بوابة الثانوية العامة المصرية

بوابة الثانوية العامة المصرية (https://www.thanwya.com/vb/index.php)
-   محمد ﷺ نبينا .. للخير ينادينا (https://www.thanwya.com/vb/forumdisplay.php?f=43)
-   -   هدى النبى صلى الله عليه وسلم (https://www.thanwya.com/vb/showthread.php?t=71968)

محمد رافع 52 14-11-2008 02:10 PM

وأما الظهر فكان يطيل قراءتها أحيانا

حتى قال أبو سعيد http://sirah.al-islam.com/media/h2.gif كانت صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب إلىالبقيع فيقضي حاجته ثم يأتي أهله فيتوضأ ويدرك النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطيلها http://sirah.al-islam.com/media/h1.gif رواه مسلم .
وكان يقرأ فيها تارة بقدر ( الم تنزيل ) وتارة ب ( سبح اسم ربك الأعلى ) ( والليل إذا يغشى ) وتارة ب ( والسماء ذات البروج ) ( والسماء والطارق )
وأما العصر فعلى النصف من قراءة صلاة الظهر إذا طالت وبقدرها إذا قصرت . وأما المغرب فكان هديه فيها خلاف عمل الناس اليوم فإنه صلاها مرة ب ( الأعراف )فرقها في الركعتين ومرة ب ( والطور ) ومرة ب ( والمرسلات ) . قال أبو عمر بن عبد البر : روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في المغرب ب ( المص ) وأنه قرأ فيها ب ( الصافات ) وأنه قرأ فيها ب ( حم الدخان ) وأنه قرأ فيها ب ( سبح اسم ربك الأعلى ) وأنه قرأ فيها ب ( التين والزيتون ) وأنه قرأ فيها ب ( المعوذتين ) وأنه قرأ فيها ب ( المرسلات ) وأنه كان يقرأ فيها بقصار المفصل . قال وهي كلها آثار صحاح مشهورة . انتهى .
وأما المداومة فيها على قراءة قصار المفصل دائما فهو فعل مروان بن الحكم ولهذا أنكر عليه زيد بن ثابت وقال http://sirah.al-islam.com/media/h2.gif ما لك تقرأ في المغرب بقصار المفصل ؟ وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بطولى الطوليين . قال قلت : وما طولى الطوليين ؟ قال ( الأعراف ) http://sirah.al-islam.com/media/h1.gif وهذا حديث صحيح رواه أهل السنن .
وذكر النسائي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي قرأ في المغرب بسورة ( الأعراف ) فرقها في الركعتين
فالمحافظة فيها على الآية القصيرة والسورة من قصار المفصل خلاف السنة وهو فعل مروان بن الحكم . وأما العشاء الآخرة فقرأ فيها صلى الله عليه وسلم ب ( والتين والزيتون ) ووقت لمعاذ فيها ب ( والشمس وضحاها ) و ( سبح اسم ربك الأعلى ) ( والليل إذا يغشى ) ونحوها وأنكر عليه قراءته فيها ب ( البقرة ) بعدما صلى معه ثم ذهب إلى بني عمرو بن عوف فأعادها لهم بعدما مضى من الليل ما شاء الله وقرأ بهم ب ( البقرة ) ولهذا قال له http://sirah.al-islam.com/media/h2.gif أفتان أنت يا معاذ http://sirah.al-islam.com/media/h1.gif فتعلق النقارون بهذه الكلمة ولم يلتفتوا إلى ما قبلها ولا ما بعدها .
وأما الجمعة فكان يقرأ فيها بسورتي ( الجمعة ) و ( المنافقين ) كاملتين و ( سورة سبح ) و ( الغاشية ) . وأما الاقتصار على قراءة أواخر السورتين من يا أيها الذين آمنوا . .. إلى آخرها فلم يفعله قط وهو مخالف لهديه الذي كان يحافظ عليه .
وأما قراءته في الأعياد فتارة كان يقرأ سورتي ( ق ) و ( اقتربت ) كاملتين وتارة سورتي ( سبح ) و ( الغاشية ) وهذا هو الهدي الذي استمر صلى الله عليه وسلم عليه إلى أن لقي الله عز وجل لم ينسخه شيء .
ولهذا أخذ به خلفاؤه الراشدون من بعده فقرأ أبو بكر رضي الله عنه في الفجر بسورة ( البقرة ) حتى سلم منها قريبا من طلوع الشمس فقالوا : يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ كادت الشمس تطلع فقال لو طلعت لم تجدنا غافلين .
وكان عمر رضي الله عنه يقرأ فيها ب ( يوسف ) و ( النحل ) وب ( هود ) و ( بني إسرائيل ) ونحوها من السور ولو كان تطويله صلى الله عليه وسلم منسوخا لم يخف على خلفائه الراشدين ويطلع عليه النقارون .
وأما الحديث الذي رواه مسلم في " صحيحه " عن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم http://sirah.al-islam.com/media/h2.gif كان يقرأ في الفجر ( ق والقرآن المجيد ) وكانت صلاته بعد تخفيفا http://sirah.al-islam.com/media/h1.gif فالمراد بقوله " بعد " أي بعد الفجر أي إنه كان يطيل قراءة الفجر أكثر من غيرها وصلاته بعدها تخفيفا . ويدل على ذلك قول http://sirah.al-islam.com/media/h2.gif أم الفضل وقد سمعت ابن عباس يقرأ ( والمرسلات عرفا ) فقالت يا بني لقد ذكرتني بقراءة هذه السورة إنها لآخر ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب فهذا في آخر الأمر http://sirah.al-islam.com/media/h1.gif
وأيضا فإن قوله وكانت صلاتها بعد غاية قد حذف ما هي مضافة إليه فلا يجوز إضمار ما لا يدل عليه السياق وترك إضمار ما يقتضيه السياق والسياق إنما يقتضي أن صلاته بعد الفجر كانت تخفيفا ولا يقتضي أن صلاته كلها بعد ذلك اليوم كانت تخفيفا هذا ما لا يدل عليه اللفظ ولو كان هو المراد لم يخف على خلفائه الراشدين فيتمسكون بالمنسوخ ويدعون الناسخ .

محمد رافع 52 14-11-2008 02:11 PM

معنى " أيكم أم فليخفف " ]
وأما قوله صلى الله عليه وسلم أيكم أم الناس فليخفف " وقول أنس رضي الله عنه http://sirah.al-islam.com/media/h2.gif كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخف الناس صلاة في تمام http://sirah.al-islam.com/media/h1.gif فالتخفيف أمر نسبي يرجع إلى ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وواظب عليه لا إلى شهوة المأمومين فإنه لم يكن يأمرهم بأمر ثم يخالفه وقد علم أن من ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجة فالذي فعله هو التخفيف الذي أمر به فإنه كان يمكن أن تكون صلاته أطول من ذلك بأضعاف مضاعفة فهي خفيفة بالنسبة إلى أطول منها وهديه الذي كان واظب عليه هو الحاكم على كل ما تنازع فيه المتنازعون ويدل عليه ما رواه النسائي وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما قال http://sirah.al-islam.com/media/h2.gif كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتخفيف ويؤمنا ب ( الصافات ) http://sirah.al-islam.com/media/h1.gif فالقراءة ب ( الصافات ) من التخفيف الذي كان يأمر به والله أعلم .

محمد رافع 52 14-11-2008 02:13 PM

عدم تعيينه صلى الله عليه وسلم سورة بعينها ]
وكان صلى الله عليه وسلم لا يعين سورة في الصلاة بعينها لا يقرأ إلا بها إلا في الجمعة والعيدين وأما في سائر الصلوات فقد ذكر أبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه http://sirah.al-islam.com/media/h2.gif قال ما من المفصل سورة صغيرة ولا كبيرة إلا وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم الناس بها في الصلاة المكتوبة http://sirah.al-islam.com/media/h1.gif
وكان من هديه قراءة السورة كاملة وربما قرأها في الركعتين وربما قرأ أول السورة . وأما قراءة أواخر السور وأوساطها فلم يحفظ عنه . وأما قراءة السورتين في ركعة فكان يفعله في النافلة وأما في الفرض فلم يحفظ عنه . وأما حديث ابن مسعود رضي الله عنه http://sirah.al-islam.com/media/h2.gif إني لأعرف النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن السورتين في الركعة ( الرحمن )( والنجم ) في ركعة و ( اقتربت ) و ( الحاقة ) في ركعة ( والطور ) والذاريات في ركعة و ( إذا وقعت ) و ( ن )في ركعة الحديث فهذا حكاية فعل لم يعين محله هل كان في الفرض أو في النفل ؟ وهو محتمل . وأما قراءة سورة واحدة في ركعتين معا فقلما كان يفعله http://sirah.al-islam.com/media/h1.gif .
وقد ذكر أبو داود عن رجل من جهينة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح http://sirah.al-islam.com/media/b2.gif إذا زلزلت http://sirah.al-islam.com/media/b1.gif في الركعتين كلتيهما ، قال فلا أدري أنسي رسول الله صلى الله عليه وسلم أم قرأ ذلك عمدا .

محمد رافع 52 14-11-2008 02:14 PM

إطالته صلى الله عليه وسلم الركعة الأولى على الثانية ]
[ تعليل إطالته صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح ]
وكان صلى الله عليه وسلم يطيل الركعة الأولى على الثانية من صلاة الصبح ومن كل صلاة وربما كان يطيلها حتى لا يسمع وقع قدم وكان يطيل صلاة الصبح أكثر من سائر الصلوات وهذا لأن قرآن الفجر مشهود يشهده الله تعالى وملائكته وقيل يشهده ملائكة الليل والنهار والقولان مبنيان على أن النزول الإلهي هل يدوم إلى انقضاء صلاة الصبح أو إلى طلوع الفجر ؟ وقد ورد فيه هذا وهذا .
وأيضا فإنها لما نقص عدد ركعاتها جعل تطويلها عوضا عما نقصته من العدد .
وأيضا فإنها تكون عقيب النوم والناس مستريحون .
وأيضا فإنهم لم يأخذوا بعد في استقبال المعاش وأسباب الدنيا .
وأيضا فإنها تكون في وقت تواطأ فيه السمع واللسان والقلب لفراغه وعدم تمكن الاشتغال فيه فيفهم القرآن ويتدبره .
وأيضا فإنها أساس العمل وأوله فأعطيت فضلا من الاهتمام بها وتطويلها وهذه أسرار إنما يعرفها من له التفات إلى أسرار الشريعة ومقاصدها وحكمها والله المستعان .

محمد رافع 52 14-11-2008 02:15 PM

[ الركوع ]

وكان صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من القراءة سكت بقدر ما يتراد إليه نفسه ثم رفع يديه كما تقدم وكبر راكعا ووضع كفيه على ركبتيه كالقابض عليهما ووتر يديه فنحاهما عن جنبيه وبسط ظهره ومده واعتدل ولم ينصب رأسه ولم يخفضه بل يجعله حيال ظهره معادلا له .
وكان يقول http://sirah.al-islam.com/media/h2.gif سبحان ربي العظيم http://sirah.al-islam.com/media/h1.gif وتارة يقول مع ذلك أو مقتصرا عليه http://sirah.al-islam.com/media/h2.gif سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي http://sirah.al-islam.com/media/h1.gif وكان ركوعه المعتاد مقدار عشر تسبيحات وسجوده كذلك . وأما حديث البراء بن عازب رضي الله عنه http://sirah.al-islam.com/media/h2.gif رمقت الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم فكان قيامه فركوعه فاعتداله فسجدته فجلسته ما بين السجدتين قريبا من السواء . فهذا قد فهم منه بعضهم أنه كان يركع بقدر قيامه ويسجد بقدره ويعتدل كذلك http://sirah.al-islam.com/media/h1.gif وفي هذا الفهم شيء لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الصبح بالمائة آية أو نحوها وقد تقدم أنه قرأ في المغرب ب ( الأعراف )( والطور )( والمرسلات ) ومعلوم أن ركوعه وسجوده لم يكن قدر هذه القراءة ويدل عليه حديث أنس الذي رواه أهل السنن أنه قال http://sirah.al-islam.com/media/h2.gif ما صليت وراء أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم إلا هذا الفتى يعني عمر بن عبد العزيز قال فحزرنا في ركوعه عشر تسبيحات وفي سجوده عشر تسبيحات http://sirah.al-islam.com/media/h1.gif هذا مع قول أنس أنه كان يؤمهم ب ( الصافات ) فمراد البراء - والله أعلم - أن صلاته صلى الله عليه وسلم كانت معتدلة فكان إذا أطال القيام أطال الركوع والسجود وإذا خفف القيام خفف الركوع والسجود وتارة يجعل الركوع والسجود بقدر القيام ولكن كان يفعل ذلك أحيانا في صلاة الليل وحدها وفعله أيضا قريبا من ذلك في صلاة الكسوف وهديه الغالب صلى الله عليه وسلم تعديل الصلاة وتناسبها .
وكان يقول أيضا في ركوعه http://sirah.al-islam.com/media/h2.gif سبوح قدوس رب الملائكة والروح http://sirah.al-islam.com/media/h1.gif وتارة يقول http://sirah.al-islam.com/media/h2.gif اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي http://sirah.al-islam.com/media/h1.gifوهذا إنما حفظ عنه في قيام الليل

محمد رافع 52 14-11-2008 02:16 PM

[الاعتدال ]

ثم كان يرفع رأسه بعد ذلك قائلا : http://sirah.al-islam.com/media/h2.gif سمع الله لمن حمده ويرفع يديه http://sirah.al-islam.com/media/h1.gif كما تقدم وروى رفع اليدين عنه في هذه المواطن الثلاثة نحو من ثلاثين نفسا واتفق على روايتها العشرة ولم يثبت عنه خلاف ذلك البتة بل كان ذلك هديه دائما إلى أن فارق الدنيا ولم يصح عنه حديث البراء : ثم لا يعود بل هي من زيادة يزيد بن زياد . فليس ترك ابن مسعود الرفع مما يقدم على هديه المعلوم فقد ترك من فعل ابن مسعود في الصلاة أشياء ليس معارضها مقاربا ولا مدانيا للرفع فقد ترك من فعله التطبيق والافتراش في السجود ووقوفه إماما بين الاثنين في وسطهما دون التقدم عليهما وصلاته الفرض في البيت بأصحابه بغير أذان ولا إقامة لأجل تأخير الأمراء وأين الأحاديث في خلاف ذلك من الأحاديث التي في الرفع كثرة وصحة وصراحة وعملا وبالله التوفيق .
وكان دائما يقيم صلبه إذا رفع من الركوع وبين السجدتين ويقول http://sirah.al-islam.com/media/h2.gif لا تجزئ صلاة لا يقيم فيها الرجل صلبه في الركوع والسجود http://sirah.al-islam.com/media/h1.gif ذكره ا بن خزيمة في " صحيحه " .
وكان إذا استوى قائما قال http://sirah.al-islam.com/media/h2.gif ربنا ولك الحمد http://sirah.al-islam.com/media/h1.gif وربما قال http://sirah.al-islam.com/media/h2.gif ربنا لك الحمد http://sirah.al-islam.com/media/h1.gif وربما قال اللهم ربنا لك الحمد http://sirah.al-islam.com/media/h1.gif صح ذلك عنه . وأما الجمع بين " اللهم " و " الواو " فلم يصح .
وكان من هديه إطالة هذا الركن بقدر الركوع والسجود فصح عنه أنه كان يقول http://sirah.al-islam.com/media/h2.gif سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد ملء السموات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد http://sirah.al-islam.com/media/h1.gif
وصح عنه أنه كان يقول فيه http://sirah.al-islam.com/media/h2.gif اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد ونقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب http://sirah.al-islam.com/media/h1.gif
وصح عنه أنه كرر فيه قوله http://sirah.al-islam.com/media/h2.gif لربي الحمد لربي الحمد حتى كان بقدر الركوع http://sirah.al-islam.com/media/h1.gif
وصح عنه أنه كان إذا رفع رأسه من الركوع يمكث حتى يقول القائل قد نسي من إطالته لهذا الركن . وذكر مسلم عن أنس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال http://sirah.al-islam.com/media/h2.gif سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد أوهم ثم يسجد ثم يقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوهم http://sirah.al-islam.com/media/h1.gif
وصح عنه في صلاة الكسوف أنه أطال هذا الركن بعد الركوع حتى كان قريبا من ركوعه وكان ركوعه قريبا من قيامه . فهذا هديه المعلوم الذي لا معارض له بوجه .
وأما حديث البراء بن عازب : http://sirah.al-islam.com/media/h2.gif كان ركوع رسول الله صلى الله عليه وسلم وسجوده وبين السجدتين وإذا رفع رأسه من الركوع ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء http://sirah.al-islam.com/media/h1.gif رواه البخاري فقد تشبث به من ظن تقصير هذين الركنين ولا متعلق له فإن الحديث مصرح فيه بالتسوية بين هذين الركنين وبين سائر الأركان فلو كان القيام والقعود المستثنيين هو القيام بعد الركوع والقعود بين السجدتين لناقض الحديث الواحد بعضه بعضا فتعين قطعا أن يكون المراد بالقيام والقعود قيام القراءة وقعود التشهد ولهذا كان هديه صلى الله عليه وسلم فيهما إطالتهما على سائر الأركان كما تقدم بيانه وهذا بحمد الله واضح وهو مما خفي من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته على من شاء الله أن يخفى عليه .
قال شيخنا : وتقصير هذين الركنين مما تصرف فيه أمراء بني أمية في الصلاة وأحدثوه فيها كما أحدثوا فيها ترك إتمام التكبير وكما أحدثوا التأخير الشديد وكما أحدثوا غير ذلك مما يخالف هديه صلى الله عليه وسلم وربي في ذلك من ربي حتى ظن أنه من السنة .

محمد رافع 52 14-11-2008 02:17 PM

[ السجود ]
ثم كان يكبر ويخر ساجدا ولا يرفع يديه وقد روي عنه أنه كان يرفعهما أيضا وصححه بعض الحفاظ كأبي محمد بن حزم رحمه الله وهو وهم فلا يصح ذلك عنه البتة والذي غره أن الراوي غلط من قوله http://sirah.al-islam.com/media/h2.gif كان يكبر في كل خفض ورفع إلى قوله كان يرفع يديه عند كل خفض ورفع http://sirah.al-islam.com/media/h1.gif وهو ثقة ولم يفطن لسبب غلط الراوي ووهمه فصححه . والله أعلم .
[ مبحث في ترجيح وضع الركبتين قبل اليدين ]
http://sirah.al-islam.com/media/h2.gif وكان صلى الله عليه وسلم يضع ركبتيه قبل يديه ثم يديه بعدهما ثم جبهته وأنفه http://sirah.al-islam.com/media/h1.gif هذا هو الصحيح الذي رواه شريك عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر : http://sirah.al-islam.com/media/h2.gif رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه http://sirah.al-islam.com/media/h1.gif ولم يرو في فعله ما يخالف ذلك .

محمد رافع 52 14-11-2008 02:19 PM

[ شرح بروك البعير ]

وأما حديث أبي هريرة يرفعه http://sirah.al-islam.com/media/h2.gif إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه http://sirah.al-islam.com/media/h1.gif فالحديث - والله أعلم - قد وقع فيه وهم من بعض الرواة فإن أوله يخالف آخره فإنه إذا وضع يديه قبل ركبتيه فقد برك كما يبرك البعير فإن البعير إنما يضع يديه أولا ولما علم أصحاب هذا القول ذلك قالوا : ركبتا البعير في يديه لا في رجليه فهو إذا برك وضع ركبتيه أولا فهذا هو المنهي عنه وهو فاسد لوجوه .
أحدها : أن البعير إذا برك فإنه يضع يديه أولا وتبقى رجلاه قائمتين فإذا نهض فإنه ينهض برجليه أولا وتبقى يداه على الأرض وهذا هو الذي نهى عنه صلى الله عليه وسلم وفعل خلافه . وكان أول ما يقع منه على الأرض الأقرب منها فالأقرب وأول ما يرتفع عن الأرض منها الأعلى فالأعلى .
وكان يضع ركبتيه أولا ثم يديه ثم جبهته . وإذا رفع رفع رأسه أولا ثم يديه ثم ركبتيه وهذا عكس فعل البعير وهو صلى الله عليه وسلم نهى في الصلاة عن التشبه بالحيوانات فنهى عن بروك كبروك البعير والتفات كالتفات الثعلب وافتراش كافتراش السبع وإقعاء كإقعاء الكلب ونقر كنقر الغراب ورفع الأيدي وقت السلام كأذناب الخيل الشمس فهدي المصلي مخالف لهدي الحيوانات .
الثاني : أن قولهم ركبتا البعير في يديه كلام لا يعقل ولا يعرفه أهل اللغة وإنما الركبة في الرجلين وإن أطلق على اللتين في يديه اسم الركبة فعلى سبيل التغليب .
الثالث أنه لو كان كما قالوه لقال فليبرك كما يبرك البعير وإن أول ما يمس الأرض من البعير يداه .
وسر المسألة أن من تأمل بروك البعير وعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بروك كبروك البعير علم أن حديث وائل بن حجر هو الصواب والله أعلم .
وكان يقع لي أن حديث أبي هريرة كما ذكرنا مما انقلب على بعض الرواة متنه وأصله ولعله " وليضع ركبتيه قبل يديه " كما انقلب على بعضهم حديث ابن عمر * إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم * فقال * ابن أم مكتوم يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال * .
وكما انقلب على بعضهم حديث http://sirah.al-islam.com/media/h2.gif لا يزال يلقى في النار فتقول هل من مزيد إلى أن قال وأما الجنة فينشئ الله لها خلقا يسكنهم إياها فقال وأما النار فينشئ الله لها خلقا يسكنهم إياها http://sirah.al-islam.com/media/h1.gif حتى رأيت أبا بكر بن أبي شيبة قد رواه كذلك فقال ابن أبي شيبة : حدثنا محمد بن فضيل عن عبد الله بن سعيد عن جده عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم http://sirah.al-islam.com/media/h2.gif إذا سجد أحدكم فليبدأ بركبتيه قبل يديه ولا يبرك كبروك الفحل http://sirah.al-islam.com/media/h1.gif ورواه الأثرم في سننه " أيضا عن أبي بكر كذلك .
وقد روي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يصدق ذلك ويوافق حديث وائل بن حجر . قال ابن أبي داود حدثنا يوسف بن عدي حدثنا ابن فضيل هو محمد عن عبد الله بن سعيد عن جده عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم * كان إذا سجد بدأ بركبتيه قبل يديه *
وقد روى ابن خزيمة في " صحيحه " من حديث مصعب بن سعد عن أبيه قال * كنا نضع اليدين قبل الركبتين فأمرنا بالركبتين قبل اليدين * وعلى هذا فإن كان حديث أبي هريرة محفوظا فإنه منسوخ وهذه طريقة صاحب " المغني " وغيره ولكن للحديث علتان .
إحداهما : أنه من رواية يحيى بن سلمة بن كهيل وليس ممن يحتج به قال النسائي : متروك . وقال ابن حبان : منكر الحديث جدا لا يحتج به وقال ابن معين : ليس بشيء .
الثانية أن المحفوظ من رواية مصعب بن سعد عن أبيه هذا إنما هو قصة التطبيق وقول سعد كنا نصنع هذا فأمرنا أن نضع أيدينا على الركب .
وأما قول صاحب " المغني " عن أبي سعيد قال * كنا نضع اليدين قبل الركبتين فأمرنا أن نضع الركبتين قبل اليدين * فهذا - والله أعلم - وهم في الاسم وإنما هو عن سعد وهو أيضا وهم في المتن كما تقدم وإنما هو في قصة التطبيق والله أعلم .
وأما حديث أبي هريرة المتقدم فقد علله البخاري والترمذي والدارقطني .
قال البخاري : محمد بن عبد الله بن حسن لا يتابع عليه وقال لا أدري أسمع من أبي الزناد أم لا .
وقال الترمذي : غريب لا نعرفه من حديث أبي الزناد إلا من هذا الوجه . وقال الدارقطني : تفرد به عبد العزيز الدراوردي عن محمد بن عبد الله بن الحسن العلوي عن أبي الزناد وقد ذكر النسائي عن قتيبة حدثنا عبد الله بن نافع عن محمد بن عبد الله بن الحسن العلوي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال http://sirah.al-islam.com/media/h2.gif يعمد أحدكم في صلاته فيبرك كما يبرك الجمل http://sirah.al-islam.com/media/h1.gif ولم يزد .
قال أبو بكر بن أبي داود : وهذه سنة تفرد بها أهل المدينة ولهم فيها إسنادان هذا أحدهما والآخر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم .
قلت : أراد الحديث الذي رواه أصبغ بن الفرج عن الدراوردي عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه http://sirah.al-islam.com/media/h2.gif كان يضع يديه قبل ركبتيه http://sirah.al-islam.com/media/h1.gif ويقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك . رواه الحاكم في " المستدرك " من طريق محرز بن سلمة عن الدراوردي وقال على شرط مسلم وقد رواه الحاكم من حديث حفص بن غياث عن عاصم الأحول عن أنس قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم انحط بالتكبير حتى سبقت ركبتاه يديه قال الحاكم : على شرطهما ولا أعلم له علة .
قلت : قال عبد الرحمن بن أبي حاتم : سألت أبي عن هذا الحديث فقال هذا الحديث منكر . انتهى .
وإنما أنكره - والله أعلم - لأنه من رواية العلاء بن إسماعيل العطار عن حفص بن غياث والعلاء هذا مجهول لا ذكر له في الكتب الستة . فهذه الأحاديث المرفوعة من الجانبين كما ترى .
وأما الآثار المحفوظة عن الصحابة فالمحفوظ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يضع ركبتيه قبل يديه ذكره عنه عبد الرزاق وابن المنذر وغيرهما وهو المروي عن ابن مسعود رضي الله عنه ذكره الطحاوي عن فهد عن عمر بن حفص عن أبيه عن الأعمش عن إبراهيم عن أصحاب عبد الله علقمة والأسود قالا : حفظنا عن عمر في صلاته أنه خر بعد ركوعه على ركبتيه كما يخر البعير ووضع ركبتيه قبل يديه ثم ساق من طريق الحجاج بن أرطاة قال قال إبراهيم النخعي : حفظ عن عبد الله بن مسعود أن ركبتيه كانتا تقعان على الأرض قبل يديه وذكر عن أبي مرزوق عن وهب عن شعبة عن مغيرة قال سألت إبراهيم عن الرجل يبدأ بيديه قبل ركبتيه إذا سجد ؟ قال أويصنع ذلك إلا أحمق أو مجنون قال ابن المنذر : وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب فممن رأى أن يضع ركبتيه قبل يديه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وبه قال النخعي ومسلم بن يسار والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو حنيفة وأصحابه وأهل الكوفة .
وقالت طائفة يضع يديه قبل ركبتيه قاله مالك وقال الأوزاعي : أدركنا الناس يضعون أيديهم قبل ركبهم . قال ابن أبي داود وهو قول أصحاب الحديث .
قلت : وقد روي حديث أبي هريرة بلفظ آخر ذكره البيهقي وهو * إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه على ركبتيه * قال البيهقي : فإن كان محفوظا كان دليلا على أنه يضع يديه قبل ركبتيه عند الأهواء إلى السجود .
وحديث وائل بن حجر أولى لوجوه .
أحدها : أنه أثبت من حديث أبي هريرة قاله الخطابي وغيره .
الثاني : أن حديث أبي هريرة مضطرب المتن كما تقدم فمنهم من يقول فيه وليضع يديه قبل ركبتيه ومنهم من يقول بالعكس ومنهم من يقول وليضع يديه على ركبتيه ومنهم من يحذف هذه الجملة رأسا .
الثالث ما تقدم من تعليل البخاري والدارقطني وغيرهما .
الرابع أنه على تقدير ثبوته قد ادعى فيه جماعة من أهل العلم النسخ قال ابن المنذر : وقد زعم بعض أصحابنا أن وضع اليدين قبل الركبتين منسوخ وقد تقدم ذلك .
الخامس أنه الموافق لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بروك كبروك الجمل في الصلاة بخلاف حديث أبي هريرة .
السادس أنه الموافق للمنقول عن الصحابة كعمر بن الخطاب وابنه وعبد الله بن مسعود ولم ينقل عن أحد منهم ما يوافق حديث أبي هريرة إلا عن عمر رضي الله عنه على اختلاف عنه .
السابع أن له شواهد من حديث ابن عمر وأنس كما تقدم وليس لحديث أبي هريرة شاهد فلو تقاوما لقدم حديث وائل بن حجر من أجل شواهده فكيف وحديث وائل أقوى كما تقدم .
الثامن أن أكثر الناس عليه والقول الآخر إنما يحفظ عن الأوزاعي ومالك وأما قول ابن أبي داود إنه قول أهل الحديث فإنما أراد به بعضهم وإلا فأحمد والشافعي وإسحاق على خلافه .
التاسع أنه حديث فيه قصة محكية سيقت لحكاية فعله صلى الله عليه وسلم فهو أولى أن يكون محفوظا لأن الحديث إذا كان فيه قصة محكية دل على أنه حفظ .
العاشر أن الأفعال المحكية فيه كلها ثابتة صحيحة من رواية غيره فهي أفعال معروفة صحيحة وهذا واحد منها فله حكمها ومعارضه ليس مقاوما له فيتعين ترجيحه والله أعلم .
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسجد على جبهته وأنفه دون كور العمامة ولم يثبت عنه السجود على كور العمامة من حديث صحيح ولا حسن ولكن روى عبد الرزاق في " المصنف " من حديث أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد على كور عمامته وهو من رواية عبد الله بن محرر وهو متروك وذكره أبو أحمد الزبيري من حديث جابر ولكنه من رواية عمر بن شمر عن جابر الجعفي متروك عن متروك وقد ذكر أبو داود في المراسيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي في المسجد فسجد بجبينه وقد اعتم على جبهته فحسر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبهته .
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد على الأرض كثيرا وعلى الماء والطين وعلى الخمرة المتخذة من خوص النخل وعلى الحصير المتخذ منه وعلى الفروة المدبوغة .
وكان إذا سجد مكن جبهته وأنفه من الأرض ونحى يديه عن جنبيه وجافى بهما حتى يرى بياض إبطيه ولو شاءت بهمة - وهي الشاة الصغيرة - أن تمر تحتهما لمرت .
وكان يضع يديه حذو منكبيه وأذنيه وفي " صحيح مسلم " عن البراء أنه صلى الله عليه وسلم قال http://sirah.al-islam.com/media/h2.gif إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك http://sirah.al-islam.com/media/h1.gif
وكان يعتدل في سجوده ويستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة . وكان يبسط كفيه وأصابعه ولا يفرج بينها ولا يقبضها وفي " صحيح ابن حبان * كان إذا ركع فرج أصابعه فإذا سجد ضم أصابع *
وكان يقول http://sirah.al-islam.com/media/h2.gif سبحان ربي الأعلى http://sirah.al-islam.com/media/h1.gif وأمر به . وكان يقول http://sirah.al-islam.com/media/h2.gif سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي http://sirah.al-islam.com/media/h1.gif
وكان يقول http://sirah.al-islam.com/media/h2.gif سبوح قدوس رب الملائك والروح http://sirah.al-islam.com/media/h1.gif وكان يقول http://sirah.al-islam.com/media/h2.gif سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت http://sirah.al-islam.com/media/h1.gif
وكان يقول http://sirah.al-islam.com/media/h2.gif اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك http://sirah.al-islam.com/media/h1.gif
وكان يقول http://sirah.al-islam.com/media/h2.gif اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين http://sirah.al-islam.com/media/h1.gif وكان يقول http://sirah.al-islam.com/media/h2.gif اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره http://sirah.al-islam.com/media/h1.gif
وكان يقول اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت إلهي لا إله إلا أنت http://sirah.al-islam.com/media/h1.gif
وكان يقول http://sirah.al-islam.com/media/h2.gif اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا وفوقي نورا وتحتي نورا واجعل لي نورا http://sirah.al-islam.com/media/h1.gif .

محمد رافع 52 14-11-2008 02:20 PM

[ استحباب الدعاء في السجود ]
وأمر بالاجتهاد في الدعاء في السجود وقال http://sirah.al-islam.com/media/h2.gif إنه قمن أن يستجاب لكم http://sirah.al-islam.com/media/h1.gif وهل هذا أمر بأن يكثر الدعاء في السجود أو أمر بأن الداعي إذا دعا في محل فليكن في السجود ؟ وفرق بين الأمرين وأحسن ما يحمل عليه الحديث أن الدعاء نوعان دعاء ثناء ودعاء مسألة والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر في سجوده من النوعين والدعاء الذي أمر به في السجود يتناول النوعين .
والاستجابة أيضا نوعان استجابة دعاء الطالب بإعطائه سؤاله واستجابة دعاء المثني بالثواب وبكل واحد من النوعين فسر قوله تعالى : http://sirah.al-islam.com/media/b2.gif أجيب دعوة الداع إذا دعان http://sirah.al-islam.com/media/b1.gif [ البقرة : 187 ] والصحيح أنه يعم النوعين

محمد رافع 52 14-11-2008 02:21 PM

أيهما أفضل السجود أم القيام ]


وقد اختلف الناس في القيام والسجود أيهما أفضل ؟ فرجحت طائفة القيام لوجوه .
أحدها : أن ذكره أفضل الأذكار فكان ركنه أفضل الأركان .
والثاني : قوله تعالى : http://sirah.al-islam.com/media/b2.gifوقوموا لله قانتين http://sirah.al-islam.com/media/b1.gif [ البقرة : 238 ] .
الثالث قوله صلى الله عليه وسلم http://sirah.al-islam.com/media/h2.gif أفضل الصلاة طول القنوت http://sirah.al-islam.com/media/h1.gif .
وقالت طائفة السجود أفضل واحتجت بقوله صلى الله عليه وسلم http://sirah.al-islam.com/media/h2.gif أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد http://sirah.al-islam.com/media/h1.gif . وبحديث معدان بن أبي طلحة قال لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت حدثني بحديث عسى الله أن ينفعني به ؟ فقال " عليك بالسجود " فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول http://sirah.al-islam.com/media/h2.gif ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة http://sirah.al-islam.com/media/h1.gif قال معدان ثم لقيت أبا الدرداء فسألته فقال لي مثل ذلك .
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لربيعة بن كعب الأسلمي وقد سأله مرافقته في الجنة http://sirah.al-islam.com/media/h2.gif أعني على نفسك بكثرة السجود http://sirah.al-islam.com/media/h1.gif
وأول سورة أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة ( اقرأ ) على الأصح وختمها بقوله http://sirah.al-islam.com/media/b2.gifواسجد واقترب http://sirah.al-islam.com/media/b1.gif [ العلق : 19 ] .
وبأن السجود لله يقع من المخلوقات كلها علويها وسفليها وبأن الساجد أذل ما يكون لربه وأخضع له وذلك أشرف حالات العبد فلهذا كان أقرب ما يكون من ربه في هذه الحالة وبأن السجود هو سر العبودية فإن العبودية هي الذل والخضوع يقال طريق معبد أي ذللته الأقدام ووطأته وأذل ما يكون العبد وأخضع إذا كان ساجدا .
وقالت طائفة طول القيام بالليل أفضل وكثرة الركوع والسجود بالنهار أفضل واحتجت هذه الطائفة بأن صلاة الليل قد خصت باسم القيام لقوله تعالى :
http://sirah.al-islam.com/media/b2.gif قم الليل http://sirah.al-islam.com/media/b1.gif [ المزمل : 1 ] وقوله صلى الله عليه وسلم http://sirah.al-islam.com/media/h2.gif من قام رمضان إيمانا واحتسابا http://sirah.al-islam.com/media/h1.gif ولهذا يقال قيام الليل ولا يقال قيام النهار قالوا : وهذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم فإنه http://sirah.al-islam.com/media/h2.gif ما زاد في الليل على إحدى عشرة ركعة أو ثلاث عشرة ركعة http://sirah.al-islam.com/media/h1.gif
http://sirah.al-islam.com/media/h2.gif وكان يصلي الركعة في بعض الليالي بالبقرة وآل عمران والنساء http://sirah.al-islam.com/media/h1.gif وأما بالنهار فلم يحفظ عنه شيء من ذلك بل كان يخفف السنن .
وقال شيخنا : الصواب أنهما سواء والقيام أفضل بذكره وهو القراءة والسجود أفضل بهيئته فهيئة السجود أفضل من هيئة القيام وذكر القيام أفضل من ذكر السجود وهكذا كان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه كان إذا أطال القيام أطال الركوع والسجود كما فعل في صلاة الكسوف وفي صلاة الليل وكان إذا خفف القيام خفف الركوع والسجود وكذلك كان يفعل في الفرض كما قاله البراء بن عازب : http://sirah.al-islam.com/media/h2.gif كان قيامه وركوعه وسجوده واعتداله قريبا من السواء http://sirah.al-islam.com/media/h1.gif والله أعلم .

محمد رافع 52 14-11-2008 02:22 PM

[ الجلوس بين السجدتين ]
ثم كان صلى الله عليه وسلم يرفع رأسه مكبرا غير رافع يديه ويرفع من السجود رأسه قبل يديه ثم يجلس مفترشا يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى . وذكر النسائي عن ابن عمر قال من سنة الصلاة أن ينصب القدم اليمنى واستقباله بأصابعها القبلة والجلوس على اليسرى ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع جلسة غير هذه .
http://sirah.al-islam.com/media/h2.gif وكان يضع يديه على فخذيه ويجعل مرفقه على فخذه وطرف يده على ركبته ويقبض ثنتين من أصابعه ويحلق حلقة ثم يرفع أصبعه يدعو بها ويحركها http://sirah.al-islam.com/media/h1.gif هكذا قال وائل بن حجر عنه .
وأما حديث أبي داود عن عبد الله بن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم http://sirah.al-islam.com/media/h2.gif كان يشير بأصبعه إذا دعا ولا يحركها http://sirah.al-islam.com/media/h1.gif فهذه الزيادة في صحتها نظر وقد ذكر مسلم الحديث بطوله في " صحيحه " عنه ولم يذكر هذه الزيادة بل قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه وفرش قدمه اليمنى ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وأشار بأصبعه .
وأيضا فليس في حديث أبي داود عنه أن هذا كان في الصلاة .
وأيضا لو كان في الصلاة لكان نافيا وحديث وائل بن حجر مثبتا وهو مقدم وهو حديث صحيح ذكره أبو حاتم في " صحيحه " .
ثم كان يقول [ بين السجدتين ] : http://sirah.al-islam.com/media/h2.gif اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني http://sirah.al-islam.com/media/h1.gif هكذا ذكره ابن عباس رضي الله عنهما عنه صلى الله عليه وسلم وذكر حذيفة أنه كان يقول http://sirah.al-islam.com/media/h2.gif رب اغفر لي رب اغفر لي http://sirah.al-islam.com/media/h1.gif
وكان هديه صلى الله عليه وسلم إطالة هذا الركن بقدر السجود وهكذا الثابت عنه في جميع الأحاديث وفي " الصحيح " عن أنس رضي الله عنه http://sirah.al-islam.com/media/h2.gif كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوهم http://sirah.al-islam.com/media/h1.gif وهذه السنة تركها أكثر الناس من بعد انقراض عصر الصحابة ولهذا قال ثابت وكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه يمكث بين السجدتين حتى نقول قد نسي أو قد أوهم . وأما من حكم السنة ولم يلتفت إلى ما خالفها فإنه لا يعبأ بما خالف هذا الهدي .

محمد رافع 52 14-11-2008 02:23 PM

[ جلسة الاستراحة ]

ثم كان صلى الله عليه وسلم ينهض على صدور قدميه وركبتيه معتمدا على فخذيه كما ذكر عنه وائل وأبو هريرة ولا يعتمد على الأرض بيديه وقد ذكر عنه مالك بن الحويرث أنه http://sirah.al-islam.com/media/h2.gif كان لا ينهض حتى يستوي جالسا http://sirah.al-islam.com/media/h1.gif وهذه هي التي تسمى جلسة الاستراحة .
واختلف الفقهاء فيها هل هي من سنن الصلاة فيستحب لكل أحد أن يفعلها أو ليست من السنن وإنما يفعلها من احتاج إليها ؟ على قولين هما روايتان عن أحمد رحمه الله . قال الخلال رجع أحمد إلى حديث مالك بن الحويرث في جلسة الاستراحة وقال أخبرني يوسف بن موسى أن أبا أمامة سئل عن النهوض فقال على صدور القدمين على حديث رفاعة . وفي حديث ابن عجلان ما يدل على أنه كان ينهض على صدور قدميه وقد روي عن عدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسائر من وصف صلاته صلى الله عليه وسلم لم يذكر هذه الجلسة وإنما ذكرت في حديث أبي حميد ومالك بن الحويرث .
ولو كان هديه صلى الله عليه وسلم فعلها دائما لذكرها كل من وصف صلاته صلى الله عليه وسلم ومجرد فعله صلى الله عليه وسلم لها لا يدل على أنها من سنن الصلاة إلا إذا علم أنه فعلها على أنها سنة يقتدى به فيها وأما إذا قدر أنه فعلها للحاجة لم يدل على كونها سنة من سنن الصلاة فهذا من تحقيق المناط في هذه المسألة .
وكان إذا نهض افتتح القراءة ولم يسكت كما كان يسكت عند افتتاح الصلاة فاختلف الفقهاء هل هذا موضع استعاذة أم لا بعد اتفاقهم على أنه ليس موضع استفتاح ؟ وفي ذلك قولان هما روايتان عن أحمد وقد بناهما بعض أصحابه على أن قراءة الصلاة هل هي قراءة واحدة ؟ فيكفي فيها استعاذة واحدة أو قراءة كل ركعة مستقلة برأسها . ولا نزاع بينهم أن الاستفتاح لمجموع الصلاة والاكتفاء باستعاذة واحدة أظهر للحديث الصحيح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم http://sirah.al-islam.com/media/h2.gif كان إذا نهض من الركعة الثانية استفتح القراءة ب http://sirah.al-islam.com/media/b2.gif الحمد لله رب العالمين http://sirah.al-islam.com/media/b1.gif http://sirah.al-islam.com/media/h1.gif ولم يسكت وإنما يكفي استعاذة واحدة لأنه لم يتخلل القراءتين سكوت بل تخللهما ذكر فهي كالقراءة الواحدة إذا تخللها حمد الله أو تسبيح أو تهليل أو صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك .
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الثانية كالأولى سواء إلا في أربعة أشياء السكوت والاستفتاح وتكبيرة الإحرام وتطويلها كالأولى فإنه صلى الله عليه وسلم كان لا يستفتح ولا يسكت ولا يكبر للإحرام فيها ويقصرها عن الأولى فتكون الأولى أطول منها في كل صلاة كما تقدم .

محمد رافع 52 14-11-2008 02:24 PM

[ جلسة التشهد الأول ]

فإذا جلس للتشهد وضع يده اليسرى على فخذه اليسرى ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وأشار بأصبعه السبابة وكان لا ينصبها نصبا ولا ينيمها بل يحنيها شيئا ويحركها شيئا كما تقدم في حديث وائل بن حجر وكان يقبض أصبعين وهما الخنصر والبنصر ويحلق حلقة وهي الوسطى مع الإبهام ويرفع السبابة يدعو بها ويرمي ببصره إليها ويبسط الكف اليسرى على الفخذ اليسرى ويتحامل عليها .
وأما صفة جلوسه فكما تقدم بين السجدتين سواء يجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى . ولم يرو عنه في هذه الجلسة غير هذه الصفة .
وأما حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنه الذي رواه مسلم في " صحيحه " http://sirah.al-islam.com/media/h2.gif أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه وفرش قدمه اليمنى http://sirah.al-islam.com/media/h1.gif
فهذا في التشهد الأخير كما يأتي وهو أحد الصفتين اللتين رويتا عنه ففي " الصحيحين " من حديث أبي حميد في صفة صلاته صلى الله عليه وسلم http://sirah.al-islam.com/media/h2.gif فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب الأخرى وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب اليمنى وقعد على مقعدته http://sirah.al-islam.com/media/h1.gif فذكر أبو حميد أنه كان ينصب اليمنى . وذكر ابن الزبير أنه كان يفرشها ولم يقل أحد عنه صلى الله عليه وسلم إن هذه صفة جلوسه في التشهد الأول ولا أعلم أحدا قال به بل من الناس من قال يتورك في التشهدين وهذا مذهب مالك رحمه الله ومنهم من قال يفترش فيهما فينصب اليمنى ويفترش اليسرى ويجلس عليها وهو قول أبي حنيفة رحمه الله ومنهم من قال يتورك في كل تشهد يليه السلام ويفترش في غيره وهو قول الشافعي رحمه الله ومنهم من قال يتورك في كل صلاة فيها تشهدان في الأخير منهما فرقا بين الجلوسين وهو قول الإمام أحمد رحمه الله . ومعنى حديث ابن الزبير رضي الله عنه أنه فرش قدمه اليمنى : أنه كان يجلس في هذا الجلوس على مقعدته فتكون قدمه اليمنى مفروشة وقدمه اليسرى بين فخذه وساقه ومقعدته على الأرض فوقع الاختلاف في قدمه اليمنى في هذا الجلوس هل كانت مفروشة أو منصوبة ؟ وهذا - والله أعلم -
ليس اختلافا في الحقيقة فإنه كان لا يجلس على قدمه بل يخرجها عن يمينه فتكون بين المنصوبة والمفروشة فإنها تكون على باطنها الأيمن فهي مفروشة بمعنى أنه ليس ناصبا لها جالسا على عقبه ومنصوبة بمعنى أنه ليس جالسا على باطنها وظهرها إلى الأرض فصح قول أبي حميد ومن معه وقول عبد الله بن الزبير أو يقال إنه صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا وهذا فكان ينصب قدمه وربما فرشها أحيانا وهذا أروح لها . والله أعلم .
ثم كان صلى الله عليه وسلم يتشهد دائما في هذه الجلسة ويعلم أصحابه أن يقولوا : http://sirah.al-islam.com/media/h2.gif التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله http://sirah.al-islam.com/media/h1.gif .
وقد ذكر النسائي من حديث أبي الزبير عن جابر قال http://sirah.al-islam.com/media/h2.gif كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن بسم الله وبالله التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أسأل الله الجنة وأعوذ بالله من النار http://sirah.al-islam.com/media/h1.gif
ولم تجئ التسمية في أول التشهد إلا في هذا الحديث وله علة غير عنعنة أبي الزبير . وكان صلى الله عليه وسلم يخفف هذا التشهد جدا حتى كأنه على الرضف - وهي الحجارة المحماة - ولم ينقل عنه في حديث قط أنه صلى عليه وعلى آله في هذا التشهد ولا كان أيضا يستعيذ فيه من عذاب القبر وعذاب النار وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال ومن استحب ذلك فإنما فهمه من عمومات وإطلاقات قد صح تبيين موضعها وتقييدها بالتشهد الأخير .

محمد رافع 52 14-11-2008 02:26 PM

[ النهوض للركعة الثالثة ]

ثم كان ينهض مكبرا على صدور قدميه وعلى ركبتيه معتمدا على فخذه كما تقدم وقد ذكر مسلم في " صحيحه " من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرفع يديه في هذا الموضع وهي في بعض طرق البخاري أيضا على أن هذه الزيادة ليست متفقا عليها في حديث عبد الله بن عمر فأكثر رواته لا يذكرونها وقد جاء ذكرها مصرحا به في حديث أبي حميد الساعدي قال http://sirah.al-islam.com/media/h2.gif كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة كبر ثم رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ويقيم كل عضو في موضعه ثم يقرأ ثم يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يركع ويضع راحتيه على ركبتيه معتدلا لا يصوب رأسه ولا يقنع به ثم يقول سمع الله لمن حمده ويرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه حتى يقر كل عظم إلى موضعه ثم يهوي إلى الأرض ويجافي يديه عن جنبيه ثم يرفع رأسه ويثني رجله فيقعد عليها ويفتخ أصابع رجليه إذا سجد ثم يكبر ويجلس على رجله اليسرى حتى يرجع كل عظم إلى موضعه ثم يقوم فيصنع في الأخرى مثل ذلك ثم إذا قام من الركعتين رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما يصنع عند افتتاح الصلاة ثم يصلي بقية صلاته هكذا حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم أخرج رجليه وجلس على شقه الأيسر متوركا http://sirah.al-islam.com/media/h1.gif
هذا سياق أبي حاتم في " صحيحه " وهو في " صحيح مسلم " أيضا وقد ذكره الترمذي مصححا له من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه في هذه المواطن أيضا .

محمد رافع 52 14-11-2008 02:27 PM

[ لم يثبت عنه أنه قرأ في الركعتين الأخريين شيئا ]

ثم كان يقرأ الفاتحة وحدها ولم يثبت عنه أنه قرأ في الركعتين الأخريين بعد الفاتحة شيئا وقد ذهب الشافعي في أحد قوليه وغيره إلى استحباب القراءة بما زاد على الفاتحة في الأخريين واحتج لهذا القول بحديث أبي سعيد الذي في " الصحيح " : http://sirah.al-islam.com/media/h2.gif حزرنا قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر في الركعتين الأوليين قدر قراءة http://sirah.al-islam.com/media/b2.gifالم تنزيل http://sirah.al-islam.com/media/b1.gif السجدة وحزرنا قيامه في الركعتين الأخريين قدر النصف من ذلك وحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من العصر على قدر قيامه في الركعتين الأخريين من الظهر وفي الأخريين من العصر على النصف من ذلك http://sirah.al-islam.com/media/h1.gif
وحديث أبي قتادة المتفق عليه ظاهر في الاقتصار على فاتحة الكتاب في الركعتين الأخريين .
[ كان يفعل في الصلاة شيئا لعارض لم يكن يفعله ]
قال أبو قتادة رضي الله عنه http://sirah.al-islam.com/media/h2.gif وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين ويسمعنا الآية أحيانا http://sirah.al-islam.com/media/h1.gif
زاد مسلم : ويقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب والحديثان غير صريحين في محل النزاع .
وأما حديث أبي سعيد فإنما هو حزر منهم وتخمين ليس إخبارا عن تفسير نفس فعله صلى الله عليه وسلم . وأما حديث أبي قتادة فيمكن أن يراد به أنه كان يقتصر على الفاتحة وأن يراد به أنه لم يكن يخل بها في الركعتين الأخريين بل كان يقرؤها فيهما كما كان يقرؤها في الأوليين فكان يقرأ الفاتحة في كل ركعة وإن كان حديث أبي قتادة في الاقتصار أظهر فإنه في معرض التقسيم فإذا قال كان يقرأ في الأوليين بالفاتحة والسورة وفي الأخريين بالفاتحة كان كالتصريح في اختصاص كل قسم بما ذكر فيه وعلى هذا فيمكن أن يقال إن هذا أكثر فعله وربما قرأ في الركعتين الأخريين بشيء فوق الفاتحة كما دل عليه حديث أبي سعيد وهذا
كما أن هديه صلى الله عليه وسلم كان تطويل القراءة في الفجر وكان يخففها أحيانا وتخفيف القراءة في المغرب وكان يطيلها أحيانا وترك القنوت في الفجر وكان يقنت فيها أحيانا والإسرار في الظهر والعصر بالقراءة كان يسمع الصحابة الآية فيها أحيانا وترك الجهر بالبسملة وكان يجهر بها أحيانا .


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 03:07 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.