![]() |
الأطعمة وهي نوعان : حيوان وغيره ، فأما غير الحيوان- من الحبوب والثمار وغيرها - فكله مباح إلا ما فيه مضرة كالسم ونحوه . والأشربة كلها مباحة إلا ما أسكر ، فإنه يحرم كثيره وقليله ، لحديث : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H1.GIFالبخاري المغازي (4087) ، مسلم الأشربة (1733) ، النسائي الأشربة (5604) ، أبو داود الأشربة (3684) ، ابن ماجه الأشربة (3391) ، أحمد (4/417) ، الدارمي الأشربة (2098). كل مسكر حرام ، وما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H2.GIF وإن انقلبت الخمرة خلا حلت . - ص 162 - والحيوان قسمان : بحري ، فيحل كل ما في البحر حيا وميتا ، قال تعالى : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-B2.GIF أحل لكم صيد البحر وطعامه http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-B1.GIF وأما البري : فالأصل فيه الحل ، إلا ما نص الشارع على تحريمه . فمنها : ما في حديث ابن عباس : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H1.GIFمسلم الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان (1932) ، الترمذي السير (1560) ، النسائي الصيد والذبائح (4342) ، أبو داود الأطعمة (3802) ، ابن ماجه الصيد (3232) ، أحمد (4/193) ، مالك الصيد (1075) ، الدارمي الأضاحي (1981). كل ذي ناب من السباع فأكله حرام http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H2.GIF و http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H1.GIFمسلم الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان (1934) ، النسائي الصيد والذبائح (4348) ، أبو داود الأطعمة (3805) ، ابن ماجه الصيد (3234) ، أحمد (1/289) ، الدارمي الأضاحي (1982). نهى عن كل ذي مخلب من الطير http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H2.GIF رواه مسلم . و http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H1.GIFالبخاري فرض الخمس (2986) ، مسلم الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان (1937) ، النسائي الصيد والذبائح (4339) ، ابن ماجه الذبائح (3192) ، أحمد (4/383). نهى عن لحوم الحمر الأهلية http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H2.GIF متفق عليه . و http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H1.GIFأبو داود الأدب (5267) ، أحمد (1/332) ، الدارمي الأضاحي (1999). نهى عن قتل أربع من الدواب : النملة ، والنحلة ، والهدهد ، والصرد http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H2.GIF رواه أحمد وأبو داود . وجميع الخبائث محرمة كالحشرات ونحوها . و http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H1.GIFالترمذي الأطعمة (1824) ، أبو داود الأطعمة (3785) ، ابن ماجه الذبائح (3189). نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلالة وألبانها حتى تحبس وتطعم الطاهر ثلاثا http://feqh.al-islam.com/App_Themes/...e/MEDIA-H2.GIF . |
كتاب الأشربة - منزلة الخمر أخبرنا سويد قال: أنبأنا عبد الله عن يونس عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به بقدحين من خمر ولبن فنظر إليهما فأخذ اللبن... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 10:57 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.