مشاهدة النسخة كاملة : من أحكام الوضوء


ابو وليد البحيرى
17-05-2015, 02:32 PM
من أحكام الوضوء


محمد رفيق مؤمن الشوبكي
أولاً: تعريف الوُضوء:
الوضوء لغة: الوُضوء من الوَضاءة، وهي: الحُسن، والبَهجة، والنَّظافة.
والوُضوء بالضمِّ: فِعل الوُضوء، وبالفَتْح: الماء المُعَدُّ له.
والوُضوء اصطلاحًا: التعبُّد لله عزَّ وجلَّ بغَسل أعضاء مخصوصة، على صفةٍ مخصوصة.

ثانياً: فضائل الوضوء:
1- الوُضوء من الطهارة والطهارة شطر الايمان.
2- الوُضوء مكفِّرٌ للذُّنوب.
3- أنه يرفع درجات العبد.
4- الوُضوء علامة أهل الإيمان يوم القيامة.
5- الوُضوء من أسباب دخول الجنَّة والتحلِّي بحُليِّها.

ثالثاً: شروط صحة الوضوء:
1- الإسلام.
2- العقل.
3- النية.
4- انقطاع ما يُنافي الوضوء من دَم حيضٍ أو نِفاس.
5- إزالة ما يَمنع وصول الماء إلى أعضاء الوُضوء.
6- دخول الوقت لمَن به حدثٌ دائم كمن به سلس ريح أو سلس بول أو المستحاضة.
7- أن يكون الوضوء بماء طَهور.

رابعاً: فروض الوضوء:
1- غَسل الوجه، أما اللِّحية إن كانت خفيفة فإنَّه يجب غَسلُ ظاهرها وباطنها (ما تحتها)، وإن كانت كثيفةً، وجَب غسْل ظاهرها، وهذا باتِّفاق المذاهب الفقهيَّة الأربعة.
2- غَسْل اليدين إلى المِرْفَقينِ.
3- مَسْح الرَّأس.
4- غَسْل الرِّجلين.
5- التَّرتيب.
6- الموالاة، والموالاة: هي غَسل الأعضاء على سبيل التعاقُب، بحيث لا يجفُّ العضو الأوَّل قبل الشُّروع في الثَّاني.

خامساً: سنن الوضوء:
1- التَّسمية.
2- السِّواك.
3- غَسل الكفَّين (اليدين إلى الرسغين) ثلاثًا.
4- المَضمَضة والاستنشاق والاستنثار في الوُضوء.
5- المبالغة في المضمضة والاستنشاق لغير الصائم.
6- إطالة الغُرَّة والتحجيل: والمقصود غَسل ما زاد عن الواجب في أعضاء الوضوء.
7- التخليل للحية وأصابع اليدين والقدمين.
8- مسح الأذنين.
9- التيامن (تقديم اليمنى على اليسرى).
10- الدلك.
11- التثليث (أي ثلاثاً) إلا في مسح الرأس والأذنين عند الجمهور.
12- الاقتصاد في استعمال الماء وعدم الإسراف.

7- الدعاء بعد الفراغ من الوضوء: عنْ عُمَر بْنِ الخَطَّابِ رضي اللَّه عَنْهُ عنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "ما مِنْكُمْ مِنْ أَحدٍ يتوضَّأُ فَيُبْلِغُ أَو فَيُسْبِغُ الوُضُوءَ ثُمَّ قَالَ: أَشْهدُ أَنْ لا إِله إِلاَّ اللَّه وحْدَه لا شَريكَ لهُ، وأَشْهدُ أَنَّ مُحمَّدًا عبْدُهُ وَرسُولُه، إِلاَّ فُتِحَت لَهُ أَبْوابُ الجنَّةِ الثَّمَانِيَةُ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّها شاءَ " (رواه مسلم). وزاد الترمذي: "اللَّهُمَّ اجْعلْني من التَّوَّابِينَ واجْعلْني مِنَ المُتَطَهِّرِينَ" (صححه الألباني).

8- صلاة ركعتين بعد الوضوء (سنة الوضوء): عن عثمان بن عفان قالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِه " (رواه البخاري).

سادساً: ما يباح في الوضوء:
1- الكلام أثناء الوضوء مباح لكن الأولى استحضار امتثال أمر الله تعالى عند الوضوء.
2- يُبَاح للمتوضِّئ الاستعانة بغيره في الوضوء.
3- يُباح تنشيف الأعضاء من بَلَل ماء الوضوء.

سابعاً: ما لا يشرع في الوضوء:
1- الدُّعاء عند كلِّ عضو من أعضاء الوضوء: وذلك لأنَّه لا أصل له.
2- مَسْح العُنق عند جمهور الفقهاء.

ثامناً: صفة الوضوء الكامل:
1- النية بحيث ينوي الوضوء بقلبه لرفع الحدث.

2- التسمية قبل البدء بالوضوء، فيقول: "بسم الله".

3- غسل اليدين إلى الرسغين ثلاث مرات.

4- المضمضة ثلاث مرات.

5- الاستنشاق باليمنى والاستنثار باليسرى ثلاث مرات. والاستنشاق يعني إدخال الماء إلى الأنف أما الاستنثار فهو إخراج الماء من الأنف.
ملاحظة: يجوز فصل المضمضة عن الاستنشاق أو وصلهما بحيث يأخذ الماء بيمينه فيجعله في فمه وأنفه –من غرفة واحدة- فيتمضمض ويستنشق ثلاث مرات.

6- غسل الوجه كله من منبت الشعر إلى أسف الذقن ومن شحمة الأذن اليمنى إلى شحمة الأذن اليسرى ثلاث مرات مع تخليل اللحية.

7- غسل اليدين اليمنى ثم اليسرى إلى المرفقين مع تخليل أصابع اليدين بالتشبيك بينهما.

8- مسح الرأس مدبراً ومقبلاً مرة واحدة.

9- مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما مرة واحدة، فيدخل السبابتين في ثقبا الأذن ويمسح بإبهاميه ظاهريهما، ويجوز أن يسمح الأذنين بماء جديد أو بماء مسح الرأس.

10- غسل القدمين إلى الكعبين –اليمنى ثم اليسرى- مع تخليل أصابع القدمين بإصبع الخنصر.

11- يقول بعد انتهاء الوضوء: " أَشْهدُ أَنْ لا إِله إِلاَّ اللَّه وحْدَه لا شَريكَ لهُ، وأَشْهدُ أَنَّ مُحمَّدًا عبْدُهُ وَرسُولُه، اللَّهُمَّ اجْعلْني من التَّوَّابِينَ واجْعلْني مِنَ المُتَطَهِّرِينَ ".

تاسعاً: نواقض الوضوء:
1- كل ما يخرج من السبيلين من بول أو غائط أو ريح أو مذي أو ودي أو دم ونحوه. أما ما يخرج من غير السبيلين كالدَّم، والقَيء، لا ينقض الوضوءَ على قول الجمهور.

مسألة خروج الدم من البدن هل ينقض الوضوء؟
الراجح أن خروج الدم من البدن –أي من غير السبيلين- لا ينقض الوضوء، وإنما ينتقض الوضوء بالدم الخارج من السبيلين (القبل أو الدبر)، لكن الدم نجس في قول جماهير أهل العلم، فمن خرج منه دم قبل الصلاة وجبت عليه إزالته وتطهيره، أما إذا كان في الصلاة فإنه يكفيه مسحه إن كان قليلاً ويتم صلاته، ويجب الخروج من الصلاة وغسله إن كان كثيراً.

وللعلم نُفرق هنا بين المنيُّ والمَذْي والوَدْي:
المني: هو ماء أبيض مائل للصفرة ثخين، يخرج دفقا عند اشتداد الشهوة، ويعقب خروجه فتور في الجسم، ورائحته تشبه طلع النخل أو رائحة العجين إذا كان رطباً، وإذا يبس يكون رائحته كرائحة بياض البيض الجاف، والمني يوجب الغسل.

المذي: ماء رقيق لزج شفاف لا لون له، يخرج عند الشهوة بدون تدفق، والمذي يوجب الوضوء.

الودي: ماء أبيض ثخين يخرج بعد البول بلا شهوة، والودي حكمه حكم البول يوجب الوضوء.

2- النوم المستغرق.
3- زوال العقل بالجنون أو الإغماء أو السُّكر.
4- مسُّ الذَّكَر باليد ينقُض الوضوء، وهو مذهب جمهور الفقهاء.
5- الردة.

حكم الشك في الوضوء:
إذا توضَّأ ثمَّ شكَّ في الحدَث، فإنَّه لا يلزمه الوضوء، وهذا مذهب جمهور الفقهاء، فاليقين لا يزول بالشكِّ؛ فمَن تيقَّن الطَّهارة، وشكَّ في الحدَث، بنَى على اليقين.

إذا أحدث المتوضِّئ، متيقِّنًا من ذلك، ثم شكَّ في الوضوء بعده، فإنَّه لا يُعدُّ متوضِّئًا.

عزتى في دينى
17-05-2015, 08:31 PM
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم

stand
17-05-2015, 11:46 PM
جزاك الله خيرا