بوابة الثانوية العامة المصرية

بوابة الثانوية العامة المصرية (https://www.thanwya.com/vb/index.php)
-   أخبار التعليم المصــــــــــرى (https://www.thanwya.com/vb/forumdisplay.php?f=341)
-   -   مستشارك القانونـى (https://www.thanwya.com/vb/showthread.php?t=96722)

الكابتن باسل 03-09-2010 01:16 AM

الترقيات وشروطها البيضاء(2)
 
اخى الكريم كرم رمضان المستشار القانونى الاستاذ اسامه
وبعد برجاء اعلامى بما هو خير فى الاتى :
انا مدرس ثانوى وفى الدرجه الثانيه التخصصيه منذ عام 2003م وفى انتظار المراكب الواقفه بخصوص الدرجه الاولى المصرح بها فى جرائد الحكومه اخبار اهرام جمهوريه قبل 1/7/2010م الماضى و المهم امامى الان عقد عمل داخلى فى مدرسه فندقيه ولم تصدر الدرجه الاولى حتى 2/9/2010 الجارى وانا لازلت على راس العمل والسؤال لو أخذت اجازه بدون مرتب من الان هل لن يدرك اسمى ضمن الدرجه الاولى وان ادرج هل يجوز سحبها منى بحجه اننى لست على راس العمل ساعه او يوم صدور قارار الترقيه للدرجه الاولى ام ماذا ارجو افادتى هل ابقى بالتعليم العام ام اتعاقد الان لمده عام وهل سافقد الدرجه بهذا التعاقد الداخلى ولكم حبى وتقديرى مع العلم ان تقديرى اخر عاميين فى الحكومه امتياز.....(اى هل من بين شروط الترقيه للدرجه الاعلى اى الاولى ان اكون على راس العمل ام لا ولم التقدير والشكر)

الكابتن باسل 03-09-2010 01:37 AM

الاخzedan956
 
الاخ الكريم zedan956
اى والله اى والله طبيخ الملايكه او طبيخ الغلابه الوزاره والتنظيم وغيرهم ضد كل حق هو فى ايه فى مصر ولكن ابشر اخى زيدان ان شاء الله دعوات ليله القدر ستصب فوق رؤسهم .....ماضاع حق وراءه مطالب وحسبنا الله ونعم الوكيل (الكابتن باسل")

awm2005 03-09-2010 02:47 AM

استاذ اسامه اشكرك علي مجهودك الرائع في المنتدي
وجزاك الله كل خير

awm2005 03-09-2010 02:58 AM

استاذ اسامه يوجد مبني في المدرسة قديم جدا ويكاد ان يقع ونظرا لزيادة عدد الطلاب السنه دي اتضرت ادارة المدرسة اخذ فصل منه وجعله فصل دراسي هل هذا قانون غلط ولو كان غلطنعمل ايه لتفادي الوقوع في اخطاء مع العلم ان كثافة الفصول 47 طالب في الفصل وهي مدرسة اعدادي
وما هي الاجراءات الي تتخذها المدرسة لهدم ذلك المبني واعادة بنائه مرة ثانيه علما بان المدرسة داخلة السنه دي ضمن الاعتماد التربوي
ولكم جزيل الشكر

osamaabdsalam 03-09-2010 04:11 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابوسمرة88 (المشاركة 2611739)
الف الف شكر يا اخى على الاهتمام ونتمنى لك دوام الصحة والعافية

وأشكر لك تواصلك الكريم وردك البهى

osamaabdsalam 03-09-2010 04:21 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة zidan956 (المشاركة 2611866)
الأستاذ الفاضل
شكراً على مجهودك العظيم للرد على إستفسارات السادة الأعضاء

الرجاء من سيادتكم سعة الصدر لتفسير شكوتى الأتية ورد وزارة التنمية الإدارية على هذه الشكوى مع التوضيح والإرشاد من سيادتكم الإجراءات القانونية لإسترداد حقى القانونى فى الترقية للدرجة الأولى ولسيادتكم وافر الإحترام .

الشكوى الأتية أرسلتها بالفاكس وكذلك بالبريد الالكترونى إلى كل من مكتب رئيس الوزارء - وزير التربية والتعليم - وزيرالدولة للتنمية الإدارية - الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة


ضحية الدرجة المالية


أحيـط علم سيادتكم بأنـه تم حرمانى من الحصول على الدرجة الأولى تخصصية فى الرسوب الوظيفى لعام 2010 م بالرغم من توفر جميع شروط الترقية من الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى حيث أن تاريخ حصولى على الدرجة الثانية هو 1/ 8 / 2003 م وجميع التقارير إمتياز وبالسؤال عن سبب ذلك فى التسويات المالية بإدارة رشيد التعليمية أجاب السيد المسئول بأنه قد صدر قرار بحجب الدرجات عن المعلمين الذين اجتازوا اختبارات الكادر وتم تسكينهم على مستويات الكادر ( معلم – معلم أول –معلم أول أ – معلم خبير – كبير معلمين - وما يعادلها ) وعندما أخبرته أن هذا القرار لا ينطبق على حالتى حيث أننى لم أدخل اختبار الكادر نهائيا ًولم يتم تسكينى على أى من مستويات الكادر ولم أصرف بدل الاعتماد المقرر للمرحلة الثانية من الكادر أصر على حرمانى من الترقى للدرجة الأولى وقال أن القرار ينطبق على حالتى أيضاً ولكن ذلك يتنافى مع المادة 89 من قانون كادر المعلم رقم 155 لسنة 2007 م والتى تنص على ما يأتى :- (((((يمنح شاغلو وظائف التعليم المشار إليها في المادة ( 70 ) من هذا القانون الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بهذا الباب أو الذين سيعينون مستقبلاً بدل معلم وقدره 50٪ من أساسي الأجر ، و تسرى عليهم العلاوة السنوية المقررة وكل زيادة في الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة ، وتتم ترقيتهم للدرجة المالية الأعلى وفقاً للأحكام المنصوص عليها بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة. ))))) مع العلم أنه بطريقة مماثلة قد سبق حرمانى من الترقى إلى الدرجة الثانية فى 1 / 5 / 2002 م بدون أسباب واضحة مما ترتب على ذلك عدم حصولى على الدرجة الأولى فى 1 / 7 / 2008 م وهو ما جعلنى التقدم باعتذارعن خوض اختبارات الكادر فى أغسطس 2008 م والانتظار للحصول على الدرجة الأولى ثم دخول اختبارات كادر المعلم بعد ذلك (( طبقاً لنصيحة السيد الوزير ومسئولى أكاديمية المعلمين حينئذ )) برجاء التكرم من سيادتكم بسرعة رفع الظلم الغابن الواقع على وتصحيح الوضع وذلك بترقيتى إلى الدرجة الأولى حتى أستطيع دخول اختبار الكادر القادم على مستوى [ معلم أول أ ]. ولسيادتـكم جزيل الشكر.


وهذا رد وزارة التنمية الإدارية

السلام عليكم ،،،
·بالإشارة إلى البريد الاليكتروني الوارد للوزارة والذي تتضرر فيه من عدم ترقيتك للدرجة الأولى بحركة الرسوب الوظيفي في 1/7/2010
·يرجى التفضل بالإحاطة بما يلي :
·بناء على تعليمات وزارة التربية والتعليم أن أعضاء هيئة التعليم قد أصبحوا من الفئات التي تنطبق عليهم قوانين خاصة ولا يطبق في شأنهم أحكام القانون 47 لسنة 1978 وكذا أحكام قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقمي 212.222 وبالتالي عدم ترقيتهم طبقا لأحكام القرار سالف الذكر
·تنص المادة 70 من القانون 155 بالفقرة الثانية ( وتسرى أحكام القانون 47 لسنة 1978 فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب ) وقد نظم الباب السابع ترقية المعلمين حيث انه وفقا لحكم المادة 73 من هذا القانون يكون شغل وظيفة " معلم مساعد " بالتعاقد لمدة سنتين قابلة للتجديد سنة أخرى بقرار من وزير التربية والتعليم ويجب على شاغلها خلال هذه المدة الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة التعليم بالمرحلة التعليمية التي يتقدم لها فإذا لم يحصل على الشهادة خلالها انتهى عقده تلقائيا دون حاجة لأي إجراء.
·ويعين بقرار من المحافظ المختص في وظيفة معلم من امضي سنه علي الأقل في وظيفة معلم مساعد وحصل خلالها علي الشهادة المشار إليها وثبتت صلاحيته للعمل وفقا لمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية.
·ويسري هذا علي الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائيي التكنولوجيا وأخصائي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات الذين يعينون بعقود مؤقتة.
·ووفقا لحكم المادة 76 من هذا القانون يكون شغل وظيفة " معلم مساعد " بالتعاقد من خلال إعلان واسع الانتشار يوجه للجميع وبما يكفل تكافؤ الفرص، ويتم ترتيب من يجتازون اختبار شغل الوظيفة والمفاضلة بينهم بمراعاة مؤهلاتهم وخبراتهم، كما تنص تنص المادة (81) من القانون رقم 155 لسنة 2007 بتعديل بعض احكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 انه يشترط للترقية الاتى:
·استيفاء شروط شغل الوظيفة المرقى اليها على النحو المبين ببطاقة الوصف الخاصة بها.
·قضاء خمسة سنوات على الأقل فى ممارسة العمل الفعلى فى الوظيفة الأدنى مباشرة او فى مستواها وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم
·الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة فوق متوسط على الأقل فى السنتين السابقتين مباشرة على النظر فى الترقية
·وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الترقية


قرار وزير التربية والتعليم الذى حجب الترقبات المالية بالنسبة للمعلمين عامة بدعوى انهم ينطبق عليهم قانون خاص قرار ظالم يضر بمصالح المعلمين
وبناء عليه يجب تكاتف جميع المعلمين وعدم السكوت ازاء هذا الاجحاف

وما ضاع حق وراءه مطالب

وانا احيى فيك شجاعتك واسلوبك فى المخاطبة
وفقكم الله

osamaabdsalam 03-09-2010 04:30 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابوسمرة88 (المشاركة 2613008)
الاستاذ الفاضل / الاستاذ اسامة
حضرتك رديت عليا مشكور بأندبلوم المعلمين والمعلمات فى موقف صعيب من ناحية الترقيات الادبية فمديرو المدارس سوف يبعدون عن وظائفهم
ما رأيك فى نص المادة 72 من قانون الكادر مش فى صالح خريجى المعلمين والتى تنص على

مادةمع عدم الإخلال بشروط شغل الوظائف المدنية المنصوص عليها في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة يشترط فيمن يشغل وظيفة من وظائف المعلمين اعتباراً من تاريخ العمل بهذا الباب ما يأتي:
1-أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول التي تعامل المصريين بالمثل في تولي الوظائف العامة
ويجوز لوزير التربية والتعليم الاستثناء من هذا الشرط عند التعاقد مع المعلمين الأجانب وفقاً للقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية
2-أن يكون حاصلاً على مؤهل عال تربوي مناسب أو على مؤهل عال مناسب بالإضافة إلى شهادة (إجازة) تأهيل تربوي وتصدر بقرار من وزير التربية والتعليم اشتراطات التأهيل التربوى المطلوب
ويستثنى من هذا الشرط المعلم المساعد والشاغلون لوظائف تعليمية في تاريخ العمل بهذا الباب



هذا الموضوع تختلف فيه وجهات النظر وكثرت فيه التفسيرات وأدلى الجهابذة كل بدلوه
فمنهم من يقول يستمر هؤلاء فى وظائفهم التى صدرت بها أوامر تنفيذية لأقرب الأجلين
ومنهم من يقول لابد من تطبيق القانون ولابد من اختيار الوظائف كما هو مدون
واعتقد أن الأمور لم تستقر بعد تماما
والأيام القليلة القادمة سوف نرى ونسمع

ابوسمرة88 03-09-2010 04:33 AM

شكرا لسيادتك ونتمنى لك التوفيق وربنا يخليك لنا

CAMELA 03-09-2010 04:34 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة osamaabdsalam (المشاركة 2615047)
قرار وزير التربية والتعليم الذى حجب الترقبات المالية بالنسبة للمعلمين عامة بدعوى انهم ينطبق عليهم قانون خاص قرار ظالم يضر بمصالح المعلمين
وبناء عليه يجب تكاتف جميع المعلمين وعدم السكوت ازاء هذا الاجحاف

وما ضاع حق وراءه مطالب

وانا احيى فيك شجاعتك واسلوبك فى المخاطبة
وفقكم الله

عفوا اخى الكريم
القرار لا ينطبق على المعلمين عامة
انما يخص من اجتاز اختبارات الكادر وتم تسكينه فقط
اما من لم يدخل اختبارات الكادر فمازال خاضعا لقانون رقم 47 لسنة 1978 ( قانون العاملين المدنيين بالدولة )
والاخ الزميل صاحب الشكوى لم يبرز فى شكواه انه لم يدخل اختبارات الكادر ( اى انه لم يظهر هذه الجزئية بشكل جيد )
والتنمية الادارية يصلها يوميا مئات الشكاوى بخصوص وقف الدرجة المالية فبديهى انهم لم يتمعنوا فى الشكوى
هى ظاهرها انها شكوى من وقف الدرجة ولم يتبينوا مم بين السطور
اى انهم لم يلاحظوا ان الزميل لم يدخل الاختبار
فارسلوا له الرد الموحد الذى يرسلوه لكل المتظلمين
تحياتى

osamaabdsalam 03-09-2010 04:37 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الكابتن باسل (المشاركة 2614295)
اخى الكريم كرم رمضان المستشار القانونى الاستاذ اسامه
وبعد برجاء اعلامى بما هو خير فى الاتى :
انا مدرس ثانوى وفى الدرجه الثانيه التخصصيه منذ عام 2003م وفى انتظار المراكب الواقفه بخصوص الدرجه الاولى المصرح بها فى جرائد الحكومه اخبار اهرام جمهوريه قبل 1/7/2010م الماضى و المهم امامى الان عقد عمل داخلى فى مدرسه فندقيه ولم تصدر الدرجه الاولى حتى 2/9/2010 الجارى وانا لازلت على راس العمل والسؤال لو أخذت اجازه بدون مرتب من الان هل لن يدرك اسمى ضمن الدرجه الاولى وان ادرج هل يجوز سحبها منى بحجه اننى لست على راس العمل ساعه او يوم صدور قارار الترقيه للدرجه الاولى ام ماذا ارجو افادتى هل ابقى بالتعليم العام ام اتعاقد الان وهل سافقد الدرجه بهذ التعاقد الداخلى ولكم حبى وتقديرى وتقدي اخر عاميين لى امتياز.....

موضوع حساس ولم تحسم نتائج منح الدرجات المالية بعد فهناك اقوال واقوال
انصحك
بمراجعة شئون العاملين فى هذا الشان

osamaabdsalam 03-09-2010 04:41 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة awm2005 (المشاركة 2614722)
استاذ اسامه اشكرك علي مجهودك الرائع في المنتدي
وجزاك الله كل خير

أشكرك على مرورك ودعائك الصالح
يرزقك ربى مثله وأكثر

CAMELA 03-09-2010 04:43 AM

1 مرفق
هذه المشاركة تؤكد على كلامى
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة كيمو 30 (المشاركة 2607688)
الأخوه الزملاء
ذهبت أمس إلي مديرية التربيه والتعليم بكفرالشيخ لقسم النسويات وسألت الموظف وقال لي هل دخلت امتحان الكادر ( المرحله الثانيه ) فقلت له لا لم ادخل الامتان لاني كنت بالخارج فقال لي اذهب للأداره التابع لها واكتب طلب لمدير الاداره لقيام شئون العاملين بأفادتنا بعدم حصولك علي المرحله الثانيه وتوقيع قسم التسويات وسوف تحصل علي درجتك الماليه اما بخصوص كل من سكن علي الكادر لن يحصل علي الدرجه إلا بعد خمس سنوات من تسكينه

http://img101.herosh.com/2010/09/03/250472761.jpg
مادة(89)
فقرة 1
يمنح شاغلو وظائف التعليم المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بهذا الباب أو الذين سيعينون مستقبلاً بدل معلم وقدره 50٪ من أساسي الأجر ، وتسرى عليهم العلاوة السنوية المقررة،وكل زيادة في الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة ، وتتم ترقيتهم للدرجة المالية الأعلى وفقاً للأحكام المنصوص عليها بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ،وتطبق عليهم الأحكام الأخرى الواردة بهذا الباب . ويصدر قرار من وزير التربية والتعليم بتحديد الوظائف المقابلة لوظائف المعلمين الواردة بالجدول المرفق.
فقرة 2
ويمنح شاغلو وظائف المعلمين المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون وبقرار وزير التربية والتعليم طبقاً للفقرة السابقة بدل اعتماد بنسبة تتراوح ما بين 50٪ إلى 150٪ من الأجر الأساسي ، على النحو المبين بالجدول المرافق وذلك عند نقلهم من الوظائف المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة لشغل وظائف المعلمين بعد استيفائهم متطلبات الشغل والاعتماد المقررة لها ، مع احتفاظهم بصفة شخصية بالأجور التي يتقاضونها ولو تجاوزت نهاية الأجر المقررة للوظائف المنقولين إليها ، وبحيث يبدأ في التطبيق في موعد لا يتجاوز 1/7/2008

ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين إلى وظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة فى حالة استيفائهم الشروط والمتطلبات في ذات التاريخ .

تنقسم المادة 89 الى فقرتين
الفقرة الاولى :
وتحدد وظائف ما قبل الاختبار وتتم ترقيتهم بقانون رقم 47 لسنة 1978
1- يمنحوا بدل معلم وقدره 50 % من اساسى الاجر
2 - وتتم ترقيتهم للدرجة المالية الأعلى وفقاً للأحكام المنصوص عليها بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة

ولذلك نجد زملائنا من تمت ترقيتهم بتاريخ 1|7|2008 اخذوا درجاتهم المالية لانهم لم يكونوا قد اجتازوا الاختبار بعد
وان تاريخ الترقية جاء قبل تاريخ التسكين.


الفقرة الثانية :
وتحدد وظائف ما بعد الاختبار وتتم ترقيتهم بقانون رقم 155 لسنة 2007 ولائحته التنفيذية ( مادة رقم 21 )
1 -يمنحوا بدل اعتماد بنسبة تتراوح ما بين 50٪ إلى 150٪ من الأجر الأساسي
وذلك عند نقلهم من الوظائف المشار اليها فى الفقرة الاولى من نفس هذه الماده ( وظائف ما قبل التسكين )
الى المسميات الجديده التى تنص عليها الماده 71

اى ان وظائف الماده 70 تخص المعلمين الذين لم يجتازوا اختبارات الكادر

وان وظائف الماده 71 تخص المعلمين الذين اجتازوا اختبارات الكادر
مادة(71)
يتكون جدول وظائف المعلمين من الوظائف الآتية:
1. معلم مساعد
2. معلم
3. معلم أول
4. معلم أول(أ)
5. معلم خبير
6. كبير معلمين
ويصدر باعتماد جدول هذه الوظائف وبطاقات وصفها وإعادة تقييمها وترتيبها قرار من وزير التربية والتعليم يتضمن ما يقابلها من وظائف الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائيي التكنولوجيا وأخصائيي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات


ولو ان الترقية للدرجة المالية الاعلى بنظام العاملين المدنيين بالدولة كانت تخص كلا النوعين من الوظائف لجاءت الجملة وتتم ترقيتهم للدرجة المالية الأعلى وفقاً للأحكام المنصوص عليها بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة بعد الحديث عن كلا النوعين وليس فى الفقرة الاولى فقط
وايضا الماده رقم 21 فى اللائحة التنفيذية لقانون رقم 155 لسنة 2007 وضعت خصيصا لتحديد اسلوب الترقى لمن تم تسكينهم

osamaabdsalam 03-09-2010 04:47 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة awm2005 (المشاركة 2614780)
استاذ اسامه يوجد مبني في المدرسة قديم جدا ويكاد ان يقع ونظرا لزيادة عدد الطلاب السنه دي اتضرت ادارة المدرسة اخذ فصل منه وجعله فصل دراسي هل هذا قانون غلط ولو كان غلطنعمل ايه لتفادي الوقوع في اخطاء مع العلم ان كثافة الفصول 47 طالب في الفصل وهي مدرسة اعدادي
وما هي الاجراءات الي تتخذها المدرسة لهدم ذلك المبني واعادة بنائه مرة ثانيه علما بان المدرسة داخلة السنه دي ضمن الاعتماد التربوي
ولكم جزيل الشكر

أولا : يجب وعلى الفور اخطار الادارة التعليمية بهذا الشان حتى لاتقع الفاس فى الراس

ثانيا : الاتصال بمجلس المدينة عن طريق قسم المبانى بالادارة لاصدار قرار لهدم المبنى واعادة بناؤه

zidan956 03-09-2010 02:59 PM

شكراً للأستاذ الفاضل أسامة

مع أنه لم يدلنى على الطرق القانونية لإعادة الحق المسلوب

zidan956 03-09-2010 03:05 PM

وافر الشكر والتقدير للعضو camela للتوضيح الوافى


والمطلوب منى الآن الذهاب إلى مديرية التربية والتعليم للإستفسارعن الدرجة المالية كما حدث فى كفر الشيخ


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 01:18 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.