بوابة الثانوية العامة المصرية

بوابة الثانوية العامة المصرية (https://www.thanwya.com/vb/index.php)
-   أخبار التعليم المصــــــــــرى (https://www.thanwya.com/vb/forumdisplay.php?f=341)
-   -   مستشارك القانونـى (https://www.thanwya.com/vb/showthread.php?t=96722)

osamaabdsalam 26-05-2012 07:34 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المعلم الاصيل (المشاركة 4516313)
سؤال : المعلم المنتدب يخلى طرفة من مدرستة والمعلم المنقول يخلى طرفة من مدرسته والاثنان يقيمان بالعمل فى مدراسهما الجديدة مالفرق بين الاقامة بالعمل للكل منهما الاول والثانى ؟ وما اوجة التشابة بينهما ؟

لافرق بينهما فى الاقامة بالعمل الأول أمر ندب ينتهى باتهاء الندب والثانى أمر نقل

dscmohamedn 26-05-2012 08:29 PM

هما ليه في مجلس الشعب مش بيناقشوا الحد الادني للمدرسين في المدارس الخاصة؟؟

ismailhelal2470 28-05-2012 12:35 PM

السلام عليكم
أستاذنا العزيز جزاك الله كل خير
قدمت مديرة المدرسة شكوى فى الإدارة ضدى لكثرة الغياب و تجاوزى العارضة لمدة 12 يوم و ذلك لظروف عائلية خارجة عن إرادتى و قد سبق التحقيق فيها و مجازاتى بالخصم من المرتب و كذلك خصم الحوافز و فى الشكوى تطالب بنقلى من المدرسة
ما الإجار المتبع جزاك الله خير

الاسوانى محمد حسين 29-05-2012 02:13 PM

اخى الزميل الفاضل. سلام الله عيكمز
نحن فى المدرسة اكثر من 5 مدرسون فى مادة اللغة العربيةوكل عام نبدا فى وضع الخطة يحدث نزاع من ياخد هذا الصف ومن لا ياخذ. ارجو منكم ان توضحوا لنا
1- المعايير التى بناء عليها يتم تقسم المدرسون على الفصول
2- هل من حق المدرس الاول او المشرف ان يضع الخطة منفردا دون اخذ راى الزملاء
3- ان حدث خلاف على الخطة بين احد المدرسيين والمدرس الاول او المشرف ما هى الاجراءات المتبعه.
4- كيف يحسب نظام الاقدمية فى توزيع الخطة ( الصف الاول - الثانى- الثالث)
واعانكم الله على ما تقوموا به من جهد وبارك فى عمركم وجعله فى ميزان حسناتكم.

osamaabdsalam 29-05-2012 06:27 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة dscmohamedn (المشاركة 4518054)
هما ليه في مجلس الشعب مش بيناقشوا الحد الادني للمدرسين في المدارس الخاصة؟؟

ندعو لهم بالهداية

osamaabdsalam 29-05-2012 06:32 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ismailhelal2470 (المشاركة 4521514)
السلام عليكم
أستاذنا العزيز جزاك الله كل خير
قدمت مديرة المدرسة شكوى فى الإدارة ضدى لكثرة الغياب و تجاوزى العارضة لمدة 12 يوم و ذلك لظروف عائلية خارجة عن إرادتى و قد سبق التحقيق فيها و مجازاتى بالخصم من المرتب و كذلك خصم الحوافز و فى الشكوى تطالب بنقلى من المدرسة
ما الإجار المتبع جزاك الله خير

فى حالة الانقطاع وكثرة الغياب يمكن لمديرة المدرسة أن تطلب بنقلك ويمكن للإدارة أن تنصاع لطلبها لمصلحة العمل

osamaabdsalam 29-05-2012 06:39 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الاسوانى محمد حسين (المشاركة 4524049)
اخى الزميل الفاضل. سلام الله عيكمز
نحن فى المدرسة اكثر من 5 مدرسون فى مادة اللغة العربيةوكل عام نبدا فى وضع الخطة يحدث نزاع من ياخد هذا الصف ومن لا ياخذ. ارجو منكم ان توضحوا لنا
1- المعايير التى بناء عليها يتم تقسم المدرسون على الفصول
2- هل من حق المدرس الاول او المشرف ان يضع الخطة منفردا دون اخذ راى الزملاء
3- ان حدث خلاف على الخطة بين احد المدرسيين والمدرس الاول او المشرف ما هى الاجراءات المتبعه.
4- كيف يحسب نظام الاقدمية فى توزيع الخطة ( الصف الاول - الثانى- الثالث)
واعانكم الله على ما تقوموا به من جهد وبارك فى عمركم وجعله فى ميزان حسناتكم.

إن حدث خلاف على توزيع خطة توزيع الجدول يقوم المشرف على المادة بتزيع الخطة على المدرسين مع مراعاة :
1- مصلحة العمل وعدم المحاباة
2- كفاءة المدرس ومدى الأنسب
3- الأقدمية

نور الشمس الذهبى 29-05-2012 09:57 PM

شكرا على الرد بس الادارة مش عايزة تضم الخدمة لحد اصلا فكلنا مش عارفين نعمل اية فهل رفع قضية لضمها ممكن يفيدنا

الاسوانى محمد حسين 29-05-2012 10:47 PM

الاخ الفاضل الكريم.
اعانك الله على ما انت فيه من اسداء النصائح لخير من عمل على الازض بعد الرسل وهم المعلمون.
باختصار. فى مدرستى يقوم الاخصائى بتوزيع ريادة الفصول على المدرسون الذين (مش على هواه) ومن المعروف ان اعمال الريادة تتطلب قدر كبير من الجهد. والمدرسون الذين ( هم على هواه) يوكل لهم بعض الانشطه الاخرى التى لا تتعدى اجتماع واحد كل 15 يوم. سؤالى
1- من حقه توزيع ريادة كل فصل وعلى اى معيار يتم التوزيع
2- هل هناك قرار او نشرة نستطيع ان نرجع اليها ( حيث هناك تعتيم تام فى المرسة على النشرات والقرارات التى توضح توزيع المهام فى المدرسة)
3- هل للاقدمية دور فى الريادة ( هل من حق من حصلوا على الدرجة الاول (معلم اول ا او اكبر ان لا يتم ادراج اسمه فى الريادة )
4- هل لنصاب المعلم دخل فى الريادة ( هل من يكون نصابه مكتمل او اكثر من النصاب ان يوكل له هذا العمل)
اشكر لكم سعة الصدر والصبر على استفساراتنا
بارك الله فيكم وفى عمركم والهمكم الحجة يوم نلقى الله. والسلام عليكم

maru20002000 30-05-2012 12:16 AM

مشكلة داخل المدرسة من احد الزملاء فى عام 2004تطور الموقف الى المحكمة التأدبية وطالت فترة التقاضى الى ان انتهت فى 2007 بجزاء الزميل المعتدى 15 يوم وانا 5 ايام واثناء فترة المحاكمة كانت تقاريرى كلها امتياز وبسبب قرار الاحالة تم حرمانى من الدرجة الثانية 2006 فهل بعد الحكم يمكن التظلم من اجراءات التقاضى الطويلة لان الجزاء الحقيقى والفعلى 5 ايام ولكن الضرر الواقع بسبب اجراءات التقاضى الطويلة اننى تأخرت فى الترقية عن زملائى واخذت الدرجة فى الترقية اللى بعدها 2008 فماذا تفعل لو كنت مكانى مع ان الزميل المعتدى لم يضر الا ب 15 يوم فقط لان ترقيته كانت فى 2008 ولم تكن اثناء الاحالة وبهذا يكون الضرر الواقع على المعتدى اقل من المعتدى عليه حيث تم عقابى مرتين مرة بعدم ترقيتى ومرة بالجزاء من المحكمة 5 ايام فهل يمكن ان استرد الدرجة بالتقاضى ام ماذا افعل ؟

osamaabdsalam 30-05-2012 06:42 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نور الشمس الذهبى (المشاركة 4525020)
شكرا على الرد بس الادارة مش عايزة تضم الخدمة لحد اصلا فكلنا مش عارفين نعمل اية فهل رفع قضية لضمها ممكن يفيدنا

مادامت الادارة لم يسبق لها ضم مدة خدمة مشابهة
فمن الصعب لها ضم مدة خدمة لكم
على كل حال
انصحكم باستشارة محام كفء سبق له رفع قضية مشابهة

osamaabdsalam 30-05-2012 06:52 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الاسوانى محمد حسين (المشاركة 4525139)
الاخ الفاضل الكريم.
اعانك الله على ما انت فيه من اسداء النصائح لخير من عمل على الازض بعد الرسل وهم المعلمون.
باختصار. فى مدرستى يقوم الاخصائى بتوزيع ريادة الفصول على المدرسون الذين (مش على هواه) ومن المعروف ان اعمال الريادة تتطلب قدر كبير من الجهد. والمدرسون الذين ( هم على هواه) يوكل لهم بعض الانشطه الاخرى التى لا تتعدى اجتماع واحد كل 15 يوم. سؤالى
1- من حقه توزيع ريادة كل فصل وعلى اى معيار يتم التوزيع
2- هل هناك قرار او نشرة نستطيع ان نرجع اليها ( حيث هناك تعتيم تام فى المرسة على النشرات والقرارات التى توضح توزيع المهام فى المدرسة)
3- هل للاقدمية دور فى الريادة ( هل من حق من حصلوا على الدرجة الاول (معلم اول ا او اكبر ان لا يتم ادراج اسمه فى الريادة )
4- هل لنصاب المعلم دخل فى الريادة ( هل من يكون نصابه مكتمل او اكثر من النصاب ان يوكل له هذا العمل)
اشكر لكم سعة الصدر والصبر على استفساراتنا
بارك الله فيكم وفى عمركم والهمكم الحجة يوم نلقى الله. والسلام عليكم

موضوع الريادة على الفصول إجراء داخل المدرسة ينظمه المختص تحت اشراف مدير المدرسة بناء على صالح العمل والتلميذ
ولا دخل للريادة فى الاقدمية أو نصاب الحصص أو الدرجة المالية فالجميع سواء شريطة أن يكون لمصلحة العمل بعيدا عن الهوى والاعتبارات الشخصية

osamaabdsalam 30-05-2012 07:20 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة maru20002000 (المشاركة 4525392)
مشكلة داخل المدرسة من احد الزملاء فى عام 2004تطور الموقف الى المحكمة التأدبية وطالت فترة التقاضى الى ان انتهت فى 2007 بجزاء الزميل المعتدى 15 يوم وانا 5 ايام واثناء فترة المحاكمة كانت تقاريرى كلها امتياز وبسبب قرار الاحالة تم حرمانى من الدرجة الثانية 2006 فهل بعد الحكم يمكن التظلم من اجراءات التقاضى الطويلة لان الجزاء الحقيقى والفعلى 5 ايام ولكن الضرر الواقع بسبب اجراءات التقاضى الطويلة اننى تأخرت فى الترقية عن زملائى واخذت الدرجة فى الترقية اللى بعدها 2008 فماذا تفعل لو كنت مكانى مع ان الزميل المعتدى لم يضر الا ب 15 يوم فقط لان ترقيته كانت فى 2008 ولم تكن اثناء الاحالة وبهذا يكون الضرر الواقع على المعتدى اقل من المعتدى عليه حيث تم عقابى مرتين مرة بعدم ترقيتى ومرة بالجزاء من المحكمة 5 ايام فهل يمكن ان استرد الدرجة بالتقاضى ام ماذا افعل ؟

قمت بالرد على هذا الموضوع برسالة خاصة
وعلى كل حال
إن القاعدة التى أوردتها المادة 87 من القانون 47 لسنة 1978 هى عدم جواز ترقية العامل بالرغم من حلول دوره فى الترقية إذا أحيل إلى المحاكمة التأديبية وعدم ترقيته على هذا النحو يتضمن قرارا بتخطيه فى الترقية وهو قرار معلق على شرط فاسخ يتحقق إذا ثبت عدم ادانته أو وقع عليه عقوبة الانذار أو الخصم فاذا تحقق هذا الشرط احتسبت أقدميته فى الوظيفة المرقى إليها من التاريخ الذى كان يلزم أن تجرى فيه لو لم يحل إلى المحاكمة التأديبية
فإذا لم يتحقق هذا الشرط فان القرار الصادر بتخطيه فى الترقية يكون صحيحا وقائما ومرتبا اثاره
وهذ ما قضت به المحكمة الادارية العليا فى القضية رقم 2231 لسنة 6ق جلسة 17 نوفمبر 1962 عملا باالمادتين 106 و104 من القانون رقم 210 لسنة 1951 تقابل المادتين 87و 85 من القانون الحالى
وبناء عليه
أولا : ومن حيث انك جوزيت بخمسة ايام فى القضية بناء على الاحالة فيكون قرار التخطى فى الترقية صحيحا
ثانيا : يبدو أن الحكم صدر منذ أكثر من أربع سنوات فكان يمكنك استئناف الحكم أو التظلم منه خلال ستين يوما من تاريخ الحكم

الاسوانى محمد حسين 30-05-2012 05:47 PM

الاخ الفاضل " المستشار القانونى" سلام الله عليك ورحمته وبركاته.
جزاك الله خير الجزاء على ما تقوم به من نصح وارشاد لخير من يمشى على الارض بعد الرسل.
اشكرك على الرد واطمع فى المزيد. اختصار
هناك زميلين متساويان فى تاريخ التعيين وتاريخ الدرجة الثالثة والثانية ولكن احدهما استلم العمل قبل الاخر ب13 يوم اما الاخر فيحمل دبلوم دراسات عليا فى التربية ( اى انه اعلى مؤهل ) وحصل على علاوة بسبب هذة الدبلومة وحدث زيادة فى عدد المدرسون فى المدرسه من منهم يخرج ويكمل جدوله من سبق تعينه ب13 يوم ولكن متساوى مع زميله فى قرار التعيين وتاريخ الدرجة ام الذى معة مؤهل اعلى ( دبلومة فى التربية - دبلوم خاص طرق تدريس) . شكرا على سعة الصدر وبارك الله فيك وعليك وبك.

osamaabdsalam 31-05-2012 06:07 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الاسوانى محمد حسين (المشاركة 4527113)
الاخ الفاضل " المستشار القانونى" سلام الله عليك ورحمته وبركاته.
جزاك الله خير الجزاء على ما تقوم به من نصح وارشاد لخير من يمشى على الارض بعد الرسل.
اشكرك على الرد واطمع فى المزيد. اختصار
هناك زميلين متساويان فى تاريخ التعيين وتاريخ الدرجة الثالثة والثانية ولكن احدهما استلم العمل قبل الاخر ب13 يوم اما الاخر فيحمل دبلوم دراسات عليا فى التربية ( اى انه اعلى مؤهل ) وحصل على علاوة بسبب هذة الدبلومة وحدث زيادة فى عدد المدرسون فى المدرسه من منهم يخرج ويكمل جدوله من سبق تعينه ب13 يوم ولكن متساوى مع زميله فى قرار التعيين وتاريخ الدرجة ام الذى معة مؤهل اعلى ( دبلومة فى التربية - دبلوم خاص طرق تدريس) . شكرا على سعة الصدر وبارك الله فيك وعليك وبك.

متساويان فى تاريخ التعيين !!!!!
بعد ذلك
الأكبر سنا

الاسوانى محمد حسين 31-05-2012 04:38 PM

اليست معاير المفاضلة 1
- تاريخ التعين(تاريخ الحصول على الدرجة الحالية )
2- ثم الاعلى مؤهل
3- الاكبر سنا
4- ثم تاريخ استلام العمل. هل هذا هو ترتنيب المفاضله بين العاملين. وشكرا.

osamaabdsalam 01-06-2012 06:46 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الاسوانى محمد حسين (المشاركة 4529359)
اليست معاير المفاضلة 1
- تاريخ التعين(تاريخ الحصول على الدرجة الحالية )
2- ثم الاعلى مؤهل
3- الاكبر سنا
4- ثم تاريخ استلام العمل. هل هذا هو ترتنيب المفاضله بين العاملين. وشكرا.

تاريخ التعيين والدرجة المالية ثم الأكبر سنا فى حالة النقل والندب وما شابه ذلك
أما فى حالة الاشراف على المادة فيكون الأقدم فى المستوى والأعلى مؤهلا

eidameen 01-06-2012 11:34 PM

انا مدرس لغة فرنسية على الدرجة الثالثة - اريد معرفة حدود المدرس الأول ومدى سلطته فى عمله بالنسبة لى - لأنه بيصحح لى اخطائى فى الفصل امام الطلاب - فهل هذا من صميم عمله - او من رسميات عمله - ارجو الافادة وشكرا

amiraarnoot 02-06-2012 12:13 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة osamaabdsalam (المشاركة 4511523)
راجع قسم الماهيات بالادارة فلديهم كل جديد

على فكرة كلامه صحيح كما قال الاستاذ محمد الفخرانى فى هذا المنتدى ان الاجازة جزء من الوقت لا تؤثر على المكافئة

osamaabdsalam 02-06-2012 06:54 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة eidameen (المشاركة 4532877)
انا مدرس لغة فرنسية على الدرجة الثالثة - اريد معرفة حدود المدرس الأول ومدى سلطته فى عمله بالنسبة لى - لأنه بيصحح لى اخطائى فى الفصل امام الطلاب - فهل هذا من صميم عمله - او من رسميات عمله - ارجو الافادة وشكرا

المدرس المشرف على المادة يشرف على مادته باسلوب تربوى لائق ينأى بمدرسه جانبا ويوجهه إلى الطريقة الصحيحة وليس أمام الطلاب

osamaabdsalam 02-06-2012 06:58 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة amiraarnoot (المشاركة 4532967)
على فكرة كلامه صحيح كما قال الاستاذ محمد الفخرانى فى هذا المنتدى ان الاجازة جزء من الوقت لا تؤثر على المكافئة

الأستاذ محمد الفخرانى رجل من الطراز الأول فى العلم والمعرفة ولكن لايمنع من مراجعة إدارة شئون العاملين فلديهم كل جديد

ياسر عمر 02-06-2012 06:15 PM

هل يمكن انتدابى الى التوجية بالمديرية وانا مازلت درجة ثانية اى معلم اول فقط

moonlife98 02-06-2012 09:24 PM

السلام عليكم استاذى العزيز
ارجو من سيادتكم توضيح خطوات اخذ اجازة بدون مرتب لرعاية الأسرة
ومن هم الاشخاص الذين تشملهم الرعاية
ولسيادتكم جزيل الشكر

osamaabdsalam 03-06-2012 03:50 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ياسر عمر (المشاركة 4534460)
هل يمكن انتدابى الى التوجية بالمديرية وانا مازلت درجة ثانية اى معلم اول فقط

يمكن لسد العجز

osamaabdsalam 03-06-2012 03:54 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة moonlife98 (المشاركة 4534800)
السلام عليكم استاذى العزيز
ارجو من سيادتكم توضيح خطوات اخذ اجازة بدون مرتب لرعاية الأسرة
ومن هم الاشخاص الذين تشملهم الرعاية
ولسيادتكم جزيل الشكر

يقدم الطلب للجهة الرئاسية مرفقا به ما يثبت
والذين يشملهم الرعاية مثل :
الام - الاب - الطفل

عمرالخيام 03-06-2012 07:44 PM

استاذى الفاضل هل توجد مجموعات مدرسية فى شهر مايو 2012 م مع العلم بان امتحانات الفصل الدراسى الثانى بدات 5/5/2012 م واذا اخذ سكرتير المدرسة مبالغ نقدية من المدرسين فى شهر مايو على انها مجموعة مدرسية ما هو الحل ارجو الافادة وشكرا

algzar20111 04-06-2012 08:31 AM

اعرض على سيادتكم هذة المشكلة يوجد ولى امر دئما يشتكى على الفاضى والمليان عدة مرات بالنيابة الادارية وعدة مرات بالشئون القانونية بالادارة وتسئلة لية كدة يقول علشان اخوف المدرسة كلها منى واخليهم يخافوا من اولادى واخلى المدرس كل يوم رايح جاى تحقيقات لحد ما اتعبة واشوة صورتة امام الناس كلها والموضوع هو هو لم يتغير داخل اى شكوة يتقدم بها سؤ للشئون القانونية او النيابة الادارة
فما الحل لاايقاف هذة المهذلة الكبرة ماذا يفعل المعلم لكى يوقف هذة الشكاوى كلها

الغيضاني ماث 04-06-2012 06:58 PM

ماهو نظام اخذ الاجازة العارضة هذه الايام وهل يخصم بسببها الحوافز ام لا ؟
ارجو الافادة
لكم تحياتي

versailles2006 04-06-2012 07:35 PM

اللى يجيلة ثانوية عامة و ميروحش لان مفيش اعتذارات بياخد كام يوم جزا ؟

asem_fawzy 05-06-2012 08:52 PM

استاذنا الفاضل

انا مدرس حاسب الى ثانوى حيث اننى حاصل على بكالوريوس تجارة عام 1995 ودبلوم تربوى عام 2003 واريد تغيير المسمى الوظيفى لى الى مدرس رياضيات .

هل ممكن ذلك ؟ وماهى الخطوات المطلوبة ؟

ولكم جزيل الشكر والعرفان ،،،

asem_fawzy 05-06-2012 08:57 PM

ستاذنا الفاضل

انا مدرس حاسب الى ثانوى حيث اننى حاصل على بكالوريوس تجارة عام 1995 ودبلوم تربوى عام 2003 واريد تغيير المسمى الوظيفى لى الى مدرس رياضيات .

هل ممكن ذلك ؟ وماهى الخطوات المطلوبة ؟

ولكم جزيل الشكر والعرفان ،،،

osamaabdsalam 05-06-2012 09:06 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عمرالخيام (المشاركة 4536844)
استاذى الفاضل هل توجد مجموعات مدرسية فى شهر مايو 2012 م مع العلم بان امتحانات الفصل الدراسى الثانى بدات 5/5/2012 م واذا اخذ سكرتير المدرسة مبالغ نقدية من المدرسين فى شهر مايو على انها مجموعة مدرسية ما هو الحل ارجو الافادة وشكرا

الحل هو اخطار الادارة التعليمية بذلك

osamaabdsalam 05-06-2012 09:10 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة algzar20111 (المشاركة 4537824)
اعرض على سيادتكم هذة المشكلة يوجد ولى امر دئما يشتكى على الفاضى والمليان عدة مرات بالنيابة الادارية وعدة مرات بالشئون القانونية بالادارة وتسئلة لية كدة يقول علشان اخوف المدرسة كلها منى واخليهم يخافوا من اولادى واخلى المدرس كل يوم رايح جاى تحقيقات لحد ما اتعبة واشوة صورتة امام الناس كلها والموضوع هو هو لم يتغير داخل اى شكوة يتقدم بها سؤ للشئون القانونية او النيابة الادارة
فما الحل لاايقاف هذة المهذلة الكبرة ماذا يفعل المعلم لكى يوقف هذة الشكاوى كلها

تقدم بشكوى ضده للنيابة العامة إذا اشتكى على الفاضى

osamaabdsalam 05-06-2012 09:14 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الغيضاني ماث (المشاركة 4539047)
ماهو نظام اخذ الاجازة العارضة هذه الايام وهل يخصم بسببها الحوافز ام لا ؟
ارجو الافادة
لكم تحياتي

شأن العارضة واحد لايتغير نظامها هذه الأيام أو غيرها يتقدم بطلب مشفوعا بالعذر

osamaabdsalam 05-06-2012 09:16 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة versailles2006 (المشاركة 4539118)
اللى يجيلة ثانوية عامة و ميروحش لان مفيش اعتذارات بياخد كام يوم جزا ؟

يقدر المحقق الجزاء وفق أقوال المتخلف عن الامتحانات

osamaabdsalam 05-06-2012 09:18 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة asem_fawzy (المشاركة 4541861)
ستاذنا الفاضل

انا مدرس حاسب الى ثانوى حيث اننى حاصل على بكالوريوس تجارة عام 1995 ودبلوم تربوى عام 2003 واريد تغيير المسمى الوظيفى لى الى مدرس رياضيات .

هل ممكن ذلك ؟ وماهى الخطوات المطلوبة ؟

ولكم جزيل الشكر والعرفان ،،،

يمكن بعد موافقة الموجه المختص

ريرىمو 06-06-2012 11:02 AM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
اخى الكريم انا معلمة لغة انجليزية اعمل بنسبة 60% من الاجر وحضورى فى العمل يومين من كل اسبوع فقط . ابلغت من قبل الادارة التعليمية بحرمانى من حافز الاثابةالذى صدر بقرار رقم 1024 نهائيا بعد ان كنت احصل علية بنسبة 60% .
سؤالى هو هل فعلا لايحق لى نهائيا تقاضى اى نسبة من حافز الاداء لعدم توقيعى 18توقيعا.وان كان لى الحق ما هو الاجراء القانونى الذى على فعلة لانى ارى انى كمدرسة اقوم بعملى ولا اخل به تجاة تلاميذى وعدم وجودى لايؤثر فى عملى
ولسيادتكم جزيل الشكر.

سكندري 06-06-2012 10:28 PM

هل يحق لي الرجوع للتدريس
 
السلام عليكم
اخي الكريم كنت اعمل بالتدريس بمصر منذ فترة طويلة وسافرت بعقد شخصي للعمل بالسعودية وكان وقتها غير مسموح بالاجازات وقد حصلت على حكم بالفصل عن طريق المحكمة فهل يحق لي بالعودة مرة اخري للتدريس بمصر ؟ افيدوني جزيتم خيرا

الغيضاني ماث 06-06-2012 11:26 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة osamaabdsalam (المشاركة 4541918)
شأن العارضة واحد لايتغير نظامها هذه الأيام أو غيرها يتقدم بطلب مشفوعا بالعذر

انا اسف
كان قصدي على الاجازة الاعتيادي
فانا قضيت في الخدمة لي اكثر من 35 سنة ولي من الاجازة 45 يوما فكيف اخذ هذه الاجازة
ولك شكري وتحياتي

osamaabdsalam 07-06-2012 09:53 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ريرىمو (المشاركة 4542991)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
اخى الكريم انا معلمة لغة انجليزية اعمل بنسبة 60% من الاجر وحضورى فى العمل يومين من كل اسبوع فقط . ابلغت من قبل الادارة التعليمية بحرمانى من حافز الاثابةالذى صدر بقرار رقم 1024 نهائيا بعد ان كنت احصل علية بنسبة 60% .
سؤالى هو هل فعلا لايحق لى نهائيا تقاضى اى نسبة من حافز الاداء لعدم توقيعى 18توقيعا.وان كان لى الحق ما هو الاجراء القانونى الذى على فعلة لانى ارى انى كمدرسة اقوم بعملى ولا اخل به تجاة تلاميذى وعدم وجودى لايؤثر فى عملى
ولسيادتكم جزيل الشكر.

أعتقد أن حضور يومين فقط فى الاسبوع لايستحق الحوافز المقررة
وعلى كل حال للزيادة فى التأكد
يستحسن مراجعة شئون العاملين بالادارة فلديهم كل جديد

osamaabdsalam 07-06-2012 09:56 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سكندري (المشاركة 4544621)
السلام عليكم
اخي الكريم كنت اعمل بالتدريس بمصر منذ فترة طويلة وسافرت بعقد شخصي للعمل بالسعودية وكان وقتها غير مسموح بالاجازات وقد حصلت على حكم بالفصل عن طريق المحكمة فهل يحق لي بالعودة مرة اخري للتدريس بمصر ؟ افيدوني جزيتم خيرا

مسموح ذلك فى وجود عجز فى هيئات التدريس

ريرىمو 07-06-2012 10:34 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة osamaabdsalam (المشاركة 4545501)
أعتقد أن حضور يومين فقط فى الاسبوع لايستحق الحوافز المقررة
وعلى كل حال للزيادة فى التأكد
يستحسن مراجعة شئون العاملين بالادارة فلديهم كل جديد

عذرا سيدى ولكن شئون العاملين تصدق على كلام عدم احقية الحصول على الحافز وعند طلب ما يفيد نصه تجاة العاملين بنصف الاجر ترفض ان تطلعك علية بحجة ان ليس لديها اوامر بذلك .القرار لم يذكر العاملين بنسبة وهل معنى عدم ذكرهم تطبيقه عليهم ؟ ومن اين استطيع الاطلاع على هذه القرارات لمعرفة ما لى وما على ؟ وجزاك الله خيرا

alabass 08-06-2012 04:47 PM

أخى وزميلى أنا مدرس لغة عربية ولا يوجد عدالة فى توزيع المنهج الخاص باللغة العربية على المدرسين بالمدرسة لذا أرجو من سيادتكم النص القانونى لتوزيع المنهج عند عدم عدالة المدرس الاول أو المدير أو توجيه اللغة العربية بحجة أن هذه أمور داخلية بينكم

osamaabdsalam 09-06-2012 08:16 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ريرىمو (المشاركة 4545576)
عذرا سيدى ولكن شئون العاملين تصدق على كلام عدم احقية الحصول على الحافز وعند طلب ما يفيد نصه تجاة العاملين بنصف الاجر ترفض ان تطلعك علية بحجة ان ليس لديها اوامر بذلك .القرار لم يذكر العاملين بنسبة وهل معنى عدم ذكرهم تطبيقه عليهم ؟ ومن اين استطيع الاطلاع على هذه القرارات لمعرفة ما لى وما على ؟ وجزاك الله خيرا

تقدم بطلب كتابى لمدير التربية والتعليم
والشاكى لايضار بشكواه

osamaabdsalam 09-06-2012 08:45 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة alabass (المشاركة 4548503)
أخى وزميلى أنا مدرس لغة عربية ولا يوجد عدالة فى توزيع المنهج الخاص باللغة العربية على المدرسين بالمدرسة لذا أرجو من سيادتكم النص القانونى لتوزيع المنهج عند عدم عدالة المدرس الاول أو المدير أو توجيه اللغة العربية بحجة أن هذه أمور داخلية بينكم

العمل داخل المدارس من ريادة وتوزيع فصول وجداول وما شابه ذلك تحكمه مصلحة العمل دون محاباه أو أهواء ويفاد من نص المادة 76/8 من قانون نظام العاملين أن الرئيس المباشر مسؤول عن سير العمل فى حدود اختصاصه
وقد ذهبت المحكمة الادارية العليا فى هذا الصدد إلى أنه :" من أهم واجبات الوظيفة أن يطيع الموظف الأمر الصادر إليه من رئيسه مادام متعلقا بأعما وظيفته وأن ينفذه فور ابلاغه به لأن يناقشه أو يمتنع عن تنفيذه 00 فالرئيس هو الذى يقوم بحسب التدرج الادارى بتوزيع الاعمال على موظفى الجهة وهو المسئول أولا وأخيرا عن سير العمل فى الوحدة التى يرأسها
ويكون ترك الأمر للموظف يختار ما يشاء ويقبل منها ما يرتاح اليه ويرفض ما يستصعب القيام به مما يؤدى الى الاخلال بالنظام الوظيفى ويعرض المصلحة العامة للخطر
المحكمة الادارية العليا جلسة 11 من مايو 1963
القضية رقم 1090 لسنة 7ق

mohamedtayebus 10-06-2012 04:17 AM

لو سمحت المنقطع عن فترة امتحانات الثانوية العامة ما هو الجزاء فى حالة عدم الذهاب ؟ ... هل هو جزاء من 3 الى 4 أيام وخصم المده من الراتب ام ماذا ؟
وهل يطبق عليه المادة 74 من قانون 47 الخاص بالعاملين بالدولة وهو مدة 15 يوم متصلة أو 30 يوم منفصلة مع العلم أنه فى كلتا الحالتين يتوجب انذار كتابى مرسل على عنوان المنقطع من قبل التحقيق معه ....

أرجو من سيادتكم الرد وشكرا جزيلا .....

mohamedtayebus 11-06-2012 04:07 AM

لو سمحت المنقطع عن فترة امتحانات الثانوية العامة ما هو الجزاء فى حالة عدم الذهاب ؟ ... هل هو جزاء من 3 الى 4 أيام وخصم المده من الراتب ام ماذا ؟
وهل يطبق عليه المادة 74 من قانون 47 الخاص بالعاملين بالدولة وهو مدة 15 يوم متصلة أو 30 يوم منفصلة مع العلم أنه فى كلتا الحالتين يتوجب انذار كتابى مرسل على عنوان المنقطع من قبل التحقيق معه ....

أرجو من سيادتكم الرد وشكرا جزيلا .....

احمد المهم 11-06-2012 05:51 AM

انا كان فى استفسار مهم جدا فعلا هما هيلغم مادة الجيولوجيا فى النظا م الجديد ارجو الرد بسرعة

osamaabdsalam 11-06-2012 09:04 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mohamedtayebus (المشاركة 4552877)
لو سمحت المنقطع عن فترة امتحانات الثانوية العامة ما هو الجزاء فى حالة عدم الذهاب ؟ ... هل هو جزاء من 3 الى 4 أيام وخصم المده من الراتب ام ماذا ؟
وهل يطبق عليه المادة 74 من قانون 47 الخاص بالعاملين بالدولة وهو مدة 15 يوم متصلة أو 30 يوم منفصلة مع العلم أنه فى كلتا الحالتين يتوجب انذار كتابى مرسل على عنوان المنقطع من قبل التحقيق معه ....

أرجو من سيادتكم الرد وشكرا جزيلا .....

المنقطع عن العمل فى الامتحانات له جزاء لامحالة
ولكن أقوال المتخلف هى التى تحدد الجزاء

osamaabdsalam 11-06-2012 09:12 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mohamedtayebus (المشاركة 4555682)
لو سمحت المنقطع عن فترة امتحانات الثانوية العامة ما هو الجزاء فى حالة عدم الذهاب ؟ ... هل هو جزاء من 3 الى 4 أيام وخصم المده من الراتب ام ماذا ؟
وهل يطبق عليه المادة 74 من قانون 47 الخاص بالعاملين بالدولة وهو مدة 15 يوم متصلة أو 30 يوم منفصلة مع العلم أنه فى كلتا الحالتين يتوجب انذار كتابى مرسل على عنوان المنقطع من قبل التحقيق معه ....

أرجو من سيادتكم الرد وشكرا جزيلا .....

& تكتب فى المنقطع مذكرة ترسل إلى جهة التحقيق
& يستدعى المتخلف ويفتح المحضر لأخذ أقواله
& يسأله المحقق منسوب إليك تخلفك عن آداء الواجب وعدم ذهابك إلى لجنة الامتحان فما قولك ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
& على ضوء إجابتك ومدى اقتناع المحقق بها تتحدد المسؤولية سواء العقاب الرادع
أم الجزاء المخفف


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 01:19 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.