرس الاساسي الوحيد الموجود في تلك المدرسة النائية
وسؤالي هو : ماذا افعل بالضبط لكي يتم نقلي الي مدرسة قريبة ، حتي لو لم يوافق توجيه المادة ؟ علما بأن جميع زملائي الذين لهم نفس تاريخ التعيين انتقلوا منذ عدة سنوات لمدارس قريبة منهم !!!


إذا كان هناك عجز بمدرستك وأنت المدرس الأساسى بالمدرسة فالشكوى تكون عديمة الجدوى
فنصيحتى
حاول مع الموجه باسلوب رقيق وتعيين مدرس بدلا منك

اعانك الله

CAMELA 04-09-2010 04:38 AM

كل عام وانتم بخير

حسام سليمان 04-09-2010 01:51 PM

السلام عليكم اخوكم حسام اعمل بادارة حلوان التعليميه وانا خريج عام 94 قال لى سكرتير المدرسه ان مرتبى الاساسى به خطاء و على الرجوع للادارة لمعرفة الاساسى الصحيح فوجدت ما يلى:
1- خطاء فى الاساسى هذا العام بحوالى 33 جنية يبداء من شهر 7
2- خطاء فى اساسى العام السابق مما يترتب عليه خطاء فى حساب حوافز التجريبيات والحوافز العاديه والمكافئه والكادر.
فماذا افعل لاسترداد مستحقاتى ؟

الكابتن باسل 04-09-2010 02:35 PM

الاخوان camela $zedan956 ,والاخ نور الصباح زكى
 
الاخ العزيز صاحب اسرع اجابات وتحيات لك مباركات
وبعد ....
وجب التنويه الاتى ؛نحن مع راى العضو camela فى تفسير الفقره اولى من الماده 89 من قانون الكادر ومبروك على الاخ زيدان ومتفقين فى الراى ولكن الاختلاف فى الراى يزيد القضيه ودا وعلما وبالفقره الاولى يدخل المعلمون الجنه من باب الريان ولكن لى وجهه نظر فى الفقره الثانيه من ذات الماده فنحن لانتكلم او الاخ نور الصباح اعتقد كذلك لايتحدث على الحصول على نسبه الزياده المقرره كبدل اعتماد 25% الخ ولانتكلم عن النقل او الترقيه من معلم اول الى معلم اول أ اى من مرحله لاخرى ولكن نتحدث ونطالب بالترقيه للدرجه الماليه الاعلى وعلى مايترتب عليها من علاوه مقرره والمقرره بمبلغ6 جنيهات عمى وهل يستوى الاعمى والبصير 6جنيه وبدل الاعتماد 25%كما فى المثال وذلك على غرار القانون القديم هذا اولا ومن بعد ذلك وبعد مرور 5سنوات البينيه وعند استكمالها يكون قد توافر شرطان للحصول على نسبه25% وباقى شرط اخير وهو إالنجاح فى اختبار الكادر وعندئذ يتم نقل المعلمين من (معلم اول الى معلم اول أ) ومعه نسكن على المرحله الجديده ونحصل على نسبه 25% المقرره لهذه المرحله وأعتقد ان قصد المشرع من الفقره الثانيه للماده 89 للكادر كان كذلك واتفق مع الاخ نور الصباح فى ذلك ولابد من تطبيق قانون العاملين المدنيين قانون 48 لسنه 78 على الفقرتين وما جاء متصلا يظل على اتصاله بسابقه مالم يرد عليه قيد او شرط واعتقد انه لو جاء تفسير اللائحه التنفيذيه بما جاءت به وزاره التعليم الان لقامت ثوره عرابى وثوره يوليو على الوزاره ولكااااااااااااان للمعلمين اراء اخرى وترتيبات مثل مافعله الاخ زيدان الان ولقد قالت انتيجون عوقبت على التقوى بالميت ميتت الكافرين ..... والوزاره الان تقد الظلم البين وهذا جزاء سنمار لكل المعلميم ماعدا الاخ زيدان وكل من احتذى حذوه .....واخيرا واولا ماراى الاخ المستشار القانونى فى هذا التفسير ( اخوكم الكابتن باسل)

الكابتن باسل 04-09-2010 02:46 PM

العضو كاميلا camela والناس والخلقكلهم
 
كل عام وانت وكافه الاعضاء ونورنا ونر الصفحه المستشار القانوى بكل الخير بمناسبه عيد الفطر وامتنا الاسلاميه بخير والخلق اجمعين وتهانينا للجميع بقبول التوبه والعتق من النار و الفوز بجنه النعيم اميم امين

اخوكم ابو باسل العامرى


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 10:47 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.