بوابة الثانوية العامة المصرية

بوابة الثانوية العامة المصرية (https://www.thanwya.com/vb/index.php)
-   منتدى معلمي التربية والتعليم (https://www.thanwya.com/vb/forumdisplay.php?f=737)
-   -   سؤالك له جواب ـــــ هنا فقط ـــــ °l||l° عن شئون العاملين و تطبيق الكادر °l||l° (https://www.thanwya.com/vb/showthread.php?t=98528)

الاستاذ /محمد الفخراني 05-11-2010 12:56 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو عمار 2010 (المشاركة 2803931)
الرجاء توضيح أكثر في مسألة تمهيدي الماجستير حيث انني حاصل علي دبلومة خاصة نظام العام الواحد وسلمت الشهادة للملفات ولم أحصل علي اي علاوة علي المرتب , فما هي الخطوات حتي احصل عليها علماًباني علي الدرجة الثالثة ولم احصل علي اي علاوة تشجيعية منذ تعييني في 2004

سنة واحده ليس لها علاوة

ميرو1988 05-11-2010 02:49 PM

استاذ محمد
الموجة العام طلعلى حركة تنقلات رفضت تنفيذها المديربتاع المدرسة يقولهم رافض يخلى
مدير الادارة قاله اخليه ادارى
اولا هل من حق مدير المدرسة الاخلاء ادارى ام هذه وظيفة التوجيه الالى والادارى ؟
2- مش المفروض مدير الادارة بدل ما يقوله اخليه ادارى يرفع الورقة اللى جاتله من مدير المدرسة برفض الاخلاء للموجه العام
3- لو واحد رفض النقل مش المفروض يتم التقيق معاه قبل اخلائه اداريا

أبو عمار 2010 05-11-2010 03:37 PM

معلش يا استاذ محمد
عايز اعرف ليه السنة الواحدة في الدبلومة الخاصة ملهاش علاوة ووضعي بالتفصيل هو عينت عام2004 بليسانس دار علوم وكنت حاصل علي دبلومة عامة نظام عام واحد2002 وبلطبع مينفعش اخد علاوة بيها فاخذت الدبلومة الخاصة نظام العام 2009 واضفت الدبلومتين للملف في الادارة التابع لها والان اسال هل استحق علاوة الدبلومة علي الاساسي ام لا ؟ ولماذا ؟ارجو التوضيح مع خالص شكري لك

أبو عمار 2010 05-11-2010 04:12 PM

ضم الدبلومة الخاصة لاضافة العلاوة
 
معلش يا استاذ محمد
الرجاء توضيح عدم ضم الدبلومة الخاصة لاضافة العلاوة فحالتي الوظيفية كالاتي
حاصل علي ليسانس دار علوم وعينت 2004 وكنت حاصل علي الدبلومة العامة نظام العام الواحد 2002 وبالطبع لم تضم ولم استفيد منها في التعيين ثم حصلت علي الدبلومة الخاصة 2009نظام العام الواحد ايضاً وقمت باضافة الدبلومتين الي الملف في الادارة التابع لها فما الوضع بالتفصيل بالنسبة للعلاوة علي الاساسي في هذه الحالة
مع خالص شكري لك

عبد الحميد على 05-11-2010 09:26 PM

الاستاذ /محمد الفخرانى

كل عام وانت بخير

حصلت على حكم قضائي في شهر 6لعام2010باحقيتي فى الترقيه للدرجه الاولى اعتبارا من
1/1/2005

مع العلم بانني دخلت امتحان الكادرواجتزتة في اغسطس 2008وكنت وقتها على الدرجه الثانية معلم اول

عند تنفيذ الحكم هل اصرف بدل الاعتماد علي الدرجة الاولي ام علي الثانية مع العلم بانه تم تعديل

المسمي الوظيفى لى على موقع الاكاديميه بمعرفة احصاء الادارة الى (معلم اول أ)


لك كل التقدير .

محمود ابو العز 05-11-2010 10:36 PM

تم تعيني بدبلوم المعلمين نظام الخمس سنوات سنة1992وحصلت علي مؤهل عال سنة2001 وسافرت بعقد في نفس العمل وتم تسوية زملائي وحتي الان لم يتم تسوية حالتي فما العمل؟ وها اساوي بهم؟ وهل انتظر حتي الحصول علي الدرجة الثانية ثم اساوي ؟ الرجاء الرد

لولوcat 06-11-2010 02:22 AM

انا مدرس اول ثانوي دفعة تربية وتعيين 88 وهناك مدرس بكالوريوس تجارة تعيين84 تمت ترقيته لوكيل بالرغم من انه غير تربوي بعد ان قام بكتابة اقرار بانه سوف ياخذ تربوي خلال 3 اعوام في نفس مدرستي وانا التربوي لم ارقي ماهو الحل

سندوب على 06-11-2010 12:04 PM

بسم الله الرحمن الرحيم

الاخ الاستاذ /محمد الفخرانى

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بادئ ذى بدء اود ان اعرب عن تقديرى لسيادتكم وذلك لمجهودكم العظيم من اجل مساعدة الاخوة المدرسون وغيرهم من السادة العاملين فى حقل التربية والتعليم وادعو الله لك بالصحة والعافية
وبعد

اعرض عليكم هذه المشكلة التى تتلخص فى الاتى:

خلاف بين اثنين من المرسين الافاضل العاملين معى بالمدرسة حول ترتيب الاقدمية حيث ان بياناتهما كالتالى:


المدرس الاول :
المؤهل : دكتوراه فى التخصص
تاريخ التعيين / 11/7/1993
تاريخ الميلاد/1965
الوظيفة/معلم اول أ

تاريخ التسكين/2009




اما المدرس الثانى:
المؤهل/ ليسانس اداب وتربية
تاريخ التعيين/1/9/1993
تاريخ الميلاد/1971
الوظيفة/ معلم اول أ

تاريخ التسكين/2008


ولكن تم تسكين المدرس الثانى قبل المدرس الاول بسبب فوضى ارقام الجلوس

والمشكلة تكمن هنا فى ان كل منهما يصر على انه الاقدم

وقد استشهد المدرس الثانى بفتوى ادارية وهى تفسير تفعيل قانون 155 الخاص بالكادر وقد صدرت هذه الفتوى عام 2009

وسوف ارفقها لسيادتكم لتفصل فى الامر الذى احترت فيه وعجزت امامه علما بأن المدرس الاول قال انه سيلجأ الى النيابة الادارية لتفصل فى هذا الموضوع:

فالرجاء الاهتمام بهذا الامر ايها الاخ الكريم
وهل اللجوء الى النيابة الادارية هو الافضل اذا لم يقتنعا
وتفضلو بقبول وافر الشكر والاحترام
اخوكم/على ابراهيم


وهذه هى الفتوى


تفسير تفعيل قانون 155 الخاص بالكادر
الذى صدر عن فتوى تفسيرية لتفعيل القانون الذى بدأ العمل به بالمسميات الجديده
لمن ينطبق عليهم قانون الكادر 155 لسنة 2007 ولمن يتم الصرف لهم طبقا للقانون الجديد
مذكرة فى الفتوى رقم لسنة 2009 فتاوى
اولا نص المذكرة ويليها الفتوى على المذكرة

يخلص الموضوع فيما ورد الينا من مذكرة ادارة مدرسة الطود الثانوية المشتركة والتى تطلب فيها تحديد القواعد المنظمة لعمل معلم اول أ ومعلم اول حسب قانون الكادر وعمل المدرس اول حسب النظام القديم حتى نتمكن من تنظيم العمل فى اعمال الامتحانات النقل خاصة والتكليفات بالاعمال الاخرى خلال العام الدراسى 2009/2010 م وبالاطلاع على القانون رقم 155 لسنة 2007 بتعديل بعض احكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 تبين لنا من المادة 70 منه تنص على ان تسرى احكام هذا الباب على جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس او بالتوجيه الفنى بالادارة المدرسية على الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين واخصائى التكنولوجيا واخصائى الصحافة والاعلام وامناء المكتبات وتبين لنا ان المادة 71 منه تنص على ان يتكون جدول الوظائف للمعلمين من الوظائف الاتية :-

1- معلم مساعد 2- معلم 3- معلم اول 4- معلم اول أ 5- معلم خبير 6- كبير معلمين

وتبين لنا ان المادة 74 منه تنص على انه يشترط للتعيين ابتداء فى احدى وظائف التعليم المشار اليها فى المادة 70 من ها القانون ، او للترقية للوظائف الاعلى او ما يعادلها على النحو الوارد فى هذا الباب توافر شروط شغلها والحصول على شهادة الصلاحية لشغل الوظيفة واجتياز التدريب والاختبارات التى تعقد لهذا الغرض وتبين لنا ان المادة 76 من القانون المذكور تنص على انه يتم ترتيب من يجتازون اختبار شغل لوظيفة والمفاضلة بينهم بمراعاة مؤهلاتهم وخبراتهم وبالاطلاع على اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 2840 لسنة 2007 من رئيس مجلس الوزراء بشأن القانون رقم 155 لسنة 2007 تبين لنا انه يمكن الاسترشاد فى الموضوع الخاص بالفتوى بما ورد بالمادة 3 من هذه اللائحة والتى تنص على ان يتم ترتيب من يجتازون الاختبار لشغل الوظيفة والمفاضلة بينهم وفقا للقواعد الاتية ......... الاعلى مؤهلا – الاقدم تخرجا – الاكبر سنا كما تبين لنا انه يمكن الاسترشادى بما ورد بالمادة 4 والخاصة بشروط الترقية بين وظائف التوجيه والمادة 5 التى تحدد اعباء شاغلى وظائف التوجيه منها الاشراف على اعداد الاسئلة لامتحانات والاشراف على امتحانات النقل وتقدير الدرجات وتبين لنا ايضا انه يمكن الاسترشاد بالمادة 7 بشأن اجتياز شاغلى وظيفة مدير مدرسة من بين شاغلى وظيفة معلم اول أ على الاقل طبقا لاسس محددة وكذا الاسترشاد بالمادة 8 بشأن معدلات وظائف الادارة المدرسية بالمراحل التعليمية وكذا الاسترشاد بالمادة 16 والتى تحدد النصاب الاسبوعى لعدد الحصصى للمعلمين والتى تنص على ان يكون المعلم الاعلى والاقدم فى المستوى هو المشرف على المادة ويخفض النصاب بالنسبة له بمقدار حقين .

وبالاطلاع على المادة 89 من القانون رقم 155 لسنة 2007 تبين لنا انها تنص على منح شاغلو وظائف التعليم المشار اليها فى المادة 70 من هذا القانون الموجودون بالخدمة فى تاريخ العمل بهذا الباب او الذين سيعينون مستقبلا بدل معلم وقدره 50% من اساس الاجر ............... ويمنح شاغلوا وظائف المعلمين المشار اليها فى المادة 70 من هذا القانون وبقرار من وزير التربية والتعليم طبقا للفقرة السابقة بدل اعتماد بنسبوة تتراوح ما بين 50% الى 150% من الاجر الاساسى ........... وذلك عند نقلهم من الوظائف المشار اليها فى الفقرة الاولى من هذه المادة لشغل وظائف المعلمين بعد استيفائهم متطلبات الشغل والاعتماد والمقرر لها .............. ويكون ترتيب الاقدمين بين المنقولين الى وظيفة واحدة بحسب اوضاعهم السايقة فى حالة استيفائهم الشروط والمتطلبات فى ذات التاريخ .

ثانيا الفتوى على المذكرة
وبناء على ما سبق ذكره
اولا :- يتم ترتيب المعلمين بالمدرسة طبقا للوظائف الى تم تسكينهم عليها بعد اجتياز اختبارات الكادر على النحو التالى : معلم خبير – معلم اول أ – معلم اول – معلم – معلم مساعد ، امام الذين لم يتم تقدمهم لامتحان الكادر ممن يحملون لقب وظيفة مدرس او مدرس اول فانهم يدخلون فى الترتيب المذكور بمسمى معلم او معلم اول على حسب الاحوال الا انهم ليس لهم الحق فى صرف بدل الاعتماد المقرر حتى يتم تسكينهم للوظيفة المناسبة بعد اجتيازهم اختبارات الكادر .

ثانيا :- يتم ترتيب الاقدمية لكل فئة من الفئات المذكورة بالبند اولا طبقا للاسس التالية :-

الاعلى مؤهلا ثم الاقدم تخرجا – ثم الاكبر سنا .

ثالثا :- يتم اختبار من يشغل وظيفة وكيل مدرسة طبقا للنسب المحددة بالمادة 8 من اللائحة التنفيذية رقم 840 لسنة 2007 وطبقا للمادة 79 من القانون رقم 155 لسنة 2007 من بين شاغلى وظيفة " معلم اول أ " على الاقل طبقا للاسس المذكورة بالبند ثانيا والمقصود به هنا القيادة الثانية بالمدرسة ويمثل نائب المدير بالمدرسة .

رابعا :- يكون المعلم الاعلى والاقدم فى المستوى " لكل مادة " هو المشرف على المادة ويخفض النصاب الاسبوعى من الحصص بالنسبة له بمقدار حصتين .

خامسا :- يكون المعلم الاعلى والاقدم فى المستوى " لكل تخصص " هو المسئول عن اعداد اسئلة الامتحانات لمادة التخصص " ما لم يكن هناك مانع يحول بينه وبين هذا العمل " تحت اشراف التوجيه المختص .

سادسا :- يتم اختبار المعلمين اللازمين للعمل بلجنة النظام والمراقبة لكنترول المدرسة ممن تتوافر فيهم الشروط المنظمة لهذا العمل وممن تتوافر فيهم الخبرة والثقة والامانة دون التقيد بالاسس المذكورة بالبندين اولا وثانيا .

سابعا :- يتم اختيار المعلمين االمراقب الاول والعدد اللازم من المراقيبن حسب عدد اللجان بالمدرسة من الفئات المذكورة بالبند اولا على الترتيب المذكور بالبند ثانيا ثم يتم تكليف باقى المعلمين ومن يعادلهم من الوظائف الاخرى للعمل كملاحظى لجان ولا يجوز لاحد من المعلمين بالمدرسة " بعد قيام ادارة المدرسة بالترتيبات السابق ذكرها " ان يمتنع عن دخول اللجان للعمل كملاحظ لجنة بحجة انه معلم خبير او معلم اول أ او معلم اول .

ثامنا :- اخطار ادارة مدرسة الطود الثانوية المشتركة وسائر جهات الاختصاص بذلك .





tuserhasn 06-11-2010 02:04 PM

الى الاخ عبد الحميد على
 
الاخ عبد الحميد على
انا لى زملائى حصلوا على الدرجة قبلى ولا نعرف السبب وهذا اخرنى فى الترقية والمسمى الظيفى مع اننا تعيين واحد فممكن اعرف حضرتك حصلت على حكم المحكمة بناء على ان لك زملاء حصلوا على الدرجة قبلك ولا شىء تانى لان فية ناس قالو اهنضيع فلوسنا ووقتنا فى المحاكم وخلاص ارجو الرد للاهميه ولك الشكر

tuserhasn 06-11-2010 02:08 PM

الاخ عبد الحميد على ولو سمحت الموضوع ده اخد وقت كبير فى المحكمة

عبد الحميد على 06-11-2010 05:03 PM

حصلت على الدرجة الثانية فى 1/1/1999 ثم تم سحب الدرجة منى فرفعت دعوى عام 2006 لالغاء قرار السحب والحمد لله وان طال الوقت فما ضاع حق وراءه مطالبحيث مدة خدمتى 23 عام بك تربية

الاستاذ /محمد الفخراني 06-11-2010 06:00 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سندوب على (المشاركة 2808242)
بسم الله الرحمن الرحيم

الاخ الاستاذ /محمد الفخرانى

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بادئ ذى بدء اود ان اعرب عن تقديرى لسيادتكم وذلك لمجهودكم العظيم من اجل مساعدة الاخوة المدرسون وغيرهم من السادة العاملين فى حقل التربية والتعليم وادعو الله لك بالصحة والعافية
وبعد

اعرض عليكم هذه المشكلة التى تتلخص فى الاتى:

خلاف بين اثنين من المرسين الافاضل العاملين معى بالمدرسة حول ترتيب الاقدمية حيث ان بياناتهما كالتالى:


المدرس الاول :
المؤهل : دكتوراه فى التخصص
تاريخ التعيين / 11/7/1993
تاريخ الميلاد/1965
الوظيفة/معلم اول أ

تاريخ التسكين/2009




اما المدرس الثانى:
المؤهل/ ليسانس اداب وتربية
تاريخ التعيين/1/9/1993
تاريخ الميلاد/1971
الوظيفة/ معلم اول أ

تاريخ التسكين/2008


ولكن تم تسكين المدرس الثانى قبل المدرس الاول بسبب فوضى ارقام الجلوس

والمشكلة تكمن هنا فى ان كل منهما يصر على انه الاقدم

وقد استشهد المدرس الثانى بفتوى ادارية وهى تفسير تفعيل قانون 155 الخاص بالكادر وقد صدرت هذه الفتوى عام 2009

وسوف ارفقها لسيادتكم لتفصل فى الامر الذى احترت فيه وعجزت امامه علما بأن المدرس الاول قال انه سيلجأ الى النيابة الادارية لتفصل فى هذا الموضوع:

فالرجاء الاهتمام بهذا الامر ايها الاخ الكريم
وهل اللجوء الى النيابة الادارية هو الافضل اذا لم يقتنعا
وتفضلو بقبول وافر الشكر والاحترام
اخوكم/على ابراهيم


وهذه هى الفتوى


تفسير تفعيل قانون 155 الخاص بالكادر
الذى صدر عن فتوى تفسيرية لتفعيل القانون الذى بدأ العمل به بالمسميات الجديده
لمن ينطبق عليهم قانون الكادر 155 لسنة 2007 ولمن يتم الصرف لهم طبقا للقانون الجديد
مذكرة فى الفتوى رقم لسنة 2009 فتاوى
اولا نص المذكرة ويليها الفتوى على المذكرة

يخلص الموضوع فيما ورد الينا من مذكرة ادارة مدرسة الطود الثانوية المشتركة والتى تطلب فيها تحديد القواعد المنظمة لعمل معلم اول أ ومعلم اول حسب قانون الكادر وعمل المدرس اول حسب النظام القديم حتى نتمكن من تنظيم العمل فى اعمال الامتحانات النقل خاصة والتكليفات بالاعمال الاخرى خلال العام الدراسى 2009/2010 م وبالاطلاع على القانون رقم 155 لسنة 2007 بتعديل بعض احكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 تبين لنا من المادة 70 منه تنص على ان تسرى احكام هذا الباب على جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس او بالتوجيه الفنى بالادارة المدرسية على الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين واخصائى التكنولوجيا واخصائى الصحافة والاعلام وامناء المكتبات وتبين لنا ان المادة 71 منه تنص على ان يتكون جدول الوظائف للمعلمين من الوظائف الاتية :-

1- معلم مساعد 2- معلم 3- معلم اول 4- معلم اول أ 5- معلم خبير 6- كبير معلمين

وتبين لنا ان المادة 74 منه تنص على انه يشترط للتعيين ابتداء فى احدى وظائف التعليم المشار اليها فى المادة 70 من ها القانون ، او للترقية للوظائف الاعلى او ما يعادلها على النحو الوارد فى هذا الباب توافر شروط شغلها والحصول على شهادة الصلاحية لشغل الوظيفة واجتياز التدريب والاختبارات التى تعقد لهذا الغرض وتبين لنا ان المادة 76 من القانون المذكور تنص على انه يتم ترتيب من يجتازون اختبار شغل لوظيفة والمفاضلة بينهم بمراعاة مؤهلاتهم وخبراتهم وبالاطلاع على اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 2840 لسنة 2007 من رئيس مجلس الوزراء بشأن القانون رقم 155 لسنة 2007 تبين لنا انه يمكن الاسترشاد فى الموضوع الخاص بالفتوى بما ورد بالمادة 3 من هذه اللائحة والتى تنص على ان يتم ترتيب من يجتازون الاختبار لشغل الوظيفة والمفاضلة بينهم وفقا للقواعد الاتية ......... الاعلى مؤهلا – الاقدم تخرجا – الاكبر سنا كما تبين لنا انه يمكن الاسترشادى بما ورد بالمادة 4 والخاصة بشروط الترقية بين وظائف التوجيه والمادة 5 التى تحدد اعباء شاغلى وظائف التوجيه منها الاشراف على اعداد الاسئلة لامتحانات والاشراف على امتحانات النقل وتقدير الدرجات وتبين لنا ايضا انه يمكن الاسترشاد بالمادة 7 بشأن اجتياز شاغلى وظيفة مدير مدرسة من بين شاغلى وظيفة معلم اول أ على الاقل طبقا لاسس محددة وكذا الاسترشاد بالمادة 8 بشأن معدلات وظائف الادارة المدرسية بالمراحل التعليمية وكذا الاسترشاد بالمادة 16 والتى تحدد النصاب الاسبوعى لعدد الحصصى للمعلمين والتى تنص على ان يكون المعلم الاعلى والاقدم فى المستوى هو المشرف على المادة ويخفض النصاب بالنسبة له بمقدار حقين .

وبالاطلاع على المادة 89 من القانون رقم 155 لسنة 2007 تبين لنا انها تنص على منح شاغلو وظائف التعليم المشار اليها فى المادة 70 من هذا القانون الموجودون بالخدمة فى تاريخ العمل بهذا الباب او الذين سيعينون مستقبلا بدل معلم وقدره 50% من اساس الاجر ............... ويمنح شاغلوا وظائف المعلمين المشار اليها فى المادة 70 من هذا القانون وبقرار من وزير التربية والتعليم طبقا للفقرة السابقة بدل اعتماد بنسبوة تتراوح ما بين 50% الى 150% من الاجر الاساسى ........... وذلك عند نقلهم من الوظائف المشار اليها فى الفقرة الاولى من هذه المادة لشغل وظائف المعلمين بعد استيفائهم متطلبات الشغل والاعتماد والمقرر لها .............. ويكون ترتيب الاقدمين بين المنقولين الى وظيفة واحدة بحسب اوضاعهم السايقة فى حالة استيفائهم الشروط والمتطلبات فى ذات التاريخ .

ثانيا الفتوى على المذكرة
وبناء على ما سبق ذكره
اولا :- يتم ترتيب المعلمين بالمدرسة طبقا للوظائف الى تم تسكينهم عليها بعد اجتياز اختبارات الكادر على النحو التالى : معلم خبير – معلم اول أ – معلم اول – معلم – معلم مساعد ، امام الذين لم يتم تقدمهم لامتحان الكادر ممن يحملون لقب وظيفة مدرس او مدرس اول فانهم يدخلون فى الترتيب المذكور بمسمى معلم او معلم اول على حسب الاحوال الا انهم ليس لهم الحق فى صرف بدل الاعتماد المقرر حتى يتم تسكينهم للوظيفة المناسبة بعد اجتيازهم اختبارات الكادر .

ثانيا :- يتم ترتيب الاقدمية لكل فئة من الفئات المذكورة بالبند اولا طبقا للاسس التالية :-

الاعلى مؤهلا ثم الاقدم تخرجا – ثم الاكبر سنا .

ثالثا :- يتم اختبار من يشغل وظيفة وكيل مدرسة طبقا للنسب المحددة بالمادة 8 من اللائحة التنفيذية رقم 840 لسنة 2007 وطبقا للمادة 79 من القانون رقم 155 لسنة 2007 من بين شاغلى وظيفة " معلم اول أ " على الاقل طبقا للاسس المذكورة بالبند ثانيا والمقصود به هنا القيادة الثانية بالمدرسة ويمثل نائب المدير بالمدرسة .

رابعا :- يكون المعلم الاعلى والاقدم فى المستوى " لكل مادة " هو المشرف على المادة ويخفض النصاب الاسبوعى من الحصص بالنسبة له بمقدار حصتين .

خامسا :- يكون المعلم الاعلى والاقدم فى المستوى " لكل تخصص " هو المسئول عن اعداد اسئلة الامتحانات لمادة التخصص " ما لم يكن هناك مانع يحول بينه وبين هذا العمل " تحت اشراف التوجيه المختص .

سادسا :- يتم اختبار المعلمين اللازمين للعمل بلجنة النظام والمراقبة لكنترول المدرسة ممن تتوافر فيهم الشروط المنظمة لهذا العمل وممن تتوافر فيهم الخبرة والثقة والامانة دون التقيد بالاسس المذكورة بالبندين اولا وثانيا .

سابعا :- يتم اختيار المعلمين االمراقب الاول والعدد اللازم من المراقيبن حسب عدد اللجان بالمدرسة من الفئات المذكورة بالبند اولا على الترتيب المذكور بالبند ثانيا ثم يتم تكليف باقى المعلمين ومن يعادلهم من الوظائف الاخرى للعمل كملاحظى لجان ولا يجوز لاحد من المعلمين بالمدرسة " بعد قيام ادارة المدرسة بالترتيبات السابق ذكرها " ان يمتنع عن دخول اللجان للعمل كملاحظ لجنة بحجة انه معلم خبير او معلم اول أ او معلم اول .

ثامنا :- اخطار ادارة مدرسة الطود الثانوية المشتركة وسائر جهات الاختصاص بذلك .





الاقدم تعيناا ثم الاعلي مؤهلا وتاريخ التسكين ليس له اي اعتبار اذن الاول هو الاقدم

الاستاذ /محمد الفخراني 06-11-2010 06:04 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الحميد على (المشاركة 2806626)
الاستاذ /محمد الفخرانى

كل عام وانت بخير

حصلت على حكم قضائي في شهر 6لعام2010باحقيتي فى الترقيه للدرجه الاولى اعتبارا من
1/1/2005

مع العلم بانني دخلت امتحان الكادرواجتزتة في اغسطس 2008وكنت وقتها على الدرجه الثانية معلم اول

عند تنفيذ الحكم هل اصرف بدل الاعتماد علي الدرجة الاولي ام علي الثانية مع العلم بانه تم تعديل

المسمي الوظيفى لى على موقع الاكاديميه بمعرفة احصاء الادارة الى (معلم اول أ)


لك كل التقدير .

خذ بيان حالة من الاحصاء وقدمه للمرتبات بالادارة ستعامل معلم اول أ

Ala'a Eldin 07-11-2010 03:23 PM

سيدى الفاضل
لقد تأخر صدور قرار الدرجة لنا طويلا فنحن ننتظر منذ عامين للحصول على الدرجة الأولى

وعند حصولنا على الكادر كان ربط المسمى الأدبى بالدرجة المالية
والآن يريدون أن يمنعونا من الدرجة المالية فكيف سيكون الترقى فى الكادر للمسمى الأعلى طالما أننا لن نحصل على درجات أعلى
معنى هذا الكلام أننا سنظل على درجاتنا الحالية والمسمى الوظيفى للكادر نفسة بدون ترقيات حتى المعاش
وهذا سيصبح ظلم واضح للجميع حيث أنه عند إمتحاننا للكادر فى المرة الأولى قبل ثلاث سنوات كانت درجاتنا مختلفة
وحصلنا على مسميات مختلفة وبذلك لم نتساوى فى ترقيات الكادر
حيث حصل البعض على معلم والآخرين على معلم أول وغيرهم على معلم أول أ وهكذا
وبذلك ستصبح كل فئة مختلفة عن غيرها ولن نتمكن من الوصول للمسمى الأعلى طالما أنه مرتبط بالدرجة التى لن نحصل عليها أيضا بسبب قرار الإلغاء هذا
فكيف ستكون الترقية للمستوى الأعلى الذى هو مرتبط بالدرجات بعد إيقاف الدرجات للمعلمين؟
ألم يفهم من قام بقرار الإلغاء هذا وما سيسببه قراره من ظلم كبير للجميع
ونقطة أخرى أننا عاملين فى الدولة فكيف لاينطبق علينا مايسرى على باقى العاملين فى الدولة؟

وقد كان من ضمن بنود الكادر أننا سنحصل على كافة العلاوات التى يحصل عليها العاملين بالدولة

نتمنى أن تنتهى هذة المهزلة قريبا ونحصل على حقنا فى الدرجة لأننا نشعر بظلم كبير يقع علينا

نرجو أن يصل صوتنا واستسارتنا هذه لأحد المسؤلين الذين يقدرون حجم هذا الظلم ويستطيعون الرد على هذا التساؤل

كيف ستكون الترقية القادمة بالكارد وهى مرتبطة بالحصول على درجة أعلى بعد أن تم إيقاف الدرجات ومنع المعلمين من الإنتقال للدرجة الأعلى؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
أم هل سيتم تطبيق نظام جديد للترقى لايعتمد على الحصول على درجة مالية فى حالة الإصرار على إلغاء الدرجات؟
علمنا أن الموضوع مرفوع لدى هيئة مفوضى الدولة وقد مر عليه ثلاثة أسابيع ومازلنا ننتظر الرد. فهل الأمر يحتاج لأن يستغرق طوال هذا الوقت لدى مفوضى الدولة؟؟

الاستاذ /محمد الفخراني 07-11-2010 03:42 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ala'a eldin (المشاركة 2811431)
سيدى الفاضل
لقد تأخر صدور قرار الدرجة لنا طويلا فنحن ننتظر منذ عامين للحصول على الدرجة الأولى

وعند حصولنا على الكادر كان ربط المسمى الأدبى بالدرجة المالية
والآن يريدون أن يمنعونا من الدرجة المالية فكيف سيكون الترقى فى الكادر للمسمى الأعلى طالما أننا لن نحصل على درجات أعلى
معنى هذا الكلام أننا سنظل على درجاتنا الحالية والمسمى الوظيفى للكادر نفسة بدون ترقيات حتى المعاش
وهذا سيصبح ظلم واضح للجميع حيث أنه عند إمتحاننا للكادر فى المرة الأولى قبل ثلاث سنوات كانت درجاتنا مختلفة
وحصلنا على مسميات مختلفة وبذلك لم نتساوى فى ترقيات الكادر
حيث حصل البعض على معلم والآخرين على معلم أول وغيرهم على معلم أول أ وهكذا
وبذلك ستصبح كل فئة مختلفة عن غيرها ولن نتمكن من الوصول للمسمى الأعلى طالما أنه مرتبط بالدرجة التى لن نحصل عليها أيضا بسبب قرار الإلغاء هذا
فكيف ستكون الترقية للمستوى الأعلى الذى هو مرتبط بالدرجات بعد إيقاف الدرجات للمعلمين؟
ألم يفهم من قام بقرار الإلغاء هذا وما سيسببه قراره من ظلم كبير للجميع
ونقطة أخرى أننا عاملين فى الدولة فكيف لاينطبق علينا مايسرى على باقى العاملين فى الدولة؟

وقد كان من ضمن بنود الكادر أننا سنحصل على كافة العلاوات التى يحصل عليها العاملين بالدولة

نتمنى أن تنتهى هذة المهزلة قريبا ونحصل على حقنا فى الدرجة لأننا نشعر بظلم كبير يقع علينا

نرجو أن يصل صوتنا واستسارتنا هذه لأحد المسؤلين الذين يقدرون حجم هذا الظلم ويستطيعون الرد على هذا التساؤل

كيف ستكون الترقية القادمة بالكارد وهى مرتبطة بالحصول على درجة أعلى بعد أن تم إيقاف الدرجات ومنع المعلمين من الإنتقال للدرجة الأعلى؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
أم هل سيتم تطبيق نظام جديد للترقى لايعتمد على الحصول على درجة مالية فى حالة الإصرار على إلغاء الدرجات؟
علمنا أن الموضوع مرفوع لدى هيئة مفوضى الدولة وقد مر عليه ثلاثة أسابيع ومازلنا ننتظر الرد. فهل الأمر يحتاج لأن يستغرق طوال هذا الوقت لدى مفوضى الدولة؟؟

ربنا يسهل ويعطي الحق لجميع المعلمين والقانون واضح المعلمين لهم الحق في الترقي علي الدرجات المالية وهي ليست منحة والمفروض ان يصدر قرار وزاري بها فورا حيث اقرتها الفتوي والتشريع بالوزارة لماذا التسويف


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 09:29 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.