بوابة الثانوية العامة المصرية

بوابة الثانوية العامة المصرية (https://www.thanwya.com/vb/index.php)
-   أخبار التعليم المصــــــــــرى (https://www.thanwya.com/vb/forumdisplay.php?f=341)
-   -   مستشارك القانونـى (https://www.thanwya.com/vb/showthread.php?t=96722)

osamaabdsalam 04-08-2010 06:46 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الحميد على (المشاركة 2482498)
مشكلتي انني اجتازت كادر2008بمسمي معلم اول وبعد حصولى على حكم قضائي يمنحني حقوقي المسلوبه والحمد لله اصبحت على درجه ماليه كبير ما موقفي الان من الكادر

موقفك كبير فى الكادر

احمد الله واشكره

osamaabdsalam 04-08-2010 06:50 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لغتنا (المشاركة 2484131)
السلام عليكم: أريد أن أعرف هل الدرجات نزلت في شهر 7 - 2010 لان سألت قالت السكرتيرة مفيش حاجة جاتلي من الادارة . وهل ممكن تنزل لناس وناس لا

تحسب لجميع من استحقوا الدرجات المالية اعتبارا من 1-7-2010

حتى لو تأخرت الاجراءات الروتينية

osamaabdsalam 04-08-2010 06:54 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عامر الوكيل (المشاركة 2485865)
هي الدنيا فلا تحزن عليها

وأبشر إن تراخت في وصالك
فما فيها مهان عند ربي
وما فيها يجر إلى المهالك
تذكر جنة الفردوس واعمل
ولا تنسى نصيبك من حلالك
ولا تنسى جهنم حين تلهو
تذكر خازن النيران مالك

نرجو نصرة خريجى المعلمين الذين أفنوا حياتهم فى التعليم




نشكر لك مرورك

أعان الله خريجى دور المعلمين وأحسن الله ختامهم لما بذلوه

osamaabdsalam 04-08-2010 06:56 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فيرو (المشاركة 2490814)
لو سمحت يا مستر
كنت عايزة اعرف المدرسة اللى اخدت جودة ليها مكافأة ولا اتلغت

ليها ان شاء الله

osamaabdsalam 04-08-2010 07:00 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mohammed_freehart (المشاركة 2491333)
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته انا معلم ابتدائى وحاصل على دبلوم معلمين وقد تم تغيير المسمى الوظيفى الى مشرف مسرح بناء على قرار القومسيون طبى ونجحت فى امتحان الكادر ومع ذلك تم حرمانى من الكادر المرحله الثانيه فهل لى الحق فى الكادر ام لا ارجو الافاده

بعض الفتاوى تقول :

يحرم من الكادر من لم يقوم بالتدريس

حاول ان تعود الى التدريس مرة أخرى

sameh_012012 04-08-2010 12:06 PM

هل يستطيع مدير اإدارة الغاء نشرة النقل الصادرة لي بحجة العجز الشديد بالأدارة مع العلم انه حتى الان لم يوافق على تنفيذ نشرة النقل
اريد ان اعرف ما الذي يمكن عمله حتى اتمكن من تنفيذ النشرة و تنفيذ النقل

زعلة البعلة 04-08-2010 08:44 PM

اخى العزيز / تحبة طيبة لقد حصلت على الدرجة الثانية 1/7/2010 فهل يتم تعديل الكادر من50% الى75% مع المرتب
اخوك علاء الدين

osamaabdsalam 05-08-2010 06:01 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sameh_012012 (المشاركة 2494023)
هل يستطيع مدير اإدارة الغاء نشرة النقل الصادرة لي بحجة العجز الشديد بالأدارة مع العلم انه حتى الان لم يوافق على تنفيذ نشرة النقل
اريد ان اعرف ما الذي يمكن عمله حتى اتمكن من تنفيذ النشرة و تنفيذ النقل

ارسل شكوى للمديرية وأخرى للمحافظ

osamaabdsalam 05-08-2010 06:04 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة زعلة البعلة (المشاركة 2495950)
اخى العزيز / تحبة طيبة لقد حصلت على الدرجة الثانية 1/7/2010 فهل يتم تعديل الكادر من50% الى75% مع المرتب
اخوك علاء الدين

طبقا للقانون الجارى تعديله ان شاء الله

لابد من قضاء خمس سنوات حتى يتم التعديل

ميرو1988 05-08-2010 11:56 AM

لو سمحت يااستاذ اسامة
هم اعضاء الشئون القانونية دولت بينشكوا فى المكتب التفتيش القضائى اللى فى وزارة العدل ولا فى جهة تانية

mohammed_freehart 05-08-2010 03:33 PM

لو سمحت با استاذ اسامه اولا جزاك الله كل خير لى سؤال هل الاجازات المرضيه تؤثر على الكادر وشكرا

عبدالهادى جلال 06-08-2010 09:13 PM

النيابة الادارية
 
سيدى المستشار/
1- هل للنيابة الادارية حدود فى توقيع الجزاءات أو العقوبات ؟
2- وإن كان : فما هو أقصى جزاء يمكن توقيعه ؟
3- وهل تجازى النيابة الادارية بالنقل داخل أو خارج الادارة ؟
4- وهل يمكن تحويل القضية إلى جهات أعلى ان استدعت الظروف ذلك ؟
5- وهل يمكن الطعن على أحكام النيابة الادارية ؟ وكيف؟؟
برجاء سرعة الرد للاهمية .
وكل عام وأنتم بخير

الأستاذ علاء سليمان 07-08-2010 12:18 AM

هل هناك بادره لتعديل القانون 155 لسنه 2007
وماهى المواد
وهل لنقابه المعلمين علم بها
ام انها يتم التعديل علىبعض الثغرات

ميرو1988 07-08-2010 05:00 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالهادى جلال (المشاركة 2504623)
سيدى المستشار/
1- هل للنيابة الادارية حدود فى توقيع الجزاءات أو العقوبات ؟

النيابة الادارية لا تعطى جزءاءات لكنها تعطى توصيات بالجزاء وتتركها للجهة الادارية التى يجب ان تبلغها فى ظرف 15 يوم فالنيابة الادارية لا تعبر عن ارادة ذاتية الا فى حالة تحويل الموظف الى المحاكمة التاديبية

[quote=عبدالهادى جلال;2504623]
2- وإن كان : فما هو أقصى جزاء يمكن توقيعه ؟
/quote]
تتعدد الجزءاءات وتتنوع من اول لفت النظر الى الفصل وعندك بقى الخصم ممكن يوم او اتنين او تلاتة لحد تقريبا 3 اشهر وفيه خفض الدرجة وقد تصل الى الخصم لكن هناك شىء مهم جدا يجب ان يكون العقاب متفقا مع سيرة الموظف يعنى متبقاش اول غلطة وتكون غلطة يتيمة وملفه نضيف واخصم منه 3 شهور
الحاجة التانية العقاب تقديرى و لا تعقيب عليه الا فى حالة وجود نص يحدد نوع العقوبة فاذا خالف موقع الجزاء هذا النص كان قراراه مشيبا وحق القضاء بالغاؤه

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالهادى جلال;2504623
[SIZE=3
3- وهل تجازى النيابة الادارية بالنقل داخل أو خارج الادارة ؟[/SIZE]

لو فيه نيابة ادارية عاقبتك بده اشتكى النيابة فى التفتيش القضائى
النيباة الادارية لاتعاقب بالنقل داخل او خارج الادارة ابدا بس ممكن الادارة تعمل كده بعد ثبوت الادانة فى التحقيق لكن لازم يكون ده لمصلحة العمل يعنى مش تنقلك من مدرسة فيها عجز كمان مينفعش نقل خارج الادارة للانه فى الحالة دى يعتبر نقل مكانيا وعقوبة مقنعة اخرى ولا ينبغى ان يعاقب الموظف على غلطة مرتين فالنقل خارج الادارة عقوبة مقنعة فى هذه الحالة

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالهادى جلال (المشاركة 2504623)
4- وهل يمكن تحويل القضية إلى جهات أعلى ان استدعت الظروف ذلك ؟

مش عارف سبب السؤال ده ايه لو توضح اكتر ممكن اساعدك جامد ولو تبعتلى رسالة على الخاص بالتفاصيل اساعدك جامد اخوك ياما راح نيابة ادارية يعنى
وعلى العموم متى تم تحويل الشكاوى للنيابة الادارية وجب على الادارة الكف عن التحقيق فيها ولا جوز لها ان تتدخل ابدا او تطالب النيابة بالكف عن التحقيق
لكن انت ممكن ترفع شكواك الى الهيئة العامة للنيابة الادارية اذا استشعرت وجود مجاملة او خطا فى التحقيقات
كما انه لو صدر قرار من النيابة بادانتك فانه من حقك رفع دعوى امام المحكمة التاديبية وتقوم بالغاؤه

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالهادى جلال (المشاركة 2504623)
5- وهل يمكن الطعن على أحكام النيابة الادارية ؟ وكيف؟؟
برجاء سرعة الرد للاهمية .
وكل عام وأنتم بخير

نعم يمكن الطعن على احكام النيابة الادارية امام المحكمة التاديبية واذا استشعرت وجود خطا فنى من وكيل النيابة بامكانك رفع شكوى الى مكاتب التفتيش القضائى وصدقنى هيقوموا بالواجب وزيادة

اخر حاجة عاوز اقولهالك من حق النيابة الادارية طلب فصل الكوظف بغير الطريق التاديبي (يعنى مش عن طريق المحكمة التاديبية) لكن ده يشترط فيه موافقة وزير العدل وان يكون قرار الفصل صادر من رئيس الجمهورية
ومن حقها ان تطالب بالفصل عن طريق المحكمة التاديبية

لو عاوز اى استفسار او اى خدمه او لو حبيت تشرحلى الموضوع ممكن افيدك جامد كلمنى على الخاص

عبدالهادى جلال 07-08-2010 11:25 AM

مشكور
وأنا كتبتلك الموضوع على الخاص
يا ريت الرد بسرعة على الخاص أيضا


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 11:08 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.