بوابة الثانوية العامة المصرية

بوابة الثانوية العامة المصرية (https://www.thanwya.com/vb/index.php)
-   منتدى معلمي التربية والتعليم (https://www.thanwya.com/vb/forumdisplay.php?f=737)
-   -   مستشارك القانونـى (https://www.thanwya.com/vb/showthread.php?t=96722)

osamaabdsalam 14-06-2013 10:42 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبوالرايات (المشاركة 5334323)
شكرا لمساعدتك ... سؤالى هل بالفعل يستحق المعلم 200% حافز اثابة بجانب حصوله على الكادر و حصوله على المكافاة ؟؟؟؟

راجع شؤون العاملين بالادارة فلديهم الجديد فى هذا الشأن

osamaabdsalam 14-06-2013 10:53 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة السيد الزغبي البرنس (المشاركة 5335054)
مقدمة لسيادتكم / معلم لغة انجليزية

- حاصل على الدبلوم الخاص فى التربية قسم مناهج وطرق تدربس لغة انجليزية عام 2008
- حاصل على الدبلوم المهنية فى التربية قسم التربية الخاصة عام 2007
- حاصل على ليسانس اداب وتربية لغة انجليزية قسم تعليم اساسى 2006.
أتشرف بعرض الاتى على سيادتكم:

كنت اعمل معلم مساعد (بالعقد المميز) 2008 فى مدرسة زيد الاعدادية بادارة ابشواى محافظة الفيوم الى ان تقدمت الى اختبارات الكادر فى نوفمير 2009 وقدمت جميع مؤهلاتى سابقة الذكر مع عقد المعلم المساعد فى ملف تقديمى للاكاديمية وسجلوا فى خانة المؤهل دراسات عليا والمرحلة المتقدم لها المرحلة الاعدادية كما مسجل فى العقد المعلم المساعد وامتحنت على المرحلة الاعدادية كما هو مذكور فى العقد المعلم المساعد واجتزت اختبارات الكادر فى ابريل 2011 على معلم لغة انجليزية اعدادى/ ثانوى وصدر قرار من وزير التربية والتعليم رقم 244 بتاريخ 27/6/2011 بالتعين وفعلا تم تعيينى واستلمت العمل كمعلم لغة انجليزية اعدادى فى مدرسة زيد الاعدادية بهذا القرار وبالامر التنفيذى للمحافظ رفم 76 بتاريخ 18/8/2011. مع العلم اننى اسافر للوصول الى هذة المدرسة حوالى 30كم يوميا لاننى من بندر الفيوم واقوم بالعمل فى مركز ابشواى
الى ان جاء موجة اللغة الانجليزية القائم بأعمال الموجة الاول بالادارة واراد ان يجامل زميلتة بالادارة (ايمان حسن )وذلك بأن ينقل ابنتها (هاجر محمد عبد العظيم) من مدرسة بعيدة (ابوشنب ع)الى مدرسة بالقرب من سكنها فقام بنقلها مكانى الى مدرسة زيد الاعدادية على الرغم بأنها بالعقد ونقلنى الى مدرسة قصر بياض الابتدائية بدون امر تنفيذى وهذا يخالف المرحلة التى عينت عليها وهى المرحلة الاعدادية وبدون سبب فلما رفضت تنفيذ النقل لاننى معين بالدبلوم الخاص فى التربية قسم مناهج اللغة الانجليزية اى جميع المناهج منعنى من الحصول على الجدول فى المدرسة وشكل لجنة من الادارة وقاموا باخلائى اداريا ( نقل تعسفى ) فى 25/9/2012 فذهبت الى التوجية العام بالفيوم وتظلمت من هذا القرار لوكيل الوزارة ومحافظ الفيوم بتاريخ 29/9/2012 لانة جاء مجحفا بحقوقى فلم يفيدونى بشئ.
الى ان فوجئت الى انهم ارسلوا الى سيادتكم كتاب رقم 7819 بتاريخ 9/12/2012 يطلبوا من سيادتكم بتغيير المسمى الوظيفى الى معلم لغة انجليزية
ابتدائى ويقولوا ان مؤهلى تعليم اساسى على الرغم من اننى متعين بالدراسات العليا وهى الدبلوم الخاص فى التربية وهذا مسجل على موقع الاكاديمية والوزارة وموجود فى ملفى بالاكاديمية بفرع الفيوم.
وهذا يعرضنى للظلم مرتين مرة عندما نجحت فى امتحان الكادر على الاعدادى وتفوقت فى عملى وحصلت على تقدير الكفاية بمرتبة كفء والتقرير السنوى بمرتبة امتياز وكنت اتحمل مشقة السفر لخدمة وطنى وتأدية عملى على أكمل وجة وهذا كلة ضاع مع قرار النقل (المجاملة) والمرة الاخرى عندما يريدوا ان يغيروا المسمى الوظيفى ويجردونى حقى الذى كفلة لى الدستور (مادة 13) وهو العمل واجب وشرف تكفلة الدولة ولايجوز فرض عملا جبرا الى بمقتضى قانون ولأداء خدمة عامة بقابل عادل.كما ان نقلى من جانب جهة الادارة من وظيفة الى وظيفة اخرى لاتتناسب مع نوع والتأهيل العلمى لها تكون قد خالفت نص المادة (11) من قانون (47) لسنة 1978 التى قسمت وظائف الوحدات الى مجموعات نوعية وتعتبر كل مجموعة نوعية متميزة فى مجال التعيين والترقية والنقل والندب لاختلاف نوعى الوظيفتين تلك التى تم تأهيلى لها وصدور امرتعيينى بها وتلك التى نقلت اليها بالفعل.ومخالفة الادارة لقانون 155لسنة 2007 حيث انهم نقلونى من مرحلة الى مرحلة بدون امر تنفيذى وبدون اذن السلطة المختصة وبدون علم الاكاديمية المهنية للمعلمين مما يعد تدخلا فى اختصاص الاكاديمية. واعمالا لما تقدم ولما كان القرار رقم 244 بتاريخ 27/6/2011 وقرار رقم 76 بتاريخ 18/8/2011 لم يتم سحبة او تعديلة خلال الميعاد المفرر قانونا وهو 60 يوما فمن ثم فقد اصبح هذا القرار حقا ومركزا قانونيا لى واصبح لى حق مكتسب فيما تضمنة هذا القرار حيث ان هذا القرار لم يصدر بناء على غش او تدليس من جانبى او انة لحقت بة مخالفة جسيمة تؤدى الى انعدامة.
فكيف اعمل واتقن عملى تحت كل هذا الضغط النفسى والعصبى .
لذا احقاقا للحق وطبقا للقانون لذا ارجوا من سيادتكم عدم تغيير المسمى الوظيفى الى الابتدائى وارجوا ان يظل كما هو معلم لغة انجليزية اعدادى وان اعود الى مرحلتى وهى الاعدادية وعدم استخدام التعسف معى وذلك بفرض عملا جبرا وذلك وفقا لقانون 275 لاننى لا أرغب فى تغير المسمى الوظيفى وذلك لصالح العمل ولصالحى حتى لااشعر بالظلم واليأس والاحباط وان لا اؤثر سلبا على مستوى التلاميذ العلمى وان لاتتأثر الدولة واهالى الطلبة بمستوى ابنائهم العلمى كنيجة حتمية لمسلك الجهة الادارية.
ولسيادتكم جزيل الشكر ؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛

أولا : نصيحتى
حاول التصالح مع الموجه العام فالصلح خيرا
ثانيا : تقدم الشكوى للمحافظ إذا لم يجدى الصلح

osamaabdsalam 14-06-2013 10:56 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صلاح عاشور (المشاركة 5336546)
بالنسبة للاجازة الاعتيادية المفروض المعلم له كم امضاء في شهر 7 و 8

لان في ناس بتقول 18 امضاء وناس بتقول 22
الاجازة من 20/7 إلى 29/8

راجع شؤون العاملين بالادارة فلديهم الجديد

osamaabdsalam 14-06-2013 10:59 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mona06 (المشاركة 5336649)
شكرا جزيلا لكم
نسألكم الدعــــــاء
وفقنا الله واياكم لما فيه رضاه

وأشكر لك تواصلك الكريم
ودعاءك الصالح
رزقك ربى مثله وأكثر

osamaabdsalam 14-06-2013 11:02 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة romy1977 (المشاركة 5336655)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...
تم الغاء الاعدادية المهنية العام الماضي
فما مصير من يرسب سنتان في الصف السادس ؟
هل سيدخل الصف الأول الاعدادي ؟
أم ماذا ؟

راجع قسم شؤون الطلبة والامتحانات بالادارة

said mahmoud 15-06-2013 12:38 AM

افيدونا افادكم الله
 
لقد كنت اعمل امين مكتبه وقمت بتغيير المسمى الوظيفى الى معلم دراسات بالقرار37 الذى كان مشروط بالحصول على شهادة الصلاحيه وحصلفنا عليها وصدر لنا امر تنفيذى فى 7/6/2012 وفوجئنا بان المديرية بالشرقية اصدرت قرار بندبنا الى المكتبات لسد العجز مستندة للكتاب الدورى الشارح للقرار275 للمسمى الوظيفى وخاصة الفقرة اللى بتقول انه فى حالة وجود عجز يمكن تغيير المسمى للمعلم مع اخذ اقرار عليه بقبول العمل فى وظيفته او مرحلته الحاليه التى يوجد بها عجز حتى انتهاء العجز فهل بعد مرور سنتين على تغيير المسمى للمديرية الحق فى انتدابنا للمكتبات مرة اخرى وما هو الحل لهذة المشكلة

said mahmoud 15-06-2013 09:19 AM

افيدونا افادكم الله
 
[
لقد كنت اعمل امين مكتبه وقمت بتغيير المسمى الوظيفى الى معلم دراسات بالقرار37 الذى كان مشروط بالحصول على شهادة الصلاحيه وحصلفنا عليها وصدر لنا امر تنفيذى فى 7/6/2012 وفوجئنا بان المديرية بالشرقية اصدرت قرار بندبنا الى المكتبات لسد العجز مستندة للكتاب الدورى الشارح للقرار275 للمسمى الوظيفى وخاصة الفقرة اللى بتقول انه فى حالة وجود عجز يمكن تغيير المسمى للمعلم مع اخذ اقرار عليه بقبول العمل فى وظيفته او مرحلته الحاليه التى يوجد بها عجز حتى انتهاء العجز فهل بعد مرور سنتين على تغيير المسمى للمديرية الحق فى انتدابنا للمكتبات مرة اخرى وما هو الحل لهذة المشكلة علما بان عددنا 590 معلم وقد
قمنا بتقديم شكوى فى النيابة الادارية

صباح محمود 55 15-06-2013 11:22 AM

الاستاذ الفاضل تحية طيبة وبعد
مشكلتي باختصار قمت بعمل تغيير مسمى وظيفي طبقا لقرار275 وتم الموافقة و بعمل الان مدرس حاسب الى اعدادي لكن الغريب في الامر فؤجئت بان التوجية يبلغني بسحب هذا المسمي ورجوعي مرة اخرى الى ابتدائي ولما توجهت الى وكالة الوزارة بالاسكندرية كان الرد بانه قرار الاكاديمية المستندة الية طبقا لقرار 24 لسنة 2012 حيث هناك عدم تطباق المؤهل الدراسي ولما قولت انا ب تجارة وحاصلة على تربوي وزميلي معهم نفس المؤهل ويعملون مدرين في الاعدادي والثانوي قالوا تا كلام الاكاديمية فتوجهت الى ادارة وعملت تظلم وكان الرد بانهم جهة تنفيذ وليس اتخاذ قرار وارجعوني الى الاكاديمية المهنية للمنعلمين بالقاهرة وقام زميل لي وقدم تظلم ولم يتم الرد علينا فارجو من سيادك الرد عليا ومساعدتي فماذا اعمل هل انتظر رد الاكاديمية ولا اتجه الناحية القانونية واروح الى محامي شكرا

حمادة الغريب 16-06-2013 01:29 AM

ندب كلي
 
أخي الفاضل أنا معلم أول أ رياضيات اعدادي وتم انتدابي كليا الى مدرسة ثانوية بداية العام الدراسي 2012/2013 بعد أن عرض الموجه المسئول هذا الندب على زملائي الاقدم مني ولكنهم رفضوا ثم في نهاية العام بلغني الموجه المسئول ان احد الزملاء الذين رفضوا الندب يريد الآن ان يكون مكاني باعتباره الاقدم فهل له الحق القانوني في ذلك . أرجو الرد سريعا من فضلك

ايه احمد حسن 17-06-2013 01:23 AM

حصلت على الدرجة الثانية فى 2003 وسكنت على الكادر فى 2008 ثم تم تدريبى فى 2012 وتغيرت وظيفة الكادر الى( معلم اول أ ) الا ان صحيفة الحالة مازالت مدرس ثانوى والدرجة لم تتغير الى الدرجة الاولى كباقى زملائى وانتداب الثانوية مازال مدرس ثانوى يعنى ملاحظ مع العلم لى زملاء مضوا فى الدرجة التانية 6 سنوات وترقوا الى الاولى وتغير كل المسمى الوظيفى لهم ماذا أفعل اليس هذا ظلم ماذا افعل فى السنوات التى ضاعت عليا والى من اذهب لتغير ذلك؟

الاسم / محمود محمد سيد جاد
ادارة / فرشوط التعليمية - قنا
مدرسة العسيرات الثانوية

osamaabdsalam 17-06-2013 09:58 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة said mahmoud (المشاركة 5337987)
لقد كنت اعمل امين مكتبه وقمت بتغيير المسمى الوظيفى الى معلم دراسات بالقرار37 الذى كان مشروط بالحصول على شهادة الصلاحيه وحصلفنا عليها وصدر لنا امر تنفيذى فى 7/6/2012 وفوجئنا بان المديرية بالشرقية اصدرت قرار بندبنا الى المكتبات لسد العجز مستندة للكتاب الدورى الشارح للقرار275 للمسمى الوظيفى وخاصة الفقرة اللى بتقول انه فى حالة وجود عجز يمكن تغيير المسمى للمعلم مع اخذ اقرار عليه بقبول العمل فى وظيفته او مرحلته الحاليه التى يوجد بها عجز حتى انتهاء العجز فهل بعد مرور سنتين على تغيير المسمى للمديرية الحق فى انتدابنا للمكتبات مرة اخرى وما هو الحل لهذة المشكلة

الندب إجراء مؤقت تجريه السلطة المختصة وينتهى بانتهاء العجز ولا يكسب حقا

osamaabdsalam 17-06-2013 10:02 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صباح محمود 55 (المشاركة 5338512)
الاستاذ الفاضل تحية طيبة وبعد
مشكلتي باختصار قمت بعمل تغيير مسمى وظيفي طبقا لقرار275 وتم الموافقة و بعمل الان مدرس حاسب الى اعدادي لكن الغريب في الامر فؤجئت بان التوجية يبلغني بسحب هذا المسمي ورجوعي مرة اخرى الى ابتدائي ولما توجهت الى وكالة الوزارة بالاسكندرية كان الرد بانه قرار الاكاديمية المستندة الية طبقا لقرار 24 لسنة 2012 حيث هناك عدم تطباق المؤهل الدراسي ولما قولت انا ب تجارة وحاصلة على تربوي وزميلي معهم نفس المؤهل ويعملون مدرين في الاعدادي والثانوي قالوا تا كلام الاكاديمية فتوجهت الى ادارة وعملت تظلم وكان الرد بانهم جهة تنفيذ وليس اتخاذ قرار وارجعوني الى الاكاديمية المهنية للمنعلمين بالقاهرة وقام زميل لي وقدم تظلم ولم يتم الرد علينا فارجو من سيادك الرد عليا ومساعدتي فماذا اعمل هل انتظر رد الاكاديمية ولا اتجه الناحية القانونية واروح الى محامي شكرا

مداومة الاتصال بالاكاديمية
فما ضاع حق وراءه مطالب

osamaabdsalam 17-06-2013 10:05 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حمادة الغريب (المشاركة 5340106)
أخي الفاضل أنا معلم أول أ رياضيات اعدادي وتم انتدابي كليا الى مدرسة ثانوية بداية العام الدراسي 2012/2013 بعد أن عرض الموجه المسئول هذا الندب على زملائي الاقدم مني ولكنهم رفضوا ثم في نهاية العام بلغني الموجه المسئول ان احد الزملاء الذين رفضوا الندب يريد الآن ان يكون مكاني باعتباره الاقدم فهل له الحق القانوني في ذلك . أرجو الرد سريعا من فضلك

ليس له الحق بعد رفضه أمام الموجه

محمد دردير 18-06-2013 02:39 PM

عدم صرف المكافاة لمن حصلوا على حكم محكمة بصرف 200%
 
قررت فاطمة النبوية مدير الشئون المالية بمديرية البحر الاحمر بعد موافقة المدير العام عدم صرف المكافاة لمن حصل على حكم محكمة بصرف 200% اعتمادا على قرار لم ينفذ لعصام شرف بتوزيع المكافاة على شهور السنة
وقالت ان المكافاة تعادل 83% من المرتب والذى
حصل على الحكم ياخذ 200% وبالتالى يكون من ضمنها المكافاة
اريد ان اعرف هل هذا
الاجراء قانونى وما هو الحل الواجب اتخاذه

osamaabdsalam 19-06-2013 05:22 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ايه احمد حسن (المشاركة 5341894)
حصلت على الدرجة الثانية فى 2003 وسكنت على الكادر فى 2008 ثم تم تدريبى فى 2012 وتغيرت وظيفة الكادر الى( معلم اول أ ) الا ان صحيفة الحالة مازالت مدرس ثانوى والدرجة لم تتغير الى الدرجة الاولى كباقى زملائى وانتداب الثانوية مازال مدرس ثانوى يعنى ملاحظ مع العلم لى زملاء مضوا فى الدرجة التانية 6 سنوات وترقوا الى الاولى وتغير كل المسمى الوظيفى لهم ماذا أفعل اليس هذا ظلم ماذا افعل فى السنوات التى ضاعت عليا والى من اذهب لتغير ذلك؟

الاسم / محمود محمد سيد جاد
ادارة / فرشوط التعليمية - قنا
مدرسة العسيرات الثانوية

معلم أول (أ) تعادل الدرجة الأولى تعادل مدرس أول
وأصبحت وظيفة معلم أول (أ) هى التى تدون فقط فى صحيفة الأحوال (البيانات)
وأما وظيفة ملاحط فهو ربما خطأ غير مقصود
على كل حال
اطلب صحيفة بيانات من الادارة للتأكد من ذلك

osamaabdsalam 19-06-2013 05:29 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد دردير (المشاركة 5345029)
قررت فاطمة النبوية مدير الشئون المالية بمديرية البحر الاحمر بعد موافقة المدير العام عدم صرف المكافاة لمن حصل على حكم محكمة بصرف 200% اعتمادا على قرار لم ينفذ لعصام شرف بتوزيع المكافاة على شهور السنة
وقالت ان المكافاة تعادل 83% من المرتب والذى
حصل على الحكم ياخذ 200% وبالتالى يكون من ضمنها المكافاة
اريد ان اعرف هل هذا
الاجراء قانونى وما هو الحل الواجب اتخاذه

راجع القسم المالى بالادارة التعليمية فبديهم الجديد فى هذا الموضوع

الغالىيوسف 19-06-2013 11:16 AM

الى المستشار القانونى رجاء افادتى
 
انا معلم لغة انجليزية مقيم فى السعودية منذ عام وقد كان هناك ترقيات لمعلم اول فى شهر مايو 2012 وتقدمت لها وكنت فى المرحلة الثالثة وتقدمت ببحث مع زملائى وبدات تظهر اسماء المراحل الاولى قبيل سفرى فى شهر 9/2012 وسافرت وتابعت مع زملائى وفوجئت بان هناك اسماء غير موجودة فى الكشف وتابعو مشكورين كثيرا لان اسمى وبعض اسماهم لم تكن موجودة وبعدها توجهو الى الاكاديمية فابلغوهم انه سوف يتم عمل تدريبى لهم لكىيحصلو على الدرجة وهذا استثناء وقامو بعمل التدريب وحصلو على الدرجة لكن بالنسبة لى لا يجوز لانى لست على راس العمل . فكيف لى ان احصل على حقى وقدقمت بتقديم البحث فى موعده وليس خطئى ان اسمى لم ينزل فى الكشوف فهل اقوم برفع قضية ام ماذا افعل افيدونى بالله عليكم؟

sirnon 20-06-2013 12:58 AM

انا معلم متعاقد 1/9/2011 على عقد صادر من جهاز التنظيم و الادارة بند مالى 2/2
يريد السيد محافظ اسيوط و السيد مدير الادارة التعليمية تجديد عقودنا بعقد جديد بتاريخ جديد 1/9/2013 على البند الاول من الاجور وهل هذا يلغى اقديمية السنتيين
فماذا تنصحنا

عبدالله عمر13 20-06-2013 03:11 AM

هل هناك مشكلة فى الغاء الندب الكلى لو دام لمدة عامين

said mahmoud 20-06-2013 01:50 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة osamaabdsalam (المشاركة 5343664)
الندب إجراء مؤقت تجريه السلطة المختصة وينتهى بانتهاء العجز ولا يكسب حقا

حضرتك انا عايز اعرف هل يحق لهم انتدابنا من المواد الثقافية الى المكتبات مع العلم اننا غيرنا مسمى وظيفى من عامين فهل يطبق علينا البند الثانى الموجود فى الكتاب الدورى فى 14/12/2011 الذى ينص انه فى حالة وجود عجز يمكن تغيير المسمى مع اخذ اقرار على المعلم بالندب فى وظيفتة او مرحلته الحالية لحين سد العجز
هل يطبق القرار باثر رجعى ام يطبق على اللى لسه عايز يغير دلوقتى ثانيا ايه هى الاجراءات اللى ممكن نتبعها لالغاء هذة النشرة وما هو موقفنا القانونى منها وشكرا

عزت نادى 21-06-2013 02:11 PM

ايهما اقدم الاول والثاننى خريج دبلوم معلمين الاول تعيين 1990 وا ستلام العمل 1992 والثانى تعيين 1999واستلام العمل نفس العام1991 الاول دور ثانى فى اتحانات الكادر 2008 والثانى دور اول 2008 ايهما اقدم

alolahegazi 22-06-2013 10:23 PM

السلام عليكم ورحمة الله اعرض عليكم الأتي حيث انه اثناء امتحانات النقل بالمدرسه اللتي اعمل بها وبهاايضا ولدي طالب بنفس المدرسه حدثت ظروف عائليه جعلتني انوي التغيب هذا اليوم ولكنني فضلت الذهاب للمدرسه لتوصيل ابني وبعدها ارعي ظروفي ولم اوقع بدفتر الحضور او كشوف توزيع اللجان فوجئت بوكيل المدرسه ياتي لي لكي اوقع علي اللجنه واخبرته انني متغيب وما اتيت الا لتوصيل ابني ويستحيل ان احضر اليوم لظروف قهريه ورحلت فقام بأبلاغ المدير بأمتناعي عن دخول اللجنه وفوجئت بتحويلي للشؤن القانونيه لأمتناعي عن دخول اللجنه مع توصيه بثلاث ايام جزاء فهل يجوز هذا مع العلم بأنني لدي ايام عارضه ولم اوقع بدفتر الحضور هذا اليوم

osamaabdsalam 24-06-2013 10:10 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الغالىيوسف (المشاركة 5346729)
انا معلم لغة انجليزية مقيم فى السعودية منذ عام وقد كان هناك ترقيات لمعلم اول فى شهر مايو 2012 وتقدمت لها وكنت فى المرحلة الثالثة وتقدمت ببحث مع زملائى وبدات تظهر اسماء المراحل الاولى قبيل سفرى فى شهر 9/2012 وسافرت وتابعت مع زملائى وفوجئت بان هناك اسماء غير موجودة فى الكشف وتابعو مشكورين كثيرا لان اسمى وبعض اسماهم لم تكن موجودة وبعدها توجهو الى الاكاديمية فابلغوهم انه سوف يتم عمل تدريبى لهم لكىيحصلو على الدرجة وهذا استثناء وقامو بعمل التدريب وحصلو على الدرجة لكن بالنسبة لى لا يجوز لانى لست على راس العمل . فكيف لى ان احصل على حقى وقدقمت بتقديم البحث فى موعده وليس خطئى ان اسمى لم ينزل فى الكشوف فهل اقوم برفع قضية ام ماذا افعل افيدونى بالله عليكم؟

اكتب تظلم لوزير التعليم
ولا مانع من رفع قضية اذا لم يستجب لطلبك

مستر إسلام حمدي 24-06-2013 10:53 PM

السلام عليكم اخي الكريم
احنا مدرسين نعمل في مدرسة خاصة ومرتبات توقفت في الصيف والبعض ياخذ نصف الاجر في الصيف فما وضع هذا بالاضافه ان المرتبات حد اقصي 500 وحد ادني 275 فما هو الوضع القانوني لهذا ؟
وهل هناك زيادة تم اضافتها للتعليم الخاص تجبر اصحاب المدارس الخاصة تزويدها هل هناك منشور بذللك وكام في الميه هذه الزيادة وشكرا جزيلا لك

osamaabdsalam 25-06-2013 07:41 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sirnon (المشاركة 5348162)
انا معلم متعاقد 1/9/2011 على عقد صادر من جهاز التنظيم و الادارة بند مالى 2/2
يريد السيد محافظ اسيوط و السيد مدير الادارة التعليمية تجديد عقودنا بعقد جديد بتاريخ جديد 1/9/2013 على البند الاول من الاجور وهل هذا يلغى اقديمية السنتيين
فماذا تنصحنا

اكتب شكوى للمحافظ بهذا المضمون

osamaabdsalam 25-06-2013 07:43 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالله عمر13 (المشاركة 5348282)
هل هناك مشكلة فى الغاء الندب الكلى لو دام لمدة عامين

ليس هناك مشكلة

osamaabdsalam 25-06-2013 07:51 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة said mahmoud (المشاركة 5348869)
حضرتك انا عايز اعرف هل يحق لهم انتدابنا من المواد الثقافية الى المكتبات مع العلم اننا غيرنا مسمى وظيفى من عامين فهل يطبق علينا البند الثانى الموجود فى الكتاب الدورى فى 14/12/2011 الذى ينص انه فى حالة وجود عجز يمكن تغيير المسمى مع اخذ اقرار على المعلم بالندب فى وظيفتة او مرحلته الحالية لحين سد العجز
هل يطبق القرار باثر رجعى ام يطبق على اللى لسه عايز يغير دلوقتى ثانيا ايه هى الاجراءات اللى ممكن نتبعها لالغاء هذة النشرة وما هو موقفنا القانونى منها وشكرا

الندب إجراء مؤقت من وظيفة إلى وظيفة جائز لسد العجز ولا يتظلب تغيير المسمى الوظيفى
وتغيير المسمى الوظيفى بتقدم به صاحب الشان بناء على طلبة طبقا للشروط

osamaabdsalam 25-06-2013 07:54 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عزت نادى (المشاركة 5349901)
ايهما اقدم الاول والثاننى خريج دبلوم معلمين الاول تعيين 1990 وا ستلام العمل 1992 والثانى تعيين 1999واستلام العمل نفس العام1991 الاول دور ثانى فى اتحانات الكادر 2008 والثانى دور اول 2008 ايهما اقدم

تحسب الاقدمية بالاقدمية بتاريخ التعيين ثم الاكبر سنا

osamaabdsalam 25-06-2013 07:58 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة alolahegazi (المشاركة 5352864)
السلام عليكم ورحمة الله اعرض عليكم الأتي حيث انه اثناء امتحانات النقل بالمدرسه اللتي اعمل بها وبهاايضا ولدي طالب بنفس المدرسه حدثت ظروف عائليه جعلتني انوي التغيب هذا اليوم ولكنني فضلت الذهاب للمدرسه لتوصيل ابني وبعدها ارعي ظروفي ولم اوقع بدفتر الحضور او كشوف توزيع اللجان فوجئت بوكيل المدرسه ياتي لي لكي اوقع علي اللجنه واخبرته انني متغيب وما اتيت الا لتوصيل ابني ويستحيل ان احضر اليوم لظروف قهريه ورحلت فقام بأبلاغ المدير بأمتناعي عن دخول اللجنه وفوجئت بتحويلي للشؤن القانونيه لأمتناعي عن دخول اللجنه مع توصيه بثلاث ايام جزاء فهل يجوز هذا مع العلم بأنني لدي ايام عارضه ولم اوقع بدفتر الحضور هذا اليوم

هل تقدمت باجازة عارضة وقبلت ؟؟؟؟؟
ففى هذه الحالة تعفى من المسئولية

osamaabdsalam 25-06-2013 08:55 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة life2ever (المشاركة 5355877)
السلام عليكم اخي الكريم
احنا مدرسين نعمل في مدرسة خاصة ومرتبات توقفت في الصيف والبعض ياخذ نصف الاجر في الصيف فما وضع هذا بالاضافه ان المرتبات حد اقصي 500 وحد ادني 275 فما هو الوضع القانوني لهذا ؟
وهل هناك زيادة تم اضافتها للتعليم الخاص تجبر اصحاب المدارس الخاصة تزويدها هل هناك منشور بذللك وكام في الميه هذه الزيادة وشكرا جزيلا لك

راجع ادارة التعليم الخاص فلديهم الجديد فى هذا الشان

صاصا ندى 25-06-2013 10:08 AM

شروط العلاوة التشجيعية
 
ما هى شروط التقدم للعلاوة التشجيعية وهل الحصول على الدرجة فى نفس عام التقدم تمنعها ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

يامنه 27-06-2013 06:00 PM

في حالة المعلمين المحولين من معلم فصل ابتدائي الى معلم مادة / وتم ندبهم كليا للتعليم الإعدادي

ثم تم تغيير مسمى وظيفي لهم بعد موافقة السلطة المختصة وذلك مع اعطاء مهله سنة لحين

الحصول على التدريب التى تعده الأكاديمية المهنية للمعلمين

كيف تحسب اقدميتهم من تاريخ التعيين ام من تاريخ التحويل للمادة

وذلك في حالة مقارنتهم بالمعلم المعين على المادة منذ تعينه

رضوه 28-06-2013 02:28 AM

نحن موجهى عموم وموجهى اوائل وموجهى بعض المواد نحمل مؤهل عال غير تربوى وقد تم تعييننا على القانون 47 ولم يشترط الحصول على المؤهل التربوى وتدرجنا فى وظائفنا حتى وصلنا لوظيفة موجه أو موجه أول بتدريب ومقابلة وعمل بحث واختبار وصدر لنا قرار اصلى وبعد صدور قانون الكادر (155)سنة 2007 ودخلنا اختبار الكادر بمرحلتيه وتم التسكين على الكادر ولم يطلب منا خلال هذه الفترة الحصول على مؤهل تربوى لكن جميع الترقيات بعد ذلك اصبحت ندبا وخلال الشهر الماضى دخلنا تدريب بالأكاديميه للحصول على شهادة صلاحية للتوجيه والتثبيت وبعد ذلك فوجئنا بفاكس من الوزير يطلب فيه حصر بالأماكن الشاغرة التى سوف يتم خلوها لبلوغ سن المعاش وكذلك لمن امضى اكثر من ثلاث سنوات فى الوظيفة على اعتبار ان اللائحة التنفيذية للقانون 155 والمعدلة بالقانون 93لسنة 2012 والتى تنص على ان شغل وظيفة الموجه لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بعد إعلان وتقديم مستندات ومقابلة ويشترط الحصول على المؤهل التربوى
لكن المديرية قالت غير ذلك قالوا ان جميع وظائف التوجيه شاغرة وسوف يم الإعلان عنها جميعا وعلى كل من تنطبق عليه الشروط يتقدم بمستنداته ومقابلة اللجنة ــ الأمر المؤسف انهم قالوا أن المؤهل الغير تربوى ليس له الحق فى التقدم لشغل هذه الوظائف مهما كانت كفاءته وخبرته ــــ فهل من حقهم ابعادنا عن وظائفنا التى اخترناها وعملنا بها لسنوات طويلة اكسبتنا الخبر ة الكافية وهل من حقهم تطبيق قانون 155علينا ونحن لم نعين عليه ولم يطلب المؤهل التربوى سابقا .
علما بأن بعض المواد جميع من يشغلها غير تربويين ولايوجد تربويين فى هذه المواد إلا قليل جدا
ارجو منك اخى الفاضل ان تقول لنا ماذا نفعل ؟ وما هى حقوقنا.

osamaabdsalam 28-06-2013 09:23 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صاصا ندى (المشاركة 5356259)
ما هى شروط التقدم للعلاوة التشجيعية وهل الحصول على الدرجة فى نفس عام التقدم تمنعها ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

يحصل عليها 10% فى كل درجة أم الشروط

osamaabdsalam 28-06-2013 09:25 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة يامنه (المشاركة 5359510)
في حالة المعلمين المحولين من معلم فصل ابتدائي الى معلم مادة / وتم ندبهم كليا للتعليم الإعدادي

ثم تم تغيير مسمى وظيفي لهم بعد موافقة السلطة المختصة وذلك مع اعطاء مهله سنة لحين

الحصول على التدريب التى تعده الأكاديمية المهنية للمعلمين

كيف تحسب اقدميتهم من تاريخ التعيين ام من تاريخ التحويل للمادة

وذلك في حالة مقارنتهم بالمعلم المعين على المادة منذ تعينه

الاقدمية من تاريخ تعيينهم وليس من تاريخ تحويلهم

osamaabdsalam 28-06-2013 09:32 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رضوه (المشاركة 5360096)
نحن موجهى عموم وموجهى اوائل وموجهى بعض المواد نحمل مؤهل عال غير تربوى وقد تم تعييننا على القانون 47 ولم يشترط الحصول على المؤهل التربوى وتدرجنا فى وظائفنا حتى وصلنا لوظيفة موجه أو موجه أول بتدريب ومقابلة وعمل بحث واختبار وصدر لنا قرار اصلى وبعد صدور قانون الكادر (155)سنة 2007 ودخلنا اختبار الكادر بمرحلتيه وتم التسكين على الكادر ولم يطلب منا خلال هذه الفترة الحصول على مؤهل تربوى لكن جميع الترقيات بعد ذلك اصبحت ندبا وخلال الشهر الماضى دخلنا تدريب بالأكاديميه للحصول على شهادة صلاحية للتوجيه والتثبيت وبعد ذلك فوجئنا بفاكس من الوزير يطلب فيه حصر بالأماكن الشاغرة التى سوف يتم خلوها لبلوغ سن المعاش وكذلك لمن امضى اكثر من ثلاث سنوات فى الوظيفة على اعتبار ان اللائحة التنفيذية للقانون 155 والمعدلة بالقانون 93لسنة 2012 والتى تنص على ان شغل وظيفة الموجه لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بعد إعلان وتقديم مستندات ومقابلة ويشترط الحصول على المؤهل التربوى
لكن المديرية قالت غير ذلك قالوا ان جميع وظائف التوجيه شاغرة وسوف يم الإعلان عنها جميعا وعلى كل من تنطبق عليه الشروط يتقدم بمستنداته ومقابلة اللجنة ــ الأمر المؤسف انهم قالوا أن المؤهل الغير تربوى ليس له الحق فى التقدم لشغل هذه الوظائف مهما كانت كفاءته وخبرته ــــ فهل من حقهم ابعادنا عن وظائفنا التى اخترناها وعملنا بها لسنوات طويلة اكسبتنا الخبر ة الكافية وهل من حقهم تطبيق قانون 155علينا ونحن لم نعين عليه ولم يطلب المؤهل التربوى سابقا .
علما بأن بعض المواد جميع من يشغلها غير تربويين ولايوجد تربويين فى هذه المواد إلا قليل جدا
ارجو منك اخى الفاضل ان تقول لنا ماذا نفعل ؟ وما هى حقوقنا.

أصبحت الترقيات للوظائف المختلفة فى ظل القانون 155 لسنة 2007 من أهم شروطها الحصول على مؤهل تربوى

mromar 29-06-2013 02:47 PM

الاخ العزيز . انا معلم لغة انجليزية ليسانس اداب وتربيية تعليم ابتدائى . عندما ذهبت الى الموجة الاول لرغبتى فى تعديل المسمى الوظيفى فرفض وقال يجب ان يكون المؤهل تعليم اعدادى مع العلم ان لنا زملاء تخصص رياضيات وقد غيرو المسمى الوظيفى فما الحل واذا كان لديك منشور تغير المسمى الرجاء ان ترفقة ولك كل الشكر

osamaabdsalam 02-07-2013 08:28 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mromar (المشاركة 5361995)
الاخ العزيز . انا معلم لغة انجليزية ليسانس اداب وتربيية تعليم ابتدائى . عندما ذهبت الى الموجة الاول لرغبتى فى تعديل المسمى الوظيفى فرفض وقال يجب ان يكون المؤهل تعليم اعدادى مع العلم ان لنا زملاء تخصص رياضيات وقد غيرو المسمى الوظيفى فما الحل واذا كان لديك منشور تغير المسمى الرجاء ان ترفقة ولك كل الشكر

أهم شرطين لتعديل المسمى الوظيفى :
أولهما : المؤهل المناسب للوظيفة المراد تغيير المسمى الوظيفى إليها ( شرط هام )
ثانيهما : موافقة التوجيه المختص وفقا للعجز والزيادة

تاسنيم 02-07-2013 01:31 PM

لي استفسار لو سمحت انا حصلت علي نربية تعليم ابتدائي 1996 وبعد ماتخرجت اعطت الكلية مسمي تعليم اساسي للدفعات بداية من عام 2000 اعمل ايه لاعير الشهادة الي اساسي

doodozooma 04-07-2013 06:18 PM

استفسار عن العمل المخفف
 
السلام عليكم
انا معلم اول ا رياضيات واعمل بنصف الأجر لظروف عائلية قهرية و أيام العمل 3 أيام أسبوعيا أصبت لغضروف في الرقبة يجعلني لا استطيع الكتابة علي السبورة مع العلم أنني أخذ فصلين 12 حصة في 3 أيام و لا مجال لأخذ فصل واحد بسبب العجز فهل هناك طريقة لتخفيف العمل يعني مثلا أخذ فصل واحد 6 حصص مع اي عمل إداري في المدرسة و إذا كان ممكن فما إجراءات ذلك و شكرًا

أبو معاذ وليد 05-07-2013 10:34 PM

معلم منقطع عن العمل
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا معلم مساعد انقطعت عن العمل منذ تاريخ 27/6/2013 وسافرت الى بلد عربى للتقديم فى الوزارة هناك وسأعود إلى مصر 5/9/2013 ماهو الاجراء القانونى معى وهل يتم فصلى عن العمل أم لا ؟
الرجاء الرد .
ولكم جزيل الشكر

أبو معاذ وليد 05-07-2013 10:41 PM

معلم منقطع عن العمل
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا معلم مساعد انقطعت عن العمل منذ تاريخ 27/6/2013 وسافرت الى بلد عربى للتقديم فى الوزارة هناك وسأعود إلى مصر 5/9/2013 ماهو الاجراء القانونى معى وهل يتم فصلى عن العمل أم لا ؟
الرجاء الرد .
ولكم جزيل الشكر
واذا تم فصلى هل ممكن الرجوع الى العمل مرة أخرى ؟الرجاء تقديم النصيحة لى .

sameh20111 06-07-2013 12:41 PM

اذا تم تقليل عدد الفصول وكان يجب علي احد المدرسين ان يترك المدرسة فمن الذي تركها هل الاحدث في التعيين ام الاقدم في المدرسة

مراد قنديل 07-07-2013 07:24 AM

المسئول عن امن المدرسة من المدرس أم الإدارى أرجو الإجابة وإذا كان هناك صورة لنشرة أرجو إضافتها

أبو معاذ وليد 07-07-2013 11:09 AM

معلم مساعد منقطع عن العمل
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لو سمحت أنا معلم مساعد انقطعت عن العمل منذ تاريخ 27/6/2013 نظراً لظروف طارئة ادت الى سفرى إلى دولة عربية للتقديم فى وزارة التربية هناك وأخذوا منى جواز السفر الخاص بى حتى نهاية التقديم فى المسابقة والمتوقع أن تنتهى 4/9/2013 فما موقفى الآن هل يتم فصلى عن العمل أم ماذا ؟ وهل إذا تم فصلى يمكن الرجوع إلى العمل أم لا ؟ الرجاء إفادتى بالرد
ولكم جزيل الشكر

osamaabdsalam 08-07-2013 04:04 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة تاسنيم (المشاركة 5365559)
لي استفسار لو سمحت انا حصلت علي نربية تعليم ابتدائي 1996 وبعد ماتخرجت اعطت الكلية مسمي تعليم اساسي للدفعات بداية من عام 2000 اعمل ايه لاعير الشهادة الي اساسي

تقدم بطلب إلى جهة العمل

osamaabdsalam 08-07-2013 04:06 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة doodozooma (المشاركة 5367624)
السلام عليكم
انا معلم اول ا رياضيات واعمل بنصف الأجر لظروف عائلية قهرية و أيام العمل 3 أيام أسبوعيا أصبت لغضروف في الرقبة يجعلني لا استطيع الكتابة علي السبورة مع العلم أنني أخذ فصلين 12 حصة في 3 أيام و لا مجال لأخذ فصل واحد بسبب العجز فهل هناك طريقة لتخفيف العمل يعني مثلا أخذ فصل واحد 6 حصص مع اي عمل إداري في المدرسة و إذا كان ممكن فما إجراءات ذلك و شكرًا

يتم عرض حالتك على القومسيون الطبى

osamaabdsalam 08-07-2013 04:09 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو معاذ وليد (المشاركة 5368739)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا معلم مساعد انقطعت عن العمل منذ تاريخ 27/6/2013 وسافرت الى بلد عربى للتقديم فى الوزارة هناك وسأعود إلى مصر 5/9/2013 ماهو الاجراء القانونى معى وهل يتم فصلى عن العمل أم لا ؟
الرجاء الرد .
ولكم جزيل الشكر
واذا تم فصلى هل ممكن الرجوع الى العمل مرة أخرى ؟الرجاء تقديم النصيحة لى .

سوف تتحذ ضدك اجراءات الفصل

osamaabdsalam 08-07-2013 04:11 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sameh20111 (المشاركة 5369150)
اذا تم تقليل عدد الفصول وكان يجب علي احد المدرسين ان يترك المدرسة فمن الذي تركها هل الاحدث في التعيين ام الاقدم في المدرسة

الأحدث فى التعيين

osamaabdsalam 08-07-2013 04:16 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مراد قنديل (المشاركة 5369917)
المسئول عن امن المدرسة من المدرس أم الإدارى أرجو الإجابة وإذا كان هناك صورة لنشرة أرجو إضافتها

يفضل الادارى
إلا إذا وجد من المدرسين حصصة حفيفة أو زائد عن حاجة المدرسة
وعلى كل حال
حسب ما تقرره إدارة المدرسة فى ضوء مصلحة العمل


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 07:26 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.