مشاهدة النسخة كاملة : عاوز تسأل عن اي فتوي تفضل بالدخول حالا


الصفحات : [1] 2

Sherif Elkhodary
12-08-2008, 10:50 AM
http://img509.imageshack.us/img509/7480/744920811om8.gif

ازيك اخي العضو اختي العضوة

اخي المشرف اختي المشرفة

اتمني ان تكونوا بخير

بداية احب اشكر كل من ساهم في اقامة هذا الموضوع

و هي الاخت : ايه من الله

فكرة الموضوع هي


الموضوع ده اسمه فتاوي

يعني محتاج اي فتوي

عاوز تسال عن اي فتوي

عاوز تعرف حاجة انت بتعملها صح و لا غلط

و لكن عندي لكم طلب بسيط جدااا

و هو الا تخجل في وضع فتواك

اتفضل بوضع فتواك و ان شاء الله سوف يتم الرد عليها

اتفضل معنا

و لكن ليس ما عليك هو وضع الفتوي فقط

و لكن ما عليك ايضا هو المساهمة معنا في البحث عن هذه الفتوي

اتمني تتفاعلوا معي ان شاء الله و لكم مني جزيل الشكر و في انتظار فتواكم

http://img244.imageshack.us/img244/349/27754809tx3.png

الجويرية
14-08-2008, 12:08 AM
عندى سؤال محتاج فتوى ان شاء الله
ماحكم نقش الحناء على اليد مع العلم انه مضاف له سبغة ؟
وجزاكم الله خير الجزاء

mahmoudwafy3
14-08-2008, 01:12 PM
طيب انا عاوز اعرف حاجة حضرتك هتجيب الفتوى منين علشان بس ابقى مطمئن

يعنى ياريت يكون احد شيوخ الازهر لان دول انا صراحة بثق فيهم اوى
بس تجيب المصدر بتاع الفتوى علشان نتأكد

وربنا يجازيك خير على الموضوع ده

Sherif Elkhodary
14-08-2008, 06:03 PM
عندى سؤال محتاج فتوى ان شاء الله
ماحكم نقش الحناء على اليد مع العلم انه مضاف له سبغة ؟
وجزاكم الله خير الجزاء

انا سالتلك يا ايه عن فتواكي

و ان شاء الله الرد يكون عند حضرتك بكرة او بعده بالكتير

انتظري

Sherif Elkhodary
14-08-2008, 06:04 PM
طيب انا عاوز اعرف حاجة حضرتك هتجيب الفتوى منين علشان بس ابقى مطمئن

يعنى ياريت يكون احد شيوخ الازهر لان دول انا صراحة بثق فيهم اوى
بس تجيب المصدر بتاع الفتوى علشان نتأكد

وربنا يجازيك خير على الموضوع ده

نعم الفتوي لشيخ من شيوخ الازهر

براسله علي موقع

و انا متاكد انه من شيوخ الازهر

و ربنا يسهل و اقدر احصل علي الرد

اطمن

شكرا علي مرورك

mahmoudwafy3
14-08-2008, 06:23 PM
آه انا عارف يا شريف
بس عندى سؤال لأية هل يا آية هتقتنعى بالفتوى دى
مش دار الافتاء دى اللى فيها الشيخ على جمعة اللى حضرتك بتقولى عليه علامة
ومش بيفهم حاجة



على فكرة يا شريف الفتوة اللى هيبعتوهالك هتكون من دار الافتاء من الموقع بتاعهم

طيب بقول لحضرتك
ممكن بس تبعت تسألهم عن حرمانية الغناء والموسيقى ؟
عاوز اعرف بس رأيهم ايه
لانى عندى برنامج صغير فيه كل فتاوى الازهر الشريف ولقيت كلام كده عن الغناء والموسيقى
عاوز بس اتأكد من الكلام ده



وشكـــــــــــــــــــــــــــــــرا

الجويرية
14-08-2008, 10:31 PM
آه انا عارف يا شريف
بس عندى سؤال لأية هل يا آية هتقتنعى بالفتوى دى
مش دار الافتاء دى اللى فيها الشيخ على جمعة اللى حضرتك بتقولى عليه علامة
ومش بيفهم حاجة
انا قولت علامة اة لكن ازلى بس اغلط فى الراس الكبيرة ربنا يستره ويسامحه بقى هو مش مش بيفهم حاجة هو بيفتى فتاوى مش تمام يعنى


على فكرة يا شريف الفتوة اللى هيبعتوهالك هتكون من دار الافتاء من الموقع بتاعهم

طيب بقول لحضرتك
ممكن بس تبعت تسألهم عن حرمانية الغناء والموسيقى ؟
عاوز اعرف بس رأيهم ايه
لانى عندى برنامج صغير فيه كل فتاوى الازهر الشريف ولقيت كلام كده عن الغناء والموسيقى
عاوز بس اتأكد من الكلام ده


احنا قولنا الغناء ده لسه بردوا نفس الموال تانى
وشكـــــــــــــــــــــــــــــــرا

على العموم كلها كام يوم وخلاص
وجزاكم الله خيرا منتظرة الفتوى بس ياريت تكون موثوق بيها ومش من الاخ الراس الكبيرة على جمعة

mahmoudwafy3
14-08-2008, 10:39 PM
مش قصدى والله ازعلك يا آية والله انا معجب جداا بإيمانك وقوته اللى مش موجوده الا فى القليل جداا

بس انا عاوز اقول لك بس ان دول شيوخ كبار ودرسوا كتير ودى فتواهم ومفروض ما نسألش حد الا هم
لان دول اهل الثقة
بس انا عاوز اقوللك حاجة اعتبريها من اخوكى فى الاسلام
ما تبقيش عصبيه على طول واتنقشى بهدوء

الجويرية
14-08-2008, 10:47 PM
مانا هادية اهوه خالص
فين العصبية دى
والله مازعلت من حاجة
بس كلمة مابيفهمش حاجة دى مقولتهاش
وجزاكم الله خيرا

mahmoudwafy3
15-08-2008, 12:40 AM
خلاص يا سيتى انا غلطان
اصل دول شيوخ كبار و المفروض لو فى شئ غلط نتناقش فيه مش نقول عليهم حاجة

Sherif Elkhodary
15-08-2008, 09:43 AM
مش قصدى والله ازعلك يا آية والله انا معجب جداا بإيمانك وقوته اللى مش موجوده الا فى القليل جداا

بس انا عاوز اقول لك بس ان دول شيوخ كبار ودرسوا كتير ودى فتواهم ومفروض ما نسألش حد الا هم
لان دول اهل الثقة
بس انا عاوز اقوللك حاجة اعتبريها من اخوكى فى الاسلام
ما تبقيش عصبيه على طول واتنقشى بهدوء

فعلا يا ايه دول شيوخ الازهر و انتي مش مقتنعة بيه ليه
ممكن اعرف

مانا هادية اهوه خالص
فين العصبية دى
والله مازعلت من حاجة
بس كلمة مابيفهمش حاجة دى مقولتهاش
وجزاكم الله خيرا

علي العموم انتظري الفتوة

خلاص يا سيتى انا غلطان
اصل دول شيوخ كبار و المفروض لو فى شئ غلط نتناقش فيه مش نقول عليهم حاجة

خلاص يا عمنا مفيش زعل و لا حاجة
و علي العموم انتظروا الفتوة

الجويرية
15-08-2008, 10:28 AM
انا مش هاقولكوا ماله الشيخ على جمعة بس اقولكوا
لو سمحتوا افتحوا فتاويه وشوفوا الفتاوى بتاعته شكلها عامل ازاى
انا عندى كتاب فتاويه كلها بقراها وبستعجب والله

mahmoudwafy3
15-08-2008, 01:26 PM
طيب حاولى يا اية تجيبى لينا الفتاوى دى علشان بردوا نتناقش فى الموضوع ده
وجزاك الله خيرا

العمر
16-08-2008, 01:58 AM
يا أستاذنا أنا متأسف جدا ...لكــــــــــــــــن...
الموضوع مهم جــــــــــــدااا...
فى غلطة فى الآية التى فى بدايه الموقع...
ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد...
هى دى الصح...ولكـــــــــن ...هناك فى آيه الموقع حرف واو زياده...
وأحب اشكر العضو الى اشار بكده...
وأرجو التصرف بسرعة....
أخى شريف...دى عيبة فى حقنا كلنا ...
وخاصة الركن الدينى ....
أخوك فى الله عمر...

Sherif Elkhodary
17-08-2008, 08:49 PM
عندى سؤال محتاج فتوى ان شاء الله
ماحكم نقش الحناء على اليد مع العلم انه مضاف له سبغة ؟
وجزاكم الله خير الجزاء



انا علي فكرة دورتلك علي فتواكي و الاجابة كانت


مباحة بشرط عدم رسم ذوات الارواح


بس بصي لو عاوزة تسالي اكتر علشان تتاكدي براحتك

و شكرا

الجويرية
18-08-2008, 12:13 PM
لا انا سالت وقالولى حلال
وفى بعضهم قالوا ده تشبه بالوشم لانه نفس اللون والشكل
بس مادام انه مش بيبان للجانب وهما الرجال يبق حلال لان محد بيشوفه او او زينة فى نفسه
وجزاكم الله خيرا اخى شريف

Sherif Elkhodary
18-08-2008, 12:31 PM
لا انا سالت وقالولى حلال
وفى بعضهم قالوا ده تشبه بالوشم لانه نفس اللون والشكل
بس مادام انه مش بيبان للجانب وهما الرجال يبق حلال لان محد بيشوفه او او زينة فى نفسه
وجزاكم الله خيرا اخى شريف

ماشي يا ايه شكرا لكي

و لو اي حد عنده اي فتوي ممكن اساله فيها ان شاء الله

Sherif Elkhodary
25-08-2008, 06:12 PM
طيب بقول لحضرتك
ممكن بس تبعت تسألهم عن حرمانية الغناء والموسيقى ؟


وشكـــــــــــــــــــــــــــــــرا


بص يا سيدي علشان متقولشي اني بجيب الكلام و مجرد اني بعمله كوبي و باصت

انا سالتلك فيها شيخين

و كانوا نفس اجابة الازهر

لو حضرتك مش صدق الفتوة دي بقا حاجة ترجعلك

الاجابة كانت كالتالي


مسألة الغناء والموسيقى من المسائل المختلف فيها من قديم بين العلماء، بين محرم ومبيح بشرط أن يخلو

الغناء من محرم وألا يعطل سماعه عن الفرائض والواجبات، فإذا كانت الأغاني عفيفة في كلماتها وليس فيها

شيء من الميوعة فلا مانع منها 0 أما إذا كانت الأغاني مبتذلة في كلماتها وتخاطب الغرائز والشهوات ، وتهدف

إلى الإثارة وخدش الحياء فإنها تكون حراما فإذا كان السائل يغني ما هو مبتذل وخادش للحياء كان فعله محرما

شرعاً وإلا فلا بأس منه. ومن تعبد الله برأي من الرأيين فلا إثم عليه. ويمكنك مراجعة كتاب "نقض دعوى الإجماع

على تحريم مطلق السماع للشوكاني" فقد فصل فيه مذاهب العلماء وآراء السلف الصالح من الصحابة ومن

بعدهم مع مناقشة أدلة المسألة.

ymymym
29-08-2008, 12:22 AM
طيب انا عندي استفسار النقاب فرض مع ان في الحج لازم المراه تكشف وجهها ويديها صح ولا انا غلطانه ارجو الافاده والملابس العاديه الل يبنلبسها \دي عادي ولا لأ يعني جيبه وبلوزه وطرحه حرام ولالأمع العلم انه موش ضيق

account closed
12-09-2008, 12:05 AM
حامد بن عواض العلياني

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ثم أما بعد / لما كثرت في هذا الزمن الأسباب والوسائل التي تدعو العلماء المخلصين إلى تلقي ما يحتاجه الناس من أسئلة وفتاوى ، والوقوف بجانبهم ، وإرشادهم وفق الشريعة الإسلامية لكي يستبرؤا لدينهم ويتقوا بذلك اتباع الأهواء والشهوات ، جمعت بعض الفتاوى التي أرى أننا بحاجتها لأننا نتعرض في مواقف الحياة الكثيرة لمعرفتها ومعرفة أقوال أهل العلم حولها فهم يمثلون المصدر الشرعي بعد الوحيين ، جزاهم الله عنا خيرا ، وقمت بتجزئتها في عدد من الأجزاء تحت عنوان فتاوى نحتاجها ، نسأل الله أن ينفع بها كما نسأله الإخلاص في القول والعمل ..

* شاع عند بعض الناس أن الهدية لا تهدى ولا تباع، والصحيح: أن المهدى إليه إذا قبض الهدية صارت ملكا له، وجاز له التصرف فيها كيف شاء، ولو ببيعها أو إهدائها إلى شخص ثالث.
ينظر فتاوى اللجنة الدائمة (16/177)

* تجوز الاستعانة في رؤية الهلال بآلات الرصد كالتلسكوب والمنظار لأنها من رؤية العين وليست من الحساب وكذلك تصح من الجبل والطائرة والمنطاد ونحوها.فتاوى الشيخ ابن باز 15/68 . سؤال رقم1245، وإذا رؤي الهلال بالمرصد رؤية حقيقية تعين العمل بهذه الرؤيا ولو لم يُر بالعين المجردة لعموم حديث صوموا لرؤيته :أبحاث هيئة كبار العلماء0

* تجب إجابة دعوة العرس لحديث(إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليجب) لكن بشروط:
- أن يكون الداعي مسلما أما غير المسلم فيجوز ولا يجب
- أن يكون مال الداعي حلالاً
- ألا يكون فيها منكر
- أن لا يكون الداعي ظالما أو مبتدعا
- أن لا تتضمن ضررا على المدعو
- أن لا يخص بالدعوة الأغنياء ويترك الفقراء
- أن لا يكون في المجلس من يتأذى منه0

* «المشروع في حق المسافر إذا صلى خلف مقيم أن يتم معه الصلاة أربعا» فتاوى اللجنة الدائمة(8/243) وما يفعله بعض المسافرين من الاكتفاء بركعتين خلف الإمام المقيم لا يصح، ومن فعل ذلك فعليه أن يعيدها أربعا، قال ابن عثمين: «ومن فعل ذلك فيما سبق، فكان يصلي ركعتين خلف إمام مقيم، فإنه يجب عليه إعادة ما صلاه فوراً» الباب المفتوح(52/9)

* إذا وصل المسافر البلد التي سافر لها فلا يصلي وحده، بل عليه أن يصلي مع الناس ويتم.
أما إذا كان معه شخص آخر أو أكثر فلهم أن يصلوا قصرا جماعة، ولهم أن يصلوا مع جماعة البلد ويتموا.
فتاوى ابن باز(12/160)

* لا يجوز للجنب أن يؤذن، وحيث أن الأذان في المسجد؛ والله تعالى منع الجنب من دخول المسجد إلا أن يكون عابر سبيل، والعابر لا يقف، والمؤذن يقف في الأذان من بدايته إلى نهايته، فلهذا لا يجوز للإنسان أن يؤدي هذه العبادة وهو جنب.
د. عبدالله المطلق - قناة المجد

* يجوز ترجمة الأذكار الشرعية إلى لغة أخرى غير العربية لأن المهم فيها المعنى، أما الآيات القرآنية فلابد من كتابتها بالعربية، ثم تكتب ترجمة لمعناها باللغة الأجنبية، لكي يفهم أن الترجمة ليست هي الآية، وإنما هي ترجمة لبعض معناها، أو أحد وجوهها واحتمالاتها والله أعلم. (د.سلمان العودة )

* "الائتمام بالمسبوق في حالة قضاء ما فاته، قال العلماء: إنه لا بأس بذلك، فينتقل هذا المأموم من ائتمام إلى إمامة، لكن مع هذا لا ننصح بذلك: أولاً: لأنه لم يرد عن الصحابة أن الإنسان إذا قضى ما فاته مع الإمام صلاها جماعة. ثانياً: أن بعض العلماء قال: إن هذا لا يصح. فيجتنب هذا من باب الاحتياط الداخل في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك) وقوله: (فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه) فلا ينبغي فعله حتى وإن قيل بجوازه." الشيخ ابن عثيمين

* اذا كان يعيش الإنسان في بلاد أغلب سكانها من النساء الكاشفات فإن الحرام هنا هو النظر بشهوة، وإذا رأى أن الشيطان دخل إلى قلبه فليصرف النظر، أما أنه لا ينظر أبدًا فمعناه أنه لا يستطيع أن يمشي في الشارع؛ لأن الشارع كله مملوء من هؤلاء النساء الكاشفات.
د. عبدالله المطلق- قناة المجد( الجواب الكافي )

*.دين الإسلام دين العدل في العمل والجزاء وليس كما يقول الجاهلون إنه دين المساواة، هذا غلط عظيم، لكن يتوسل به أهل الآراء والأفكار الفاسدة إلى مقاصد ذميمة، حتى يقولوا المرأة والرجل سواء، والمؤمن والفاسق سواء، والعربي والعجمي سواء، ولا فرق، وسبحان الله!... فاحذر أن تتبعهم فتكون كالذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداءً، بدلاً من أن تقول: الدين الإسلامي دين مساواة قل: دين العدل. [ابن عثيمين باختصار)

* هل يكفي أن يأتي الإنسان بالمسجل، ويضع فيه شريطا مسجلا عليه سورة البقرة، ويقوم بتشغيله حتى يقرأ كامل السورة ؟ أو لا بد أن يقرأ الإنسان بنفسه أو من ينوب عنه السورة ؟
الجواب:الأظهر- والله أعلم- أنه يحصل بقراءة سورة البقرة كلها من المذياع أو من صاحب البيت ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من فرار الشيطان من ذلك البيت. مجموع فتاوى ابن باز-(ج 21 / ص 249)

* الهدايا التي تعطيها البنوك لأصحاب الحسابات الجارية إذا لم تكن متعلقة بتسهيل الوصول إلى حساب العميل نفسه فهي غير جائزة؛ وذلك مثل: أن يعطى تقويمًا أو ساعة أو حاسوبًا أو غير ذلك، لكن لو أعطي مثلاً بطاقة صراف للحساب فهذه جائزة؛ لأنها بطاقة تيسر للعميل الحصول على ماله الموجود لدى البنك.
د. يوسف الشبيلي - قناة المجد( الجواب الكافي )

* سائل يسأل عن حكم ما يطلبه البعض في رسائل الجوال من نشر بعض العبارات وإرسالها إلى عدة أشخاص،وأن من فعل ذلك سيرى ما يسره.
ج/أنه لا يجوز أن نلزم الناس بما لم يلزمهم الله به،وأنه لا يجب على المرسل إليه أن يرسلها. وأما ما يذكر من رؤية ما يسر إذا أرسلها فهذا رجم بالغيب،وتقول على الله بلا علم.
والخلاصة أنه لا يجوز إلْزام الناس بما لم يُلزمهم به الله ولا الرسول.ولا يجوز إرسال مثل هذه الرسالة،ولا وضعها أمانة في أعناق الناس.

* الملابس الرياضية التي يلبسها الشباب وتكون عليها أسماء لاعبين غربيين وغير ذلك، أرى أن هذا لا يجوز وفيه شيء من الموالاة والمحبة لهؤلاء، وتعظيم لمثل هذه الشخصيات، وهذا في الحقيقة له جانب فقهي وجانب تربوي وجانب عقدي أيضًا.
د. يوسف الشبيلي

* سئل الشيخ ابن باز عن حكم قول: لا قدر الله، أو لا سمح الله، ونحو ذلك من الألفاظ.
فأجاب: ( لا أعلم حرجا في ذلك). فتاوى ابن باز (28/374) وكذا اللجنة الدائمة (2/ 163).
وقال الشيخ ابن عثيمين: الأولى أن يقول: لا قدر الله، بدلا من قوله: لا سمح الله؛ لأنه أبعد عن توهم ما لا يجوز في حق الله تعالى. مجموع الفتاوى (3/139)

* كيف يتطهر من ابتلي البواسير؟
- إن كان الباسور خارجيا:
فلا ينقض الوضوء كالجرح والدمامل وعليه تنظيف ثيابه وبدنه، فإن شق ذلك عليه فلا يلزمه غسل الثياب ولا تبديلها.
- وإن كان داخليا ويسيل الدم للخارج:
فإن كان متقطعا فهو ناقض للوضوء، وإن كان مستمرا فحكمه حكم من به سلس البول فيتوضأ لكل صلاة فتاوى ابن باز (15/355)

* جمع المرأة شعرها ورفعه ليكون ظاهرًا من أعلى الرأس لا يجوز؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في ذم ذلك حين ذكر نساءً من آخر الزمان: "ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رءوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها" رواه مسلم، لكنها لو جمعته بسبب الحر أو نحوه في خلفية الرأس بحيث لا يراه من هو أمامها ولا يشعر بأنها قد جمعته فلا أرى في ذلك حرجًا.
الشيخ/ سليمان الماجد- قناة المجد( الجواب الكافي )

* حديث: نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب.
-من أهل العلم من حسنه،وأكثرهم على تضعيفه -الحبوة"بكسر الحاء أو ضمها": أن يجلس الإنسان على مقعدته وينصب ساقيه ويضم فخذيه إلى بطنه -إن كان الاحتباء سببا لانكشاف العورة فهو محرم -إن جلب النعاس فهو مكروه -إن خلا عن شيء من ذلك فلا حرج فيه كما ذهب إليه جمهور الفقهاء

* بعض الناس يسترجع عند المصيبة ب[لا حول ولا قوة إلا بالله]وهذا خطأ قال ابن تيمية:"وذلك أن هذه الكلمة هي كلمة استعانة لا كلمة استرجاع"الاستقامة2/81 وقد نبه على هذا أيضا الشيخ ابن عثيمين[في شرحه المسجل على البخاري] وقال: بأن الأولى أن نسترجع عند المصيبة بما ورد{إنا لله وإنا إليه راجعون...} وأسوأ من ذلك من يحوقل سخطا أو بعبارة[لاحوول]!

* القول الصحيح في قص الشعر بالنسبة للمرأة هو جوازه ، لأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنهن أنهن قصصن شعورهن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا شك أن بقاء الشعر وطوله جمال للمرأة فهذا هو الأصل ، لكن اذا كانت المرأة تتأذى بطول الشعر في غسله وتمشيطه وتنظيفه ، فإنه لا حرج عليها أن تقصه بشرط أن يرضى بذلك زوجها إن كانت متزوجة ، بحيث لا يشبه شعر الرجل ، ولا بأس أيظا أن يكون على شكل طبقات 0 د0 عبدالعزيز الفوزان – قناة المجد

account closed
12-09-2008, 12:07 AM
* س: إذا كنت في صلاة نافلة ونودي للصلاة على ميت فهل أقطع النافلة لأصلي على الميت أم أتم النافلة.الجواب /إذا كنت في آخر النافلة بحيث لم يبقَ إلا آخر ركعة والتشهد فعليك أن تخفف النافلة حتى تدرك الصلاة على الجنازة، أما إذا كنت في أول النافلة فالأولى قطعها حتى تدرك صلاة الجنازة لأنها تفوت برفعها، وفي إمكانك قضاء النافلة بعد الفراغ من الصلاة على الجنازة.
ابن جبرين

* أمر الشرع بتشميت العاطس(وإذا عطس فحمد الله فشمته) ولا يشمت العاطس في أحوال:
-إذا لم يحمد الله
-المزكوم إذا تكرر عطاسه فزاد عن ثلاث، وقال بعض العلماء: يشمت مادام يحمد.
-من عطس والإمام يخطب إلا أن يكون حال سكوت الإمام بين الخطبتين.
- من كان في صلاة.
-من كان في الخلاء؛لأن حمده هناك خطأ.
-الكافر ولو حمد الله، ويقال له: هداك الله. جوال زاد

* إذا كان راكب الطائرة أو القطار يعلم أنه لو أخر الصلاة حتى يصل إلى المكان الذي يريد فات وقتها، فإنه يصلي على قدر استطاعته، فإذا كان يمكنه استقبال القبلة جميع الصلاة وجب ذلك، وإذا كان لا يمكنه فليتق الله ما استطاع. (اللجنة الدائمة للإفتاء)

* التصوير الشمسي أو الفوتوغرافي لذوات الأرواح غير داخل في عموم أحاديث النهي عن التصوير ولعن المصورين,فالذي يظهر لنا هو جوازه؛ لعدم وجود المضاهاة لخلق الله تعالى,أما تصوير المرأة أو عورات الرجال فإنه لا يجوز, لما فيه من الفتنة أو التدخل في خصوصيات الآخرين وانتهاك حرماتهم.
د. عبدالعزيز الفوزان – قناة المجد

* - الذكر بعد الفريضة يشرع لإمام ومأموم ومنفرد.
– وهو بعد الصلاة مباشرة ولا يضر فصل يسير.
– المشروع عده بالأصابع، والأفضل باليمنى، ويجوز بالمسبحة لكنه خلاف السنة[ابن باز، ابن عثيمين] – من شك في العدد بنى على الأقل(شك في 30 أو31 يجعلها30)
- إذا جمع الصلاتين فيقوله بعد الثانية مرتين، وقيل: يكفيه مرة.

* من أحكام الدم:
-يجوز التبرع به إذا كان لايضر المتبرع ولايجب إلالضرورة -يجوز نقله من كافر لمسلم ومن مسلم لكافر غيرمحارب -لايجوز بيعه بنقد أوأي عوض للنهي عن ثمن الدم -من لم يجد دما إلابثمن فلاحرج عليه وإثمه على الآخذ -لاأثر له في ثبوت المحرمية كالرضاع
-يفطر الصائم خروجه إذا كان كثيرا كالحجامة
-لاينقض الوضوء على الراجح(العثيمين)

* لا بأس في أن يشتري الإنسان سلعة, سواء أكانت بيتًا أم سيارة, من البنك ويقوم بتسديد ثمنها على أقساط, بشرط أن تنتقل الملكية إلى البنك أولاً قبل أن يبيعها على المشتري.
الشيخ د.عبدالله الركبان – قناة المجد ( الجواب الكافي )

* (ص) (صلعم) رموز يستخدمها بعض الكتاب بدلا من(صلى الله عليه وسلم)وقد كره العلماء ذلك وحذروا منه لأنه:
-مخالف للأمر المؤكد في قوله تعالى:{يأيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما}وهو يتناول النطق والكتابة -حرمان الكاتب نفسه من كتابة دعاء يترتب عليه ثواب عظيم -قد لا يتنبه القارئ للرمز ولا يفهم المقصود منه ينظر:فتاوى ابن باز(2/397)

* يقول الشيخ ابن باز بعد ماسئل عن حكم من حلف وهو في حالة غضب ؟ فقال: من حلف وهو غضبان فحاله حال تفصيل :
إن كان قد اشتد به الغضب حتى فقد شعوره ولم يميز من شدة الغضب لم يملك نفسه ، فهذا لاتنعقد يمينه ولا يلزمه شيء ، كما لو طلق في حال شدة الغضب ، وعند المسابة والمخاصمة الشديدة والمضاربة ونحو ذلك حتى فقد شعوره ، لأنه في هذه الحال أشبه بالمعتوهين والمجنونين . فتاوى معاصرة 0

* الألعاب الالكترونية التي تسمى ألعاب البلاي ستيشن أو غيرها، إذا كانت تشتمل على أشياء محرمة أو صور ودعايات نسائية أو موسيقى ونحو ذلك؛ فإنها لا تجوز، فإن عدم ذلك فلا أرى فيها حرجًا بهذه الضوابط، ولكنها ليست هي الخيار التربوي العملي الصحيح، فإذا أمكن أن تغطى الحاجات النفسية في اللهو والترفيه للأطفال بأشياء أخرى فهذا هو الأفضل، وإن لم يمكن فتجوز بالضوابط المذكورة.
الشيخ/ سليمان الماجد - قناة المجد

* من عدم الماء والتراب، أو وصل إلى حال لا يستطيع معها لمس بشرته بماء ولا تراب; فإنه يصلي على حسب حاله، بلا وضوء ولا تيمم؛ لأن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها, ولا يعيد هذه الصلاة لأنه أتى بما أمر به; لقوله تعالى: {فاتقوا الله ما استطعتم} وهذه استطاعته. (صالح الفوزان)

‎* الوشم في الجسم حرام؛لأنه صلى الله عليه وسلم لعن الواشمة والمستوشمة، وإذا فعله المسلم في حال جهله بالتحريم، أو عُمل به الوشم في حال صغره، فإنه يلزمه إزالته بعد علمه بالتحريم، لكن إذا كان في إزالته مشقة أو مضرة؛ فإنه يكفيه التوبة والاستغفار، ولا يضره بقاؤه في جسمه.
[فتاوى ومقالات ابن باز 10/172]

* قال الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله:"أجمع العلماء على تحريم بناء الكنائس في البلاد الإسلامية، وعلى أن بناءها في الجزيرة العربية أشد إثما وأعظم جرما؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يجتمع فيها دينان،ولأن الجزيرة العربية هي مهد الإسلام، ومحل قبلة المسلمين، فلا يجوز أن ينشأ فيها بيت لعبادة غير الله سبحانه"[مقدمة حكم بناء الكنائس]

* الحول في الزكاة المعتبر فيه العام الهجري؛ لأن هذه سنة المسلمين، وتقديم الزكاة جائز وأما تأخير إخراجها فلا يجوز إلا لعدم وجود مستحقها أو نقلها إليه بوكيل ونحوه والله أعلم. (د.سلمان العودة)

* يجوز للمرأة أن تشاهد الرجال في التلفاز وفي غيره بشرط أن لا يكون ذلك بشهوة, فإن كان بشهوة وتلذذ فإنه لا يجوز, ويجب عليها في هذه الحال أن تغض بصرها.
الشيخ/ سليمان الماجد – قناة المجد

* الحجامة:
- وهي إخراج الدم من الجسد بامتصاصه بآلة مناسبة.
- شفاء وبركة.
- تفعل في أي وقت عند الحاجة على الريق.
- وتفضل في أيام (17و19و21)
- الأرجح أنها تفطر الصائم.
- الأفضل تجديد الوضوء بعدها.
- يراعى نظافة أدواتها. جوال زاد

* التختم للرجل:
- يباح بالفضة لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة
- يحرم بالذهب(نهانا عن خاتم الذهب)متفق عليه
- كره بعض العلماء التختم بالحديد لأنه(حلية أهل النار)مختلف في صحته
- يجوز في كلا اليدين ويسن في الخنصر وينهى عنه الرجل في السبابة والوسطى- اللجنةالدائمة

* إذا تذكر الإمام أنه على غير طهارة؟
- إن تذكر في أثناء الصلاة فيلزمه الخروج منها، ويستخلف من المأمومين من يقوم مقامه.
- وإن تذكر بعد الفراغ من الصلاة فيلزمه إعادتها؛ لأن الصلاة لا تصح بغير طهارة.
- وأما المأموم فلا يلزمه إعادة الصلاة.
(االشرح الممتع)

* يجوز إزالة جميع شعرالوجه للمرأة سواء بالنتف أم بالليزر ما عدا شعر الحاجبين؛لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة,فلو نبت للمرأة شعر في خديها أو على ذقنها جاز إزالته لأنه خلاف أصل خلقتها.قناة المجد (الجواب الكافي)

* البطاقة الشخصية للمرأة مهمة جدًا,وقد تكون ضرورة لبعض النساء لمنع انتحال الشخصية في المدارس والجامعات وأماكن العمل وغيرها,ولكن الاعتراض الوحيد هو على التمسك بوجود الصورة مع وجود البديل الأفضل والأوثق وهو البصمة؛لذلك فالأفضل هو استخدام البصمة وخاصة في حالة النساء حتى لا نوقعهن في الحرج.
د.عبدالعزيز الفوزان–قناة المجد

account closed
12-09-2008, 12:09 AM
عبد الرحمن بن ناصر البراك

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبيه محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فإن الله بعث رسله من أولهم إلى آخرهم من نوح إلى محمد صلى الله عليهم أجمعين بدين الإسلام الذي حقيقته عبادة الله وحده لا شريك له، وترك عبادة ما سواه والبراءة منه، وهذا حقيقة إخلاص الدين له، { فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّينَ}[الزمر:2].
ويدخل في حقيقة الإسلام طاعته سبحانه وطاعة رسله، وقد دل على هذا الحقيقة آيات كثيرة، قال تعالى: {وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ اعْبُدُواْ اللّهَ وَاجْتَنِبُواْ الطَّاغُوتَ} [النحل:36]، وقال تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ}[الأنبياء:25] وقال تعالى:{وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاء مِّمَّا تَعْبُدُونَ * إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ } [الزخرف: 26-27]
وحقيقة الإسلام هو معنى "لا إله إلا الله"، وهو الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، وهي العروة الوثقى، وكلمة التقوى، قال تعالى: { فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىَ لاَ انفِصَامَ لَهَا وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [البقرة:256]
ومن الدليل على أن دين الرسل اسمه الإسلام قوله تعالى عن نوح عليه السلام: {وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ} [يونس:72]
وقال عن إبراهيم ويعقوب عليهما السلام : {وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلاَ تَمُوتُنَّ إَلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ}[البقرة:132]
وعن موسى عليه السلام : {وَقَالَ مُوسَى يَا قَوْمِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُواْ إِن كُنتُم مُّسْلِمِينَ} [يونس:84]
وقال عن الحواريين: {آمَنَّا بِاللّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ}[آل عمران:52]
وبين سبحانه أن الدين عنده الإسلام، وأنه لا يقبل من أحد دينا سواه، قال تعالى: {إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللّهِ الإِسْلاَمُ} [آل عمران:19]، وقال تعالى: {وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ} [آل عمران:85]
فعلم بذلك أن من خرج عن دين الرسل = فهو كافرٌ خاسر في الدنيا والآخرة، سواء خرج بالجحد والتكذيب، أو الشك، أو الاستكبار عن قبول دعوة الرسل، ولو كان مصدقا في الباطن، قال تعالى: {فَإِنَّهُمْ لاَ يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللّهِ يَجْحَدُونَ}[الأنعام:33]
وقال تعالى في فرعون وقومه: {وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ}[النمل:14]
فعلم أن الرسل وأتباعهم مسلمون، ويجب أن يعلم أن من أصول الإيمانِ الإيمانُ بجميع الرسل فمن آمن ببعضهم دون بعض لم يكن مؤمنا ولا مسلما؛ بل يكون مكذبا بجميعهم، ولهذا قال تعالى: {كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ} [الشعراء:105]، وقال تعالى: {كَذَّبَتْ عَادٌ الْمُرْسَلِينَ} [الشعراء:123]، وقال تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُواْ بَيْنَ اللّهِ وَرُسُلِهِ وَيقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُواْ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلاً * أُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا} [النساء:150-151]، وقال تعالى: {آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللّهِ وَمَلآئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ}[البقرة:285]
ومن أدلة الكتاب والسنة على أن دين الرسل واحد قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ * وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ}[المؤمنون:51-52]، وقال النبي صلى الله عليه وسلم " أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم في الدنيا والآخرة، والأنبياء إخوة لِعَلَّات، أمهاتهم شتى، ودينهم واحد " متفق عليه.
وهذا مما يؤكد أن دين الرسل واحد، ولهذا يبشر أولُهم بآخرهم ويؤمن به، وآخرُهم يصدق أولَهم ويؤمن به، كما قال تعالى: {وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُم مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ} [الصف:6].
وأعظم الأمم ذكرًا في القرآن وتنويها بشأنها بنو إسرائيل ـ يعقوب عليه السلام ـ فقد كانت النبوة قبل مبعث محمد صلى الله عليه وسلم فيهم، وأعظم أنبيائهم موسى وعيسى عليهما السلام وعلى سائر الأنبياء والمرسلين؛ فإنهما من أولي العزم من الرسل، وقد أنزل الله عليهما التوراة والإنجيل، وقد قص الله علينا من خبر هذين الرسولين في نشأتهما وإرسالهما وأحوال بني إسرائيل معهما خبرا مفصلا، وقد كان أنبياء بني إسرائيل من بعد موسى يحكمون بالتوراة حتى جاء عيسى عليه السلام، فجاء مصدقا بالتوراة وناسخا لبعض أحكامها، قال تعالى: {إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُواْ لِلَّذِينَ هَادُواْ} [المائدة:44]، وقال عن المسيح عليه السلام: {وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُم بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ}[آل عمران:50].
وكان المؤمنون بموسى عليه السلام المحكمون لشريعة التوراة مسلمين على الحق حتى جاء عيسى ابن مريم فمن آمن به واتبعه كان مسلما، ومن كذبه كان كافرا، وكان المنتسبون للإيمان بموسى عليه السلام يُعرفون باليهود حتى جاء عيسى عليه السلام فعُرف أتباعه بالنصارى، وبقي اسم اليهود لمن كفر به، وبهذا صار بنو إسرائيل طائفتين: اليهود والنصارى، وكلٌ من الطائفتين منهم المؤمن والكافر، وقد فصَّل الله في كتابه الخبر عن الطائفتين: مؤمنهم وكافرهم، وبيَّن أسباب كفر من كفر منهم، فأما اليهود فمن أسباب كفرهم تحريفهم التوراة، وقتل الأنبياء، وقلوهم: عزير ابن الله، ثم بتكذيبهم للمسيح عليه السلام، ثم بتكذيبهم لخاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم فجمعوا بين أنواع من الكفر، ولهذا قال سبحانه وتعالى: {وَلَمَّا جَاءهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُواْ مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُواْ فَلَمَّا جَاءهُم مَّا عَرَفُواْ كَفَرُواْ بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّه عَلَى الْكَافِرِينَ * بِئْسَمَا اشْتَرَوْاْ بِهِ أَنفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُواْ بِمَا أنَزَلَ اللّهُ بَغْياً أَن يُنَزِّلُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَى مَن يَشَاء مِنْ عِبَادِهِ فَبَآؤُواْ بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ }[البقرة:89-90].
وأما النصارى فمن أسباب كفرهم تأليه المسيح وأمه، وقولهم: المسيح ابن الله، وقولهم: إن الله ثالث ثلاثة، ثم بتكذيبهم لمحمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين والمرسلين، قال تعالى: {لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ اللّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُواْ اللّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّهُ عَلَيهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ* لَّقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ اللّهَ ثَالِثُ ثَلاَثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلاَّ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِن لَّمْ يَنتَهُواْ عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ}[المائدة:72-73].
وقد أخبر الله تعالى في كتابه عن غرور كلٍ من الطائفتين بأنفسها وذمها للأخرى، وزعمها اختصاص ما هم عليه بالهدى، واختصاصهم بدخول الجنة دون من سواهم، قال تعالى: {وَقَالُواْ لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلاَّ مَن كَانَ هُوداً أَوْ نَصَارَى تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ * بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ}[البقرة:111-112]، وقال تعالى: {وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَىَ شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ} [ البقرة:113]، وقال تعالى: {وَقَالُواْ كُونُواْ هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُواْ قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ} [البقرة:135]، وقد زعمت اليهود أنهم على ملة إبراهيم، وأنه كان يهوديا، وزعمت النصارى مثل ذلك، فأكذبهم الله فقال سبحانه: {مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلاَ نَصْرَانِيًّا وَلَكِن كَانَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ}[آل عمران:67]، ثم قال تعالى: {إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُواْ وَاللّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ} [آل عمران:68].
ومن ههنا يعلم أن أهل الملل الثلاث: اليهود والنصارى والمسلمين يتفقون على تعظيم إبراهيم عليه السلام والانتساب إليه، وقد أبطل الله دعوى اليهود والنصارى لذلك، وحكم بان أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه على التوحيد، والبراءة من الشرك والمشركين، ومحمد صلى الله عليه وسلم والمؤمنون معه، وذلك أن ملة إبراهيم هي: عبادة الله وحده لا شريك له، وإخلاص الدين له، والبراءة من المشركين وما يعبدون، وهي التي أمر الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم باتباعها، قال تعالى: {ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ} [النحل:123] فالمسلمون هم الذين على ملة إبراهيم دون اليهود والنصارى، قال تعالى: {وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ}[الحـج:78]، وقد مضت عصور المسلمين على هذا الاعتقاد، وهو أن دين الإسلام هو دين الحق الذي لا يقبل الله ولا يرضى دينا سواه، وأن كل من لم يدخل دين الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر مستوجب لدخول النار والخلود فيها إذا مات على ذلك، ولهذا أوجب الله دعوة الناس كلهم من اليهود والنصارى وغيرهم إلى الإسلام وجهادهم لإعلاء كلمة الله ودينه ليدخل في الإسلام من شاء الله أو يخضع لسلطان الحق، قال تعالى: {هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ} [التوبة:33]، ولم تزل الحرب سجالا بين المسلمين وأعدائهم والأيام دولٌ، وضمن الله نصره لمن نصره، {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ * وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَّهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ} [محمد: 7-8]، وقد عظمت محنة الإسلام والمسلمين في العصور المتأخرة بغلبة النصارى على كثير من بلاد المسلمين ثم باستيلاء الموالين لهم من المنتسبين للإسلام، فلما زال عن بلاد المسلمين الاستعمار العسكري بقي الاستعمار الفكري في التعليم والإعلام وسائر نظم الحياة ينفذه من ربطوا أنفسهم بالتبعية لدول الغرب الكافر، وذلك بسبب جهلهم بحقيقة دين الإسلام، وبعدهم عن القيام بشرائعه وأحكامه في أنفسهم فضلا عن حمل شعوبهم على ذلك؛ فأذلهم الله وسلط عليهم دول الكفر والطغيان دولة الأمريكان تعدهم وتوعدهم وتمنيهم، وجعلت لنفسها الوصاية على بلادهم والتدخل في شؤونها الداخلية باسم "هيئة الأمم المتحدة"، ودولة الأمريكان هي المتحكمة في الحقيقة فجعلوها مرجهم يتحاكمون إليها في قضاياهم، وأبرز مثال لذلك القضية الفلسطينية لم تستطع الدول العربية والإسلامية حلها، ولا حل لها إلا بجهاد دولة اليهود من خارج فلسطين، وهذا لا ينتظر ممن تقدم وصف حالهم، ولكن قد قال الله تعالى: {هَاأَنتُمْ هَؤُلَاء تُدْعَوْنَ لِتُنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنكُم مَّن يَبْخَلُ وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَّفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنتُمُ الْفُقَرَاء وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ} [محمد:38] فهذا وعد من الله والله لا يخلف الميعاد، ولا ينتظر النصر إلا بشرطه المذكور في قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ * وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَّهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ} [محمد: 7-8].
ومن آثار احتلال النصارى لبلاد المسلمين عسكريا في السابق، وتنفيذ مخططاتهم على أيدي المتولين لهم في الحاضر لم يكتف الأعداء وأولياؤهم من المنتسبين للإسلام بما نشروه في مجتمعات المسلمين من أنواع الفساد والانحرافات، وقد اتخذوا المرأة أداة لذلك منذ بداية الاستعمار وإلى اليوم باسم حقوقها وحريتها، وكذا ما وضعوه من القوانين التي جعلوها بدلا من شرع الله فحكموا هذه القوانين، وفرضوا التحاكم إليها، لم يكتفوا بهذا وذاك حتى طمعوا في إفساد عقيدة المسلمين في أصل دينهم بطريقة ماكرة فلذلك روَّج لها المنافقون على علم، وقبلها كثير من جهل المسلمين لجهلهم بحقيقتها؛ بل وجهلهم بحقيقة دين الإسلام، وهذه الطريقة الماكرة الخبيثة هي ما يسمى : بـ "دعوة التقريب بين الإسلام والنصرانية"، أو " دعوة التقريب بين الأديان"، أو "وحدة الأديان"، أو "توحيد الأديان الثلاثة"، أو "الإبراهيمية"، أو "الملة الإبراهيمية"، أو "الوحدة الإبراهيمية"، أو "وحدة الكتب السماوية"، ومن عباراتهم عن هذه الدعوة "الإخاء الديني"، و "نبذ التعصب الديني"، و "الصداقة الإسلامية المسيحية"، و"التضامن الإسلامي المسيحي ضد الشيوعية" أو "ضد الإلحاد" .

وكل هذه الأسماء والعبارات من لبس الحق بالباطل، ومن زخرف القول لتزيين الباطل، وقد يمعنون في الخداع والتلبيس فيعبرون عن هذه الدعوة بـ "حوار الحضارات" أو " حوار الأديان"، والغاية من هذه الدعوة أحد أمرين:
1- احترام الأديان الباطلة، أو احترام ما يسمى بالأديان السماوية كاليهودية والنصرانية، وذلك بعدم الطعن فيها، وبترك الجهر ببطلانها، وترك إطلاق اسم الكفر على من يدين بها، وهذا ما يعبر عنه بعضهم بـ " التعايش السلمي بين أهل الملل الثلاث".
2- الاعتراف بصحتها، وبأنها طريق إلى الله كالإسلام، ومعنى هذا أن كلاً من اليهود والنصارى والمسلمين لا فرق بينهم إذ كل منهم على دين صحيح.

وهذه حقيقة الوحدة المزعومة، وبهذا يكونون إخوة فلا عداوة ولا بغضاء؛ بل لا دعوة ولا جهاد، والقول بهذه الوحدة كفر بواح، وهو معدود في نواقض الإسلام.
فتحصل مما تقدم أمور:
1- أن الدين عند الله الإسلام، وهو دين الرسل كلهم.
2- أن الله لا يقبل من أحد دينا سواه.
3- أن الإسلام بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم مختص فيما جاء به وفي أتباعه.
4- أن كل من خرج عن شريعة الإسلام التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر؛ لأن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم عامة فلا يسع أحدًا الخروجُ عمَّا جاء به.
5- أن اليهود والنصارى كفار تجب دعوتهم إلى الإسلام وجهادهم إذا تهيأت أسبابه، كما تجب دعوة المشركين وجهادهم لتكون كلمة الله هي العليا ودينه الظاهر، قال تعالى: {هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ} [التوبة:33].
6- أن من صحح دين اليهود والنصارى الذي هم عليه بعد التحريف والتبديل والنسخ؛ فهو كافر مرتد عن الإسلام.
7- أن من مات من اليهود والنصارى وغيرهم على كفره، وقد بلغته دعوة الإسلام؛ فهو من أهل النار خالدا فيها، كما قال تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُوْلَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ}[البينة:7]، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: " والذي نفسي محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة: يهودي ولا نصراني، ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به؛ إلا كان من أصحاب النار". رواه مسلم.
8- وجوب البراءة من الكافرين ومن دينهم، وبغضهم وعداوتهم حتى يؤمنوا بالله وحده.
9- بطلان دعوة التقريب بين الأديان، أو وحدة الأديان، وأنها دعوة كفرية؛ لأنها تتضمن صحة دين اليهود والنصارى الذي هم عليه، وهو دين باطل.
10- تحريم ما يتخذ وسيلة إلى ذلك، مثل ما يسمى بـ: "حوار الأديان"، ونحوه من الأسماء، وأما الحوار بين المسلمين وأهل الأديان الباطلة لدعوتهم إلى الدخول في الإسلام على أساس من قوله تعالى: {قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْاْ إِلَى كَلَمَةٍ سَوَاء بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللّهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللّهِ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُولُواْ اشْهَدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ}[آل عمران:64]، وقوله تعالى: {وَاعْبُدُواْ اللّهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا} [النساء:36]، وقوله تعالى: {قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُواْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ}[الأعراف:158] فهو من سبيل الرسول صلى الله عليه وسلم وأتباعه، {قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَاْ وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللّهِ وَمَا أَنَاْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ} [يوسف:108].
11- تحريم ما يسمى "احترام الأديان" و "التسامح بين الأديان" الذي مضمونه ترك الطعن في الأديان الباطلة كاليهودية والنصرانية وغيرهما؛ فإنه لا دين يجب احترامه إلا دين الإسلام؛ لأنه الدين الحق، دون ما سواه.
12- أنه لا أخوة بين المسلمين والكفار، فلا يجوز أن يقال: إخواننا النصارى أو غيرهم من الكافرين، وإنما الأخوة والولاء بين المؤمنين، قال تعالى:{إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ}[الحجرات:10]، وقال النبي صلى الله عليه وسلم:" وكونوا عباد الله إخوانا" متفق عليه، {وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ} [التوبة:71]، وقد عقد الله الأخوة بين الكفار والمنافقين، قال تعالى: {أَلَمْ تَر إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ} [الحشر:11]، وجعل سبحانه وتعالى الكافرين بعضهم أولياء بعض، قال تعالى: {وَالَّذينَ كَفَرُواْ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ إِلاَّ تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ} [الأنفال:73].
13- أن التوراة والإنجيل بعد التحريف والتغيير والنسخ لا يجوز الرجوع إليهما في طلب الهدى ومعرفة ما يقرب إلى الله، ولا يجوز ذكرهما مع القرآن على أن لهما حرمة بحجة أنهما منزلان من عند الله، فقد دخلهما كثير من الباطل، ونسخ كثير من أحكامهما، وما فيهما من حق أغنى الله المسلمين عنه بكتابه العزيز الذي {لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ}[فصلت:42]، ولهذا لما أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب، غضب النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: "أمتهوكون فيها يا بن الخطاب؟! .. والذي نفسي بيده لو أن موسى صلى الله عليه وسلم كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني". رواه أحمد.

هذا، ونسأل الله أن يهدينا وسائر المسلمين صراطه المستقيم صراط{الَّذِينَ أَنْعَمَ اللّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاء وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا}، وأن يجنبنا طريق المغضوب عليهم والضالين، وأن يحبب إلينا الإيمان ويزينه في قلوبنا، ويكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، ويجعلنا من الراشدين فضلا منه ونعمة والله عليم حكيم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين.

أملاه
عبد الرحمن بن ناصر البراك

account closed
12-09-2008, 12:11 AM
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد :
فهذه فتاوى لعلمائنا الكرام تهم الصائمين والصائمات حول بعض الأسئلة التي يكثر السؤال عنها في شهر رمضان .
نسأل الله أن ينفع بها المسلمين في كل مكان .

1- كثر النوم في نهار رمضان

س: هل الإنسان في أيام رمضان إذا تسحر ثم صلى الصبح ونام حتى صلاة الظهر ، ثم صلاها ونام إلى صلاة العصر ، ثم صلاها ونام إلى وقت الفطر ، هل صيامه صحيح ؟

ج : إذا كان الأمر كما ذكر ، فالصيام صحيح ، ولكن استمرار الصائم غالب النهار نائماً تفريط منه لاسيما وشهر رمضان زمن شريف ينبغي أن يستفيد منه المسلم فيما ينفعه من كثرة قراءة القرآن وطلب الرزق وتعلم العلم .
[فتاوى اللجنة الدائمة فتوى 129.1]

2- السحور صحة الصيام

س : إنسان نام قبل السحور في رمضان وهو على نية السحور حتى الصباح ، هل صيامه صحيح أم لا ؟

ج- صيامه صحيح ، لأن السحور ليس شرطاً في صحة الصيام ، وإنما هو مستحب ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم « تسحروا فإن في السحور بركة » متفق عليه .
[الشيخ ابن باز – مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ]

3- السباحة والغوص للصائم
س: ما حكم السباحة للصائم في الماء ؟

ج : لا بأس أن يغوص الصائم في الماء أو يعوم فيه يسبح ، لأن ذلك ليس من المفطرات.
والأصل الحِل حتى يقوم دليل على الكراهة ، أو على التحريم وليس هناك دليل على التحريم ، ولا على الكراهة .
إنما كرهه بعض أهل العلم خوفاً من أن يدخل إلى حلقه شئ وهو لا يشعر به .
[ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله- فقه العبادات ص 191]

4- حكم شم الصائم رائحة الطيب والعود
س: هل يجوز للصائم أن يشم رائحة الطيب والعود؟

ج: لا يستنشق العود ، أما أنواع الطيب غير البخور فلا بأس بها لكن العود نفسه لا يستنشقه ، لأن بعض أهل العلم يرى أن العود يفطر الصائم إذا استنشقه ، لأنه يذهب إلى المخ والدماغ ، وله سريان قوي ، أما شمه من غير قصد فلا يفطره
[الشيخ ابن باز – مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ]

5- سريان البنج في الجسم هل يفطر الصائم
س: سريان البنج في الجسم هل يفطر ؟ وخروج الدم عند قلع الضرس ؟

ج: كلاهما لايفطرن ، ولكن لا يبلع الدم الخارج من الضرس
[الشيخ ابن عثيمين رحمه الله – الفتاوى 1/511]

6- بلع الريق للصائم
س : ما حكم بلع الريق للصائم ؟

ج: لا حرج في بلع الريق ، ولا أعلم في ذلك خلافاً بين أهل العلم لمشقة أو تعذر التحرز منه
أما النخامة والبلغم فيجب لفظهما إذا وصلتا إلى الفم ، ولا يجوز للصائم بلعهما لإمكان التحرز منها ، وليسا مثل الريق وبالله التوفيق .
[الشيخ ابن باز رحمه الله –مجموع الفتاوى 3/251]

7 : استعمال التحاميل في نهار رمضان
س: ما حكم استعمال التحاميل في نهار رمضان إذا كان الصائم مريضاً ؟

ج: لا بأس بها ، ولا بأس أن يستعمل الإنسان التحاميل التي تكون من دبره إذا كان مريضاً ، لأن هذا ليس أكلاً ولا شرباً ، ولا بمعنى الأكل والشرب ، والشارع إنما حرم علينا الأكل والشرب .
فما قام مقام الأكل والشرب أُعطيَ حكم الأكل والشرب ، وما ليس كذلك فإنه لا يدخل فيه لفظاً ولا معنى ، فلا يثبت له حكم الأكل ولا الشرب .
[الشيخ ابن عثيمين رحمه الله – الفتاوى 1/502]

8 : استعمال الإبر في الوريد والعضل
س: ما حكم استعمال الإبر في الوريد , والإبر التي في العضل ؟ وما الفرق بينهما وذلك للصائم ؟

ج: الصحيح أنهما لا تفطران , وإنما التي تفطر هي إبر التغذية خاصة . وهكذا أخذ الدم للتحليل لا يفطر به الصائم ؛ لأنه ليس مثل الحجامة , أما الحجامة فيفطر بها الحاجم والمحجوم في أصح أقوال العلماء ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « أفطر الحاجم والمحجوم » .
[الشيخ بن باز رحمه الله – مجموع فتاوى ومقالات متنوعة]

9 : استعمال بخاخ ضيق النفس للصائم
س : استعمال بخاخ ضيق النفس للصائم هل يفطر ؟

ج: الجواب على السؤال : أن هذا البخاخ الذي تستعمله لكونه يتبخر ولا يصل إلى المعدة . فحينئذ نقول : لا بأس أن تستعمل هذا البخاخ وأنت صائم ولا تفطر بذلك لأنه كما قلنا لا يدخل منه إلى المعدة أجزاء لأنه شيء يتطاير ويتبخر ويزول ولا يصل منه جرم إلى المعدة حتى نقول إن هذا مما يوجب الفطر فيجوز لك أن تستعمله وأنت صائم ولا يبطل الصوم بذلك .
[الشيخ ابن عثيمين رحمه الله – الفتاوى 1/500]

10 : دواء الغرغرة في نهار رمضان
س : هل يبطل الصوم باستعمال دواء الغرغرة ؟ جزاكم الله خيرا.

ج: لا يبطل الصوم إذا لم يبتلعه ولكن لا تفعله إلا إذا دعت الحاجة ولا تفطر به إذا لم يدخل جوفك شيء منه
[الشيخ ابن عثيمين رحمه الله – كتاب الدعوة 1/170]

11 : استنشاق الصائم للبخار
س: أفيدكم بأنني أحد العاملين في المؤسسة العامة للتحلية ، ويحل علينا شهر رمضان ونحن صائمون وعلى رأس العمل , والذي فيه بخار ماء من المحطة التي نعمل بها , وقد نستنشقه في كثير من الأحوال فهل يبطل صيامنا ؟ وهل يلزمنا قضاء ذلك اليوم الذي استنشقنا فيه بخار الماء سواء كان فريضة أم نافلة ؟ وهل علينا عن كل يوم صدقة ؟

ج: إذا كان الأمر كما ذكر ؛ فصيامكم صحيح ولا شيء عليكم .
[اللجنة الدائمة , فتوى رقم 1131]

12: الامتحان والصيام
س: هل الامتحان المدرسي عذر يبيح الإفطار في رمضان ؟

ج : الامتحان المدرسي ونحوه لا يعتبر عذرا مبيحا للإفطار في نهار رمضان , ولا يجوز طاعة الوالدين في الإفطتر للامتحان ؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق , و « إنما الطاعة في المعروف » كما جاء بذلك الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم
[الشيخ بن باز رحمه الله – مجموع فتاوى ومقالات متنوعة]

13: هل البَرَد لا يفطر ؟
س: سمعت بعض الناس يقول : إن البَرَد لا يفطر ؛ لأنه ليس بأكل ولا شرب ؟

ج: روي ذلك عن أبي طلحة أنه أكل البرد , وقال : إنه ليس بطعام ولا شراب . ولكن لعله لا يصح عنه ؛ وذلك لأن هذا البرد يدخل الجوف وكل ما يدخل الجوف فهو إما طعام ، وإما شراب . فالرواية عن أبي طلحة لعلها لا تثبت . , وإن ثبتت فإنه متأوّل لأن البرد ماء متجمد ومثله الثلج ، فإذا أكله فإنه يذوب في الجوف وينقلب ماءً .
[الشيخ بن جبرين –فتاوى الصيام 46]

14: ابتلاع النخامة هل يفطر الصائم ؟
س : ما حكم ابتلاع النخامة ؟ ومتى يفطر الصائم إذا ابتلعها ؟

ج: يحرم على الصائم بلع النخامة وذلك لا ستقذارها , والنخامة تارة تنزل من الرأس إلى الحلق , وتارة تخرج من الصدر . وفي كلا الحالتين : فإنه يحرم على الصائم ابتلاعها . فإن أخرجها من صدره مثلا ثم وصلت إلى فمه ثم أعادها , ففي هذه الحالة تكون مفطرة ؛ لأنه قد ابتلع شيئا له جرم مع التمكن من إلقائها ومع كراهة ابتلاعها حتى لغير الصائم فهي مستقذرة طبعا ً . أما إن نزلت إلى حلقه وابتلعها مع ريقه فلا يفطر بها مع تحريم ابتلاعها في الصيام .
[الشيخ بن جبرين –فتاوى الصيام 87]

15-استرخاء الصائم المرهق ونومه
س: أقضي نهاري في رمضان نائماً أو مسترخياً ، حيث لا أستطيع العمل لشدة شعوري بالجوع والعطش ، فهل يؤثر ذلك في صحة صيامي ؟

ج: هذا لا يؤثر على صحة الصيام وفيه زيادة أجر لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة : « أجرك ِ على قدر نصبك » فكلما زاد تعب الإنسان زاد أجره وله أن يفعل ما يخفف العبادة عليه كالتبرد بالماء والجلوس في المكان البارد .
[ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله 1/509]

16- السواك في رمضان
س:هناك من يتحرز من السواك في رمضان ، خشية إفساد الصوم ، هل هذا صحيح ؟ وما هو الوقت المفضل للسواك في رمضان ؟

ج:التحرز من السواك في نهار رمضان أو في غيره من الأيام التي يكون الإنسان فيها صائماً لا وجه له لأن السواك سنة فهو كما جاء في الحديث الصحيح « مطهرة للفم مرضاة للرب » ومشروع متأكد عند الوضوء ، وعند الصلاة ، وعند القيام من النوم ، وعند دخول المنزل أول ما يدخل ، في الصيام ، وفي غيره وليس مفسداً للصوم إلا إذا كان السواك له طعم وأثر في ريقك فإنك لا تبتلع طعمه وكذلك لو خرج بالتسوك دم من اللثة فإنك لا تبتلعه وإذا تحرزت في هذا فإنه لايؤثر في الصيام شيئاً .
[ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله – فقه العبادات ]

17- استعمال قطرة العين
س : ما حكم استعمال قطرة العين في نهار رمضان ، هل تفطر أم لا ؟

ج: الصحيح أن القطرة لا تفطر وإن كان فيها خلاف بين أهل العلم ، حيث قال بعضهم : إنه إذا وصل طعمها إلى الحلق فإنها تفطر
والصحيح : أنها لا تفطر مطلقاً ، لأن العين ليست منفذاً لكن لو قضى احتياطاً وخروجاً من الخلاف من وجد طعمها في الحلق فلا بأس وإلا فالصحيح أنها لا تفطر سواء كانت في العين أو في الأذن .
[الشيخ ابن باز رحمه الله – مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ]

18- حكم الأكل ناسياً
س : ما حكم من أكل أو شرب ناسياً وهل يجب على من رآه يأكل ويشرب ناسياً أن يذكره بصيامه ؟

ج: من أكل أو شرب ناسياً وهو صائم فإن صيامه صحيح ، لكن إذا تذكر يجب عليه أن يقلع حتى إذا كانت اللقمة أو الشربة في فمه ، فإنه يجب عليه أن يلفظها ، ودليل تمام صومه : قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه من حديث أبي هريرة « من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه » ولأن النسيان
لا يؤاخذ به المرء في فعل محظور لقوله تعالى : { ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا } [البقرة:286] فقال الله تعالى – قد فعلت -
أما من رآه : فإنه يجب عليه أن يذكره لأن هذا من تغيير المنكر وقد قال صلى الله عليه وسلم « من رأى منكم منكراً فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه » ولا ريب أن أكل الصائم وشربه حال صيامه من المنكر ولكنه يعفى عنه النسيان لعدم المؤاخذة أما من رآه فإنه لا عذر له في ترك الإنكار عليه .
[الشيخ ابن عثيمين –فقه العبادات ]

19-من احتلم في نهار رمضان
س:إذا احتلم الصائم في نهار رمضان هل يبطل صومه أم لا ؟ وهل تجب عليه المبادرة بالغسل ؟

ج:الإحتلام لا يبطل الصوم لأنه ليس باختيار الصائم وعليه أن يغتسل غسل الجنابة ولو احتلم بعد صلاة الفجر وأخّر الغسل إلى وقت صلاة الظهر فلا بأس وهكذا لو جامع أهله في الليل ولم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر لم يكن عليه حرج في ذلك قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصبح جنباً من جماع ثم يغتسل ويصوم
وهكذا الحائض والنفساء لو طهرنا في الليل ولم تغتسلا إلا بعد طلوع الفجر لم يكن عليهما بأس في ذلك وصومهما صحيح .. ولكن لا يجوز لهما و لا للجنب تأخير الغسل أو الصلاة إلى طلوع الشمس حتى يؤدوا الصلاة في وقتها .
وعلى الرجل أن يبادر بالغسل من الجنابة قبل صلاة الفجر حتى يتمكن من الصلاة في الجماعة .. والله ولي التوفيق .
[الشيخ ابن باز رحمه الله – فتاوى إسلامية ]

20- إذا تمضمض الصائم أو استنشق فدخل إلى حلقه ماء دون قصد
س: إذا تمضمض الصائم أو استنشق فدخل إلى حلقه ماء دون قصد ، هل يفسد صومه؟

ج: إذا تمضمض الصائم أو استنشق فدخل الماء إلى جوفه لم يفطر لأنه لم يتعمد ذلك لقوله تعالى { ولكن ما تعمدت قلوبكم } [الأحزاب:5]
[ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله – فتاوى إسلامية ]

21- حكم سحب الدم للصائم
س: ما حكم من سحب منه دم وهو صائم في رمضان وذلك بغرض التحليل من يده اليمنى ومقداره ( برواز ) متوسط ؟

ج : مثل هذا التحليل لا يفسد الصوم ، بل يعفى عنه ، لأنه مما تدعو الحاجة إليه وليس من جنس المفطرات المعلومة من الشرع المطهر .
[ الشيخ ابن باز رحمه الله – مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ]

22- حكم استعمال الدهان
س: هل الدهان المرطب للبشرة يضر بالصيام إذا كان من النوع غير العازل لوصول الماء إلى البشرة ؟

ج: لا بأس بدهن الجسم مع الصيام عند الحاجة فإن الدهن إنما يبل ظاهر البشرة ولا ينفذ إلى داخل الجسم ثم لو قدر دخول المسام لم يعد مفطراً .
[ الشيخ ابن جبرين – فتاوى الصيام ]

23- حكم استعمال فرشاة الأسنان
س: بعد الإمساك هل يجوز لي تفريش أسناني بالمعجون ؟ وإذا كان يجوز هل الدم اليسير الذي يخرج من الأسنان حال استعمال الفرشاة يفطر ؟

ج: لابأس بعد الإمساك بذلك الأسنان بالماء والسواك وفرشاة الأسنان ، وقد كره بعضهم استعمال السواك للصائم بعد الزوال لأنه يذهب خلوف فم الصائم وإنما ينقي الأسنان والفم من الروائح والبخر وفضلات الطعام .
فأما استعمال المعجون : فالأظهر كراهته لما فيه من الرائحة ، ولأن له طعماً قد يختلط بالريق لا يؤمن ابتلاعه فمن احتاج إليه استعمله بعد السحور قبل وقت الإمساك ، فإن استعمله نهاراً وتحفظ عن ابتلاع شئ منه فلا بأس بذلك للحاجة فإن خرج دم يسير من الأسنان حال تدليكها بالفرشاة أو السواك لم يحصل به الإفطار والله أعلم .
[ الشيخ ابن جبرين – فتاوى الصيام ]

24- حكم من أكل أثناء الأذان أو بعده بقليل
س: قال تعالى { وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود } [البقرة:187]
ما حكم من أكل سحوره وشرب ماء وقت الأذان أو بعد الأذان للفجر بربع ساعة ؟

ج: إن كان المذكور في السؤال يعلم أن ذلك قبل تبين الصبح فلا قضاء عليه ، وإن علم أنه بعد تبين الصبح فعليه القضاء ، أما إن كان لايعلم هل كان أكله وشربه بعد تبين الصبح أو قبله فلا قضاء عليه لأن الأصل بقاء الليل ولكن ينبغي للمؤمن أن يحتاط لصيامه وأن يمسك عن المفطرات إذا سمع الأذان إلا إذا علم أن هذا الأذان كان قبل الصبح .
[فتاوى اللجنة الدائمة ]

25- ما هو السفر المبيح للفطر ؟
س: ما هي المسافة المبيح للفطر ؟

ج: السفر المبيح للفطر وقصر الصلاة هو : 83 كيلو متراً تقريباً ، ومن العلماء من لم يحدد مسافة للسفر ، بل كل ما هو في عرف الناس سفر فهو سفر ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر ثلاثة فراسخ قصر الصلاة .
والسفر المحرم : ليس مبيحاً للقصر ولا للفطر ، لأن سفر المعصية لا تناسبه الرخصة .
وبعض أهل العلم لا يفرق بين سفر المعصية وسفر الطاعة لعموم الأدلة والعلم عند الله.
[ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله – فقه العبادات ]

26- التبرع لإفطار الصائمين

س : تقوم بعض المؤسسات الخيرية بجمع التبرعات من المسلمين لإعداد مشاريع إفطار للفقراء من المسلمين في شهر رمضان ، فهل من يتبرع لهذه المؤسسات يكون أجر الإفطار قد له أم لابد من قيام الشخص بتقديم الإفطار بنفسه ؟

ج: إذا تبرع المسلم لإفطار الصوام ، فهو مأجور وذلك من الصدقة سواء كان ذلك بنفسه أو بمن يراه من الثقاة أو من الجمعيات الموثوقة .
[ الشيخ ابن باز – مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ]

27- القيءفي نهار رمضان

س: هل القيء يفسد الصوم ؟
ج: كثيراً ما يعرض للصائم أموراً لم يتعمدها ، من جراح أو رعاف ، أو قيء ، أو ذهاب الماء أو البنزين إلى حلقه بغير اختياره ، فكل هذه الأمور لا تفسد الصوم ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم « من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ، ومن استقاء فعليه القضاء »
[الشيخ ابن باز رحمه الله – مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ]

account closed
12-09-2008, 12:12 AM
أبو إسكينيد الليبي

1 . السؤال: بارك الله فيكم هذا السائل من ليبيا من طرابلس أ. م. يقول ما حكم بناء القبور والكتابة عليها وقراءة القرآن على الميت وخصوصاً سورة يس مأجورين؟
الجواب : البناء على القبور محرم لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى أن يبنى على القبور وأشد من ذلك أن يبنى عليه مسجد فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد فلا يجوز أن تبنى القبور على المساجد وإذا بني قبرٌ على مسجدٍ وجب هدمه ولم تصح الصلاة فيه أما لو سبق المسجد القبر ودفن في المسجد قبرٌ بعد بناء المسجد فإن هذا حرام أي حرامٌ أن يدفن في المسجد ميت فيجب نبشه ويدفن مع الناس وأما الكتابة على القبر فإن كانت كتابةً شركية مثل أن يكتب عليه هذا ولي الله فادعه أيها المضطر وما أشبه ذلك فهذه لا شك في تحريمها وإن كانت كتابة عادية ننظر فإن كانت كتابة فيها الافتخار والفخار والمفاخرة بهذا الميت فهي حرام لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم نهى عن الكتابة على القبر وإن كانت لمجرد التعريف على صاحب القبر مثل أن يكتب هذا فلان بن فلان فأرجو أن لا يكون بهذا بأس ويكون النهي عن الكتابة محمولاً على الكتابة المحرمة .

02 . السؤال: هذه رسالة وردت من السائل شعيب خليفة عثمان من بنغازي بليبيا يقول قمت بزيارةٍ لإحدى الدول الإسلامية ولقد أعجبني كثيراً حرص أهلها على حضور الصلوات الخمس في مواعيدها جماعة ولكن لفت نظري شيء حول عملية قضاء الحاجة فإنه يوجد بجوار كل مسجد دوراتٍ للمياه ولكن يتم قضاء الحاجة وقوفاً رغم وجود دورات مياهٍ عادية ولكن أغلب أهل البلد هناك لا يرتادون إلا تلك التي يقضون حاجتهم وقوفاً والذي ساءني أكثر أنني أراهم بعد قضاء الحاجة مباشرةً ينصرفون إلى الوضوء دون استنجاء جهلاً منهم وظناً أن الاستنجاء إنما يكون من الغائط فقط فأرجو توجيه نصحيةٍ إلى هؤلاء وإرشادهم إلى وجوب التطهر قبل بدأ الوضوء للصلاة؟
الجواب : نشكر الأخ السائل على اهتمامه بأحوال المسلمين فإن من اهتم بأمر المسلمين كان ذلك دليلاً على محبته وشفقته عليهم أما بالنسبة لما يصنعه أولئك الأخوة فإن كونهم يبولون قياماً لا بأس به فإن البول قائماً يجوز بشرطين أحدهما أن يأمن من التلوث بالبول والثاني أن يأمن من النظر إلى عورته وأما كون هؤلاء الأخوة لا يستنجون من البول بل ينصرف الإنسان منهم دون أن يتطهر لا باستنجاءٍ ولا باستجمار فإن هذا غلطٌ منهم كبير وهو سببٌ للعقوبة وعذاب القبر لما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباسٍ رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة فبين رسول الله عليه الصلاة والسلام أن هذا أن هذين الرجلين يعذبان في قبورهما بسببين السبب الأول عدم الاستبراء من البول وهو ينطبق على حال هؤلاء ثم إن كثيراً من أهل العلم يقولون إن الوضوء لا يصح إلا بعد أن يتم الاستنجاء أو الاستجمار الشرعي وعلى هذا فيكون هؤلاء قد صلوا بغير وضوءٍ صحيح ومن صلى بغير وضوءٍ صحيح فإن صلاته لا تصح ولا تقبل منه لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ فأوجه النصيحة إلى هؤلاء الأخوان أن يتقوا الله عز وجل وأن يستنجوا من البول ويستبرئوا منه وأن يستنجوا بعد البول بالماء أو يستجمروا بأشياء مباحة أي مما يباح الاستجمار به فيمسح المحل ثلاث مسحاتٍ فأكثر تكون منقية فإن الاستجمار الشرعي الذي تتم به الشروط يجزئ عن الاستنجاء بالماء.

3 . السؤال: بارك الله فيكم المستمعة من ليبيا خ. ي تقول في سؤالها الثاني إذا غسلنا الثياب يا فضيلة الشيخ بالماء والصابون وكانت فيها نجاسة هل يصح الصلاة بها وهل يكفي ذلك؟
الجواب : غسيل الثياب بالماء والصابون يطهرها بشرط أن تزول عين النجاسة فإذا كانت النجاسة شيئا جامدا فلا بد من حكه أولا بالماء ثم غسله بعد حكه وإزالته لأنه لا يمكن أن تطهر الثياب وعين النجاسة باقية فيها وإذا طهر الثوب من أي نجاسة كانت سواء كانت من البول أو الغائط أو دم الحيض فإن الصلاة فيه تجوز ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المرأة إذا حاضت وأصاب ثوبها دم الحيض أن تقرصه ثم تغسله بالماء ثم تصلى فيه.

4 . السؤال: هذه رسالة من السائل يوسف سيد أحمد من ليبيا سبها له عدة أسئلة في رسالته سؤاله الأول يقول فيه هل يجوز ذكر السيادة للرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة عليه سواء في التشهد أو خلافه وما هو الأفضل ذكرها أم تركها وهل يجوز التوسل به صلى الله عليه وسلم أم لا؟
الجواب : الجواب عن السؤال الذي عرض علينا في هذه الحلقة وهو تسويد الرسول صلى الله عليه وسلم عند الصلاة عليه فإننا نقول لا ريب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد ولد الخلق سيد ولد آدم وأنه له السيادة المطلقة عليهم لكنها السيادة البشرية سيادة بشر على بشر أما السيادة المطلقة فإنها لله عز وجل فالرسول عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم في الدنيا والآخرة وهو إمامهم عليه الصلاة والسلام ويجب على المؤمن أن يعتقد ذلك في رسوله صلى الله عليه وسلم أما زيادة سيدنا في الصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم فإنها إن أردنا الألفاظ التي ورد بها النص لا ينبغي ذكرها إذا كانت لم تذكر لأن الصيغة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الصلاة عليه هي أحسن الصيغ وأولاها بالاتباع أما إذا كان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة مطلقة فإنه لا بأس أن يقول صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجميعن مثلاً لا بأس أن يقولها لأن النبي صلى الله عليه وسلم له السيادة على البشر ولكننا في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد لا نزيدها لأنها لم ترد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ولا نقول السلام عليك سيدنا أيها النبي ونقول اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد ولا نقول اللهم صلي على سيدنا محمد بل ولا نقول اللهم صلي على نبينا محمد بل نقول اللهم صلى على محمد كما جاء به النص هذا هو الأولى والأفضل أما التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم فإن التوسل به أقسام أحدها أن يتوسل بالإيمان به وهذا التوسل صحيح مثل أن يقول اللهم إني آمنت بك وبرسولك فاغفر لي هذا لا بأس به وهو صحيح وقد ذكره الله تعالى في القرآن في قوله (ربنا إننا سمعنا مناديناً ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فأمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار) ولأن الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم وسيلة شرعية لمغفرة الذنوب وتكفير السيئات فهو قد توسل بوسيلة ثابتة شرعاً ثانياً أن يتوسل بدعائه صلى الله عليه وسلم أي بأن يدعو للمشفوع له وهذا أيضاً جائز وثابت لكنه لا يمكن أن يكون إلا في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وقد ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه قال اللهم إن نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا وأمر العباس أن يقوم فيدعو الله فيدعو الله سبحانه وتعالى بالسقية فالتوسل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم بدعائه هذا جائز ولا بأس به القسم الثالث أن يتوسل بجاه الرسول صلى الله عليه وسلم سواء في حياته أو بعد مماته فهذا توسل بدعي لا يجوز وذلك لأن جاه الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينتفع به إلا الرسول صلى الله عليه وسلم أما أنت بالنسبة إليك فإنك لا تنتفع به لأنه ليس من عملك وشيء ليس من عملك لا ينفعك وعلى هذا فلا يجوز للإنسان أن يقول اللهم إني أسألك بجاه نبيك أن تغفر لي أو أن ترزقني الشيء الفلان لأن الوسيلة لابد أن تكون وسيلة والوسيلة مأخوذة من الوسل بمعنى الوصول إلى الشيء فلابد أن تكون هذه الوسيلة موصلة إلى الشيء وإذا لم تكن موصلة إليه فإن التوسل بها غير مجد ولا نافع وعلى هذا فنقول التوسل بالرسول عليه الصلاة والسلام ثلاثة أقسام أن يتوسل بالإيمان به واتباعه وهذا جائز في حياته وبعد مماته أن يتوسل بدعائه أي بأن يدعو يطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدعو له فهذا جائز في حياته لا بعد مماته لأنه بعد مماته متعذر القسم الثالث أن يتوسل بجاهه ومنزلته عند الله فهذا لا يجوز لا في حياته ولا بعد مماته لأنه ليس وسيلة إذ أنه لا يوصل الإنسان إلى مقصوده لأنه ليس من عمله فإذا قال قائل لو جئت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام عند قبره وسألته أن يستغفر لي أو أن يشفع لي عند الله هل يجوز ذلك أو لا قلنا لا يجوز فإذا قال أليس الله يقول (ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله تواباً رحيما) قلنا بلى إن الله يقول ذلك ولكنه يقول ولو إنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك وإذ هذه ظرف لما مضى وليس ظرفاً للمستقبل لم يقل الله تعالى ولو أنهم إذا ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول بل قال إذ ظلموا فالآية تتحدث عن أمر وقع في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام وحصل من بعض القوم مخالفة وظلم لأنفسهم فقال الله تعالى ولو إنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول واستغفار الرسول صلى الله عليه وسلم بعد مماته أمر متعذر لأنه إذا مات العبد انقطع عمله كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم (صدقة جارية أو علم ينتفع به من بعده أو ولد صالح يدعو له) فلا يمكن للإنسان بعد موته أن يستغفر لأحد بل ولا يستغفر لنفسه أيضاً لأن العمل انقطع.

5 . السؤال: المستمع محمد حمودة عبد القادر من ليبيا يقول هل الغفلة تبطل الوضوء وهل يجب في هذه الحالة أن يتوضأ المسلم وضوء كاملا ؟
الجواب : لا أدري ما ذا يريد بالغفلة هل يريد بها النوم فإن كان يريد النوم فإن النوم ناقض للوضوء بشرط أن يكون عميقاً وعلامة العميق أن يكون النائم لا يحس بنفسه لو أحدث فإذا نام الإنسان هذه النومه أي أنه نام نومه لو أحدث لم يحس بنفسه فإن عليه أن يتوضأ لحديث صفوان بن عسال قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفراً أن لا ننزع خفافنا إلا من جنابة ولكن ما غائط وبول ونوم وفي الحديث العين كنان وكاء له فإذا نامت العينان استطلق الوثاء فإن كان السائل يريد الغفلة فهذا جوابه لكن إذا كان النوم خفيفاً يحس بنفسه الإنسان لو أحدث فإنه لا ينقض الوضوء سواء أكان الإنسان جالساً أو مضطجعاً أو مستنداً أو غير مستند لأن المدار كله على العقل عقل الشيء وفهمه أما إذا كان يريد بالغفلة الغفلة عن ذكر الله فإن هذا لا ينقض الوضوء ولكن الذي ينبغي للإنسان أن يديم ذكر الله تعالى كل وقت فإن هذا هو العقل قال الله تعالى (إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لولي الألباب * الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَاماً وَقُعُوداً وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ) .

06 . السؤال: بارك الله فيكم من ليبيا فضيلة الشيخ السائل م. م. أ. يقول من عليه جنابة واغتسل ليؤدي فريضةً وبعد أن صلى نافلةً قبل الفريضة انتقض غسله فهل يعيد الغسل أم يتوضأ وفقكم الله؟
الجواب : نعم من انتقض غسله فكأنه أصابته جنابةٌ أخرى لأن الغسل لا ينتقض إلا بجنابة وعلى هذا فيلزمه أن يغتسل مرةً ثانية لترتفع عنه الجنابة يعني لو الإنسان اغتسل من الجنابة ثم صلى نافلة ثم أجنب مرةً ثانية وجب عليه أن يغتسل للصلاة المقبلة سواء أن كانت فريضة أم نافلة.

7 . السؤال: بارك الله فيكم نختم هذا اللقاء بسؤال من السائل ع. ج. ج. سوداني مقيم بليبيا يقول هل هناك زمن محدد لذبح العقيقة ثم متى يحلق شعر المولود مأجورين؟
الجواب : شعر المولود يحلق في اليوم السابع إذا كان ذكرا وأما الأنثى فلا يحلق رأسها وإذا حلق شعر الرأس فإنه يتصدق بوزنه فضة كما جاء في الحديث وأما العقيقة فالأفضل أن تكون في اليوم السابع قال العلماء فإن فات اليوم السابع ففي اليوم الرابع عشر فإن فات ففي اليوم الحادي والعشرين فإن فات ففي أي وقت على أنه لا حرج أن يذبح العقيقة في اليوم السادس أو الخامس أو العاشر أو الثاني عشر لكن هذه أوقات مفضلة فقط وهي ثلاثة السابع والرابع عشر والحادي والعشرين.

8 . السؤال : أحسن الله إليكم السائلة مرئية محمود من ليبيا استعرضنا بعضا من اسئلتها في حلقة سابقة ومن أسئلتها في هذه الحلقة تقول هل يعتبر الزيت حائل بين الشعر ووصول ماء الوضوء؟
الجواب : لا يعتبر الزيت حائلاً بين الماء والشعر إلا أن يكون جامدا له طبقة فنعم يكون حائلا لكن إذا لم يكن له طبقة فليس بحائل.

9 . السؤال : بارك الله فيكم هذا السائل من ليبيا بنغازي أسعد ن. أ. فضيلة الشيخ حدثونا عن فضل السواك وعن أوقاته؟
الجواب : فضل السواك قال فيه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم السواك مطهرةٌ للفم مرضاةٌ للرب وهاتان أعظم فائدة الفائدة الأولى الطهارة الحسية وهو طهور الفم من الأوساخ تطهير الأسنان اللثة اللسان والفائدة الثانية وهي أعظم أنه مرضاةٌ لله عز وجل وفي هذا الحديث حثٌ على السواك لذكر الفائدتين العاجلة والآجلة فالعاجلة تطهير الفم والآجلة رضا الرب عز وجل ويدل لفضله أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة يعني لأمرتهم أمر إيجاب ولا يجب الشيء إلا لمصلحته العظيمة التي اقتضت أن يكون الناس ملزمين به ولكن عارضت هذه المصلحة العظيمة المشقة التي خافها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أمته فترك إلزامهم بذلك أما مواضع السواك المؤكدة فهي أولاً عند الوضوء ومحل ذلك عند المضمضة وإن أخر التسوك إلى أن ينتهي من الوضوء كله فلا حرج الثاني عند الصلاة سواءٌ كانت الصلاة صلاة الفريضة أو نافلة وسواءٌ كانت صلاةً ذات ركوعٍ وسجود أو ليس فيها ركوع ولا سجود كصلاة الجنازة الثالث عند القيام من النوم فإنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك الرابع عند دخول المنزل فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا دخل منزله فأول ما يبدأ به السواك وما عدا ذلك فإنه مشروع كل وقت لكن يتأكد في هذه المواضع الأربعة.

10 . السؤال : أحسن الله إليكم وبارك فيكم فضيلة الشيخ تقول السائلة من ليبيا هل التيمم بنية الغسل من الدورة الشهرية أو من الجنابة هل هو مثل تيمم الوضوء وإذا كانت هناك زيادات وإيضاحات أرجو بيانها مأجورين؟
الجواب : التالبول والغائط والريح دليل ذلك قول الله تبارك وتعالى (وإن كنتم جنبا فاطهروا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه) وهذا من القرءان ومن السنة حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه في حاجة فأجنب فلم يجد الماء قالت تمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك يمم لا يختلف فيه الحدث الأصغر والأكبر فالتيمم عن الجنابة أو عن غسل الحيض كالتيمم عن فقال (إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا وضرب بيده الأرض مرة واحدة ثم مسح وجهه وكفيه ظاهرهما بباطنهما) فالتيمم عن الجنابة وعن غسل الحيض كالتيمم عن الحدث الأصغر والقول الراجح من أقوال العلماء أن التيمم رافع للحدث ما دام لم يجد الماء أو يشفي من المرض الذي تيمم من أجله و على هذا فإذا تيمم الإنسان لصلاة الفجر وبقي على طهارته لم ينقضها ببول أو غائط أو ريح أو غيرها مما ينقض الوضوء حتى جاء وقت الظهر فإنه يصلي الظهر بتيممه للفجر وكذلك لو استمر إلى العصر صلى العصر وإذا تيمم الإنسان لصلاة نافلة صلى به فريضة كما لو تيمم لصلاة الضحى وبقي على طهارته إلى أن جاء وقت الظهر وصلى الظهر بالتيمم الذي تيممه من أجل صلاة الضحى فإن صلاته الظهر صحيحة لأن حكم التيمم حكم طهارة الماء سواء بسواء ما لم يجد الماء أو يشفى من مرضه إن كان تيممه من أجل مرض وإذا أصابته جنابة فتيمم لها ثم انتقض وضوءه وأراد الصلاة فإنه لا يعيد التيمم عن الجنابة وإنما يتيمم للحدث الأصغر لأن الجنابة ارتفعت بالتيمم الأول لكن إذا وجد الماء فإن عليه أن يغتسل لأن رفع التيمم للحدث رفع موقت ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم فرأى رجل منعزلا لم يصل في القوم فسأله فقال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء فقال عليك بالصعيد فإنه يكفيك وكان حينئذ لا ماء ثم أتى الماء فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل فدل ذلك على أن التيمم يرفع الجنابة لكنه رفع موقت إذا وجد الماء وجب عليه أن يغتسل ويدل لذلك أيضاً إن النبي صلى الله عليه وسلم قال (الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين) فإذا وجده فليتق الله وليمسه بشرته .

account closed
12-09-2008, 12:14 AM
. السؤال : بارك الله فيكم سؤالها السؤال الثاني في رسالة السائلة نور من ليبيا تقول من المعلوم أن مسح الرأس يبدأ من الأمام إلى الخلف ثم الرجوع باليدين إلى الأمام لكنني تقول عندما أريد العودة باليدين من الخلف إلى الأمام لا تنسحب يدي إلى الأمام وإنما يعرقلها الشعر فكيف العمل؟
الجواب : يعرقلها الشعر إذا ضغطت على الرأس أما إذا مسحت مسحا خفيفا فإن الشعر لا يعرقلها فيما يظهر وعلى كل حال فالواجب مسحه مرة واحدة من الأمام إلى الخلف وكذلك من الجانبين فإذا استوعبت الرأس بالمسح على أي صفة كانت فقد أبرأت الذمة لكن الرجوع إلى الوراء ثم الرجوع إلى قدام هذا من باب السنة وليس من باب الواجب .

12 . السؤال : السائل ع م ك ترهونه ليبيا يقول ما حكم التوسل بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند الدعاء.
الجواب : التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء إذا كان المتوسل قصده التوسل بالإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم أو التوسل بمحبة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهذا لا بأس به أما إذا كان قصد التوسل بذاته فلا يجوز لأن التوسل بذاته لا ينظر المتوسل فيكون قد دعى الله تعالى بما ليس سبباً للإجابة وهذا نوع من الاستهزاء واعلم أن التوسل أنواع منها التوسل إلى الله تعالى بأسمائه فهذا مشروع مثل أن تقول أسألك اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تغفر لي فهذا مشروع لقول الله تعالى (ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها) الثاني التوسل إلى الله تعالى بصفاته فهذا أيضاً مشروع كما جاء في الحديث (اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني إذا علمت الحياة خيراً لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيراً لي) الثالث التوسل إلى الله تعالى بأفعاله كما يقول المصلي اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فإن قوله كما صليت للتعليل يعني كما مننت بالصلاة على إبراهيم وعلى آل إبراهيم فصلي على محمد وعلى آل محمد الرابع التوسل إلى الله تعالى بالإيمان به واتباع رسوله كما في قوله تعالى (رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ) (آل عمران: 53) وكما في قوله تعالى (الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا) (آل عمران: من الآية16) وكما في قوله تعالى (رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِياً يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ) (آل عمران: 193) الخامس التوسل بالعمل الصالح كما في قصة الثلاثة الذين أووا إلى غار فانطبقت عليهم صخرة لا يستطيعون زحزحتها فتوسلوا إلى الله تعالى بصالح أعمالهم فأنجاهم الله وانفرجت الصخرة السادس التوسل إلى الله بحال الداعي كأن يقول اللهم إني فقير فأغنني أو يقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً فاغفر لي وكما في قول موسى عليه الصلاة والسلام ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير السابع التوسل إلى الله تعالى بدعاء الرجل الصالح كما كان الصحابة يتوسلون إلى النبي صلى الله عليه وسلم بدعائه لهم كما في قصة الرجل الذي دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يوم الجمعة فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فأدعو الله يغيثنا فدعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاستجاب الله له هذه سبعة أنواع من التوسل الجائز وبهذه المناسبة أود أن أقول إن طلب الدعاء من الشخص الصالح إذا كان يخشى منه أن يغتر هذا الرجل بنفسه وأن يقول إنه من أولياء الله فهنا تحصل مفسدة فلا يسأل كما أن الأولى بالإنسان مطلقاً أن لا يطلب من أحد أن يدعو الله له بل يدعو هو نفسه يدعو الله تعالى مباشرة أما التوسل الممنوع فهو التوسل بالأموات وقد يصل إلى حد الشرك الأكبر وكذلك التوسل بجاه النبي محمد صلى الله عليه وسلم أو غيره من الأنبياء أو التوسل بجاه الصالحين كل هذا ممنوع لا ينفع.

13 . السؤال : من ليبيا المستمعة رمزت لاسمها بي ذ أ ب إن أبي قد أفطر في شهر رمضان وكان عمره يناهز السبعين تقريباً عليه دين ولم يرد هذا الدين الذي عليه وذلك لمرضه ثم وفاته فما الذي يجب أن نفعله في مثل هذه الحالة ؟
الجواب : في مثل هذه الحالة أي فيما إذا أفطر الإنسان رمضان لكبر يجب عليه أن يطعم عن كل يوم مسكيناً وهكذا كل من أفطر بعذر لا يرجى زواله كالمريض بمرض لا يرجى زواله فإنه يطعم عن كل يوم مسكين أما من أفطر لمرض مرجو الزوال ولكنه استمر به حتى مات فإنه لا شيء عليه وأما من أفطر لمرض مرجو الزوال أو غير مرجو الزوال ثم زال وعوفي منه وتمكن من قضاء ما فاته ولكنه لم يفعل ثم مات فإنه يقضى عنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه وبهذا نعرف أن ترك الصيام للمرض ونحوه ينقسم إلى ثلاثة أقسام القسم الأول أن يكون هذا العذر لا يرجى زواله ففي هذه الحال يطعم عن كل يوم مسكين الحال الثانية أن يرجى زواله ولكن يستمر به المرض حتى يموت فلا شيء عليه الحال الثالثة أن يعافى من هذا المرض أياماً يتمكن بها من قضاء ما فاته ولكنه لم يفعل فهذا يصام عنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم (من مات وعليه صيام صام عنه وليه) فإن لم يفعل وليه لا يلزمه أن يصوم ولكن في هذه الحال يطعم عن كل يوم مسكيناً نعم .

14 . السؤال : بارك الله فيكم المستمع فضل الله منصور من ليبيا يقول ابن عمي تارك للصلاة وكذلك زوجته لا تصلي لهم ثمانية من الأطفال فهل تعطى من الزكاة وهم في حاجة ماسة لها؟
الجواب : لا يعطى أحد من الكفار فضلاً عن المرتدين من الزكاة شيئاً إلا إذا كان ذلك يؤلف قلوبهم للإسلام فإنهم يدخلون في عموم قوله تعالى (والمؤلفة قلوبهم) وأما إذا كان هذا لا يزيدهم إلا تمادياً في كفرهم أو أنه لا يؤثر في تأليف قلوبهم للإسلام فإنهم لا يعطون شيئاً ولكن أولادهم الصغار إذا كانوا في حاجة فإنه لا حرج أن يتبرع لهم بكساء أو فراش أو ما أشبه ذلك ولكن لا يكون من الزكاة.

15 . السؤال : بارك الله فيكم من ليبيا المستمع ح. م. د. يقول فضيلة الشيخ أصبت بمرض نفسي وهذا المرض منعني من النوم مطلقاً فلا أنام إلا بواسطة العقاقير فهل يحق لي أن أستعمل في رمضان هذه العقاقير وهل يكون صيامي صحيح أفيدوني مأجورين؟
الجواب :أما استعمال هذه العقاقير في النهار فإنه لا يجوز لأن أكلها يوجب الافطار والإفطار في رمضان حرام إلا لعذر وأما أكلها في الليل فلا بأس به ولكني أشير على هذا الأخ السائل أن لا يكثر من أكل هذه الحبوب لأن هذه الحبوب قد تورث أمراً عكسياً يكون أشد عليه من المرض الذي أكل هذه الحبوب من أجله ثم إني أشير عليه أيضاً أن لا يأكلها إلا بعد استشارة الطبيب المختص لأن هذه الأدوية قد تختلف مركباتها فإذا اختلفت تضاربت وصار بعضها داء حيث امتزج بالدواء الأول ولو أنه اقتصر على دواء واحد وقلل منه ما استطاع لكان خيراً له.

16 . السؤال : من ليبيا أرسل المستمع عبد الله مؤمن من الجماهيرية الليبية هذه الأسئلة يقول في السؤال الأول أصوم كل يوم اثنين وخميس صيام تطوع وحدث أنه في ليلة من الليالي تسحرت ونمت دون أن أشرب وبعد الفجر بساعة قمت من النوم وأنا شديد العطش فشربت وأكملت الصيام إلى الليل مع العلم أنني أعلم أنه قد مضى على الفجر ساعة هل الصيام صحيح يا فضيلة الشيخ أم لا وإن كان لا فهل يجب عليّ كفارة؟
الجواب : الصيام ليس بصحيح لأن الصيام لا بد أن يكون من طلوع الفجر إلى غروب الشمس لقول الله تعالى (فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ) وعلى هذا فليس لك أجر في هذا اليوم الذي صمته لعدم موافقته الشرع وليس عليك في ذلك إثم لأن صوم النفل يجوز للإنسان أن يقطعه وليس عليك كفارة أيضاً والكفارة لا تجب في أي صوم كان حتى في الفرض إلا إذا جامع الإنسان زوجته في نهار رمضان وهما ممن يجب عليهما الصوم ففي هذه الحال تجب الكفارة عليه و عليها إن طاوعت وهي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً وأما إذا كان الزوج والزوجة لا يجب عليهما الصيام مثل أن يكونا مسافرين في رمضان وجامعها فلا حرج عليه ولا عليها لأن المسافر يحل له أن يفطر ولكن عليهما قضاء ذلك اليوم إذا رجع من السفر حتى لو فرض أنهما كانا صائمين في ذلك اليوم وهما مسافران سفراً يبيح لهما الفطر ثم جامعها فلا حرج عليهما في ذلك وليس عليهما كفارة وإنما عليهما قضاء ذلك اليوم الذي أفطراه.

17 . السؤال : يقول المستمع علي الريش من ليبيا قمنا لصلاة المغرب جماعة ثم انتهت الصلاة ثم دخل رهطٌ من الناس فأقاموا الصلاة جماعةً أيضاً مع إمامٍ آخر فهل صلاة الجماعة الثانية صحيحة أم لا أفيدونا أفادكم الله؟
الجواب : نعم صلاة الجماعة الثانية التي جاءت بعد أن سلم الجماعة الأولى أو التي جاءت بعد أن انتهت الجماعة الأولى من صلاتها صحيحة فإذا دخل قومٌ إلى المسجد وقد انتهى الناس من صلاتهم فإنهم يقيمون الجماعة فيما بينهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في رجلٍ دخل والناس قد صلوا قال ألا رجلٌ يقوم فيتصدق عليه ألا رجلٌ يقوم فيتصدق عليه فقام رجلٌ من الناس فصلى معه فإقامة الجماعة الثانية بعد الجماعة الأولى تكون على وجهين الوجه الأول أن يكون ذلك على وجهٍ راتبٍ دائم بحيث يعرف أن في هذا المسجد جماعتين فهذا بدعة ولم يكن من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وينهى عنه والحال الثانية أن تكون الجماعة الثانية عارضة لحاجة مثل أن يدخل قومٌ وقد انتهى الجماعة الأولى من الصلاة فلهم أن يصلوها جماعةً ولا حرج عليهم في ذلك ولا بدعة بحقهم.

18 . السؤال : بارك الله فيكم يقول هذا السائل من ليبيا عبد الباسط الكلام في المسجد في أمور الدنيا هل فيه إثم أم لا أرجو الإفادة؟
الجواب :الكلام في المسجد ينقسم إلى قسمين القسم الأول أن يكون فيه تشويش على المصلين والقارئين والدارسين فهذا لا يجوز وليس لأحد أن يفعل ما يشوش على المصلين والقارئين والدارسين والقسم الثاني أن لا يكون فيه تشويش على أحد فهذا إن كان في أمور الخير فهو خير وإن كان في أمور الدنيا فإن منه ما هو ممنوع ومنه ما هو جائز فمن الممنوع البيع والشراء والإجارة فلا يجوز للإنسان أن يبيع أو يشتري في المسجد أو يستأجر أو يؤجر في المسجد وكذلك إنشاد الضالة فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قال (إذا سمعتم من ينشد الضالة فقولوا لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبن لهذا) ومن الجائز أن يتحدث الناس في أمور الدنيا بالحديث الصدق الذي ليس فيه شيء محرم.

19 . السؤال : جزاكم الله خير يا فضيلة الشيخ هذه السائلة من ليبيا أ أ تقول هل الاقتصار في السحور على الماء يسمى سحوراً.
الجواب :الظاهر أنه يسمى سحوراً لكن إذا لم يجد طعاماً لحديث (إذا أفطر أحدكم فليفطر على رطب فإن لم يجد فعلى تمر فإن لم يجد حسى حسوات أو حسوات من ماء) فإذا كان ليس عنده طعام يعني ليس عنده مأكول أو عنده مأكول لكن لا يشتهيه وشرب ماءاً فأرجو أن تحصل له السنة.

20 . السؤال : بارك الله فيكم من ليبيا المستمع ح. م. د. يقول فضيلة الشيخ أصبت بمرض نفسي وهذا المرض منعني من النوم مطلقاً فلا أنام إلا بواسطة العقاقير فهل يحق لي أن أستعمل في رمضان هذه العقاقير وهل يكون صيامي صحيح أفيدوني مأجورين؟
الجواب : أما استعمال هذه العقاقير في النهار فإنه لا يجوز لأن أكلها يوجب الافطار والإفطار في رمضان حرام إلا لعذر وأما أكلها في الليل فلا بأس به ولكني أشير على هذا الأخ السائل أن لا يكثر من أكل هذه الحبوب لأن هذه الحبوب قد تورث أمراً عكسياً يكون أشد عليه من المرض الذي أكل هذه الحبوب من أجله ثم إني أشير عليه أيضاً أن لا يأكلها إلا بعد استشارة الطبيب المختص لأن هذه الأدوية قد تختلف مركباتها فإذا اختلفت تضاربت وصار بعضها داء حيث امتزج بالدواء الأول ولو أنه اقتصر على دواء واحد وقلل منه ما استطاع لكان خيراً له.

21 . السؤال : بارك الله فيكم فضيلة الشيخ من ليبيا المستمع ف. أ. م. يقول في شهر رمضان عندما أصحو من النوم أجد في فمي دم أحياناً أسهو فأبلع هذا الدم فما حكم صيامي مع العلم بأنه يحدث لي يومياً؟
الجواب : صيام هذا السائل صحيح لأن هذا الدم الذي يخرج منه في أثناء النوم إن تسرب منه شيء إلى بدنه في حال نومه فهو معفو عنه لأن النائم ليس عليه اثم فيما جرى منه لأنه قد رفع عنه القلم أما إذا استيغظ ثم ابتلع شيئاً منه بغير قصد فليس عليه قضاء أيضاً ولا يفسد صومه بذلك لأنه ابتلعه بغير اختياره ومن المعلوم أن مفسدات الصوم أي مفطرات الصائم لا تفطره إلا بشروط ثلاثة الشرط الأول أن يكون عالماً الشرط الثاني أن يكون ذاكراً والشرط الثالث أن يكون مريداً للمفسد أي للمفطر فإن كان جاهلاً فصومه صحيح سواء كان جاهلاً بالحكم الشرعي أم جاهلاً بالحال أي بالوقت مثال الجاهل بالحكم الشرعي أن يحتجم الإنسان وهو صائم يظن أن الحجامة لا تفطر فإن هذا لا قضاء عليه ومثال الجاهل بالحال أن يأكل الإنسان ويشرب بعد طلوع الفجر ظاناً أن الفجر لم يطلع ثم يتبين أنه قد طلع أو أن يفطر بناء على غلبة ظنه أن الشمس قد غابت لكونه في يوم غيم أو محبوساً في مكان لا يرى الشمس ثم يتبين بعد ذلك أن الشمس لم تغرب فصومه صحيح أيضاً لما رواه البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت (أفطرنا في عهد النبي صلي الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس) ولم تذكر أن النبي صلي الله عليه وسلم أمرهم بالقضاء وكذلك من الجهل بالحال أن يتناول الإنسان شيئاً مفطراً يظن أنه ليس من المفطرات وهو يعرف مثلاً أن الأكل مفطر للصوم ولكنه يتناول شيئاً يظن أنه من الأشياء المفطرة مثل أن يظن أن المفطر من الأكل ما كان مغذياً ثم يبتلع خرزة أو شبهها مما يظن أنها لا تفطر فهذا أيضاً لا قضاء عليه لأنه جاهل وأما الناسي فليس عليه قضاء أيضاً يعني لو نسي فأكل أو شرب فليس عليه قضاء ودليل هذا أي أعني أن الجاهل والناسي لا يفسد صومه بتناول ما يفطر عموم قوله تعالى (رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا) وقوله تعالى (وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ) والحديث الخاص حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما في كونهم أفطروا قبل مغيب الشمس ثم طلعت الشمس والحديث الخاص أيضاً في الناسي في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلي الله عليه وسلم قال (من نسي وهو صائم فأكل وشرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه) أما من ليس مريداً للمفطر مثل أن يدخل الماء إلى جوفه حين المضمضمة بدون قصد فلأن الله سبحانه وتعالى يقول (وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ) ويقول عز وجل (لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ) وهذا الرجل لم يتعمد المفسد فهو في معنى الجاهل والناسي من وجه وفيه الدليلان اللذان ذكرتهما ومن المعلوم أن النائم غير مريد لما يبتلعه فيما لو ابتلع دماً خرج من أسنانه وهو نائم وخلاصة القول في جواب هذا السائل أن هذا الدم الذي يخرج منه وهو نائم في حال صومه لا يفطره ولو فرضنا أنه ابتلع شيئاً منه في حال النوم وأما بعد النوم فإنه يجب عليه أن يلفظ هذا الدم فإن ذهب منه شيء إلى جوفه بدون قصد فلا حرج عليه وصومه صحيح.

22 . السؤال : جزاكم الله خيرا هذه السائلة حميدة سالم محمد من ليبيا بنغازي بعثت بسؤالين السؤال الأول تقول فيه أختي تدرس بجامعة بعيدة عنا بحوالي مائة كيلو متر تقريبا وبعد مضي عدة أيام تأتي إلينا وتمكث حوالي يومين او ثلاثة فهل يجوز لها قصر الصلاة في هذه المدة؟
الجواب : في هذه المدة التي ترجع بها إليكم لا يجوز لها أن تقصر الصلاة وذلك لأنها رجعت إلى وطنها والمسافر إذا رجع إلى وطنه يجب عليه إتمام الصلاة حتى إن كان لا يمكث فيه إلا أياما قليلة لأنه عاد إلى الأصل وأما إذا كان الإنسان مسافرا فإنه يجوز له أن يقصر الصلاة وعلى هذا فيلزم أختك إذا رجعت إليكم يلزمها أن تصلي صلاة تامة غير مقصورة

23 . السؤال : بارك الله فيكم يا فضيلة الشيخ هذه الرسالة وصلت من ليبيا المستمع مفتاح موسى يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما هي الطريقة المثلى التي يمكن بها لطالب العلم دراسة الفقه الإسلامي وهل من الممكن الاعتماد على الكتب ودراستها دون استشارة وطلب الشرح من الفقهاء والعلماء أرجو التوضيح مأجورين؟
الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته طلب العلم له طريقان الطريق الأول تلقي العلم من المشايخ والطريق الثاني مراجعة الكتب لكن الطريق الأولى يجب أن يكون الشيخ الذي يتلقى منه العلم شيخاً مأموناً في علمه ومأموناً في دينه في العقيدة وفي العمل لأن بعض المشايخ يدعي المشيخة وينصب نفسه معلماً ومفتياً وهو جاهل لا يعرف من العلم إلا الشيء اليسير فيضل الناس بغير علم لكن إذا كان الرجل معروفاً بالاستقامة والعلم والدين والأمانة وسلامة العقيدة وسلامة الفكر فهذا يتلقى منه العلم وطريق التلقي عن العلماء أسهل من طريق قراءة الكتب لأن العالم كالمجهز للطعام يعطيك الطعام مطبوخاً منتهياً فيكون تلقي العلم من طريقه أقصر ولأن العالم إذا تلقيت من عنده علمك كيف تتلقى العلم كيف تستنبط الأحكام من الأدلة كيف الترجيح بين أقوال العلماء وما أشبه ذلك أما التلقي من الكتب فهذا يصار إليه عند الضرورة إذا لم يجد الإنسان عالماً في بلده يثق به علماً وديناً وخلقاً وفكراً فحينئذٍ ليس له طريق إلا التلقي من الكتب ولكن التلقي من الكتب طريقٌ طويل يحتاج إلا جهدٍ كبير ويحتاج إلا تأني ويحتاج إلى نظر ويحتاج أيضاً إلى مطالعة كتب الفقهاء عموماً لأنك لو اقتصرت على مطالعة كتب فقهٍ معين فربما يكون عند الفقهاء الآخرين من الأدلة ما ليس عند هذا فالطريق طويل ولهذا أطلق بعض الناس أن من كان دليله كتابه كان خطئه أكثر من صوابه ولكن هذا ليس على إطلاقه فإن من العلماء من تلقوا العلم من الكتب ويسر الله لهم الأمر وبرعوا في العلم وصاروا أئمةً فيه أما كيف يتلقى العلم فنقول ينظر إلى أقرب المذاهب إلى الحق فيأخذ به ويتفقه عليه ولكن لا يعني ذلك أن لا يأخذ بما دل عليه الدليل من المذاهب الأخرى بل يأخذ بالدليل ولو كان خلاف المذهب الذي اعتنقه ولست بذلك أدعو إلى التقليد ولكني أدعو إلى أن يكون للإنسان طريقٌ معين يصل إلى الفقه منه ولا يجعل العمدة كلام العلماء بل العمدة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهذا لا يضر أن أتفقه مثلاً على مذهب الإمام أحمد بن حنبل وعلى قواعد هذا المذهب وإذا تبين لي الصواب في مذهبٍ آخر أخذت بالصواب كما هي طريق شيخ الإسلام ابن تيمية وطريق الشيخ محمد بن عبد الوهاب وغيرهم من العلماء المحققين البارزين وهذا لا يعني أن لا أتفقه على الكتاب والسنة أنا أتفقه على الكتاب والسنة لكن أجعل لي شيئاً أعبر منه إلى الكتاب والسنة وعلى هذا فنقول إذا اخترت مثلاً مذهب الإمام أحمد بن حنبل ففيه كتبٌ مختصرة كتب متوسطة كتب مطولة فاحفظ أولاً الكتب المختصرة في هذا المذهب ثم إن كان لديك عالم تتلقى العلم منه فاقرأ هذا الكتاب عليه بعد أن تحفظه وهو يبين لك معانيه ويشرحه لك وإذا كان عنده سعة علم بين لك الراجح والمرجوح وبين لك مآخذ العلماء وحصلت على خيرٍ كثير ولكن لا تخلي نفسك من كتب الحديث احفظ من كتب الحديث ما تيسر فإن تيسر لك أن تحفظ بلوغ المرام من أدلة الأحكام فهذا حسنٌ جداً وإن لم يتيسر فعمدة الأحكام حتى يكون لك نصيب من الأدلة تعتمد عليه وهذا كله بعد حفظ كتاب الله عز وجل وتفهم معانيه لأنه هو الأصل فصار هذا الترتيب الذي ذكرته هو من أحسن ما يتمشى عليه طالب العلم فيما أرى والله الموفق.

24 . السؤال : المستمعة أختكم في الله ميمونة من ليبيا تقول أرجو الإفادة عن كيفية صلاة الليل؟
الجواب : صلاة الليل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام حين سأله رجل عن صلاة الليل فقال صلاة الليل مثنى مثنى أي يصلي الإنسان ركعتين ركعتين يسلم من كل ركعتين ثم يوتر والإيتار إن أحب أوتر بثلاث بتشهد واحد وإن شاء أوتر بخمس وبتشهد واحد وإن شاء أوتر بسبع بتشهد واحد وإن شاء أوتر بتسع بتشهدين يجلس عقب الثامنة ويتشهد ولا يسلم ثم يصلى التاسعة أما إذا أوتر بأحدي عشر وهو أكثر الوتر فإنه يسلم من كل ركعتين.

25 . السؤال : هذا السائل مفتاح علي من ليبيا استعرضنا بعضاً من أسئلته له هذا السؤال الأخير يقول ما حكم صلاة المرأة خارج بيتها أرجو من فضيلة الشيخ إجابة مأجورين ؟
الجواب : الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمدٍ خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين صلاة المرأة في غير بيتها تنقسم إلى قسمين القسم الأول أن تصلي في مجامع الرجال كصلاتها في المساجد والقسم الثاني أن تصلي في بيت من ذهبت إليه لزيارة أو نحوها فأما الأول بالنسبة لصلاتها في مجامع الرجال كالمساجد فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين الحكم فيها بياناً شافياً فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم (لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خيرٌ لهن) فالأفضل للمرأة أن تصلي في بيتها لا في المساجد مع الرجال إلا في صلاةٍ واحدة فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر النساء أن يخرجن إليها وهي صلاة العيدين عيد الأضحى وعيد الفطر وأما صلاة المرأة في بيتٍ غير بيتها كبيتٍ قصدته لزيارةٍ أو نحوها فإنه لا حرج عليها في ذلك وصلاتها فيه كصلاتها في بيتها تماماً أي أنها ليست مأجورةً ولا مأثومة بل صلاتها في البيت الذي ذهبت إليه لزيارةٍ أو نحوها كصلاتها في بيتها الذي هو سكنها نعم .

26 . السؤال : بارك الله فيكم السائلة من ليبيا تقول في هذا السؤال أفضل الصلاة طول القنوت أرجو توضيح معنى القنوت قال صلى الله عليه وسلم أعني على نفسك بكثرة السجود هل يقصد بالسجود الصلاة أرجو التفصيل في سؤالي؟
الجواب : أما الجملة الأولى أفضل الصلاة طول القنوت فالمعنى طول الدعاء في الصلاة لأن القنوت هو الدعاء وإذا طال الدعاء لزم من ذلك طول بقية الأركان لأن المشروع في الصلاة أن تكون متناسبة إذا أطال قراءتها أطال ركوعها وإذا أطال ركوعها أطال سجودها وإذا أطال سجودها أطال الجلوس بين السجدتين وإذا أطال الجلوس بين السجدتين أطال القيام بين الركوع والسجدة وأما أعني على نفسك بكثرة السجود فالمراد به كثرة الصلاة والسجود يطلق على الصلاة لأنه ركن فيها وما كان ركنا في العبادة صح أن يعبر به عنها ولهذا قال الله تعالى (وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ) وقال تعالى (يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ) والمراد بذلك كل الصلاة .

27 . السؤال : نختم هذه الحلقة بسؤال المستمعة من ليبيا تقول إذا سئل عن أمر في أمور الشرع فهل أجيبه بما أعرف مما قرأته من الكتب الشرعية أو ما سمعته من الأشرطة الدينية أو ما سمعته من هذا البرنامج أو أقول له لا أعلم أرجو الإفادة؟
الجواب : الواجب إذا سألك أحدهم عن مسألة وأنت تعلمين حكمها من الكتب الموثوق من مؤلفيها أو الأشرطة الموثوق بقارئها أو من هذا البرنامج نور على الدرب أن تخبريه بالحكم الشرعي لأنك لما علمت هذا الحكم عن الطريق التي أشرنا إليها كان واجباً عليك أن تخبريه بالحكم الشرعي إذا سألك أو كنت داخلة في الذين يكتمون العلم ولكن يحسن في تقولي قال فلان في نور على الدرب كذا قال فلان في الشريط الفلاني كذا قال فلان في الكتاب الفلاني كذا حتى تخرجي من العهدة.

28 . السؤال : في فقرة أخيره في سؤال المستمع عابد من ليبيا يقول أصلي في منزلي مع أولادي لأنني في شقة بعيده عن المسجد يقول وأذهب إلى المسجد بسيارتي فهل يجوز لي ذلك؟
الجواب : نعم يجوز للإنسان إذا كان يشق عليه أن يحضر إلى المسجد بنفسه أن يركب على السيارة حتى يصل إلى المسجد ولكن أهل العلم يقولون إن ذلك لا يجب عليه إلا في صلاة الجمعة خاصة أما الصلوات الأخرى فلا يلزمه أن يركب إذا كان يشق عليه المشي إلا أن الركوب والحضور أحسن وأولى .

29 . السؤال : المستمعة فائزة محمد من ليبيا تقول البعض من الناس يا فضيلة الشيخ يصلي الصلاة الفائتة وأقصد الصلاة التي تهاون في أدائها مثلا شخص لم يصلي إلا وعمره في العشرين ثم أراد أن يقضي ما فات ذلك فيصلي مع كل وقت وقتاً آخر فما رأيكم في ذلك مأجورين؟
الجواب :الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قبل الإجابة على هذا السؤال أود أن أقول لإخواني المستمعين إن الصلاة شأنها عظيم وخطرها جسيم وليس شيء من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة كما قال ذلك عبد الله بن شقيق عن أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنهم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة فالواجب على المؤمن أن يتقي الله عز وجل وأن يحافظ على الصلاة كما أمره بذلك ربه (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين) وكما أثني الله عز وجل على الذين يحافظون على صلواتهم وجعل ذلك من أسباب إرث الفردوس وهو أعلى الجنة والصلوات نور في القلب وفي الوجه وفي القبر نور تزول به ظلمات الجهل الصلوات صلة بين الإنسان وبين ربه يقف بين يديه يناجيه بكلامه وقد ثبت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال (قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي نصفين وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل) فلا يليق بالمؤمن أن يضيع هذه الفرصة العظيمة أن يضيع مناجاة الله سبحانه وتعالى بالسهو واللهو ولاشك أن الإنسان الذي يعرف ما للصلاة من قيمة في الإسلام وما لها من ثواب وأجر عند الله عز وجل أنه لا يضيع هذه الصلاة أبدا ولهذا كانت إضاعتها وتركها كفرا مخرجا عن الملة على القول الراجح من أقوال أهل العلم دليله من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والنظر الصحيح أما الكتاب فقد قال الله تعالى في المشركين (فإن تابوا و أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين) فجعل الله تعالى شرط كونهم اخوة لنا في الدين أن يتوبوا من الشرك و أن يقيموا الصلاة وأن يؤتوا الزكاة فإذا تخلف الشرط كلا أو بعضا فإن المشروط لا يتم ولا يمكن أن تنتفي الاخوة الإيمانية إلا بالخروج عن الإيمان كلية وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة) وروى عنه أصحاب السنن أنه قال صلى الله عليه وسلم (العهد الذي بيننا وبينهم أي بين المشركين والكافرين الصلاة فمن تركها فقد كفر) ونقل عبد الله بن شقيق عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة والنظر الصحيح يقتضي ذلك فإنه لا يمكن لشخص يكون في قلبه إيمان وهو يعلم عظم الصلاة وفائدتها والوعيد على من تهاون بها أن يدعها أبدا ومن هنا يتبين لنا الجواب أي جواب السؤال الذي أوردتموه فنقول إن هذا الذي ترك الصلاة من حين بلغ إلى أن تم له عشرون سنة وهو يعلم وجوبها لا يقضيها لأنه في هذه المدة كافر والكافر لا يقضي ما فاته من الأعمال لقول الله تعالى) قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ) وإذا قدرنا أنه ليس بكافر لجهله وتهاونه أو اعتقاد أن ترك الصلاة ليس بكفر كما هو رأي لكثير من العلماء فإنه لا يقضيها أيضا على القول الراجح وإن قضاها لم تقبل منه لأن الله سبحانه وتعالى فرض الصلاة في أوقات معلومة فقال جل وعلا (إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا) فإذا أخرها عن وقتها متعمدا بلا عذر فقد أتى بها على وجه لم يؤمر به فتكون مردودة عليه لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد) وبهذا نعرف أن القول الراجح أن هذا الشاب الذي لم يصل إلا حين تم عليه عشرين سنة ليس عليه قضاء للصلوات الفائتة بعد بلوغه ولكن عليه أن يصلح عمله ويكثر من الاستغفار ومن صلاة النافلة لأن النوافل تكمل بها الفرائض يوم القيامة وأرجو له من الله عز وجل تمام المغفرة والرحمة.

30 . السؤال : هذه السائلة من ليبيا بثينة من بنغازي تقول والدي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وحريص على فعل الخيرات لكنه لا يصلي فما الحكم في ذلك وجهونا مأجورين؟
الجواب: الحكم في ذلك أن هذا الرجل متناقض إذا كان حريصا على فعل الخيرات فأي خير أعظم من الصلاة لماذا لا يكون حريصا عليها والواجب عليك أن تنصحيه وتحذريه من إضاعة الصلاة وتبيني له أن ترك الصلاة كفر مخرج عن الملة وأن من لا يصلي فهو مرتد خارج عن ملة الإسلام عليه أن يتوب إلى الله وأن يدخل في دينه وأن يكثر من الاستغفار والتوبة فإن مات على ترك الصلاة مات كافرا لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدعى له بالرحمة ولا يدفن مع المسلمين وهو يوم القيامة يحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف نسأل الله العافية ومأواه النار وما للظالمين من أنصار ونسأل الله له الهداية وأن يوفقه لما فيه الخير والصلاح.

31 . السؤال : أحسن الله إليكم على هذا البيان فضيلة الشيخ السائلة من ليبيا س. م تقول في هذا السؤال الأخير ما حكم بروز الشعر من خلف الغطاء غطاء الرأس في الصلاة مع أننا نعلم أن الخروج به خارج المنزل حرام ولكن ما حكمه في الصلاة مأجورين؟
الجواب : ذكر أهل العلم رحمهم الله أن المرأة عورة في الصلاة إلا وجهها وأنه يجب على المرأة البالغة الحرة أن تستر جميع بدنها في الصلاة إلا وجهها وبناء على هذا القول إذا خرج شيء من شعرها أي من شعر رأسها فإن عليها أن تستره في الحال لأن الشعر شعر الرأس تابع للرأس والرأس يجب ستره فيجب ستر الشعر أيضا لأنه تبع له.

32 . السؤال :بارك الله فيكم فضيلة الشيخ نختم هذا اللقاء بسؤال من المستمع مصطفى عمر من ليبيا يقول في سؤاله ما حكم الشرع في نظركم في هؤلاء الناس الذين يقرأون القرآن على الميت في بيته يأكلون الطعام ويقولون هذه صدقة أرجو إفادة؟
الجواب : أقول إن حبس الميت في بيته بعد تجهيزه خلاف السنة والسنة أن يبادر أهل الميت بدفنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسرعوا بالجنازة فإن تكن صالحة فخير تقدمونها إليه وإن تكن سوى ذلك فشر تضعونها عن رقابكم فلا ينبغي أن يحبس الميت في بيته ثم إن حبسه في بيته إذا انضم إلى ذلك أن يقرأ عليه كان هذا أشد وأشد لأن القراءة على الميت بعد موته من البدع فهاهم الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يقرأون على موتاهم بعد موتهم فإنما كانوا يجهزونهم ويصلون عليهم ويدفنونهم حتى إن امرأة كانت تقوم في المسجد التي ماتت في الليل فجهزوها في الليل ودفنوها جهزوها وصلوا عليها ودفنوها فلما سأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أنها ماتت ليلاً وأنهم كرهوا أن يخبروه بذلك فقال عليه الصلاة والسلام دلوني على قبرها فدلوه فلما وصل إلى القبر صلى عليها عليه الصلاة والسلام ولما يقرأ عليها ولم يدع عليها دعاء جماعياً بل صلى عليها صلاة الجنازة وانصرف هذا هو السنة وإني أدعوا إخواني المسلمين أدعو كل من سمع كلامي هذا أن لا يعملوا بما هم عليه الآن حتى يعرضوه على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وطريقة الصحابة من الخلفاء الراشدين وغيرهم لأن هذا هو الذي أمرنا به قال الله تعالى (وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ) وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدين من بعدي فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المتسكين بسنته القائمين بشريعته وأن يتجاوز عنا ويعفو عنا إنه جواد كريم.

الضوء الشارد
12-09-2008, 12:15 AM
ممكن أطلب منك طلب ... الفتاوى مفيدة أوى بس ياريت تقسميها ماتحطاش كلها مرة واحدة ممكن

account closed
12-09-2008, 12:15 AM
33 . السؤال : يقول هذا السائل يا شيخ ع . ع . من ليبيا ما معنى قولنا في التشهد التحيات لله والصلوات ؟
الجواب : التحيات يعني جميع التعظيمات مستحقة لله عز وجل وخالصة لله عز وجل لأن التحية بمعنى التعظيم والإكرام فجميع أنواع التعظيمات وجميع أنواع الإكرامات مستحقة لله عز وجل وخالصة لله عز وجل والصلوات يعني الصلوات المعروفة لله لا يصلى لأحد غير الله والطيبات يعني الطيب من أعمال بني آدم لله فإن الله طيب لا يقبل إلا طيباً كذلك الطيبات من الأقوال والأفعال والأوصاف كلها لله فقول الله كله طيب وفعل الله كله طيب وأوصاف الله كلها طيبة فكان لله الطيب من كل شيء وهو بنفسه جلا وعلا طيب ولا يقبل إلا طيباً.

34 . السؤال : هذه رسالة من السائلة ع. ن. س. من ليبيا تقول ما حكم إزالة الشعر الزائد في وجه المرأة من غير الحاجبين وكذلك إزالة الشعر في أماكن أخرى من جسمها كيديها ورجليها زينة لزوجها فقط؟
الجواب : الجواب على هذا أن نقول إزالة الشعر ثلاثة أقسام القسم الأول أن يكون من ما أمر به الشرع فأمره واضح مثل إزالة شعر العانة والأبط فهذا من السنة ومن الفطرة ومن الطهارة والنظافة. الثاني ما نهى عنه الشرع كحلق شعر اللحية للرجل وكذلك النمص وهو نتف الحواجب للمرأة أو الرجل أيضاً وقال بعض أهل العلم إن النمص نتف شعر الوجه وهذا يعم كل الوجه ويكون نتفه من النمص أما إذا كان منبت الشعر في وجه المرأة مثلةً مثل أن ينبت لها شارب أو لحية فإن لها أن تزيل ذلك لأن هذا مثله ينفر منها القسم الثالث إزالة الشعر الذي لم يرد النص بتحريمه ولا في التقيد فيه كإزالة شعر الذراعين والساقين ونحو ذلك فالأولى أن لا يزال وقال بعض العلماء أنه يحرم إزالته لأن هذا من تغير خلق الله والأصل في تغير خلق الله المنع لأن الله تعالى أخبر عنه أنه من أوامر الشيطان وإذا كان من أوامره فإنه لا يجوز لنا طاعته فعليه لا يؤخذ هذا الشعر لا من الساق ولا من الذراع ولا من غيره وقال بعض أهل العلم بل إنه جائز لكن تركه أفضل وعلل بالجواز لأنه هذا مما سكت الله ورسوله عنه كالشعور التي بينها الله ورسوله ومنها ما أمر بإزالته ومنها ما سكت عنه فهو عفو ولا ريب أن الإنسان ينبغي له أن يحتاط في كل أمر يخشى على نفسه من الوقوع فيه في محظور بسببه فلا ينبغي للمرأة أن تزيل شيئاً من شعرها ساقها أو ذراعها اللهم إلا أن يكون كثيراً بحيث يشوه الخلقة فلها أن تخففه ولا حرج عليها في ذلك.

35 . السؤال : المستمعة تقول أختكم في الإسلام أ. ع. أ. من ليبيا أنا فتاة أبلغ من العمر الثامنة عشرة متحجة ومحافظة على صلواتي والحمد لله ولكن أريد أن أسأل عن الحجاب لأنني أعلم أن الفتاة المتحجبة حرام عليها أن يراها رجل أو شاب وهي سافرة والموضوع أنني كنت مرة في البيت بدون حجاب ودخل أخو زوجة أخي وهو شاب وأنا لا أدري أنه دخل ولم أقصد ذلك فسلمت عليه ثم دخلت وسترت نفسي لأنه مد يده إليّ ولم أعرف ماذا أفعل وتعرضت لهذا عدة مرات ولكن بدون قصد فهل عليّ إثم في هذا كما أريد منكم أن أسأل ماذا أفعل إذا دخل شاب في حفلة نساء أو عرس وطبعاً أن أكون بدون حجاب في مجمع من النساء أفيدونا أفادكم الله؟
الجواب : أخو زوجة أخيك ليس محرماً لك ولا يحل له أن يدخل عليك البيت وليس عندك أحد فإن هذا من الخلوة المحرمة قال ابن عباس رضي الله عنهما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والدخول على النساء قالوا يا رسول الله أرأيت الحمو قال الحمو الموت والحمو أقارب الزوج وأنا أنصح هذا الرجل وأحذره من الدخول على امرأة ليس عندها محرم وإذا دخل بغير علمك فالإثم عليه لكن يجب عليك أن تقولي له اخرج حتى يأتي زوجي ولا يحل لك أن تسلمي عليه وتصافحيه لأن المصافحة للمرأة لمن ليس ممن محارمها حرام وهذا الأمر مع الأسف أعني مصافحة النساء لمن ليس من محارمهنّ يعتاده كثير من الناس ويتساهلون به وهذا حرام عليهم وليس على المرأة من بأس إذا مد الرجل يده إليها ليصافحها وهو ليس بمحرم ليس عليها من بأس أن تقول له إن هذا حرام لأن هذا من بيان الحق وبيان الشرع وليس على الرجل من بأس إذا مدت المرأة يدها إليه لتصافحه وهو ليس من محارمها أن يقول إن هذا حرام بل إن هذا من بيان الحق وبيان الحق واجب لاسيما إذا كان الناس يفعلون خلاف الحق فإن بيانه حينئذ يكون أمراًَ بمعروف ونهياً عن منكر وعليه فإني أنصحك وأحذرك من أن تعودي لمثل لهذا أي لتمكينه من الدخول عليك بدون وجود محرم لك أو من تمكينه أن يصافحك وأنت لست له بمحرم ولا فرق في المصافحة بين أن تكون من وراء حائل أو مباشرة الكل حرام.

36 . السؤال : جزاكم الله خيرا السائل أخوكم في الله محمد محمد عبد الله من ليبيا مصراته أرسل بهذا السؤال يقول نود أن نستفسر يا فضيلة الشيخ عن حكم الصلاة بمسجد بقبلته مقبرة حيث تبعد القبور عن المسجد بمسافة لا تزيد عن أربعة أمتار ولا يوجد حاجز بين المسجد والقبور ولا يمكننا طمس تلك القبور أو إنشاء حاجز بين المسجد والقبور كما نرجو من فضيلتكم بيان معنى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه (لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها) هل المقصود بقوله عليه الصلاة والسلام لا تصلوا إلى القبور هل هو الصلاة باتجاه القبر أو المقصود بها تعظيمها والتبرك بها وأرسل الشيخ محمد رسم توضيحي للمسجد والمقبرة؟
الجواب : بعد النظر إلى الرسم تبين أن المقبرة في قبلة المسجد تماما وأنه ليس بينها وبين المسجد حاجز لان باب المقبرة مفتوح في جدار المسجد في جناح خارج عن المسجد لكن هذا الجدار يمتد إلى جدار المسجد القبلي وعلى هذا فلابد من أن يوضع جدار يحول بين المسجد وبين المقبرة وهذا ليس بمتعذر فقول السائل انه متعذر لا نرى له وجها وليس بمقبول بل يوضع الجدار ويرفع ولا حرج أن يكون أعلى الجدار مفتوحا من أجل الإضاءة والهواء وبذلك يزول الإشكال.

37 . السؤال : جزاكم الله خير نعود إلى رسالة السائلة مرعية محمود من ليبيا وتقول إذا عطس المصلي في أثناء الصلاة فهل يقول الحمد لله في حينه أم لا وإذا دخل شخص على مصلي وألقى عليه السلام هل يرد المصلي عليه أم لا؟
الجواب: إذا عطس المصلي فإنه يحمد الله لأن ذلك هو السنة كما في حديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه أنه دخل في الصلاة مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعطس رجل من القوم وهو يصلي فحمد الله فقال له معاوية يرحمك الله فرماه الناس بأبصارهم يعني جعلوا ينظرون إليه منكرين له هذا فقال وا ثكل أماه يقوله معاوية فجعلوا يضربون على أفخاذهم يسكتونه فسكت فلما سلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعاه قال معاوية فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما احسن تعليما منه اللهم صلي وسلم عليه والله ما كهرني ولا نهرني وإنما قال (إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن) أو كما قال صلى الله عليه وسلم ونستفيد من هذا الحديث أن المصلي إذا عطس فليحمد الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على العاطس الذي حمد الله ونستفيد منه أن كلام الجاهل في الصلاة لا يبطل صلاته لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يأمر معاوية بن الحكم أن يعيد الصلاة ونستفيد من ذلك حسن خلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومعاملته للجاهلين فإنه صلوات الله وسلامه عليه بحكمته يعامل كل إنسان بما يستحق فيعامل الجاهل على حسب جهله فمعاوية رضي الله عنه أخطأ بلا شك حين تكلم في الصلاة لكنه لا يدري ولو كان يدري ما فعل ولهذا علمه النبي صلى الله عليه وسلم بدون أن يكهره أو ينهره فينبغي لطالب العلم أو الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يرفق بالجاهل حسب ما تقتضيه حاله وانظر إلى قضية أخرى تشبه هذه القضية وذلك حين جاء رجل فدخل المسجد وكان أعرابيا فتنحى ناحية فجعل يبول في المسجد فزجره الناس وصاحوا به فنهاهم النبي صلى الله غليه وسلم قال لا تزرموه يعني لا تقطعوا عليه بوله خلوه يبول وينتهي فلما قضى بوله دعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من الأذى أو القذر وإنما هي للصلاة وقراءة القرآن أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم فما كان من الأعرابي إلا أن قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحداً فانظر إلى الحكمة في معاملة الجاهل هذا رجل يبول في أشرف بقعة على الأرض من بعد المسجد الحرام وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتركوه حتى يقضي بوله ثم كلمه بهذا اللطف عليه الصلاة والسلام فلكل مقام مقال وانظر إلى الرجل الذي رأى عليه النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من الذهب فخلعه النبي صلى الله عليه وسلم بيده ورماه وقال (يعمد أحدكم إلى جمرة من نار يضعها في يده) أو كما قال عليه الصلاة والسلام فهذا الرجل عامله الرسول عليه الصلاة والسلام بشيء من الشدة ولعله كان عليه الصلاة والسلام قد أعلن تحريم الذهب على الرجال وعلم من حال هذا الرجل أنه رضي الله عنه وعفا عنه فعل هذا إما تهاونا أو لتأويل المهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام نزعه بيده بشدة ورمى به وهذا أحث إخواني طلبة العلم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يستعملوا الحكمة في إرشاد الناس وينزلوا كل إنسان منزلته ومن ذلك إذا جاء الرجل يستفتي عن شيء فعله وهو حرام لا تعبس في وجهه ولا تنتهره لأنه جاهل وجاء يستعتب كما هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام فالرجل الذي جاء إليه وقال يا رسول الله هلكت قال ما أهلكك قال وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم وهذه مسألة عظيمة فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى خصال الكفارة يعتق رقبة إن لم يجد صيام شهرين متتابعين إن لم يجد فإطعام ستين مسكينا كلها يقول الرجل لا أجد لا أستطيع وجلس الرجل فجيء إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بتمر فقال خذ هذا تصدق به كفارة قال أعلى أفقر مني يا رسول الله فو الله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه وقال أطعمه أهلك فتأمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نهره ولا كهره ولا وبخه بل أعطاه في النهاية تمرا يأكله هو وأهله فلو أننا عاملنا الناس مثل هذه المعاملة لحصل خير كثير ولعرف الناس الإسلام وأهل الإسلام وأنهم أهل خير ودعوة إلى الحق وأن الإسلام دين اليسر والسهولة لكن أحيانا تأخذنا الغيرة فلا نتحمل إذا رأينا انتهاك حرمات الله فتجد الإنسان يغضب ويتكلم على صاحبه حتى وإن كان قد جاء مستعتبا لكن هذا خلق ينبغي أن نتخلى عنه وأن يعامل الناس كما عاملهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.

38 . السؤال : بارك الله فيكم من ليبيا بنغازي المستمعة ق. س. م. تقول أنها فتاة تبلغ من العمر ما يقارب من السادسة والعشرين متحجبة تحمد الله على ذلك وتعمل ممرضة بعيادة تقوم بمداواة الجرحى وتقوم أيضاً بإعطائهم الإبر للناس للرجال والنساء مما تضطر إلى لمس المريض لمداواته تقول هذا عملي ليس لي مصدر رزق غيره هل عملي هذا هل فيه شيء يا فضيلة الشيخ أفيدوني مأجورين؟
الجواب : إن عملها هذا ليس فيه شيء لأن الحاجة إذا دعت إلى تمريض المرأة للرجل فلا حرج في ذلك وسواء لزم من ذلك أن تمسه أم لم يلزم لكن ينبغي لها أن تضع على يديها قفازين حتى لا تباشر المس بالنسبة للرجال.

39 . السؤال : بارك الله فيكم هذا السائل من ليبيا من طرابلس أ. م. يقول ما حكم بناء القبور والكتابة عليها وقراءة القرآن على الميت وخصوصاً سورة يس مأجورين؟
الجواب : البناء على القبور محرم لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى أن يبنى على القبور وأشد من ذلك أن يبنى عليه مسجد فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد فلا يجوز أن تبنى القبور على المساجد وإذا بني قبرٌ على مسجدٍ وجب هدمه ولم تصح الصلاة فيه أما لو سبق المسجد القبر ودفن في المسجد قبرٌ بعد بناء المسجد فإن هذا حرام أي حرامٌ أن يدفن في المسجد ميت فيجب نبشه ويدفن مع الناس وأما الكتابة على القبر فإن كانت كتابةً شركية مثل أن يكتب عليه هذا ولي الله فادعه أيها المضطر وما أشبه ذلك فهذه لا شك في تحريمها وإن كانت كتابة عادية ننظر فإن كانت كتابة فيها الافتخار والفخار والمفاخرة بهذا الميت فهي حرام لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم نهى عن الكتابة على القبر وإن كانت لمجرد التعريف على صاحب القبر مثل أن يكتب هذا فلان بن فلان فأرجو أن لا يكون بهذا بأس ويكون النهي عن الكتابة محمولاً على الكتابة المحرمة.

40 . السؤال : بارك الله فيكم فضيلة الشيخ يقلن الأخوات من ليبيا في هذا السؤال هل يجوز للمرأة إضافة الألوان لشعرها دون أي ضرورة غير التجميل والتجمل؟
الجواب : الأصل في الأشياء غير العبادات الحل وعلى هذا فيجوز للمرأة أن تصبغ رأسها بما شاءت من الصبغ إلا إذا كان سواداً تخفي به شيبها فإن ذلك لا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بتغيير الشيب وقال جنبوه السواد أو إذا كانت هذه الأصباغ مما تختص به النساء الكافرات بحيث إذا شوهدت هذه المرأة قيل هذه امرأةٌ كافرة لأنه لا تصبغ هذا الصبغ إلا امرأةٌ كافرة فحينئذٍ يحرم على المرأة أن تصبغ به لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال (من تشبه بقومٍ فهو منهم) فإذا خلي هذا الصبغ من هذين العنصرين أعني السواد لإخفاء الشيب أو الصبغ الذي تختص به النساء الكافرات فإن الأصل الإباحة فلتصبغ المرأة بما شاءت.

41 . السؤال : من ليبيا الذي رمز لاسمه أخوكم في الإسلام م. ع. م. ر. يقول في رسالته شخص رجم في اليوم الأول من أيام التشريق الساعة الثانية عشرة وخمس دقائق اعتقاداً منه أن وقت بعد الزوال يبدأ بعد منتصف النهار أي الثانية عشرة وكان في نيته حين خروجه من منى للرجم أنه تحرى الوقت الصحيح للرجم وسأل أحد المسلمين بالقرب من الجمرات فأجابه بأن الوقت بأن وقت بعد الزوال هو الثانية عشرة وحينما عاد لمسكنه بمكة أعلمه أحد الأصدقاء بأن وقت الرجم يحين بعد الثانية عشرة والنصف وحينها تبين له جهله وفي اليوم الثاني رجم بعد أذان الظهر أي الساعة الثانية عشرة وعشرين دقيقة والآن بعد أن عاد إلى بلاده يسأل فصيلتكم هل يلزمه هدي بهذه الحالة أفيدونا جزاكم الله خيرا؟
الجواب : قبل الإجابة على سؤاله أحب أن يكون تعبيره عن الرمي أي عن رمي الجمرات بلفظ الرمي لا بلفظ الرجم وذلك لأن هذا هو التعبير الذي عبر به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله وكلما كان الإنسان في لفظه متبعاً لما في الكتاب والسنة كان أولى وأحسن أما بالنسبة لما فعله فإن رمي الجمرات في أيام التشريق قبل الزوال رمي في غير وقته وفي غير الحد الذي حدده النبي عليه الصلاة والسلام فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرم الجمرات في أيام التشريق إلا بعد الزوال وقال لتاخذوا عني مناسككم ونحن نعلم أن رمي الجمرات قبل زوال الشمس أرفق بالناس وأيسر لهم لأن الشمس لم ترتفع بعد ولم يكن الحر شديداً وكون النبي صلى الله عليه وسسلم يؤخر الرمي حتى تزول الشمس وعند اشتداد الحر دليل على أنه لا يجوز الرمي قبل ذلك إذ لو كان جائزاً قبل ذلك ما اختار لأمته الأشق على الأيسر وقد قال الله تعالى في القرآن حين ذكر مشروعية الصوم قال يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ورمي الجمرات قبل زوال الشمس من اليسر ولو كان من شرع الله عز وجل لكان من مراد الله الشرعي ولكان مشروعاً وإذا تبين أن رمي الجمرات قبل الزوال قبل الوقت المحدد شرعاً فإنه يكون باطلاً لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد أي مردود على صاحبه وقد ذكر أهل العلم أن الإنسان إذا ترك واجباً من واجبات الحج فإن عليه أن يذبح فدية في مكة يوزعها على الفقراء إذا كان قادراً عليها فإن كان ذلك في مقدورك فافعل إبراء لذمتك واحتياطاً لدينك وإن لم يكن في مقدورك فليس عليك شيء ولكن عليك أن تتوب إلى الله عز وجل وتستغفره وأن تتحرى لدينك في كل شرائع الدين وشعائره حتى تعبد الله على بصيرة.

42 . السؤال : بارك الله فيكم هذه الرسالة لمستمع من ليبيا لم يذكر اسمه يقول هو شاب يبلغ من العمر تسعاً وعشرين سنة هذا الشاب أرسل إليه أهله أنه قد خطبوا له فتاة يعرفها وعندما وصله الخبر قال هي علي كظهر أمي وهي مطلقة بالثلاث لأنه لا يريدها وعندما حضر إلي أهله وجدهم لم يخطبوا له الفتاة ولكن مجرد اقتراح ولكن هذا الشاب في نهاية الأمر اقتنع بهذه الفتاة وأراد أن يخطبها وهو يسأل ما هو الحكم فيما صدر منه وهل عليه كفارة في الظهار أم لا وما هو حكم الطلاق بالثلاثة الذي قاله علماً بأنه عندما قال هاتين الكلمتين لم يعقد له على الفتاة وإنما كان مجرد رأي من أهله؟
الجواب :قبل الجواب على هذا السؤال أنصح هذا الأخ من هذا التصرف وهذا الحمق فإن كونه يظاهر منها ويطلقها ثلاثاً قبل أن يعقد له وبمجرد أن يخبر أنه خطبت له يعتبر من التسرع والحمق بمكان والإنسان العاقل الحازم هو الذي يملك نفسه ولا يتصرف إلا تصرفاً يحمد عاقبته وكم من إنسان غلبه الطيش والغضب فتصرف تصرفاً يندم له فيما بعد أما ما أوقعه من ظهار أو طلاق على هذه المرأة التي لم يعقد له عليها فإنه ليس بشيء لأن الطلاق لا يقع إلا بعد عقد لقوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن) ولأن الطلاق لمن أخذ بالساق وهو لم يقم بساقها حتى الآن ولم يعقد عليها ولأن الطلاق حل قيد النكاح ومادام لم يتزوج فليس هناك قيد يحله أما بالنسبة للظهار فقد قال الله تعالى (والذين يظاهرون من نسائهم) فأضاف الظهار إلي نسائهم ومادامت المرأة لم يعقد له عليها فليست من نسائه فلا يلحقها ظهاره ولكن إذا كان هذا الرجل أراد من الظهار الامتناع من جماعها فإنه يخرج كفارة يمين إذا عقد له عليها وجامعها أحوط وأبرأ لذمته أما الظهار فلا يلزمه لأنه ليست من نسائه كما سبق كفارة يمين مادام حلف إلا يجامعها نعم كفارة اليمين عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة.

43 . السؤال : الله يحييك هذا المستمع عبد الباسط سالم من ليبيا يقول فضيلة أسأل عن الآية الكريمة في قوله تعالى (يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس) ما تفسير هذه الآية الكريمة بارك الله فيكم؟
الجواب : الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين هذه الآية الكريمة (يسألونك عن الأهلة) خطاب من الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يجيب الصحابة الذين سألوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الحكمة في هذه الأهلة فبين الله سبحانه وتعالى أنها مواقيت للناس ومواقيت للحج مواقيت للناس في معاملاتهم وعباداتهم وغير ذلك مما يحتاجون فيه إلى التوقيت وكلمة الناس عامة تشمل جميع بني آدم فتحديد الشهور الذي وضعه الله تعالى لعباده إنما هو بالأهلة لأن الله قال هي مواقيت للناس وعمم وقال سبحانه وتعالى) إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْراً فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُم) وقد اتفق العلماء على أن المراد بهذه الشهور هي الشهور الهلالية اعتمادا على ما جاءت به السنة المطهرة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهي مواقيت للناس في العبادات وفي المعاملات في العبادات شهر رمضان يصام إذا رؤي هلاله ويفطر منه إذا رؤي هلال شوال في المعتدات المتوفى عنها زوجها تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام بالأهلة، المطلقات اللاتي لا يحضن لصغر أو إياس يعتددن بثلاثة أشهر بالأهلة الناس يؤجلون ديونهم وغير ديونهم بالأشهر الأهلة وهكذا جميع ما يحتاج إلى تأجيل بالشهر يكون الاعتماد فيه على الأهلة وقوله تعالى والحج يعني أن الحج مربوط بالهلال أيضا لأن ابتداء الحج يكون من اليوم الثامن من ذي الحجة وينتهي باليوم الثالث عشر منه وأشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة كما قال تعالى (الحج أشهر معلومات) وهذه الأشهر الهلالية منها أربعة حرم وهي رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم فذو القعدة وذو الحجة والمحرم ثلاثة متوالية ورجب منفرد بين جمادى وشعبان والأهلة مقرونة بالقمر يبدو في الغرب صغيرا ثم لا يزال ينمو رويدا رويدا إلى أن يتكامل نموه في نصف الشهر ثم يعود إلى الاضمحلال حتى يتم ثم يعود مرة ثانية فيخرج من المغرب وخروجه من المغرب هو ابتداء الهلال هذا هو معنى الآية الكريمة.

44 . السؤال : بارك الله فيكم السائل من ليبيا مفتاح علي يقول في هذا السؤال هناك البعض من الناس يحتج بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم القائل إنما الأعمال بالنيات في بعض الأمور ومنها سلام المرأة على الرجل أفيدونا أفادكم الله ؟
الجواب : استدلال الإنسان بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما الأعمال بالنيات على فعل الشيء المحرم استدلالٌ باطل لأن هذا الحديث ميزانٌ لأعمال القلوب أي لما في القلب وأما العمل الظاهر فميزانه حديث عائشة رضي الله عنها الثابت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد) أي مردودٌ باطل فعلى هذا فإذا كان العمل حراماً فإنه حرام سواء أراد به الإنسان خيراً أم لم يرد به خيراً ومصافحة المرأة الأجنبية إذا قال المصافح أنا أصافحها من أجل تأليف القلوب ومحبة المؤمنين بعضهم ببعض وليس عندي نية في أن أقصد شيئاً آخر قلنا له لكن هذا العمل نفسه حرام لا يجوز لك مصافحة المرأة الأجنبية ولا بحسن نية كما أن الإنسان لو أراد أن يتعبد لله تعالى بصلاةٍ أو غيرها مما لم ترد به الشريعة هو قال أنا لا أريد مخالفة الشريعة ولا إحداث شئٍ في شريعة الله ولكني أريد أن يزداد إيمان قلبي وأن يزداد عملي نقول هذا أيضاً لا يجوز لأن الأعمال الظاهرة لها ميزانٌ آخر غير الأعمال الباطنة فحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئٍ ما نوى) هذا باعتبار عمل القلب وهو أمرٌ باطن لا يعلمه إلا الله تعالى وقول عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد) هذا ميزانٌ للأعمال الظاهرة فإذا كان العمل الظاهر حراماً صار حراماً وإن نوى به الإنسان نيةً طيبة وعلى هذا لا يجوز للإنسان أن يصافح المرأة الأجنبية منه بأي حالٍ من الأحوال حتى لو صافحها من وراء حائل كالقفازين أو طرف الخمار أو ما أشبه ذلك فإنه لا يجوز له هذا.

45 . السؤال : السائلة ريم من ليبيا في آخر سؤال لها فضيلة الشيخ تقول أنا دائما أحاول الابتعاد والاحتجاب عن الرجال حتى ولو بالحجاب الشرعي الكامل ولكن أهلي وبعض الناس ينكرون عي ذلك ويقولون بأنك متزمتة فما رأي الشرع في نظركم في ذلك مأجورين؟
الجواب : اصبري واحتسبي وأثبتي على ما أنت عليه من الحجاب الشرعي ولا يضرك قول الناس أنت متزمتة أو متشددة أو ما أشبه ذلك فنسأل الله للجميع معرفة الحق وأتباعه أما نصيحتي لأهلك ومن ينكرون عليك فأقول لهم اتقوا الله عز وجل إحذروا غضبه لا تنكروا ما جعله الشرع معروفا ولا تنكروا على الشباب الذين بدءوا والحمد لله يتبعون الطريق الصحيح سواء كانوا من الرجال أو كانوا من النساء وإننا لنسأل الله تعالى أن ينشأ في المسلمين أجيالا صالحة يحكموا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.

46 . السؤال : أحسن الله إليكم يقول السائل من ليبيا هل يؤجر الإنسان في إهداء الهدية وهل هي كالصدقة ؟
الجواب :نعم يثاب الإنسان على الهدية لأنها إحسان والله تعالى يحب المحسنين ولأنها سبب للألفة والمودة وكل ما كان سبباً للألفة والمودة بين المسلمين فإنه مطلوب ولهذا يروى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن قال (تهادوا تحابوا) وقد تكون أحياناً أفضل من الصدقة وقد تكون الصدقة أفضل منها والفرق بينها وبين الصدقة أن الصدقة ما أريد بها ثواب الآخرة والهدية ما أريد بها التودد والتقرب إلى الشخص قد يكون توددك إلى هذا الرجل فيه مصلحة كبيرة للمسلمين مثل أن يكون هذا ولي أمر المسلمين فتهدي إليه ما يناسب حاله ومقامه فيكون في ذلك جلب للمودة وقبوله للمناصحه منك ويحصل بهذا خير كثير والصدقة لا شك أنها إذا نواها الإنسان بإخلاص تقرب إلى الله عز وجل وتنفع المسكين فالهدية قد تكون أفضل من الصدقة وقد تكون الصدقة أفضل من الهدية بحسب النتائج التي تنتج عن هذه وهذه.

47 . السؤال : المستمعة تقول أختكم في الإسلام أ. ع. أ. من ليبيا أنا فتاة أبلغ من العمر الثامنة عشرة متحجة ومحافظة على صلواتي والحمد لله ولكن أريد أن أسأل عن الحجاب لأنني أعلم أن الفتاة المتحجبة حرام عليها أن يراها رجل أو شاب وهي سافرة والموضوع أنني كنت مرة في البيت بدون حجاب ودخل أخو زوجة أخي وهو شاب وأنا لا أدري أنه دخل ولم أقصد ذلك فسلمت عليه ثم دخلت وسترت نفسي لأنه مد يده إليّ ولم أعرف ماذا أفعل وتعرضت لهذا عدة مرات ولكن بدون قصد فهل عليّ إثم في هذا كما أريد منكم أن أسأل ماذا أفعل إذا دخل شاب في حفلة نساء أو عرس وطبعاً أن أكون بدون حجاب في مجمع من النساء أفيدونا أفادكم الله؟
الجواب : أخو زوجة أخيك ليس محرماً لك ولا يحل له أن يدخل عليك البيت وليس عندك أحد فإن هذا من الخلوة المحرمة قال ابن عباس رضي الله عنهما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والدخول على النساء قالوا يا رسول الله أرأيت الحمو قال الحمو الموت والحمو أقارب الزوج وأنا أنصح هذا الرجل وأحذره من الدخول على امرأة ليس عندها محرم وإذا دخل بغير علمك فالإثم عليه لكن يجب عليك أن تقولي له اخرج حتى يأتي زوجي ولا يحل لك أن تسلمي عليه وتصافحيه لأن المصافحة للمرأة لمن ليس ممن محارمها حرام وهذا الأمر مع الأسف أعني مصافحة النساء لمن ليس من محارمهنّ يعتاده كثير من الناس ويتساهلون به وهذا حرام عليهم وليس على المرأة من بأس إذا مد الرجل يده إليها ليصافحها وهو ليس بمحرم ليس عليها من بأس أن تقول له إن هذا حرام لأن هذا من بيان الحق وبيان الشرع وليس على الرجل من بأس إذا مدت المرأة يدها إليه لتصافحه وهو ليس من محارمها أن يقول إن هذا حرام بل إن هذا من بيان الحق وبيان الحق واجب لاسيما إذا كان الناس يفعلون خلاف الحق فإن بيانه حينئذ يكون أمراًَ بمعروف ونهياً عن منكر وعليه فإني أنصحك وأحذرك من أن تعودي لمثل لهذا أي لتمكينه من الدخول عليك بدون وجود محرم لك أو من تمكينه أن يصافحك وأنت لست له بمحرم ولا فرق في المصافحة بين أن تكون من وراء حائل أو مباشرة الكل حرام .

48 . السؤال : بارك الله فيكم المستمعة ف. و. من بنغازي ليبيا تقول في هذا السؤال ما رأي الشرع في نظركم فضيلة الشيخ في استعمال الجرائد العربية التي قد يكون مكتوبٌ فيها أسماء لله سبحانه وتعالى وذلك بقصد استعمالها في المسح والتغليف؟
الجواب : الصحف أو الجرائد التي فيها كتب وفيها كتابة باللغة العربية تشتمل على آية من كتاب الله أو على أقوال من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينبغي أن تستعمل في التغليف تغلف بها الثياب أو الأواني أو الحوائج الأخرى لأن في ذلك امتهانٌ لها فإن غلف بها أشياء قذرة نجسة كان ذلك أشد وأعظم وأدهى وإذا كان ذلك يعد امتهاناُ واضحاً بهذه الصحف والجرائد وتيقن الإنسان أن فيها آياتٍ من كتاب الله أو أحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم فإن ذلك محرم لأنه لا يجوز امتهان كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ومن العجب أن هؤلاء الذين يغلفون بهذه الصحف والجرائد يسهل عليهم وتيسر أن يشتروا الأوراق البيضاء التي تعد لمثل هذا الأمر ولكنهم يعدلون عنها إلى هذه الجرائد والصحف الله سبحانه وتعالى قد جعل لنا غنىً عن هذه الصحف والجرائد بهذه الأوراق التي تملأ الأسواق نعم.

49 . السؤال : هذه رسالة وصلت من ليبيا المستمع للبرنامج أخوكم في الله ع. د. ب. أرجو من فضيلة الشيخ محمد العثيمين أن يبين لنا ما حق الزوجة لزوجها او حق الزوج على زوجته أرجو منكم التوضيح حول هذا كاملاً؟
الجواب : حق الزوج على زوجته وحق الزوجة على زوجها أجمله الله عز وجل في قوله (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) وفي قوله عز وجل (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ) فحق كل واحد على الآخر ما جرى به العرف والأعراف تختلف بحسب الأزمنة والأمكنة لكن هناك أمور تكون على الزوج على كل حال وأمور تكون على الزوجة على كل حال فمن الأمور التي تكون على الزوج على كل حال القيام بنفقتها من طعام وشراب وكسوة وسكن لقول النبي عليه الصلاة والسلام وهو يخطب الناس في حجة الوداع يوم عرفة أكبر مجمع اجتمع فيه المسلمون حول نبيهم صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام (لهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف) فلا يحل للرجل أن يقصر في شيء من ذلك على امرأته بل يجب عليه أن يقوم بهذا على وجه التمام اللهم إلا أن تكون المرأة ناشزة بمعنى إنها عاصية لزوجها فيما يجب عليها طاعته فيه فله أن يمنع عنها ما يجب لها ومتى وجب عليه القيام بالنفقة وامتنع منها فلزوجته أن تأخذ من ماله بقدر نفقتها بالمعروف وإلا فللزوجة أن تأخذ من ماله بقدر نفقتها بالمعروف وإن لم يعلم بهذا لأن هند بنت عتبة استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم بل استفتت النبي صلى الله عليه وسلم في شأنها مع زوجها أبي سفيان وقالت إنه رجل شحيح لا يعطيني ومايكفيني وولدي فقال النبي عليه الصلاة والسلام خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف أما حق الزوج على زوجته على كل حال هو ما أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع في خطبته يوم عرفة حين قال (ولكم عليهن ألا يؤطئن فرشكم أحداً تكرهونه) فلا يحل للمرأة أن تمكن أحداً من دخول بيت زوجها وهو يكره أن يدخل حتى ولو كان أقرب قريب لها لأن البيت بيته والحق حقه ويجب عليها كذلك أن تطيعه يجب عليها أن تطيعه فيما هو من حقه فإذا دعاها إلى الفراش وجب عليها أن تطيعه ما لم يكن في ذلك ضرر عليها أو تفويت فريضة من فرائض الله فإن لم تفعل فقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام (أن من دعى امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيئ لعنتها الملائكة حتى تصبح) أما الحقوق المطلقة الموكولة إلى العرف فإن هذه تختلف باختلاف الأعراف ومنها مثلاً هل يجب على المرأة أن تخدم زوجها في شئون البيت كالطبخ والغسيل وما أشبه ذلك فنقول هذا يرجع إلى العرف فإذا كان من عادة الناس أن المرأة تقوم بهذه الأعمال وجب عليها أن تقوم بهذه الأعمال وإذا لم يكن العرف جارياً بهذا وإن الذي يقوم بهذا غير الزوجة فإنه لا يلزم الزوجة أن تقوم به وقد كان الصحابة رضي الله عنهم تقوم نساؤهم بمثل هذا كما شكت فاطمة رضي الله عنها إلى رسول لله صلى الله عليه وسلم ما تجده من الراحى من التعب لأنها كانت تطحن الحب لطعام البيت وكما كانت امرأة الزبير بن العوام تحمل النوى من المدينة إلى بستانه خارج المدينة فهذا الذي لم يعين الشارع فيه من يقوم به بين الزوجين يكون على حسب العرف لقوله تعالى (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) وعندنا هنا في المملكة العربية السعودية أن المرأة تقوم بمثل هذه الأمور أعني الطبخ وغسيل البيت وما أشبهها ما زال الناس يعملون هكذا ولكن مع هذا لو تغير العرف واطرد وصار الذي يقوم بهذه الأمور غير الزوجة فإنه يحكم بما يقتضيه العرف.

50 . السؤال : بارك الله فيكم من ليبيا سائل يقول فضيلة الشيخ ما حكم زواج الرجل المسلم بزوجة نصرانية مع علمه أنها رفضت أن تدخل في الإسلام فأرجو من فضيلة الشيخ جزاه الله خيراً إجابة ؟
الجواب : يجوز للرجل المسلم أن يتزوج امرأةً نصرانية لقول الله تبارك وتعالى (اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حلٌ لكم وطعامكم حلٌ لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذين أخدان) وفي هذه الحال ينبغي له بعد العقد عليها والدخول بها أن يعرض عليها الإسلام وأن يرغبها فيه فلعل الله أن يهديها إلى الإسلام فينال الزوج بذلك ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في قوله لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه حين بعثه في خيبر وقال انفذ على رسلك ثم انزل بساحتهم وادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه فوالله لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خيرٌ لك من حمر النعم وبهذه المناسبة أنبه إلى هذه الكلمة حرم النعم وأنها تقرأ بسكون الميم حمر النعم وكثيرٌ ممن نسمع من الأخوان يقرؤها بضم الميم ويقول من حمر النعم والحمر ليست جمع حمراء بل الحمر جمع حمار والفرق واضحٌ جداً فعلى القارئ أن يراعي هذه المسألة وأن يقرأها حمْر النعم بسكون الميم جمع حمراء ثم إنه إذا تزوج هذه المرأة النصرانية فإنه إذا مات لا ترثه وإذا ماتت لا يرثها وكذلك لو مات أحد أولادها فإنها لا ترثه و لو ماتت هي لا يرثها أحدٌ من أولادها لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ويكون ميراثها لورثتها الذين يوافقونها في دينها.

51 . السؤال :بارك الله فيكم السائلة من ليبيا أيضا لها سؤال آخر فضيلة الشيخ تقول هل هذا حديث (ألا أدلكم على كلمة تنجيكم من الشرك تقرأون قل يأيها الكافرون عند منامكم) ؟
الجواب : هذا الحديث لا يصح فلم يثبت استحباب قراءة يا أيها الكافرون عند المنام وأما كون هذه السورة إخلاصا فهو صحيح فإن فيها نفي عبادة غير الله ونفي التعبد بغير ما شرع الله قال الله تعالى (قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ) (لا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ) (الكافرون: 2)) وَلا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ) (وَلا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ) (وَلا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ) (لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ) ففي هذه الآية البراءة من الشرك وأهله وهذا خالص التوحيد ولهذا تسمى هذه السورة مع سورة قل هو الله أحد سورتي الإخلاص لأن في هذه في هذه السورة قل يا أيها الكافرون إخلاص العبادة وفي قل هو الله أحد إخلاص المعبود.

52 . السؤال : بارك الله فيكم فضيلة الشيخ السائلات من ليبيا ط. ج. م. ف. يقلن في هذا السؤال هل تطلب المرأة الطلاق من زوجها إذا ترك الصلاة بعد الزواج أم أنها تستمر في نصحه مدةً طويلة ؟
الجواب : إذا ترك الزوج الصلاة بعد العقد فلتنصحه زوجته فإن تاب في مدةٍ أقصاها انقضاء العدة فلا حرج ويبقى النكاح وإن حاضت ثلاث مرات بعد أن ترك الصلاة فإن النكاح ينفسخ ويجب عليها أن تفارقه وذلك لأن القول الراجح من أقوال أهل العلم أن تارك الصلاة كافرٌ مرتد عن الإسلام وأنه إن تزوج في هذه الحال فالنكاح غير غير صحيح وتجب إعادته إذا تاب ورجع إلى دين الله وإن ترك الصلاة بعد أن عقد له الزواج فإن كان لم يدخل بالزوجة حتى الآن ينفسخ النكاح فوراً وإن كان قد دخل بها انتظر إلى أن تحيض ثلاث مراتٍ من حين تركه للصلاة ثم بعد ذلك ينفسخ العقد أو بل يتبين انفساخه منذ أن ترك الصلاة وذلك لأن الأدلة الشرعية تدل على كفر تارك الصلاة منها قوله تعالى في المشركين (فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين) ومفهوم الآية الكريمة إذا لم يقيموا الصلاة فإنهم ليسوا إخواناً لنا في الدين والأخوة في الدين لا تنتفي إلا بالكفر المحض ومن الأدلة على ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة وقوله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر ومن الأدلة على ذلك قول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة بل إن عبد الله بن شقيق التابعي المشهور رحمه الله قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يرون شيئاً من الأعمال تركه كفرٌ غير الصلاة وهذا حكاية إجماعٍ من الصحابة أنهم لا يرون شيئاً من الأعمال تركه كفرٌ إلا الصلاة ولأن المعنى يقتضي ذلك فالرجل المحافظ على ترك الصلاة مع علمه بأهميتها ومع ما ورد فيها من الآيات والأحاديث ثواباً لمن فعلها وعقاباً لمن تركها يدل على أن الرجل ليس في قلبه إيمانٌ إطلاقاً إذ لو كان في قلبه إيمان لردعه هذا الذي في قلبه عن تركها تركاً نهائياً.

53 . السؤال : من ليبيا مستمع للبرنامج علي يقول في هذا السؤال إبني الكبير لديه منزل من عمله في التجارة فهل لإبني الآخر أحقية في هذا المنزل؟
الجواب : إذا كان هذا المنزل الذي لدى ابنك من عمله هو ومن كسبه هو فليس لأخيه حقٌ فيه لأن كل إنسانٍ له ماله الخاص وأما إذا كان هذا البيت مما تفضلت به عليه فإن الواجب عليك أن تتفضل على بقية إخوانه بمثله فإن لم تفعل فالواجب عليك أن ترده وأن تجعل هذا البيت من مالك وإذا قدر عليك الموت صار ميراثاً بعدك.

54 . السؤال : بارك الله فيكم هذا السائل محمد عثمان من ليبيا يقول فضيلة الشيخ هل يجوز لي أن ألتقي وأحادث خطيبتي علماً بأنه حتى الآن لم يتم عقد القران أفيدوني مأجورين؟
الجواب : الخطيبة يعني المخطوبة أجنبيةٌ من الخاطب لا فرق بينها وبين من لم تكن خطيبة حتى يعقد عليها وعلى هذا فلا يجوز للخاطب أن يتحدث مع المخطوبة أو أن يتصل بها إلا بالقدر الذي أباحه الشرع والذي أباحه الشرع هو أنه إذا عزم على خطبة امرأة فإنه ينظر إليها إلى وجهها كفيها قدميها رأسها ولكن بدون أن يتحدث معها اللهم إلا بقدر الضرورة كما لو كان عند النظر إليها بحضور وليها يتحدث معها مثلاً بقدر الضرورة مثل أن يقول مثلاً هل تشترطين كذا أو تشترطين كذا وما أشبه ذلك أما محادثتها في التلفون حتى إن بعضهم ليحدثها الساعة والساعتين فإن هذا حرام ولا يحل يقول بعض الخاطبين إنني أحدثها من أجل أن أفهم عن حالها وأفهمها عن حالي فيقال ما دمت قد أقدمت على الخطبة فإنك لم تقدم إلا وقد عرفت الشيء الكثير من حالها ولم تقبل هي إلا وقد عرفت الشيء الكثير عن حالك فلا حاجة إلى المكالمة بالهاتف والغالب أن المكالمة بالهاتف للخطيبة لا تخلو من شهوةٍ أو تمتع شهوة يعني شهوة جنسية أو تمتع يعني تلذذ بمخاطبتها أو مكالمتها وهي لا تحل له الآن حتى يتمتع بمخاطبتها أو يتلذذ.

55 . السؤال : فضيلة الشيخ محمد، هذه وردت من خليل بن غزي من بنغازي في ليبيا يقول هل حرق أوراق ممزقة من القرآن أو فيه اسم يعني اعتقد اسم الله عز وجل لأنني سمعت أن من يحرق ورقة يكوى بها يوم القيامة أرجو من الله التوفيق ومنكم الإجابة؟
الجواب : تحريق أوراق المصحف إذا كان لا ينتفع بها جائز ولا حرج فيه، فإن عثمان رضى الله عنه لما وحَّد المصاحف على لغة قريش أمر بإحراق ما عداها فأحرقت ولم يعلم له مخالف من الصحابة رضى الله عنهم، وكذلك أيضاً ما كان فيه اسم الله لا بأس بإحراقه إلا أنه حسب الأمر الواقع في المصاحف المقطوعة إذا أحرقت فإن لون الحروف يبقى بعد الإحراق، لون الحرف يبقى ظاهراً في الورقة بعد الإحراق، فلابد بعد إحراقها من أحد أمرين إما أن تدفن وإما أن تدق حتى يكون رماداً لئلا تبقى الحروف فيطير بها الهواء فتداس بالأقدام، وأما ما سمعه أن من أحرق ورقة كوي بها يوم القيامة فلا أصل له.

56 . السؤال : مرحباً بكم وأهلاً على بركة الله نبدأ حلقة هذا الأسبوع برسالة وصلت من المستمع أ. ك. حسن من ليبيا يقول في سؤاله بأنه طالب في الجامعة يسكن في القسم الداخلي بغير صفة رسمية ويأكل من مطعم الجامعة فهل يحق له ذلك أم يعتبر هذا المطعم وقف للطلبة الرسميين فقط في القسم الداخلي نرجو من فضيلة الشيخ إجابة حول سؤالي؟
الجواب : الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، هذا السائل يقول إنه يسكن في سكن الجامعة وهو من طلاب الجامعة لكن سكناه كانت بغير صفة رسمية فهل يحل له ذلك يعني هل يحل له أن يسكن ويطعم من مطعم الجامعة وجوابنا على هذا أنه لا يحل له أن يسكن ولا أن يأكل ويطعم من مطعم الجامعة لأنه لا حق له في ذلك إذا لم يكن بصفة رسمية ويجب عليه الخروج من سكن الجامعة ولكن إذا كان مضطراً إلى السكن في سكن الجامعة فليقدم مرة أخرى للجهات المسئولة لتمنحه السكنى فيكون سكناه في ذلك بصفة رسمية يستبيح بها السكن والأكل والشرب من الجامعة، وإنني بهذه المناسبة أود أن أنصح إخواني المسلمين أن الاستخفاف في مثل هذه الأمور أو الالتواء في الطلب بالحيل المحرمة التي يموهون بها على ولي الأمر ويكذبون عليه أحياناً فإن ذلك من الخيانة ولا بركة لهم فيما يحصلون عن طريق الخيانة، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال البيعان بالخيار فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما، والمؤمن أمين صندوق لا يكذب ولا يخون ولا يغدر بأحد فنصيحتي لكل من يتعامل مع ولاة الأمور أن يتعامل معهم بالحق والصدق والبيان، نعم.

57 . السؤال : بارك الله فيكم نختم هذا اللقاء فضيلة الشيخ محمد بسؤال من المستمع عابد من ليبيا بنغازي يقول لي جار غير مسلم يا فضيلة الشيخ وفي بعض المناسبات يرسل لي طعام وحلوى بين الفينة والأخرى فهل يجوز لي أن أكل من ذلك وأطعم أولادي أرجو بهذا إفادة ؟
الجواب : نعم يجوز لك أن تأكل من هدية الكافر إذا أمنته لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل هدية المرأة اليهودية التي أهدت إليه الشاة وقبل دعوة اليهودي أيضا الذي دعاه إلى بيته فأكل منه عليه الصلاة والسلام فلا حرج في قبول هدية الكفار ولا في الأكل من بيوتهم لكن بشرط أن يكونوا مأمونين فإن خيف منهم فإنها لا تجاب دعوتهم وكذلك أيضا يشترط أن لا تكون المناسبة مناسبة دينيه كعيد الميلاد ونحوه فإنه بهذه حال لا يقبل منهم الهدايا التي تكون بهذه المناسبة.

58 . السؤال : بارك الله فيكم فضيلة الشيخ تقول هذه السائلة من ليبيا تقول بأنها أخطأت مرة وتابت ودعت الله كثيرا أن يغفر لها تقول ولكنني لدي شعور دائما بالذنب فبماذا تنصحونني يا فضيلة الشيخ مأجورين؟
الجواب : أقول إن هذه المرأة التائبة كونها تشعر دائما بذنبها يدل على أن توبتها صادقة لكثرة الندم معها على ما فعلت من معاصي ولكني أقول لها ابشري فإن حال الإنسان بعد التوبة قد تكون أكمل من حاله قبل فعل المعصية لأنه يحصل له بالتوبة الإنابة إلى الله والإنطراح بين يديه والتبرأ من الحول والقوة والتبرأ من الإعجاب بالنفس واستصغار النفس واحتقارها أمام عظمة الله وكل هذه معان جليلة ترقى بالإنسان إلى درجة أكمل مما كان عليه قبل التوبة لأن مثل هذه الأمور مفقودة من قبل وعلى هذا فلتبشر بالخير ولتنتهي عما حصل من المعصية فإنها قد غفرت وزالت وانمحى أثرها ولتتذكر ما جرى لآدم عليه الصلاة والسلام حيث نهاه الله أن يأكل من الشجرة ولكنه خالف وعصى قال الله تعالى) وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى) فلم يحصل الاجتباء إلا بعد أن تاب من المعصية فاجتباه الله وتاب عليه وهداه هداية علم وهداية توفيق وهذا يدل على ما أسلفنا أن الإنسان بعد التوبة النصوح قد تكون حاله أكمل مما كانت عليه قبل فعل المعصية وإنني بهذه المناسبة أود أن أقول إن للتوبة شروطا لابد منها الشروط خمسة الأول الإخلاص لله عز وجل بالتوبة بحيث لا يحمله على التوبة رجاء شيء من الدنيا أو خوف شيء في الدنيا بل يكون الحامل له على التوبة رجاء ما عند الله من الثواب للتائبين والتخلص من أوضار هذا الذنب الذي قام به. الشرط الثاني أن يندم على ما حصل من الذنب ويتحسر ويود أنه لم يفعله. الشرط الثالث أن يقلع عن المعصية فإن كان الذنب ترك واجب استدركه وفعله إن كان ممكن وإن كان الذنب فعل معصية اقلع عنها في الحال ومن ذلك ما إذا كانت المعصية حقا لآدمي فإن الواجب عليه أن يبادر بالتخلص من هذا الحق إن كان مالا رده إلى صاحبه إن كان حيا معلوما عنده وإن كان ميتا رده إلى ورثته وإن جهله أو نسيه تصدق به عنه والشرط الرابع أن يعزم على أن لا يعود في المستقبل يعني يكون لديه عزم على أن لا يعود إلى هذه المعصية في المستقبل وليس الشرط أن لا يعود إلى المعصية في المستقبل الشرط أن يعزم أن لا يعود ثم إن سولت له نفسه فعاد فإن توبته الأولى تبقى على صحتها ويحتاج إلى توبة جديدة للذنب الجديد الشرط الخامس أن تكون التوبة في الوقت الذي تقبل فيه التوبة بأن تكون قبل حضور الأجل وقبل طلوع الشمس من مغربها فإن كانت بعد حضور الأجل فإنها لا تقبل لقول الله تعالى) وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ) وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال (لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس من مغربها) ويشهد لذلك قوله تعالى) هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لا يَنْفَعُ نَفْساً إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْراً) وإنني أحث إخواني الذين لا يزالون على الذنب أن يبادروا بالتوبة قبل فوات الأوان وأن يعلموا أن عظم الذنب لا يمنع التوبة فقد قال الله تعالى) وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا).

59 . السؤال : بارك الله فيكم المستمعة خ. ي من ليبيا تقول فضيلة الشيخ إذا كنت أريد أن أعزي أحد أو أهنئه أو أسلم عليه وهو جالس هل أمد يدي له أو أنحني له لأسلم عليه؟
الجواب : لا يحل للمرأة أن تصافح الرجل إذا كان من غير محارمها سواء صافحته مباشرة أو من وراء حائل لأن ذلك فتنة ووسيلة إلى الفاحشة وما كان وسيلة للشر كان ممنوعا فلا يحل لها أن تصافح أحدا من غير محارمها أما محارمها فيجوز لها أن تصافحهم ولكنها لا تنحني لهم لأن الإنحاء حين الملاقاة والمصافحة منهي عنه و على هذا نقول في خلاصة الجواب لا بأس أن تصافح المرأة من كان من محارمها ولا يحل لها أن تصافح من ليس من محارمها لأي سبب كان.

60 . السؤال : هذه السائلة من ليبيا أرسلت في الحقيقة برسالة مطولة تقول تذكر يا فضيلة الشيخ محمد أنها فتاة تبلغ من العمر الثالثة والعشرون ملتزمة تحمد الله على ذلك ولكن المشكلة في أن أباها يتعاطى الخمر والمسكرات فترة طويلة وذلك سرا ولكن بحكم عملي في البيت تعرفت على ذلك فما الواجب علي علما بأنني لا أستطيع المواجهة والنصح في مثل هذه الأمور أرجو من فضيلة الشيخ الإجابة حول هذا؟
الجواب : الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وخليل رب العالمين وعلى اله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فالواجب على هذه المرأة أن تزجي النصيحة لأبيها بأي وسيلة لأن من بر الوالد أن يسجي ولده له النصيحة ألم تر أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين قال لأبيه (يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا) وناصحه وكذلك نحن يجب علينا أن ننصح أمهاتنا وآبائنا بأي وسيلة فإذا كانت هذه السائلة لا تستطيع مواجهة أبيها فإن الواجب عليها أن تكتب له كتابا بدون توقيع تذكره بالله عز وجل وتبين له النصوص الدالة على تحريم الخمر والوعيد الشديد على شاربها فلعل الله سبحانه وتعالى أن ينقذه من ذلك ولا ينبغي لها أن تيأس من صلاح والدها فكم من إنسان كان فاسداً فأصلحه الله تعالى بأدنى سبب والله سبحانه وتعالى مقلب القلوب يقلبها كيف يشاء نسأل الله لأبيها الهداية ونسأل الله لها الإعانة.

61 . السؤال : بارك الله فيكم نعود إلى سؤال للمستمع مصطفى عمر ليبيا استعرضنا سؤلاً له قبل هذه الحلقة يقول فضيلة الشيخ ما حكم الإسلام في نظركم في صلاة الجمعة وراء خطيب يمجد نفسه في خطبته أرجو بهذا إفادة جزاكم الله خيراً ووفقكم إلى العمل الصالح؟
الجواب : لا شك أن هذا الخطيب إذا صح ما نسبت إليه من إنه يمجد نفسه في خطبة الجمعة لا شك أنه أخطأ الطريق والخطيب الذي يكون ناصحاً لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم هو الذي يركز مواضيع خطبته على ما ينفع الناس في أمور دينهم ودنياهم أما من جهة تمجيد النفس فإنه يعتبر من السفه ومن ضعف الشخصية لأن قوة الإنسان وسمعته عند الناس لا تعتمد على كونه يمجد نفسه أو يعظم نفسه والناس ينظرون بعضهم إلى بعض بأعين ويسمعون بآذان ويعرفون من يستحق التعظيم والإكرام ومن لا يستحق ولا يزيد هذا الخطيب إذا صح ما نسبته إليه من تمجيد نفسه إلا مهانة وذلاً عند الناس والواجب عليه أن يعدل عن هذا وأن تكون خطبته خطبة توجيه وإرشاد لما فيه خير العباد .

62 . السؤال : بارك الله فيكم من ليبيا المستمع على أحمد يقول جرت العادة على المزاح بين الأصدقاء ومن بين المزاح التلفظ بالكلام البذئ فهل يعد ذلك حراماً؟
الجواب : نعم الكلام البذئ الذي فيه القذف أو اللعن أو ما أشبه ذلك حرام حتى وإن كان على سبيل المزاح لأن للمسلم حرمة لا يجوز انتهاكها وأما الكلام الذي لا يتضمن مثل هذا فهو لغو إن كان فيه خير بأن كان وسيلة للتآلف والتحاب فهو خير وإلا فتركه أولى لقول الله تعالى (وإذا مروا باللغو مروا كراماً).

63 . السؤال : بارك الله فيكم المستمعة فائزة محمد من ليبيا تقول فضيلة الشيخ البعض من الناس يعلمون أشياء تخالف الشرع ويقومون بالنفاق أو الهمز أو اللمز وعندما أقول لهم بأن هذا حرام وأن الله سبحانه وتعالى سيحاسب على ذلك يقولون يوم الجحيم ربنا رحيم فماذا تقولون أنتم لمثل لهؤلاء؟
الجواب : نقول لمثل هؤلاء الذين يعملون السيئات ويتكلون على مغفرة الله ورحمته إنهم على خطر عظيم فإن الله تعالى يقول في كتابه (نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم) ويقول جل وعلا (اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون) فهذا الاتكال الذي يحصل من بعض الناس المفرطين المهملين لاشك أنه من إيهام الشيطان ووحي الشيطان وما يدري هذا الرجل ما يدريه أتكون هذه المعاصي التي هي في نفسه سهلة بريدا لمعاصي أكبر منها ثم للكفر بالله عز وجل ولهذا قال أنس بن مالك رضي الله عنه كنتم تعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر وإنها يعني عند الصحابة لمن الموبقات وقال أهل العلم الإصرار على الصغيرة كبيرة والكبائر لا تغفر إلا بتوبة مع أن الهمز واللمز إذا كان بالنسبة للمؤمنين فقد توعد الله عليه بالويل فقال (ويل لكل همزة لمزة) فالواجب على المؤمن أن يتقي الله عز وجل و ليعلم أن الله شديد العقاب وأنه غفور رحيم ففي جانب المعاصي يجب أن ينظر من زاوية العقاب حتى يرتدع عن المعصية وفي جانب الأوامر إذا قام بها وحصل شيء من التقصير ينظر من زاوية المغفرة والرحمة وبهذا السير على هذا النحو يتحقق أن يكون سيره على الوجه المطلوب أي بين الخوف والرجاء فإن الإنسان إذا سار إلى الله عز وجل مغلباً جانب الرجاء فقد يغلب عليه الأمن من مكر الله وإذا سار إلي الله مغلبا جانب الخوف فقد يغلب عليه القنوط من رحمة الله وإذا سار إلى الله بين الخوف والرجاء فقد سار بجناحين متساويين فيخاف عند الهم بالمعصية ويرجو عند فعل الطاعة قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ينبغي أن يكون خوفه ورجاؤه واحدا فإن أيهما غلب هلك صاحبه وقال بعض أهل العلم الأولى أن يغلب جانب الرجاء لقوله تعالى في الحديث القدسي (أنا عند ظن عبدي بي) وقال آخرون ينبغي أن يغلب جانب الخوف حتى يعصمه ذلك من فعل الذنوب وقال بعض العلماء يغلب في حال المرض جانب الرجاء حتى يلقى الله عز وجل وهو يحسن الظن به وفي حال الصحة يغلب جانب الخوف حتى يحمله ذلك على ترك المحرمات وفعل الواجبات وقال آخرون يغلب عند فعل الطاعة جانب الرجاء وأن الله تعالى يقبلها منه كما يسر له فعلها وعند الهم بالمعصية يغلب جانب الخوف حتى يردعه خوفه عن فعل هذه المعصية وهذا الأخير هو أقرب الأقوال أن يكون الإنسان عند فعل الطاعة مغلبا لجانب الرجاء وأن الذي يسرها له سيمن عليها بقبولها وعند الهم بالمعصية يغلب جانب الخوف ليمنعه ذلك عن فعل هذه المعصية والإنسان في الحقيقة له أحوال أحيانا يجد نفسه منشرحا مقبلا على الله مغلبا جانب الرجاء وأحيانا بالعكس يكون خاملا ساكنا فيغلب جانب الخوف والإنسان كما يقول بعض الناس طبيب نفسه المهم أن لا يصل إلى درجة يقنط من رحمة الله ولا إلى درجة يأمن فيها مكر الله.

64 . السؤال : أحسن الله إليكم هذا السائل أ. أ. من ليبيا يقول بأنه شاب متحصل على شهادة الدبلوم المتوسط والمشكلة بأنه في امتحان الشهادة قام بالغش في الامتحان يقول أنا غير مقدر لعواقب الفعل هذا والسؤال هل المرتب الذي سأحصل عليه عندما أشتغل بهذه الشهادة حلال أم حرام أم أنه يكفيني أن أتوب إلى الله من فعلي هذا ولا إثم عليه أرجو الإجابة على ذلك؟
الجواب : جوابي على هذا أني متوقفٌ في هذه المسألة وذلك لأنه إنما استحق الراتب على قدر الشهادة والحقيقة أن هذه الشهادة مزيفة لكن هنا طريق وهو أن يطلب إعادة الامتحان فيما غش فيه فإذا نجح فيه زال الإشكال.
65 . السؤال : جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء هذه السائلة من ليبيا رمزت لأسمها ب س. أ تقول فضيلة الشيخ إذا كان في قلبك بغضاء على شخص ما بسبب شجار أو شيء من ذلك ولكن لا تريد أن تتكلم عليه وتتهرب من ذلك ولكن تظل تتكلم عليه في نفسك دون أن تخرج ذلك لأحد فهل يسجل عليك في ذلك إثم؟
الجواب : ليس على الإنسان إثم فيما حدث به نفسه ولم يعمل أو يتكلم لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم (إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنْفُسَهَا ما لم تعمل أو تتكلم) وعلى هذا فإذا حدث الإنسان نفسه عن أخيه بشيء فإنه لا يؤاخذ به وإذا حدث الإنسان نفسه أن يطلق زوجته ولم يكتب ذلك أو ينطق به فإن امرأته لا تطلق فحديث النفس لا يضر إلا إذا حصل منه عمل أو كلام ولكني أشير على هذه السائلة وعلى غيرها أن تزيل ما في نفسها من عداوة وأحقاد وبغضاء للمسلمين وأن تصبر وتحتسب حتى وإن أوذيت أو أعتدي عليها لأن الله تبارك وتعالى قال (ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي احسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم) فأنت إذا دافعت بالتي هي أحسن رقق الله قلب صاحبك لك وأبدله بالعداوة صداقة وبالبغضاء محبة وهذا شيئا مجرب قد يكون الإنسان في صراع مع نفسه في إزالة الأحقاد والبغضاء عمن أساء إليه ولكننا نقول أغلب نفسك وكن الصارع لا المصروع وتذكر هذه الآيات الكريمة (وما يلقاها إلا الذين صبروا) أي ما يوفق لها إلا الصابرون (وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم) وأذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم (ما زاد الله عبد بعفو إلا عزا) فالنفس قد تحدثك بأنك إذا عفوت فهذا يعني الانهزامية والذل والحقيقة أن الأمر بالعكس فجاهد نفسك أخي المسلم في إزالة الأحقاد والعداوة والبغضاء عن إخوانك المسلمين .

66 . السؤال : في حلقة سابقة سؤال للسائل سليمان جمال الدين من ليبيا بقي له هذا السؤال يقول هل تجوز قراءة القرآن بدون معلم علما بأننا بحثنا في المدينة التي أسكن فيها ولم أجد من يعلمونا أحكام القرآن أو حفظ القرآن أرشدونا بهذا ماجورين
الجواب : الحمد لله رب العالمين وأصلى الله وأ سلم على نبينا محمد وعلى آله وآصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين من نعمة الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة ومن تمام حفظه لكتابه العزيز أن قيض للمسلمين هذه المصاحف التي كتب فيها القرآن وطبع فيها القرآن على وجه معرب تمام الإعراب في الحركات والسكنات والمدات وغير ذلك وهذا داخل في قوله تعالى (إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ) فإذا كان الإنسان باستطاعته أن يقرأ القرآن من هذه الصحف المعربه المشكوله ولو شق عليه ذلك ولو تتعتع فيه فإنه يجوز له أن يفعل وإن لم يكن له قارئ يقرأه وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال (الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران) فأنت أخي السائل اقرأ القرآن وتهجه حرفا حرفا وكلمة كلمة مع إتقان الحركات والسكنات وهذا كافي وفيه خير عظيم ولك مع المشقة أجران كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأما قراءة القرآن على وجه التجويد المعروف فإن ذلك ليس بواجب لأن التجويد إنما يراد به تحسين القراءة فقط وليس أمرا واجبا حتما يأثم الإنسان بتركه بل الواجب الحتم أن يقيم الحركات والسكنات ويبرز الحروف.

67 . السؤال : بارك الله فيك يا فضيلة الشيخ هذه رسالة من ليبيا من بعض الأخوات يقلنّ نحن أخواتكم في الله من ليبيا لنا بعض القضايا السؤال الأول يقلن نقوم أحياناً بختم القرآن ختمةً جماعية حيث تقوم كلٌ منا بقراءة جزء أو أكثر في بيتها فنختم في ليلةٍ واحدة فهل ما نفعله صحيح؟
الجواب : الاجتماع على ختم القرآن في البيت له أصلٌ من فعل الصحابة رضي الله عنه فإنه روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان إذا ختم القرآن جمع أهله ودعا فإن فعلن ذلك فأرجو أن لا يكون فيه حرج وإن تركن ذلك فهو أسلم وأبعد من حدوث البدعة لأنه ربما تتطور هذه المسألة ويحدث منها ما لا يمكن أن نقول إنه من فعل الصحابة.

68 . السؤال : أحسن الله إليكم من ليبيا السائل محمد صالح يقول كيف السبيل لكي تكون أعمالنا خالصة لوجه تعالى دون كبرياء أو رياء أو مفاخرة؟
الجواب : السبيل إلى ذلك أن يكون الإنسان متعبداً لله يرجو ثواب الله لا يرجو أحداً من الناس أن يمدحه أو يعامله معاملةً طيبة فيرائي في صلاته مثلاً ثانياً أن يعلم أن العباد لن ينفعوه إلا بشيء قد كتبه الله له ولن يضروه إلا بشيء قد كتبه الله عليه وحينئذٍ لا يبالي بهم سواءٌ علموا بعبادته أم لم يعلموا وسواءٌ أثنوا عليه أم لم يثنوا عليه ولكن قد يوسوس الشيطان للإنسان إذا أراد أن يفعل عبادة فيقول له إنك تفعلها رياءً فيتركها وهذا من تلاعب الشيطان به فالواجب إذا أحس بهذا أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويستمر في عبادته وبانتهاج هذا المسلك يزول عنه ما يجد في النفس من خوف الرياء.

69 . السؤال : هذا السائل يقول ما حكم غيبة تارك الصلاة أرجو منكم الإفادة والسائل من ليبيا؟
الجواب : تارك الصلاة بالكلية أي الذي لا يصليها لا في المسجد ولا في بيته كافر خارج عن دين الإسلام والكافر لا غيبة له إلا أن يكون له أقارب مسلمون تسوؤهم مغيبته فحينئذ لا يغتابه مراعاة لأقاربه المسلمين.

70 . السؤال : جزاكم الله خيرا من ليبيا السائل سليمان جمال الدين يقول هل يجوز قراءة سورة الفاتحة في الدعاء أو آخر الدعاء وهل ذلك من البدع أم لا جزاكم الله خيرا؟
الجواب : إن قراءة الفاتحة بين يدي الدعاء أو في خاتمة الدعاء من البدع لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يفتتح دعاءه بالفاتحة أو يختم دعاءه بالفاتحة وكل أمر تعبدي لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن إحداثه بدعه نعم ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الفاتحة رقيا أي يقرأ بها على المرضى يستشفى بها وهذا شيء واقع مجرب فإن قراءة الفاتحة على المريض من أقرب العلاج للشفاء نعم.

account closed
12-09-2008, 12:17 AM
السؤال
ما حكم الاكتتاب في شركة ينساب؟.

الجواب ( للدكتور. يوسف بن عبد الله الشبيلي )

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فإن نشاط شركة ينساب في صناعة البتروكيماويات، ومن خلال دراسة نشرة الإصدار المفصلة الخاصة بها تبين أنها حصلت على عمولات بنكية، كما وقعت على اتفاقية تمكنها من الحصول على قروض تجارية بالفائدة ومرابحات إسلامية من عدة بنوك، فالشركة بهذا تعد من الشركات المختلطة، والخلاف في الشركات المختلطة بين العلماء المعاصرين معروف، والأقرب –والله أعلم- أن الشركة إذا كانت لا تعتمد في نشاطها على المعاملات المحرمة فإن ذلك لا يقتضي حرمة السهم كله، بل يتخلص من الجزء المحرم منه ويبقى ما عداه مباحاً، وبالنظر إلى الإيراد المحرم الموجود في الشركة وقت الاكتتاب فإنه يسير جداً بل لا يكاد يذكر ( أقل من واحد بالألف من أصول الشركة)، وأما التمويل فلم تلتزم به الشركة إلى الآن، ومتى ما ارتبطت الشركة بشيء محرم منه فسيتم بيانه في حينه.

وبناء عليه فالذي يظهر هو جواز الاكتتاب في الشركة، وإذا حصل المساهم على شيءٍ من الأرباح التي توزعها الشركة فيلزمه أن يتخلص من نلك الأرباح بقدر نسبة الإيرادات المحرمة فيها، أما الأرباح الناتجة من بيع السهم فلا يلزم التخلص من شيءٍ منها.

وإني أدعو القائمين على الشركة إلى أن يكون جميع التمويل الذي ستحصل عليه تمويلاً إسلامياً، وأن تحول ودائعها إلى ودائع استثمارية موافقة للشريعة،فنحن-ولله الحمد- في بلدٍ قائمٍ على تحكيم شريعة الله. وكل ما يخالف هذه الشريعة الغراء فهو مرفوض شرعاً ونظاماً، وما تمارسه أي شركة من اقتراضٍ أو إيداعٍ بالفائدة يعد من التجاوزات غير النظامية التي يحق لأي مساهمٍ أن يعترض عليها، وهذا هو الحد الأدنى من الواجب على من ساهم في الشركات المختلطة، أن يعترض على تلك التجاوزات عند حضوره الجمعية العمومية للشركة. والله أعلم.
عشرة أسئلة حول ينساب
د. يوسف بن عبد الله الشبيلي
عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فقد كنت كتبت فتوى بينت فيها جواز الاكتتاب في شركة ينساب، وقد ورد إلى الموقع استفسارات كثيرة جداً عن بعض النقاط المتعلقة بالفتوى، وفيما يلي أبرز هذه الأسئلة وإجاباتها:

1- هل سبقكم أحد إلى القول بجواز المساهمة في مثل هذه الشركة؟.
نعم، فهذا هو رأي العلامة الشيخ محمد العثيمين، والشيخ عبد الله بن بسام رحمهما الله، وعليه العمل في معظم الهيئات الشرعية في البنوك الإسلامية، وأنصح الإخوة الذين اكتتبوا أن يحضروا الجمعية العمومية الأولى التي ستعقد بعد الاكتتاب مباشرة لحث المسئولين على التقيد بالضوابط الشرعية.

2- جاء في نشرة الإصدار أن الشركة وضعت أموالها بودائع ربوية، فهل يعد المساهم بذلك موكلاً للشركة بهذا التصرف؟ وهل يعتبر الاكتتاب إعانة للشركة على التعامل بالربا؟
لا يعد موكلاً لها بذلك. فالوكالة منتفية هنا؛ لأن هذا الإيداع سابق لإنشاء الشركة وللاكتتاب، وهو تصرف من شركة سابك -المؤسس الرئيس للشركة- .ولا يعد المساهم بذلك معيناً على التعامل بالربا؛ لأن الأموال التي وضعت في الودائع هي الأموال الخاصة بالمؤسسين، كما نصت على ذلك نشرة الإصدار. وأما أموال المكتتبين ( المساهمين)، فإنها توضع في حسابات جارية -( أي بلا فوائد)- لدى البنوك المستلمة، وحيث إن الشركة لم تتأسس إلى الآن، فسيتم ضم أموال المساهمين مع أموال المؤسسين وقت التأسيس -أي بعد التخصيص- ثم تصرف تلك الأموال في تنفيذ المشروع الذي بدأت به شركة سابك.

3- إذا كانت أموال المؤسسين قد حققت فوائد، فهذا يعني أن بعض موجودات الشركة محرمة، فهل يحرم الاكتتاب؟ لأن المساهم سيملك هذا الجزء المحرم.
هذا غير صحيح؛ لأمرين: الأول: أن المساهم لا يملك موجودات الشركة، إذ إن من خصائص الشركة المساهمة أن لها شخصية اعتبارية مستقلة عن المساهمين، وموجوداتها ملك لها وليست ملكاً للمساهمين، والمساهم يملك أسهماً تعطيه حقوقاً في الشركة وليست حصة شائعة فيها، ولو قيل: إن الأسهم حصص شائعة في موجودات الشركة المساهمة لكانت أسهم البنوك الإسلامية أشد تحريماً من أسهم الشركات ذات النشاط المحرم؛ لأن أغلب موجودات البنوك الإسلامية نقود وديون، فالذي يبيعها إنما يبيع نقوداً وديوناً، وهو
أمر لا يجوز، بل ويلزم على ذلك تحريم تداول أسهم أي شركة، إذ لا تخلو موجودات أي شركة من نقودٍ وديونٍ مقصودة فيها.
والثاني: وعلى فرض أن موجودات الشركة مملوكة للمساهمين، فإن نسبة الجزء المحرم في الشركة لا يتجاوز واحد بالألف من أصولها ( الفوائد 4.3 مليون، والأصول 5 مليار) وهذه النسبة ضئيلة جداً لا تقتضي تحريم السهم كله، بل يتخلص من الجزء المحرم منه ويبقى ما عداه مباحاً، فعلى هذا متى ما حصل المساهم على شيءٍ من إيرادات الشركة التي توزعها والودائع باقية بحالها فإنه يخرج واحد بالألف من تلك الإيراد، وبذا لايكون قد دخل ماله شيء محرم.

4- هل يفهم من الكلام السابق أن الربا اليسير مباح؟
حاشا لله من ذلك، فالربا محرم كله يسيره وكثيره، وإنما الإثم على المؤسسين والقائمين على الشركة، وأما المساهم الذي لم يرض بذلك فإنه لم يملك هذا الربا ولم يعن عليه؛ لأن الأسهم صكوك مالية تتأثر بالعرض والطلب لا بنشاط الشركة، وتداولها منفصل عن الشركة.

5-ذكرتم أن نسبة الربا في أموال المؤسسين واحد بالألف مع أنه ذكر في نشرة الإصدار أن نسبة الفائدة على أموال المؤسسين 4.85%.
النسبة التي ذكرت في السؤال وهي 4.85% هي الفائدة السنوية المستحقة على أموال المؤسسين، إلا أن مدة بقاء هذه الأموال في الودائع إلى وقت التأسيس لا تتعدى بضعة أسابيع، فالفائدة المستحقة عليها خلال هذه الفترة لا تتجاوز واحداً بالألف.

6- هل صحيح أن نسبة الاستثمارات المحرمة 80% ونسبة الإيرادات المحرمة 100% ؟ وبهذا لا تنطبق على الشركة المعايير التي يضعها المجوزون للشركات المختلطة.
هذا الكلام غير صحيح، فإن الشركة لا تخرج عن المعايير التي يضعها القائلون بالمختلطة؛ لأمرين: الأول: أن من العلماء من يرى جواز المساهمة في الشركات المختلطة التي نشاطها في أغراضٍ مباحة بصرف النظر عن نسبة القروض أو الاستثمارات المحرمة التي عندها، ومن هؤلاء العلامة الشيخ محمد العثيمين والعلامة الشيخ عبد الله بن بسام رحمهما الله.
والثاني: أن الهيئات الشرعية التي تضع معايير لاستثمارات الشركة وإيراداتها المحرمة تقصد من ذلك التأكد من أن الشركة لا تعتمد في دخلها على الاستثمارات النقدية المحرمة وإنما تعتمد على الأنشطة التشغيلية، وشركة ينساب لم تتأسس بعد فضلاً عن أن تكون قد بدأت نشاطها، وهذه المرحلة هي مرحلة تجميع الأموال للبدء في النشاط. فمعاملة الشركة تحت التأسيس بالشركة القائمة بمعيار واحد حرفية تدل على عدم فهم المقصود من هذا المعيار.
ومع ذلك فإن استثمارات شركة ينساب وإيراداتها المحرمة لا تتعارض مع معايير الهيئات الشرعية؛ لأمور:
1-أن الإيرادات والاستثمارات المذكورة في نشرة الإصدار متوقعة في لحظةٍ زمنيةٍ قادمة، ومن المؤكد أن تلك التوقعات ستتغير بشكلً جذري قبل تلك اللحظة و بعدها، بينما معايير الهيئات الشرعية تتحدث عن بنودٍ محققة في فترة سابقة.
2- أن الشخص حين يكتتب فإنه يدفع المال مقابل أسهمٍ خاليةٍ تماماً من أي فائدة أو استثمار محرم؛ لأن أموال الاكتتاب هي زيادة في رأس المال، وليست شراءً لحصةٍ موجودة في شركةٍ قائمة.
3-أننا حين نقيم الشركة من الناحية الشرعية فإننا ننظر إلى الأموال التي تدفقت على خزينة الشركة خلال فترة معينة، والأموال المتدفقة على الشركة خلال فترة التأسيس منها خمس مليارات أموال مباحة –وهي رؤوس أموال المؤسسين والمساهمين- وتعادل تسعمائة وتسعة وتسعين بالألف من أموال الشركة، وأربعة ملايين –وهي فوائد على أموال المؤسسين- وتعادل واحد بالألف من أموال الشركة.

7- هل صحيح أن الشركة اقترضت من سابك مبلغ مليار ومائتي مليون ريال وسترد هذا القرض بفائدة تساوي عشرة ملايين ريال، وأن نسبة القرض المحرم 17% ، ونسبة الفائدة إلى المصروفات 7.5%؟
هذا غير صحيح، فسابك بدأت بتنفيذ المشروع لصالح ينساب وستخصم تكلفة المشروع الذي نفذته من حصتها في الشركة الجديدة، فالعقد هنا ليس عقد قرضٍ أصلاً، ويدرج هذا التعامل في جميع الشركات تحت بند ( ديون تجارية دائنة) ويدخل تحته عقود التوريد والمقاولات والبيوع الآجلة ونحوها من المديونيات. وفرق كبير بين القرض والدين، فالدين أعم من القرض، ولو اعتبر هذا قرضاً لحرمت جميع الشركات إذ لا تخلو أي شركة أو مؤسسة تجارية من ديون مستحقة. وأما العشرة ملايين فهي خدمة إسناد مستحقة للجهة المشرفة على تنفيذ المشروع فلا تكيف لاشرعاً ولا نظاماً ولا محاسبياً بأنها فوائد.
وأما ما ذكر في السؤال من أن نسبة الفائدة إلى المصروفات 7.5% فهي مبنية على فهمٍ خاطئ، إذ يجب أن تنسب الفوائد المدفوعة –على فرض وجودها- إلى جميع المصروفات لا أن يقتصر على بندٍ واحدٍ من بنود المصروفات. فالشركة الجديدة ستدفع لسابك مليار ومائتي مليون ريال، فلو فرضنا أن العشرة ملايين ريال فوائد كما ذكر في السؤال –مع أنها ليست كذلك- فإن نسبة الفوائد 8.% أي أقل من واحد بالمائة.

8-هل صحيح أن الشركة ستأخذ تمويلاً من بعض البنوك بعد الاكتتاب بمقدار 13 مليار؟
نعم هذا صحيح، إلا أن هذا التمويل قد يكون بقروض تجارية، وقد يكون بمرابحات إسلامية، كما ذكر في نشرة الإصدار، ولن يكون هذا التمويل إلا بعد تداول أسهم الشركة بثلاثة أشهر . فعلى هذا لا بأس بالاكتتاب ولكن من أراد أن يبيع أسهمه خلال الأشهر الثلاثة الأولى من بدء التداول فلا شيء عليه، وأما إن احتفظ بها إلى ما بعد ذلك فعليه أن يتابع وضع الشركة فإن كان التمويل الذي أخذته إسلامياً – وهذا هو المؤمل في القائمين على الشركة- فلا شيء عليه، وإن كان غير ذلك فقد يلزم المساهم أن يبيع أسهمه في ذلك الوقت وله ثمنها كله، ولا يلزمه إخراج شيء منها.
وسيتم بيان نوع التمويل الذي أخذته الشركة في حينه على الموقع :www.shubily.com (http://www.shubily.com)
وإني لأرجو الله أن يكون جميع التمويل الذي ستأخذه الشركة تمويلاً إسلامياً، وأدعو القائمين على الشركة إلى تذكر الأمانة التي أنيطت في أعناقهم وأنهم سيحاسبون عليها يوم القيامة.

9- هل يجوز الاكتتاب باسم شخصٍ آخر؟
إذا كان ذلك على سبيل المشاركة كأن يقول: خذ هذا المال ولي نصف الربح ولك نصفه فيجوز، وأما إذا كان على سبيل المعاوضة كأن يقول، ساهم باسمك عني ولك ألف ريال، فلا يصح.

10- هل يجوز بيع الأسهم بعد طرحها للتداول؟
نعم، يجوز ذلك؛ لأن الأسهم صكوك متداولة، ولأن للشركة موجودات متعددة غير النقود، فقد بدئ بتنفيذ المجمع الصناعي منذ أكثر من سنة وما صرف فيه يزيد على مليار ومائتي مليون، فضلاً عن الحقوق المعنوية للشركة، ومنافع الموظفين فيها وقت التأسيس الذين يصل عددهم إلى المئات.
وختاماً فإني أوجه النصيحة لإخواني القائمين على الشركة بأن يتقوا الله في الأموال التي تحت أيديهم، وأن يبادروا بتحويل أموال المؤسسين إلى ودائع استثمارية موافقة للشرع، وأن يكون التمويل الذي ستحصل عليه الشركة تمويلاً إسلامياً، وقد كتبت مذكر تشتمل على مقترحات لصيغة تمويل شرعية وبعثت بها إلى المسئولين في الشركة من خلال موقع شركة سابك على الانترنت، فأرجو أن يعتنوا بهذا المقترح لعله يكون أنموذجاً لتمويل شرعي يفي بحاجة الشركة وتحذوها به الشركات الأخرى.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

account closed
12-09-2008, 12:18 AM
السؤال
ما حكم الاكتتاب في شركة ينساب؟

‏ الاجابة ( للدكتور. محمد العصيمي )

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:

لقد اطلعت على النشرة المفصلة للاكتتاب في شركة ينساب، ومع أنها شركة حديثة تحت التأسيس، ولكنها أودعت الجزء الخاص من رأس المال الذي اكتتب به المؤسسون ومقداره [5.5 مليار ريال] في حسابات ربوية [وديعة لأجل، ص61] بفائدة ربوية بنسبة 4.85% واستحقت مبلغاً مقداره 4.3 مليون ريال، فهي بذلك ليست نقية، فلا أرى جواز الاكتتاب بها ما دامت على وضعها الحالي.

وقد حز في نفسي جداً أن يحرم المواطنون الذين يبحثون عن الرزق الحلال من المشاركة في اكتتاب بمثل هذه الضخامة بسبب الإيداع الربوي السابق ذكره، وقد كان بإمكان الشركة أن تستثمر هذه الوديعة عن طريق أحد المنتجات الإسلامية مثل الاستثمار المباشر المنضبط بالضوابط الشرعية أو الاستثمار بالوكالة، وهما يقدمان عند أكثر من بنك سعودي الآن. والشركة مقدمة على تمويل بمبلغ يقارب 13 مليار ريال، وقد نصت الشركة مشكورة [ص29] على أن البنك الملتزم بتدبير القروض يقوم "حاليا بالتفاوض مع المصارف الدولية والإقليمية والمحلية وبعض الجهات الشبه حكومية لتقديم قروض تجارية وإسلامية عادية للمشروع"، وحيث ذكر في "تكلفة المشروع وتمويله" [ص28]، على اشتمال التكلفة على الإنشاء والتوريد وشراء قطع الغيار. فلعل الشركة تقتصر على التمويل الإسلامي فقط، وهو متاح في البنوك السعودية سواء الإسلامية أو البنوك ذات النوافذ الإسلامية، مثل: الاستصناع، وعقود التوريد الإسلامية، والشراء بالأجل، وغيرها.

ولا يفوتني أن أشكر الشركة على نصها في النشرة على خضوع "عقود الإنشاء والهندسة والتوريد والبناء للقوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية" [ص48]، ولا شك أن ذلك يشمل كذلك عقود التمويل.

وفي الختام، فإني أدعو مسؤولي الشركة للإعلان عاجلاً عن تخلصهم من الربا المستحق على الودائع لأجل السابق ذكرها، وعن عزمهم على التمويل الإسلامي حتى يتيحوا المجال لكافة الشعب السعودي للاكتتاب، وأؤكد أنه ما لم يعلنوا ذلك فإن الشركة في وضعها الحالي ليست نقية، ولا يجوز الاكتتاب بها. والله أعلم.

فتوى الشيخ الدكتور: عبد الله بن ناصر السلمي
الأستاذ المساعد بالمعهد العالي للقضاء

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فشركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات "ينساب" شركة مساهمة تحت التأسيس تقوم بأغراض صناعية مباحة لإنتاج بعض المشتقات البتروكيماوية، ومن خلال دراسة نشرة الإصدار المفصّلة عن هذه الشركة -كما في موقع هيئة سوق المال- تبيّن أنها قد حصلت على وديعة لأجل (قرض بفائدة) من بعض البنوك المحلية على الأرصدة الموجودة في البنك من رأس المال الذي اكتتب به المؤسسون والذي يُقَدّر بـ (5.566.657.000) مليار ريال سعودي، وقد نصّت نشرة الإصدار أن هذه الوديعة تحقق فائدة ربوية سنوية بنسبة (4.85%)، ولا شك أن هذه الفائدة الربوية محرّمة بإجماع العلماء.
والعمولة التي تحصّلتها الشركة جـرّاء هذه الوديعة، والتي ذُكرت في نشرة الإصدار بأنها (4.375.000) مليون ريال كانت يسيرة تقدّر بواحد من الألف؛ بسبب أن أموال المكتتبين لم تكتمل بعد، وبسبب قصر وقت الاستثمار بها، بدليل أن الفائدة قد تقرر بأنها (4.85%) سنوية، مع العلم بأن الشركة قد نصت في نشرة الإصدار بأن إنتاجها سوف يتم فعليًا خلال عام 2008م. ومن ثَمّ فسوف تكون أرباحها -إذا استمر الأمر على هذا الوضع- كلها من القرض بفائدة إلى حين الإنتاج تقريبًا.
وبالتالي فلا يسوغ تجويز ذلك؛ بحجة أن هذه الفائدة يسيرة تقدّر بواحد من الألف. علمًا بأن الشركة قد حصلت على التـزام واتفاق من قبل بعض البنوك تمكنها من الحصول على قروض تجارية (فوائد ربوية)، ومرابحات إسلامية عادية، ولا شك أن هذا الالتـزام والاتفاق على التمويل بالربا، وإن لم يتحقق فعليًا فإنه محرّم، لأن كلّ اشتراط أو التـزام يخالف كتاب الله تعالى وسنة رسوله –صلى الله عليه وسلم- فهو باطل، كما قال –صلى الله عليه وسلم-: "ما بال أقوام يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط، كتاب الله أحق، وشرطُ الله أوثق" متفق عليه. ومعنى (ليس في كتاب الله) أي مخالف لما جاء به الوحيين، وقد جاء النصّ الجلي الصريح بقوله: "يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تُظلمون".
وإذا كان الأمر كذلك فإن المساهمة في شراء أسهم شركة (ينساب) محرّم لأجل القرض الربوي، وقد ذهب جماهير أهل العلم المعاصرين، وغالب المجامع الفقهية -كالمجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي، ومجمع الفقه الإسلامي لمنظمة المؤتمر الإسلامي، وكاللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاسة شيخنا ابن باز -رحمه الله -، إلى حرمة المساهمة في شراء أسهم الشركات، التي أصل تعاملها مباح، غير أنها أقرضت أو اقترضت بالربا قلّ الربا أو كثر، لأن المساهم يُعَدُّ شريكًا في رأس مال الشركة، والسهم يمثل حصيلة مشاعة من صافي موجودات الشركة.
ولم يأت دليل شرعي، أو نصٌّ فقهي يبيح ربا النَّسأ، وغالب الشركات المساهمة التي تُقرض أو تقترض بالربا، إنما هو ربا النسأ المجمع على تحريمه.
ثم إن غالب استدلال من جوّز يسير الربا، إنما احتج ببعض القواعد الفقهية والضوابط المذهبيّة، ولا شك أن الاحتجاج بالقاعدة الفقهية غير الكلية، والتي ليست هي نصّا شرعيًا، محلُّ اختلاف عريض بين أهل العلم أكثرهم على منعه، واستدلال بعض الفضلاء بجواز هذه الشركات لأنها مما عمّت به البلوى، وعمومُ البلوى من أسباب التخفيف على المكلفين.
فيقال: إن إعمال هذه القاعدة، إنما هو فيما لا يمكن صونه، ولا التحرّز منه، وهذا إنما يتأتّى في بلد لا يكاد يوجد فيه استثمارات مباحة، أو في بلد لا تموِّل بنوكها إلا بالقرض بفائدة، وكل هذا غير متحقق في بلادنا حرسها الله وحفظها من كلِّ مكروه، فكل البنوك المحلية سواء التقليدية منها أو الإسلامية كلها تموِّل بالتمويل الإسلامي مع اختلافٍ في بعضها بالضوابط التي تلتـزمها.
ثم إن القائلين بجواز شراء أسهم الشركات المختلطة قد اشترطوا بألا يتجاوز الاستثمار المحرم عن (30%) أو (15%) على اختلاف بينهم من إجمالي موجودات الشركة أو من القيمة السوقية.
وإذا كان الأمر كذلك فإن الاستثمار المحرم في شركة (ينساب) يزيد عن (80%)، وبالتالي فهو لا يتوافق حتى مع القائلين بجواز شراء أسهم الشركات المختلطة، فيلزم أن تكون محرمة عندهم.
وقد تألمت كثيرًا حينما اطلعت على نشرة الإصدار، وما فيها من استثمارات محرّمة وتسهيلات بنكية، كان لهذه الشركة مندوحة في استثمارها بالطرق الشرعية المباحة، والمتوفرة في جميع البنوك المحلية.
فهذا الأمر مخالف للنصوص الشرعية والأنظمة المرعية في هذه البلاد التي جعلت الكتاب والسنة هما مصدر التشريع والتحاكم.
ولا شك أن هذا التصرف سوف يحرم أناساً كثيرين يتطلعون إلى الرزق الحلال النقي من المساهمة في مثل هذه الشركات المختلطة، وكم كانوا ينتظرون مثل هذه الشركات العملاقة للمساهمة فيها لزيادة مدّخراتهم في السوق الأولية للأسواق المالية لضعف خبرتهم في السوق الثانوية، غير أنهم فوجئوا بمثل هذه القروض المحرّمة.
وكم هو جميل وحسن أن يُعلن مسؤولو الشركة عن تخلّصهم من القروض الربوية، وتحويلها إلى استثمارات إسلامية، حتى يتمكن سائر المواطنين من الاكتتاب في مثل هذه الشركة العملاقة، وليكونوا قُدوة صالحة لغيرهم من مؤسسي الشركات المساهمة في الشجاعة للرجوع إلى الحقِّ والخير، ولا غرو فهذه البلاد بلادٌ مباركة، وأهلها خيرون.
بلادٌ أعـزَّتها جيوش محمد *** فما عُذرها أن لا تعزَّ محمدًا.
أسأل الله أن يكلل هذه الجهود بالنجاح، وأن يعين أهل الخير للرجوع إلى ما فيه صلاح العباد والبلاد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

فتوى الشيخ الدكتور: سعد بن تركي بن محمد الخثلان
عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد:
أفادت نشرة الإصدار عن هذه الشركة بأنها قد حصلت على عمولات بنكية كما وقَّعت اتفاقية مع بعض البنوك تمكنها من الحصول على قروض تجارية (بفوائد ربوية) ومرابحة إسلامية، فهي بهذا تعد من الشركات المختلطة، وقد اختلف العلماء المعاصرون في حكم الشركات المختلطة، فمنهم من أجاز بضوابط، ومنهم من منعها، والقول بالمنع هو الأقرب –والله تعالى أعلم- وهو رأي جماهير العلماء المعاصرين، وأخذ به مجمع الفقه الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي، ومجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق من منظمة المؤتمر الإسلامي، وجاء في قرار مجمع الفقه بالرابطة –برئاسة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى-: (.. والتحريم في ذلك واضح؛ لعموم الأدلة من الكتاب والسنة في تحريم الربا، ولأن شراء أسهم الشركات التي تتعامل بالربا -مع علم المشتري بذلك- يعني اشتراك المشتري نفسه في التعامل بالربا، لأن السهم يمثل جزءاً شائعاً من رأس مال الشركة، والمساهم يملك حصة شائعة في موجودات الشركة، فكل مال تقرضه الشركة بفائدة أو تقترضه بفائدة فللمساهم نصيب منه؛ لأن الذين يباشرون الاقتراض والإقراض بالفائدة يقومون بهذا العمل نيابة عنه والتوكيل بعمل المحرم لا يجوز) ا.هـ.
ومع أن الأصل في المعاملات الحل والإباحة إلا أن الشريعة الإسلامية قد شددت في الربا تشديداً بالغاً، ولو كان الربا يسيراً لا يكاد يذكر، كما جاء في حديث سعد بن أبي وقاص –رضي الله عنه- عن النبي –صلى الله عليه وسلم- سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال: (أينقص الرطب إذا يبس؟) قالوا: نعم، فنهى عن ذلك. أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة، وهو حديث صحيح، فلم يرخص النبي –صلى الله عليه وسلم- في بيع الرطب بالتمر، ولو مع التماثل في الكيل والتقابض –فلا يجوز بيع صاع تمر بصاع رطب ولو مع التقابض- لأن الرطب سوف ينقص إذا يبس، مع أن الفارق يسير، بل يسير جداً، ومع ذلك منع منه النبي –صلى الله عليه وسلم- فهذا مما يرجح القول بمنع الاكتتاب وتداول الشركات المختلطة ولو كانت نسبة الربا فيها قليلة، وبهذا يتبين تحريم الاكتتاب في هذه الشركة.
وإنني أدعو القائمين على هذه الشركة أن يتقوا الله –تعالى- ويذروا الربا؛ فإن الربا من كبائر الذنوب، وقد آذن الله تعالى فيه بالحرب.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

account closed
12-09-2008, 12:19 AM
استمناء الصائم

السؤال الأول من الفتوى رقم (٢١٩٢)
س1: إذا تحركت شهوة المسلم في نهار رمضان ولم يجد طريقاً إلا أن يستمني فهل يبطل صومه ، وهل عليه قضاء أو كفارة في هذه الحالة ؟
ج1: الاستمناء في رمضان وغيره حرام ، لا يجوز فعله ؛ لقوله تعالى : ( والذين هم لفروجهم حافظون ــ إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ــ فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون )وعلى من فعله في نهار رمضان وهو صائم أن يتوب إلى الله ، وأن يقضي صيام ذلك اليوم الذي فعله فيه ، ولا كفارة ؛ لأن الكفارة إنما وردت في الجماع خاصة .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

السؤال الأول من الفتوى رقم (٤٩٧٦)
س1: ما حكم الشرع في ناكح يده ؟ وما حكم من نكح يده في يوم من شهر رمضان ؟ وما حكم من أقسم ثلاثاً أي قال : ( والله والله والله ) لن يعود إلى هذا العمل ( أي نكاح يده ) مرة ثانية ولكنه عاد ؟
ج1: لا يجوز نكاح اليد ، وهذا يسمى العادة السرية ، ومن فعل ذلك في يوم من أيام رمضان فهو أشد إثماً وأعظم جرماً ممن فعله في غير رمضان ، وتجب عليه التوبة والاستغفار ويصوم يوماً عن اليوم الذي أفطره إذا كان قد نزل منه مني ، وأما من أقسم ألا يفعله ففعله فقد حنث في يمينه ، وعليه كفارة يمين واحدة ، ولو كرره ؛ لأنه يمين على شيء واحد ، وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ، فمن لم يستطع صام ثلاثة أيام ، وقدر الإطعام خمسة أصواع من البر أو الأرز أو نحو ذلك من قوت البلد لكل مسكين نصف صاع ، ومقدار الكسوة لكل مسكين ثوب يستره في الصلاة .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الفتوى رقم (١٠٥٥١)
س: عندما كنت في الرابعة عشرة والخامسة عشرة من عمري كنت أمارس العاجة السرية في نهار رمضان المبارك لعدة أيام لا أذكر حصرها ، مع العلم أنني كنت جاهلة أن هذا حرام سواء كان في شهر رمضان أم لا ، وكنت أجهل أن هذا هو ما يسمى بالعادة السرية ، وكنت أتوضأ وأصلي دون أن أغتسل ، ما حكم الشرع في صلاتي وصيامي ؟ هل يجب علي إعادة الصلاة والصيام ؟ علماً بأنني لا أعرف كم يوماً كنت أفعل ذلك ، فماذا يجب علي ؟
ج: أولاً: يحرم استعمال العادة السرية ( استخراج المني باليد ) وهي في نهار رمضان أشد حرمة .
ثانياً : يجب قضاء الأيام التي أفطرتيها بسبب العادة السرية لأنها مفسدة للصيام ، واجتهدي في معرفة الأيام التي أفطرتيها .
ثالثاً : يجب الكفارة بإطعام مسكين نصف صاع من بر ونحوه من قوت البلد عن كل يوم تقضينه إن كان تأخير قضاء الصيام حتى دخل رمضان آخر.
رابعاً : يجب الغسل باستعمال العادة السرية المذكورة ولا يكفي الوضوء إذا حصل إنزال .
خامساً : يحب قضاء الصلوات التي صليتيها بدون غسل لأن الطهارة الصغرى لا تكفي عن الطهارة الكبرى .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الفتوى رقم ( ٢٧٣٥)
س: من استمنى في نهار رمضان عمداً ماذا يكون عليه ؟
وهل يجب عليه قضاء هذا اليوم ، وإذا كان كذلك فما حكم من أدركه رمضان التالي وهو لم يقض ؟ أفيدونا أثابكم الله مع ذكر الأدلة .
ج: أولاً : الاستمناء نفسه بغير زوجته وأمته محرم لعموم قوله تعالى : ( والذين هم لفروجهم حافظون ـــ إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين )، ولما فيه من الضرر ويعزر فاعله ، ومن وقع منه ذلك في نهار رمضان وهو صائم فهو آثم آثماً آخر إن فعله عمداً لا نتهاكه حرمة الصيام ، وعليه القضاء؛لأنه يشبه الإنزال بجماع دون القرج ، لما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت : (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ، وكان أملككم لإربه) ، فمفهومه أنه إذا لم يملك إربه لا يجوز له التقبيل في رمضان وهو صائم ، ويفسد صومه بالإنزال عن شهوة ، ولا كفارة عليه ، وعليه القضاء والتوبة .
ثانياً: من أخر يوماً أو أكثر من قضاء رمضان حتى دخل عليه رمضان آخر بدون عذر شرعي فعليه أن يستغفر الله ويتوب إليه من تفريطه في قضاء ما أفطره من رمضان ، وعليه مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم كما أفتى به جماعة من الصحابة رضي الله عنهم ، وهو نصف صاع من قوت البلد ومقداره: كيلو ونصف تقريباً .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الفتوى رقم (١٣٤٧٦)
س: أفيدكم بأنه في شهر رمضان لعام ١٤١٠هـ كان لدي مراجعة في إحدى المستشفيات وكان ذلك الموعد لم يكن لدي أي فرصة في مجال العمل ، وعند حضوري إلى الطبيب المعالج طلب مني تحليل مني وقال الطبيب هذا الشيء لا بد منه ، مما أجبرني على ذلك ، حتى أعطيته المني لغرض التحليل ، وكان في يوم رمضان، وكان ذلك بطريقة الاستمناء ، علماً بأني لم يكن لدي أي فرصة أعود إلى المستشفى ، وكان ذلك أجل التحليل لي أنا وزوجتي . ياسماحة الشيخ أرغب أن تفتوني في هذا الموضوع ، وهل علي القضاء لأجل أكون على بصيرة ؟ وفقكم الله .
ج: إذا كان الأمر كما ذكر وجب عليك قضاء يوم بدل اليوم الذي استمنيت فيه ، ولا كفارة عليك .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الفتوى رقم ( 1376 )
س: مضمونه أنه يؤدي ما فرض الله عليه من صلاة وصوم .. إلخ ، لكن مشكلته أنه يستعمل العادة السرية ويسأل عن حكم الإسلام في ذلك ؟
ج: الصحيح من قولي العلماء في الاستمناء باليد المعروفة بالعادة السرية : التحريم ، وهو قول جمهور أهل العلم ، لعموم جمهور أهل العلم ، لعموم قول تعالى : ) وَالذِّينَ هُم لِفُروجِهمْ حَفِظُون (5) إِلا عَلى أَزوجِهِمْ أَو مَا مَلكَت أَيمنُهمْ فَإنهمْ غَير مَلومِين (6) فَمنِ ابتَغَى ورآءَ ذَلِك فَأولئكْ هُم العَادُونَ ( ، فأثنى سبحانه على من حفظ فرجه فلم يقض وطره إلا مع زوجته أو أمته وحكم بأن من قضى وطره فيما وراء ذلك أياً كان فهو عاد متجاوز لما الله له ويدخل في عموم ذلك الاستمناء باليد ( العادة السرية ) ولأن في استعمال ذلك مضاراً كثيرة وله عواقب وخيمة ، منها : إنهاك القوى وضعف الأعصاب ، وقد جاءت الشريعة الإسلامية . بمنع ما يضر بالإنسان في دينه وبدنه وعقله وماله وعرضه .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الفتوى رقم ( 4470 )
س 6: هل إخراج المنى بواسطة اليد يغضب الله ( أي : العادة السرية ) إذا لم يستطع الصبر ، وماهي كفارة ذلك إذا تعلم الإنسان وتوصل إلى أن ذلك العمل منحط ودنئ وأيهما احسن العادة السرية أم اللجوء إلى العاهرات في الأوتيلات للشباب الذي لم يستطع الباءة وهو مسلم ؟
ج6: العادة السرية ( الاستمناء باليد ) محرمة ، وعلى فاعلها التوبة والاستغفار والندم على ما حصل منه ، والعزم على ألا يعود إليها وعليه أ ن يستعف بالزوج فإن لم يستطع أن يتزوج فعليه بالصوم اتباعاً لنصيحة الرسول صلى الله عليه وسلم ، ولا يذهب إلى العاهرات لقضاء وطره في الحرام ، فإن كلاً من الزنا والاستمناء باليد حرام وإن تفاوتت درجة التحريم ولا ضرورة تلجئ إلى هذا أو ذاك لوجود المخلص منها بما بينه النبي صلى الله عليه وسلم وهو : الصوم .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الفتوى رقم ( 3788 )
س: أصبت بمرض عطل آلتي من عمل الزواج ، فلا أستطيع عمل شئ مع زوجتي ، وذلك بعد أن مضى علي نحو ثلاث سنوات وأنا أتكتع بكل ما يتمتع به الرجل مع زوجته وما شعرت إلا وأنا عاجز عن الاتصال بأهلي بدون أن يحصل علي أي سبب مرضي أو نحوه وعندئذ راجعت الطبيب وطلب مني أن أحضر له شيئاً من المني ، فأنا لا أستطيع إخراج المني ثم إني لا أعلم هل إخراج المني بواسطة اليد يجوز أم حرام ؟ أرجو إفادتي أثابكم الله .
ج : الاستمناء باليد حرام ، لعموم قوله تعالى : ) وَالذِّينَ هُم لِفُروجِهمْ حَفِظُون (5) إِلا عَلى أَزوجِهِمْ أَو مَا مَلكَت أَيمنُهمْ فَإنهمْ غَير مَلومِين (6) فَمنِ ابتَغَى ورآءَ ذَلِك فَأولئكْ هُم العَادُونَ ( ، ولما فيه من الضرر . ويمكن أن يستخرج لدكتور المني من خصيتك بمحقن مثلاً ، وفي ذلك فسحة لك عن الاستمناء باليد ، فإن لم يكن استخراجه إلا بالاستمناء باليد حسب تقرير الدكتور المختص وتعين ذلك طريقاً للعلاج جاز إخراجه بالاستمناء باليد ، ويكمن أن تجد أنواعاً أخرى من العلاج كالعلاج بالكهرباء وبالمقويات ونحو ذلك شفاك الله وعافاك .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 3201)
س2: هل نكاح اليد من السبعة الذين ذكرهم الحديث وحكم عليهم باللعنة ؟ علماً أني فعلت ما يسمى بالعمل السري وأنا الآن خجلان أفيدوني ماذا أفعل وقد استغفرت الله تعالى ، وأنا حائر وأخشى أن أكون من السبعة المذكورين في الحديث الذين لعنهم النبي صلى الله علبه وسلم .
ج2: نكاح اليد وما في حكمة المسمى بالعادة السرية حرام ، ولم يثبت فيما نعلم الحكم على من يفعل ذلك بأنه ملعون ، والحديث الذي أشرت إلية ضعيف .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 6412 )
س3: من المعلوم أن العادة السرية وخصوصاً عند الشباب بأنها حرام في دين الله ، ولكن الأهم هو :ما رأيكم إذا أقدم الطالب ـ وخصوصاً إذا كان جديد عهد بالصلاة ـ وعمل هذا العمل المنكر ، وقلت له : هذا حرام يقول لك : لا بد إذن أن أنظر إلى النساء ، فأيهما يكون الضرر فيه أخف : النظر أم العادة السرية ؟
ج3: النظر إلى النساء الأجنبيات محرم ، والاستمناء باليد محرم ، وينصح المذكور وأمثاله بالمبادرة بالزواج إن استطاع ، وإلا فالصوم ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (( يا معشر الشباب : من استطاع منكم الباءة فليتزوج ، فإنه أغض للبصر ، وأحصن للفرج ، فإن لم يستطع فعلية بالصوم فإنه له وجاء )) متفق على صحته .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 8544)
س4: لا حياء في الدين ، هل يجوز إثارة الشهوة لاستحلاب المني أن يستمني بيده ؟
ج4: أمر الله بحفظ الفروج وصيانتها ، ولم يستثن من ذلك إلا طريق الزواج أو ملك اليمين ، فيبقى ما سوى ذلك على التحريم .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الفتوى رقم ( 16055)
س: أود أعرف رأي الدين في تعمد إخراج المني بالضغط على البروستات ( منطقة العانة ) وهذا ما أفعله بصورة مستمرة هل هذا يدخل في حكم الاستمناء باليد ؟ علماً أنني لا أقدر على الزواج بسبب ظروفي المادية أولاً ، والصحة ثانياً .
ج: يحرم الاستمناء على أي شكل كان ، لأنه استمتاع بغير ما أحل الله من الزوجة أو ملك اليمين ، وقد قال تعالى )وَالذِّينَ هُم لِفُروجِهمْ حَفِظُون (5) إِلا عَلى أَزوجِهِمْ أَو مَا مَلكَت أَيمنُهمْ فَإنهمْ غَير مَلومِين (6) فَمنِ ابتَغَى ورآءَ ذَلِك فَأولئكْ هُم العَادُونَ ( . والنبي صلى الله عليه وسلم قال : (( يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ، فإنه أغض للبصر ، وأحصن للفرج ، فإن لم يستطع فعلية بالصوم فإنه له وجاء )) ، فقد أرشد صلى الله عليه وسلم إلى أحد طريقين هما : الزواج ، أو الصوم ، لمن لم يقدر على الزواج ، ولم يذكر طريقاً غيرهما ، فدل على تحريم الاستمناء .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الفتوى رقم ( 16641)
س: أنا شاب أعاني من ممارسة العادة السرية ـ الاستمناء ـ وقد وقعت فيها في يوم من أيام رمضان ، فماذا أكفر عن هذا اليوم ؟
ج: عمل العادة السرية حرام ، لأنه استمتاع بغير ما حل الله ، وإذا حصل في رمضان فإثمه أشد ، فعليك التوبة إلى الله من هذا العمل ، وعدم العودة إليه ، وعليك قضاء اليوم الذي حصل منك فعلها فيه من رمضان .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 17042)
س3: اضطررت للاستمناء عدة مرات ، ولكني أقسمت على المصحف بألا أعود للاستمناء مرة أخرى ، ولكنني عدت بعد أسبوعين من القسم ، ولكي أبعد عن نفسي كبيرة الزنا والعياذ بالله ، فما حكم نقضي للقسم وما الكفارة ؟ وهل فرق بين القسم على المصحف والقسم باللفظ فقط ؟

ج3: الاستمناء باليد حرام ، لأنه استمتاع بغير ما أحل الله سبحانه ، فعليك بالتوبة منه وعدم العودة إليه ، والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد من لم يستطع الزواج من الشباب بالصوم إذا خاف الفتنة ، لأن الصوم يكسر الشهوة ، ويحجز عن الوقوع في المحرم ، وما ذكرت من أنك حلفت على ترك الاستمناء ثم فعلته فعليك كفارة يمين وهي : عتق رقبة مؤمنة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ، فإن لم تجد فإنك تصوم ثلاثة أيام ومقدار الإطعام : نصف صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم من قوت البلد من تمر أو رز أو غيرهما ، ومقداره كيلو ونصف تقريباً ، أما الكسوة فقميص وأزار ورداء لكل واحد منهم ، ولا داعي للحلف على المصحف ، لأنه لا أصل له في الشرع المطهر .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الفتوى رقم (16540)
س: عرض لي أمر أوجب سؤالكم عنه ، ألا وهو نومي عن صلاة الفجر حتى يذهب وقتها خمس مرات ، وذلك بسبب العادة السرية ، ويصحب ذلك تكاسل ، وعندما أستيقظ أستغفر الله تعالى ، وأودي باقي الصلوات في أوقاتها ثم أعود للعمل السابق هكذا وذلك خمس مرات ، وحتى إنني خشيت أن أدخل في قول الرسول صلى الله عليه وسلم ك (( يمسي الرجل مؤمناً ويصبح كافراً ويصبح مؤمناً ويمسي كافراً ))ويصاحب ذلك مس من الجن ألمسه في بعض الصلوات من قشعريرة ظاهرة عند تلاوة الذكر بطمأنينة ، فأرجو إرشادي أثابكم الله .

ج: عليك بالمحافظة على الصلوات الخمس في مواقيتها مع الجماعة ، صلاة الفجر وغيرها ، ويجب عليك ترك ممارسة العادة السرية ، لأنها حرام ، وتسبب لك أمراضاً وتعباً ، وسوف يحصل لك الشفاء بإذن الله إذا تبت إلى الله ، وحافظت على الصلوات في أوقاتها .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

السؤال الأول من الفتوى رقم ( 16368)
س1: نظراً لغلاء أعباء الزواج ونفقاته ،أحجم بعض الشباب عنه ، ولجئوا إلى ممارسة الاستمناء باليد ، فما حكم الإسلام في الممارسة لهذا العادة ، وهل يعتبر زانياً يقام عليه الحد ؟
ج 1: لا يجوز ممارسة العادة السرية ، وهي الاستمناء باليد ، لأن ذلك استمتاع بغير ما أباح الله من الزوجة أو ملك اليمين ، ولما في ذلك من الأضرار الصحية ، وقد أرشد الله سبحانه من لا يستطيع الزواج إلى الاستعفاف ، قال تعالى : (وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكَاحاً حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ) ، وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم الشاب الذي لا يستطيع الزواج بالصوم ، ولأنه يحد من شهوته ، ولا يكون بذلك زانياً ، بل قد أتى معصية ، وعليه التوبة من ذلك .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الفتوى رقم ( 11101)
س: إنني أبلغ من السن حوالي خمسين سنة ، وليس بيدي المال الذي يمكن من الزواج الحين ، وقد سبق أن تزوجت بثلاث حريم ، ولم يحالفني الحظ معهن ، وقدمت على وزير الداخلية ولم يقصر معي جزاه الله خير الجزاء ، وبعد نزول الأمر السامي إلى مستشفى نجران العام كونوا لجنة بحيث أحضر لهم مني ، وذلك باستعمال إحدى يدي ، فهل هذا حلال أم حرام أن أعمل مثل هذا العمل ؟ وأرجو لفت النظر في حل مشكلتي هذه . وجزاكم الله خير الجزاء .
ج: لا حرج في استخراج المني إذا دعت الحاجة إلى ذلك كالحال المذكورة وإنما يحرم استخراجه إذا كان على سبيل العبث أو لمجرد التلذذ بذلك .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الفتوى رقم ( 18019 )
س : قد تنتاب الإنسان شهوته ، فيفكر في الجماع كثيراً ، فينزل منه المني ، فهل هذا يدخل من ضمن العادة السرية ، هذا أمر ، وإذا كان يفكر في الجماع لينزل المني فيشعر باللذة فهل هذا من قبيل العادة السرية أيضاً ؟ نرجو إفادتنا برأي الإسلام في هذا الأمر وجزاكم الله خيراًً .
ج: إذا عرضت للإنسان خطرة ففكر في الجماع عفواً فلا حرج عليه إن شاء الله تعالى ، لما في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم : (( إن الله تجاوز لي عن أمتي ما وسوست به صدورها )) ، وفي رواية (( ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم )) . لكن على من فكر فأنزل من تلذذه بالفكرة أن يغتسل ؛ لأن حكم الجنابة قد تعلق به والحالة هذه ، أما إذا كان يعمد إلى هذا التفكير ويستجلبه بين الحين والآخر فهذا لا يجوز ، ولا يليق بخلق المسلم ، وينافي كمال المروءة ، وعلى المسلم أن يكف عنه ويشتغل بما يصرفه عن إثارة شهوته بما نفعه في دينه ودنياه ، على أن تعمد الإثارة بغير الطريق المشروع مضر بالصحة في البدن والعقل ، ويخشى أن يجر إلى ما لا تحمد عقباه .
ويزداد الأمر قبحاً في حق من عمد إلى هذا المر وقد أغناه الله بزوجة ، ومتى ما أنس الزوج بهذا الخلق المشين وجعله مسرحاً لفكره فإن استقامة الحال والسكن والرحمة التي جعلها الله تعالى بين الزوجين في خطر .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الشفق الباكي
12-09-2008, 12:20 AM
جزااااااااااكى الله خيرا

account closed
12-09-2008, 12:21 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد .
فقد ضج الناس وأثارهم في الأيام الماضية برنامج ستار أكاديمي ، والذي يبث من قناة الرذيلة (lbc ) اللبنانية ، برعاية وضيافة (nescafe) وقد استمر البرنامج أربعة أشهر في بيت يضم عدداً من الشباب والفتيات من دول عربية مختلفة على حال منكرة من الاختلاط والتبرج والتكشف والغناء والرقص والفساد ، وقد شارك من السعودية هشام عبدالرحمن ، وذكر بأن هدفه من المشاركة عكس صورة سوية خارج المملكة عن الشعب والشباب السعودي . وقام بالتغطية الإعلامية لهذا البرنامج وإبرازه وتعظيمه والدعوة إليه ووصف المشارك السعودي بالنجاح والبطولة .. عددٌ من القنوات الفضائية وعلى رأسها قناة الرذيلة الثانية (روتانا ) ، وقد تتابعت عدد من الصحف على هذا المسلك ، وتولى كبرها ( جريدة الرياض ) التي تبنت إشاعة هذا المنكر وتطبيع الناس عليه ووصفه بالعمل المحترم وأنه واجهة رائعة للشباب السعودي ، وأنه قام بتحسين صورة الشباب السعودي في الخارج ، مع افتخار الجريدة المتكرر بهذا العمل .. إلى غير ذلك من صور الاحتفاء التي لم يعهد مثلها أو قريب منها في حق المبدعين النافعين في العلم والتقنية من أبناء المجتمع .

وقد استُقبل هشام في مطار جدة بأعداد كبيرة من الشباب والفتيات ، ثم تم دعوته وتكريمه في عمارة المملكة بالرياض من قبل الأمير الوليد بن طلال ، وقد احتشد له أعداد من الشباب والفتيات ، وحصل ما حصل من الانحرافات السلوكية ، ثم قامت الهيئة بإيقافه ، ثم تم ترحيله بأمر من أمير منطقة الرياض . وقد تلطخت أيدي بعض الأسر الكريمة نساءً ورجالاً وأطفالاً بعار تكريم الرذيلة بإقامة الحفلات معه وإرسال الهدايا إليه . وننقل هنا مقاطع قصيرة من بعض ما نشر في جريدة الرياض - والذي يكشف انحرافها - مرتباً حسب التاريخ :
1. (الرياض ع13355 بتاريخ 5/12/1425هـ ) بالخط العريض " المتسابق السعودي في ستار أكاديمي هشام عبدالرحمن اختار (الرياض ) ليبعث من خلالها رسالة بخط يده للجمهور السعودي : سامحوني على أي خطأ بدر مني أو أي خطوة كانت غير مقبولة لكم ، وأطلب منكم أن تقفوا معي وتساندوني ".
2. (الرياض ع13363 بتاريخ 13/12/1425هـ ) أجرت حواراً مبكراً مع طلاب وطالبات ستار أكاديمي ومما جاء فيه : " زيزي عادل المصرية عمرها 21 سنة .. تقول : أحب الغناء والرقص والموسيقى .. كاتيا حركة لبنانية عمرها 24سنة تقول : أحب الرقص والمسرح والموسيقى والغناء .. إيمان مزهر لبنانية عمرها 24سنة هوايتها الرياضة والرقص .. أماني السويسي التونسية عمرها 21سنة تحب الرقص والرياضة .. جوجي باصوص سورية عمرها 20سنة تهوى الرقص ومشاهدة الأفلام .. الخ ".
3. (الرياض ع13438 بتاريخ 30/2/1426هـ ) " أبو الهش كان رائعاً ومحترماً حتى وهو يتقبل التهاني من منافسته المصرية زيزي فكان بالفعل واجهة رائعة للشباب السعودي ".
4. (الرياض ع13444 بتاريخ 6/3/1426هـ ) " .. دعوتي للجميع التصويت لهشام من أجل الفوز لإرضاء الجمهور السعودي ".
5. (الرياض ع13445 بتاريخ 7/3/1426هـ ) بالخط العريض : " السعودي هشام عبدالرحمن بطلاً لبرنامج ستار أكاديمي2" وجاء في التفاصيل :"وسيصل مساء اليوم البطل هشام عبدالرحمن لمدينة جدة في تمام الساعة الثامنة والنصف ومن المتوقع أن يحظى باستقبال كبير من الشباب المحبين له خصوصاً بعد ظهوره المحترم والراقي في الأكاديمية ".
6. (الرياض ع13446 بتاريخ 8/3/1426هـ ) بالخط العريض : " طائرة خاصة من الأمير الوليد بن طلال أقلته من بيروت إلى جدة . استقبال شعبي هائل للنجم السعودي هشام عبدالرحمن يكتظ به مطار جدة ".
7. (الرياض ع13449 بتاريخ 11/3/1426هـ ) " ولخص هشام هدفه بالمشاركة في البرنامج هو عكس صورة سوية خارج المملكة عن الشعب السعودي عامة والشباب السعودي خاصة وتمنى أن يكون حقق ذلك بمشاركته ".
وفي العدد نفسه : " سمو الأمير الوليد أثنى على النجاح الذي حققه هشام وعلى الصورة التي قدمها عن شباب بلده من خلال اجتهاده ومثابرته للصمود في وجه المنافسة وتحقيق النجاح بالفوز بالمركز الأول . كما أكد سموه بأن روتانا لن تألو جهداً في دعم المواهب وصقلها وتشجيعها على امتداد الوطن العربي ، وقال : سنواصل مسيرتنا في دعم الشباب السعودي لاكتشاف وصقل مواهبهم الفنية والرياضية والمهارات البناءة الأخرى ".
8. (الرياض ع13458 بتاريخ 20/3/1426هـ ) بالخط العريض : " عشق طفولي لهشام " وفي ثنايا الموضوع : " في السعودية كان هناك أعداد كبيرة من الأطفال العاشقة لهشام ".

وبعد هذا العرض فإن ماحصل يعتبر جريمةً في الإسلام ، وجنايةً عظمى في حق الأمة ، و يمكن توضيح ذلك في الآتي :
أولاً : إقامة هذا البرنامج ونقله والمشاركة فيه ورعايته التجارية و الدعاية له بما تضمنه من الغناء والموسيقى ، وامتهان جنس المرأة بالمتاجرة بجسدها بالرقص والإغراء والتعري ، واستغلال مرحلة المراهقة في كسب الأموال الطائلة لصالح فرد أو أفراد على حساب فساد الشباب والفتيات وانحرافهم ، ثم تختم الجريمة وخديعة الأمة بالتكريم وتقديم الهدايا . ولا يشك عاقل بأن حرمة هذا العمل أمر معلوم من الدين بالضرورة ، وأنه من إشاعة الفاحشة وأسبابها في الذين آمنوا . قال الله تعالى : { إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لا تَعْلَمُونَ}(النور19).
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " صنفان من أهل النار لم أرهما .. ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رءوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا " أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إِنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ " أخرجه مسلم . وعن أبي عامر أو أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم : " ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف " أخرجه البخاري تعليقاً بصيغة الجزم . وقد صححه جمع من العلماء منهم البخاري والنووي وابن تيمية وابن القيم وابن حجر . وثبت عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال : " الغناء ينبت النفاق في القلب " أخرجه ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي بسند صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " كل أمتي معافى إلا المجاهرين .. " أخرجه البخاري ومسلم .

وإننا نتعجب كيف يتحمل أولئك القوم أوزار الملايين من الناس ، ودعاء المؤمنين عليهم ، ووصمة العار فيهم ، في مقابل دنيا زائلة .
وقد صدر من سماحة المفتي وأعضاء اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ـ حفظهم الله ـ في العام الماضي بيان قوي في التحذير من برنامج ستار أكاديمي وما شابهه من البرامج برقم 22895 وتاريخ 8/2/1425هـ.

ثانياً : ما حصل من تجمهر الشباب والفتيات حول هذا الشاب في المطار وبرج المملكة والفيصلية يدل على وجود خلل ظاهر في المجتمع ، وأن هذا البرنامج قد أدى دوره في استهداف المجتمعات المحافظة بالإفساد ، والواجب على أهل العلم دراسة هذا الانحراف ، وبذل الوسائل في الإصلاح ، ودعوة الناس إلى إخراج قنوات الإفساد من بيوتهم . قال عليه الصلاة والسلام : " إن الناس إذا رأوا المنكر بينهم فلم ينكروه يوشك أن يعمهم الله بعقابه " أخرجه أحمد من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه بسند صحيح . والواجب على ولاة أمر المسلمين ـ وفقهم الله لطاعته ــ أن يأخذوا على أيدي المفسدين قياماً بما أوجب الله عليهم من الأمانة التي تحملوها . كما نخاطب الآباء والأمهات والمعلمين والمعلمات بأهمية دورهم وضرورته في تربية الأبناء والبنات على طريق الخير والاستقامة والبعد عن أسباب الانحراف ، وأن يبذلوا في ذلك جهدهم ما استطاعوا .
ثالثاً : ندعو كل أسرة مؤمنة أن تأخذ على أيدي سفهائها وأن تكفهم عن نشر الفساد في الأرض وإلحاق الضُرِّ بالناس . قال الله تعالى في حق نبيه صلى الله عليه وسلم : {وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ (214) وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (215) فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ }(الشعراء 214- 216). ولا يفوتنا أن نشيد ببيان طلاب العلم والغيورين من أسرة آل هويش في براءتهم من عمل هشام .

وأخيراً فإننا ندعو هذا الشاب وجميع المشاركين معه ، والأمير الوليد بن طلال ، ورئيس تحرير جريدة الرياض : تركي السديري ، وكل من شارك بالحضور أو التغطية الإعلامية أو الهدايا أو التصويت ، ندعوهم جميعاً إلى التوبة إلى الله تعالى ، فإنا ناصحون لهم ومشفقون عليهم ، وأن يتعظوا بقوله تعالى : { كَمْ تَرَكُوا مِن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (25) وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ (26) وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ (27) كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْماً آخَرِينَ}(الدخان 28). وأن يتذكروا قول الله تعالى : { أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثاً وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لا تُرْجَعُونَ } (المؤمنون 115). وقوله تعالى : { وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ } (الذاريات 56). وقوله تعالى : { قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ }(الزمر 53).
وبهذا ينتهي البيان والحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد .
1/4/1426هـ

أسماء الموقعين على البيان :
1. فضلة الشيخ العلامة الدكتور عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين .
2. فضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر البراك .
3. فضيلة الشيخ العلامة عبدالله بن محمد الغنيمان .
4. فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سليمان بن قاسم العيد .
5. فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سليمان بن وائل التويجري .
6. فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالله بن عمر الدميجي .
7. فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر .
8. فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم بن حماد الريس .
9. فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم بن عبدالله الحماد .
10. فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم بن عبدالله اللاحم .
11. فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم بن عثمان الفارس .
12. فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم بن علي الحسن.
13. فضيلة الشيخ الدكتور حمد بن إبراهيم الحيدري .
14. فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن حسن العبري .
15. فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبدالله الشمراني .
16. فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن محمد الماجد .
17. فضيلة الشيخ الدكتور ستر بن ثواب الجعيد .
18. فضيلة الشيخ الدكتور سعود بن عبدالعزيز العقيل .
19. فضيلة الشيخ الدكتور سليمان بن إبراهيم الحصين .
20. فضيلة الشيخ الدكتور طارق بن عبدالرحمن الحواس .
21. فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الصالح المحمود .
22. فضيلة الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عايد العايد .
23. فضيلة الشيخ الدكتور عبدالعزيز بن عبدالمحسن التركي .
24. فضيلة الشيخ الدكتور عبدالعزيز بن محمد آل عبداللطيف .
25. فضيلة الشيخ الدكتور عبدالله بن إبراهيم الريس .
26. فضيلة الشيخ الدكتور عبدالله بن إبراهيم الزهراني .
27. فضيلة الشيخ الدكتور عبدالله بن عبدالكريم الحنايا .
28. فضيلة الشيخ الدكتور عبدالله بن مبارك آل سيف .
29. فضيلة الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد العمرو .
30. فضيلة الشيخ الدكتور عبدالمحسن بن عبدالعزيز العسكر .
31. فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن إبراهيم أبا الخيل .
32. فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن سعيد القحطاني .
33. فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن صالح العلي .
34. فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالله الخضيري .
35. فضيلة الشيخ الدكتور هاشم بن سعيد الأهدل .
36. فضيلة الشيخ الدكتور يوسف بن عبدالله الأحمد .
37. فضيلة الشيخ جمال بن إبراهيم الناجم .
38. فضيلة الشيخ حمد بن محمد أبو حسن العليان .
39. فضيلة الشيخ حمد بن محمد الزيدان .
40. فضيلة الشيخ حمود بن صالح النجيدي .
41. فضيلة الشيخ خالد بن إبراهيم الفليج .
42. فضيلة الشيخ خالد بن عبدالرحمن البكر .
43. فضيلة الشيخ سلطان بن حمد العويد .
44. فضيلة الشيخ عادل بن عبدالله الحمدان .
45. فضيلة الشيخ عادل بن عبدالله السليم .
46. فضيلة الشيخ عادل بن عبدالله العبدالقادر .
47. فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن سالم العمر .
48. فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن مرزوق الطريفي .
49. فضيلة الشيخ عبدالله بن طويرش الطويرش .
50. فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن التويجري .
51. فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن السعد .
52. فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالوهاب الهديب .
53. فضيلة الشيخ علي بن إبراهيم المحيش .
54. فضيلة الشيخ علي بن محمد الريشان .
55. فضيلة الشيخ عمر بن علي البلادي .
56. فضيلة الشيخ فهد بن سليمان القاضي .
57. فضيلة الشيخ فهد بن محمد الغفيلي .
58. فضيلة الشيخ محمد بن أحمد الفراج .
59. فضيلة الشيخ محمد بن عبدالله الهبدان .
60. فضيلة الشيخ موسى بن علي الشهاري .
61. فضيلة الشيخ هاني بن عبدالله الجبير .
62. فضيلة الشيخ وليد بن علي المديفر .
63. فضيلة الشيخ ياسر بن عبدالعزيز الربيع .

account closed
12-09-2008, 12:27 AM
حكم تعزية الكافر :

اختلف العلماء ـ رحمهم الله تعالى ـ في تعزية الكافر. فذهب الأئمّة: كالشّافعي(1) (http://saaid.net/fatwa/f56.htm#(1))، وأبو حنيفة في رواية عنه(2) (http://saaid.net/fatwa/f56.htm#(2)): إلى أنّه يعزّى المسلم بالكافر، وبالعكس، والكافر غير الحربي.

قال الإمام ابن قدامة(ت620هـ) ـ رحمه الله تعالى ـ: ( وتوقف أحمد عن تعزية أهل الذمة وهي تُخرَّج على عيادتهم وفيها روايتان إحداهما: لا نعودهم؛ فكذلك لا نعزيهم، لقول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ :" لا تبدؤوهم بالسلام"، وهذا في معناه؛ والثانية: نعودهم لما ورد من حديث أنس ـ رضي الله عنه ـ قال: كان غلام يهودي يخدم النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ فمرض فأتاه النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ يعوده فقعد عند رأسه فقال له:" أسلم"، فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال له: أطع أبا القاسم ـ صلى الله عليه وسلم ـ فأسلم فخرج النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وهو يقول:"الحمد لله الذي أنقذه من النار"(3) (http://saaid.net/fatwa/f56.htm#(3)) فعلى هذا نعزيهم)(4) (http://saaid.net/fatwa/f56.htm#(4)).

قال الإمام النووي(ت676هـ) ـ رحمه الله تعالى ـ:(ويجوز للمسلم أن يعزي الذمي بقريبه الذمي، فيقول أخلف الله عليك ولا نقص عددك)(5) (http://saaid.net/fatwa/f56.htm#(5)).
والذي يظهر أنه يجوز تعزيتهم عند الوفاة، وعيادتهم عند المرض، ومواساتهم عند المصيبة. والدليل حديث أنس بن مالك ـ رضي الله عنه ـ السابق.

وعن أنس بن مالك ـ رضي الله عنه ـ أيضاً (أن يهودياً دعا النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ إلى خبز شعير، وإهالة سنخة(6) (http://saaid.net/fatwa/f56.htm#(6)) فأجابه(7) (http://saaid.net/fatwa/f56.htm#(7))).

وجاء عند ابن أبي شيبة: أن أبا الدرداء ـ رضي الله عنه ـ عاد جاراً له يهودي(8) (http://saaid.net/fatwa/f56.htm#(8)).

وينبّه على أن المسلم إذا فعل ذلك فعليه أن ينوي بذلك دعوتهم، وتأليف قلوبهم على الإسلام، ويدعوهم بالطريقة المناسبة في الوقت المناسب.

كما ينبّه أيضاً على أنه في حالة التعزية لا يُدعى لميّتهم بالمغفرة والرحمة أو الجنة، لقوله تعالى:{ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُواْ أَن يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُواْ أُوْلِي قُرْبَى مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ }(9) (http://saaid.net/fatwa/f56.htm#(9)). وإنما يدعو لهم بما يناسب حالهم بحثهم على الصبر، ومواساتهم، وتذكيرهم بأن هذه سنّة الله في خلقه.

قال الإمام الألباني(ت1420هـ) ـ رحمه الله تعالى ـ عندما سئل عن تعزية الذمي قال:(نعم يجوز)(10) (http://saaid.net/fatwa/f56.htm#(10)).
والإمام الألباني يقيد جواز تعزية الكافر بأن لا يكون حربياً، عدواً للمسلمين، فقد قال ـ رحمه الله تعالى ـ عقب إيراد أثر عقبة بن عامر الجهني ـ رضي الله عنه ـ:(أنه مر برجل هيئته هيأة مسلم، فسلم فرد عليه: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، فقال له الغلام إنه نصراني! فقام عقبة فتبعة حتى أدركه فقال: إن رحمة الله وبركاته على المؤمنين، لكن أطال الله حياتك، وأكثر مالك وولدك)(11) (http://saaid.net/fatwa/f56.htm#(11)).
قال الألباني ـ رحمه الله تعالى ـ:( في هذا الأثر إشارة من الصحابي الجليل إلى جواز الدعاء بطول العمر، ولو للكافر، فللمسلم من باب أولى، ولكن لا بد أن يلاحظ أن لا يكون الكافر عدواً للمسلمين، ويترشح منه جواز تعزية مثله بما في هذا الأثر)(12) (http://saaid.net/fatwa/f56.htm#(12)).

وقال الشيخ محمد بن عثيمين(ت1421هـ) ـ رحمه الله تعالى ـ عن تعزية الكافر في قريبه، أو صديقه: ( تعزية الكافر إذا مات له من يعزى له به من قريب أو صديق في هذا خلاف بين العلماء؛فمن العلماء من قال: إن تعزيتهم حرام؛ ومنهم من قال: أنها جائزة؛ ومنهم من فصل في ذلك فقال: إن كان في ذلك مصلحة كرجاء إسلامهم، وكف شرهم الذي لا يمكن إلا بتعزيتهم، فهو جائز وإلا كان حراماً.

والراجح أنه إن كان يفهم من تعزيتهم إعزازهم وإكرامهم كانت حراماً، وإلا فينظر في المصلحة) (13) (http://saaid.net/fatwa/f56.htm#(13)).

وأفتت اللجنة الدائمة عن حكم تعزية الكافر القريب بما يلي: (إذا كان القصد من التعزية أن يرغبهم في الإسلام فإنه يجوز ذلك، وهذا من مقاصد الشريعة، وهكذا إذا كان في دفع أذاهم عنه، أو عن المسلمين؛ لأن المصالح العامة الإسلامية تغتفر فيها المضار الجزئية)(14) (http://saaid.net/fatwa/f56.htm#(14)).


-----------------------
(1) المجموع(5/275).
(2) حاشية ابن عابدين(3/140).
(3) أخرجه البخاري في كتاب الجنائز: باب إذا أسلم الصبي ومات هل يصلى عليه(فتح3/582-583 برقم1356)، وأبو داود في كتاب الجنائز: باب في عيادة الذمي(3/240برقم3095).
(4) المغني (3/486).
(5) روضة الطالبين(2/145).
(6) الإهالة: ما أذيب من الإلية والشحم، وقيل الدسم الجامد؛ والسنخة: المتغيرة الرائحة ( النهاية1/84).
(7) أخرجه الإمام أحمد (3/123) واللفظ له، وأخرجه البخاري في كتاب البيوع: باب شراء النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ بالنسيئة (الفتح5/22برقم2069)، وأخرجه الترمذي في كتاب البيوع: باب ما جاء في الرخصة في الشراء إلى أجل(3/511برقم1215) وقال عنه حسن صحيح، وأخرجه النسائي في كتاب البيوع: باب الرهن في الحضر(7/332-333برقم4623).
(8) أخرجه ابن أبي شيبة في كتاب الجنائز: باب في عيادة اليهود والنصارى(3/238).
(9) سورة التوبة آية:113.
(10) الموسوعة الفقهية الميسرة(4/185).
(11) صحيح الأدب المفرد(ص:430رقم الأثر1112).
(12) المصدر السابق.
(13) فتاوى في أحكام الجنائز(ص:353رقم السؤال317).
(14) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(9/132).

account closed
12-09-2008, 12:32 AM
ما حكم الاكتتاب في بنك البلاد؟

الاجابة
بسم الله الرحمن الرحيم

حكم الاكتتاب في بنك البلاد
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد درس فريق العمل الشرعي في بنك البلاد في اجتماعه (المائة) المنعقد يوم الخميس 01/01/1426هـ، ما ورد إليه من أسئلة عديدة حول حكم الاكتتاب في بنك البلاد، وقرر ما يأتي:

أولاً: يجوز الاكتتاب في بنك البلاد؛ لأن البنك يخضع لسياسة شرعية تلزمه بعرض جميع أعماله على الهيئة الشرعية والالتزام بقراراتها، ومراقبة تطبيقها من خلال إدارة الرقابة الشرعية، وتنص السياسة الشرعية للبنك على ما يأتي: "بتوفيق من الله التزم بنك البلاد على نفسه منذ بداية تأسيسه تطبيق الشرع المطهر في جميع معاملاته. كما يحمل على عاتقه مراعاة مقاصد الشريعة وغايات الاقتصاد الإسلامي. ولتحقيق هذا الهدف السامي التزم في نظامه بوجود هيئة شرعية مستقلة عن جميع إدارات البنك، يعرض عليها البنك جميع أعماله؛ للتأكد من مدى موافقتها لأحكام الشريعة الإسلامية. وتجدر الإشارة في هذا المقام إلى الآتي:

1. قرارات الهيئة الشرعية ملزمة لكل إدارات البنك.

2. لا يقدم أي منتج للعملاء إلا بعد عرضه على الهيئة الشرعية، وموافقتها عليه.

3. تقوم الهيئة بمراقبة أعمال البنك؛ للتأكد من موافقة الأعمال لقراراتها. وتتولى ذلك إدارة الرقابة الشرعية.

4. تعمل الهيئة الشرعية على تطوير المنتجات بما يتفق مع القواعد الشرعية، ويحقق أهداف الاقتصاد الإسلامي وغاياته.

5. على الهيئة الشرعية تحمل مسؤولية نشر الوعي المصرفي الإسلامي في البنك، وفي مختلف جهات المجتمع." أ.هـ.

وقد بدأ فريق العمل الشرعي في تنفيذ هذه السياسة منذ تشكيله في شهر ربيع الآخر لعام 1425هـ فدرس النظام الأساسي للبنك، وعقد التأسيس، ونشرة الاكتتاب المفصلة، ونشرة الاكتتاب المختصرة، ونموذج الاكتتاب، واتفاقية البنوك المشاركة في الاكتتاب، واتفاقية البنك مع مدير الاكتتاب؛ فلم يجد فيها ما يمنع من جواز الاكتتاب فيه والتعامل معه.

هذا وقد فرغ فريق العمل الشرعي من دراسة عدد من عقود البنك وإجازتها، وأنهى عدداً من الضوابط الشرعية لمعاملاته.

ثانياً: يجوز بيع أسهم البنك وشراؤها وتداولها بعد الإذن بتداول الأسهم في السوق؛ لأنه يملك موجودات ذات قيمة معتبرة شرعاً، ومنها: التراخيص الممنوحة للعمل كبنك، ووجود مبنى رئيس للإدارة العامة للبنك، وعدد من الفروع العاملة للبنك بتجهيزاتها يعمل فيها أكثر من ستمائة موظف، فضلاً عن وجود العديد من الأنظمة والأجهزة، إضافة للعلاقات التعاقدية مع مؤسسة النقد العربي السعودي، ومع أكثر من مئة بنك مراسل على مستوى العالم، ولأن التغيرات في قيمة السهم بعد بدء التداول لا ترتبط ارتباطا كليا بالتغير في قيمة الموجودات العينية للشركة أو مطلوباتها، بل يؤثر فيها عوامل أخرى كالعرض والطلب على الأسهم والمؤشر العام، والحقوق المعنوية وغير ذلك.

ثالثاً: لا يجوز للمكتتب أن يستعمل اسم شخصٍ آخر في الاكتتاب، سواء أكان ذلك بعوض يدفعه لصاحب الاسم أم بغير عوض، لما في ذلك من تجاوز الحد المستحق له نظاما، وتعديه على حق غيره ممن التزم بالنظام، إذ إن مقتضى العدالة أن تتكافأ فرص المساهمين في الحصول على الأسهم، ولا يتحقق ذلك إلا بأن يحدد لكل واحد من المكتتبين سقف أعلى لا يتجاوزه، فالمنع من استخدام الشخص اسم غيره من السياسة الشرعية التي تتفق مع مقاصد الشريعة من جعل المال دولة بين الناس كلهم فقيرهم وغنيهم، لا أن يكون محصوراً بأيدي فئة قليلة. وفضلا عن ذلك، فإن هذا التصرف نوع من التدليس، وهو مظنة الخلاف والخصومة بين الأطراف.

رابعاً: يجوز للمكتتب اقتراض قيمة الاكتتاب بقرضٍ حسنٍ يرده للمقرض بمثله بدون زيادة، فإن كان القرض مشروطاً بزيادة يدفعها المقترض للمقرض فهو محرم، سواء أكانت الزيادة المشروطة نسبية أم بمبلغ مقطوع، وسواء سمي ذلك تمويلاً أم تسهيلات بنكية أم غير ذلك، لأنه من الربا. وعوضاً عن ذلك يجوز للمكتتب الذي لا يجد ما يكفي من المال الدخول مع صاحب المال في عقد مشاركة، وما يتحقق من ربح بعد بدء التداول يتقاسمانه بينهما بحسب اتفاقهما. ويشترط أن تكون الحصة المشروطة لكل منهما من الربح شائعة كأن يقول: خذ هذا المال وما كان من ربح فيه فلك 20% منه، ولي 80%، أما لو حددت حصة الواحد منهما بمبلغ مقطوع فلا يجوز كما لو قال: خذ هذا المال فاكتتب به ولك ألف ريال من الربح ولي ما زاد على ذلك؛ لأن هذا يؤدي إلى قطع المشاركة في الربح، فقد لا تربح تلك الأسهم إلا المبلغ المذكور أو أقل، أو قد تربح أرباحا كبيرة فيشعر بالغبن.

ولا يخفى أن دخول صاحب المال في عقد مشاركة مع من سيسجل السهم باسمه أقرب إلى تحقيق العدل بينهما من استئثار صاحب المال بكامل الربح، لا سيما أن هذه المشاركة لا يظهر ما يمنع منها نظاماً، فقد نص نظام الشركات على جواز أن يكون السهم مملوكاً بالاشتراك لشخصين فأكثر، على أن يكون مسجلاً باسم شخص واحد في مقابل الشركة.

وفي الختام، نسأل الله أن يوفق القائمين على بنك البلاد للاستمرار بالالتزام بأحكام الشريعة، كما نحث القائمين على الشركات المساهمة على البعد عن المعاملات المحرمة في التمويل والاستثمار وغيرهما، ونحث المتعاملين في سوق المال على دعم الشركات المساهمة التي تلتزم بأحكام الشريعة الإسلامية.

وفق الله الجميع لهداه، وجعل العمل في رضاه، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أعضاء فريق العمل الشرعي في بنك البلاد
الشيخ أ.د. عبدالله بن موسى العمار
الشيخ د. عبدالعزيز بن فوزان الفوزان
الشيخ د. يوسف بن عبدالله الشبيلي
د. محمد بن سعود العصيمي
الاكتتاب في بنك البلاد
فضيلة الشيخ الدكتور سامي السويلم
السؤال
فضيلة الشيخ سامي السويلم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كثرت الأسئلة جداً عن حكم الاكتتاب في بنك البلاد ، فنرجوا شاكرين أن ترسلوا لنا الإجابة عن ذلك قبل فتح باب الاكتتاب في البنك المذكور.

الاجابة
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
لا حرج إن شاء الله في الاكتتاب في بنك البلاد، لأنه مصرف إسلامي بحسب تصريحات المسؤولين عنه في عدة مناسبات، وبحسب ما نعلمه عن القائمين عليه. ولا حرج إن شاء الله في تداول أسهم البنك فور انتهاء الاكتتاب، لأن البنك في الأصل اندماج لشركات صرافة قائمة وذات أصول حقيقية منتجة.

account closed
12-09-2008, 12:35 AM
الفتاوى الذهبية

لفضيلة الشيخ / محمد بن صالح العثيمين رحمه الله

* ما الحكم في أن كثيراً من أصحاب محلات الذهب يتعاملون بشراء الذهب المستعمل ( الكسر ) ثم يذهبون به إلى تاجر الذهب ويستبدلونه بذهب جديد مصنع وزن مقابل وزن تماماً ويأخذون عليه أجرة التصنيع للذهب الجديد ؟ .

- ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (( الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح مثلاً بمثل بسواء يداً بيد )) وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : (( من زاد أو استزاد فقد أربى )) وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أتي بتمر جيد سأل عنه ، فقالوا : كنا نأخذ الصاع من هذا بصاعين ، والصاعين بالثلاثة ، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم برد البيع وقال : (( هذا عين الربا )) ثم أرشدهم أن يبيعوا التمر الرديء بالدراهم ثم يشتروا بالدراهم تمراً جيداً .
ومن هذه الأحاديث نأخذ ما ذكره السائل من تبديل ذهب بذهب مع إضافة أجرة التصنيع إلى أحدهما أنه أمر محرم لا يجوز وهو داخل في الربا الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه .
والطريق السليم في هذا أن يباع الذهب الكسر بثمن من غير مواطأة ولا اتفاق ، وبعد أن يقبض صاحبه الثمن فإنه يشتري الشيء الجديد والأفضل أن يبحث عن الشيء الجديد في مكان آخر فإذا لم يجده رجع إلى من باعه عليه واشترى بالدراهم ، وإذا زادها فلا حرج ، المهم أن لا تقع المبادلة بين ذهب وذهب مع دفع الفرق ولو كان ذلك من أجل الصناعة ، هذا إذا كان التاجر تاجر بيع ، أما إذا كان التاجر صائغاً فله أن يقول : خذ هذا الذهب اصنعه لي (على ما يريد من الصناعة) وأعطيك أجرته إذا انتهت الصناعة ، وهذا لا بأس به .

* ما رأي فضيلتكم أن بعض أصحاب محلات الذهب يقومون باستبدال الذهب الجديد لديهم مقابل ذهب مستعمل من الراغب في الشراء منهم ويأخذون عليه أجرة التصنيع ؟ .
- لا يظهر لي فرق بين هذا السؤال والذي قبله ، والحكم فيهما واحد .

* بعض أصحاب محلات الذهب يقومون بشراء الذهب بالأجل معتقدين أن هذا حلال ، وحجتهم أن هذا من عروض التجارة ، ولقد نوقش كبارهم على أن مثل هذا العمل لا يجوز فأجاب بأن أهل العلم ليس لهم معرفة بمثل هذا العمل ؟ .

- بيع الذهب بالدراهم إلى أجل حرام بالإجماع لأنه ربا نسيئة ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت حيث قال : (( الذهب بالذهب والفضة بالفضة ..)) الحديث ، قال :(( فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد )) .
وهكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم ، وأما قوله ( إن أهل العلم لا يعلمون ذلك ) فهذا اتهام لأهل العلم في غير محله لأن أهل العلم كما وصفهم الرجل أهل علم ، والعلم ضده الجهل ، فلولا أنهم يعلمون ما صحّ أن يسميهم أهل العلم وهم يعلمون حدود ما أنزل الله على رسوله ويعلمون أن مثل هذا العمل عمل محرم لدلالة النص على تحريمه .

* ما الحكم في أن بعض أصحاب محلات الذهب يشترط على البائع للذهب المستعمل أن يشتري منه جديداً ؟ .

- هذا أيضاً لا يجوز ، هذا حيلة لبيع الذهب بالذهب مع التفاضل ، والحيل ممنوعة في الشرع لأنها خداع وتلاعب بأحكام الله .

* هل يلزم أن يكون التوكيل لفظاً بين أصحاب محلات الذهب ؟ أم يكفي بمثل أن يأخذه منه على ما اعتادوا بينهم من أنه سيبيعه بالسعر المعروف ؟ .

- الوكالة عقد من العقود تنعقد بما دل عليها من قول أو فعل ، فإذا جرت العادة بين أهل الدكاكين أن السلعة التي لا توجد عند أحدهم إذا وقف عنده المشتري فذهب إلى جاره وأخذ منه السلعة على أنه يبيعها له وكان الثمن معلوماً عند هذا الذي أخذها وباعها لصاحبها بالثمن المعلوم بينهما فإن هذا لا بأس به لأن الوكالة كما قال أهل العلم تنعقد بما دل عليها من قول أو فعل .

* ما الحكم فيما إذا أتى المشتري بضاعة الذهب ثم اشترط أنها إذا لم تصلح فسيردها للمحل للاستبدال أو استرداد قيمتها ، وما هي الطريقة المشروعة في مثل هذه الحالة حيث إن بعضهم قد يكون بعيد المسافة عن المدينة مما يستحيل العودة بنفسه إلى المحل في نفس اليوم أو اليوم التالي ؟

- الأفضل في مثل هذا والأحسن أن يأخذ السلعة الذهبية قبل أن يتم العقد ويذهب بها إلى أهله فإن صلحت رجع إلى صاحب الدكان وباع معه واشترى من جديد ، هذا هو الأفضل . أما إذا اشتراها منه وعقد العقد ثم اشترط الخيار له إن صلحت لأهله وإلا ردها فهذه محل خلاف بين أهل العلم فمنهم من أجاز ذلك وقال : إن المسلمين على شروطهم ، ومنهم من منع ذلك وقال : إن هذا الشرط يحل حراماً وهو التفرق قبل تمام العقد على وجه لازم ، والأول ظاهر اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية والثاني هو المشهور من المذهب وأن كل عقد يشترط فيه التقابض فإنه لا يصح فيه شرط الخيار وعلى هذا فإذا أراد الإنسان أن تبرأ ذمته ويسلم فليسلك الطريقة الأولى وهو أن يأخذها ويشاور عليها قبل أن يتم العقد .

* ما معنى قولكم ( قبل أن يتم العقد ) ؟ .

- أي يعطيهم دراهم رهناً أو أي سلعة يستوثقون بها على أنها ثمن للذهب الذي اشتراه .

* ما الحكم في أن بعض أصحاب محلات الذهب يشتري ذهباً مستعملاً نظيفاً ثم يعرضه للبيع بسعر الجديد . فهل يجوز مثل هذا أو يلزم تنبيه المشتري بأنه مستعمل أو لا يلزم حيث إن بعض المشترين لا يسأل هل هو جديد أم لا ؟ .

- الواجب عليه النصيحة وأن يحب لأخيه ما يحب لنفسه ، ومن المعلوم لو أن شخصاً باع عليك شيئاً مستعملاً استعمالاً خفيفاً لم يؤثر فيه وباعه عليك على أنه جديد لعددت ذلك غشاً منه وخديعة ، فإذا كنت لا ترضى أن يفعل بك الناس هذا فكيف تسوغ لنفسك أن تفعله بغيرك ، وعلى هذا فلا يجوز للإنسان أن يفعل مثل هذا الفعل حتى يبين للمشتري ويقول له : إن هذا قد استعمل استعمالاً خفيفاً أو ما أشبه ذلك .

* ما الحكم في منْ سلّم ذهبه لمصنع الذهب ليصنعه ، فربما اختلط ذهبه مع ذهب غيره حال صهر الذهب في المصنع ولكن عند استلامه من المصنع يستلمه بنفس الوزن الذي سلمه ؟ .

- يجب على المصنع ألا يخلط أموال الناس بعضها ببعض وأن يميّز كل واحد على حدة إذا كان عيار الذهب يختلف ، أما إذا كان عيار الذهب لا يختلف فلا حرج أن يجمعها لأنه لا يضر .

* وهل يلزم تسديد أجرة التصنيع عند استلام الذهب أو نعتبره حساباً جارياً ؟ .

- لا يلزم أن يسدد لأن هذه أجرة على عمل فإن سلمها حال القبض فذاك وإلا متى سلّمها صح .

* بعض المشترين للذهب يسأل عن سعر الذهب الجديد ثم إذا علم بسعره قام وأخرج ذهباً مستعملاً وباعه وعند استلامه الدراهم يقوم ويشتري بضاعة جديدة فما الحكم ؟ .

- هذا لا بأس به إذا لم يكن هناك اتفاق ومواطأة من قبل ، إلا أن الإمام أحمد رحمه اله يرى أنه في مثل هذه الحالة يذهب ويطلب من جهة أخرى فيشتري منها ، فإن لم يتيسر ذلك رجع الذي باع عليه أولاً واشترى منه حتى يكون ذلك أبعد عن الشبهة ( شبهة الحيلة ) .

* ما حكم من باع ذهباً على صاحب ثم اشترى ذهباً آخر من صاحب المحل بمبلغ مقارب للمبلغ الذي باع عليه به مثلاً ، ثم يسدد له قيمة الذهب الذي اشتراه من قيمة الذهب الذي باعه عليه وهو لم يستلمها ؟.

- هذا لا يجوز لأنه إذا باع شيئاً بثمن لم يقبض واعتاض عن ثمنه ما لا بيعه به نسيئة ، فقد صرح الفقهاء بأن هذا حرام لأنه قد يتخذ حيلة على بيع ما لا يجوز فيه النسيئة بهذه الصيغة بدون قبض وإذا كان من جنسه صار حيلة على ربا الفضل وربا النسيئة .

* ما حكم من اشتري ذهباً وبقي عليه من قيمته وقال : آتي بها إليك متى تيسر ؟.

- لا يجوز هذا العمل وإذا فعل صح العقد فيما قبض عوضه وبطل فيما لم يقبض لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بيع الذهب بالفضة : ((بيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد )) .

* ما حكم من اشترى ذهباً وتم البيع عليه ثم سدد القيمة وبقي عليه جزء من المبلغ فهل يجوز أن يذهب إلى مكان ليأتي بالباقي بعد قليل ، مثلاً من ( السيارة أو البنك ) ولم يستلم الذهب إلا بعد أن أتى بالباقي ، فهل يصح هذا العمل ؟ أو يلزم إعادة العقد بعد ما أتى بالباقي ؟ .

- الأولى أن يعاد العقد بعد أن يأتي بالباقي وهذا لا يضر ؛ إنْ هو إلا إعادة الصيغة فقط مع مراعاة السعر نقص أو زاد ، وإن تم العقد على السعر الأول فلا بأس وإن ترك العقد حتى يأتي بباقي الثمن كان أولى لأنه لا داعي للعقد قبل إحضار الثمن .

* هناك بعض أصحاب محلات الذهب يذهب إلى تاجر الذهب ويأخذ منه ذهباً جديداً بوزن كيلو مثلاً ويكون هذا الذهب مخلوطاً به فصوص – سواء كانت من الأحجار الكريمة المسماة بالألماس أو الزراكون أو غيرها – ويعطيه المشتري مقابل هذا الكيلو ذهباً صافياً وزناً بوزن ولكنه ليس فيه فصوص ثم إن البائع يأخذ زيادة على ذلك تسمى أجرة التصنيع ، فيكون عند البائع زيادتان أولهما زيادة ذهب مقابل وزن الفصوص ، وثانيهما زيادة أجرة التصنيع لأنه تاجر ذهب وليس مصنع ذهب ، فما حكم هذا العمل ؟.

- هذا العمل محرم لأنه مشتمل على الربا والربا فيه كما ذكر السائل من وجهين . الوجه الأول : زيادة الذهب حيث جعل ما يقابل الفصوص وغيرها ذهباً وهو شيبه بالقلادة التي ذكرت في حديث فضالة بن عبيد حيث اشترى ، قلادة فيها ذهب وخرز باثنى عشر ديناراً ففصلها فوجد فيها أكثر ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لا تباع حتى تفصل .
أما الوجه الثاني : فهو زيادة أجرة التصنيع لأن الصحيح أن زيادة أجرة التصنيع لا تجوز لأن الصناعة وإن كانت من فعل الآدمي لكنها زيادة وصف في الربوي تشبه زيادة الوصف الذي من خلق الله عز وجل ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم : (( أن يشتري صاع التمر الطيب بصاعين من التمر الرديء )) ، والواجب على المسلم الحذر من الربا والبعد عنه لأنه من أعظم الذنوب .

* ما حكم العمل عند أصحاب محلات الذهب الذين يتعاملون بمعاملات غير مشروعة سواء كانت ربوية أو حيلاً محرمة أو غشاً أو غير ذلك من المعاملات التي لا تشرع ؟.

- العمل عند هؤلاء الذين يتعاملون بالربا أو الغش أو نحو ذلك من الأشياء المحرمة . محرم لقول الله تعالى {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ } [ المائدة: من الآية2] ، ولقوله تعالى : {وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذاً مِثْلُهُمْ } [ النساء: من الآية140] .
ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : (( من رأى منكم منكراً فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه )) ، والعامل عندهم لم يغير لا بيده ولا بلسانه ولا بقلبه فيكون عاصياً للرسول صلى الله عليه وسلم .

* ما حكم التعامل بالشيكات في بيع الذهب إذا كانت مستحقة السداد وقت البيع ، حيث إن بعض أصحاب الذهب يتعامل بالشيكات خشية على نفسه ودراهمه أن تسرق منه ؟.

- لا يجوز التعامل بالشيكات في بيع الذهب أو الفضة وذلك لأن الشيكات ليست قبضاً وإنما هي وثيقة حوالة فقط بدليل أن هذا الذي أخذ الشيك لو ضاع منه لرجع على الذي أعطاه إياه ولو كان قبضاً لم يرجع عليه ، وبيان ذلك أن الرجل لو اشترى ذهباً بدراهم واستلم البائع الدراهم فضاعت منه لم يرجع على المشتري ولو أنه أخذ من المشتري شيكاً ثم ذهب به ليقبضه من البنك ثم ضاع منه فإنه يرجع على المشتري بالثمن وهذا دليل على أنه الشيك ليس بقبض وإذا لم يكن قبضاً لم يصح البيع لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ببيع الذهب بالفضة أن يكون يداً بيد إلا إذا كان الشيك مصدقاً من قبل البنك واتصل البائع بالبنك وقال : أبق الدراهم عندك وديعة لي ، فهذا قد يرخص فيه .

* ما حكم بيع الذهب الذي يكون فيه رسوم أو صور مثل : فراشة أو رأس ثعبان وما شابه ذلك ؟.

- الحلي من الذهب والفضة المجعول على صورة حيوان حرام بيعه وحرام شراؤه وحرام لبسه ، وحرام اتخاذه وذلك لأن الصور يجب على المسلم أن يطمسها وأن يزيلها . كما في صحيح مسلم عن أبي الهياج أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال له : ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبراً مشرفاً إلا سويته .
وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (( إن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة )) ، وعلى هذا فيجب على المسلمين أن يتجنبوا استعمال هذا الحلي وبيعه وشراءه .

* ما حكم حجز الذهب وذلك بدفع بعض قيمته وتأمينه عند التاجر حتى تسدد القيمة كاملة ؟.

- ذلك لا يجوز لأنه إذا باعها فإن مقتضى البيع أن ينتقل ملكها من البائع إلى المشتري بدون قبض الثمن كاملاً ، ثم إن شاء المشتري أبقاها عند البائع وإن شاء أخذها ، نعم لو سامه منه ولم يبع عليه ثم ذهب وجاء بباقي الثمن ثم تم العقد والقبض بعد ذلك فهذا جائز لأن العقد لم يكن إلا بعد إحضار الثمن .

* ما حكم إخراج الذهب قبل استلام ثمنه ، وإذا كان لقريب يخشى من قطيعة رحمه مع علمي التام أنه سيسدد قيمتها ولو بعد حين ؟.

- يجب أن تعلم القاعدة العامة بأن بيع الذهب بدراهم لا يجوز أبداً إلا باستلام الثمن كاملاً ، ولا فرق بين القريب والبعيد لأن دين الله لا يحابى فيه أحد ، وإذا غضب عليك قريبك بطاعة الله عز وجل فليغضب فإنه هو الظالم الآثم الذي يريد منك أن تقع في معصية الله عز وجل وأنت في الحقيقة قد بررت حين منعته أن يتعامل معك المعاملة المحرمة ، فإذا غضب أو قاطعك لهذا السبب فهو الآثم وليس عليك من إثمه شيء .

* ما حكم أخذ التاجر ذهباً مقابل ذهب يريد المشتري أن يشاور عليه ، وهذا الذهب الذي أخذه التاجر رهناً إلى أن يرد المشتري ما أخذ منه ، مع العلم أنه لابد من اختلاف في الوزن بين ما أخذه وما رهنه ؟.

- هذا لا بأس به ما دام أنه لم يبعه إياه وإنما قال : خذ هذا الذهب رهناً عندك حتى أذهب وأشاور ثم أعود إليك ونتبايع من جديد ، ثم إذا تبايعا سلمه الثمن كاملاً وأخذ ذهبه الذي جعله رهناً عنده .

* رجل اشترى قطعة ذهبية بمبلغ مائتي دينار واحتفظ بها مدة من الزمن إلي أن زادت قيمة الذهب أضعافاً فباعها بثلاثة آلاف دينار فما حكم هذه الزيادة ؟.

- هذه الزيادة لا بأس بها ولا حرج ، وما زال المسلمون هكذا في بيعهم وشرائهم يشترون السلع وينتظرون زيادة القيمة وربما يشترونها لأنفسهم للاستعمال ثم إذا ارتفعت القيمة كثيراً ورأوا الفرصة في بيعها باعوها مع أنهم لم يكن عندهم نية في بيعها من قبل ، والمهم أن الزيادة متى كانت تبعاً للسوق فإنه لا حرج فيها ولو زادت أضعافاً مضاعفة .
لكن لو كانت الزيادة في ذهب بادل به في ذهب آخر وأخذ زيادة في الذهب الآخر فهذا حرام ، لأن بيع الذهب بالذهب لا يجوز إلا وزناً بوزن ويداً بيد كما ثبت بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإذا بعت ذهباً بذهب ولو اختلفا في الطيب – يعني أحدهما أطيب من الآخر – فإنه لا يجوز إلا مثلاً سواء بسواء يداً بيد ، فلو أخذت من الذهب عيار ( 18 ) مثقالين بمثقال ونصف من الذهب عيار (24) فإن هذا حرام ولا يجوز لأنه لابد من التساوي ، ولو أخذت مثقالين بمثقالين من الذهب ولكن تأخر القبض في أحدهما فإنه لا يجوز أيضاً لأنه لابد من القبض في مجلس العقد ، ومثل ذلك أيضاً بيع الذهب بالأوراق النقدية المعروفة فإنه إذا اشترى الإنسان ذهباً من التاجر أو من الصائغ لا يجوز له أن يفارقه حتى يسلمه القيمة كاملة إذ أن هذه الأوراق النقدية بمنزلة الفضة وبيع الذهب بالفضة يجب فيه التقابض قبل التفرق لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : (( إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد )) .

account closed
12-09-2008, 12:36 AM
حكم الاكتتاب في الشركة التعاونية للتأمين

جمع من العلماء

السؤال
ستطرح قريبًا بعض أسهم الشركة الوطنية للتأمين التعاوني (التعاونية للتأمين) للاكتتاب العام، فما حكم الاكتتاب بأسهم هذه الشركة ؟.

الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فنوجز الحكم الشرعي من خلال النقاط الآتية:
1- الحكم الشرعي للتأمين:
ذهب عامة العلماء المعاصرين إلى تحريم التأمين التجاري وجواز التأمين التعاوني، وقد أخذ بهذا القول معظم هيئات الفتوى الجماعية، كهيئة كبار العلماء بالمملكة، واللجنة الدائمة للإفتاء، ومجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة، ومجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة، وغيرها؛ لما يشتمل عليه التأمين التجاري من الغرر والمقامرة وأكل المال بالباطل، بخلاف التأمين التعاوني فإن مبناه على التكافل والتضامن. وإن الناظر بعين الإنصاف في واقع صناعة التأمين اليوم ليدرك ما في هذا القول من التوسط والاعتدال، ومدى موافقته لمقاصد الشريعة الإسلامية، بتحقيق مصالح الناس وسد حاجاتهم دون غبن أو ضرر. وإحصائيات التأمين أوضح شاهدٍ على ذلك، ففي نظام التأمين التجاري تتكدس الأموال الطائلة لدى شركات التأمين في مقابل تعويضات تعد يسيرة مقارنة بما تحققه من أرباح، مما نتج عنه استئثار الأقلية الثرية بمزايا التأمين وخدماته، بينما الأكثرية الفقيرة محرومة منها لكونها غير قادرة على تحمل أقساط التأمين. وقد أوهمت تلك الشركات الناس أن لا مجال لتفتيت المخاطر إلا بهذا الأسلوب، وهو أمر تكذبه تجارب التأمين التعاوني التي طبقت في عددٍ من الدول المتقدمة فكانت أكثر نجاحاً وتحقيقاً لأهداف التأمين من شركات التأمين التجاري.

2- الفرق بين التأمين التجاري والتأمين التعاوني:
في التأمين التجاري تتولى إدارة التأمين شركة لها ذمة مستقلة عن ذمم المؤمن عليهم، وتستحق هذه الشركة جميع أقساط التأمين في مقابل التزامها بدفع مبالغ التأمين عند استحقاقها، وما يتبقى لديها من فائض أقساط التأمين فإنها لا تعيده للمؤمن لهم، لأنها تعتبره عوضاً في مقابل التزامها بالتعويضات المتفق عليها، وإذا لم تفِ الأقساط المحصلة لدفع كل التعويضات فلا يحق لها الرجوع عليهم بطلب زيادة أقساط التأمين. وهذا هو عين المتاجرة بالغرر المنهي عنه، وأكل أموال الناس بالباطل.
بينما في التأمين التعاوني يجتمع عدة أشخاص معرضين لأخطار متشابهة، ويدفع كل منهم اشتراكاً معيناً، وتخصص هذه الاشتراكات لأداء التعويض المستحق لمن يصيبه الضرر، وإذا زادت الاشتراكات على ما صرف من تعويض كان للأعضاء حق استردادها، وإذا نقصت طولب الأعضاء باشتراك إضافي لتغطية العجز، أو أنقصت التعويضات المستحقة بنسبة العجز.
ولا مانع من أن يتولى إدارة التأمين التعاوني جهة مستقلة عن المؤمن لهم أنفسهم وأن تتقاضى أجوراً أو عمولات مقابل إدارتها للتأمين، ولا يمنع كذلك من أن تأخذ جزءاً من أرباح استثمارات أموال التأمين بصفتها وكيلاً عنهم في الاستثمار.
وبهذا يظهر أن شركة التأمين في كلا النوعين قد تكون كيانا منفصلا عن المؤمن لهم، كما أنها في كليهما قد تكون شركة ربحية – أي أنها تهدف إلى الربح-، ويظهر الفرق بين النوعين في أمرين أساسيين:
الفارق الأول: في التأمين التجاري هناك التزام تعاقدي بين شركة التأمين والمؤمن لهم، إذ تلتزم الشركة تجاه المؤمن لهم بدفع التعويضات، وفي مقابل ذلك تستحق كامل الأقساط المدفوعة. بينما في التأمين التعاوني لا مجال لهذا الالتزام، إذ إن التعويض يصرف من مجموع الأقساط المتاحة، فإذا لم تكن الأقساط كافية في الوفاء بالتعويضات طلب من الأعضاء زيادة اشتراكاتهم لتعويض الفرق، وإلا كان التعويض جزئياً بحسب الأرصدة المتاحة.
الفارق الثاني: لا تهدف شركة التأمين التعاوني إلى الاسترباح من الفرق بين أقساط التأمين التي يدفعها المؤمن لهم وتعويضات الأضرار التي تقدمها الشركة لهم، بل إذا حصلت زيادة في الأقساط عن التعويضات المدفوعة لترميم الأضرار ترد الزيادة إلى المؤمن لهم. بينما يكون الفائض في التأمين التجاري من استحقاق شركة التأمين في مقابل التزامها بالتعويض تجاه المؤمن لهم.

3- حكم الاكتتاب في التعاونية للتأمين:
من خلال دراسة القوائم المالية للسنوات الخمس الماضية للشركة الوطنية للتأمين التعاوني تبين عدم جواز الاكتتاب في هذه الشركة لما يأتي:
أولاً: أن عقد التأمين في الشركة من التأمين التجاري وليس التعاوني:
فمع أن الشركة قامت بفصل المركز المالي للمساهمين عن المركز المالي لأعمال التأمين –كما هو المعهود في التأمين التعاوني-، إلا أن نظام التأمين الذي تمارسه لا يعدو أن يكون تأميناً تجارياً، خلافاً لما يوحي به اسم الشركة، ويتضح ذلك من خلال النقاط الآتية:
أ. نص النظام الأساسي للشركة على أن يصرف فائض التأمين الذي يمثل الفرق بين مجموع الاشتراكات ومجموع التعويضات بإعادة 10% للمؤمن لهم، وأما الباقي وهو ما يعادل 90% من الفائض الصافي فيكون من نصيب المساهمين نتيجة تعريض حقوقهم لمخاطر التأمين. ( المادة 43 من النظام الأساسي للشركة، والمادة70 من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني). وهذا يعني أن نظام التأمين في الشركة قائم على الالتزام التعاقدي، فالأقساط يستحقها المساهمون عوضاً عن التزامهم بالتعويض، وهذا هو حقيقة التأمين التجاري. وما إعادة جزء من الفائض إلا محاولة لإضفاء الصبغة الشرعية على العقد. والواجب في التأمين التعاوني أن يكون جميع الفائض من نصيب المؤمن لهم، فيعاد إليهم أو يرحل في حساب احتياطيات عمليات التأمين.
ب. وتطبيقاً لما سبق فقد حققت الشركة فائضاً مالياً من عمليات التأمين في العام 2003 قدره (178.914.000-مائة وثمانية وسبعون مليون وتسعمائة وأربعة عشر ألف ريال) أعيد منها للمؤمن لهم (18.000.000 ثمانية عشر مليون ريال) أي ما نسبته 10% من الفائض، وأضيف المبلغ المتبقي بعد أخذ الاحتياطيات منه إلى إجمالي الفائض المتراكم، ليصل بذلك إجمالي الفائض المتراكم من عمليات التأمين لدى الشركة إلى (548.452.000-خمسمائة وثمانية وأربعين مليون وأربعمائة واثنين وخمسين ألف ريال) ووفقاً لما نص عليه النظام الأساسي للشركة فإن هذا الفائض يعد من نصيب المساهمين.
ث. ترتبط الشركة بعقود إعادة تأمين مع بعض شركات إعادة التأمين، وهي في الغالب شركات أجنبية وتقوم على طريقة التأمين التجاري. ومن اللافت للنظر أن مبالغ إعادة التأمين تمثل أكثر من نصف مجموع أقساط التأمين، كما هو موضح في الجدول:
العام
1999
2000
2001
2002
2003
مبلغ إعادة التأمين (آلاف)
424.671
498.845
735.523
663.152
716.584
مبلغ الأقساط (آلاف)
628.742
716.983
1.023.206
1.081.173
1.545.797

ويتضح من الجدول أن أكثر من نصف مجموع أقساط التأمين تحول إلى خارج المملكة، وهو من طبيعة عقد التأمين التجاري.

ثانياً: استثمارات الشركة في بعض الأنشطة المحرمة:
حيث قامت الشركة باستثمار أموال المؤمن لهم في سندات محرمة، وبلغت قيمة هذه السندات في العام المالي2003 (430.525.000 أربعمائة وثلاثين مليوناً وخمسمائة وخمسة وعشرين ألف ريال) وهي تعادل ما نسبته 24% من إجمالي موجودات عمليات التأمين.
كما قامت الشركة باستثمار أموال المساهمين في سندات محرمة، بلغت قيمتها في العام المالي 2003 (34.981.000 أربعة وثلاثين مليوناً وتسعمائة وواحد وثمانين ألف ريال). وهي تعادل حوالي 8% من إجمالي حقوق المساهمين.
وفضلاً عن ذلك فإن الشركة تمتلك 50% من إحدى شركات التأمين التجاري.

مقترحات لصيغة تأمين تعاوني تتفق مع الضوابط الشرعية، وتحقق أهداف التأمين:
أ. أن يتولى إدارة التأمين التعاوني شركة مساهمة، يكون للمساهمين فيها مركز مالي منفصل على وجه الحقيقة عن المركز المالي لعمليات التأمين.
ب. للشركة المساهمة أن تخصم جميع المصاريف الإدارية والتشغيلية من مجموع أقساط التأمين، وأن تتقاضى أجوراً مقابل إدارتها لعمليات التأمين بصفتها وكيلاً بأجر، ولها كذلك أن تستثمر أموال المؤمن لهم في استثمارات مباحة، وتستحق بذلك نسبة من أرباح تلك الاستثمارات بصفتها شريكاً مضارباً.
ت. على الشركة أن تتجنب الدخول في استثمارات محرمة كالسندات وغيرها، سواء أكان ذلك في الاستثمارات الخاصة بالمساهمين أم بالاستثمارات الخاصة بعمليات التأمين.
ث. التزام الشركة تجاه المؤمن لهم بالتعويض على نوعين؛ جائز وممنوع. أما الجائز فأن تلتزم الشركة بإدارة أعمال التأمين بأمانة واحتراف، ومتى قصرت في ذلك فإنها تتحمل تبعات ذلك التقصير والتعويض عنه. وأما الممنوع فأن تلتزم التزاماً مطلقاً بالتعويض سواء أكانت الأضرار من الشركة أم من غيرها، فهذا يتعارض مع قاعدة التأمين التعاوني. وبدلاً عن ذلك فللشركة أن تكّون احتياطيات من فائض أقساط التأمين، ولا تدخل هذه الاحتياطيات ضمن قائمة حقوق المساهمين بل تكون خاصة بأعمال التأمين.
ج. للشركة أن ترتبط بعقود إعادة تأمين لتفتيت المخاطر، بشرط أن تكون هذه العقود من قبيل التأمين التعاوني.

وختاماً نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق القائمين على الشركة لكل خير، وأن يهدينا وإياهم وجميع المسلمين إلى ما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

الموقعون:
1- د. محمد بن سعود العصيمي. مدير عام المجموعة الشرعية ببنك البلاد.
2- د. يوسف بن عبد الله الشبيلي. عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام.
3- أ.د. سليمان بن فهد العيسى. أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
4- أ.د. صالح بن محمد السطان. أستاذ الفقه بجامعة القصيم.
5- د. عبد العزيز بن فوزان الفوزان. أستاذ مشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
6- د. عبد الله بن موسى العمار. أستاذ مشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

account closed
12-09-2008, 12:39 AM
الجامع لفتاوى الانتخابات



المشاركة في الانتخابات البلدية
أ.د. سعود بن عبدالله الفنيسان
عميد كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سابقاً
السؤال
ما رأيكم بالمشاركة في الانتخابات البلدية حيث يرى البعض أنها وافد أجنبي ولذا لا تجوز المشاركة فيها؟

الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فيرى بعض الناس أن الانتخابات وافد أجنبي ونظام غربي، أو أنها ستكون شكلية، مما قد يدفع هؤلاء وأولئك إلى عدم تشجيعها، فضلاً عن ممارستها أو الدخول فيها، ويبدو لي أن جميع أولئك مخطئون في ذلك، ووجه ذلك أن الانتخابات هي البوابة الرئيسية لمبدأ الشورى التي أمر الله بها بقوله:"وأمرهم شورى بينهم" والآية عامة للناس كلهم، الحاكم مع الشعب، وأفراد الشعب بعضهم مع بعض، والرئيس مع مرؤسية؛ بل المرأة مع زوجها (فإن أرادا فصالاً عن تراضٍ منهما وتشاور فلا جناح عليهما) فتأدية خدمات الناس ومصالحهم اليومية أخذاً وعطاءً دفعاً أو منعاً من أوجب الواجبات الشرعية، بل إن خدمة الحيوان وتسهيل طريقه والرأفة به مسؤولية جماعية وقربة إلى الله، قال عمر بن الخطاب (والله لو أن شاة عثرت في أرض العراق لرأيت الله مسائلني عنها يوم القيامة. لماذا لم تمهد لها الطريق يا عمر) فكيف بخدمات الناس ونظافة بيئتهم!؟جاء في مسند الإمام أحمد عندما سئل رسول الله –صلى الله عليه وسلم- عن المعروف قال: "لا تحقرن من المعروف شيئًا ولو أن تعطي صلة الحبل ولو أن تعطي شسع النعل ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي ولو أن تنحي الشيء عن طريق الناس يؤذيهم..." يا سبحان الله! هذا في الخدمات الفردية الاختيارية، فكيف بالخدمات العامة الواجبة شرعاً كتعبيد الطرق، وإنارتها وإيصال الخدمات الضرورية من ماء وكهرباء وهاتف، ووسائل نقل لفك الاختناق في المدن، وعمل حدائق ومنتـزهات وميادين عامة ومراقبة الأسواق في المواد الاستهلاكية وإتلاف الفاسد منها. وهذه بعض من صلاحيات مجالس البلديات سواء باشرته البلدية بنفسها، أو اشتركت ونسقَّت مع الجهات الأخرى ذات العلاقة.
وعامة أحكام الإسلام وواجباته يتدارسها الناس ويتشاورون فيها جماعة يؤدونها مجتمعين، ورأي الجماعة خير من رأي الفرد، والشاذ عند المحدثين ما خالف الجماعة، وإن كان ثقة في نفسه. ولئن كانت الانتخابات العامة تأخرت في بلادنا فإن البداءة بانتخابات مجالس البلديات هو عين الصواب؛ لأن التدرج هو سنة الحياة، ونستفيد من تجارب من سبقنا في هذا الميدان. وأعتقد أن هذه التجربة لها أثر إيجابي كبير في نفوس المواطنين عامة فضلاً عن الناخب والمرشح. وأهم ما ينبغي أن يتحلى به المرشح:
(1) الإخلاص لله سبحانه؛ لأن الحب للغير عبادة، فكيف بمباشرتها "أحب لأخيك ما تحبه لنفسك".
(2) حسن الخلق والتفاعل مع المشاريع والمناشط الحيوية التي تخدم الناس مباشرة.
(3) من الولاء للوطن وخدمة المواطنين تقديم المصالح العامة على المصالح الشخصية، والانتماءات القبلية والمذهبية والمناطقية والعرقية.
(4) لابد أن يتحلى العضو المنتخب عند النقاش بروح الفريق لا بروح الفردية والاستعلاء، وأتمنى لتفعيل هذه المجالس البلدية المنتخبة -لتعطي دليلاً ملموسًا لعموم الشعب –أن تبادر وتباشر أول أعمالها بإنشاء مجمع أو أكثر في كل مدينة ومحافظة؛ ليكون أشبه بالمركز والنادي الدائم لسكان الحي شيبا وشباباً، تمارس فيه جميع الأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية والترفيهية، وينتخب أهل الحي من بينهم مجلسًا مصقرًا يقوم بإدارتهم، وتشارك الدولة في ميزانيته المالية للسنوات الثلاث الأولى على الأقل.
إن مشاركة المواطنين -والشباب منهم خاصة- في دخول انتخابات المجالس البلدية سواء كان ناخبًا أو مرشحًا أراه أمراً متعينًا عليهم لإنجاح هذه التجربة في بلادنا، ولا يجوز أن يبقوا سلبيين مع هذه الانتخابات بعد أن تولتها الدولة ودعت إليها، وسيتبع انتخابات المجالس البلدية هذه انتخابات أخرى -بإذن الله- وأمرها موكول إلى مدى نجاح هذه التجربة أو فشلها، فيجب على كل مواطن أن يسرع إلى أخذ بطاقة (ناخب) وينظر في قوائم المرشحين، فليختر منها سبعة أسماء – إن كان في المدينة أو أربعة إن كان في محافظة من المحافظات- وليكن هؤلاء الذين يختارهم أكفأ الموجودين في القائمة وأصلحهم في نظره.
إننا لمتفائلون بنجاح هذه التجربة، وما سيتبعها من انتخابات مقبلة لا تقل عنها أهمية.
وإذا رأيت من الهلال نموه ***أيقنت أن سيصير بدرًا كاملاً
والشكر لكل عامل في هذه الانتخابات كبيرًا كان أو صغيراً أو سعى لتشجيعها والعمل على إنجاحها.
والله في عون العبد، ما كان العبد في عون أخيه.


المشاركة في الانتخابات البلدية وضوابطها
فضيلة الشيخ أ. د. ناصر بن سليمان العمر
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته.
أما بعد: فنسأل الله الكريم أن يعينكم ويسددكم.
ما رأي فضيلتكم في مشروع الانتخابات البلدية، هل تنصح بالتسجيل للانتخاب أم يخشى من المشروع و آثاره، مثل: فتح مبدأ النقد و الرأي الآخر دون ضوابط ، و لا يفعل نظام الشورى والتشاور .
و جزاكم الله خير الجزاء .

الإجابة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
ناقش عدد من العلماء مسألة المشاركة في الانتخابات البلدية وتوصلوا إلى جواز المشاركة فيها؛ لأن المصالح المترتبة على ذلك فيما يظهر أكبر من المفاسد المتوقعة؛ ولذلك فإنني أوصي بالمشاركة فيها واختيار من يتصف بالقوة والأمانة؛ لقول الله _تعالى_: " إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ " (القصص: من الآية26).
وكذلك لقَطْع الطريق على من يستغل هذه الولايات لأهداف شخصية أو لمآرب أخرى، كما حذَّرَت من ذلك اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز _رحمه الله_ وستنشر فتوى اللجنة الدائمة هذه قريباً.
ومن يطلع على كتاب (السياسة الشرعية) لشيخ الإسلام ابن تيمية _رحمه الله تعالى_ يجد الجواب الكافي الشافي لمثل هذه المسائل المستجدة.
وفتوى شيخنا العلاَّمة عبد الرحمن البراك كافية لمن بحث عن الحق.
والله المستعان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.


انتخابات المجالس البلدية في السعودية
فضيلة الشيخ د . سفر بن عبد الرحمن الحوالي
السؤال
ما هي رؤيتكم حول الانتخابات البلدية في السعودية؟ وما حكم المشاركة فيها، وما هي الضوابط الشرعية لذلك؟

‏ الإجابة
بسم الله الرحمن الرحيم.
فقد ورد إلينا سؤالكم عن رؤيتي حول الانتخابات البلدية في السعودية، وحكم المشاركة فيها، والضوابط الشرعية لذلك ؟
وإني لأشكر لكم جهودكم الملموسة والبارزة على موقعكم في الشبكة الإلكترونية ( المسلم ) في سبيل نشر الخير والسعي فيه _زادكم الله حرصاً وسداداً_ .
الجواب :

الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد :
بعد إطلاعي على نظام هذه الانتخابات وصلاحيات المجلس والمرشحين؛ أرى أنه من الأفضل المشاركة فيها، حيث لم أجد أي محظور شرعي في ذلك ، بل المصلحة موجودة في تولي أهل الأمانة والكفاءة مثل هذه الأعمال التي تمس مباشرة حاجات الناس واهتماماتهم، ولو لم يكن من ذلك إلا تخفيف الفساد، وتقليل سبل إهدار المال العام لكان ذلك كافياً، مع أن للمجالس دوراً إيجابياً واضحاً، فهي خطوة ينبغي اتخاذها لتقوية أسباب الإصلاح وإضعاف عوامل الإفساد، وسوف تؤدي بحكم سنة التطور إلى إصلاح ما هو أعلى منها _بإذن الله_ .
أما الموقف المتجاهل أو الرافض فلا أرى له ميزة ولا ينتج عنه مصلحة.. هذا رأيي مختصراً وقد شرحته في بعض اللقاءات مطولاً، والله الموفق .
سفر الحوالي
4/11/1425هـ


حكم انتخاب أهل الإنحراف
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال
هل يجوز للمسلم أن ينتخب للمجالس البلدية أو غيرها من الدوائر، شخصاًً يعتنق الشيوعية، أو يسخر بالدين ، أويعتنق القومية ويعدها ديناً؟


الإجابة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم، وبعد:
لا يجوز للمسلم أن ينتخب للمجالس البلدية أو الدوائر الأخرى من علم أنه شيوعي، أو يسخر بالدين الإسلامي، أو اعتنق القومية أو عدها ديناً؛ لأنه بانتخابه إياه رضيه ممثلاً له، وأعانه على تولي مركز يتمكن من الإفساد فيه، ويعِّين فيه من يشايعه في مبدئه وعقيدته، وقد يستغل ذلك المركز في إيذاء من يخالفه، وحرمانه من حقوقه أو بعضها، في تلك الدائرة أو غيرها بحكم مركزه، وتبادل المنافع بينه وبين زملائه في الدوائر الأخرى؛ ولما فيه من تشجيعه من استمراره على المبدأ الباطل وتنفيذه ما يريد.
وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


شروط من يجوز انتخابهم للمجالس البلدية
فضيلة الشيخ عبد الرحمن البراك
السؤال
فضيلة الشيخ، انتشر الطرح هذه الأيام لموضوع الانتخابات البلدية، فما رأيكم في المشاركة بالترشيح فيها؟
أفيدونا مأجورين.

الإجابة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
مبدأ الانتخاب لتعيين أعضاء مجالس البلدية ونحوها، أو غيرها من الولايات هو من ضروب التقليد والتشبه الدخيلة على المسلمين.
فإن الأصل أن ولي الأمر يجتهد في اختيار الأكفاء الصُّلحاء لولاية أمور الرعية، ويستشير في ذلك أهل الخبرة والنصح، ولكن إذا طلب من الناس أن ينتخبوا، فينبغي لطلاب العلم وأهل الخير أن يشاركوا باختيار الأصلح في أمور الدين والدنيا من المرشحين؛ حتى لا يستَّبِد الجُهَّال والفُسَّاق وأهل الأهواء باختيار من يوافق أهواءهم، ومن هو على شاكلتهم، ففي مشاركة أهل الخير تكثير للخير وتقليل للشر، بحسب الاستطاعة،وقد قال الله _تعالى_:" فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ "(التغابن: من الآية16).
وقال _عز وجل_: " فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ " (الزلزلة:7).
ومن الحكمة في ذلك:
على المرء أن يسعى إلى الخير جُهْدَه وليس عليه أن تتم المقاصدُ

والله نسأل أن يصلح أحوال المسلمين، وأن يولي على المسلمين خيارهم.
والله أعلم.

Sherif Elkhodary
12-09-2008, 03:25 PM
جزاكي الله خيرا

و جعله في ميزان حسناتك

account closed
12-09-2008, 07:12 PM
د. سلمان بن فهد العودة

الحمد لله رب العالمين وصلى الله على رسوله محمد وآله وصحبه وبعد :

فقد كثر التساؤل عن مساهمات تتعلق ببطاقة ( سوا ) الهاتفية، وهل تجوز المساهمة فيها، علماً أنها تعطي أرباحاً أسبوعية ثابتة ؟

وقد انتشرت هذه المساهمة بين المواطنين والمقيمين, ويضخ فيها مئات الملايين من الريالات لأشخاص غير معتمدين من شركة الاتصالات، ولكن بحسب الثقة بهم من قبل أصحاب الأموال، حتى علمت أن بعضهم يبيع سيارته أو منـزله ليضع القيمة في بطاقة (سوا) التي تدر له ربحاً ثابتاً يتراوح ما بين ( 1500- 1800 ) ريال .

الجواب :
المكرم الأخ/ حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
والذي يظهر أن غالب هذه المعاملة هي من باب النصب والاحتيال، أو ما يسمى بغسيل الأموال, وأن المبالغ التي ذهبت فيها تعادل أضعاف القيمة الحقيقة لسوق بطاقة سوا ..

وهذه العمليات تتم في الخفاء، ويرفض بعض المتعاملين البوح بأسماء من يتعامل معهم، أو تحديد الطريقة للتأكد من صدق المعاملة.

وقد أعلنت شركة الاتصالات أن لديها اثني عشر موزعاً معتمداً، وبسعر محدد هو أربع وتسعون ريالاً للبطاقة من فئة مائة ريال.

وقد ذكر في بعض الصحف ضبط متلاعبين بأموال الناس باسم هذه البطاقة.

وتم نشر إعلانات من شركة الاتصالات للتحذير من هذه المساهمات، وأنها ليست سوى عمليات نصب واحتيال للحصول على الكسب المادي بطرق غير مشروعة وأنه لا علاقة للشركة بمثل هذه المساهمات.

كما أن وزارة التجارة أصدرت نحواً من هذا ..

وعليه فإنه لا يجوز التعامل مع هذه المجموعات المجهولة؛ لأن ذلك من باب التفريط وإضاعة المال الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم .

كما في الصحيح من حديث أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « إِنَّ اللَّهَ يَرْضَى لَكُمْ ثَلاَثًا وَيَكْرَهُ لَكُمْ ثَلاَثًا فَيَرْضَى لَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُوا وَيَكْرَهُ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ ».

ولا يغتر المرء بربح عاجل؛ يكون فخاً لتحصيل المزيد , ثم الهروب , ووضع الناس أمام الأمر الواقع, وليست المشكلة هنا في كون الربح محدداً، فإن هذا راجع إلى أن سعر البطاقة محدد تقريباً وها مش الربح معلوم في الغالب..

ولكن المشكلة في عدم صدق هذه المعاملات وكونها عرضة للنصب والتلاعب والخداع واستغلال طيبة المستثمرين وسذاجتهم وقلة وعيهم، أو ظروفهم المادية التي تجعلهم يتسرعون في قبول ما يغريهم بالربح السريع.

فيجب على المرء أن يحذر من هذه الطرق, ويجتنبها ولا ينخدع بالوعود التي تذهب أدراج الرياح, وألا يتعامل إلا مع وكلاء معتمدين, ووفق وثائق صحيحة واضحة، ولا يكتفي بثقته بفلان أو فلان ..

وإنما حملني على كتابة هذه الأسطر أنه على رغم التحذيرات المعلنة في الصحف يومياً إلا أن الكثير ما زالوا يسألون عن حكمها فجاءت هذه الكلمات مساندة للتحذيرات الرسمية داعية إلى تجنب هذه الحيل وعدم الاغترار بها.

والله الهادي إلى سواء السبيل.

account closed
12-09-2008, 07:14 PM
جمع من العلماء(*) (http://saaid.net/fatwa/f47.htm#*)

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، أما بعد:
فتشهد السوق المالية المحلية في الأيام القريبة القادمة طرح شركة " اتحاد اتصالات " للاكتتاب العام. ونظراً لكثرة أسئلة الناس واستفساراتهم عن حكم الدخول في هذه الشركة ، وحكم تداول أسهمها بعد مرحلة التخصيص ، وغير ذلك من الأسئلة الشائعة والمتكررة ، فقد رأى موقع " الإسلام اليوم " أن من الضروري إصدار فتوى مبنية على اجتهاد جماعي تجلي الحكم الشرعي في هذه القضايا.
ولأجل ذلك فقد قام عدد من أصحاب الفضيلة من المهتمين بالمعاملات المالية بدراسة هذه القضية وتداول الرأي للوصول إلى رأي جماعي فيها ، وبعد دراسة مستفيضة في ضوء ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة ، وما قرره فقهاء الأمة ، وما صدر من فتاوى من عدد من المجامع الفقهية وهيئات الفتوى المعاصرة ، خلصوا إلى النتائج الآتية:
1- الأصل في الاكتتاب في الشركات المساهمة هو الحل، عملاً بالقاعدة الشرعية "أن الأصل في المعاملات الحل والإباحة"، بدليل قوله تعالى: "وأحل الله البيع".

2- يَخرج عن الأصل السابق ما إذا كان نشاط الشركة في أعمال محرمة، فيحرم الاكتتاب فيها حتى وإن لم تبدأ الشركة في مزاولة نشاطها المحرم، لأن ما بني على باطل فهو باطل، وذلك مثل البنوك الربوية وشركات التبغ، وشركات القمار، وشركات الإعلام الهابط.

3- وبناء على ما سبق فإذا كان النشاط المعلن للشركة مباحاً، ولم يتضمن نظامها الأساسي أو نشرة الاكتتاب أو طريقة التمويل لبدء النشاط محظوراً شرعياً، فلا حرج على المسلم من الاكتتاب فيها، أخذاً بمبدأ البراءة الأصلية. ويدخل في هذا الصنف شركة " اتحاد اتصالات" ، حيث قام عدد من المتخصصين – ومن بينهم فريق العمل الشرعي ببنك البلاد - مشكورين - بفحص النظام الأساسي للشركة ونشرة الاكتتاب ، والاستفسار من بعض الأعضاء المرشحين لمجلس إدارة الشركة عن بعض ما أشكل في النظام الأساسي ونشرة الاكتتاب، ولم يتبين لهم من خلال ما اطلعوا عليه ما يمنع من الاكتتاب فيها، لاسيما وقد صرح القائمون عليها عبر بعض وسائل الإعلام بأن تمويل بدء نشاط الشركة كان بالمرابحة الإسلامية.

4- يجوز للمكتتب اقتراض قيمة الاكتتاب بقرضٍ حسنٍ يرده للمقرض بمثله بدون زيادة، فإن كان القرض مشروطاً بزيادة يدفعها المقترض للمقرض فهو محرم، سواء أكانت الزيادة المشروطة نسبية أم بمبلغ مقطوع، وسواء سمي ذلك تمويلاً أم تسهيلات بنكية أم غير ذلك، لأنه من الربا. وعوضاً عن ذلك يجوز للمكتتب الذي لا يجد ما يكفي من المال الدخول مع صاحب المال في عقد مشاركة، وما يتحقق من ربح بعد بدء التداول يتقاسمانه بينهما بحسب اتفاقهما،ويشترط أن تكون الحصة المشروطة لكل منهما من الربح شائعة كأن يقول: خذ هذا المال وما كان من ربح فيه فلك 20% منه، ولي 80%، أما لو حددت حصة الواحد منهما فلا يجوز كما لو قال: خذ هذا المال فاكتتب به ولك ألف ريال من الربح ولي ما زاد على ذلك، لأن هذا يؤدي إلى قطع المشاركة في الربح، فقد لا تربح تلك الأسهم إلا المبلغ المذكور أو أقل، أو قد تربح أرباحا كبيرة فيشعر بالغبن.
ولا يخفى أن دخول صاحب المال في عقد مشاركة مع من سيسجل السهم باسمه أقرب إلى تحقيق العدل بينهما من استئثار صاحب المال بكامل الربح ، لا سيما أن هذا التصرف لا يظهر ما يمنع منه نظاماً ،فقد نص النظام الأساسي للشركة على جواز أن يكون السهم مملوكاً بالاشتراك لشخصين فأكثر ، على أن يكون مسجلاً باسم شخص واحد في مقابل الشركة ، ولا تمنع الإجراءات المنظمة لسوق المال من اقتراض قيمة الاكتتاب ، وغير خافٍ أن المشاركة أفضل من كل وجه من الاقتراض.

5- يجوز بيع أسهم الشركة وشراؤها بعد الإذن بتداول الأسهم في السوق، لأن الشركة تمتلك موجودات أخرى غير النقود وهي ذات قيمة معتبرة شرعاً، فمن ذلك قيمة الترخيص للعمل في قطاع الاتصالات الذي تجاوزت قيمته اثني عشر مليار يال ، ولأن التغيرات في قيمة السهم بعد بدء التداول لا ترتبط ارتباطا كليا بالتغير في قيمة موجودات الشركة نفسها أو مطلوباتها، وإنما ترجع إلى عوامل أخرى كالعرض والطلب على الأسهم والمؤشر العام وغير ذلك. والله أعلم

وفي الختام، نهتبل هذه الفرصة لحث القائمين على الشركات المساهمة على البعد عن التمويل والاستثمار الربوي ، كما نحث المتعاملين في سوق المال على دعم الشركات المساهمة التي تتجنب في معاملاتها ما يخالف أحكام الشريعة ، ونوجه النصح لجميع الإخوة المكتتبين بالحذر من أخذ قروض أو تسهيلات بنكية بفوائد لتغطية قيمة الاكتتاب .
نسأل الله تبارك وتعالى يلهمنا الرشد والصواب ، ويفقنا للخير والسداد.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

---------------------------
الموقعون:
1- د. محمد بن سعود العصيمي. مدير عام المجموعة الشرعية ببنك البلاد.
2- د. عبد الله بن موسى العمار. عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة الإمام.
3- د. عبد العزيز بن فوزان الفوزان. عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة الإمام.
4- د. يوسف بن عبد الله الشبيلي. عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام.
5- د. سلمان بن فهد العودة. المشرف العام على مؤسسة الإسلام اليوم.

account closed
12-09-2008, 07:15 PM
حكم الأناشيد الإسلامية



قال العلامة عبدالعزيز ابن باز .. قدس الله روحه : ( الأناشيد الإسلامية تختلف فإذا كانت سليمة ليس فيها إلا الدعوة إلى الخير والتذكير بالخير وطاعة الله ورسوله والدعوة إلى حماية الأوطان من كيد الأعداء والاستعداد للأعداء ونحو ذلك فليس فيها شيء ، أما إذا كانت فيها غير ذلك من دعوة إلى المعاصي واختلاط النساء بالرجال أو تكشف عندهم أو أي فساد فلا يجوز استماعها ) اهـ "مجموع فتاوى ومقالات متنوعة" (3/437) .

و قال أيضا رحمه الله : ( الأناشيد الإسلامية مثل الأشعار؛ إن كانت سليمة فهي سليمة ، و إن كانت فيها منكر فهي منكر ... و الحاصل أن البَتَّ فيها مطلقاً ليس بسديد ، بل يُنظر فيها ؛ فالأناشيد السليمة لا بأس بها ، والأناشيد التي فيها منكر أو دعوة إلى منكرٍ منكرةٌ ) [ راجع هذه الفتوى في شريط أسئلة و أجوبة الجامع الكبير ، رقم : 90 / أ ]

قال الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله : ( الأناشيد الإسلامية كثُرَ الكلام حولها، و أنا لم أستمع إليها منذ مدة طويلةٍ ، و هي أول ماظهرت كانت لابأس بها ، ليس فيها دفوف ، و تُؤدَّى تأديةً ليس فيها فتنة ، و ليست على نغمات الأغاني المحرمة ، لكن تطورت و صارَ يُسمع منها قرع يُمكن أن يكون دُفاً ، و يمكن أن يكون غيرَ دُفٍّ. كما تطورت با ختيار ذوي الأصوات الجميلة الفاتنة ، ثم تطورت أيضاً حتى أصبحت تؤدى على صفة الأغاني المحرمة ، لذلك: أصبح في النفس منها شيء و قلق ، و ل ايمكن للإنسان أن يفتي بإنها جائزة على كل حال و لا بإنها ممنوعة على كل حال ، لكن إن خلت من الأمور التي أشرت إليها فهي جائزة ، أما إذا كانت مصحوبة بدُفٍ ، أو كانت مختاراً لها ذوو الأصوات الجميلة التي تَفتِن ، أو أُدِّيَت على نغمات الأغاني الهابطة ، فإنّه لايجوز الاستماع إليها ) [ انظر : الصحوة الإسلامية ، ص : 185]

اعتَبَرَت اللجنةُ الدائمةُ للإفتاءُ الأناشيدَ بديلاً شرعيّاً عن الغناء المحرّم ، إذ جاء في فتاواها ( يجوز لك أن تستعيض عن هذه الأغاني بأناشيد إسلامية ، فيها من الحِكَم و المواعظ و العِبَر ما يثير الحماس و الغيرة على الدين ، و يهُزُّ العواطف الإسلامية ، و ينفر من الشر و دواعيه ، لتَبعَثَ نفسَ من يُنشِدُها ومن يسمعُها إلى طاعة الله ، و تُنَفِّر من معصيته تعالى ، و تَعَدِّي حدوده ، إلى الاحتماءِ بحِمَى شَرعِهِ ، و الجهادِ في سبيله . لكن لا يتخذ من ذلك وِرْداً لنفسه يلتزمُه ، و عادةً يستمر عليها ، بل يكون ذلك في الفينة بعد الفينة ، عند و جود مناسباتٍ و دواعيَ تدعو إليه ، كالأعراس و الأسفار للجهاد و نحوه ، و عند فتور الهمم ، لإثارة النفس و النهوض بها إلى فعل الخير ، و عند نزوع النفس إلى الشر و جموحها ، لردعها عنه وتـنفيرها منه . و خيرٌ من ذلك أن يتخذ لنفسه حزباً من القرآن يتلوه ، و وِرداً من الأذكار النبوية الثابتة ، فإن ذلك أزكَى للنفس ، و أطهر ، و أقوى في شرح الصدر، و طُمأنينة القلب . قال تعالى : ( اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ) [ الزمر : 23 ] ، و قال سبحانه : ( الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ * الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ ) [ الرعد : 28 ، 29 ] . و قد كان دَيدَن الصحابة و شأنهم رضي الله عنهم العناية بالكتاب و السنة حفظاً و دِراسةً و عملاً ، و مع ذلك كانت لهم أناشيد و حداء يترنمون به في مثل حفرِ الخندق ، و بناء المساجد ، و في سيرهم إلى الجهاد ، و نحو ذلك من المناسبات ، دون أن يجعلوه شعارهم ، و يعيروه جلّ همهم و عنايتهم ، لكنه مما يروحون به عن أنفسهم ، و يهيجون به مشاعرهم ) [ انظر النص الكامل لهذه الفتوى في كتاب : فتاوى إسلامية لأصحاب الفضيلة العلماء ، جمع وترتيب محمد بن عبدالعزيز المسند : 4 / 533 ]

قال الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين ( حفظه الله ) :
النشيد هو قراءة القصائد إما بصوت واحد أو بترديد جماعتين، وقد كرهه بعض المشايخ، وقالوا: إنه من طرق الصوفية، وأن الترنم به يشبه الأغاني التي تثير الغرائز، ويحصل بها نشوة ومحبة لتلك النغمات. ولكن المختار عندي: جواز ذلك- إذا سلمت من المحذور- وكانت القصائد لا محذور في معانيها، كالحماسية والأشعار التي تحتوي على تشجيع المسلمين على الأعمال، وتحذيرهم من المعاصي، وبعث الهمم إلى الجهاد، والمسابقة في فعل الخيرات، فإن مصلحتها ظاهرة، وهي بعيدة عن الأغاني، وسالمة من الترنم ومن دوافع الفساد. (( من موقع نداء الإيمان al-eman.com ))

قال محدّث الديار الشاميّة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله ( إذا كانت هذه الأناشيد ذات معانٍ إسلامية ، و ليس معها شيء من المعازف و آلات الطرب كالدفوف و الطبول و نحوِها ، فهذا أمرٌ لا بأس به ، و لكن لابد من بيان شرطٍ مهم لجوازها ، وهو أن تكون خالية من المخالفات الشرعية ؛ كالغلوّ ، و نَحوِه ، ثم شرط آخر ، و هو عدم اتخاذها دَيدَناً ، إذ ذلك يصرِفُ سامعيها عن قراءة القرآن الذي وَرَدَ الحضُّ عليه في السُنَّة النبوية المطهرة ، و كذلك يصرِفُهُم عن طلب العلم النافع ، و الدعوة إلى الله سبحانه ) [العدد الثاني من مجلة الأصالة ، الصادر بتاريخ 15 جمادى الآخرة 1413هـ ]

جمعها علي بن محمد الضبعان

account closed
12-09-2008, 07:16 PM
بيان من اللجنة الدائمة
في التحذير من برنامج "ستار أكاديمي" وما شابهه من البرامج



هذا البيان صدر في تاريخ 8 / 2 / 1425هـ برقم 22895
من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية ولإفتاء .
( بيان في التحذير من برنامج " ستار أكاديمي " وما شابهه من البرامج )
الحمدلله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعـــــد :

فقد أطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الاستفتاءات الواردة إليها من عدد من الغيورين عن البرنامج الذي تبثه بعض القنوات الفضائية العربية المسمى " ستار أكاديمي "، وما شابهه من البرامج، وبعد دراسة الموضوع رأت اللجنة تحريم بث هذه البرامج ومشاهدتها وتمويلها، والمشاركة فيها والاتصال عليها للتصويت أو لإظهار الإعجاب بها، وذلك لما اشتملت عليه تلك البرامج من استباحة للمحرمات المجتمع على تحريمها والمجاهرة بها ففي الحديث قال صلى الله عليه وسلم : " ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف "، رواه البخاري من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه، وعنه أنه قال : " كل أمتي معافا إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملاً ثم يصبح وقد ستره الله تعالى فيقول : عملتُ البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه ثم يصبح يكشف ستر الله عنه" . رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وأي مجاهرة بالمحرمات والفواحش تفوق ما تبثه هذه البرامج التي اشتملت على جملة من المنكرات العظيمة، من أهمها :

أولاً : الاختلاط بين الجنسين من الذكور والإناث، وقد قال الله عز وجل ( وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن ) الآية 35 من سورة الأحزاب، وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم : " لا يخلون أحدكم بامرأة، فإن الشيطان ثالثهما "، رواه الإمام احمد بإسناد صحيح عن عمر بن الخطاب. فكيف بهذه البرامج التي تقوم فكرتها الرئيسة على خلط الجنسين من الذكور والإناث وإزالة الحواجز فيما بينهم، مع ما عليه الإناث من التبرج والسفور وإظهار للمفاتن مما يسبب الشر والبلاء. وقد قال الله عز وجل ( ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن .. ) الآية 31 من سورة النور .

ثانياً: الدعوة الصريحة للفاحشة ووسائلها، قال الله عز وجل ( إن الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذااب أليم في الدنيا والآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون ) الآية 19 من سورة النور .

ثالثاً : الدعوة إلى إماتة الحياء وقتل الغيرة في قلوب المسلمين بالفة مشاهدة هذه المناظر المخزية التي تهيج الغرائز وتبعد عن الأخلاق والفضائل، ففي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال : " إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت " رواه البخاري من حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه، وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : " الإيمان بضع وسبعون شعبه والحياء شعبة من الإيمان " متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وعنه صلى الله عليه وسلم أيضاً : " اتعجبون من غيرة سعد لأنا أغير منه، والله أغير مني " رواه البخاري من حديث المغير بن شعبه رضي الله عنه .

ولا يكفي في ذلك - أيها المسلم - أن تترك المشاركة في هذه البرامج والنظر إليها بل يجب عليك النصح والتذكير لمن تعلم أنه يشارك فيها بأي وجه من الوجوه لما في ذلك من التعاون على البر والتقوى والتناهي عن الأثم والعدوان .

كما تدعو اللجنة التجار الممولين لهذه البرامج أن يتقوا الله تعالى فيما منَّ الله عليهم من نعمة الأموال فلا يستخدموها فيما يدمر شباب الأمة، ويهدم شعائر الدين، ويخدم أعداء الإسلام، فإن ذلك من كفران النعم وهو سبب في زوالها .

ولا يخفى أن هذه البرامج وأمثالها هي من أسباب جلب المصائب والبلايا على الإسلام والمسلمين، يقول الله عز وجل ( وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير ) الآية 30 من سورة الشورى. وفي الصحيحين من حديث زينب رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزعاً يقول : " لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد أقترب، فُتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بأصبعيه الإبهام والتي تليها، فقلت : يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال : نعم إذا كثر الخبث " .

نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعصمنا وسائر المسلمين من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن لا يؤخذنا بما فعل السفهاء منا، وأن يرينا الحق حقاً ويرزقنا أتباعه وأن يرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه .

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
أعضاء اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس / عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ
عضو / صالح بن فوزان الفوزان
عضو / عبدالله بن عبدالرحمن الغديان
عضو / عبدالله بن محمد المطلق
عضو / عبدالله بن علي الركبان
عضو / أحمد بن علي المباركي .

account closed
12-09-2008, 07:18 PM
مسابقات خط (700)



السؤال :
فضيلة الشيخ: ما حكم الاشتراك في المسابقات التي تتطلب الاتصال بالرقم 700 ، حيث تكون قيمة الاتصال على هذا الرقم باهظة الثمن، تترواح ما بين 3 إلى 5 ريالات، وكيف أتصرف لو فزت بالجائزة؟ أفتونا مأجورين
المجيب :سامي بن عبد العزيز الماجد
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فكل المسابقات التي تجرى على الرقم (700) هي - بلا شك - من صريح القمار، بل ما هي إلا صورة جديدة لـ (اليانصيب) المعروف بصورته البدائية الساذجة.
والفرق بينهما صوري لا يشغب على اتفاقهما في الحقيقة والمعنى؛ فإن الأجرة التي يتكلفها المتسابق (وهو في حقيقة الأمر مقامرٌ)؛ بسبب اتصاله بالرقم (700)، هي بمثابة ثمن قسيمة الاشتراك (الكوبون) في اليانصيب.
والمال الذي يغنمه أحد المتسابقين (المقامرين) في مسابقات الرقم (700) - والمتمثل في الجائزة التي يفوز بها - ، هو في الحقيقة جزءٌ من الأموال التي تكبدها المتسابقون الآخرون جرّاء اتصالهم على هذا الرقم، وهو بمثابة المال الذي يغنمه بعض المقامرين في اليانصيب، والذي هو جزء مما تكبّده المقامرون الآخرون في شراء قسائم الاشتراك.
وكلتا الصورتين لليانصيب ( الصورة القديمة المتمثلة في قسائم اشتراك (كوبونات) تباع في الأسواق، والصورة الحديثة المعروضة في تقنيتها الحديثة من خلال الاتصال بالرقم (700) كلتاهما قمارٌ داخلٌ في الميسر الذي نزل تحريمه صريحاً في كتاب الله، قال –تعالى-: "يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون" [المائدة 90-91].
قال القرطبي (الجامع لأحكام القرآن 1/53) : "قال مالك: الميسر مَيْسِران: ميسر اللهو، وميسر القمار؛ فمن ميسر اللهو النرد والشطرنج والملاهي كلها. وميسر القمار: ما يتخاطر الناس عليه" أ.هـ .
وضابط هذه المخاطرة المحرمة:
"أن يخرج المتسابق من المسابقة إما غانماً وإما غارماً، إما أن يغنم ما غرمه غيره من المتسابقين فيكسب الجائزة التي هي من أموالهم، وإما أن يغرم ما دفعه ويذهب عليه".
وعلى هذا فكل مسابقة تحققت فيها هذه المخاطرة فهي حرامٌ، ولا يستثنى منها إلا ما استثناه الرسول- صلى الله عليه وسلم- في قوله: " لا سَبَقَ - بفتح الباء - إلا في نصل أو خف أو حافر" أخرجه أحمد (2/256) والترمذي (1/317) والنسائي (2/122) وأبو داود (2574)، وصححه غير واحد من أهل العلم .
واستثناء هذه الثلاث دليل على أن ما عداها لا يجوز، وإنما جرت بها الرخصة واستثنيت من التحريم؛ لما فيها من معنى إعداد القوة للجهاد في سبيل الله.
لقد كان ميسر الجاهلية الذي نزل القرآن بتحريمه شبيهاً بهذه المسابقات، بل هو أهون منها من وجه كما سيأتي، وصفته - كما حكاه الأزهري وغيره - أنه كانت لهم عشرة أقداح، لكل واحد منها نصيب معلوم من جزورٍ ينحرونها، ويجزِّؤنها عشرة أجزاء، ثم يجعلون هذه الأقداح في خريطة، ويضعونها على يد عدل، ثم يجلجلها ويدخل يده فيخرج منها واحداً باسم رجل، ثم واحداً باسم رجل ..إلخ، فمن خرج له قدح من ذوات الأنصباء أخذ النصيب الموسوم به ذلك القدح، ومن خرج له قدح لا نصيب له لم يأخذ شيئاً، وغرم ثمن الجزور كلِّه. وكانوا يدفعون تلك الأنصباء إلى الفقراء ولا يأكلون منها، ويفتخرون بذلك، ويذمّون من لم يدخل فيه. ينظر الكشاف للزمخشري 1/259 .
ولا اعتبار لما يتحجّج به بعضهم من أن هذه المسابقات (بل المقامرات) قد انتفع بها بعض الفقراء، فكم من فقيرٍ اغتنى بسببها في أقل وقت وجهد، فهي فرصة ينبغي ألا يحرم منها الفقراء!
وهذه حجة داحضة إنما يُخادَعُ بها الصبيان، فإن العرب في الجاهلية كانوا يدفعون ما غنموه من لحم الجزور الذي تقامروا عليه إلى الفقراء ولا يأكلون منه، ومع ذلك حرَّمه الإسلام، ونهى عنه أشد النهي، ولم يستثنِ هذه الصورة مع أن فيها خيراً للفقراء، فكيف إذا كان المقامر يأكل ما قامر عليه، ولا يدفعه للفقراء؟!.
بل حتى لو صح أن فقيراً انتفع بهذه المسابقات يوماً ما، فكم فيها من ملايين الخاسرين - والذين منهم فقراء يطمعون في الغنى - ، الذين غرموا أموالاً طائلة طمعاً في الفوز بالجوائز المغرية.
إن الشرع لم يحرم الميسر (ومنه القمار) لأنه لا منفعة فيه، كيف وقد أثبت القرآن أن فيه منافع للناس، ولكن حرّمه لأن إثمه أكبر من نفعه، (يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثمٌ كبيرٌ ومنافعُ للناس، وإثمهما أكبرُ من نفعهما) ]البقرة: 219[، فكل ما كانت مضاره وإثمه أكبر من منفعته فهو حرام، عملاً بهذه القاعدة الشرعية.
وقد عدّ العلماء للميسر مفاسد كثيرة قد أشار الله إلى بعضها في قوله -تعالى-: (إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة) ]المائدة: 90-91[. وأسهب فيها الشيخ محمد رشيد رضا في تفسيره (تفسير المنار 2/ 331-336 ) فليراجع.
على أنه لو كان الاتصال بـالرقم (700) بالمجان، لا يتكبد فيها المشترك رسوماً (المتمثِّلة في أجور الاتصال الباهظة) لكانت حلالاً كالماء الزلال - بشرط أن تخلو من المحذورات الشرعية الأخرى - ؛ لأن جوائزها عندئذ تكون من غير أموال المتسابقين قطعاً، فخرجت من شبهة القمار؛ لأن كل متسابق يدخلها وهو بين احتمالين: إما أن يغنم، أو لا يغرم، وما يغنمه ليس من مال المتسابقين (فهم قد سابقوا بالمجان)، بل هو مال لشخص متبرعٍ غيرهم، ولذا فليس فيه أكلٌ لأموال الناس بالباطل؛ بخلاف القمار الذي يكون حال المقامر فيه متردداً بين أن يغنم ما غرمه غيره من المتسابقين، أو يغرم أجرة اتصاله بالرقم (700).
هذا بالنسبة للمتسابقين، وأما الجهة التي تقيم هذه المسابقات (المقامرات)، وتتاجر بأحلام المتسابقين وأمانيهم، وتستأكل من حرصهم وتشوفهم للجوائز - والتي لا تمثل إلا قدراً ضئيلاً من عوائد اتصالات المتسابقين على الرقم (700) - فعليها إثمان:
إثم الإعانة على الإثم، ولا شك أنها معينة على الإثم بإقامتها لهذه المقامرات، وأنها بصنيعها هذا داعيةٌ إلى ضلالة.
وإثمُ أكل أموال الناس بالباطل. وكل ما ربحته من هذه المسابقات فهو سحت، وكل لحم نبت من سحت فالنار أولى به.
فعلى المسلم أن يتقي الله سبحانه، وأن يحذر الدخول في هذه المسابقات (التي هي في حقيقتها مقامرات) بعد أن قامت عليه الحجة بحرمتها، وألا يجادل في الحق بعدما تبيَّن، وألا يغترّ بكثرة المسارعين فيها المخدوعين بها، فإن الله قد قال لنبيه (وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله) ]الأنعام:116[ ، وقال: (ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنّكم في العذاب مشتركون) ]الزخرف: 39[.
ومن ربح (وبئس الربح) شيئاً من جوائز هذه المقامرات، فعليه أن يخرجها من ماله بصرفها في أبواب البر تخلّصاً لا تصدقاً.
نسأل الله أن يغنينا بحلاله عن حرامه، وبفضله عمن سواه.
والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .
المصدر : موقع الإسلام اليوم
السؤال :
فضيلة الشيخ / سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
انتشر في هذه الأيام الاتصال على الرقم الذي يبدأ 700 وقيمة المكالمة بحدود 5 ريال للدقيقة الواحدة ، وعلى ضوء الاتصال تدخل في مسابقة أو سحب فوري ، وقد تكسب مبلغاً مالياً أو تخسر قيمة المكالمة .
أرجو توضيح الحكم الشرعي مفصلاً ؟ والله يحفظكم ويرعاكم .
الجواب : عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
هذا الأمر من القمار الذي حرمه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ، وهو مؤسس لجلب الأموال سواء كانت من حلال أو من حرام ، وقائم على أكل أموال الناس بالباطل ، واستنـزاف أموالهم ، بطرق ما كرة ، وحيل ملتوية ومحرمة ، ولهذه المسابقة سلبيات كثيرة ، ومضار متعددة ، فمن ذلك : تبذير مال المسابق ، نتيجة المكالمات ومنها إضاعة الوقت في المكالمات الخيالية التي هي إلى ضررها أقرب منها إلى نفعها ، ومنها التلاعب بعقول الناس ، ومنها الاعتماد على سبب قد لا يمت للحقيقة بصلة ، ومنها أن هذه المسابقة قد تعطل على بعض ضعاف النفوس من الناس أعمالهم التجارية الصحيحة فبدلاً من أن يكسب من عمل يده يجلس الأيام في متابعة هذه المسابقة ويُمضي الساعات في ملاحقة هذه الأمور الوهمية .
ومن صور القمار أن تخاطر بدفع المال دون عين أو منفعة رجاء أن تنال أكثر كما في برنامج من سيربح المليون المبثوث عبر قناة إم بي سي ، ومنها مسابقات كنـز الأحلام والتي انتشرت في بعض الفضائيات العربية ، ومن ذلك جوائز السحب في بعض المحلات التجارية ، فيشتري أحدهم سلعة – لعله ليست له بها حاجة - بقصد أن يغنم هذه الجائزة ، ومن ذلك ، اللعب بالنرد ، والشطرنج والبلوت ونحو ذلك على عوض ، ومنه التأمين على النفس والرخصة ، والبيت ، والسيارة ، والبضاعة ، مالم تكن إكراهاً ، أو اضطراراً.
وهذه البرامج ، والجمعيات ، والتأمينات ، المؤسسة على القمار سلبياتها الاقتصادية متعددة بل توقع الاقتصاد في هوة سحيقة ، ولا تضيف شيئاً يستحق الذكر إلى ثروة المجتمع ، وميزانية الفرد ، فلا عجب حين أجمع العلماء على تحريم القمار ، وتجريم فاعله وتأديبه ، أو الحجر عليه ، والحث على التجارة ، والترغيب في ذلك ، بطرق زاكية وغايات محمودة ، وليست التجارة في الإسلام نـهب أموال المجتمع بالمكر والخديعة وغير ذلك من أساليب الترويج المغرية والغربية المضللة ، وفي نفس الوقت ليست وظيفة مالية شأنها إنماء الثروة الاقتصادية فحسب .
وهذا الأمر الذي جاء في السؤال هو من الميسر الذي جاء تحريمه في قوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنْ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنتَهُونَ ) والمتأمل في الآيات القرآنية يجد أن الله تعالى كثيراً ما يقرن الميسر بالخمر (يَسْأَلُونَكَ عَنْ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ) (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ . إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنْ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنتَهُونَ ) ذلك لأن كلاً منهما يستحوذ على الفكر ، ويمنعه من التفكير السليم ، ويسيطر على دينه ودنياه ويورث العداوة والبغضاء ، وقليله يدعو إلى كثيره ، ومفاسده راجحة ، ونفعه مرجوح وعاقبته سيئة .
قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في الفروسية (308) فقرن الميسر بالأصنام والأزلام والخمر ، وأخبر أن الأربعة رجس من عمل الشيطان ، ثم أمر باجتنابها ، وعلق الفلاح باجتنابها ، ثم نبه على وجوه المفسدة المقتضية للتحريم فيها ، وهي ما يوقعه الشيطان بين أهلها من العداوة والبغضاء ، ومن الصد عن ذكر الله ، وعن الصلاة .
وقد ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى أن مفسدة الميسر أعظم من مفسدة الربا قال رحمه الله تعالى في الفتاوى (32/237)
فتبين أن (الميسر) اشتمل على مفسدتين : مفسدة في المال وهي أكله بالباطل . ومفسده في العمل ، وهي ما فيه من مفسدة المال وفساد القلب والعقل وفساد ذات البين وكل من المفسدتين مستقلة بالنهي ، فينهى عن أكل المال بالباطل مطلقاً ولو كان بغير ميسر كالربا ، وينهى عما يصد عن ذكر الله وعن الصلاة ويوقع العداوة والبغضاء ولو كان بغير أكل مال ، فإذا اجتمعا عظم التحريم : فيكون الميسر المشتمل عليهما أعظم من الربا ، ولهذا حرم ذلك قبل تحريم الربا ، ومعلوم أن الله تعالى لما حرم الخمر حرمها ولو كان الشارب يتداوى بها ، كما ثبت في الحديث الصحيح . وحرم بيعها لأهل الكتاب وغيرهم ، وإن كان أكل ثمنها لا يصد عن ذكر الله وعن الصلاة ، ولا يوقع العداوة والبغضاء ؛ لأن الله تعالى إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه ، كل ذلك مبالغة في الاجتناب . فكذا الميسر منهي عن هذا وعن هذا . والمعين على الميسر كالمعين على الخمر ، فإن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان . وكما أن الخمرة تحرم الإعانة عليها ببيع أو عصر أو سقي أو غير ذلك ؛ فكذلك الإعانة على الميسر : كبائع آلاته ، والمؤجر لها والمذبذب الذي يعين أحدهما ؛ بل مجرد الحضور عند أهل الميسر كالحضور عند أهل الخمر ... ).
والشريعة تحارب الميسر ، وتطارده في كل المجالات ، ولا تبيح منه شيئاً . وفساده وقبحه يعلم بالشرع ، والعقل ، ولو لم يرد في تحريمه دليل من الكتاب ، والسنة، والإجماع لكانت المصلحة تقتضي منعه ، وزجر فاعله ، فقد جاءت الشريعة بتحصيل المصالح وتكميلها ، وتعطيل المفاسد وتقليلها .
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الفروسية (309) وإذا تأملت أحوال هذه المغالبات ، رأيتها في ذلك كالخمر ، قليلها يدعو إلى كثيرها ، وكثيرها يصد عن ما يحبه الله ورسوله ، ويوقع فيما يبغضه الله ورسوله ، فلو لم يكن في تحريمها نص ؛ لكانت أصول الشريعة ، وقواعدها ، وما اشتملت عليه من الحكم والمصالح وعدم الفرق بين المتماثلين ، توجب تحريم ذلك ، والنهي عنه .
وحين كانت الشريعة الإسلامية مؤسسة على العدل ، ومحاربة الظلم بكل أشكاله وصنوفه وألوانه ، وجاءت بقواعد نورانية منها القاعدة العظيمة (لا ضرر ولا ضرار) وعلى هذا الأساس منعت كل المعاملات التي يتخللها ظلم ومنها الميسر ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى (28/385)
فمن العدل فيها ما هو ظاهر ، يعرفه كل أحد بعقله كوجوب تسليم الثمن على المشتري ، وتسليم المبيع على البائع للمشتري ........... ومنه ما هو خفي جاءت به الشرائع أو شريعتنا – أهل الإسلام – فإن عامة ما نهى عنه الكتاب والسنة من المعاملات يعود إلى تحقيق العدل ، والنهي عن الظلم دقه وجله ؛ مثل أكل المال بالباطل . وجنسه الربا والميسر . وأنواع الربا والميسر التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم : مثل بيع الغرر ، وبيع حبل الحبلة ........ .
وإن المال هو عصب الحياة ، وهو قوام الإنسانية ، به يعمر الكون ، وهو زينة الحياة الدنيا ، به يحج ويجاهد ، وهو المقرب إلى الجنة أو النار ، أو النعيم أو العذاب ، فطوبى لمن أخذه على وجهه المشروع ، والطريق المتبوع ، وويل ثم الويل لمن أخذه بالحيل المحرمة ، والطرق المحظورة .
إن الشريعة جاءت بتنمية الاقتصاد (فَإِذَا قُضِيَتْ الصَّلاةُ فَانتَشِرُوا فِي الأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ) وذلك على وفق طرق صحيحة ، ووسائل سليمة ، وجاء فضل المال الصالح على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم (نعم المال الصالح للمرء الصالح) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (4/197) والبخاري في الأدب المفرد (112) وابن حبان في صحيحه (8/6) من طريق موسى بن علي ، عن أبيه ، عن عمرو بن العاص رضي الله عنه .
وبينت الآيات القرآنية ، والسنة النبوية ، الطرق الصحيحة لتنمية الاقتصاد والحفاظ على الأموال ، وجاء في ضمن إطار الضروريات الخمس التي اتفقت الشرائع على المحافظة عليها ، وهي : الدين ، والنفس ، والعقل ، والعرض ، والمال .
فأهيب بالمسلمين أن يتحروا الكسب الحلال ، والمطعم الصافي الخالص من شوائب الشبه والارتياب ، وأن تكون طريقتهم المتبوعة في كسب المال ، وكل شؤن الحياة كطريقة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم النبراس الأعظم ، والجيل المعظم والقرن المفضل ، فهم القدوة ، وبهم الأسوة، وسلوكهم هو الذي يدل على هذا الفهم وبإطلالنا على سيرهم وتراجمهم نجدهم وكأنهم في عالم غير عالمنا ، يأخذون بالأسباب في الكسب ، ويجعلون جزءاً من أوقاتهم للعلم والدعوة وجهاد الذين كفروا ، فإذا دعا داعي الجهاد فهم الرجال ، ومنهم الأغنياء بلا بطر ، وفيهم الفقراء بلا ضجر ومع التعفف ، وفيهم من يدفع الدنيا بالراحتين والصدر ، ومنهم من أتته الدنيا وهي راغمة ، وكانوا أشد الناس بعداً عن توظيف كل أوقاتهم في التكالب على الدنيا ، وجمع الحطام الفاني ، فتحوا البلاد ، وأنشئوا المدن ، وأقاموا الدول .
وقد سار على دربهم ، وتبعهم على منهجهم تابعوهم بإحسان ، وأين نحن من قول الإمام محمد بن المنكدر ، كم من عين ساهرة في رزقي في ظلمات البر والبحر .
وقد سئل سعيد بن عبد العزيز عن الكفاف من الرزق ما هو ؟ قال : شبع يوم وجوع يوم .
ويقول أبو سليمان الداراني من وثق في رزقه زاد في حسن خلقه ، وأعقبه الحلم وسخت نفسه ، وقلت وساوسه في صلاته .
ومن شعر أبي تمام
هلكن إذاً مـن جهلهن الـبهائمُ ولو كانت الأرزاق تُجرى على الحِجى
ولا المجد في كفِّ امرىءٍ والدراهم ولـم يـجتمع شرقٌ وغرب لقاصدٍ
ودرهم من حلال خير من مئات من حرام
قليل الـمال تصـلحه فـيبقى ولا يـبقى الـكثير مـع الفسـاد

account closed
12-09-2008, 07:19 PM
تكذيب الرؤيا المزعومة
من خادم الحجرة النبوية المسمى الشيخ أحمد
سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله



من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى من يطلع عليه من المسلمين حفظهم الله بالإسلام، وأعاذنا وإياهم من شر مفتريات الجهلة الطغام آمين.

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد:

فقد اطلعت على كلمة منسوبة إلى الشيخ أحمد خادم الحرم النبوي الشريف بعنوان: (هذه وصية من المدينة المنورة، عن الشيخ أحمد خادم الحرم النبوي الشريف). قال فيها: (كنت ساهرا ليلة الجمعة أتلو القرآن الكريم، وبعد تلاوة قراءة أسماء الله الحسنى، فلما فرغت من ذلك تهيأت للنوم، فرأيت صاحب الطلعة البهية رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أتى بالآيات القرآنية والأحكام الشريفة؛ رحمة بالعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فقال: يا شيخ أحمد، قلت: لبيك يا رسول الله، يا أكرم خلق الله، فقال لي: أنا خجلان من أفعال الناس القبيحة، ولم أقدر أن أقابل ربي ولا الملائكة؛ لأن من الجمعة إلى الجمعة مات مائة وستون ألفا على غير دين الإسلام، ثم ذكر بعض ما وقع فيه الناس من المعاصي، ثم قال: فهذه الوصية رحمة بهم من العزيز الجبار، ثم ذكر بعض أشراط الساعة... إلى أن قال: فأخبرهم يا شيخ أحمد بهذه الوصية؛ لأنها منقولة بقلم القدر من اللوح المحفوظ، ومن يكتبها ويرسلها من بلد إلى بلد، ومن محل إلى محل بُني له قصر في الجنة، ومن لم يكتبها ويرسلها حرمت عليه شفاعتي يوم القيامة، ومن كتبها وكان فقيرا أغناه الله، أو كان مديونا قضى الله دينه، أو عليه ذنب غفر الله له ولوالديه ببركة هذه الوصية، ومن لم يكتبها من عباد الله اسود وجهه في الدنيا والآخرة.

وقال: والله العظيم (ثلاثا) هذه حقيقة، وإن كنت كاذبا أخرج من الدنيا على غير الإسلام، ومن يصدق بها ينجو من عذاب النار، ومن كذب بها كفر).

هذه خلاصة ما في هذه الوصية المكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد سمعنا هذه الوصية المكذوبة مرات كثيرة منذ سنوات متعددة تنشر بين الناس فيما بين وقت وآخر، وتروج بين الكثير من العامة، وفي ألفاظها اختلاف، وكاذبها يقول: إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في النوم فحمله هذه الوصية، وفي هذه النشرة الأخيرة التي ذكرناها لك أيها القارئ، زعم المفتري فيها أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم حين تهيأ للنوم لا في النوم، فالمعنى: أنه رآه يقظة. زعم هذا المفتري في هذه الوصية أشياء كثيرة هي من أوضح الكذب وأبين الباطل، سأنبهك عليها قريبا في هذه الكلمة إن شاء الله، ولقد نبهت عليها في السنوات الماضية، وبينت للناس أنها من أوضح الكذب وأبين الباطل، فلما اطلعت على هذه النشرة الأخيرة ترددت في الكتابة عنها؛ لظهور بطلانها وعظم جرأة مفتريها على الكذب، وما كنت أظن أن بطلانها يروج على من له أدنى بصيرة أو فطرة سليمة.

ولكن أخبرني كثير من الإخوان أنها قد راجت على كثير من الناس، وتداولوها بينهم، وصدقها بعضهم، فمن أجل ذلك رأيت أنه يتعين على أمثالي الكتابة عنها؛ لبيان بطلانها، وأنها مفتراة على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يغتر بها أحد، ومن تأملها من ذوي العلم والإيمان أو ذوي الفطرة السليمة والعقل الصحيح، عرف أنها كذب وافتراء من وجوه كثيرة.

ولقد سألت بعض أقارب الشيخ أحمد المنسوبة إليه هذه الفرية عن هذه الوصية، فأجابني بأنها مكذوبة على الشيخ أحمد، وأنه لم يقلها أصلا، والشيخ أحمد المذكور قد مات من مدة، ولو فرضنا أن الشيخ أحمد المذكور أو من هو أكبر منه زعم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في النوم أو اليقظة، وأوصاه بهذه الوصية- لعلمنا يقينا أنه كاذب، أو أن الذي قال له ذلك شيطان، وليس هو الرسول صلى الله عليه وسلم؛ لوجوه كثيرة منها:

الوجه الأول: أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يرى في اليقظة بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، ومن زعم من جهلة الصوفية أنه يرى النبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة، أو أنه يحضر المولد، أو ما أشبه ذلك فقد غلط أقبح الغلط، ولبس عليه غاية التلبيس، ووقع في خطأ عظيم، وخالف الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم؛ لأن الموتى إنما يخرجون من قبورهم يوم القيامة، لا في الدنيا، كما قال الله سبحانه وتعالى: { ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ } فأخبر سبحانه أن بعث الأموات يكون يوم القيامة لا في الدنيا، ومن قال خلاف ذلك فهو كاذب كذبا بينا، أو غالط ملبّس عليه، لم يعرف الحق الذي عرفه السلف الصالح ودرج عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان.

الوجه الثاني: أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقول خلاف الحق، لا في حياته، ولا في وفاته، وهذه الوصية تخالف شريعته مخالفة ظاهرة من وجوه كثيرة- كما يأتي:- وهو صلى الله عليه وسلم قد يرى في النوم، ومن رآه في المنام على صورته الشريفة فقد رآه؛ لأن الشيطان لا يتمثل في صورته، كما جاء بذلك الحديث الصحيح الشريف، ولكن الشأن كل الشأن في إيمان الرائي وصدقه وعدالته وضبطه وديانته وأمانته، وهل رأى النبي صلى الله عليه وسلم في صورته أو في غيرها؟، ولو جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث قاله في حياته من غير طريق الثقات العدول الضابطين لم يعتمد عليه، ولم يحتج به، أو جاء من طريق الثقات الضابطين ولكنه يخالف رواية من هو أحفظ منهم وأوثق مخالفة لا يمكن معها الجمع بين الروايتين لكان أحدهما منسوخا لا يعمل به، والثاني ناسخ يعمل به حيث أمكن بذلك بشروطه، وإذا لم يمكن ذلك ولم يمكن الجمع، وجب أن تطرح رواية من هو أقل حفظا وأدنى عدالة، والحكم عليها بأنها شاذة لا يعمل بها، فكيف بوصية لا يعرف صاحبها الذي نقلها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تعرف عدالته وأمانته... فهي والحالة هذه حقيقة بأن تطرح ولا يلتفت إليها، وإن لم يكن فيها شيء يخالف الشرع، فكيف إذا كانت الوصية مشتملة على أمور كثيرة تدل على بطلانها، وأنها مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومتضمنة لتشريع دين لم يأذن به الله! وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: { من قال عليّ ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار }
وقد قال مفتري هذه الوصية على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، وكذب عليه كذبا صريحا خطيرا، فما أحراه بهذا الوعيد العظيم، وما أحقه به إن لم يبادر بالتوبة وينشر للناس أنه قد كذب في هذه الوصية على رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأن من نشر باطلا بين الناس ونسبه إلى الدين لم تصح توبته منه إلا بإعلانها وإظهارها، حتى يعلم الناس رجوعه عن كذبه وتكذيبه لنفسه؛ لقول الله عز وجل: { إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللاعِنُونَ إِلا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ }

فأوضح الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة أن من كتم شيئا من الحق لم تصح توبته من ذلك إلا بعد الإصلاح والتبيين، والله سبحانه قد أكمل لعباده الدين، وأتم عليهم النعمة ببعث رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وما أوحى الله إليه من الشرع الكامل، ولم يقبضه إليه إلا بعد الإكمال والتبيين، كما قال عز وجل: { الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي }

ومفتري هذه الوصية قد جاء في القرن الرابع عشر يريد أن يلبّس على الناس دينهم، ويشرع لهم دينا جديدا، يترتب عليه دخول الجنة لمن أخذ بتشريعه وحرمان الجنة ودخوله النار لمن لم يأخذ بتشريعه، ويريد أن يجعل هذه الوصية التي افتراها أعظم من القرآن وأفضل، حيث افترى فيها أن من كتبها وأرسلها من بلد إلى بلد أو من محل إلى محل بُني له قصر في الجنة، ومن لم يكتبها ويرسلها حرمت عليه شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، وهذا من أقبح الكذب، ومن أوضح الدلائل على كذب هذه الوصية، وقلة حياء مفتريها، وعظم جرأته على الكذب؛ لأن من كتب القرآن الكريم وأرسله من بلد إلى بلد، أو من محل إلى محل لم يحصل له هذا الفضل، إذا لم يعمل بالقرآن الكريم، فكيف يحصل لكاتب هذه الفرية وناقلها من بلد إلى بلد، ومن لم يكتب القرآن ولم يرسله من بلد إلى بلد لم يُحْرم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان مؤمنا به تابعا لشريعته، وهذه الفرية الواحدة في هذه الوصية تكفي وحدها للدلالة على بطلانها، وكذب ناشرها ووقاحته وغباوته وبعده عن معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الهدى، وفي هذه الوصية سوى ما ذكر أمور أخرى كلها تدل على بطلانها وكذبها، ولو أقسم مفتريها ألف قسم أو أكثر على صحتها، ولو دعا على نفسه بأعظم العذاب وأشد النكال على أنه صادق لم يكن صادقا ولم تكن صحيحة، بل هي والله ثم والله من أعظم الكذب وأقبح الباطل، ونحن نشهد الله سبحانه ومن حضرنا من الملائكة، ومن اطلع على هذه الكتابة من المسلمين شهادة نلقى بها ربنا عز وجل: أن هذه الوصية كذب وافتراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخزى الله من كذبها وعامله بما يستحق.

ويدل على كذبها وبطلانها سوى ما تقدم أمور كثيرة:
الأول منها: قوله فيها: (لأن من الجمعة إلى الجمعة مات مائة وستون ألفا على غير دين الإسلام؛ لأن هذا من علم الغيب، والرسول صلى الله عليه وسلم قد انقطع عنه الوحي بعد وفاته، وهو في حياته لا يعلم الغيب فكيف بعد وفاته؛ لقول الله سبحانه: { قُلْ لا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلا أَعْلَمُ الْغَيْبَ } وقوله تعالى: { قُلْ لا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلا اللَّهُ } وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: { يُذاد رجال عن حوضي يوم القيامة فأقول يا رب أصحابي أصحابي فيقال لي إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك فأقول كما قال العبد الصالح وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ }

الثاني من الأمور الدالة على بطلان هذه الوصية، وأنها كذب: قوله فيها: (من كتبها وكان فقيرا أغناه الله، أو مديونا قضى الله دينه، أو عليه ذنب غفر الله له ولوالديه ببركة هذه الوصية)... إلى آخره.

وهذا من أعظم الكذب، وأوضح الدلائل على كذب مفتريها، وقلة حيائه من الله ومن عباده؛ لأن هذه الأمور الثلاثة لا تحصل بمجرد كتب القرآن الكريم، فكيف تحصل لمن كتب هذه الوصية الباطلة! وإنما يريد هذا الخبيث التلبيس على الناس وتعليقهم بهذه الوصية حتى يكتبوها ويتعلقوا بهذا الفضل المزعوم، ويَدَعُوا الأسباب التي شرعها الله لعباده، وجعلها موصلة إلى الغنى وقضاء الدين ومغفرة الذنوب، فنعوذ بالله من أسباب الخذلان وطاعة الهوى والشيطان.

الأمر الثالث من الأمور الدالة على بطلان هذه الوصية: قوله فيها: (ومن لم يكتبها من عباد الله اسود وجهه في الدنيا والآخرة). وهذا أيضا من أقبح الكذب، ومن أبين الأدلة على بطلان هذه الوصية، وكذب مفتريها، كيف يجوز في عقل عاقل أن من لم يكتب هذه الوصية التي جاء بها رجل مجهول في القرن الرابع عشر، يفتريها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويزعم: أن من لم يكتبها يسود وجهه في الدنيا والآخرة، ومن كتبها كان غنيا بعد الفقر، وسليما من الدين بعد تراكمه عليه، ومغفورا له ما جناه من الذنوب، سبحانك هذا بهتان عظيم.

وإن الأدلة والواقع يشهدان بكذب هذا المفتري، وعظم جرأته على الله وقلة حيائه من الله ومن الناس، فهؤلاء أمم كثيرة لم يكتبوها، فلم تسود وجوههم، وهاهنا جم غفير لا يحصيهم إلا الله قد كتبوها مرات كثيرة فلم يقض دينهم، ولم يزل فقرهم، فنعوذ بالله من زيغ القلوب ورين الذنوب، وهذه صفات وجزاءات لم يأت بها الشرع الشريف لمن كتب أفضل كتاب وأعظمه، وهو: القرآن الكريم، فكيف تحصل لمن كتب وصية مكذوبة مشتملة على أنواع من الباطل، وجمل كثيرة من أنواع الكفر؟! سبحان الله، ما أحلمه على من اجترأ عليه بالكذب.

الأمر الرابع من الأمور الدالة على أن هذه الوصية من أبطل الباطل، وأوضح الكذب: قوله فيها: (ومن يصدق بها ينجو من عذاب النار، ومن كذب بها كفر).
وهذا أيضا من أعظم الجرأة على الكذب، ومن أقبح الباطل، يدعو هذا المفتري جميع الناس إلى أن يصدقوا بفريته، ويزعم أنهم بذلك ينجون من عذاب النار، وأن من كذب بها يكفر، لقد أعظم والله هذا الكذاب على الله الفرية وقال- والله- غير الحق، إن من صدق بها هو الذي يستحق أن يكون كافرا لا من كذب بها؛ لأنها فرية وباطل وكذب لا أساس له من الصحة، ونحن نشهد الله على أنها كذب، وأن مفتريها كذاب يريد أن يشرع للناس ما لم يأذن به الله، ويدخل في دينهم ما ليس منه، والله قد أكمل الدين وأتمه لهذه الأمة من قبل هذه الفرية بأربعة عشر قرنا. فانتبهوا أيها القراء والإخوان، وإياكم والتصديق بأمثال هذه المفتريات، وأن يكون لها رواج فيما بينكم، فإن الحق عليه نور، لا يلتبس على طالبه، فاطلبوا الحق بدليله، واسألوا أهل العلم عما أشكل عليكم، ولا تغتروا بحلف الكذابين، فقد حلف إبليس اللعين لأبويكم على: أنه لهما من الناصحين، وهو أعظم الخائنين، وأكذب الكذابين، كما حكى الله عنه ذلك في سورة الأعراف، حيث قال سبحانه { وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ } فاحذروه واحذروا أتباعه من المفترين، فكم له ولهم من الأيمان الكاذبة والعهود الغادرة والأقوال المزخرفة للإغواء والتضليل.

عصمني الله وإياكم وسائر المسلمين من شر الشياطين، وفتن المضلين، وزيغ الزائغين، وتلبيس أعداء الله المبطلين، الذين يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويلبسوا على الناس دينهم، والله متم نوره، وناصر دينه، ولو كره أعداء الله من الشياطين، وأتباعهم من الكفار والملحدين. وأما ما ذكره هذا المفتري من ظهور المنكرات، فهو أمر واقع، والقرآن الكريم والسنة المطهرة قد حذرا منها غاية التحذير، وفيهما الهداية والكفاية.

ونسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين، وأن يمنَّ عليهم باتباع الحق والاستقامة عليه، والتوبة إلى الله سبحانه من سائر الذنوب، فإنه التواب الرحيم، والقادر على كل شيء.

وأما ما ذكر عن أشراط الساعة، فقد أوضحت الأحاديث النبوية ما يكون من أشراط الساعة، وأشار القرآن الكريم إلى بعض ذلك، فمن أراد أن يعلم ذلك وجده في محله من كتب السنة، ومؤلفات أهل العلم والإيمان، وليس بالناس حاجة إلى بيان مثل هذا المفتري وتلبيسه، ومزجه الحق بالباطل، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله الصادق الأمين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.

account closed
12-09-2008, 07:21 PM
حكم التوسل بالأولياء والصالحين
قرأها وراجعها الأستاذ الدكتور
ناصر بن عبدالكريم العقل



الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد:
* فإنه نتيجة لبعد كثير من المسلمين عن ربهم وجهلهم بدينهم في هذا الزمن فقد كثرت فيهم الشركيات والبدع والخرافات، ومن ضمن هذه الشركيات التي انتشرت بشكل كبير تعظيم بعض المسلمين لمن يسمونهم بالأولياء والصالحين ودعاؤهم من دون الله واعتقادهم أنهم ينفعون ويضرون، فعظموهم وطافوا حول قبورهم.
* ويزعمون أنهم بذلك يتوسلون بهم إلى الله لقضاء الحاجات وتفريج الكربات، ولو أن هؤلاء الناس الجهلة رجعوا إلى القرآن والسنة وفقهوا ما جاء فيهما بشأن الدعاء والتوسل لعرفوا ما هو التوسل الحقيقي المشروع ؟
* إن التوسل الحقيقي المشروع هو الذي يكون عن طريق طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بفعل الطاعات واجتناب المحرمات، وعن طريق التقرب إلى الله بالأعمال الصالحة وسؤاله بأسمائه الحسنى وصفاته العلا، فهذا هو الطريق الموصل إلى رحمة الله ومرضاته.
* أما التوسل إلى الله عن طريق : الفزع إلى قبور الموتى والطواف حولها، والترامي على أعتابها وتقديم النذور لأصحابها، لقضاء الحاجات وتفريج الكربات فليس توسلا مشروعا بل هذا هو الشرك والكفر بعينه والعياذ بالله .
* فكل من غلا في حيٍ ، أو رجل صالح، أو نحوه، وجعل له نوعا من أنواع العبادة مثل أن يقول إذا ذبح شاة: باسم سيدي، أو يعبده بالسجود له أو يدعوه من دون الله تعالى مثل أن يقول: يا سيدي فلان أغفر لي أو ارحمني أو انصرني أو ارزقني أو أغثني، أو نحو ذلك من الأقوال والأفعال التي هي من خصائص الرب والتي لا تصلح إلا الله تعالى، فقد أشرك بالله شركا أكبر، فإن الله تعالى إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب لنعبد الله وحده لا شريك له ولا نجعل مع الله إلها آخر.
* والذين كانوا يدعون مع الله آلهةً أخرى مثل اللات والعزى وغيرها لم يكونوا يعتقدون أنها تخلق الخلائق، أو أنها تنزل المطر، وإنما كانوا يعبدونها ويقولون: إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى ويقولون: هم شفعاؤنا عند الله.
* فأرسل الله رسله تنهى أن يُدعى أحد من دونه لا دعاء عبادة، ولا دعاء استغاثة، وقال تعالى: ( قُلْ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلا تَحْوِيلاً ) الإسراء: 56 وقال تعالى: ( قُلْ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلا فِي الأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ * وَلا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلاَّ لِمَنْ أَذِنَ لَهُ ) سبأ :22 فأخبر سبحانه: أن ما يُدعى من دون الله ليس له مثقال ذرة في الملك وأنه ليس له من الخلق عون يستعين به.
* ولقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد، فقال في مرض موته: (لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا) وكان ذلك سدا لذريعة الوقوع في الشرك فإن من أكبر أسباب عبادة الأوثان كان بسبب تعظيم القبور بالعبادة ونحوها.
* وأما ما جاء في توسل عمر بن الخطاب بالعباس رضي الله عنهما، الذي قد يحتج به البعض، فإن عمر توسل بدعاء العباس لا بشخصه، والتوسل بدعاء الأشخاص غير التوسل بشخصهم بشرط أن يكونوا أحياء؛ لأن التوسل بدعاء الحي نوع من التوسل المشروع بشرط أن يكون المتوسل بدعائه رجلا صالحا. وهذا من جنس أن يطلب رجل الدعاء من رجل صالح حي ثم يطلب من الله أن يقبل دعاء هذا الرجال الصالح الحي له.
* أما الميت الذي يذهب إليه السائل ليسأل الله ببركته ويطلب منه العون قد أصبح بعد موته لا يملك لنفسه شيئا ولا يستطيع أن ينفع نفسه بعد موته فكيف ينفع غيره؟! ولا يمكن لأي إنسان يتمتع بذرة من العقل السليم يستطيع أن يقرر أن الذي مات وفقد حركته وتعطلت جوارحه يستطيع أن ينفع نفسه بعد موته فضلا عن أن ينفع غيره، وقد نفى النبي صلى الله عليه وسلم قدرة الإنسان على فعل أي شيء بعد موته فقال: (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له) فتبين من الحديث أن الميت هو الذي بحاجة إلى من يدعو له ويستغفره له، وليس الحي هو الذي بحاجة إلى دعاء الميت، وإذا كان الحديث يقرر انقطاع عمل ابن آدم بعد موته، فكيف نعتقد أن الميت حي في قبره حياة تمكنه من الاتصال بغيره وإمداده بأي نوع من الإمدادات؟ كيف نعتقد ذلك؟! وفاقد الشيء لا يعطيه والميت لا يمكنه سماع من يدعوه مهما أطال في الدعاء قال تعالى: (وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ * إِنْ تَدْعُوهُمْ لا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمٍْ ) فاطر:13،14 فنفى الله عنهم الملك وسماع الدعاء ومعلوم أن الذي لا يملك لا يعطي، وأن الذي لا يسمع لا يستجيب ولا يدري، وبينت الآية أن كل مدعو من دون الله كائنا من كان فإنه لا يستطيع أن يحقق لداعيه شيئا .
* وكل معبود من دون الله فعبادته باطلة، قال تعالى( وَلا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لا يَنْفَعُكَ وَلا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذاً مِنْ الظَّالِمِينَ * وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلا كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلا رَادَّ لِفَضْلِهِ ) الآية يونس: 106،107 ويتبين من هذه الآية أن كل مدعو من دون الله لا ينفع ولا يضر، فإذا ما الفائدة من عبادته ودعائه، وهذا فيه تكذيب لأهل الخرافة الذين يقولون ذهبنا للقبر الفلاني أو دعونا الولي الفلاني وتحصل لنا ما نريد، فمن قال ذلك فقد كذب على الله، ولو فرض أن حصل شيء مما يقولون فإنه حصل بأحد سببين:
1- إن كان الأمر مما يقدر عليه الخلق عادة فهذا حصل من الشياطين لأنهم دائما يحضرون عند القبور، لأنه ما من قبر أو صنم يعبد من دون الله إلا تحضره الشياطين لتعبث في عقول الناس.
* وهؤلاء المتوسلون بالأولياء لما كانوا من جنس عباد الأوثان صار الشيطان يضلهم ويغويهم كما يضل عباد الأوثان قديما فتتصور الشياطين في صورة ذلك المستغاث به وتخاطبهم بأشياء على سبيل المكاشفة، كما تخاطب الشياطين الكهان وقد يكون بعض ذلك صدقاً، ولكن أكثره كذب، وقد تقضي بعض حاجاتهم وتدفع عنهم بعض ما يكرهون مما يقدر عليه البشر عادة، فيظن هؤلاء السذج أن الشيخ، أو الولي هو الذي خرج من قبره وفعل ذلك، وإنما هو في الحقيقة الشيطان تمثل على صورته ليضل المشرك المستغيث به، كما تدخل الشياطين في الأصنام وتكلم عابديها وتقضي بعض حوائجهم.
2- أما إن كان الأمر مما لا يقدر عليه إلا الله كالحياة والصحة والغنى والفقر، وغير ذلك مما هو من خصائص الله، فهذا انقضى بقدر سابق قد كتبه الله ولم يحصل ذلك ببركة دعاء صاحب القبر كما يزعمون.
* فينبغي على الإنسان العاقل ألا يصدق مثل هذه الخرافات، وأن يعلق قلبه بالله وينزل حاجته به حتى تقضي ولا يلتفت إلى الخلق لأن الخلق ضعفاء مساكين فيهم الجهل والعجز، وكيف يطلب الإنسان حاجته من مخلوق مثله؟ وقد يكون ذلك المخلوق ميتا أيضا لا يسمع ولا يرى ولا يملك شيئا، ولكن الشيطان يزين للناس ما كانوا يعملون.
الكرامات المزعومة
* لقد اختلطت الأمور على كثير من الناس اختلاطا عجيبا جعلهم يجهلون حقيقة المعجزات والكرامات، فلم يفهموها على وجهها الصحيح، ليفرقوا بين المعجزات والكرامات الحقيقية التي تأتي من الله وحده إتماما لرسالته إلى الناس وتأييدا لرسله أو إكراما لبعض أوليائه الصالحين الحقيقيين، لم يفرقوا بينها وبين الخرافات والأباطيل التي يخترعها الدجالون ويسمونها معجزات وكرامات ليضحكوا بها على عقول الناس وليأكلوا أموالهم بالباطل .
* ولقد ظن الجهلة من الناس أن المعجزات والكرامات من الأمور الكسبية والأفعال الاختيارية التي تدخل في استطاعة البشر، بحيث يفعلونها من تلقاء أنفسهم وبمحض إرادتهم، وبهذا الجهل اعتقدوا أن الأولياء والصالحين يملكون القدرة على فعل المعجزات والكرامات في أي وقت يشاءون، وما ذلك إلا بجهل الناس بربهم وبحقيقة دينهم.
* ونقول لهؤلاء : إن تصوير ما يحدث من هؤلاء الدجالين على أنها معجزة أو كرامة لهذا الولي أو ذلك كذب، وإنما هذه الحوادث كلها من عبث الشياطين أو من اختراع عقلية ماكرة اصطنعت تلك الحوادث الوهمية وسمتها كرامات ومعجزات لتضفي على أصحاب هذه القبور مهابة وإجلالا فتجعل لهم بركات ليعظمهم الناس.
* ولا يمكن لأي عاقل يحتفظ بفطرته السليمة أن يصدق أن الميت يمكنه القيام بأي عمل بعد أن خرجت روحه من بدنه وبطلت حركته وأكل الدود جسمه وأصبح عظاما بالية، من الذي يصدق مثل هذه المزاعم المفضوحة إلا إنسان جاهل ساذج!! لأن هذه المزاعم التي يزعمونها مما يستحيل أن يفعلها الأحياء فضلا عن الأموات! فهل نلغي عقولنا التي منحنا الله لنصدق مثل هذه الخرافات؟
* إن العقول المستنيرة والفطرة السليمة ترفض بشدة تصديق مثل هذه الخرافات لما في ذلك من مخالفة لسنن الله الشرعية والكونية. قال تعالى: ( مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَاداً لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ (79) وَلا يَأْمُرَكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَاباً أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ) آل عمران: 79،80
المشركون قديما وحديثا
* إن الكثيرين من الناس من مرتادي القبور والمزارات يقولون: إن المشركين في الجاهلية كانوا يعبدون الأصنام، أما نحن فلا أصنام عندنا نعبدها، بل لدينا قبور لبعض المشايخ والصالحين لا نعبدها ولكننا فقط نسأل الله أن يقضي حاجاتنا إكراما لهم، والعبادة غير الدعاء.

* ونقول لهؤلاء : إن طلب المدد والبركة من الميت هو في الحقيقة دعاء، كما كانت الجاهلية تدعو أصنامها تماما ولا فرق بين الصنم الذي يعبده المشركون قديما وبين القبر الذي يعبد الناس ساكنه حديثا، فالصنم والقبر والطاغوت كلها أسماء تحمل معنى واحدا وتطلق على كل من عبد من دون الله سواء كان إنسانا حيا أو ميتا أو جمادا أو حيوانا أو غير ذلك، ولما سئل المشركون قديما عن سبب توسلهم بالأصنام ودعائهم لها كان جوابهم: ( مَا نَعْبُدُهُمْ إِلاَّ لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى ) الزمر:3 أي وسطاء بيننا وبين الله لقضاء حاجتنا، ومن ذلك يتبين أنه لا فرق بين دعوى الجاهلية الأولى وبين عباد القبور الذين ينتسبون إلى الإسلام اليوم فغاية الجميع واحدة وهي الشرك بالله ودعاء غير الله.
شرك المحبة
* إن مجرد انصراف القلب والمشاعر كلها إلى مخلوق بالحب والتعظيم فيما لا يجوز إلا الله يعتبر عبادة له، فالذين يزعمون أنهم يحبون الموتى من الأولياء والصالحين لكنهم يعظمونهم ويقدسونهم بما يزيد عن الحد الشرعي هم في الحقيقة يعبدونهم لأنهم من فرط حبهم له انصرفوا إليهم فجعلوا لهم الموالد والنذور وطافوا حول قبورهم كما يطوفون حول الكعبة واستغاثوا بهم وطلبوا المدد والعون منهم، ولولا التقديس والغلو فيهم ما فعلوا كل ذلك من أجل الموتى.
* ومن غلوهم يهم أيضا أنهم يحرصون على أن يحلفوا بهم صادقين بينما لا يتحرجون من أن يحلفوا بالله كاذبين هازلين، والبعض منهم قد يسمع من يسب الله تعالى فلا يغضب لذلك ولا يتأثر بينما لو سمع أحدا يسب شيخه لغضب لذلك غضبا شديدا أليس في ذلك غلو في أوليائهم ومشايخهم أكثر من تعظيمهم لله؟ وأن محبتهم لهم غلبت محبة الله، قال تعالى: ( وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَندَاداً يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبّاً لِلَّهِ ) البقرة:165
الله قريب من عباده
* إن الله تعالى قريب من عباده( وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ) البقر: 186 فليس بين الله وبين عباده ما يمنع من مناجاته واللجوء إليه وطلب الحاجة منه مباشرة حتى يلجأ الإنسان إلى قبور الموتى يتوسل بهم ويدعوهم ليشفعوا له عند الله ويسألهم مالا يملكون ويطلب منهم ما لا يقدرون عليه.
* بل يجب على الإنسان أن يلجأ إلى ربه مباشرة، ويتوسل إليه التوسل المشروع وذلك بالتقرب إليه بالطاعات والأعمال الصالحة ودعائه بأسمائه الحسنى وصفاته العلا وأن يكون معتقدا تمام الاعتقاد أن الله تعالى هو المعز المذل المحيي المميت الرازق النافع المدبر لشؤون الحياة كلها وأن بيده وحده النفع والضر، قال صلى الله عليه وسلم (واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك) فالفرد سواء كان حيا أو ميتا من باب أولى لن ينفع ولن يضر أحد إلا بشيء قد كتبه الله.
* لذا فيجب على كل من ابتلي بمثل هذه الشركيات وهذه البدع والخرافات من طواف حول القبور وتعظيمها وسؤال أصحابها الحاجات وتفريج الكربات أن يتوب إلى الله من هذا العمل الفاسد الذي هو في الحقيقة شرك بالله وصاحبه مخلد في النار والعياذ بالله . قال تعالى: ( إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ ) المائدة 72 وأن يخلص العبادة لله وحده لا شريك له في كل شأن من شؤون حياته وأن يعبد الله بما شرعه إن كان صادقا في إسلامه وألا يلتفت لأحد من الخلق كائنا من كان لا في دعاء ولا غيره مما لا يقدر عليه إلا الله وأن يلتزم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وألا يخالط أهل البدع وأهل الشرك لئلا يتأثر بهم ويقلدهم فيهلك معهم ويخسر الدنيا والآخرة والله أعلم .
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

account closed
12-09-2008, 07:22 PM
حكم شراء أو بيع أو الترويج للمطبوعات
التي تسخر من الإسلام وتقع في الدعاة وتنشر الفساد



س : كثير من الصحف والمجلات تسخر من الإسلام وتقع في الدعاة وتشيد بالكفار والفجار وأهل الفن ، وتنشر صور النساء السافرات ، فم حكم شراء هذه المطبوعات أو بيعها أو الترويج لها؟

ج : الصحف التي بهذه المثابة : من نشر الصور الخليعة ، أو سب الدعاة ، أو التثبيط عن الدعوة ، أو نشر المقالات الإلحادية أو ما شابه ذلك - الصحف التي هذا شأنها يجب أن تقاطع ، وأن لا تشترى ويجب على الدولة إذا كانت إسلامية أن تمنعها .

لأن هذه تضر المجتمع وتضر المسلمين ، فالواجب على المسلم أن لا يشتريها ، وأن لا يروجها ، وأن يدعو إلى تركها ، ويرغب في عدم اقتنائها وعدم شرائها ، وعلى المسئولين الذين يستطيعون منعها أن يمنعوها ، أو يوجهوها إلى الخير ، حتى تدع الشر وتستقيم على الخير .
الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله

MohammeD el_SadaT
12-09-2008, 07:24 PM
جزاكى الله خيراً
على هذا الموضوع الأكثر من رائع
و
جعله الله لكى فى ميزان حسناتك
بجد
مجهود أكثر من رائع
تسلم إيدك
وياريت تستمرى فيه

account closed
12-09-2008, 07:26 PM
أربعة فتاوى في حكم تقسيم البدعة إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة



1) سؤال:
ما حكم تقسيم البدعة إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة؟ وهل يصح لمن رأى هذا التقسيم أن يحتج بقول الرسول: "من سن سنة حسنة في الإسلام..." الحديث، وبقول عمر: "نعمت البدعة هذه..."؟ نرجو في ذلك الإفادة، جزاكم الله خيرًا.

الجواب:
ليس مع من قسم البدعة إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة دليل؛ لأن البدع كلها سيئة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار" [رواه النسائي في "سننه" (3/188 ـ 189) من حديث جابر بن عبد الله بنحوه، ورواه الإمام مسلم في "صحيحه" (2/592) بدون ذكر: ((وكل ضلالة في النار)) من حديث جابر بن عبد الله. وللفائدة انظر: "كتاب الباعث على إنكار البدع والحوادث" لأبي شامة رحمه الله تعالى (ص93) وما بعدها].

وأما قوله صلى الله عليه وسلم : "من سن في الإسلام سنة حسنة" [رواه الإمام مسلم في "صحيحه" (2/704 ـ 705) من حديث جرير بن عبد الله]، فالمراد به: من أحيا سنة؛ لأنه صلى الله عليه وسلم قال ذلك بمناسبة ما فعله أحد الصحابة من مجيئه بالصدقة في أزمة من الأزمات، حتى اقتدى به الناس وتتابعوا في تقديم الصدقات.

وأما قول عمر رضي الله عنه: "نعمت البدعة هذه"[رواه البخاري في "صحيحه" (2/252) من حديث عبد الرحمن بن عبد القاري]؛ فالمراد بذلك البدعة اللغوية لا البدعة الشرعية؛ لأن عمر قال ذلك بمناسبة جمعه الناس على إمام واحد في صلاة التراويح، وصلاة التراويح جماعة قد شرعها الرسول صلى الله عليه وسلم ؛ حيث صلاها بأصحابه ليالي، ثم تخلف عنهم خشية أن تفرض عليهم[انظر: "صحيح البخاري" (2/252) من حديث عائشة رضي الله عنها]، وبقي الناس يصلونها فرادى وجماعات متفرقة، فجمعهم عمر على إمام واحد كما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الليالي التي صلاها بهم، فأحيا عمر تلك السنة، فيكون قد أعاد شيئًا قد انقطع، فيعتبر فعله هذا بدعة لغوية لا شرعية؛ لأن البدعة الشرعية محرمة، لا يمكن لعمر ولا لغيره أن يفعلها، وهم يعلمون تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من البدع [للفائدة: انظر: كتاب "الباعث على إنكار البدع والحوادث" لأبي شامة (ص 93 ـ 95)].

مصدر الفتوى: المنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، 1/171، رقم الفتوى في مصدرها: 94.
2) سؤال:
عن معنى البدعة وعن ضابطها؟ وهل هناك بدعة حسنة؟ وما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم "من سن في الإسلام سنة حسنة"؟.

الجواب:
البدعة شرعًا ضابطها "التعبد لله بما لم يشرعه الله"، وإن شئت فقل: "التعبد لله تعالى بما ليس عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا خُلفاؤه الراشدون" فالتعريف الأول مأخوذ من قوله تعالى : {أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ} [الشورى:21]. والتعريف الثاني مأخوذ من قول النبي، عليه الصلاة والسلام،: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضّوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور"، فكل من تعبد لله بشيء لم يشرعه الله، أو بشيء لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون فهو مبتدع سواء كان ذلك التعبد فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته أو فيما يتعلق بأحكامه وشرعه. أما الأمور العادية التي تتبع العادة والعُرف فهذه لا تسمى بدعة في الدّين وإن كانت تُسمى بدعة في اللغة، ولكن ليست بدعة في الدين وليست هي التي حذر منها رسول الله، صلى الله عليه وسلم.

وليس في الدين بدعة حسنة أبدًا، والسنة الحسنة هي التي توافق الشرع وهذه تشمل أن يبدأ الإنسان بالسنة أي يبدأ العمل بها أو يبعثها بعد تركها، أو يفعل شيئًا يسنه يكون وسيلة لأمر متعبد به فهذه ثلاثة أشياء:

الأول: إطلاق السنة على من ابتدأ العمل وبدل له سبب الحديث فإن النبي صلى الله عليه وسلم حثّ على التصدق على القوم الذين قدموا عليه صلى الله عليه وسلم وهم في حاجة وفاقة، فحثّ على التصدق فجاء رجل من الأنصار بِصُرَّة من فضة قد أثقلت يده فوضعها في حجر النبي، عليه الصلاة والسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : "من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها" فهذا الرجل سنَّ سنة ابتداء عمل لا ابتداء شرع.

الثاني: السُنة التي تركت ثم فعلها الإنسان فأحياها فهذا يقال عنه سنّها بمعنى أحياها وإن كان لم يشرعها من عنده.

الثالث: أن يفعل شيئًا وسيلة لأمر مشروع مثل بناء المدارس وطبع الكتب فهذا لا يتعبد بذاته ولكن لأنه وسيلة لغيره فكل هذا دخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم "من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها". والله أعلم.

مصدر الفتوى: مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد صالح العثيمين، 2/291، رقم الفتوى في مصدرها: 346.
3) سؤال:
أخذ الناس يبتدعون أشياء ويستحسنونها، وذلك أخذًا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم : "من سن سنة حسنة في الإسلام؛ فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة..." إلى آخر الحديث؛ فهل هم محقون فيما يقولون؟ فإن لم يكونوا على حق؛ فما مدلول الحديث السابق ذكره؟ وهل يجوز الابتداع بأشياء مستحسنة؟ أجيبونا عن ذلك أثابكم الله.

الجواب:
البدعة هي ما لم يكن له دليل من الكتاب والسنة من الأشياء التي يُتقرب بها إلى الله.

قال عليه الصلاة والسلام: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" [رواه الإمام البخاري في "صحيحه" (ج3 ص167) من حديث عائشة رضي الله عنها]، وفي رواية: "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد" [رواه الإمام مسلم في "صحيحه" (ج3 ص1343 ـ 1344) من حديث عائشة رضي الله عنها].

وقال عليه الصلاة والسلام: "وإياكم ومحدثات الأمور؛ فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة" [رواه الإمام أحمد في "مسنده" (4/126، 127)، ورواه أبو داود في "سننه" (4/200)، ورواه الترمذي في "سننه" (7/319، 320)؛ كلهم من حديث العرباض بن سارية].

والأحاديث في النهي عن البدع والمحدثات أحاديث كثيرة ومشهورة، وكلام أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم من المحققين كلام معلوم ومشهور وليس هناك بدعة حسنة أبدًا، بل البدع كلها ضلالة؛ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : "وكل بدعة ضلالة".

فالذي يزعم أن هناك بدعة حسنة يخالف قول الرسول صلى الله عليه وسلم : "فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة"، وهذا يقول: هناك بدعة ليست ضلالة! ولا شك أن هذا محادٌ لله ولرسوله.

أما قوله صلى الله عليه وسلم : "من سن في الإسلام سنة حسنة؛ فله أجرها وأجر من عمل بها" [رواه الإمام مسلم في "صحيحه" (2/704، 705) من حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه]؛ فهذا لا يدل على ما يقوله هؤلاء؛ لأن الرسول لم يقل من ابتدع بدعة حسنة، وإنما قال: "من سن سنة حسنة"، والسنة غير البدعة، السنة هي ما كان موافقًا للكتاب والسنة، موافقًا للدليل، هذا هو السنة؛ فمن عمل بالسنة التي دل عليها الكتاب والسنة؛ يكون له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة؛ يعني: من أحيا هذه السنة وعلمها للناس وبينها للناس وعملوا بها اقتداءً به؛ فإنه يكون له من الأجر مثل أجورهم، وسبب الحديث معروف، وهو أنه لما جاء أناس محتاجون إلى النبي صلى الله عليه وسلم من العرب، عند ذلك رق لهم الرسول صلى الله عليه وسلم ، وأصابه شيء من الكآبة من حالتهم، فأمر بالصدقة وحث عليها، فقام رجل من الصحابة وتصدق بمال كثير، ثم تتابع الناس وتصدقوا اقتداءً به؛ لأنه بدأ لهم الطريق، عند ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم : "من سن في الإسلام سنة حسنة؛ فله أجرها وأجر من عمل بها"؛ فهذا الرجل عمل بسنة، وهي الصدقة ومساعدة المحتاجين، والصدقة ليست بدعة؛ لأنها مأمور بها بالكتاب والسنة، فهي سنة حسنة، من أحياها وعمل بها وبينها للناس حتى عملوا بها واقتدوا به فيها؛ كان له من الأجر مثل أجورهم.

مصدر الفتوى: المنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، 1/173، رقم الفتوى في مصدرها: 96.
4) سؤال:
ذكرتم فضيلتكم أن كل بدعة ضلالة، وأنه ليس هناك بدعة حسنة، والبعض قسم البدعة إلى خمسة أقسام: بدعة واجبة، وبدعة مندوبة، وبدعة محرمة، وبدعة مكروهة، وبدعة مباحة؛ فما هو الرد على هؤلاء؟

الجواب:
الرد أن هذه فلسفة وجلد مخالفان لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : "كل بدعة ضلالة" [رواه الإمام مسلم في "صحيحه" (2/592) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وهو جزء من حديث طرفه: "كان رسول الله ص إذا خطب...".]، وهم يقولون: ما كل بدعة محرمة! فهذه فلسفة في مقابل كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وتعقيب على كلامه.

أما ما ذكروه من بعض الأمثلة وأنها بدعة حسنة؛ مثل جمع القرآن ونسخ القرآن؛ فهذه ليست بدعة، هذه كلها تابعة لكتابة القرآن، والقرآن كان يكتب ويجمع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، وهذه متممات للمشروع الذي بدأه الرسول صلى الله عليه وسلم ؛ فهي داخلة فيما شرعه.

كذلك ما قالوه من بناء المدارس، هذا كله في تعليم العلم، والله أمر بتعليم العلم، وإعداد العدة له، والرسول أمر بذلك؛ فهذا من توابع ما أمر الله به.

لكن البدعة هي التي تحدث في الدين، وهي ليست منه؛ كأن يأتي بعبادة من العبادات ليس لها دليل من الشرع، هذه هي البدعة.

مصدر الفتوى: المنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، 1/176، رقم الفتوى في مصدرها: 97.

account closed
12-09-2008, 07:28 PM
المناهي اللفظية
للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله



1- سئل فضيلة الشيخ : عما يقول بعض الناس من أن تصحيح الألفاظ غير مهم مع سلامة القلب ؟
فأجاب بقوله : إن أراد بتصحيح الألفاظ إجراءها على اللغة العربية فهذا صحيح فإنه لا يهم – من جهة سلامة العقيدة – أن تكون الألفاظ غير جارية على اللغة العربية ما دام المعنى مفهوما وسليما .

أما إذا أراد بتصحيح الألفاظ ترك الألفاظ التي تدل على الكفر والشرك فكلامه غير صحيح بل تصحيحها مهم، ولا يمكن أن نقول للإنسان أطلق لسانك في قول كل شئ ما دامت النية صحيحة بل نقول الكلمات مقيدة بما جاءت به الشريعة الإسلامية .
2- سئل فضيلة الشيخ : عن هذه الأسماء وهي : إبراز – ملاك – إيمان – جبريل – جنى ؟
فأجاب بقوله : لا يتسمى بأسماء أبرار ، وملاك ، وإيمان ، وجبريل أما جنى فلا أدري معناها .
3- سئل فضيلة الشيخ: عن صحة هذه العبارة :(أجعل بينك وبين الله صلة ، وأجعل بينك وبين الرسول صلة)؟
فأجاب قائلاً : لا الذي يقول أجعل بينك وبين الله صلة أي بالتعبد له وأجعل بينك وبين الرسول صلى الله عليه وسلم ، صلة أي باتباعه فهذا حق . أما إذا أراد بقوله أجعل بينك وبين الرسول صلى الله عليه وسلم صلة أي اجعله هو ملجأك عند الشدائد ومستغاثك عند الكربات فإن هذا محرم بل هو شرك أكبر مخرج عن الملة .
4- سئل فضيلة الشيخ عن هذا القول (أحبائي في رسول الله ؟
فأجاب فضيلته قائلا: هذا القول وإن كان صاحبه فيما يظهر يريد معنى صحيحا ، يعني : أجتمع أنا وإياكم في محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولكن هذا التعبير خلاف ما جاءت به السنة ، فإن الحديث ( من أحب في الله ، وأبغض في الله ) ، فالذي ينبغي أن يقول : أحبائي في الله – عز وجل – ولأن هذا القول الذي يقوله فيه عدول عما كان يقول السلف ، ولأنه ربما يوجب الغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم، والغفلة عن الله، والمعروف عن علمائنا وعن أهل الخير هو أن يقول : أحبك في الله .
5- سئل فضيلة الشيخ إذا كتب الإنسان رسالة وقال فيها (إلى والدي العزيز ) أو (إلى أخي الكريم) فهل في هذا شئ ؟
فأجاب بقوله : هذا ليس فيه شئ بل هو الجائز قال الله تعالى : )لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ ( (1) وقال – تعالى - : )ولها عرش عظيم ( (2) وقال النبي صلى الله عليه وسلم، (عن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف). فهذا دليل على أن مثل هذه الأوصاف تصح لله – تعالى – ولغيره ولكن اتصاف الله بها لا يماثله شئ من اتصاف المخلوق بها ، فإن صفات الخالق تليق بها وصفات المخلوق تليق به .

وقول القائل لأبيه أو أمه أو صديقه (العزيز) يعني أنك أبدا الصفة التي تكون لله وهي العزة التي لا يقهره بها أحد، وإنما يريد أنك عزيز على وغال عندي وما أشبه ذلك .
6- وسئل : عن عبارة (أدام الله أيامك) ؟
فأجاب بقوله : قول (أدام الله أيامك ) من الاعتداء في الدعاء لأن دوام الأيام محال مناف لقوله تعالي : )كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ( (1) وقوله تعالى ) وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ ( (2).
7- وسئل ما رأي فضيلتكم في هذه الألفاظ جلاله وصاحب الجلالة ، وصاحب السمو ؟ وأرجو وآمل ؟
فأجاب بقوله : لا بأس بها إذا كانت المقولة فيه أهلا لذلك ، ولم يخشى منه الترفع والإعجاب بالنفس ، وكذلك أرجو وأمل .
8- سئل فضيلة الشيخ عن هذه الألفاظ (أرجوك ) ، (تحياتي) ، و(أنعم صباحا) ، و(أنعم مساءً) ؟
فأجاب بقوله : لا بأس أن تقول لفلان (أرجوك ) في شئ يستطيع أن يحقق رجائك به .

وكذلك (تحياتي لك ) . و(لك منى التحية ) . وما أشبه ذلك لقوله تعالى ) وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها ( (3) وكذلك (أنعم صباحا) و(أنعم مساء)لا بأس به ، ولكن بشرط ألا تتخذ بديلا عن السلام الشرعي.
9- وسئل فضيلة الشيخ : عمن يسأل بوجه الله فيقول أسألك بوجه الله كذا وكذا فما الحكم في هذا لقول ؟
فأجاب قائلا : وجه الله أعظم من أن يسأل به الإنسان شيئاً من الدنيا ويجعل سؤاله بوجه الله – عز وجل – كالوسيلة التي يتوصل بها إلى حصول مقصوده من هذا الرجل الذي توسل إليه بذلك ، فلا يقدمن أحد على مثل هذا السؤال ، أي لا يقل وجه الله عليك أو أسألك بوجه الله أو ما أشبه ذلك .
10- وسئل فضيلة الشيخ حفظه الله : ما رأيكم فيمن يقول ( آمنت بالله ، وتوكلت على الله ، واعتصمت بالله ، واستجرت برسول الله صلى الله عليه وسلم ؟
فأجاب بقوله : أما قول القائل ( أمنت بالله ، وتوكلت على الله ، واعتصمت بالله ) فهذا ليس فيه بأس وهذه حال كل مؤمن أن يكون متوكلا على الله ، مؤمنا به ، معتصما به .

وأما قوله (واستجرت برسول الله صلى الله عليه وسلم ) فإنها كلمة منكرة والاستجارة بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته لا تجوز أما الاستجارة به في حياته في أمر بقدر عليه فهي جائزة قال الله – تعالى - : )وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ( (4).

فالاستجارة بالرسول صلى الله عليه وسلم ، بعد موته شرك أكبر وعلى من سمع أحدا يقول مثل هذا الكلام أن ينصحه ، لأنه قد يكون سمعه من بعض الناس وهو لا يدري ما معناها وأنت (يا أخي ) إذا أخبرته وبينت له أن هذا شرك فلعل الله أن ينفعه على يدك . والله الموفق .
11- سئل فضيلة الشيخ: ما حكم قول (أطال الله بقاءك ) ( كال عمرك ) ؟
فأجاب قائلا : لا ينبغي أن يطلق القول بطول البقاء ، لأن طول البقاء قد يكون خيراً وقد يكون شراً ، فإن شر الناس من طال عمره وساء عمله ، وعلى هذا فلو قال أطال بقاءك على طاعته ونحوه فلا بأس بذلك .
12- سئل فضيلة الشيخ: عن قول أحد الخطباء في كلامه حول عزوة بدر : ( التقى إله وشيطان) . فقد قال بعض العلماء أن هذه العبارة كفر صريح، لأن ظاهر العبارات إثبات الحركة لله – عز وجل- نرجو سيادتكم توضيح ذلك ؟
فأجاب بقوله : لا شك أن هذه العبارة لا تنبغي ، وإن كان قائلها قد أراد التجوز فإن التجوز إنما يسوغ إذ لم يوهم معنى فاسدا لا يليق به . والمعني الذي لا يليق هنا هو أن يجعل الشيطان قبيلاً لله – تعالى -، وندا له ، وقرناً يواجهه ، كما يواجه المرء قرنه ، وهذا حرام ، ولا يجوز .

ولو أراد الناطق به تنقص الله –تعالى – وتنزيله إلى هذا الحد لكان كافرا ، ولكنه حيث لم يرد ذلك نقول

له : هذا التعبير حرام ، ثم إن تعبيره به ظاناً أنه جائز بالتأويل الذي قصده فإنه لا يأثم بذلك لجهله، ولكن عليه ألا يعود لمثل ذلك .

وأما قول بعض العلماء الذي نقلت : (إن هذه العبارة كفر صريح ) ، فليس بجيد على إطلاقه ، وقد علمت التفصيل فيه .

وأما تعليل القائل لحكمه بكفر هذا الخطيب أن ظاهر عبارته إثبات الحركة لله – عز وجل- ، فهذا التعليل يقتضي امتناع الحركة لله ، وإن إثباتها كفر ، وفيه نظر ظاهر ، فقد أثبت الله – تعالى – لنفسه في كتابه أنه يفعل ، وأنه يجئ يوم القيامة ، وأنه استوى على العرش ، أي علا عليه علوا يليق بجلاله ، وأثبت نبيه صلى الله عليه وسلم ، أنه ينزل إلى السماء الدنيا في كل ليله فاستجيب له ؟ من يسألني فأعطيه ؟ من يستغفرني فأغفر له؟ واتفق أهل السنة على القول بمقتضى ما دل عليه الكتاب والسنة من ذلك غير خائضين فيه ، ولا محرفين للكلم عن مواضعه، ولا معطلين له عن دلائله . وهذه النصوص في إثبات الفعل ، والمجيء ، والاستواء ، والنزول إلى السماء الدنيا إن كانت تستلزم الحركة لله فالحركة له حق ثابت بمقتضى هذه النصوص ولازمها ، وإن كنا لا نعقل كيفية هذه الحركة، ولهذا أجاب الإمام مالك من سأله عن قوله تعالى: { الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى } (1). كيف استوى ؟ فقال : " الاستواء غير مجهول ، والكيف غير معقول ، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة". وإن كانت هذه النصوص لا تستلزم الحركة لله – لم يكن لنا إثبات الحركة له بهذه النصوص ، وليس لنا أيضاً أن ننفيها عنه بمقتضى استبعاد عقولنا لها ، أو توهمنا أنها تستلزم إثبات النقص ، وذلك أن صفات الله – تعالى- توقيفية، يتوقف إثباتها ونفيها على ما جاء من الكتاب والسنة، لامتناع القياس في حقه – تعالي -،فانه لا مثل له ولاند ،وليس في الكتاب والسنة إثبات لفظ الحركة أو نفيه ، فالقول بإثبات لفظه أو نفيه قول على الله بلا علم. وقد قال الله ـ تعالى _:)قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق أن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان وأن تقولوا على الله مالا تعلمون ( (2) وقال تعالى _:)ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا( (3).فإن كان مقتضى النصوص السكوت عن إثبات الحركة لله _تعالى _أو نفيها عنه ، فكيف نكفر من تكلم بكلام يثبت ظاهرهم _حسب زعم هذا العالم –التحرك لله –تعالى-؟! أو تكفير المسلم ليس بالأمر الهين ، فإن من دعاء رجلاً بالكفر وقد باء بها أحدهما ، فإن كان المدعو كافرا باء بها ، وإلا باء بها الداعي .

وقد تكلم شيخ الإسلام ابن تيميه - رحمه الله – في كثير من رسائله في الصفات على مسألة الحركة ، وبين أقوال الناس فيها ، وما هو الحق من ذلك ، وأن من الناس من جزم بإثباتها ، ومنهم من توقف ، ومنهم جزم بنفيها .

والصواب في ذلك : إنما دل عليه الكتاب والسنة من أفعال الله – تعالى - ، ولوازمه فهو حق ثابت يجب الإيمان به ، وليس فيه نقص ولا مشابهة للحق ، عليك بهذا الأصل فإنه يفيدك ، وأعرض عنه ما كان عليه أهل الكلام ومن الأقيسة الفاسدة التي يحاولون صرف نصوص الكتاب والسنة إليها ليحرفوا بها الكلم عن مواضعه ، سواء النية صالحة أو سيئة .
13- وسئل فضيلته:يستعمل بعض الناس عند أداء التحية عبارات عديدة منها:( مساك الله بالخير). و(الله بالخير) . و(صبحك الله بالخير ). بدلا من لفظ التحية الواردة ، وهل يجوز بالسلام بلفظ : (عليك السلام) ؟ .
فأجاب قائلا : السلام الوارد هو أن يقول الإنسان : ( السلام عليك ) ، أو ( سلام عليك) ، ثم يقول بعد ذلك ما شاء الله من أنواع التحيات ، وأما ( مساك الله بالخير ) . و ( صبحك الله بالخير ) ، أو ( الله بالخير ) . وما أشبه ذلك فهذه تقال بعد السلام المشروع بهذا فهو خطأ .

أما البدء بالسلام بلفظ ( عليك السلام ) فهو خلاف المشروع ، لأن هذا اللفظ للرد لا للبداءة .
14- وسئل: عن هذه الكلمة (الله غير مادي) ؟ .
فأجاب: القول بأن الله غير مادي قول منكر ، لأن الحوض في مثل هذا بدعة منكرة ، فالله – تعالى – ليس كمثله شئ ، فهو الأول الخالق لكل شئ وهذا شبيه بسؤل المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم ، هل من ذهب أو من فضة أو من كذا وكذا ؟ وكل هذا حرام لا يجوز السؤال عنه وجوابه في كتاب الله : )قل هو الله الأحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد (. فكف عن هذا ما لك ولهذا السؤال .
15- سئل فضيلته : عن قول بعض الناس إذا انتقم الله من الظالم ( الله ما يضرب بعصا ) ؟ .
فأجاب بقوله : لا يجوز أن يقول الإنسان مثل هذا التعبير بالنسبة لله – عز وجل- ، ولكن له أن يقول : إن الله – سبحان وتعالى - ، حكم لا يظلم أحد ، فإنه ينتقم من الظالم ، وما أشبه هذه الكلمات التي جاءت بها النصوص الشرعية ، أما الكلمة التي أشار إليها السائل فلا أرى إنها جائزة .
16- سئل فضيلة الشيخ : كثيرا ما نرى على الجدران كتابة لفظ الجلالة (الله ) ، وبجانبها لفظ محمد صلى الله عليه وسلم أو نجد ذلك على الرقاع، أو على الكتب،أو على بعض المصاحف فهل موضعها هذا صحيح ؟.
فأجاب قائلا : موقعها ليس بصحيح لأن هذا يجعل النبي صلى الله عليه وسلم ، نداً لله مساوياً له ، ولو أن أحدا رأي هذه الكتابة وهو لا يدري المسمى بهما لأيقن يقيناً أنمما متساويات متماثلات ، يجب إزالة اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبقى النظر في كتابة : (الله) وحدها فإنها كلمة يقولها الصوفية ، يجعلونها بدلا عن الذكر ، يقولون ( الله الله الله ) ، وعلى هذا فلتقى أيضا ، ولا يكتب ( الله ) ، ولا (محمد ) على الجدران ، ولا على الرقاع ولا في غيره .
17- سئل فضيلة الشيخ : كيف نجمع بين قول الصحابة ( الله ورسوله أعلم ) العطف بالواو وإقرارهم على ذلك وإنكاره صلى الله عليه وسلم ، على من قال ( ما شاء وشئت ) ؟ .
فأجاب بقوله : قوله (الله ورسوله ) جائز . فذلك لأن علم الرسول من علم الله ، فالله – تعالى – هو الذي يعلمه ما لا يدركه البشر ولهذا أتى بالواو وكذلك في المسائل الشرعية يقال : ( الله ورسوله أعلم ) لأنه ، صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بشريعة الله ، وعلمه بها من علم الله الذي علمه كما قال الله – تعالى - : )وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم ( (1). وليس هذا كقوله ( ما شاء الله وشئت ) لأن هذا في باب القدرة والمشيئة ، ولا يمكن أن يجعل الرسول صلى الله عليه وسلم مشاركا لله فيها .

ففي الأمور الشرعية يقال ( الله ورسوله أعلم ) وفي الأمور الكونية لا يقال ذلك .

ومن هنا نعرف خطأ وجهل من يكتب الآن على بعض الأعمال )وقل أعملوا فيسرى الله عملكم ورسوله( (1) . لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يرى العمل بعد موته .
18- سئل فضيلة الشيخ : عن هذه العبارة (أعطي الله لا يهينك ) ؟ .
فأجاب فضيلته بقوله : هذه العبارة صحيحة ، والله سبحانه و تعالى – قد يهين العبد ويذله ، وقد قال الله – تعالى- في عذاب الكفار : إنهم يجزون عذاب الهون بما كانوا يستكبرون في الأرض ، فأذاقهم الله الهوان والذي بكبريائهم واستكبارهم في الأرض بغير الحق . وقال : ) ومن يهن الله فما له من مكرم( (1). والإنسان إذا أمرك فقد تشعر بأن هذا إذلال وهو أن لك فيقول : (الله لا يهينك ) .
19- وسئل فضيلة الشيخ عن هذه العبارة (الله يسأل عن حالك ) ؟ .
فأجاب بقوله : هذه العبارة : (الله يسأل عن حالك) ، لا تجوز لأنها أن الله – تعالى – يجهل الأمر فيحتاج إلى أن يسأل ، وهذا من المعلوم أنه أمر عظيم ، والقائل لا يريد هذا في الواقع لا يريد أن الله يخفى عليه شئ ، ويحتاج إلى سؤال ،لكن هذه العبارات قيد تفيد هذا المعنى ، أو توهم هذا المعنى ، فالواجب العدول عنها ، واستبدالها بأن تقول : ( أسأل الله أن يتفي بك ) ، و( أن يلطف بك ) ، وما أشبهها .
20- وسئل : هل يجوز على الإنسان أن يقسم على الله ؟ .
فأجاب بقوله : الأقسام على الله أن يقول الإنسان والله لا يكون كذا، كذا ، أو والله لا يفعل الله كذا وكذا والإقسام على الله نوعان :

أحدهما : أن يكون الحامل عليه قوة ثقة المقسم بالله – عز وجل- وقوة إيمانه به مع اعترافه بضعفه وعدم إلزامه الله بشيء فهذا جائز ودليله قوله صلى الله عليه وسلم : "رُب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره" ودلل آخر واقعي وهو حديث أنس بن النضر حينما كسرت أخته الربيع سنّا لجارية من الأنصار فطالب أهلها بالقصاص

فطلب إليهم العفو فأبوا ، فعرضوا الأرش فأبوا ، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبوا إلا القصاص فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص فقال أنس بن النضر أتكسر ثنيّة الربيع ؟ والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( يا أنس كتاب الله القصاص ) فرضي القوم فعفوا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره) وهو – رضي الله عنه – لم يقسم اعتراضاً على الحكم وإباء لتنفيذه فجعل الله الرحمة في قلوب أولياء المرأة التي كسرت سنها فعفو عفواً مطلقاً ، عند ذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم : ( إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره) فهذا النوع من الأقسام لا بأس به .

النوع الثاني : من الإقسام على الله : ما كان الحامل عليه الغرور والإعجاب بالنفس وأنه يستحق على الله كذا وكذا ، فهذا والعياذ بالله محرم ، وقد يكون محبطاً للعمل ، ودليل ذلك أن رجلاً كان عابداً وكان يمر بشخص عاص لله ، وكلما مر به نهاه فلم ينته ، فقال ذات يوم والله لا يغفر الله لفلان – نسأل الله العافية – فهذا تحجر رحمه الله ؛ لأنه مغرور بنفسه فقال الله – عز وجل – " من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان قد غفرت له وأحبطت عملك " قال أبو هريرة : ( تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته) . ومن هذا نأخ أن من أضر ما يكون على الإنسان اللسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل – رضي الله عنه-:(ألا أخبرك بملاك ذلك كله ) قلت:بلى يا رسول ا لله ، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بلسانه فقال : يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟.

فقال : " ثكلتك أمك يا معاذ ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصاد ألسنتهم". والله الموفق والهادي إلى سواء الصراط .
21- وسئل فضيلة الشيخ: عن التسمي بالإمام ؟ .
فأجاب قائلاً : التسمي بالإمام أهون بكثير من التسمي بشيخ الإسلام لأن النبي صلى الله عليه وسلم ، سمي إمام المسجد إماماً ولو لم يكن معه إلا واحد ، لكن ينبغي أن لا يتسامح في إطلاق كلمة ( إمام) إلا على من كان قدوة وله اتباع كالإمام أحمد وغيره ممن له أثر في الإسلام ، ووصف الإنسان بما لا يستخدمه هضم للأمه ، لان الإنسان إذا تصور أن هذا إمام وهذا إمام ممن يبلغ منزلة الإمامة هان الإمام الحق في عينه .
22- سئل فضيلة الشيخ: عن إطلاق بعض الأزواج على زوجاتهم وصف أم المؤمنين ؟ .
فأجاب فضيلته بقوله : هذا حرام ، ولا يحل لأحد أن يسمي زوجته أم المؤمنين ، لأم مقتضاه أن يكون هو نبي لأن الذي يوصف بأمهات المؤمنين هنّ زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ، وهل هو يريد أن يتبوأ مكان النبوة وأن يدعو نفسه بعد النبي ؟ بل الواجب على الإنسان أن يتجنب مثل هذه الكلمات ، وأن يستغفر الله – تعالى – مما جرى منه .
23- سئل فضيلة الشيخ: ما حكم قول ( يا عبدي) و ( يا أمتي) ؟ .
فأجاب : قول القائل : (يا عبدي) ، ( يا أمتي) ، ونحوه له صورتان :

الصورة الأولى : إن يقع بصيغة النداء مثل : يا عبدي ، يا أمتي ؛ فهذا لا يجوز للنهي عنه في قوله صلى الله عليه وسلم ، : " لا يقل أحدكم عبدي وأمتي " .

الصورة الثانية : أن يكون بصيغة الخبر وهذا على قسمين :

القسم الأول : إن قاله بغيبة العبد ، أو الأمة فلا بأس فيه .

القسم الثاني : إن قاله في حضرة العبد أو الأمة ، فإن ترتب عليه مفسدة تتعلق بالعبد أو السيد منه وإلا فلا ، لأن القائل بذلك لا يقصد العبودية التي هي الذل ، وإنما يقصد أنه مملوك له وإلى هذا التفصيل الذي ذكرناه أشار في ( تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد) في باب يقول عبدي وأمتي . وذكره صاحب فتح الباري عن مالك .
24- وسئل فضيلة الشيخ: عن قول الإنسان أنا حرّ ؟ .
فأجاب بقوله: إذا قال ذلك رجل حر وأراد أنه حر من رق العبودية لله – عز وجل – فقد أساء في فهم العبودية ، ولم يعرف معنى الحرية ، لأن العبودية لغير الله هي الرق ، أما عبودية المرء لربه – عز وجل – فهي الحرية، فإنه إن لم يذل لله ذل لغير الله ، فيكون هنا خادعاً نفسه إذا قال: إنه حر يعني إنه متجرد من طاعة الله ، ولن يقوم بها .
25- سئل فضيلة الشيخ: عن قول العاصي عند الإنكار عليه (أنا حر في تصرفاتي) ؟ .
فأجاب بقوله: هذا خطأ ، نقول : لست حراً في معصية الله ، بل إنك إذا عصيت ربك فقد خرجت من الرق الذي تدعيه في عبودية الله إلى رق الشيطان والهوي.
26- سئل فضيلة الشيخ: عن قول الإنسان : (إن الله على ما يشاء قدير) عند ختم الدعاء ونحوه ؟ .
فأجاب بقوله : هذا لا ينبغي لوجوه :
الأول:أن الله – تعالى – إذا ذكر وصف نفسه بالقدرة لم يقيد ذلك بالمشيئة في قوله – تعالى-:) ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شئ قدير((1). وقوله:) ألم تعلم أن الله على كل شئ قدير ((2) . وقوله : ) ألم تعلم أن الله له ملك السموات والأرض ( (3). وقوله : ) ولله ملك السموات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شئ قدير ( (4). فعمم في الملك والقدرة ، وخص الخلق بالمشيئة ، أما القدرة فصفة أزلية أبدية شاملة لما شاء وما لم يشأ ، لكن ما شاءه سبحانه وقع وما لم يشأ لم يقع والآيات في ذلك كثيرة .

الثاني : أن تقييد القدرة بالمشيئة خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم،وأتباعه فقد قال الله عنهم :) يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شئ قدير ( (1). ولم يقولوا (إنك على ما تشاء قدير ) ، وخير الطريق طريق الأنبياء وأتباعهم فإنهم أهدى علماً وأقوم عملاً .

الثالث : أن تقييد القدرة بالمشيئة يوهم اختصاصها بما يشاؤه الله – تعالى – فقط ، لا سيما وأن ذلك التقييد يؤتي به في الغالب سابقاً حيث يقال: (على ما يشاء قدير) وتقديم المعمول يفيد الحصر كما يعلم ذلك في تقرير علماء البلاغة وشواهده من الكتاب والسنة واللغة ، وإذا خصت قدره الله – تعالى – بما يشاؤه كان ذلك نقصاً في مدلولها وقصراً لها عن عمومها فتكون قدرة الله – تعالى ناقصة حيث انحصرت فيما يشاؤه ، وهو خلاف الواقع فإن قدره الله – تعالى- عامة فيما يشاؤه وما لم يشاءه ، لكن ما شاءه فلابد من وقوعه ، وما لم يشأه فلا يمكن وقوعه .

فإذا تبين أن وصف الله – تعالى – بالقدرة لا يقيد بالمشيئة بل يطلق كما أطلقه الله – تعالى – بالقدرة لا يقيد بالمشيئة يعارضه قول الله – تعالي - : ) وهو على جمعهم إذا يشاء قدير ( (1) . فإن المقيد هنا بالمشيئة هو الجمع لا القدرة، والجمع فعل لا يقع إلا بالمشيئة ولذلك قيد بها فمعنى الآية أن الله تعالى قادر على جمعهم متى شاء وليس بعاجز عنه كما يدعيه من ينكره ويقيده بالمشيئة رد لقول المشركين الذي قال الله – تعالى – عنهم : ) وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين ، قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ( (1). فلما طلبوا الإتيان بآبائهم تحدياً وإنكاراً لما يجب الإيمان به من البعث ، بين الله – تعالى – أن ذلك الجمع الكائن في يوم القيامة لا يقع إلا بمشيئة ولا يوجب وقوعه تحدي هؤلاء وإنكارهم كما قال الله – تعالى - : ) زعم الذي كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ( (2). والحاصل أن قوله – تعالى - : ) وهو على جمعهم إذا يشاء قدير ( . لا يعارض ما قررناه من قبل لأن القيد بالمشيئة ليس عائداً إلى القدرة وإنما يعود إلى الجمع . وكذلك لا يعارضه ما ثبت في صحيح مسلم في كتاب(الإيمان ) في (باب آخر أهل النار خروجاً ) من حديث ابن مسعود ، رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله صلي الله عليه وسلم:( آخر من يدخل رجل ) فذكر الحديث وفيه أن الله – تعالى – قال للرجل : " إني لا استهزئ منك ولكني على ما شاء قادر " وذلك لأن القدرة في هذا الحديث ذكرت لتقدير أمر واقع والأمر الواقع لا يكون إلا بعد المشيئة ، وليس المراد بها ذكر الصفة المطلقة التي هي وصف الله – تعالى – أذلا وأبدلاً ، ولذلك عبر عنها باسم الفاعل ( قادر) دون الصفة المشبهة ( قدير )

على هذا فإذا وقع أمر عظيم يستغرب أو يستعبد قالوا قادر على ما يشاء ، يجب أن يعرف الفرق بين ذكر القدرة على إنها صفة لله – تعالى – فلا يقيد بالمشيئة ، وبين ذكرها لتقدير أمر واقع ولا مانع من تقيدها بالمشيئة ، لأن الواقع لا يقع إلا بالمشيئة ، والقدرة هنا ذكرت لإثبات ذلك الواقع وتقدير وقوعه ، والله – سبحانه – أعلم .
27- سئل فضيلة الشيخ: قول القائل ( أنا مؤمن إنشاء الله ) يسمى عند العلماء ( مسألة الاستثناء في الإيمان ) وفيه تفصيل:
أولا : إن كان الاستثناء صادرا عن شك في وجود أصل الإيمان فهذا محرم بل كفر ؛ لأن الإيمان جزم والشك ينافيه .

ثانيا: إن كان صادراً عن خوف تذكية النفس والشهادة لها بتحقيق الإيمان قولا وعملا واعتمادا ، فهذا واجب خوفا من المحذور .

ثالثاً : إن كان المقصود من الاستثناء التبرك بذكر المشيئة، أو بيان التعليل وأن ما قام بقلبه من الإيمان بمشية الله، فهذا جائز التعليق على هذا الوجه – أعني بيان التعليل – لا ينافي تحقيق المعلق فإنه قد ورد التعليق على هذا الوجه في الأمور المحققة كقوله – تعالى - : ) لتدخلن المسجد الحرام إنشاء الله آمنين محلقين رءوسكم ومقصرين لا تخافون ( (1). والدعاء في زيارة القبور ( وإنا إنشاء الله بكم لاحقون ) وبهذا عرف انه لا يصح إطلاق الحكم على الاستثناء في الإيمان بل لابد من التفصيل السابق .

account closed
12-09-2008, 07:29 PM
44- وسئل فضيلة الشيخ : عن حكم ثناء الإنسان على نفسه ؟
فأجاب قائلا : الثناء على النفس إن أراد به الإنسان التحدث بنعمة الله – عز وجل – أو أن يتأسى بها غيره من أقرانه ونظائره فهذا لا بأس به ، وإن أراد الإنسان تذكية نفسه وإدلاله بعمله على ربه – عز وجل – فإنه هذا فيه شئ من المنة ولا يجوز فقد قال الله – تعالى - : ) يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلامَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ( (1) .

من أراد به مجرد الخبر فلا بأس به لكن الأولى تتركه .

فالأحوال إذن في مثل هذا الكلام الذي فيه ثناء المرء على نفسه أربع : الحالة الأولى أن يريد بذلك التحدث بنعمة الله عليه فيما حباه به من الإيمان والثبات .

الحالة الثانية : أن يريد بذلك تنشيط أمثاله ونظائره على مثل ما كان عليه .

فهاتان الحالتان محمودتان لما يشتملان عليه من هذه النية الطيبة .

الحالة الثالثة : أن يريد بذلك الفخر والتباهي والإدلال على الله – عز وجل- بما هو عليه من الإيمان والثبات وهذا غير جائز لما ذكرنا من الآية .

الحالة الرابعة:أن يريد بذلك مجرد الخبر أن نفسه بما هو عليه من الإيمان والثبات فهذا جائز ولكن الأولى تركه

45- سئل فضيلة الشيخ : عن قول ( يا حاج ) ، و ( السيد فلان ) ؟
فأجاب بقوله:قول (حاج ) يعني أد الحج لا شئ فيها . وأما السيد فيظهر إن كان صحيحا أنه ذو زيادة فيقال : هو سيد بدون الـ فلا بأس به ، بشرط ألا يكون فاسقا ولا كافراً ، فإن كان فاسقا أو كافرا فإنه لا يجوز إطلاق لفظ سيد إلا مضافا إلى قومه ، مثل سيد بنى فلان ، أو سيد الشعب فلان ونحو ذلك .

46- وسئل أيضاً:عن حكم ما درج على ألسنة بعض الناس من قولهم ( حرام عليك أن تفعل كذا وكذا) ؟
فأجاب بقوله : هو الذي وصفه بالتحريم إما أن يكون ما حرم الله كما لو قالوا حرام أن يعتدي الرجل على أخيه أو أشبه ذلك فإن وصف هذا الشيء بالحرام صحيح مطابق لما جاء به الشرع .

وأما إذا كان الشيء غير محرم فإنه لا يجوز أن يوصف بالتحريم ولو لفظاً ؛ لأن ذلك قد يوهمه تحريم ما أحل الله –عز وجل – أو يوهم الحجر على الله – عز وجل – في قضاءه وقدره بحيث يقصدون بالتحريم التحريم القدري، لأن التحريم يكون قدريا ويكون شرعيا فيما يتعلق بفعل الله – عز وجل – وإنه يكون تحريماً قدرياً ، وما يتعلق بشرعه فإنه يكون تحريما شرعيا على هذا فينهى هؤلاء على إطلاق مثل هذه الكلمة ولو كانوا لا يريدون بها التحريم الشرعي ، لأن التحريم القدري ليس إليه أيضا بل هو إلى الله – عز وجل – هو الذي يفعل ما يشاء فيحدث ما يشاء وأن يحدث ويمنع ما شاء أن يمنعه ، فالمهم أن الذي أرى أنه يتنزهون عن هذه الكلمة وأن يبتعدوا عنها وإن كان قصدهم في ذلك شئ صحيحاً . والله الموفق .

47- سئل فضيلة الشيخ : قلتم في الفتوى رقم (46) أن التحريم يكون قدرياً ويكون شرعياً فنأمل من سيادتكم التكرم ببيان بعض الأمثلة ؟
فأجاب بقوله : سؤالكم عما ورد في جوابنا رقم (46) من أن التحريم يكون قدرياً ويكون شرعياً وطلبكم أمثلة لذلك فإليكم ما طلبتم :

فمن التحريم القدري قوله – تعالى – في موسى : .

)وحرمنا عليه المراضع من قبل((1) . وقوله – تعالي : ) وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون ( (2)

ومن التحريم الشرعي قوله – تعالى - : ) حرمت عليكم أمهاتكم ( (3) . وقوله – تعالى - ) قل لا أجد فيما أوحي إلىّ محرما على طاعم يطمعه إلا أن يكون ميتة ( (4) الآية .

48- وسئل فضيلة الشيخ : نسمع ونقرأ كلمة (حرية الفكر) ، وهي دعوة إلى حرية الاعتقاد ، فيما تعليقكم على ذلك ؟
فأجاب بقوله : تعليقنا على ذلك أن الذي يجيز أن يكون للإنسان حر الاعتقاد ، يعتقد ما شاء من الأديان فإن كافر ، لأن كل من اعتقد أن أحداً يسوغ له أن يتدين بغير دين محمد صلى الله عليه وسلم فإنه كافر بالله – عز وجل – يستتاب فإنه تاب وإلا وجب قتله .

والأديان ليست أفكاراً ، ولكنها وحي من الله – عز وجل – ينزله على رسله ، ليسير عبادة عليه ، وهذه الكلمة – أعني كلمة – فكر الإسلامية ، التي يقصد بها الدين . يجب أن تحذف من قواميس الكتب الإسلامية ، لأنها تؤدي إلى هذا المعنى الفاسد ، وهو أن يقال عن الإسلام : فكر ، والنصرانية فكر ، واليهودية فكر – وأعني بالنصرانية التي يسميها أهلها بالمسيحية – فيؤدي إلى أن تكون هذه الشرائع مجرد أفكار أرضية يعتنقها من شاء من الناس ، والواقع أن الأديان السماوية أديان من عند الله – عز وجل – يعتقدها الإنسان على أنها من البشر وهي من الله تعبد بها عبادة ، ولا يجوز أن يطلق عليها ( فكر ) . وخلاصة الجواب : أن من يعتقد أنه يجوز لأحد أن يتدين بما شاء وأنه حر فيما يتدين به فإنه كافر بالله – عز وجل – لأن الله – تعالى – يقول : ) ومن يبتغي غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه ( (1) . فلا يجوز لأحد أن يعتقد أن ديناً سوى الإسلام جائز يجوز للإنسان أن يتعبد به بل إذا اعتقد هذا فقد صرح أهل العلم بأنه كافر كفراً مخرجاً عن الملة .

49- سئل فضيلة الشيخ : هل يجوز أن يقول الإنسان للمفتي ما حكم الإسلام في كذا وكذا ؟ أو ما رأي الإسلام ؟
فأجاب بقوله : لا ينبغي أن يقال (ما حكم الإسلام في كذا ) أو ( ما رأي الإسلام في كذا ) فإنه قد يخطئ فلا يكون ما قاله حكم الإسلام ، لكن لو كان الحكم نصاً صريحاً فلا بأس أن يقال : ما حكم الإسلام في أكل الميتة؟ فنقول : حكم الإسلام في أكل الميتة أنها حرام .

50- سئل فضيلة الشيخ : عن وصف الإنسان بأنه حيوان ناطق ؟
فأجاب بقوله : الحيوان الناطق يطلق على الإنسان كما ذكره أهل المنطق ، وليس فيه عندهم عيب ، لأنه تعريف بحقيقة الإنسان ، لكنه في العرف قول يعتبر قدحاً في الإنسان ، ولهذا إذا خاطب الإنسان به عامياً فإن العامي سيعتقد أن هذا قدحاً فيه ، وحينئذ لا يجوز أن يخاطب بها العامي ؛ لأن كل شئ يسئ إلى المسلم فهو حرام ، أما إذا خوطب به من يفهم الأمر على حسب اصطلاح المناطقة ، فإن هذا لا حرج فيه ، لأن الإنسان لا شك أن حيوان باعتبار أنه فيه حياة ، وأن الفصل الذي يميزه عن غيره من بقية الحيوانات هو النطق . ولهذا قالوا : إن كلمة (حيوان ) جنس، وكلمة (ناطق ) فصل ، والجنس يعم المعرف وغيره ، والفصل يميز المعرف عن غيره .

51- سئل فضيلة الشيخ : عن قول بعض الناس : ( وخسرت في الحج كذا ، وخسرت في العمرة كذا ، وخسرت في الجهاد كذا ، وكذا ؟
فأجاب قائلا : هذه العبارات غير صحيحة ، لأن ما بذل في طاعة الله ليس بخسارة ، بل هو الربح الحقيقي ، وإنما الخسارة ما صرف معصية ، أو في ما لا فائدة فيه ، وأما ما فيه فائدة دنيوية أو دينية فإنه ليس بخسارة .

52- سئل فضيلة الشيخ : عن قول الإنسان لرجل : ( أنت يا فلان خليفة الله في أرضه ) ؟
فأجاب بقوله : إذا كان ذلك صدقاً بأن كان هذا الرجل خليفة يعني ذا سلطان تام على البلد ، وهو ذو السلطة العليا على أهل هذا البلد ، فإن هذا لا بأس به ، ومعنى لو لنا ( خليفة الله ) أن الله استخلفه على العباد في تنفيذ شرعه ، لأن الله – تعالى – استخلفه على الأرض ، والله – سبحانه وتعالى – مستخلفنا في الأرض جميعاً وناظر ما كنا نعمل ، وليس يراد بهذه الكلمة أن الله – تعالى – يحتاج إلى أحد يخلفه ، في خلقة ، أو يعينه على تدبير شئونهم ، ولكن الله جعله خليفة يخلف من سبقه ، ويقوم بأعباء ما كلفه الله .

53- وسئل فضيلته : يستخدم بضع الناس عبارة (راعني) ويقصدون بها انظرني ، فما صحة هذه الكلمة ؟
فأجاب قائلا: لا الذي أعرف أن كلمة : (راعني ) يعني من المراعات أي أنزل لنا في السعر مثلاً ، وأنظر إلى ما أريد ، ووافقني عليه ، وما أشبه ذلك ، وهذه لا شئ فيها . وأما قول الله – تعالى - : ) يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا ( (1) .

فهذا كان اليهود يقولون (راعنا)، من الرعونة فينادون بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يريدون الدعاء عليه ، فلهذا قال الله لهم : )وقولوا انظرنا (. وأما (راعني ) ، ليست مثل (راعنا) ، لأن راعنا منصوبة بالألف وليست بالياء .

54- وسئل حفظه الله : ما حكم قول (رب البيت) ؟ (رب المنزل) ؟
فأجاب: لا قولهم رب البيت ونحوه ينقسم أقساماً أربعة :

القسم الأول : أن يكون الإضافة على ضمير المخاطب في معنى لا يليق بالله – عز وجل – مثل أن يقول (أطعم ربك) فهذا منهي عنه لوجهين :

الوجه الأول : من جهة الصيغة لأنه يوهم معنى فاسداً بالنسبة لكلمة رب ، لأن الرب من أسمائه – سبحانه- ، وهو سبحانه يطعم ولا يطعم .

الوجه الثاني : من جهة أنك تشعر العبد أو الأمة بالذي لأنه إذا كان السيد ربا كان العبد مربوباً والأمة مربوبه.

وأما إذا كان في معنى يليق بالله – تعالى – مثل أطلع ربك كان النهي عنه من أجل الوجه الثاني .

القسم الثاني : أن تكون الإضافة إلى ضمير الغائب مثل ربه ، وربها ، فإن كان في معنى لا يليق بالله كان من الأدب اجتنابه ، مثل أطعم العبد ربه أو أطعمت الأمة ربها ؛ لئلا يتبادر منه إلى الذهن معنى لا يليق بالله .

وإن كان في معنى يليق بالله مثل أطاع العبد ربه وأطاعت الأمة ربها فلا بأس بذلك لانتفاء المحذور .

ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم ، في حديث اللقطة في ضالة الإبل وهو حديث متفق عليه " حتى يجدها ربها " وقال بعض أهل العلم أن حديث اللقطة في بهيمة لا تتعبد ولا تتذلل كالإنسان ، والصحيح عدم الفارق لأن البهيمة تعبد الله عبادة خاصة بها . قال – تعالى - ) ألم تر أن الله يسجد له من في السموات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب ( (1) وقال في العباد ) وكثير من الناس ( (2) ليس جميعهـم ) وكثير حق عليه العذاب ( (3)

القسم الثالث : أن تكون الإضافة على ضمير المتكلم فقد يقول قائل بالجواز لقوله تعالى حكاية عن يوسف : ) إنه ربي أحسن مثواي( (4) أي سيدي، وإن المحظور هو الذي يقتضي الإذلال وهذا منتف لأن هذا من العبد لسيده .

القسم الرابع : أن يضاف إلى الاسم الظاهر فيقال : هذا رب الغلام فظاهر الحديث الجواز وهو كذلك ما لم يوجد محظور فيمنع كما لو ظن السامع أن السيد رب حقيقي خالف لمملوكه .

55- سئل فضيلة الشيخ : عن قول ما يقول إن الإنسان يتكون من عنصرين عنصر من التراب وهو الجسد، وعنصر من الله وهو الروح ؟ .
فأجاب بقوله : هذا الكلام يحتمل معنيين :

أحدهما : أن الروح جزء من الله .

والثاني : أن الروح من الله خلقاً .

وأظهرهما أن أراد أن الروح جزء من الله لأنه لو أراد أن الروح من الله خلقا لم يكن بينها وبين الجسد فرق إذ الكل من الله – تعالى - : ) فإذا سويته ونفخت فيه من روحي ( (1) وأضاف روح عيسى إليه فقال : ) ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا ( (2) وأضاف بعض مخلوقات أخرى إليه كقوله : ) وطهر بيتي للطائفين والقائمين ( (1) . وقوله : ) وسخر لكم ما في السموات وما في الأرض جميعا منه ( (2) . وقوله عن رسوله صالح : ) فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها ( (3) ولكن المضاف إلى الله نوعان :

أحدهما : ما يكون منفصلاً بائنا عنه ، قائما بنفسه أو قائما بغيره ، فإضافته إلى الله تعالى إضافة خلق وتكون ، ولا يكون ذلك إلا فيما يقصد به تشريف المضاف أو بيان عظمه الله – تعالى - ، لعظم المضاف ، فهذا النوع لا يمكن أن يكون من ذات الله – تعالى - ، فلأن ذات الله تعالى واحدة لا يمكن تتجزأ أو تتفرق ، وأما كونه لا يمكن أن يكون من صفات الله فلأن الصفة معنى في الموصوف لا يمكن أن تنفصل عنه ، كالحياة ، والعلم ، والقدرة ، والقوة ، والسمع ، والبصر ، وغيرها . فإن هذه الصفات لا تباين موصو فها ، ومن هذا النوع إضافة ا لله – تعالى – روح آدم وعيسى إليه ، وإضافة البيت وما في السموات والأرض إليه ، وإضافة الناقة إليه ، فروح آدم ، وعيسى قائمة بهما ، وليست من ذات الله – تعالى - ، ولا من صفاته قطعاً ، والبيت وما في السموات والأرض ، والناقة أعيان قائمة بنفسها ، وليس من ذات الله ولا من صفاته ، وإذا كان لا يمكن لاحد أن يقول : إن بيت الله ، وناقة الله من ذاته ولا من صفاته ، ولا فرق بينهما إذ الكل بائن منفصل عن الله – عزل وجل – وكما أن البيت والناقة من الأجسام فكذلك الروح جسم تحل بدن الحي بإذن الله، يتوفاها الله حين موتها ، ويمسك التي قضي عليها الموت ، ويتبعها بصر الميت حين تقبض ، لكنها جسم من جنس آخر .

النوع الثاني من المضاف إلى الله : ملا يكون منفصلا عن الله بل هو من صفاته الذاتية أو الفعلية ، كوجهه ، ويده ، سمعه ، وبصره ، واستوائه على عرشه ، ونزوله إلى السماء الدنيا ، ونحو ذلك ، فإضافته إلى الله – تعالى – من باب إضافة الصفة إلى موصفها ، وليس من باب إضافة المخلوق والمملوك إلى مالكه وخالقه .

وقول المتكلم (إن الروح من الله ) يحتمل معنى آخر غير ما قلنا : إنه الأظهر ، وهو أن البدن مادته معلومة ، وهي التراب ، أما الروح فمادتها غير معلومة ، وهذا المعنى صحيح . كما قال الله – تعالى - ) ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً ( (1) . – وهذه والله أعلم – من الحكمة في إضافتها إ ليه إنها أمر لا يمكن أن يصل إليه علم البشر بل هي مما استأثر الله بعلمه كسائر العلوم العظيمة الكثيرة التي لم نؤت منها إلا القليل ، ولا نحيط بشيء من هذا القليل إلا بما شاء الله – تبارك وتعالى - .

فنسأل الله – تعالى - ، أن يفتح علينا من رحمته وعلمه ما به صلاحنا ، وفلاحنا في الدنيا والآخرة .

56- سئل فضيلة الشيخ : عن المراد بالروح والنفس ؟ والفرق بينهما ؟ .
فأجاب قائلا : الروح في الغالب تطلق على ما به الحياة سواء كان ذلك حسا أو معنى ، فالقران يسمى روحا قال الله – تعالى - : ) وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ( (1) لأن به حياة القلوب بالعلم والإيمان ، والروح التي يحيى بها البدن تسمى روحا قال الله – تعالى - :)ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي ( (2)

أما النفس فتطلق على ما تطلق عليه الروح كثيراً كما في قوله – تعالى - : ) الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضي عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى ( (1) .

وقد تطلق النفس على الإنسان نفسه ، فيقال جاء فلان نفسه ، فتكون بمعنى الذات ، فهما يفترقان أحيانا، ويتفقان أحيانا ، بحسب السياق .

وينبغي بهذه المناسبة أن يعلم أن الكلمات إنما يتحدد معناها بسياقها فقد تكون الكلمة الواحدة لها معنى في سياق، ومعنى آخر في سياق ، فالقرية مثلا تطلق أحيانا على نفس المساكن ، وتطلق أحيانا على الساكن نفسه ففي قوله – تعالى – عن الملائمة الذين جاءوا إبراهيم ) قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية ( (2)

المراد بالقرية هنا المساكن ، وفي قوله – تعالى - : ) وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أم معذبوها عذاباً شديداً ( (1) المراد بها المساكن ، وفي قوله – تعالى : ) أو كالذي مر على قرية هي خاوية على عروشهـا ( (2) المراد بها المساكن ، وفي قوله : ) وأسأل القرية التي كنا فيها ( (3) المراد بها الساكن ، فالمهم أن الكلمات إنما يتحدد معناها بسياقها وبحسب ما تضاف إليه ، وبهذه القاعدة المفيدة المهمة يتبين لنا رجحان ما ذهب إليه كثير من أهل العلم من أن القران الكريم ليس فيه مجاز ، وأن جميع الكلمات التي في القران كلها حقيقة، لان الحقيقة هي ما يدل عليه سياق الكلام بأي صيغة كان ، فإذا كان الأمر كذلك تبين لنا بطلان قول من يقول إن في القران مجازا ، وقد كتب في هذا أهل العلم وبينوه ، ومن أبين ما يجعل هذا القول صوابا أن من علامات المجاز صحة نفيه بمعنى أنه يصح أن تنفيه فإذا قال : فلان أسد ، صح له نفيه ، وهذا لا يمكن أن يكون في القران ، فلا يمكن لأحد أن ينفي شيئا مما ذكره الله – تعالى – في القران الكريم .

57- سئل فضيلة الشيخ : عن حكم إطلاق لفظ (السيد) على غير الله تعالى ؟ .
فأجاب بقوله : إطلاق السيد على غير الله تعالى إن كان يقصد معناه وهي السيادة المطلقة فهذا لا يجوز، وإن كان المقصود به مجرد الإكرام فإن كان المخاطب به سيد ، أو نحو ذلك ، وإن كان لا يقصد به السيادة والإكرام وإنما هو مجرد اسم فهذا لا بأس به .

58- سئل فضيلة الشيخ : من الذي يستحق أن يوصف بالسيادة ؟ .
فأجاب بقوله : لا يستحق أحد أن يوصف بالسيادة المطلقة إلا الله – عز وجل – فالله تعالى هو السيد الكامل السؤدد ، أما غيره فيوصف بسيادة مقيدة مثل سيد ولد آدم ، لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، والسيادة قد تكون بالنسب ، وقد تكون بالعلم ، وقد تكون بالكرم ، وقد تكون بالشجاعة ، وقد تكون بالملك ، كسيد المملوك وقد تكون بغير ذلك من الأمور التي يكون بها الإنسان سيدا ، وقد يقال للزوج سيد بالنسبة لزوجته ، كما في قوله – تعالى - : ) وألفيا سيدها لدا الباب ( (1) .

فأما السيد في النسب فالظاهر أن المراد أن من كان من نسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهم أولاد فاطمة – رضي الله عنها – أي ذريتها من بنين وبنات ، وكذلك الشريف ، وربما يراد بالشريف من كان هاشميا وأيا كان الرجل أو المرأة سيدا أو شريفا فإنه لا يمتنع شرعا أن يتزوج من غير السيد والشريف ، فهذا سيد بني آدم وأشرفهم ، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد زوج ابنتيه رقية وأم كلثوم عثمان بن عفان ، وليس هاشميا ، وزوج ابنته زينب أبا العاص بن الربيع وليس هاشميا .

account closed
12-09-2008, 07:30 PM
59- وسئل فضيلته عن الجمع بين حديث عبد الله بن الشخير – رضي الله عنه – قال ( انطلقت في وفد بين عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقلنا أنت سيدنا فقال " السيد الله تبارك وتعالى " . وما جاء في التشهد " اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد " . وحديث " أنا سيد ولد آدم " ؟ .
فأجاب قائلا : لا يرتاب عاقل أن محمدا صلى الله عليه وسلم ، سيد ولد آدم فإن كل عاقل مؤمن يؤمن بذلك ، والسيد هو ذو الشرف والطاعة والإمرة ، وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم من طاعة الله – وتعالى - : )من يطع الرسول فقد أطاع الله ( (1) ونحن وغيرنا من المؤمنين لا نشك أن نبينا صلى الله عليه وسلم ، سيدنا ، وخيرنا ، وأفضلنا عند الله – سبحانه وتعالى- وأنه المطاع فيما يأمر به ، صلوات الله وسلامه عليه ، ومن مقتضى اعتقادنا أنه السيد المطاع ، عليه الصلاة والسلام ، أن لا نتجاوز ما شرع لنا من قول أو فعل أو عقيدة ومما شرعه لنا في كيفية الصلاة عليه في التشهد أن نقول : ( اللهم صل على محمد ، وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم ، وعلى آل إبراهيم ، إنك حميد مجيد ) أو نحوها من الصفات الواردة في كيفية الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم ، ولا أعلم أن صفة وردت بالصيغة التي ذكرها السائل وهي (اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ) وإذا لم ترد هذه الصيغة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فإن الأفضل ألا نصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ، بها ، وإنما نصلى عليه بالصيغة التي علمنا إياها .

وبهذه المناسبة أود أبنه إلى أن كل إنسان يؤمن بأن محمدا ، صلى الله عليه وسلم ، سيدنا فإن مقتضى هذا الإيمان أن لا يتجاوز الإنسان ما شرعه وأن لا ينقص عنه ، فلا يبتدع في دينه الله ما ليس منه ، ولا ينقص من دين الله ما هو منه ، فإن هذا هو حقيقة السيادة التي هي من حق النبي صلى الله عليه وسلم ، علينا .

وعلى هذا فإن أولئك المبتدعين لأذكار أو صلوات على النبي صلى الله عليه وسلم ، لم يأت بها شرع الله على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم تنافي دعوى أن هذا الذي ابتدع يعتقد أن محمدا صلى الله عليه وسلم ، سيد ، لأن مقتضى هذه العقيدة أن لا يتجاوز ما شرع وأن لا ينقص منه ، فليتأمل الإنسان وليتدبر ما يعنيه بقوله حتى يتضح له الأمر ويعرف أنه تابع لا مشرع.

وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : " أنا سيد ولد آدم " والجمع بينه وبين قوله : " السيد الله " أن السيادة المطلقة لا تكون إلا لله وحده فإنه تعالى هو الذي له الأمر كله فهو الآمر وغيره مأمور ، وهو الحاكم وغيره محكوم ، وأما غيره فسيادته نسبية إضافية تكون في شئ محدود، ومكان محدود، وعلى قوم دون قوم ، أو نوع من الخلائق دون نوع .

60- وسئل فضيلته عن هذه العبارة ( السيدة عائشة – رضي الله عنها - ) ؟ .
فأجاب قائلا : لا شك أن عائشة – رضي الله عنها – من سيدات نساء الأمة ، ولكن إطلاق (السيدة) على المرأة و( السيدات) على النساء هذه الكلمة متلقاة فيما أظن من أوضع النساء ، لأنهم يسودون النساء أي يجعلونهم سيدات مطلقا ، والحقيقة أن المرأة مرأة ، وأن الرجل رجل، وتسميه المرأة بالسيدة على الإطلاق ليس بصحيح ، نعم من كانت منهن سيدة لشرفها في دينها أو جاهها أو غير ذلك من الأمور المقصودة فلنا أن نسميها سيدة ، ولكن ليس مقتضى ذلك إننا نسمي كل امرأة سيدة .

كما أن التعبير بالسيدة عائشة ، والسيدة خديجة ، والسيدة فاطمة وما أشبه ذلك لم يكن معروفا عند السلف بل كانوا يقولون أم المؤمنين عائشة أم المؤمنين خديجة ، فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم ، ونحو ذلك .

61- سئل فضيلة الشيخ : عن الجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم : " السيد الله تبارك وتعالى " وقوله ، صلى الله عليه وسلم : " أنا سيد ولد آدم " وقوله : " قوموا إلى سيدكم " وقوله في الرقيق : " وليقل سيدي " ؟ .
فأجاب بقوله : أختلف على ذلك في أقوال :

القول الأول : أن النهي على سبيل الأدب ، والإباحة على سبيل الجوز ، فالنهي ليس للتحريم حتى يعارض الجواز.

القول الثاني : أن النهي حيث يخشى منه المفسدة وهي التدرج إلى الغلو ، والإباحة إذ لم يكن هناك محذور .

القول الثالث : أن النهي بالخطاب أي أن تخاطب الغير بقولك ( سيدي أو سيدنا ) لأنه ربما يكون في نفسه عجب وغلو إذا دعي بذلك ، ولأن فيه شيئا آخر وهو خضوع هذا المتسيد له وإذلال نفسه له ، بخلاف إذا جاء على غير هذا الوجه مثل ( قوموا إلى سيدكم) و (أنا سيد ولد آدم ) لكن هذا يرد على إباحته صلى الله عليه وسلم للرقيق أن يقول لمالكه ( سيدي ) ؟

لكن يجاب عن هذا بأن قول الرقيق لمالكه ( سيدي ) أمر معلوم لا غضاضة فيه ، ولهذا يحرم عليه أن يمتنع مما يجب عليه نحو سيده والذي يظهر لي – والله أعلم – أن هذا جائز لكن بشرط أن يكون الموجه إليه السيادة أهلا لذلك ، وأن لا يخشى محذور من إعجاب المخاطب ونخوع المتكلم ، أما إذ لم يكن أهلا ، كما لو كان فاسقا أو زنديقا فلا يقال له ذلك حتى لو فرض عنه أعلى منه رتبة أو جاهلا فقد جاء في الحديث : " لا تقولوا للمنافق سيد فإنكم إذ قلتم ذلك أغضبتم الله " .

وكذلك لا يقال إذا خشى محذور من إعجاب المخاطب أو نخوع المتكلم .

62- وسئل فضيلة الشيخ:عن قول:(شاءت الظروف أن يحصل كذا وكذا)،و(شاءت الأقدار كذا وكذا)؟ .
فأجاب قائلا : قول : ( شاءت الأقدار ) ، و ( شاءت الظروف ) ألفاظ منكرة ؛ لأن الظروف جمع ظرف هو الأزمان ، والزمن لا مشيئة له ، وإنما يشاء هو الله ، عز وجل ، نعم لو قال الإنسان : ( اقتضى قدر الله كذا وكذا ) . فلا بأس به . أما المشيئة فلا يجوز أن تضاف للأقدار لأن المشيئة هي الإرادة ، ولا إرادة للوصف ، إنما للإرادة للموصوف .

63- سئل فضيلته :عن حكم قول ( وشاءت الأقدار ) و ( شاء القدر) ؟ .
فأجاب بقوله : لا يصح أن نقول ( شاءت قدرة الله ) لأن المشيئة إرادة ، والقدرة معنى ، والمعنى لا إرادة له ، وإنما الإرادة للمريد ، والمشيئة لمن يشاء ، ولكننا نقول اقتضت حكمة الله كذا وكذا ، أو نقول عن شئ إذا وقع هذه قدرة الله أي مقدوره كما تقول : هذا خلق الله أي مخلوقه . أما أن نضيف أمرا يقتضي الفعل الاختياري إلى القدرة فإن هذا لا يجوز ومثال لذلك قولهم ( شاءت القدر كذا وكذا ) هذا لا يجوز لأن القدر والقدرة أمران معنويات ولا مشيئة لهما ، إنما المشيئة لمن هو قادر ولمن مقدر . والله أعلم .

64- سئل فضيلته : هل يجوز إطلاق ( شهيد) على شخص بعينه ويقال الشهيد فلان ؟ .
فأجاب بقوله : لا يجوز لنا أن نشهد لشخص بعينه أنه شهيد حتى ، لو قتل مظلوماً أو قتل وهو يدافع عن الحق، فإنه لا يجوز أن نقول فلان شهيد وهذا مخالف لما عليه الناس اليوم حيث رخصوا هذه الشهادة وجعلوا كل من قتل حتى ولو كان مقتولا في عصبة جاهلية يسمونها شهيدا ، وهذا حرام لأن قولك عن شخص قتل وهو شهيد يعتبر شهادة سوف تسأل عنها يوم القيامة ، سوف يقال لك هل عندك علم أنه قتل شهيدا ؟ ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم : " ما من مكلوم يكلم في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يعثب دما ، اللون لون الدم ، والريح ريح المسك " فتأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم : " والله أعلم بمن يكلم في سبيله " – يكلم : يعني يجرح – فإن بعض الناس قد يكون ظاهرهم أنه يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا ولكن الله يعلم ما في قلبه وأنه خلاف ما يظهر من فعله ، وهذا باب البخاري – رحمه الله – على هذه المسألة في صحيحه فقال ( باب لا يقال فلان شهيد ) لأن مدار الشهادة على القلب ، لا يعلم ما في القلب إلا الله – عز وجل – فأمر النية أمر عظيم ، وكم من رجلين يقومان بأمر واحد يكون بينهما كما بين السماء والأرض وذلك من أجل النية فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : " إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى ، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه " .

65- سئل فضيلة الشيخ : عن حكم قول فلان شهيد ؟ .
فأجاب بقوله : الوجوب على ذلك أن الشهادة لأحد بأنه شهيد تكون وجهين :

أحدهما : أن تقيد بوصف مثل أن يقال كل من قتل في سبيل الله فهو شهيد ، ومن قتل دون ماله فهو شهيد ، ومن مات بالطاعون فهو شهيد ونحو ذلك ، فهذا جائز كما جاءت به النصوص ، لأنك تشهد بما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ونعنى بقولنا – جائز – أنه غير ممنوع وإن كانت الشهادة بذلك واجبة تصديقا لخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم .

الثاني : أن تقيد الشهادة بشخص معين مثل أن تقول بعينه إنه شهيد ، فهذا لا يجوز إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم أو اتفقت الأمة على الشهادة له بذلك وقد ترجم البخاري – رحمه الله – لهذا بقوله : ( باب لا يقال فلان شهيد) قال في الفتح 90/6 " أي على سبيل القطع بذلك إلا إن كان بالوحي " وكأنه أشار إلى حديث عمر أنه خطب فقال تقولون في مغازيكم فلان شهيد ، ومات فلان شهيدا ولعله قد يكون أوقر رحالته ، إلا لا تقولوا ذلكم ولكن قولوا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، من مات في سبيل الله ، أو قتل فهو شهيد وهو حديث حسن أخرجه أحمد وسعيد ابن منصور وغيرهما من طريق محمد ابن سريرين عن أبي العجفاء عن عمر ) أ . هـ . كلامه .

ولأن الشهادة بالشيء لا تكون إلا أن علم له ، وشرط كون الإنسان شهيدا أن يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا والنية باطنة لا سبيل إلى العلم بها ، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ، مشيرا إلى ذلك : " مثل المجاهد في سيبل الله ، والله أعلم لمن يجاهد في سبيله " . وقال : " والذي نفسي بيده لا يكلم أحد في سبيل الله ، والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يثعب دما اللون لون الدم ، والريح ريح المسك " . رواهما البخاري من حديث أبى هريرة . ولكن من ظاهره الصلاح فإننا نرجو له ذلك ، ولا نشهد له به ولا ننسي به الظن . والرجاء مرتبة بين المرتبتين ، ولكننا نعامله في الدنيا بأحكام الشهداء فإذا كان مقتولا في الجهاد في سبيل الله دفن بدمه في ثيابه من غير صلاة عليه، وإن كان من الشهداء الآخرين فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه.

ولأننا لو شهدنا لأحد بعينه أنه شهيد لزم من تلك الشهادة أن نشهد له بالجنة وهذا خلاف ما كان عليه أهل السنة فإنهم لا يشهدون بالجنة إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم ، بالوصف أو بالشخص ، وذهب آخرون منهم إلى جواز الشهادة بذلك لمن اتفق الأمة على الثناء عليه وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيميه – رحمه الله تعالى - . وبهذا تبين أنه لا يجوز أن نشهد لشخص أنه شهيد إلا بنص أو اتفاق ، ولكن من كان ظاهره الصلاح فإننا نرجو له ذلك كما ثبت ، وهذا كاف في منقبته ، وعلمه عند خالقه – سبحانه وتعالى - .

66- سئل فضيلة الشيخ : عن لقب ( شيخ الإسلام ) هل يجوز ؟ .
فأجاب بقوله : لقب شيخ الإسلام عند الإطلاق لا يجوز أن يوصف به الشخص ، لأنه لا يعصم أحد من الخطأ فيما يقول في الإسلام إلا الرسل .

أما إذا قصد بشيخ الإسلام أنه شيخ كبير وله قدم صدق في الإسلام فإنه لا بأس بوصف الشيخ به وتلقيبه به .

67- وسئل ما رأي فضيلتكم في استعمال كلمة (صدفة) ؟ .
فأجاب بقوله : رأينا في هذا القول أنه لا بأس به وهذا أمر متعارف وأظن أن فيه أحاديث بهذا التعبير صادفنا رسول الله صادفنا رسول الله ولكن لا يحضرني الآن حديث معين بهذا الخصوص .

والمصادفة والصدفة بالنسبة لفعل الإنسان أمر واقع ، لأن الإنسان لا يعلم الغيب فقد يصادفه الشيء من غير شعور به ومن غير مقدمات له ولا توقع له ، ولكن بالنسبة لفعل الله لا يقع هذا ، فإن كل شئ عند الله معلوم وكل شئ عنده بمقدار وهو – سبحانه وتعالى – لا تقع الأشياء بالنسبة إليه صدفة أبدا ، ولكن بالنسبة لي أنا وأنت نتقابل بدون ميعاد وبدون شعور وبدون مقدمات فهذا يقال له صدفة ، ولا حرج فيه ، أما بالنسبة لأمر الله فهذا فعل ممتنع لا يجوز .

68- سئل فضيلة الشيخ عن تسمية بعض الزهور بـ ( عباد الشمس لأنه يستقبل الشمس عند الشروق وعند الغروب ؟ .
فأجاب بقوله :هذا لا يجوز لأن الأشجار لا تعبد الشمس، إنما تعبد الله – عز وجل - كما قال الله – تعالى - : ) َلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوُابُّ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ( (1).وإنما يقال عبارة أخرى ليس فيها ذكر العبودية كمراقبة الشمس ، ونحو ذلك من العبارات .

69- وسئل فضيلة الشيخ لماذا كان التسمي بعبد الحارث من الشرك مع أن الله هو الحارث ؟ .
فأجاب قائلا : التسمي بعبد الحارث فيه نسبة العبودية لغير الله – عز وجل – فإن الحارث هو الإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : " كلكم حارث وكلكم همام " فإذا أضاف الإنسان العبودية إلى المخلوق كان هذا نوعا من الشرك ، لكنه لا يصل إلى درجة الشرك الأكبر ، ولهذا لو سمي رجلا بهذا الاسم لوجب أن يغيره فيضاف إلى اسم الله – سبحانه وتعالى – أو يسمى باسم آخر غير مضاف وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال :" أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن " وما أشتهر عند العامة من قولهم خير الأسماء ما حمد وعبد ونسبتهم ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فليس ذلك بصحيح أي ليس نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، صحيحة فإنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، بهذا اللفظ وإنما ورد " أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن " .

أما قول السائل في سؤاله ( مع أن الله هو الحارث ) فلا أعلم اسما لله تعالى بهذا اللفظ ، وإنما يوصف – عز وجل – بأنه الزارع لا يسمى به كما في قوله – تعالى - : ) أفرأيتم ما تحرثون . أأنتم تزرعونه أمن نحن الزارعون ( (1)

70- سئل فضيلة الشيخ عن هذه العبارة : (العصمة لله وحده ) ، مع أن العصمة لابد فيها من عاصم ؟ .
فأجاب قائلا : هذه العبارة قد يقولها من يقولها يريد بذلك أن كلام الله – عز وجل – وحكمه كله صواب ، وليس فيه خطأ وهي بهذا المعنى صحيحة ، لكن لفظها مستنكر ومستكره ، لأنه كما قال السائل قد يوحي بأن هناك عاصما عصم الله – عز وجل – والله – سبحانه وتعالى – هو الخالق ، وما سواء مخلوق، فالأولى أن لا يعبر الإنسان بمثل هذا التعبير ، بل يقول الصواب في كلام الله ، وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم .

71- وسئل فضيلة الشيخ: عن عبارة : (فال الله ولا فالك ) ؟ .
فأجاب قائلا : هذا التعبير صحيح ، لأن المراد الفأل الذي هو من الله ، وهو أني أتفاءل بما قلت ، هذا هو معنى العبارة ، وهو معنى صحيح أن الإنسان يتمنى الفأل الكلمة الطيبة من الله – سبحانه وتعالى – دون أن يتفاءل بما يسمعه من هذا الشخص الذي تشاءم من كلامه .

72- سئل فضيلة الشيخ: عن مصطلح (فكر إسلامي ) و ( مفكر إسلامي ) ؟ .
فأجاب قائلا : كلمة (فكر إسلامي ) من الألفاظ التي يحذر عنها ، إذ مقتضاها أننا جعلنا الإسلام عبارة عن أفكار قابلة للأخذ والرد ، وهذا خطر عظيم أدخله علينا أعداء الإسلام من حيث لا نشعر .

أما (مفكر إسلامي ) فلا أعلم فيه بأسا لأنه وصف للرجل المسلم والرجل المسلم يكون مفكراً .

73- سئل فضيلة الشيخ: جاء في الفتوى رقم (72) أن كلمة الفكر الإسلامي كلمة لا تجوز لأنها تعني أن الإسلام قد يكون عبارة عن أفكار قد تصح أو لا تصح وهكذا ، بينما قلتم أن إطلاق كلمة ( المفكر الإسلامي ) تجوز لأن فكر الشخص يتغير وقد يكون صحيحا أو العكس ، ولكن الأشخاص الذين يستخدمون مصطلح (الفكر الإسلامي ) يقولون أننا نقصد فكر الأشخاص ولا نتكلم عن الإسلام ككل أو عن الشريعة الإسلامية بالتحديد فهل هذا المصطلح ( الفكر الإسلامي) جائز بهذا التفسير أم لا وما هو الدليل ؟ .
فأجاب قائلا : ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : (إنما أقضي نحو ما أسمع ) ونحن لا نحكم على الأفراد إلا بما يظهر منهم فإذا قيل ( الفكر الإسلامي ) فهذا يعني أن الإسلام فكر ، وإذا كان القائل بهذا التعبير يريد فكر الرجل الإسلامي فليقل ( فكر الرجل الإسلامي ) أو (المفكر الإسلامي ) وبدلا من أن نقول ( الفكر الإسلامي ) نقول( الحكم الإسلامي ) لأن الإسلام حكم والقرآن الكريم إما خبر وإما حكم كما قال – تعالى - : ) وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم( (1) .

74- سئل فضيلة الشيخ: عن قول بعض الناس إذا شاهد من أسرف على نفسه بالذنوب : ( فلان بعيد عن الهداية ، أو عن الجنة ، أو عن مغفرة الله ) فما حكم ذلك ؟ .
فأجاب بقوله : هذا لا يجوز لانه من باب التألي على الله – عز وجل – وقد ثبت في الصحيح أن رجلا كان مسرفا على نفسه ، وكان يمر به رجل آخر فيقول : والله لا يغفر الله لفلان ، فقال الله – عز وجل – " من ذا الذي يتألي على أن لا أغفر لفلان قد غفرت له ، وأحبطت عملك " . ولا يجوز للإنسان أن يستبعد رحمه الله – عز وجل -،كم من إنسان قد بلغ من الكفر مبلغا عظيما ، ثم هداه الله فصار من الأئمة الذين يهدون بأمر الله – عز وجل - ، والواجب على من قال ذلك أن يتوب إلى الله ، حيث يندم على ما فعل ويعزم على أن لا يعود في المستقبل .

75- وسئل فضيلته : عن قول الإنسان إذا سئل عن شخص قد توفاه الله قريبا : " فلان ربنا افتكره " ؟ .
فأجاب فضيلته بقوله : إذا كان مراده بذلك أن الله تذكر ثم أماته فهذه كلمة كفر ، لأنه يقتضي أن الله – عز وجل – ينسى ، والله – سبحانه وتعالى – لا ينسى ، كما قال موسى ، عليه الصلاة والسلام ، لما سأله فرعون: ) فما بال القرون الأولى . قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى ( (1) . فإذا كان هذا هو قصد المجيب وكان يعلم ويدري معنى ما يقول فهذا كفر .

أما إذا كان جاهلا ولا يدري ويريد بقوله:(أن الله افتكره ) يعني أخذه فقط فهذا لا يكفر ، لكن يجب أن يظهر لسانه عن هذا الكلام ، لأنه كلام موهم لنقص رب العالمين – عز وجل – ويجيب بقوله : ( توفاه الله أو نحو ذلك ) .

76- سئل فضيلة الشيخ : عن حكم التسمي بقاضي القضاة ؟ .
فأجاب قائلا : قاضي القضاة بهذا المعنى الشامل العام لا يصلح إلا لله – عز وجل – فمن تسمي بذلك فقد جعل نفسه شريكا لله – عز وجل – فيما لا يستحقه إلا الله – عز وجل - ، وهو القاضي فوق كل قاضٍٍ
والحكم وإليه يرجع الحكم كله ، وإن قيد بزمان أو مكان فهذا جائز ، لكن الأفضل أن لا يفعل ، لأنه قد يؤدي إلى الإعجاب بالنفس والغرور حتى لا يقبل الحق إذا خالف قوله ، وإنما جاز هذا لأن قضاء الله لا يتقيد، فلا يكون فيه مشاركة لله – عز وجل – وذلك مثل قاضي قضاة العراق ، أو قاضي قضاة الشام ، أو قاضي قضاة عصره .

وأما إن قيد بفن من الفنون فبمقتضى التقيد يكون جائزا ، لكن إن قيد بالفقه بأن قيل : عالم العلماء في الفقه سواء قلنا بأن الفقه يشمل أصول الدين وفروعه على حد قوله صلى الله عليه وسلم : " من يرد الله به خيرا يفقه في الدين " أو قلنا بأن الفقه معرفة الأحكام الشرعية العملية كما هو المعروف عند الأصوليين صار فيه عموم واسع مقتضاه أن مرجع الناس كلهم في الشرع إليه فأنا أشك في جوازه والأولى التنزه عنه . وكذلك إن قيد بقبيلة فهو جائز ولكن يجب مع الجواز مراعاة جانب الموصوف حتى لا يغتر ويعجب بنفسه ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للمادح : " قطعت عنق صاحبك" .

77- وسئل فضيلة الشيخ : عن تقسيم الدين إلى قشور ولب ، ( مثل اللحية ) ؟ .
فأجاب فضيلته بقوله : تقسيم الدين إلى قشور ولب ، تقسيم خاطئ ، وباطل ، الدين كله لب ، وكله نافع للعبد ، وكله يقربه لله – عز وجل – وكله يثاب عليه المرء ، وكله ينتفع به المرء ، بزيادة إيمانه وإخباته بربه – عز وجل – حتى المسائل المتعلقة باللباس والهيئات ، وما أشبهها ، كلها إذا فعلها الإنسان تقربا إلى الله- عز وجل – واتباعا لرسوله صلى الله عليه وسلم ، فإنه يثاب على ذلك ، والقشور كما نعلم لا ينتفع بها ، بل ترمي ، وليس في الدين الإسلامي والشريعة الإسلامية ما هذا شأنه ، بل كل الشريعة الإسلامية لب ينتفع به المرء إذا اخلص النية لله ، وأحسن في اتباعه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وعلى الذين يرجون هذه المقالة ، أن يفكروا في الأمر تفكيرا جديا، حتى يعرفوا الحق والثواب ، ثم عليهم أن يتبعوه ، وأن يدعوا مثل هذه التعبيرات، صحيح أن الدين الإسلامي فيه أمور مهمة كبيرة وعظيمة ، كأركان الإسلام الخمسة ، التي بينها الرسول صلى الله عليه وسلم ، بقوله : " بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله ،وأقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وصوم رمضان ، وحج بيت الله الحرام " . وفيه أشياء دون ذلك ، لكنه ليس فيه قشور لا ينتفع بها الإنسان ، بل يرميها ويطرحها .

وأما بالنسبة لمسألة اللحية : فلا ريب أن إعفاءها عبادة ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به ، وكل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فهو عبادة يتقرب بها الإنسان إلى ربه، بامتثاله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم، بل إنها من هدى النبي صلى الله عليه وسلم وسائر إخوانه المرسلين ، كما قال الله – تعالى – عن هارون : إنه قال لموسى : ) يَا ابْنَ أُمَّ لا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلا بِرَأْسِي( (1) وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن إعفاء اللحية من الفطرة التي فطر الناس عليها ، فإعفاؤها من العبادة ، وليس من العادة ، وليس من القشور كما يزعمه من يزعمه .

78- سئل فضيلة الشيخ : عن عبارة (كل عام وانتم بخير) ؟ .
فأجاب بقوله : (كل عام وأنتم بخير ) جائز إذا قصد به الدعاء بالخير .

79- سئل فضيلة الشيخ : عن حكم لعن الشيطان ؟ .
فأجاب بقوله : الإنسان لم يؤمر بلعن الشيطان ، وإنما أمر بالاستعانة منه كما قال الله – تعالى - : ) وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله أنه سميع عليم ( (1) .

فاجاب بقوله : الإنسان لم يؤمن بلعن الشيطان ، وإنما أمر الاستعاذة منه كما قال الله – تعالى - : ) وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم ( (1) .

80- وسئل فضيلة الشيخ : عن قول الإنسان متسخطا : ( لو إني فعلت كذا لكان كذا ) ، أو يقول (لعنه الله على المرض الذي أعاقني ) ؟ .
فأجاب بقوله : إذا قال : (لو فعلت كذا لكان كذا ) ندما وسخطا على القدر ، فإن هذا محرم ولا يجوز للإنسان أن يقوله ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : "احرص على ما ينفعك ، واستعن بالله ، ولا تعجز ، فإن أصابك شئ فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا ، فإن لو تفتح عمل الشيطان ، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل) . وهذا هو الواجب على الإنسان أن يفعل المأمور وأن يستسلم للمقدور، فإنه ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن .

وأما من يلعن المرض وما أصابه من فعل الله – عز وجل – فهذا من أعظم القبائح – والعياذ بالله – لأن لعنه للمرض الذي هو من تقدير الله – تعالى – بمنزلة سب الله – سبحانه وتعالى – فعلى من قال مثل هذه الكلمة أن يتوب إلى الله ، وان يرجع إلى دينه ، وأن يعلم أن المرض بتقدير الله ، وأن ما أصابه من مصيبة فهو بما كسبت يده ، وما ظلمه الله ، ولكن كان هو الظالم لنفسه .

81- وسئل: عن قول ( لك الله ) ؟ .
فأجاب بقوله : لفظ (لك الله ) الظاهر أنه من جنس ( لله درك ) وإذا كان من جنس هذا فإن هذا اللفظ جائز، ومستعمل عند أهل العلم وغيرهم ، والأصل في هذا وشبهه الحل إلا ما قام الدليل على تحريمه ، والواجب التحرز عن التحريم فيما الأصل فيه الحل .

82- سئل فضيلة الشيخ : عن عبارة لم تسمح لي الظروف ؟ أو لم يسمح لي الوقت ؟ .
فأجاب قائلا : إن كان القصد انه لم يحصل وقت يتمكن فيه من المقصود فلا بأس به ، وإن كان القصد أن للوقت تأثيرا فلا يجوز .

83- سئل فضيلة الشيخ : عن حكم استعمال لو ؟ .
فأجاب بقوله : استعمال (لو) فيه تفصيل على الوجوه التالية :

الوجه الأول : أن يكون المراد بها مجرد الخبر فهذه لا بأس بها مثل أن يقول الإنسان لشخص لو زرتني لأكرمتك، أو لو علمت بك لجئت إليك .

الوجه الثاني : أن يقصد بها التمني فهذه على حسب ما تمناه إن تمنى بها خيرا فهو مأجور بنيته ، وإن تمنى بها سوى ذلك فهو بحسبه ، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ، في الرجل الذي له مال ينفقه في سبيل الله وفي وجوه الخير ورجل آخر ليس عنده مال ، قال لو أن لي مثل مال فلان لعملت فيه مثل عمل فلان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " هما في الآجر سواء " والثاني رجل ذو مال لكنه ينفقه في غير وجوه الخير فقال رجل آخر : لو أن لي مثل مال فلان لعملت فيه مثل عمل فلان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " هما في الوزر سواء " فهي إذا جاءت للتمني تكون بحسب ما تمناه العبد إن تمنى خيرا فهي خير ، وإن تمنى سوى ذلك فله ما تمنى .

الوجه الثالث : أن يراد بها التحسر على ما مضى فهذه منهي عنها ، لأنها لا تفيد شيئا وإنما تفتح الأحزان والندم وفي هذه يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : " المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير أحرص على ما ينفعك ، واستعن بالله ، ولا تعجز ، وإن أصابك شئ فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا فإن لو تفتح عمل الشيطان " . وحقيقة أنه لا فائدة منها في هذا المقام لأن الإنسان عمل ما هو مأمور به من السعي لما ينفعه ولكن القضاء والقدر كان بخلاف ما يريد فكلمة ( لو ) في هذا المقام إنما تفتح باب الندم والحزن ، ولهذا نهي عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لأن الإسلام لا يريد من الإنسان أن يكون محزوناً ومهموما بل يريد منه أن يكون منشرح للصدر وأن يكون مسرورا طليق الوجه،وبه الله المؤمنين النقطة بقوله : ) إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئاً إلا بإذن الله ( (1) . وكذلك في الأحلام المكروهة التي يراها النائم في منامه فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد المرء إلى أن يلتفت عن يساره ثلاث مرات ، وأن يستعيذ بالله من شرها ومن شر الشيطان ، وأن ينقلب إلى الجنب الآخر ، وإلا يحدث بها أحداً لأجل أن ينساها ولا تطرأ على باله قال : " فإن ذلك لا يضره " . والمهم أن الشرع يحب من المرء أن يكون دائما في السرور ، ودائما في الفرح ليكون متقبلا لما يأتيه من أوامر الشرع ، لأن الرجل إذا كان في ندم ووهم وفي غم وحزن لا شك انه يضيف ذرعا بما يلقي عليه من أمور الشرع وغيرها، ولهذا يقول الله – تعالى – لرسوله دائما : ) وَلا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ ( (1) ) لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ( (2) وهذه النقطة بالذات تجد بعض الغيورين على دينهم إذا رأوا من الناس ما يكرهون تجدهم يأثر ذلك عليهم ، حتى على عبادتهم الخاصة ولكن الذي ينبغي أن يتلقوا ذلك بحزم وقوة ونشاط فيقوموا بما أوجب الله عليهم من الدعوة إلى الله على بصيرة ، ثم أنه لا يضرهم من خلافه .

84- سئل فضيلة الشيخ : عن العبارة (لو لا الله وفلان ) ؟ .
فأجاب قائلا : قرن غير الله بالله في الأمور القدرية بما يفيد الاشتراك وعدم الفرق أمر لا يجوز ، ففي المشيئة مثلا لا يجوز ، ففي المشيئة مثلا لا يجوز أن تقول ( ما شاء الله وشئت ) لأن هذا قرن لمشيئة المخلوق بحرف يقتضي التسوية وهو نوع من الشرك ، لكن لابد أن تأتي بـ ( ثم ) فتقول ( ما شاء الله ثم شئت ) كذلك أيضا إضافة الشيء إلى سببه مقرونا بالله بحرف يقتضي التسوية ممنوع فلا تقول ( لو لا الله وفلان أنقذني لغرقت ) فهذا حرام ولا يجوز لأنك جعلت السبب المخلوق مساويا للخالق السبب ، وهذا نوع من الشرك ، ولكن لا يجوز أن تضيف الشيء إلى سببه بدون قرن مع الله فتقول ( لو لا فلان لغرقت ) إذا كان السبب صحيحا وواقعا ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام في أبي طالب حين أخبر أن عليه نعلين يقلي منهما دماغه قال : ( ولو لا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار ) فلم يقل لو لا الله ثم أنا مع أنه ما كان في هذه الحال من العذاب إلا بمشيئة الله ، فإضافة الشيء إلى سببه المعلوم شرعا أو حسا جائز وإن لم يذكر معه الله – عز وعلا - ، وإضافته إلى الله وإلى سببه المعلوم شرعا أو حسا بحرف يقتضي التسوية ك ( ثم ) وإضافته إلى الله وإلى سببه المعلوم شرعا أو حسا بحرف يقتضي التسوية ك ( الواو ) حرام ونوع من الشرك ، وإضافة الشيء إلى سبب موهوم غير معلوم حرام ولا يجوز وهو نوع من الشرك مثل العقد والتمائم وما أشبهها بإضافة الشيء إليها خطأ محض، ونوع من الشرك لأن إثبات سبب من الأسباب لم يجعله الله نوعا من الإشراك به ، فكأنك أنت جعلت هذا الشيء سببا والله – تعالى – لم يجعله فلذلك صار نوعا من الشرك بهذا الاعتبار .

85- وسئل فضيلة الشيخ : عن قولهم ( المادة لا تفني ولا تزول ولم تخلق من عدم ) ؟ .
فأجاب قائلا : القول بأن المادة لا تفني وأنها لم تخلق من عدم كفر ولا يمكن أن يقوله مؤمن ، فكل شئ في السموات والأرض سوى الله فهو مخلوق من عدم كما قال – تعالى - : ) الله خالق كل شئ ( (1) . وليس هناك شئ أذلي أبدي سوى الله .

وأما كونها لا تفني فإن عنى بذلك أن كل شئ لا يفني بذاته فهذا أيضا خطأ وليس بثواب ؛ لأن كل شئ موجود فهو قابل للفناء ، وإن أراد به أن من مخلوقات ما لا يفني بإرادة الله فهذا حق ، فالجنة لا تفني وما فيها من نعيم لا يفني ، وأهل الجنة لا يفنون ، وأهل النار لا يفنون . لكن هذه الكلمة المطلقة ( ليس المادة لها أصل في الوجود وليس لها أصل في البقاء ) هذه على إطلاقها الكلمة إلحادية فتقول المادة مخلوقة من عدم ، وكل شئ سوى الله فالأصل فيه العدم .

أما مسألة الفناء تقدم للتفصيل فيها . والله الموفق .

86- سئل فضيلة الشيخ : ما حكم قول ( شاءت قدرة الله ) ، وإذا كان الجواب بعدمه فلماذا؟ مع أن الصفة تتبع موصوفها ، والصفة لا تنفعك عن ذات الله ؟ .
فأجاب قائلا : لا يصح أن نقول ( شاءت قدرة الله ) ؛ لأن المشيئة إرادة والقدرة معنى ، والمعنى لا إرادة له وإنما الإرادة للمريد ، والمشيئة للشائي ولكننا نقول : اقتضت حكمة الله كذا وكذا ، أو نقول عن الشيء إذا وقع هذه قدرة الله كما نقول هذا خلق الله ، وأما إضافة أمر يقتضي الفعل الاختياري إلى القدرة فإن هذا لا يجوز .

وأما قول السائل ( إن الصفة تتبع الموصوف ) فنقول : نعم ، وكونها تابعة للموصوف تدل على أنه لا يمكن أن نسند إليها شئ يستقل به الموصوف، فهي دارجة على لسان كثير من الناس ، يقول شاءت قدرة الله كذا وكذا، شاء القدر كذا وكذا، وهذا لا يجوز ؛ لأن القدر والقدرة أمران معنويان ولا مشيئة لمن هو قادر ولمن هو مقدر.

87- سئل فضيلة الشيخ : عن هذه العبارة : ( ما صدقت على الله أن يكون كذا وكذا ) ؟ .
فأجاب قائلا : يقول النص : ( ما صدقت على الله أن يكون كذا وكذا ) ، ويعنون ما توقعت وما ظننت أن يكون هكذا ، وليس المعنى ما صدقت أن الله يفعل لعجزه عنه مثلا ، فالمعنى أنه ما كان يقع في ذهنه هذا الأمر، هذا هو المراد بهذا التعبير ، فالمعنى أذن صحيح لكن اللفظ فيها إيهام ، وعلى هذا يكون تنجب هذا اللفظ أحسن لأنه موهم ، ولكن التحريم صعب أن نقول حرام مع وضوح المعنى أنه لا يقصد به إلا ذلك .

88- سئل فضيلة الشيخ : عن قول الآنيان إذا شاهد جنازة : ( من المتوفي ) بالياء ؟ .
فأجاب بقوله : الأحسن أ ن يقال من المتوفى وإذا قال من المتوفي ؟ فلها معنى في اللغة العربية ، لأن هذا الرجل توفى حياته وأنهاها .

89- سئل فضيلة الشيخ : عن قول ( إن فلان له المثل الأعلى ) ؟ .
فأجاب بقوله : هذا لا يجوز على سبيل الإطلاق ، إلا لله – سبحانه وتعالى - ، فهو الذي له المثل الأعلى ، وإما إذا قال : ( فلان كان المثل الأعلى في كذا وكذا ) وقيده فهذا لا بأس به .

90- سئل فضيلة الشيخ : ما حكم قوله ( دفن في مثواه الأخير ) ؟ .
فأجاب قائلا : قول القائل ( دفن في مثواه الأخير ) حرام ولا يجوز لأنك إذا قلت في مثواه الأخير فمقتضاه أن القبر آخر شئ له ، وهذا يتضمن إنكار البعث ومن المعلوم لعامة المسلمين أن القبر ليس آخر شئ ، إلا عند الذين لا يؤمنون باليوم الآخر ، فالقبر آخر شئ عندهم ، أما المسلم فليس آخر شئ عنده القبر قد سمع إعرابي رجلا يقرأ قوله – تعالى : : )أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُر حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ) ( (1) . وقال : " والله ما الزائر بمقيم " لأن الذي يزور يمشي فلابد من بعث وهذا صحيح :

لهذا يجب تجنب هذه العبارة ولا يقال عن القبر أنه المثوى الأخير ، لأن المثوى الأخير إما الجنة وإما النار يوم القيامة .

91- وسئل عن قول : ( مسيجيد ، مصحيف ) ؟ .
فأجاب قائلا : الأولى أن يقال المسجد والمصحف بلفظ التكبير لا التصغير ، لأنه قد يوهم الاستهانة به .

92- سئل فضيلة الشيخ : عن إطلاق المسيحية على النصرانية ؟ والمسيحي على النصراني ؟ .
فأجاب بقوله : لا شك أن انتساب النصارى إلى المسيح بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ، فإن إيمانهم بمحمد صلى الله عليه وسلم إيمان بالمسيح عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام،لأن الله – تعالى – قال :) وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرائيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّراً بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ ( (1) ، لم يبشرهم المسيح عيسى ابن مريم بمحمد صلى الله عليه وسلم ، إلا من أجل أن يقبلوا ما جاء به لأن البشارة بما ينفع لغو من القول لا يمكن أن تأتي من أدنى الناس عقلا ، فضلا عن أن تكون صدرت من عند أحد الرسل الكرام أولو العزم عيسى ابن مريم ، عليه الصلاة والسلام ، وهذا الذي بشر به عيسى ابن مريم بنى إسرائيل هو محمد صلى الله عليه وسلم ، وقوله :) فلما جاءهم بالبيانات قالوا هذا سحر مبين ( . وهذا يدل على أن الرسول الذي بشر به قد جاء ولكنهم كفرو به وقالوا هذا سحر مبين ، فإذا كفرو بمحمد صلى الله عليه وسلم ، وحين إذا لا يصح أن ينتسبوا إليه فيقولوا إنهم مسيحيون ، إذ لو كانوا حقيقة لآمنوا بما بشر به المسيح ابن مريم لأن عيسى ابن مريم وغيره من الرسل قد أخذ الله عليهم العهد والميثاق أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم ، كما قال الله – تعالى ) وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه ((1) قال) أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ ( (2) والذي جاء مصدقا لما معهم هو محمد صلى الله عليه وسلم ، لقوله – تعالى : ) وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِناً عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُم( (3) .

وخلاصة القول أن نسبة النصارى إلى المسيح عيسى ابن مريم نسبة يكذبها الواقع ، لأنهم كفروا ببشارة المسيح عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام وهو محمد صلى الله عليه وسلم ، وكفرهم به كفر بعيسى ابن مريم ، عليه الصلاة والسلام.

93- سئل فضيلة الشيخ : عن حكم قول ( فلان المغفور له ) و ( فلان المرحوم) ؟ .
فأجاب بقوله : بعض الناس ينكر قول القائل ( فلان المغفور له ، وفلان المرحوم ) ويقولون : إننا نعلم هل هذا الميت من المرحومين المغفور لهم أو ليس منهم ؟ وهذا الإنكار في محله إذا كان الإنسان يخبر خبرا أن هذا الميت قد رحم أو غفر له،لأنه لا يجوز أن نخبر أن هذا الميت قد رحم،أو غفر له بدون علم قال الله – تعالى- : ) ولا تقف ما ليس لك به علم ( (4) لكن الناس لا يريدون بذلك الأخبار قطعا ، فالإنسان الذي يقول المرحوم الوالد ، المرحومة الوالدة ونحو ذلك لا يريدون بهذا الحزم أو الأخبار بأنهم مرحومون ، وإنما يريدون بذلك الدعاء أن الله – تعالى – قد رحمهم والرجاء ، وفرق بين الدعاء والخبر ، ولهذا نحن نقول فلان رحمه الله ، فلان غفر الله له ، فلان عفا الله عنه ، ولا فرق من حيث اللغة العربية بين قولنا ( فلان المرحوم ) و ( فلان رحمه الله ) لأن جملة ( رحمه الله ) جملة خبرية ، والمرحوم بمعنى الذي رحم فهي أيضا خبرية ، فلا فرق بينهما أي بين مدلوليهما في اللغة العربية فمن منع ( فلان المرحوم ) يجب أن يمنع ( فلان رحمه الله ) .

على كل حال نقول لا إنكار في هذه الجملة أي في قولنا ( فلان المرحوم ، وفلان المغفور له ) وما أشبه ذلك لأننا لسنا نخبر بذلك خبرا ونقول أن الله قد رحمه ، وأن الله قد غفر له ، ولكننا نسأل الله نرجوه فهو من باب الرجاء والدعاء وليس من باب الإخبار ، وفرق بين هذا وهذا .

94- سئل فضيلة الشيخ :عن هذه العبارة ( المكتوب على الجبين لابد تراه العين ) ؟ .
فأجاب بقوله : هذا وردت فيه آثار أنه يكتب على الجبين ما يكون على الإنسان ، لكن الآثار هذه ليست إلى ذلك في الصحة ، بحيث يعتقد الإنسان مدلولها فالأحاديث الصحيحة أن الإنسان يكتب عليه في بطن أمه أجله ، وعمله ، ورزقه ، وشقي أم سعيد .

95- سئل فضيلة الشيخ :عن قول الإنسان إذا خاطب ملكا ( يا مولاي ) ؟ .
فأجاب بقوله : الولاية تنقسم إلى قسمين :

القسم الأول : ولاية مطلقة وهذه لله عز وجل كالسيادة المطلقة ، وولاية الله بالمعنى العام شاملة لكل أحد قال الله – تعالى -:)ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق إلا له الحكم وهو أسرع الحاسبين( (1) فجعل له سبحانه الولاية على هؤلاء المفترين،وهذه ولاية عامة،وأما بالمعنى الخاص فهي خاصة بالمؤمنين المتقين قال الله – تعالى - : ) ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم ( (2) قال الله – تعالى - : ) إلا أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون ( (3) وهذه ولاية خاصة .

القسم الثاني: ولاية مقيدة مضافة ، فهذه تكون لغير الله ولها في اللغة معاني كثيرة منها الناصر ، والمتولي للأمور،والسيد، قال الله – تعالى - ) وإن تظاهر عليهم فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين ( (4) وقال ، صلى الله عليه وسلم(من كنت مولاه فعلي مولاه ) وقال صلى الله عليه وسلم : ( إنما الولاء لمن اعتق ).

وعلى هذا فلا بأس أن يقول القائل للملك : مولاي بمعنى سيدي ما لم يخشى من ذلك محذور .

96- وسئل فضيلة الشيخ :يحتج بعض الناس إذا نهي عن أمر مخالف للشريعة أو للآداب الإسلامية (الناس يفعلون كذا ) ؟ .
فأجاب بقوله :هذا ليس بحجة لقوله – تعالى- : ) وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله( (5)

ولقوله ) ما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين ( (6 ) والحجة فيما قاله الله ورسوله ، صلى الله عليه وسلم أو كان عليه السلف الصالح .

97- وسئل فضيلة الشيخ :عن قول الإنسان لضيفه : ( وجه الله إلا أن تأكل ) ؟ .
فأجاب بقوله : لا يجوز لأحد أن يستشفع بالله – عز وجل – إلى أحد من الخلق ، فإن الله أعظم وأجل من أن يستشفع إلى خلقه وذلك لأن مرتبة المشفوع إليه أعلى من مرتبة الشافع والمشفوع له ، فكيف يصح أن يجعل الله – تعالى- شافعا عند أحد ؟ ! .

98- سئل الشيخ :عن قولهم ( هذا نوء محمود ) ؟ .
فأجاب بقوله : هذا لا يجوز وهو يشبه قول القائل مطرنا بنوء كذا وكذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن الله – عز وجل - : ( من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهو كافر بي مؤمن بالكوكب ) .

والأنواء ما هي إلا أوقات لا تحمد ولا تزم ، وما يكون فيها من النعم والرخاء فهو من الله – تعالى – وهو الذي له الحمد أولا وآخراً وله الحمد على كل حال .

99- وسئل فضيلة الشيخ :- حفظه الله - : عن قول ( لا حولة الله ) ؟ .
فأجاب قائلا : قول ( لا حولة الله ) ، ما سمعت أحدا يقولها وكأنهم يريدون ( لا حول ولا قوة إلا بالله) ، فيكون الخطأ فيها في التعبير ، والواجب أن تعدل على الوجه الذي يراد بها ، فيقال : ( لا حول ولا قوة إلا بالله) .

100- سئل فضيلة الشيخ :ما رأيكم في هذه العبارة (لا سمح الله ) ؟ .
فأجاب قائلا : أكره أن يقول القائل ( لا سمح الله ) لأن قوله ( لا سمح الله ) ربما توهم أن أحدا يجبر الله على شئ فيقول ( لا سمح الله ) والله – عز وجل – كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم : ( لا مكره له ) . قال الرسول صلى الله عليه وسلم : (لا يقول أحدكم اللهم أغفر إن شئت ، اللهم ارحمني إن شئت ، ولكن ليعزم المسألة ، وليعظم الرغبة فإن الله لا مكره له ، ولا يتعاظمه شئ أعطاه ) والأولى أن يقول : ( لا قدر الله ) بدلا من قوله : ( لا سمح الله ) لأنه ابعد عن توهم ما لا يجوز في حق الله – تعالى - .

101- سئل فضيلة الشيخ غفر الله له : ما حكم قول ( لا قدر الله ) ؟ .
فأجاب بقوله : ( لا قدر الله ) معناه الدعاء بأن الله لا يقدر ذلك ، والدعاء بأن الله لا يقدر هذا جائز ، وقول (لا قدر الله ) ليس معناه نفي أن يقدر الله ذلك ، إذ أن الحكم لله يقدر ما يشاء ، لكنه نفى بمعنى الطلب فهو خبر بمعنى الطلب بلا شك ، فكأنه حين يقول ( لا قدر الله ) أي أسأل الله أن لا يقدره ، واستعمال النفي بمعنى الطلب شائع كثير في اللغة العربية وعلى هذا فلا بأس بهذه العبارة .

102- سئل فضيلة الشيخ: عن قول بعض الناس إذا مات شخص ) يا أيتها النفس المطمئنة أرجعي إلى ربك راضية مرضية ( ؟ .
فأجاب بقوله : هذا لا يجوز أن يطلق على شخص بعينه ، لأن هذه شهادة بأنه من هذا الصنف .

103- سئل فضيلة الشيخ: ما رأيكم في قول بعض الناس ( يا هادي ، يا دليل ؟ .
فأجاب بقوله : ( يا هادي ، يا دليل ) لا أعلمهما من أسماء الله ، فإن قصد به الإنسان الصفة فلا بأس كما يقول اللهم يا مجري السحاب ، يا منزل الكتاب وما أشبه ذلك ، فإن الله يهدي من يشاء و(الدليل) هنا بمعنى الهادي .

104- وسئل غفر الله له : عن قول بعض الناس ( يعلم الله كذا وكذا ) ؟ .
فأجاب بقوله : قول (يعلم الله ) هذه مسألة خطيرة حتى رأيت في كتب الحنفية أن من قال عن شئ يعلم الله والأمر بخلافه صار كافرا خارجا عن الملة ، فإن قلت ( يعلم أني ما فعلت هذا ) وأنت فاعله بمقتضى ذلك أن الله يجهل الأمر ، ( يعلم الله أني ما زرت فلانا ) وأنت زائره صار الله لا يعلم بما يقع ، ومعلوم أنا من نفا ع الله العلم فقد كفر ، ولهذا قال الشافعي – رحمه الله في القدرية قال : ( جادلوهم بالعلم فإن أنكروه كفروا ، وإن أقروا خصموا ) أ . هـ. والحاصل أن قول القائل ( يعلم الله ) إذا قالها والأمر على خلاف مع قال فإن ذلك خطير جدا وهو حرام بلا شك . أما إذا كان مصيبا ، والأمر على وفق مع قال فلا بأس بذلك ، لانه صادق في قوله ولأن الله بكل شئ عليم كما قال الرسل في سورة يس : ) قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون ( (1)

105- وسئل فضيلة الشيخ : عن قول : ( على هواك ) وقول بعض الناس في مثل مشهور : (العين ما ترى والنفس ما تشتهي ) ؟ .
فأجاب بقوله : هذه الألفاظ ليس فيها بأس إلا أنها تقيد بما يكون غير مخالف للشرع ، فليس الإنسان على هواه في كل شئ تراه ، المهم أن هذه العبارة حيث هي لا بأس بها لكنها مقيدة بها بما لا يخالف الشرع .
تم بحمد لله – تعالى – وشكره
وصلى الله على نبينا محمد وعلى
آله وصحبه أجمعين ومن
تبعهم بإحسان إلى
يوم الدين
المصدر موقع الشيخ رحمه الله

account closed
12-09-2008, 07:32 PM
حكم قيادة المرأة للسيارة
للشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله



الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، أما بعد :

فقد كثر حديث الناس في صحيفة الجزيرة عن قيادة المرأة للسيارة ، ومعلوم أنها تؤدي إلى مفاسد لا تخفى على الداعين إليها ، منها : الخلوة المحرمة بالمرأة ، ومنها : السفور ، ومنها : الاختلاط بالرجال بدون حذر ، ومنها : ارتكاب المحظور الذي من أجله حرمت هذه الأمور ، والشرع المطهر منع الوسائل المؤدية إلى المحرم واعتبرها محرمة ، وقد أمر الله جل وعلا نساء النبي ونساء المؤمنين بالاستقرار في البيوت ، والحجاب ، وتجنب إظهار الزينة لغير محارمهن لما يؤدي إليه ذلك كله من ال*****ة التي تقضي على المجتمع قال تعالى : { وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ } الآية .

وقال تعالى { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وقال تعالى : وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ }
وقال النبي صلى الله عليه وسلم : " ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما " فالشرع المطهر منع جميع الأسباب المؤدية إلى الرذيلة بما في ذلك رمي المحصنات الغافلات بالفاحشة وجعل عقوبته من أشد العقوبات صيانة للمجتمع من نشر أسباب الرذيلة .

وقيادة المرأة من الأسباب المؤدية إلى ذلك ، وهذا لا يخفى ولكن الجهل بالأحكام الشرعية وبالعواقب السيئة التي يفضي إليها التساهل بالوسائل المفضية إلى المنكرات - مع ما يبتلي به الكثير من مرضى القلوب من محبة ال*****ة والتمتع بالنظر إلى الأجنبيات ، كل هذا يسبب الخوض في هذا الأمر وأشباهه بغير علم وبغير مبالاة بما وراء ذلك من الأخطار وقال الله تعالى : { قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ } وقال سبحانه : { وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ * إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ }

وقال صلى الله عليه وسلم : { ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء }
وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال : كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني ، فقلت : يا رسول الله ، إنا كنا في جاهلية وشر فجاء الله بهذا الخير فهل بعده من شر؟ قل : " نعم " قلت : وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال : " نعم ، وفيه دخن " قلت : وما دخنه؟ قال : " قوم يهدون بغير هديي تعرف منهم وتنكر " قلت : فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال : " نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها " قلت يا رسول الله صفهم لنا؟ قال : " هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا " . قلت : فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال : " تلزم جماعة المسلمين وإمامهم " . قلت : فإن لم يكن لهم إمام ولا جماعة؟ قال : " فاعتزل تلك الفرق كلها ، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك متفق عليه .

وإنني أدعو كل مسلم أن يتق الله في قوله وفي عمله ، وأن يحذر الفتن والداعين إليها ، وأن يبتعد عن كل ما يسخط الله جل وعلا أو يفضي إلى ذلك ، وأن يحذر كل الحذر أن يكون من هؤلاء الدعاة الذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الشريف . وقانا الله شر الفتن وأهلها ، وحفظ لهذه الأمة دينها وكفاها شر دعاة السوء ، ووفق كتاب صحفنا وسائر المسلمين لما فيه رضاه وصلاح أمر المسلمين ونجاتهم في الدنيا والآخرة ، إنه ولي ذلك والقادر عليه .

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

account closed
13-09-2008, 09:48 PM
كيف توفق المرأة بين واجباتها الدعوية وتربية أطفالها؟

المفتي: محمد الحسن ولد الددو (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=mufties&mufti_id=266) الإجابة:


إن عليها أن تسدد وتقارب، وما من إنسان إلا وواجباته كثيرة وأوقاته ضيقة، لكن صح عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بالتسديد والمقاربة، وقد أخرج البخاري في الصحيح قال: حدثنا عبد السلام بن مطهر، قال: أخبرنا عمر بن علي عن معن بن محمد الغفاري، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن الدين يسر، ولن يشاد الدين إلا غلبه"، وفي رواية: "ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه"، وفي رواية: "ولن يشاد الدينُ إلا غلبه، فسددوا وقاربوا، وأبشروا، واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة".

فعلى الإنسان أن يسدد ويقارب، ويعلم أنه لن يؤدي كل الحقوق، ولن يأتي بها كاملة مهما كان، لكن يسدد ويقارب ولا يضيع حقاً واضحاً، ويحاول أن يعمل مثل عمل الفارض الذي يقسم التركة عندما تزيد الرؤوس على السهام، فيعمل بالعول ينقص كل أحد بنسبة متساوية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ

نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ حفظه الله.

account closed
13-09-2008, 09:57 PM
كثير من الناس إذا أمرناه بالمعروف يقول: إن هذا من اختصاص العلماء المأمورين من طرف الحكومة!! أرجو الجواب على هذا وتبيين الحكم فيه؟

المفتي: محمد الحسن ولد الددو (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=mufties&mufti_id=266) الإجابة:


إن هذا قول على الله بغير علم، والذي قاله قد ارتكب جريمة أكبر من الإجرام الذي وقع فيه، لأنه أولاً: فعل جريمة كأكل الغيبة أو الكذب أو الغش أو نحو ذلك، ثم عززها بجريمة أكبر منها، وهي القول على الله بغير علم، وقد قال الله تعالى: {قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون}، فالأمر بذلك لكل الناس كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من رأى منكم منكراً فليغيره بيده"، ولكل المؤمنين كما قال تعالى: {ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر}، وكما قال تعالى: {والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر}.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ

نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ حفظه الله.

account closed
13-09-2008, 10:00 PM
يقول: لي أخ يريد النصح منكم، وهو من حملة القرآن، وأحسبه طيباً، لكنه منذ فترة اعتنق جماعة الدعوة والتبليغ، وهو يخرج معهم، فما هو هذا الخروج، وهل هو بدعة حقاً أم لا؟

المفتي: محمد الحسن ولد الددو (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=mufties&mufti_id=266) الإجابة:


إن الجماعات لا تعتنق، إنما يعتنق الشيء الذي يجعل في العنق كالديانات ونحو ذلك، أما الجماعات فيقال تصحب، ولذلك فالأسلوب الصحيح أن يقول: "صحب جماعة الدعوة والتبليغ" مثلاً.

وهذه الصحبة هي من الصحبة في الله، والإنسان لا يستطيع القيام بأمر الله وحده، ويحتاج إلى من يساعده، والله تعالى يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم: {قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني}، ولم يقل: "أنا وحدي"، والإنسان محتاج لمثل ذلك، فإذا وجد من يعينه على التزام أوامر الله واجتناب نواهيه، والتزام ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلماً وتعليماً وعملاً وأخلاقاً وعقيدة وديانة فهذا أكمل وأفضل.

لكن بالنسبة للخروج -الخروج الذي لدى جماعة الدعوة والتبليغ- هو مجرد تعليم وتدريب فقط، وليس أمراً واجباً ولا أمراً مسنوناً ولا أمراً مندوباً، إنما هو بمثابة الدراسة في المدرسة، الدراسة في المدرسة يدرس الإنسان ست سنوات في الابتدائية وأربع سنوات في الإعدادية، وثلاث سنوات في الثانوية، وأربع سنوات في الجامعة، وأربع سنوات للماجستير، وأربع سنوات للدكتوراه مثلاً، كذلك هذا الخروج إنما قصدوا به تعويداً على التعليم مثل المناهج الجديدة في المدارس تماماً، وقد جربوا فيه التجارب.

وهو لا يدخل في البدع، وإنما يدخل في المصالح المرسلة، يدخل في المصالح المرسلة ولا يدخل في البدع، لأنه بمثابة الدراسة الجامعية أو الدراسة المدرسية أياً كانت.

ولكنه قد يكون لدى الإنسان ما هو أفضل منه، فقد لا يكون هو أفضل الموجود في بعض الأحيان، كمن لديه نفقات واجبة أو والدان ضعيفان لا يأذنان له بذلك، أو أهل يخاف عليهم إذا هو خرج وتركهم للضيعة، ومع هذا فالشيطان كثيراً ما يحول بين الإنسان وبينه مما يدل على أهميته للإنسان، فقد سألت أحد الذين أحسبهم من المخلصين جاءني يشكو ولده، ويخبر أنه خرج مع جماعة الدعوة والتبليغ، فقلت: هل تنقم عليه شيئاً في دينه؟ قال: لا، قد كان سيء الخلق حليقاً مدخناً غير ملتزم بالصلاة في المسجد، فجاء وقد تغيرت فيه كل هذه الصفات!! فقلت: أرأيت لو خرج في تجارة الآن إلى إسبانيا، هل ترضى له بذلك؟ فقال: نعم!! هذا أمر معتاد لدى الناس، فقلت: فكيف تنقم منه الخروج مع قوم لم يستفد منهم إلا خيراً؟ وما علموه إلا ما ترضى له أنت!! وقد عجزت أنت أن تعلمه هذا!! فكان ذلك مقنعاً له.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ

نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ حفظه الله.

account closed
13-09-2008, 10:01 PM
هل يجوز للشخص أن يتصدى للجريمة، ويعاقب أهلها ويؤذيهم بدون إذن من السلطان، كأن يضربهم إلى غير ذلك من الأمور؟

المفتي: محمد الحسن ولد الددو (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=mufties&mufti_id=266) الإجابة:


إن الله سبحانه وتعالى أمر المسلمين أمراً عاماً بمكافحة الجرائم وإقامة الحدود وغير ذلك، كقوله تعالى: {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة}، وفي قوله: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما}، وغير ذلك من الأوامر التي هي موجهة إلى جميع المسلمين.

لكن اختلف الناس في حكم إقامة الحدود، هل هي مختصة بالولاة أو لا تختص بهم؟
- فذهب الحنفية إلى أن إقامة الحدود مختصة بالولاة، واستدلوا بحديث ضعيف جداً، وهو: "أربع إلى الولاة"، وذكر منها: "إقامة الحدود".
- وذهب الجمهور إلى أن الإنسان يقيم الحدود على من ملكته يمينه، للحديث الذي فيه: "أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم"، وللحديث الذي فيه: "إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إذا زنت الثانية فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إذا زنت الثالثة فليجلدها الحد وليبعها ولو بحبل"، فهذا مقتض لتفويض كل إنسان في إقامة الحد على ما ملكت يمينه، ومثل ذلك أولاده وأهل بيته، فقد جعلهم الله إليه وهو الوالي المسؤول عنهم.

أما تغيير المنكر بغير الحدود فهذا على من رآه أن يغير فيه بيده مطلقاً، كل من رآه وهو قادر على التغيير يجب عليه التغيير، فإن استطاع ذلك بيده فلا يعذر بغيرها، وقد أعلن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس فيما أخرجه مسلم في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان".

لكن لا بد أن يكون حينئذ التثريب على أهل المعصية والوقوف في وجه الجريمة بدافع من اللطف والمحبة والرحمة، وأن لا يكون لمجرد التشهي بأذى الآخرين!! فالإنسان كالطبيب المعالج المداوي، يردعهم بالرحمة، حتى في إقامة الحد وغير ذلك يفعله بالرحمة لردعهم عن معصية الله وهو يحبهم بقدر ما لديهم من محبة الله وبقدر إيمانهم، ويبغض معصيتهم فيهم، وبذلك يكون رحيماً بهم لا يريد أن يعين الشيطان عليهم، ولا يريد أن يستمروا في المعصية ولا أن تأخذهم العزة بالإثم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ

نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ حفظه الله.

account closed
13-09-2008, 10:03 PM
حلاقات النساء (محلات الكوافير) أو أماكن التزيين الموجودة على الشارع الكبير هي منارة مفتوحة! ومفتحة الأبواب! وعلى أبوابها صور النساء في مظهر مؤلم! وبعض هذه المحلات قرب مسجدنا هذا، فما موقف المسلم من ذلك وجماعة المسجد بصفة خاصة؟

المفتي: محمد الحسن ولد الددو (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=mufties&mufti_id=266) الإجابة:


إن هذا من المنكرات التي يجب البراءة إلى الله منها وإنكارها، والتأثير على أصحابها بكل ضغط يستطيعه الإنسان، فإذا كان الإنسان يعرف أصحابها أو يستطيع التأثير عليهم فيجب عليه أن يناصحهم بالتي هي أحسن حتى يكفوا عن ذلك.

فإن لم يمتنعوا ولم ينتصحوا وجب عليه حينئذ أن يرفع في أمرهم، ويجب على جماعة المسلمين -جماعة المسجد- أن تتخذ موقفاً من هذا أيضاً، وأن تأتي إلى المحلات القريبة منه تأتيها جماعة مؤلفة من أهل المسجد من مختلف الأسنان فيأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الحجة لله، وقد قال الله سبحانه وتعالى: {يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله}، وقال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط}.

وقد بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك، ففي حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: "بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر، والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا، وعلى أن لا ننازع الأمر أهله، وأن نقوم أو نقول بالحق حيثما كنا لا نخاف في الله لومة لائم"، فلا بد أن نقوم لله بالحق.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ

نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ حفظه الله.

account closed
13-09-2008, 10:04 PM
قلتم إن التعود على الجريمة ورؤيتها يجعل الإنسان يستشعر عدم عظم هذه الجريمة، هل ترون الهجرة إلى المناطق الداخلية أفضل لدين المرء لما يراه في هذه العاصمة من جرائم تمارس وبكل بساطة؟

المفتي: محمد الحسن ولد الددو (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=mufties&mufti_id=266) الإجابة:
إن على الإنسان إذا رأى الجريمة أولاً أن يحاول تغييرها، وأن لا يستسلم لها، فالاستسلام ليس علاجاً، أن يترك الإنسان داره ومكانه لأهل الفساد حتى ينتشر الفساد في الأرض هذا مناف لمقصد الشارع، فمقصد الشارع أن ينتشر الخير وأن يكافح الإجرام، وأن يكاثر أهل الحق أهل الباطل، ولا يقصد أن يذهب أهل الخير وأن يتركوا أهل الباطل يستبدون وينفردون بإجرامهم، بل المقصد الشرعي أن تكاثروهم وأن تردعوهم ما استطعتم.لكن مع ذلك إذا لم يجد الإنسان ناصراً على الحق فليس له إلا أن يفر بدينه من الفتن، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البخاري في الصحيح قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة، قال: أخبرنا مالك عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن"، وكذلك صح عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: "ألا أخبركم بخير الناس منزلا؟ رجل ممسك بعنان فرسه كلما سمع هيعة طار إليها، ألا أخبركم بخير الناس منزلا بعده؟ مؤمن في شعب من الشعاب يعبد الله ويذر الناس من شره".

وكذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن التعرب بعد الهجرة خطر عظيم كذلك، فسكنى البادية لمن قد سكن الحاضرة خطر على دينه وأخلاقه وقيمه، وقد أخرج أحمد في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من بدا جفا، ومن تبع الصيد غفل"، فلا تكون هذه الهجرة إلى البدو والأودية والجبال إلا عند عدم وجود معين على تغيير المنكر والأمر بالمعروف.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ

نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ حفظه الله.

account closed
13-09-2008, 10:05 PM
ما هو رأيكم في الذهاب مع هذه الجماعة التي تسمى: "جماعة الدعوة"؟

المفتي: محمد الحسن ولد الددو (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=mufties&mufti_id=266) الإجابة:


إن عثمان رضي الله عنه سأله رجل، فقال: يا أمير المؤمنين، أنت إمام سنة، وهؤلاء إمامهم إمام بدعة، وهم يصلون، أفنصلي معهم؟ قال: "إن الصلاة من أحسن ما يصنع الناس، فإذا أحسنوا فأحسن معهم، وإن أساءوا فتجنب إساءتهم".فكل من وجدته يعمل في الإحسان فلا تتردد في الإحسان معه، واعلم أنها فرصة العمر، فأنت لا تدري متى تموت، وقد وجدت خيراً فساعد على هذا الخير الذي وجدته، ولكن عليك أن تختار من الخير أقربه إلى الله سبحانه وتعالى وأبلغه تأثيراً في إيمانك، وأرجاه معاداً عند الله تعالى وأكثره ثواباً، وحينئذ تختار لنفسك وتعلم وضعك.ولا شك أن هذه الجماعة قد هدى الله على أيديها عدداً كبيراً من الفساق ومن المجرمين الذين لم يكن ليوصل إليهم بحال من الأحوال لولا فضل الله، ثم هذه الطريقة التي عملت بها هذه الجماعة، ولكن ليس معنى هذا أن الطريقة نافعة لكل الناس، بل كثير من الناس لا يصلح له هذا، لأنه كان مشتغلاً في أمر أهم منه، أو يقوم بخدمة للإسلام أعظم من مجرد خروجه، فمن كان مشتغلاً بخدمة للإسلام لا يحل له أن يعطلها من أجل الخروج، فالخروج ليس واجباً ولا سنة مؤكدة، وإنما هو طريقة للهداية نافعة جداً لضعاف الإيمان، ومن كان مشغولاً بفرض عين أو نحوه فلا ينبغي أن يترك ذلك الفرض للاشتغال بالنوافل، ولأن المحضرة مع الأسف فيها إهمال للجانب التربوي، المحاضر فيها تعليم للناحية النظرية لكن فيها إهمال للجانب التربوي، فلذلك على طالب المحضرة أن يجعل شهراً أو أربعين يوماً من السنة يتخذها إجازة لتقوية إيمانه وسلوكه ويتعلم في بقية السنة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ

نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ حفظه الله.

account closed
13-09-2008, 10:09 PM
رسالة في الدماء الطبيعية للنساء

المفتي: محمد بن صالح العثيمين (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=mufties&mufti_id=50) الإجابة:
•• الفصل الخامس ••
في الاستحاضة وأحكامها
الاستحاضة: استمرار الدم على المرأة بحيث لا ينقطع عنها أبداً أو ينقطع عنها مدة يسيرة كاليوم واليومين في الشهر.

فدليل الحالة الأولى التي لا ينقطع الدم فيها أبداً ما ثبت في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: "قالت فاطمة بنت حبيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إني لا أطهر، وفي رواية أستحاض فلا أطهر".

ودليل الحالة الثانية التي لا ينقطع الدم فيها إلا يسيراً حديث حمنة بنت جحش حيث جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: "يا رسول الله إني أستحاض حيضة كبيرة شديدة". الحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه ونقل عن الإمام أحمد تصحيحه وعن البخاري تحسينه.

أحوال المستحاضة
للمستحاضة ثلاثة حالات:
- الحالة الأولى: أن يكون لها حيض معلوم قبل الاستحاضة فهذه ترجع إلى مدة حيضها المعلوم السابق فتجلس فيها ويثبت لها أحكام الحيض، وما عداها استحاضة، يثبت لها أحكام المستحاضة.
مثال ذلك امرأة كان يأتيها الحيض ستة أيام من أول كل شهر، ثم طرأت عليها الاستحاضة فصار الدم يأتيها باستمرار، فيكون حيضها ستة أيام من أول كل شهر، وما عداها استحاضة لحديث عائشة رضي الله عنها: "أن فاطمة بنت أبي حبيش قالت: "يا رسول الله إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال: "لا، إن ذلك عرق، ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي" (رواه البخاري)، وفي صحيح مسلم: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم حبيبة بنت جحش: "امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي"، فعلى هذا تجلس المستحاضة التي لها حيض معلوم قدر حيضها ثم تغتسل وتصلي ولا تبالي بالدم حينئذ.

- الحالة الثانية: أن لا يكون لها حيض معلوم قبل الاستحاضة بأن تكون الاستحاضة مستمرة بها من أول ما رأت الدم من أول أمرها، فهذه تعمل بالتمييز فيكون حيضها ما تميز بسواد أو غلظة أو رائحة يثبت له أحكام الحيض، وما عداه استحاضة يثبت له أحكام الاستحاضة.
مثال ذلك: امرأة رأت الدم في أول ما رأته، واستمر عليها لكن تراه عشرة أيام أسود وباقي الشهر أحمر. أو تراه عشرة أيام غليظاً وباقي الشهر رقيقاً. أو تراه عشرة أيام له رائحة الحيض وباقي الشهر لا رائحة له فحيضها هو الأسود في المثال الأول، والغليظ في المثال الثاني، وذو الرائحة في المثال الثالث، وما عدا ذلك فهو استحاضة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش: "إذا كان دم الحيضة فإنه أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي فإنما هو عرق" (رواه أبو داود والنسائي، وصححه ابن حبان والحاكم)، وهذا الحديث وإن كان في سنده ومتنه نظر فقد عمل به أهل العلم رحمهم الله، وهو أولى من ردها إلى عادة غالب النساء.

- الحالة الثالثة: ألا يكون لها حيض معلوم ولا تمييز صالح بأن تكون الاستحاضة مستمرة من أول ما رأت الدم ودمها على صفة واحدة أو على صفات مضطربة لا يمكن أن تكون حيضاً، فهذه تعمل بعادة غالب النساء فيكو حيضها ستة أيام أو سبعة من كل شهر يبتدئ من أو المدة التي رأت فيها الدم، وما عداه استحاضة.
مثال ذلك: أن ترى الدم أو ما تراه في الخامس من الشهر ويستمر عليها من غير أن يكون فيه تمييز صالح للحيض لا بلون ولا غيره فيكون حيضها من كل شهر ستة أيام أو سبعة تبتديء من اليوم الخامس من كل شهر. لحديث حمنة بنت جحش رضي الله عنها أنها قالت: "يا رسول الله: إني أستحاض حيضة كبيرة شديدة فما ترى فيها قد منعتني الصلاة والصيام؟، فقال: "أنعت لك -أصف لك استعمال- الكرسف -وهو القطن- تضعينه على الفرج، فإنه يذهب الدم"، قالت: هو أكثر من ذلك. وفيه قال: "إنما هذا ركضة من ركضات الشيطان فتحيضي ستة أيام أو سبعة في علم الله تعالى، ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقيت فصلي أربعاً وعشرين أو ثلاثاً وعشرين ليلة وأيامها وصومي"، الحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه، ونقل عن أحمد أنه صححه، وعن البخاري أنه حسنه.
وقوله صلى الله عليه وسلم: "ستة أيام أو سبعة"، ليس للتخيير وإنما هو للاجتهاد فتنظر فيما هو أقرب إلى حالها ممن يشابهها خلقة ويقاربها سناً ورحماً وفيما هو أقرب إلى الحيض من دمها، ونحو ذلك من الاعتبارات فإن كان الأقرب أن يكون ستة جعلته ستة وإن كان الأقرب أن يكون سبعة جعلته سبعة.

حال من تشبه المستحاضة
قد يحدث للمرأة سبب يوجب نزيف الدم من فرجها كعملية في الرحم أو فيما دونه وهذه على نوعين:
- النوع الأول: أن يعلم أنها لا يمكن أن تحيض بعد العملية مثل أن تكون العملية استئصال الرحم بالكلية أو سده بحيث لا ينزل منه دم، فهذه المرأة لا يثبت لها أحكام المستحاضة، وإنما حكمها حكم من ترى صفرة أو كدرة أو رطوبة بعد الطهر، فلا تترك الصلاة ولا الصيام ولا يمتنع جماعها ولا يجب غسل من هذا الدم، ولكن يلزمها عند الصلاة غسل الدم وأن تعصب على الفرج خرقة، ونحوها، لتمنع خروج الدم، ثم تتوضأ للصلاة ولا تتوضأ لها إلا بعد دخول وقتها، إن كان لها وقت كالصلوات الخمس، وإلا فعند إرادة فعل الصلاة كالنوافل المطلقة.

- النوع الثاني: ألا يعلم امتناع حيضها بعد العملية بل يمكن أن تحيض، فهذه حكمها حكم المستحاضة. ويدل لما ذكر قوله صلى الله عليه وسلم، لفاطمة بنت أبي حبيش: "إنما ذلك عرق وليس بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة"، فإن قوله: "فإذا أقبلت الحيضة"، يفيد أن حكم المستحاضة فيمن لها حيض ممكن ذو إقبال وإدبار، أما من ليس لها حيض ممكن فدمها دم عرق بكل حال.

أحكام الاستحاضة
عرفنا مما سبق متى يكون الدم حيضاً ومتى يكون استحاضة فمتى كان حيضاً ثبتت له أحكام الحيض، ومتى كان استحاضة ثبتت له أحكام الاستحاضة.
وقد سبق ذكر المهم من أحكام الحيض.
وأما أحكام الاستحاضة، فكأحكام الطهر، فلا فرق بين المستحاضة وبين الطاهرات إلا فيما يأتي:

- الأول: وجوب الوضوء عليها لكل صلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش: "ثم توضئي لكل صلاة" (رواه البخاري في باب غسل الدم)، معنى ذلك أنها لا تتوضأ للصلاة المؤقتة إلا بعد دخول وقتها.
أما إذا كانت الصلاة غير مؤقتة فإنها تتوضأ لها عند إرادة فعلها.

- الثاني: إنها إذا أرادت الوضوء فإنها تغسل أثر الدم، وتعصب على الفرج خرقة على قطن ليستمسك الدم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لحمنة: "أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم"، قالت: فإنه أكثر من ذلك، قال: "فاتخذي ثوباً" قالت: هو أكثر من ذلك قال: "فتلجمي" الحديث، ولا يضرها ما خرج بعد ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش: "اجتنبي الصلاة أيام حيضك ثم اغتسلي وتوضئي لكل صلاة، ثم صلي، وإن قطر الدم على الحصير" (رواه أحمد وابن ماجة).

- الثالث: الجماع فقد اختلف العلماء في جوازه إذا لم يخف العنت بتركه، والصواب جوازه مطلقاً لأن نساء كثيرات يبلغن العشر أو أكثر استحضن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يمنع الله ولا رسوله من جماعهن، بل في قوله تعالى: {فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيض} (سورة البقرة، الآية 222 )، دليل على أنه لا يجب اعتزالهن فيما سواه، ولأن الصلاة تجوز منها، فالجماع أهون. وقياس جماعها على جماع الحائض غير صحيح، لأنهما لا يستويان حتى عند القائلين بالتحريم والقياس لا يصح مع الفارق.

•• الفصل السادس ••
في النفاس وحكمه
النفاس: دم يرخيه الرحم بسبب الولادة، إما معها أو بعدها أو قبلها بيومين أو ثلاثة مع الطلق.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "ما تراه حين تشرع في الطلق فهو نفاس ولم يقيده بيومين أو ثلاثة، ومراده طلق يعقبه ولادة وإلا فليس بنفاس".

واختلف العلماء هل له حد في أقله وأكثره؟
قال الشيخ تقي الدين في رسالته في الأسماء التي علق الشارع الأحكام بها ص 37: "والنفاس لا حد لأقله ولا لأكثره، فلو قدر أن امرأة رأت الدم أكثر من أربعين أو ستين أو سبعين وانقطع فهو نفاس لكن إن اتصل فهو دم فساد وحينئذ فالحد أربعون فإنه منتهى الغالب جاءت به الآثار".أ.هـ.

قلت: وعلى هذا فإذا زاد دمها على الأربعين، وكان لها عادة بانقطاعه بعد أو ظهرت فيه أمارات قرب الانقطاع انتظرت حتى ينقطع وإلا اغتسلت عند تمام الأربعين، لأنه الغالب إلا أن يصادق زمن حيضها فتجلس حتى ينتهي زمن الحيض، فإذا انقطع بعد ذلك فينبغي أن يكون كالعادة لها فتعمل بحسبة في المستقبل، وإن استمر فهي مستحاضة، ترجع إلى أحكام المستحاضة السابقة، ولو طهرت بانقطاع الدم عنها فهي طاهر ولو قبل الأربعين، فتغتسل وتصلي وتصوم ويجامعها زوجها، إلا أن يكون الانقطاع أقل من يوم فلا حكم له، قاله في المغني.

ولا يثبت النفاس إلا إذا وضعت ما تبين فيه خلق إنسان، فلو وضعت سقطاً صغيراً لم يتبين فيه خلق إنسان فليس دمها دم نفاس، بل هو دم عرق فيكون حكمها حكم المستحاضة، وأقل مدة تبين فيها خلق إنسان ثمانون يوماً من ابتداء الحمل وغالباً تسعون يوماً. قال المجد ابن تيمية: "فمتى رأت دماً على طلق قبلها لم تلتفت إليه وبعدها تمسك عن الصلاة والصيام، ثم إن انكشف الأمر بعد الوضع على خلاف الظاهر رجعت فاستدركت، وإن لم ينكشف الأمر استمر حكم الظاهر فلا إعادة". نقله عنه في شرح الإقناع.

أحكام النفاس
أحكام النفاس كأحكام الحيض سواء بسواء، إلا فيما يأتي:
- الأول: العدة فتعتبر بالطلاق دون النفاس لأنه إن كان الطلاق قبل وضع الحمل انقضت العدة بوضعه لا بالنفاس، وإن كان الطلاق بعد الوضع انتظرت رجوع الحيض كما سبق.

- الثاني: مدة الإيلاء يحسب منها مدة الحيض ولا يحسب منها مدة النفاس.
والإيلاء: أن يحلف الرجل على ترك جماع امرأته أبداً أو مدة تزيد على أربعة أشهر، فإذا حلف وطالبته بالجماع جعل له مدة أربعة أشهر من حلفه، فإذا تمت أجبر على الجماع أو الفراق بطلب الزوجة، فهذه المدة إذا مر بالمرأة نفاس لم يحسب على الزوج، وزيد على الشهور الأربعة بقدر مدته، بخلاف الحيض فإن مدته تحسب على الزوج.

- الثالث: البلوغ يحصل بالحيض ولا يحصل بالنفاس، لأن المرأة لا يمكن أن تحمل حتى تنزل فيكون حصول البلوغ بالإنزال السابق للحمل.

- الرابع: أن دم الحيض إذا انقطع ثم عاد في العادة فهو حيض يقيناً، مثل أن تكون عادتها ثمانية أيام، فترى الحيض أربعة أيام ثم ينقطع يومين ثم يعود في السابع والثامن، فهذا العائد حيض يقيناً يثبت له أحكام الحيض، وأما دم النفاس، إذا انقطع قبل الأربعين ثم عاد في الأربعين فهو مشكوك فيه فيجب عليها أن تصلي وتصوم الفرض المؤقت في وقته ويحرم عليها ما يحرم على الحائض غير الواجبات وتقضي بعد طهرها ما فعلته في هذا الدم مما يجب على الحائض قضاؤه. هذا هو المشهور عند الفقهاء من الحنابلة والصواب أن الدم إذا عاودها في زمن يمكن أن يكون نفاساً فهو نفاس، وإلا فهو حيض إلا أن يستمر عليها فيكون إستحاضة وهذا قريب مما نقله في المغني (1: 349 ) عن الإمام مالك حيث قال: وقال مالك: "إن رأت الدم بعد يومين أو ثلاثة يعني من انقطاعه فهو نفاس وإلا فهو حيض".أ.هـ، وهو مقتضى اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وليس في الدماء شيء مشكوك فيه بحسب الواقع، ولكن الشك أمر نسبي يختلف فيه النساء بحسب علومهم وأفهامهم. والكتاب والسنة فيهما تبيان كل شيء، ولم يوجب الله سبحانه على أحد أن يصوم مرتين، أو يطوف مرتين، إلا أن يكون في الأول خلل لا يمكن تداركه إلا بالقضاء، أما حيث فعل العبد ما يقدر عليه من التكليف بحسب استطاعته فقد برئت ذمته، كما قال تعالى: {لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا} (سورة البقرة، الآية 286 )، وقال: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (سورة التغابن، الآية 16 ).

- الخامس: أنه في الحيض إذا طهرت قبل العادة جاز لزوجها جماعها بدون كراهة. وأما في النفاس إذا طهرت قبل الأربعين فيكره لزوجها جماعها على المشهور في المذهب، والصواب أنه لا يكره له جماعها. وهو قول جمهور العلماء، لان الكراهة حكم الإمام أحمد عن عثمان بن أبي العاص أنها أتته قبل الأربعين، فقال لا تقربيني. وهذا لا يستلزم الكراهة لأنه قد يكون منه على سبيل الاحتياط خوفاً من أنها لم تتيقن الطهر، أو من أن يتحرك الدم بسبب الجماع، أو لغير ذلك من الأسباب، والله أعلم.

•• الفصل السابع ••
في استعمال ما يمنع الحيض أو يجلبه،وما يمنع الحمل أو يسقطه
استعمال المرأة ما يمنع حيضها جائز بشرطين:

- الأول: ألا يخشى الضرر عليها، فإن خشي الضرر عليها من ذلك فلا يجوز لقوله تعالى: {وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} (سورة البقرة، الآية 195 )، {وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً} (سورة النساء، الآية 29 ).

- الثاني: أن يكون ذلك بإذن الزوج إن كان له تعلق به مثل أن تكون معتدة منه على وجه تجب عليه نفقتها، فتستعمل ما يمنع الحيض لتطول المدة وتزداد عليه نفقتها، فلا يجوز لها أن تستعمل ما يمنع الحيض حينئذ إلا بإذنه، وكذلك إن ثبت أن منع الحيض يمنع الحمل فلا بد من إذن الزوج، وحيث ثبت الجواز فالأولى عدم استعماله، إلا لحاجة لأن ترك الطبيعة على ما هي عليه أقرب إلى اعتدال الصحة فالسلامة.

* وأما استعمال ما يجلب الحيض فجائز بشرطين أيضاً:

- الأول: ألا تتحيل به على إسقاط واجب، مثل أن تستعمله قرب رمضان، من أجل أن تفطر أو لتسقط به الصلاة، ونحو ذلك.

- الثاني: أن يكون ذلك بإذن الزوج، لأن حصول الحيض يمنعه من كمال الاستمتاع، فلا يجوز استعمال ما يمنع حقه إلا برضاه، وإن كانت مطلقة، فإن فيه تعجيل إسقاط حق الزوج من الرجعة إن كان له رجعة.

* وأما استعمال ما يمنع الحمل فعلى نوعين:
- لأول: أن يمنعه منعاً مستمراً فهذا لا يجوز، لأنه يقطع الحمل فيقل النسل، وهو خلاف مقصود الشارع، من تكثير الأمة الإسلامية، ولأنه لا يؤمن أن يموت أولادها الموجودون فتبقى أرملة لا أولاد لها.

- الثاني: أن يمنعه منعاً مؤقتاً، مثل أن تكون المرأة كثيرة الحمل، والحمل يرهقها، فتحب أن تنظم حملها كل سنتين مرة أو نحو ذلك فهذا جائز، بشرط أن يأذن به زوجها وألا يكون به ضرر عليها، ودليله أن الصحابة كانوا يعزلون عن نسائهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من أجل ألا تحمل نساؤهم، فلم ينهوا عن ذلك. والعزل أن يجامع زوجته وينزع عند الإنزال فينزل خارج الفرج.

* وأما استعمال ما يسقط الحمل فهو على نوعين:
- الأول: أن يقصد من إسقاطه إتلافه، فهذا إن كان بعد نفخ الروح فيه فهو حرام، بلا ريب، لأنه قتل نفس محرمة بغير حق وقتل النفس المحرمة حرام بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين. وإن كان قبل نفخ الروح فيه فقد اختلف العلماء في جوازه، فمنهم من أجازه، ومنهم من منعه، ومنهم من قال يجوز ما لم يكن علقه، أي ما لم يمض عليه أربعون يوماً، ومنهم من قال يجوز ما لم يتبين فيه خلق إنسان.
والأحوط المنع من إسقاطه إلا لحاجة كأن تكون الأم مريضة لا تتحمل الحمل أو نحو ذلك، فيجوز إسقاطه حينئذ إلا إن مضى عليه زمن يمكن أن يتبين فيه خلق إنسان فيمنع. والله أعلم.

- الثاني: ألا يقصد من إسقاطه إتلافه بأن تكون محاولة إسقاطه عند انتهاء مدة الحمل وقرب الوضع فهذا جائز، بشرط ألا يكون في ذلك ضرر على الأم، ولا على الولد، وألا يحتاج الأمر إلى عملية، فإن احتاج إلى عملية فله حالات أربع:

- الأولى: أن تكون الأم حية والحمل حياَ، فلا تجوز العملية إلا للضرورة، بأن تتعسر ولادتها فتحتاج إلى عملية، وذلك لأن الجسم أمانة عند العبد، فلا يتصرف فيه بما يخشى منه إلا لمصلحة كبرى؛ ولأنه ربما يظن ألا ضرر في العملية فيحصل الضرر.

- الثاني: أن تكون الأم ميتة والحمل ميتاً، فلا يجوز إجراء العملية لإخراجه لعدم الفائدة.

- الثالثة: أن تكون الأم حية والحمل ميتاً، فيجوز إجراء العملية لإخراجه، إلا أن يخشى الضرر على الأم لأن الظاهر -والله أعلم- أن الحمل إذا مات لا يكاد يخرج بدون العملية، فاستمراره في بطنها يمنعها من الحمل المستقبل، ويشق عليها، وربما تبقى أيماً إذا كانت معتدة من زوج سابق.

- الرابع: أن تكون الأم ميتة والحمل حياً، فإن كان لا ترجى حياته لم يجز إجراء العملية، وإن كان ترجى حياته، فإن كان قد خرج بعضه شق بطن الأم لإخراج باقيه، وإن لم يخرج منه شيء، فقد قال أصحابنا رحمهم الله لا يشق بطن الأم لإخراج الحمل، لأن ذلك مثله، والصواب أنه يشق البطن إن لم يكن إخراجه بدونه، وهذا اختيار ابن خبيرة قال في الإنصاف (2: 556 )، وهو أولى.
قلت: ولا سيما في وقتنا هذا فإن إجراء العملية ليس بمثله، لأنه يشق البطن ثم يخاط، ولأن حرمة الحي أعظم من حرمة الميت، ولأن إنقاذ المعصوم من الهلكة واجب. والحمل إنسان معصوم فوجب إنقاذه. والله أعلم.

تنبيه: في الحالات التي يجوز فيها إسقاط الحمل فيما لابد من إذن من له الحمل في ذلك كالزوج.

وإلى هنا انتهى ما أردنا كتابته في هذا الموضوع المهم، وقد اقتصرنا فيه على أصول المسائل وضوابطها وإلا ففروعها وجزئياتها وما يحدث للنساء من ذلك بحر لا ساحل لـه، ولكن البصير يستطيع أن يرد الفروع إلى أصولها والجزئيات إلى كلياتها وضوابطها، ويقيس الأشياء بنظائرها.

وليعلم المفتي بأنه واسطة بين الله وبين خلقه في تبليغ ما جاءت به رسله، وبيانه للخلق، وأنه مسئول عما في الكتاب والسنة، فإنهما المصدران اللذان كلف العبد فهمهما، والعمل بهما، وكل ما خالف الكتاب والسنة فهو خطأ، يجب رده على قائله، ولا يجوز العمل به، وإن كان قائله قد يكون معذوراً مجتهداً فيؤجر على اجتهاده لكن غيره العالم بخطئه لا يجوز له قبوله.

ويجب على المفتي أن يخلص النية لله تعالى، ويستعين به في كل حادثة تقع به، ويسأله تعالى الثبات والتوفيق للصواب.

ويجب عليه أن يكون موضع اعتباره ما جاء في الكتاب والسنة، فينظر ويبحث في ذلك أو فيما يستعان به من كلام أهل العلم على فهمهما.

وإنه كثيراً ما تحدث مسألة من المسائل، فيبحث عنها الإنسان فيما يقدر عليه من كلام أهل العلم، ثم لا يجد ما يطمئن إليه في حكمها، وربما لا يجد لها ذكراً بالكلية، فإذا رجع إلى الكتاب والسنة، تبين له حكمهما قريباً ظاهراً وذلك بحسب الإخلاص والعلم والفهم.

* ويجب على المفتي أن يتريث في الحكم عند الإشكال، وألا يتعجل، فكم من حكم تعجل فيه، ثم تبين له بعد النظر القريب، أنه مخطئ فيه، فيندم على ذلك، وربما لا يستطيع أن يستدرك ما أفتى به.

والمفتي إذا عرف الناس منه التأني والتثبت وثقوا بقوله واعتبروه، وإذا رأوه متسرعاً، والمتسرع كثير الخطأ، لم يكن عندهم ثقة فيما يفتي به فيكون بتسرعه وخطئه قد حرم نفسه وحرم غيره ما عنده من علم وصواب.

نسأل الله تعالى أن يهدينا وإخواننا المسلمين صراطه المستقيم. وأن يتولانا بعنايته، ويحفظنا من الزلل برعايته، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم، على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.

account closed
13-09-2008, 10:11 PM
رسالة في الدماء الطبيعية للنساء

المفتي: محمد بن صالح العثيمين (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=mufties&mufti_id=50) الإجابة:
•• الفصل الرابع ••
في أحكام الحيض
للحيض أحكام كثيرة تزيد على العشرين، نذكر منها ما نراه كثير الحاجة، فمن ذلك:
الأول: الصلاة:
فيحرم على الحائض الصلاة فرضها ونفلها ولا تصح منها، وكذلك لا تجب عليها الصلاة إلا أن تدرك من وقتها مقدار ركعة كاملة، فتجب عليها الصلاة حينئذ، سواء أدركت ذلك من أول الوقت أم من آخره.
مثال ذلك من أوله: امرأة حاضت بعد غروب الشمس بمقدار ركعة فيجب عليها إذا طهرت قضاء صلاة المغرب لأنها أدركت من وقتها قدر ركعة قبل أن تحيض.
ومثال ذلك من آخره: امرأة طهرت من الحيض قبل طلوع الشمس بمقدار ركعة فيجب عليها إذا تطهرت قضاء صلاة الفجر، لأنها أدركت من وقتها جزءاً يتسع لركعة.
أما إذا أدركت الحائض من الوقت جزءاً لا يتسع لركعة كاملة، مثل أن تحيض في المثال الأول بعد الغروب بلحظة أو تطهر في المثال الثاني قبل طلوع الشمس بلحظة، فإن الصلاة لا تجب عليها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة" (متفق عليه)، فإن مفهومه أن من أدرك ركعة لم يكن مدركاً للصلاة.

* وإذا أدركت ركعة من وقت صلاة العصر فهل تجب عليها صلاة الظهر مع العصر، أو أدركت ركعة من وقت صلاة العشاء الآخرة، فهل تجب عليها صلاة المغرب مع العشاء؟

في هذا خلاف بين العلماء، والصواب أنه لا يجب عليها إلا ما أدركت وقته، وهي صلاة العصر والعشاء الآخرة فقط، لقوله صلى الله عليه وسلم: "من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر" (متفق عليه)، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: "فقد أدرك الظهر والعصر"، ولم يذكر وجوب الظهر عليه، والأصل براءة الذمة وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك حكاه عنهما في شرح المهذب شرح (المهذب 3: 70 ).

* وأما الذكر والتكبير والتسبيح والتحميد، والتسمية على الأكل وغيره، وقراءة الحديث والفقه والدعاء والتأمين عليه واستماع القرآن فلا يحرم عليها شيء من ذلك، فقد ثبت في الصحيحين وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكيء في حجر عائشة رضي الله عنها، وهي حائض فيقرأ القرآن.
وفي الصحيحين أيضاً عن أم عطية رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "يخرج العواتق وذوات الخدور والحيض -يعني إلى صلاة العيدين- وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين ويعتزل الحيض المصلى".

* فأما قراءة الحائض القرآن الكريم بنفسها، فإن كان نظراً بالعين أو تأملاً بالقلب بدون نطق باللسان فلا بأس بذلك، مثل أن يوضع المصحف أو اللوح فتنظر إلى الآيات وتقرأها بقلبها، قال النووي في شرح المهذب: (شرح المهذب 2: 372 ) "جايز بلا خلاف"، وأما إن كانت قراءتها نطقاً باللسان فجمهور العلماء على أنه ممنوع وغير جائز.
وقال البخاري وابن جرير الطبري، وابن المنذر: هو جائز، وحكي عن مالك وعن الشافعي في القول القديم حكاه عنهما في فتح الباري (فتح الباري 1: 408)، وذكر البخاري تعليقاً عن إبراهيم النخعي لا بأس أن تقرأ الآية.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى مجموعة ابن قاسم (ج 26: 191): "ليس في منعها من القرآن سنة أصلاً، فإن قوله: "لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن" حديث ضعيف باتفاق أهل المعرفة بالحديث، وقد كان النساء يحضن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلو كانت القراءة محرمة عليهن كالصلاة، لكان هذا مما بينه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته وتعلمه أمهات المؤمنين وكان ذلك مما ينقلونه في الناس، فلما لم ينقل أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك نهياً لم يجز أن تجعل حراماً، مع العلم أنه لم ينه عن ذلك، وإذا لم ينه عنه مع كثرة الحيض في زمنه علم أنه ليس بمحرم".أ.هـ.

* والذي ينبغي بعد أن عرفنا نزاع أهل العلم أن يقال: الأولى للحائض ألا تقرأ القرآن الكريم نطقاً باللسان إلا عند الحاجة لذلك، مثل أن تكون معلمة فتحتاج إلى تلقين المتعلمات، أو في حال الاختبار فتحتاج المتعلمة إلى القراءة لاختبارها أو نحو ذلك.

الحكم الثاني: الصيـام:
فيحرم على الحائض الصيام فرضه ونفله، ولا يصح منها لكن يجب عليها قضاء الفرض منه لحديث عائشة رضي الله عنها: "كان يصيبنا ذلك -تعني الحيض- فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة" (متفق عليه)، وإذا حاضت وهي صائمة بطل صيامها ولو كان ذلك قبيل الغروب بلحظة، ووجب عليها قضاء ذلك اليوم إن كان فرضاً.
أما إذا أحست بانتقال الحيض قبل الغروب لكن لم يخرج إلا بعد الغروب فإن صومها تام ولا يبطل على القول الصحيح، لأن الدم في باطن الجوف لا حكم له، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سُئل عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل هل عليها من غسل؟ قال: "نعم إذا هي رأت الماء"، فعلق الحكم برؤية المني لا بانتقاله، فكذلك الحيض لا تثبت أحكامه إلا برؤيته خارجاً لا بانتقاله.
وإذا طلع الفجر وهي حائض لم يصح منها صيام ذلك اليوم ولو طهرت بعد الفجر بلحظة.

وإذا طهرت قبيل الفجر فصامت صح صومها، وإن لم تغتسل إلا بعد الفجر، كالجنب إذا نوى الصيام وهو جنب ولم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر فإن صومه صحيح، لحديث عائشة رضي الله عنها، قالت: "كان النبي صلى الله عليه وسلم، يصبح جنباً من جماع غير احتلام ثم يصوم في رمضان" (متفق عليه).

الحكم الثالث: الطواف بالبيت:
فيحرم عليها الطواف بالبيت، فرضه ونفله، ولا يصح منها لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت: "افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري".
وأما بقية الأفعال كالسعي بين الصفا والمروة، والوقوف بعرفة، والمبيت بمزدلفة ومنى، ورمي الجمار وغيرها من مناسك الحج والعمرة فليست حراماً عليها، وعلى هذا فلو طافت الأنثى وهي طاهر ثم خرج الحيض بعد الطواف مباشرة، أو في أثناء السعي فلا حرج في ذلك.

الحكم الرابع: سقوط طواف الوداع عنها:
فإذا أكملت الأنثى مناسك الحج والعمرة، ثم حاضت قبل الخروج إلى بلدها واستمر بها الحيض إلى خروجها، فإنها تخرج بلا وداع، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: "أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض" (متفق عليه).

* ولا يستحب للحائض عند الوداع أن تأتي إلى باب المسجد الحرام وتدعو، لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم والعبادات مبنية على الوارد بل الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي خلاف ذلك، ففي قصة صفية رضي الله عنها حين حاضت بعد طواف الإفاضة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: "فلتنفر إذن" (متفق عليه)، ولم يأمرها بالحضور إلى باب المسجد ولو كان ذلك مشروعاً لبينه.
وأما طواف الحج والعمرة فلا يسقط عنها بل تطوف إذا طهرت.

الحكم الخامس: المكث في المسجد:
فيحرم على الحائض أن تمكث في المسجد حتى مصلى العيد يحرم عليها أن تمكث فيه، لحديث أم عطية رضي الله عنها: أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "يخرج العواتق وذوات الخدور والحيض"، وفيه: "يعتزل الحيض المصلى" (متفق عليه).

الحكم السادس: الجماع:
فيحرم على زوجها أن يجامعها، ويحرم عليها تمكينه من ذلك، لقوله تعالى: {وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ} (سورة البقرة الآية 222 ).
والمراد بالمحيض زمان الحيض ومكانه وهو الفرج.

ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "اصنعوا كل شيء إلا النكاح"، يعني الجماع (رواه مسلم).

ولأن المسلمين أجمعوا على تحريم وطء الحائض في فرجها.

فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقدم على هذا الأمر المنكر الذي دل على المنع منه كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين، فيكون ممن شاق الله ورسوله واتبع غير سبيل المؤمنين، قال في المجموع شرح المهذب ص 374 ج 2 قال الشافعي: "من فعل ذلك فقد أتى كبيرة"، قال أصحابنا وغيرهم: "من استحل وطأ الحائض حكم بكفره".أ.هـ كلام النووي.

وقد أبيح له ولله الحمد ما يكسر به شهوته دون الجماع، كالتقبيل والضم والمباشرة فيما دون الفرج، لكن الأولى ألا يباشر فيما بين السرة والركبة إلا من وراء حائل، لقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم، يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض (متفق عليه).

الحكم السابع: الطلاق:
فيحرم على الزوج طلاق الحائض حال حيضها، لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} (سورة الطلاق، الآية 1)، أي في حال يستقبلن به عدة معلومة حين الطلاق، ولا يكون ذلك إلا إذا طلقها حاملاً أو طاهراً من غير جماع، لأنها إذا طلقت حال الحيض لم تستقبل العدة حيث إن الحيضة التي طلقت فيها لا تحسب من العدة، وإذا طلقت طاهراً بعد الجماع لم تكن العدة التي تستقبلها معلومة حيث إنه لا يعلم هل حملت من هذا الجماع، فتعتد بالحمل، أو لم تحمل فتعتد بالحيض، فلما لم يحصل اليقين من نوع العدة حرم عليه الطلاق حتى يتبين الأمر.

فطلاق الحائض حال حيضها حرام للآية السابقة، ولما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فأخبر عمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقال: "مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء".

فلو طلق الرجل امرأته وهي حائض فهو آثم، وعليه أن يتوب إلى الله تعالى، وأن يرد المرأة إلى عصمته ليطلقها طلاقاً شرعياً موافقاً لأمر الله ورسوله، فيتركها بعد ردها حتى تطهر من الحيضة التي طلقها فيها، ثم تحيض مرة أخرى، ثم إذا طهرت فإن شاء أبقاها وإن شاء طلقها قبل أن يجامعها.

ويستثنى من تحريم الطلاق في الحيض ثلاث مسائل.
- الأولى: إذا كان الطلاق قبل أن يخلو بها، أو يمسها فلا بأس أن يطلقها وهي حائض، لأنه لا عدة عليها حينئذ، فلا يكون طلاقها مخالفاً لقوله تعالى: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} (سورة الطلاق، الآية 1 ).
- الثانية: إذا كان الحيض في حال الحمل، وسبق بيان سبب ذلك.
- الثالثة: إذا كان الطلاق على عوض، فإنه لا بأس أن يطلقها وهي حائض.
مثل أن يكون بين الزوجين نزاع وسوء عشرة فيأخذ الزوج عوضاً ليطلقها، فيجوز ولو كانت حائضاً. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما، أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: "يا رسول الله إني ما اعتب عليه في خلق ولا دين، ولكن أكره الكفر في الإسلام"، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أتردين عليه حديقته؟" قالت: نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اقبل الحديقة وطلقها تطليقة" (رواه البخاري)، ولم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل كانت حائضاً أو طاهراً، ولأن هذا الطلاق افتداء من المرأة عن نفسها فجاز عند الحاجة إليه على أي حال كان.

قال في المغني معللاً جواز الخلع حال الحيض ص 52 ج 7 ط م: "لأن المنع من الطلاق في الحيض من أجل الشرر الذي يلحقها بطول العدة، والخلع لإزالة الضرر الذي يلحقها بسوء العشرة والمقام مع من تكرهه وتبغضه، وذلك أعظم من ضرر طول العدة، فجاز دفع أعلاهما بأدناهما، ولذلك لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم المختلعة عن حالها".أ.هـ كلامه.

وأما عقد النكاح على المرأة وهي حائض فلا بأس به لأن الأصل الحل، ولا دليل على المنع منه، لكن إدخال الزوج عليها وهي حائض ينظر فيه فإن كان يؤمن من أن يطأها فلا بأس، وإلا فلا يدخل عليها حتى تطهر خوفاً من الوقوع في الممنوع.

الحكم الثامن: اعتبار عدة الطلاق به -أي الحيض-
فإذا طلق الرجل زوجته بعد أن مسها أو خلا بها وجب عليها أن تعتد بثلاث حيض كاملة، إن كانت من ذوات الحيض، ولم تكن حاملاً لقوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ} (سورة البقرة، الآية 228 )، أي ثلاث حيض. فإن كانت حاملاً فعدتها إلى وضع الحمل كله، سواء طالت المدة أو قصرت لقوله تعالى: {وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} (سورة الطلاق، الآية 4 )، وإن كانت من غير ذوات الحيض لكبر أو عملية استأصلت رحمها أو غير ذلك مما لا ترجو معه رجوع الحيض، فعدتها ثلاثة أشهر لقوله تعالى: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} (سورة الطلاق، الآية 4 )، وإن كانت من ذوات الحيض لكن ارتفع حيضها لسبب معلوم كالمرض والرضاع فإنها تبقى في العدة وإن طالت المدة حتى يعود الحيض فتعتد به، فإن زال السبب ولم يعد الحيض بأن برئت من المرض أو انتهت من الرضاع وبقي الحيض مرتفعاً فإنها تعتد بسنة كاملة من زوال السبب، هذا هو القول الصحيح، الذي ينطبق على القواعد الشرعية، فإنه إذا زال السبب ولم يعد الحيض صارت كمن ارتفع حيضها لغير سبب معلوم وإذا ارتفع حيضها لغير سبب معلوم، فإنها تعتد بسنة كاملة تسعة أشهر للحمل احتياطاً غالب الحمل، وثلاثة أشهر للعدة.

* أما إذا كان الطلاق بعد العقد وقبل المسيس والخلوة، فليس فيه عدة إطلاقاً، لا بحيض ولا غيره لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} (سورة الأحزاب، الآية: 49 ).

الحكم التاسع: الحكم ببراءة الرحم:
أي بخلوه من الحمل، وهذا يحتاج إليه كلما احتيج إلى الحكم ببراءة الرحم وله مسائل:

منها: إذا مات شخص عن امرأة يرثه حملها، وهي ذات زوج، فإن زوجها لا يطأها حتى تحيض، أو يتبين حملها، فإن تبين حملها، حكمنا بإرثه، لحكمنا بوجوده حين موت مورثه، وإن حاضت حكمنا بعدم إرثه لحكمنا ببراءة الرحم بالحيض.

الحكم العاشر: وجوب الغسل:
فيجب على الحائض إذا طهرت أن تغتسل بتطهير جميع البدن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش: "فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي" (رواه البخاري).

* وأقل واجب في الغسل أن تعم به جميع بدنها حتى ما تحت الشعر، والأفضل أن يكون على صفة ما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث سألته أسماء بنت شكل عن غسل المحيض فقال صلى الله عليه وسلم: "تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكاً شديداً، حتى تبلغ شئون رأسها، ثم تصب عليها الماء، ثم تأخذ فرصة ممسكة -أي قطعة قماش فيها مسك فتطهر بها- فقالت أسماء كيف تطهر بها؟ فقال سبحان الله فقالت عائشة لها تتبعين أثر الدم" (رواه مسلم 1: 179).

* ولا يجب نقض شعر الرأس، إلا أن يكون مشدوداً بقوة بحيث يخشى ألا يصل الماء إلى أصوله، لما في صحيح مسلم (1: 178 ) من حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني امرأة أشد شعر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ وفي رواية للحيضة والجنابة؟ فقال: "لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين".

وإذا طهرت الحائض في أثناء وقت الصلاة وجب عليها أن تبادر بالاغتسال لتدرك أداء الصلاة في وقتها، فإن كانت في سفر وليس عندها ماء أو كان عندها ماء ولكن تخاف الضرر باستعماله، أو كانت مريضة يضرها الماء فإنها تتيمم بدلاً عن الاغتسال حتى يزول المانع ثم تغتسل.

وإن بعض النساء تطهر في أثناء وقت الصلاة، وتؤخر الاغتسال إلى وقت آخر تقول: إنه لا يمكنها كمال التطهر في هذا الوقت، ولكن هذا ليس بحجة ولا عذر لأنها يمكنها أن تقتصر على أقل الواجب في الغسل، وتؤدي الصلاة في وقتها، ثم إذا حصل لها وقت سعة تطهرت التطهر الكامل.

account closed
13-09-2008, 10:13 PM
رسالة في الدماء الطبيعية للنساء

المفتي: محمد بن صالح العثيمين (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=mufties&mufti_id=50) الإجابة:
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليماً، أما بعد:

فإن الدماء التي تصيب المرأة وهي الحيض، والاستحاضة، والنفاس، من الأمور المهمة التي تدعو الحاجة إلى بيانها ومعرفة أحكامها، وتمييز الخطأ من الصواب من أقوال أهل العلم فيها، وأن يكون الاعتماد فيها يرجح من ذلك أو يضعف على ضوء ما جاء في الكتاب والسنة:
1 - لأنهما المصدران الأساسيان اللذان تبنى عليهما أحكام الله تعالى التي تعبّد بها عباده وكلفهم بها.
2 - في الاعتماد على الكتاب والسنة طمأنينة القلب وانشراح الصدر وطيب النفس وبراءة الذمة.
3 - ما عداهما فإنما يحتج له ولا يحتج به، إذ لا حجة في كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكذلك كلام أهل العلم من الصحابة على القول الراجح، بشرط ألا يكون في الكتاب والسنة ما يخالفه، وأن لا يعارضه قول صحابي آخر، فإن كان في الكتاب والسنة ما يخالفه وجب الأخذ بما في الكتاب والسنة، وإن عارضه قول صحابي آخر طلب الترجيح بين القولين، وأخذ بالراجح منهما، لقوله تعالى: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً}.
وهذه رسالة موجزة فيما تدعو الحاجة إليه من بيان هذه الدماء وأحكامها، وتشتمل على الفصول الآتية:

• الفصل الأول: في معنى الحيض وحكمته.
• الفصل الثاني: في زمن الحيض ومدته.
• الفصل الثالث: في الطوارئ على الحيض.
• الفصل الرابع: في أحكام الحيض.
• الفصل الخامس: في الاستحاضة وأحكامها.
• الفصل السادس: في النفاس وأحكامه.
• الفصل السابع: في استعمال ما يمنع الحيض أو يجلبه، وما يمنع الحمل أو يسقطه.

•• الفصل الأول ••
في معنى الحيض وحكمته
الحيض لغة: سيلان الشيء وجريانه.
وفي الشرع: دم يحدث للأنثى بمقتضى الطبيعة، بدون سبب، في أوقات معلومة.
فهو دم طبيعي ليس له سبب من مرض أو جرح أو سقوط أو ولادة. وبما أنه دم طبيعي فإنه يختلف بحسب حال الأنثى وبيئتها وجوها، ولذلك تختلف فيها النساء اختلافاً متبايناً ظاهراً.

والحكمة فيه أنه لما كان الجنين في بطن أمه لا يمكن أن يتغذى بما يتغذى به من كان خارج البطن، ولا يمكن لأرحم الخلق به أن يوصل إليه شيئاً من الغذاء، حينئذ جعل الله تعالى في الأنثى إفرازات دموية يتغذى بها الجنين في بطن أمه بدون حاجة إلى أكل وهضم تنفذ إلى جسمه عن طريق السرة حيث يتخلل الدم عروقه فيتغذى به، فتبارك الله أحسن الخالقين. فهذه هي الحكمة في هذا الحيض، ولذلك إذا حملت المرأة انقطع الحيض عنها، فلا تحيض إلا نادراً، وكذلك المراضع يقل من تحيض منهن لاسيما في أول زمن الإرضاع.

•• الفصل الثاني ••
في زمن الحيض ومدتهالكلام في هذا الفصل في مقامين:
- المقام الأول: في السن الذي يأتي فيه الحيض.
- المقام الثاني: في مدة الحيض.

المقام الأول: فالسن الذي يغلب فيه الحيض هو ما بين اثني عشرة سنة إلى خمسين سنة، وربما حاضت الأنثى قبل ذلك أو بعده بحسب حالها وبيئتها وجوها.

وقد اختلف العلماء رحمهم الله: هل للسن الذي يأتي فيه الحيض حد معين بحيث لا تحيض الأنثى قبله ولا بعده، وأن ما يأتيها قبله أو بعده فهو دم فساد لا حيض؟
اختلف العلماء في ذلك. قال الدرامي بعد أن ذكر الاختلافات: كل هذا عندي خطأ لأن المرجع في جميع ذلك إلى الوجود، فأي قدر وجد في أي حال وسن وجب جعله حيضاً، والله أعلم. (المجموع شرح المهذب 1: 386)

وهذا الذي قاله الدرامي هو الصواب، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، فمتى رأت الأنثى الحيض فهي حائض وإن كانت دون تسع سنين أو فوق خمسين، وذلك لأن أحكام الحيض علقها الله ورسوله على وجوده، ولم يحدد الله ورسوله لذلك سناً معيناً، فوجب الرجوع فيه إلى الوجود الذي علقت الأحكام عليه، وتحديده بسن معين يحتاج إلى دليل من الكتاب أو السنة ولا دليل في ذلك.

المقام الثاني: وهو مدة الحيض أي مقدار زمنه.
فقد اختلف فيه العلماء اختلافاً كثيراً على نحو ستة أقوال أو سبعة. قال ابن المنذر: وقالت طائفة: "وليس لأقل الحيض ولا لأكثره حد بالأيام"، قلت: وهذا القول كقول الدارمي السابق وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو الصواب لأنه يدل عليه الكتاب والسنة والاعتبار.
فالدليل الأول قوله تعالى: {وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ} (سورة البقرة، الآية: 222)، فجعل الله غاية المنع هي الطهر، ولم يجعل الغاية مضي يوم وليلة ولا ثلاثة أيام ولا خمسة عشر يوماً، فدل هذا على أن على الحكم هي الحيض وجوداً وعدماً، فمتى وجد الحيض ثبت الحكم ومتى طهرت منه زالت أحكامه.
الدليل الثاني: ما ثبت في صحيح مسلم (ج 4 ص 30) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة وقد حاضت وهي محرمة بالعمرة: "افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري"، قالت: فلما كان يوم النحر طهرت... (الحديث). وفي صحيح البخاري (3: 610 باب أجرة العمرة على قدر النصب) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: "انتظري فإذا طهرت فاخرجي إلى التنعيم"، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم غاية المنع الطهر ولم يجعل الغاية زمناً معيناً، فدل هذا على أن الحكم يتعلق بالحيض وجوداً وعدماً.
الدليل الثالث: أن هذه التقديرات والتفصيلات التي ذكرها من ذكرها من الفقهاء في هذه المسألة ليست موجودة في كتاب الله تعالى ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أن الحاجة بل الضرورة داعية إلى بيانها، فلو كانت مما يجب على العباد فهمه والتعبد لله به لبينها الله ورسوله، صلى الله عليه وسلم، بياناً ظاهراً لكل أحد، لأهمية الأحكام المترتبة على ذلك من الصلاة والصيام والنكاح والطلاق والإرث وغيرها من الأحكام، كما بين الله ورسوله عدد الصلوات وأوقاتها وركوعها وسجودها، والزكاة: أموالها وأنصباؤها ومقدارها ومصرفها، والصيام: مدته وزمنه، والحج وما دون ذلك، حتى آداب الأكل والشرب والنوع والجماع والجلوس ودخول البيت والخروج منه وآداب قضاء الحاجة، حتى عدد مسحات الاستجمار إلى غير ذلك من دقيق الأمور وجليلها، مما أكمل الله به الدين، وأتم به النعمة على المؤمنين، كما قال تعالى: {وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَاناً ِكُلِّ شَيْءٍ} (سورة النحل، الآية: 89 )، وقال تعالى: {مَا كَانَ حَدِيثاً يُفْتَرَى وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ} (سورة يوسف، الآية: 111 ).

فلما لم توجد هذه التقديرات والتفصيلات في كتاب الله تعالى ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم تبين أن لا تعويل عليها، وإنما التعويل على مسمى الحيض الذي علقت عليها الأحكام الشرعية وجوداً وعدماً، وهذا الدليل -أعنى أن عدم ذكر الحكم في الكتاب والسنة، دليل على عدم اعتباره- ينفعك في هذه المسألة وغيرها من مسائل العلم لأن الأحكام الشرعية لا تثبت إلا بدليل من الشرع من كتاب الله، أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أو إجماع معلوم، أو قياس صحيح. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في قاعدة له: "ومن ذلك اسم الحيض علق الله به أحكاماً متعددة في الكتاب والسنة، ولم يقدر لا أقله ولا أكثره، ولا الطهر بين الحيضتين مع عموم بلوى الأمة بذلك واحتياجهم إليه، واللغة لا تفرق بين قدر وقدر، فمن قدر في ذلك حداً فقد خالف الكتاب والسنة". انتهى كلامه (ص 35 من رسالة في الأسماء التي علق الشارع الأحكام بها ).
الدليل الرابع: الاعتبار أي القياس الصحيح المطرد، وذلك أن الله تعالى علل الحيض بكونه أذى، فمتى وجد الحيض فالأذى موجود، لا فرق بين اليوم الثاني واليوم الأول، ولا بين الرابع والثالث، ولا فرق بين اليوم السادس عشر والخامس عشر، ولا بين الثامن عشر والسابع عشر، فالحيض هو الحيض، والأذى هو الأذى.

فالعلة موجودة في اليومين على حد سواء، فكيف يصح التفريق في الحكم بين اليومين مع تساويهما في العلة؟! أليس هذا خلاف القياس الصحيح؟! أوليس القياس الصحيح تساوي اليومين في الحكم لتساويهما في العلة؟!
الدليل الخامس: اختلاف أقوال المحددين واضطرابها، فإن ذلك يدل على أن ليس في المسألة دليل يجب المصير إليه، وإنما هي أحكام اجتهادية معرضة للخطأ والصواب، ليس أحدهما أولى بالاتباع من الآخر، والمرجع عند النزاع إلى الكتاب والسنة.

فإذا تبين قوة القول إنه لا حد لأقل الحيض ولا لأكثره وإنه القول الراجح، فاعلم أن كل ما رأته المرأة من دم طبيعي ليس له سبب من جرح ونحوه فهو دم الحيض من غير تقدير بزمن أو سن إلا أن يكون مستمراً على المرأة لا ينقطع أبداً أو ينقطع مدة يسيرة كاليوم واليومين في الشهر، فيكون استحاضة، وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان الاستحاضة وأحكامها.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "والأصل في كل ما يخرج من الرحم أنه حيض، حتى يقوم دليل على أنه استحاضة" (المصدر السابق ص 36 )، وقال أيضاً: "فما وقع من دم فهو حيض، إذا لم يعلم أنه دم عرق أو جرح".أ.هـ. (المصدر السابق ص 38 ).
وهذا القول كما أنه هو الراجح من حيث الدليل، فهو أيضاً أقرب فهماً وإدراكاً وأيسر عملاً وتطبيقاً، مما ذكره المحددون، وما كان كذلك فهو أولى بالقبول لموافقته لروح الدين الإسلامي وقاعدته، وهي اليسر والسهولة، قال الله تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} (سورة الحج، الآية: 78 )، وقال صلى الله عليه وسلم: "إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا" (رواه البخاري)، وكان من أخلاقه صلى الله عليه وسلم، أنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثماً.

•• حيض الحامل ••
الغالب الكثير أن الأنثى إذا حملت انقطع الدم عنها، قال الإمام أحمد رحمه الله: "إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الدم"، إذا رأت الحامل الدم فإن كان قبل الوضع بزمن يسير كاليومين أو الثلاثة ومعه طلق فهو نفاس، وإن كان قبل الوضع بزمن كثير أو قبل الوضع بزمن يسير لكن ليس معه طلق فليس بنفاس، لكن هل يكون حيضاً تثبت له أحكام الحيض أو يكون دم فساد لا يحكم له بأحكام الحيض؟
في هذا خلاف بين أهل العلم.

والصواب أنه حيض إذا كان على الوجه المعتاد في حيضها لأن الأصل فيما يصيب المرأة من الدم أنه حيض، إذا لم يكن له سبب يمنه من كونه حيضاً، وليس في الكتاب والسنة ما يمنع حيض الحامل.
وهذا هو مذهب مالك والشافعي واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، قال في (الاختيارات ص 30): "وحكاه البيهقي رواية عن أحمد، بل حكى أنه رجع إليه".أ.هـ. وعلى هذا فيثبت لحيض الحامل ما يثبت لحيض غير الحامل إلا في مسألتين:

- المسألة الأولى: الطلاق، فيحرم طلاق من تلزمها عدة حال الحيض في غير الحامل، ولا يحرم في الحامل، لأن الطلاق في الحيض في غير الحامل مخالف لقوله تعالى: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} (سورة الطلاق، الآية: 1 )، أما طلاق الحامل حال الحيض فلا يخالفه، لأن من طلق الحامل فقد طلقها لعدتها، سواء كانت حائضاً أم طاهراً، لأن عدتها بالحمل، ولذلك لا يحرم عليه طلاقها بعد الجماع بخلاف غيرها.

- المسألة الثانية: عدة الحامل لا تنقضي إلا بوضع الحمل، سواء كانت تحيض أم لا، لقوله تعالى: {وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} (سورة الطلاق، الآية: 4 ).

•• الفصل الثالث ••
في الطوارئ على الحيض
الطوارئ على الحيض أنواع:
- النوع الأول: زيادة أو نقص، مثل أن تكون عادة المرأة ستة أيام، فيستمر بها الدم إلى سبعة، أو تكون عادتها في أول الشهر فتراه في آخره. وقد اختلف أهل العلم في حكم هذين النوعين، والصواب أنها متى رأت الدم فهي حائض ومتى طهرت منه فهي طاهر سواء زادت عن عادتها أم نقصت، وسواء تقدمت أم تأخرت، وسبق ذكر الدليل على ذلك في الفصل قبله، حيث علق الشارع أحكام الحيض بوجوده.

وهذا مذهب الشافعي، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وقواه صاحب المغني فيه ونصره، وقال: (المغني 1: 353 ) "ولو كانت العادة معتبرة على الوجه المذكور في المذهب لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، ولما وسعه تأخير بيانه، إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقته، وأزواجه وغيرهن من النساء يحتجن إلى بيان ذلك في كل وقت، لم يكن ليغفل بيانه، وما جاء عنه صلى الله عليه وسلم ذكر العادة ولا بيانها إلا في حق المستحاضة لا غير".أ.هـ.

- النوع الثالث: صفرة أو كدرة، بحيث ترى الدم أصفر، كماء الجروح، أو متكدراً بين الصفرة والسواد، فهذا إن كان في أثناء الحيض أو متصلاً به قبل الطهر فهو حيض تثبت له أحكام الحيض، وإن كان بعد الطهر فليس بحيض، لقول أم عطية رضي الله عنها: "كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً" (رواه أبو داود بسند صحيح)، ورواه أيضاً البخاري بدون قولها بعد الطهر، لكنه ترجم له بقوله باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض. قال في شرحه فتح الباري: "يشير بذلك إلى الجمع بين حديث عائشة المتقدم في قولها حتى ترين القصة البيضاء وبين حديث أم عطية المذكور في الباب، بأن ذلك أي حديث عائشة محمول على ما إذا رأت الصفرة والكدرة في أيام الحيض، وأما في غيرها فعلى ما قالت أم عطية".أ.هـ. وحديث عائشة الذي أشار إليه هو ما علقه البخاري جازماً به قبل هذا الباب، أن النساء كن يبعثن إليها بالدرجة: (شيء تحتشي به المرأة لتعرف هل بقي من أثر الحيض شيء) فيها الكرسف (القطن) فيه الصفرة فتقول: "لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء"، والقصة البيضاء ماء أبيض يدفعه الرحم عند انقطاع الحيض.

- النوع الرابع: تقطع في الحيض، بحيث ترى يوماً دماً، ويوماً نقاءً ونحو ذلك فهذان حالان:
* الحال الأول: أن يكون هذا مع الأنثى دائماً كل وقتها، فهذا دم استحاضة يثبت لمن تراه حكم المستحاضة.
* الحال الثاني: ألا يكون مستمراً مع الأنثى بل يأتيها بعض الوقت، ويكون لها وقت طهر صحيح. فقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذا النقاء. هل يكون طهراً أو ينسحب عليه أحكام الحيض؟

فمذهب الشافعي في أصح قوليه أنه ينسحب عليه أحكام الحيض فيكون حيضاً، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وصاحب (الفائق) (نقل عنهما في الإنصاف )، ومذهب أبي حنيفة، وذلك لأن القصة البيضاء لا ترى فيه، ولأنه لو جعل طهراً لكان ما قبله حيضة، وما بعده حيضة، ولا قائل به، وإلا لانقضت العدة بالقرء بخمسة أيام، ولأنه لو جعل طهراً لحصل به حرج ومشقة بالاغتسال وغيره كل يومين، والحرج منتف في هذه الشريعة ولله الحمد.

والمشهور من مذهب الحنابلة أن الدم حيض والنقاء طهر إلا أن يتجاوز مجموعهما أكثر الحيض فيكون الدم المتجاوز استحاضة. وقال في المغني (المغني ص 355 ): "يتوجه أن انقطاع الدم متى نقص عن اليوم فليس بطهر، بناء على الرواية التي حكيناها في النفاس، أنها لا تلتفت إلى ما دون اليوم وهو الصحيح -إن شاء الله- لأن الدم يجري مرة وينقطع أخرى، وفي إيجاب الغسل على من تطهر ساعة بعد ساعة حرج ينتفي، لقوله تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} سورة (الحج، الآية: 78 )، قال: "فعلى هذا لا يكون انقطاع الدم أقل من يوم طهراً، إلا أن ترى ما يدل عليه، مثل أن يكون انقطاعه في آخر عادتها، أو ترى القصة البيضاء".أ.هـ.
فيكون قول صاحب المغني هذا وسطاً بين القولين. والله أعلم بالصواب.

- النوع الخامس: جفاف في الدم بحيث ترى المرأة مجرد رطوبة، فهذا إن كان في أثناء الحيض أو متصلاً به قبل الطهر فهذا حيض، وإن كان بعد الطهر فليس بحيض، لأن غاية حاله أن يلحق بالصفرة والكدرة وهذا حكمها.

account closed
13-09-2008, 10:16 PM
سائل يسأل عما يفعله بعض الرجال، من لبس خاتم الذهب، ولبس سوار الذهب، والسلسلة من الذهب، ويطلب الجواب مقرونا بدليله؟

المفتي: عبدالله بن عبدالعزيز العقيل (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=mufties&mufti_id=264) الإجابة:
إن كان الخاتم من فضة، فقد اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة، وإن كان من الذهب، فقد ثبت في الأحاديث الصحيحة الصريحة المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه حَرم الذهبَ على الرجال من أمته، ونهاهم عن استعماله، وغلظ في ذلك بقوله، وفعله. وإليك بعض الأحاديث الواردة في ذلك:

1 - عن علي رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أخذ حريراً فجعله في يمينه، وذهبا فجعله في شماله، ثم قال: "إن هذين حرام على ذكور أمتي" (رواه أبو داود والنسائي) (1).

2 - وعن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من مات من أمتي، وهو يتحلى بالذهب، حرم الله عليه لباسه في الجنة" (رواه أحمد والطبراني) (2)، ورواته ثقات.

3 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل، فنزعه، فطرحه. وقال: "يعمد أحدكم إلى جمرة من نار، فيجعلها في يده؟" فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ خاتمك. فقال: "والله لا آخذه أبدا" (رواه مسلم) (3).

4 - وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رجلا قدم من نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه خاتم من ذهب؛ فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: "إنك جئتني وفي يدك جمرة من نار" (رواه النسائي).

وفي معنى ذلك جملة أحاديث، تركناها اختصارا، وهي تدل على تحريم لبس الرجل خاتم الذهب ونحوه؛ كدبلة الخطوبة، وأبلغ منها سلسلة الذهب، والسوار من الذهب، وساعة الذهب ونحوها. وقد عد العلماء ذلك من كبائر الذنوب، والعياذ بالله.

وإن كان فيما ذكر تشبه بالنساء، فهذا حرام من ناحيتين: الأولى: لبس الذهب. والثانية: التشبه بالنساء؛ لما ثبت في الأحاديث الصحيحة: أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء، ولعن المتشبهات من النساء بالرجال (4)، وفي رواية: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخنثين من الرجال، والمترجلات من النساء (رواه البخاري) (5).

فيا عجبا لمن يؤمن بالله ورسوله ثم يتجرأ على ما حرم الله عليه تحريما صريحا، فيرتكبه مخالفة، وعدم مبالاة، وتقليدا للأعاجم والجهال والسفهاء والنساء: {رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ}.

___________________________________________

1 - النسائي (8/160)، (الصغرى)، وأبو داود (4057).
2 - هو شق من حديث أخرجه أحمد (2/ 166، 209)، وبقيته: "ومن لبس الحرير من أمتي فمات، وهو يلبسه، حرم الله عليه حرير الجنة".أ.هـ.
3 - مسلم (2090).
4 - النسائي (مجتبى) (8 / 170)، و(كبرى) (5/ 448)، وأحمد (3/ 14).
5 - البخاري (5885)، وأبو داود (4097).

account closed
13-09-2008, 10:19 PM
سائل يسأل عن سارق دخل حوش غنم، فوجد به خروفا فذبحه، ثم شعروا به، فهرب، فهل يحل الخروف بهذه التذكية أم يقال: هو حرام؛ لأن الذي ذكاه غير مالك له ولا مأذون له في تذكيته؟

المفتي: عبدالله بن عبدالعزيز العقيل (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=mufties&mufti_id=264) الإجابة:
هذه المسألة قد سئل عنها الشيخ عبد الله العنقري رحمه الله فأجاب بقوله: المسألة ورد فيها حديث المرأة التي أضافت النبي صلى الله عليه وسلم، لما ذبحت الشاة التي أخذتها بدون إذن أهلها، فقصت عليه القصة. فقال: "أطعموها الأسارى" (1).

قال شيخ الإسلام رحمه الله: فهذا دليل على أن المذبوح بدون إذن أهله يمنع منه المذبوح له دون غيره، كما أن الصيد إذا ذبحه الحلال لمحرم حرم على المحرم دون الحلال. وقد نقل صالح عن أبيه قال: قيل له: إن رجلا سرق شاة فذبحها. قال: لا يحل أكلها له. قلت: فإن ردها على صاحبها. قال: تؤكل إذا.

إذا فهمت هذا، فهي لا تحل للذابح، ولو أذن له المالك بعد الذبح؛ عقوبة له، ولا لمن ذبحت له قياسا على صيد الحلال للمحرم، كما أشار إليه الشيخ تقي الدين. وأما مَن عدا ما ذكر فهو باق في حقه على الإباحة للمالك، وغيره. انتهى من (الدرر السنية).

___________________________________________

1 - أبو داود (3332)، وعنه البيهقي (5/ 335)، وأحمد (5/ 293)، والدارقطني (4/ 285) من حديث رجل من الأنصار، وأحمد (3/ 351) عن جابر.

account closed
13-09-2008, 10:20 PM
سائل يسأل عن حكم ذبح الشاة، ونحوها إذا ذبحت على جنبها الأيمن، أو غير موجهة إلى القبلة، أو ذبحها غلام لم يبلغ خمس عشرة سنة، أو ذبحتها امرأة... إلى آخره.

المفتي: عبدالله بن عبدالعزيز العقيل (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=mufties&mufti_id=264) الإجابة:


السنة ذبح الشاة، ونحوها على جنبها الأيسر موجهة إلى القبلة، فإن ذبحها على جنبها الأيمن فلا بأس. وكذلك لو ذبحها موجهة إلى غير القبلة، فهي حلال، ولا حرج؛ لأن استقبال القبلة بها سنة وليس بشرط، ولا واجب.

ويجوز أن يذكيها الغلام إذا كان مميزا، أو مراهقا، ولو لم يبلغ، أو كان المذكي أقلف لم يختتن، أو أعمى.

كما يجوز أن تذكيها المرأة، ولو كانت حائضا، أو نفساء، أو عليها جنابة، بخلاف ما لو ذكاها سكران، أو مجنون، أو طفل لم يميز فإنها لا تحل؛ لأن هؤلاء لا يصح منهم قصد التذكية.

وشروط الذكاة أربعة:
- الأول: أهلية المذكي، بأن يكون عاقلا مسلما، أو كتابيا، فلا يباح ما ذكاه الوثني، والمجوسي، والمرتد.
- الشرط الثاني: الآلة، فتباح الذكاة بكل محدد، ينهر الدم بحده، سواء كان من حديد، أو حجر، أو قصب، أو خشب، أو غيره، إلا السن والظفر؛ لحديث: "ما أنهر الدم، وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر" (1) (متفق عليه).
- الشرط الثالث: قطع الحلقوم وهو مجرى النفس، وقطع المَرِيء وهو مجرى الطعام والشراب، والأولى قطع أحد الودجين.
- الشرط الرابع: التسمية عند الذبح، ويكره أن يذبح بآلة كالة، وأن يحدها والحيوان يبصره، وأن يوجهه إلى غير القبلة، وأن يكسر عنقه، أو يشرع بسلخه قبل أن تزهق نفسه ويبرد، والله أعلم.

___________________________________________

1 - البخاري (5503)، ومسلم (1968)، وسبق تخريجه في الفتوى السابقة.

account closed
13-09-2008, 10:23 PM
سائل يسأل بقوله: صدت طيرا، وطرحته وفيه حياة مستقرة، فلم أجد شيئا أذبحه به غير عظم فذبحته، وأكلته. وقال لي إنسان: إن التذكية بالعظم لا تجوز، ولا تحل، فهل هذا صحيح؟ نرجوكم الإفادة عن ذلك.

المفتي: عبدالله بن عبدالعزيز العقيل (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=mufties&mufti_id=264) الإجابة:
ورد في الحديث: عن رافع بن خديج رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما أنهر الدم، وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر: أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة" (1) (متفق عليه).

وفي الباب أحاديث أخرى تدل على ما دل عليه الحديث المذكور؛ فأخذ الفقهاء بعمومها. وقالوا: كل ما ذكى به الإنسان، وأنهر الدم فهو حلال إلا السن والظفر. وهذا المشهور من المذهب. وأنه لا يستثنى من العظام إلا السن خاصة، وقال الشيخ عبد الرحمن ابن سعدي في (الفتاوى السعدية): والصحيح القول الآخر في المذهب اختاره ابن القيم، وغيره: أن جميع العظام لا تحل الذكاة بها، كما علل بذلك النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: "أما السن فعظم"، فتعليل الخاص بالمعنى العام يدل على ربط الحكم بالمعنى العام، وأنه بمنزلة نهيه عن الذبح بكل عظم. وهذا واضح ولله الحمد.

ومن الحكمة في ذلك أنها إن كانت نجسة فلنجاستها، وإن كانت طاهرة فلتنجيسها على إخواننا من الجن، والله أعلم (2)، انتهى.

___________________________________________

1 - البخاري (2507)، ومسلم (1968).
2 - الفتاوى السعدية (ضمن المجموعة الكاملة ص 427).

account closed
13-09-2008, 10:24 PM
ما قولكم في مسحوق البردقان المسمى الشمة (السويكة) الذي يستعمل في بعض الجهات، يضع منها أحدهم في فمه ويظل يبزق منها، ويزعم أنه يجد في ذلك لذة و(كيفا)، وهي مجموعة من أخلاط منها تنباك، ومنها كربونات الصوديوم، وغيرها. فما حكم استعمالها؟

المفتي: عبدالله بن عبدالعزيز العقيل (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=mufties&mufti_id=264) الإجابة:
الذي ظهر لنا مما ذكرتم، ومما أخبرنا به من يعرف حقيقة هذا المسحوق وصفة استعماله وحالة مستعمليه أنه خبيث مستقذر ينهى عنه نهي تحريم؛ لأنه من مسحوق التنباك المحرم، ولا يتغير الحكم بتغير اسمه، ولا بخلطه بغيره، ولا باختلاف صفة استعماله. قال الله سبحانه وتعالى: {وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ} (1).

وذكر العلماء في الخمر أنها حرام مطلقا سواء شربت صرفا، أو مزجت بشيء، أو لتت بسويق، أو تمضمض بها فوصلت إلى حلقه أو استعط بها.

وفي الحديث: "يأتي في آخر الزمان أقوام يشربون الخمر فيسمونها بغير اسمها" (2)، وفي الحديث الآخر: "قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم شحومها جَمَلُوه، ثم باعوه فأكلوا ثمنه" (3).

وإن كانت كربونات الصوديوم المخلوطة معه من جنس التراب فقد صرح العلماء بالنهي عن أكل الطين والتراب؛ لما فيه من الضرر. نص عليه الإمام أحمد رحمه الله، فإن قيل: إن استعمالهم لها في الفم، وهو في حكم الخارج. فالجواب: أنه إذا وضعها في فمه فلابد أن يتسرب منه إلى الحلق شيء مع الريق وحركة اللسان مهما تحرز في بصقه؛ ولأن للعروق والبشرة اتصالا وامتصاصا وتغذية، ولولا أنها كذلك لم يألفوها ويتلذذوا بها ويتألموا لفقدها؛ ولهذا يحكم بفطر من استعملها وهو صائم، ولو قال: أنا لا أبتلعها. وهم بأنفسهم يعترفون بهذا، والله أعلم.

___________________________________________

1 - سورة الأعراف: الآية (157).
2 - روي هذا الحديث بألفاظ متعددة خرجها الشيخ الألباني في (الصحيحة) (90).
3 - البخاري(2236) بهذا اللفظ، ومسلم (1581) بنحوه.

account closed
15-09-2008, 01:59 AM
والآن إن شاء الله سأعرض لكم ما تيسر من فتاوى شيخ الإسلام :



ابــــــــــــــــــــــــــــــن تـــــــــيــــــــــمـــــــــــــــيــــــــــــ ـــة

account closed
15-09-2008, 02:01 AM
فَصْـــل في تفسير قوله تعالى‏:‏ ‏{‏الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ‏}‏

المفتي: شيخ الإسلام ابن تيمية (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=mufties&mufti_id=234) الإجابة:

قد قال تعالى‏:‏ ‏{‏‏الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ}‏‏ ‏[‏الزمر‏:‏ 18‏]‏، والمراد بالقـول‏:‏ القرآن، كما فسره بذلك سلف الأمة وأئمتها، كما قال تعالى‏:‏ ‏{‏‏أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءهُم مَّا لَمْ يَأْتِ آبَاءهُمُ الْأَوَّلِينَ}‏‏ ‏[‏المؤمنون‏:‏ 68‏]‏، واللام لتعريف القول المعهود؛ فإن السورة كلها إنما تضمنت مدح القرآن واستماعه، وقد بسطنا هذا في غير هذا الموضع، وبينَّا فساد قول من استدل بهذه على سماع الغناء وغيره، وجعلها عامة‏.

‏‏ وبينا أن تعميمها في كل قول باطل بإجماع المسلمين‏.

‏‏ وهنا سؤال مشهور، وهو أنه قال‏:‏ ‏{‏‏يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ‏} ‏[‏الزمر‏:‏18‏]‏، فقد قسم القول إلى حسن وأحسن، والقرآن كله متبع، وهذا حجتهم‏.

‏‏ فيقال‏:‏ الجواب من ثلاثة أوجه‏:‏ إلزام، وحل‏:‏

الأول‏:‏ أن هذا مثل قوله‏:‏ ‏{‏‏وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم}‏‏ ‏[‏الزمر‏:‏ 55‏]‏، ومثل قوله‏:‏ ‏{‏‏وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُواْ بِأَحْسَنِهَا}‏‏ ‏[‏الأعراف‏:‏ 145‏]‏، فقد أمر المؤمنين بإتباع أحسن ما أنزل إليهم من ربهم، وأمر بنى إسرائيل أن يأخذوا بأحسن التوراة، وهذا أبلغ من تلك الآية؛ فإن تلك إنما فيها مدح بإتباع الأحسن، ولا ريب أن القرآن فيه الخبر والأمر بالحسن والأحسن، وإتباع القول إنما هو العمل بمقتضاه، ومقتضاه فيه حسن وأحسن، ليس كله أحسن، وإن كان القرآن في نفسه أحسن الحديث؛ فَفَرْقٌ بين حُسْن الكلام بالنسبة إلى غيره من الكلام، وبين حُسْنه بالنسبة إلى مقتضاه المأمور والمخبر عنه‏.‏

الوجه الثاني‏:‏ أن يقال‏:‏ إنه قال‏:‏ ‏{‏‏فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُوْلَئِكَ هُمْ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ}‏‏ ‏[‏الزمر‏:‏ 17-18‏]‏، والقرآن تضمَّن خبرًا وأمرًا، فالخبر عن الأبرار والمقربين، وعن الكفار والفجار؛ فلا ريب أن إتباع الصنفين حسن، وإتباع المقربين أحسن، والأمر يتضمن الأمر بالواجبات والمستحبات‏.‏

ولا ريب أن الاقتصار على فعل الواجبات حسن، وفعل المستحبات معها أحسن‏.

‏‏ ومن اتبع الأحسن فاقتدى بالمقربين، وتقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض، كان أحق بالبشرى‏.

‏‏ وعلى هذا، فقوله‏:‏ ‏{‏‏وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم‏} ‏[‏الزمر‏:‏ 55‏]‏، ‏{‏‏وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُواْ بِأَحْسَنِهَا}‏‏ ‏[‏الأعراف‏:‏ 145‏]‏، هو أيضًا أمر بذلك، لكن الأمر يَعُمُّ أمر الإيجاب والاستحباب، فهم مأمورون بما في ذلك من واجب أمر إيجاب، وبما فيه من مستحب أمر استحباب، كما هم مأمورون مثل ذلك في قوله‏:‏ ‏{‏‏إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاء ذِي الْقُرْبَى}‏‏ ‏[‏النحل‏:‏ 90‏]‏‏.‏

وقوله ‏:‏ ‏{‏‏يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ}‏‏ ‏[‏الأعراف‏:‏ 157‏]‏، والمعروف يتناول القسمين‏.‏ وقوله‏:‏ ‏{‏‏وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ‏} ‏[‏الحج‏:‏ 77‏]‏، وهو يعم القسمين‏.

‏‏ وقوله‏:‏ ‏{‏‏ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا}‏‏ ‏[‏الحج‏:‏ 77‏]‏، وأمثال ذلك‏.

‏‏

___________________

المجلد السادس عشر

مجموع الفتاوي لابن تيمية

















فَصْـــل في السماع

المفتي: شيخ الإسلام ابن تيمية (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=mufties&mufti_id=234) الإجابة:




أصل السماع الذي أمر الله به‏:‏ هو سماع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم؛ سماع فقهٍ وقَبُول؛ ولهذا انقسم الناس فيه أربعة أصناف‏:‏صنف معرض ممتنع عن سماعه،وصنف سمع الصوت ولم يفقه المعنى، وصنف فقهه ولكنه لم يقبلْه، والرابع الذي سمعه سماع فقه وقبول‏.‏

فالأول‏:‏ كالذين قال فيهم‏:‏ ‏{‏‏وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ}‏‏ ‏[‏فصلت‏:‏ 26‏]‏‏.‏

والصنف الثاني‏:‏ من سمع الصوت بذلك لكن لم يفقه المعنى‏.‏ قال تعالى‏:‏ ‏{‏‏وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُواْ كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لاَ يَسْمَعُ إِلاَّ دُعَاء وَنِدَاء صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ}‏‏ ‏[‏البقرة‏:‏ 171‏]‏، وقال تعالى‏:‏ {‏‏وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِن يَرَوْاْ كُلَّ آيَةٍ لاَّ يُؤْمِنُواْ بِهَا حَتَّى إِذَا جَآؤُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُواْ إِنْ هَذَآ إِلاَّ أَسَاطِيرُ الأَوَّلِينَ}‏‏ ‏[‏الأنعام‏:‏ 25‏]‏، وقال تعالى‏:‏ ‏{‏‏وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُواْ لاَ يَعْقِلُونَ وَمِنهُم مَّن يَنظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُواْ لاَ يُبْصِرُونَ إِنَّ اللّهَ لاَ يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَـكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ}‏‏ ‏[‏يونس‏:‏ 42 ـ 44‏]‏، وقال تعالى‏:‏ ‏{‏‏وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْاْ عَلَى أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا نَّحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَى إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلاَّ رَجُلًا مَّسْحُورًا}‏‏ ‏[‏الإسراء‏:‏45 ـ 47‏]‏، وقال تعالى‏:‏ ‏{‏‏وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا‏} ‏[‏الكهف‏:‏ 57‏]‏‏.

‏‏ وقوله‏:‏ ‏{‏‏أَن يَفْقَهُوهُ}‏‏ يتناول من لم يفهم منه تفسير اللفظ كما يفهم بمجرد العربية، ومن فهم ذلك لكن لم يعْلَم نفس المراد في الخارج وهو‏:‏ ‏[‏الأعيان‏]‏، و‏[‏الأفعال‏]‏، و‏[‏الصفات‏]‏ المقصودة بالأمر والخبر؛ بحيث يراها ولا يعلم أنها مدلول الخطاب‏:‏ مثل من يعلم وصفًا مذمومًا ويكون هو متصفًا به، أو بعضًا من جنسه ولا يعلم أنه داخل فيه، وقال تعالى‏:‏ ‏{‏‏إِنَّ شَرَّ الدَّوَابَّ عِندَ اللّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لاَ يَعْقِلُونَ وَلَوْ عَلِمَ اللّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّواْ وَّهُم مُّعْرِضُونَ}‏‏ ‏[‏الأنفال‏:‏ 22- 23‏]‏، قال ذلك بعد قوله‏:‏ ‏{‏‏يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَلاَ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنتُمْ تَسْمَعُونَ وَلاَ تَكُونُواْ كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لاَ يَسْمَعُونَ‏} ‏[‏الأنفال‏:‏ 20-21‏]‏، فقوله‏:‏ ‏{‏‏وَلَوْ عَلِمَ اللّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأسْمَعَهُمْ‏} لم يرد به مجرد إسماع الصوت لوجهين‏:‏

أحدهما‏:‏ أن هـذا السماع لابـد منـه ولا تقـوم الحجـة على المدعوين إلا بـه، كما قـال‏:‏ ‏{‏‏وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلاَمَ اللّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ}‏‏ ‏[‏التوبة‏:‏ 6‏]‏، وقال‏:‏ ‏{‏‏لأنذركم به ومن بلغ‏} ‏[‏الأنعام‏:‏ 91‏]‏، وقال‏:‏ ‏{‏‏وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا}‏‏ ‏[‏الإسراء‏:‏ 15‏]‏‏.‏

والثاني‏:‏أنه وحده لا ينفع؛ فإنه قد حصل لجميع الكفار الذين استمعوا القرآن وكفروا به كما تقدم، بخلاف إسماع الفقه، فإن ذلك هو الذي يعطيه الله لمن فيه خير، وهذا نظير ما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال "من يُرِدِ الله به خيرًا يُفَقِّهْه في الدين‏"‏‏ وهذه الآية والحديث يدلان على أن من لم يحصل له السماع الذي يفقه معه القول، فإن الله لم يعلم فيه خيرًا ولم يرد به خيرًا، وأن من علم الله فيه خيرًا أو أراد به خيرًا فلا بد أن يسمعه ويفقهه؛ إذ الحديث قد بيَّن أن كل من يرد الله به خيرًا يفقهه؛ فالأول مستلزم للثاني، والصيغة عامة، فمن لم يفقهه لم يكن داخلًا في العموم، فلا يكون الله أراد به خيرًا، وقد انتفي في حقه اللازم فينتفي الملزوم‏.

‏‏ وكذلك قوله‏:‏‏{‏‏وَلَوْ عَلِمَ اللّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأسْمَعَهُمْ}‏‏، بيَّن أن الأول شرط للثاني؛شرطًا نحْويًا، وهو ملزوم وسبب،فيقتضى أن كل من علم الله فيه خيرًا أسمعه هذا الإسماع، فمن لم يسمعه إياه لم يكن قد علم فيه خيرًا، فتدبر كيف وجب هذا السماع،وهذا الفقه،وهذا حال المؤمنين،بخلاف الذين يقولون بسماع لا فقه معه،أو فقه لا سماع معه أعنى هذا السماع‏.

‏‏ وأما قوله‏:‏ ‏{‏‏وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّواْ وَّهُم مُّعْرِضُونَ‏}، فقد يشكل على كثير من الناس؛ لظنهم أن هذا السماع المشروط هو السماع المنفي في الجملة الأولى، الذي كان يكون لو علم فيهم خيرًا، وليس في الآية ما يقتضى ذلك، بل ظاهرها وباطنها ينافي ذلك؛فإن الضمير في قوله‏:‏ ‏{‏‏وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ}‏‏ عائد إلى الضميرين في قوله‏:‏‏{‏‏وَلَوْ عَلِمَ اللّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأسْمَعَهُمْ‏}، وهؤلاء قد دل الكلام على أن الله لم يعلم فيهم خيرًا، فلم يسمعهم؛ إذ ‏[‏لو‏]‏ يدل على عدم الشرط دائمًا، وإذا كان الله ما علم فيهم خيرًا، فلو أسمعهم لتولوا وهم معرضون، بمنزلة اليهود الذين قالوا سمعنا وعصينا، وهم الصنف الثالث‏.

‏‏ ودلت الآية على أنه ليس لكل من سمع وفقه يكون فيه خير، بل قد يفقه ولا يعمل بعلمه فلا ينتفع به، فلا يكون فيه خيرًا‏.‏

ودلَّتْ أيضًا على أن إسماع التفهيم إنما يطلب لمن فيه خير، فإنه هو الذي ينتفع به، فأما من ليس ينتفع به فلا يطلب تفهيمه‏.

‏‏ والصنف الثالث‏:‏ من سمع الكلام وفقهه، لكنه لم يقبله ولم يطع أمره؛ كاليهود الذين قال الله فيهم‏:‏ ‏{‏‏مِّنَ الَّذِينَ هَادُواْ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَكِن لَّعَنَهُمُ اللّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلاَ يُؤْمِنُونَ إِلاَّ قَلِيلًا}‏‏ ‏[‏النساء‏:‏ 46‏]‏، وقال تعالى‏:‏ ‏{‏‏أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُواْ لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلاَمَ اللّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ}‏‏ إلى قوله‏:‏ ‏{‏‏وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لاَ يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلاَّ أَمَانِيَّ‏} ‏[‏البقرة‏:‏75-78‏]‏ أي تلاوة‏.‏

فهؤلاء من الصنف الأول الذين يسمعون ويقرؤون ولا يفقهون، أو يعقلون إلى قوله‏:‏ ‏{‏‏وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لاَ تَعْبُدُونَ إِلاَّ اللّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا}‏‏ إلى قوله‏:‏ ‏{‏‏وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءكُمْ رَسُولٌ بِمَا لاَ تَهْوَى أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُواْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّه بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ}‏‏ ‏[‏البقرة‏:‏ 83 - 88‏]‏، كما قال في تلك الآية‏:‏ ‏{‏‏وَلَكِن لَّعَنَهُمُ اللّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلاَ يُؤْمِنُونَ إِلاَّ قَلِيلًا}‏‏، وقـال في النساء‏:‏ ‏{‏‏فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِم بَآيَاتِ اللّهِ وَقَتْلِهِمُ الأَنْبِيَاء بِغَيْرِ حَقًّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلاَ يُؤْمِنُونَ إِلاَّ قَلِيلًا وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا‏} ‏[‏النساء‏:‏ 155- 156‏]‏، إلى آخر القصة، فأخبر بذنوبهم التي استحقوا بها ما استحقوه، ومنها قولهم‏:‏‏{‏‏قُلُوبُنَا غُلْفٌ}‏‏ ‏.

‏‏ فَعُلِم أنهم كاذبون في هذا القول، قاصدون به الامتناع من الواجب؛ ولهذا قال‏:‏‏{‏‏بَل لَّعَنَهُمُ اللَّه‏}، و ‏{‏‏طَبَعَ اللّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ‏}،فهي وإن سمعت الخطاب وفقهـته لا تقبله ولا تؤمن به، لا تصديقًا له ولا طاعة، وإن عرفوه كما قال‏:‏ ‏{‏‏الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءهُمْ}‏‏ ‏[‏البقرة‏:‏ 146‏]‏، فـ ‏{‏غُلْفٌ‏}‏ جمع أغلف‏.‏

وأما ‏(‏غُلُف‏)‏ بالتحريك فجمع غلاف، والقلب الأغلف بمنزلة الأقلف‏.

‏‏ فهم ادعوا ذلك وهم كاذبون في ذلك، واللعنة‏:‏ الإبعاد عن الرحمة، فلو عملوا به لرحموا؛ ولكن لم يعملوا به، فكانوا مغضوبًا عليهم ملعونين، وهذا جزاء من عرف الحق ولم يتبعه، وَفقِه كلام الرسل ولم يكن موافقًا له بالإقرار تصديقًا وعملًا‏.

‏‏ والصنف الرابع‏:‏ الذين سمعوا سماع فِقْه وقبول، فهذا هو السماع المأمور به، كما قال تعالى‏:‏ ‏{‏‏وَإِذَا سَمِعُواْ مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُواْ مِنَ الْحَقِّ‏‏}[‏المائدة‏:‏ 83‏]‏، وقال تعالى‏:‏ ‏{‏‏قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا}‏‏ ‏[‏الجن‏:‏ 1- 2‏]‏، وقال تعالى‏:‏ ‏{‏‏وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُّسْتَقِيمٍ يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ‏} الآيات ‏[‏الأحقاف‏:‏ 29 - 31‏]‏، وقال تعالى‏:‏ ‏{‏‏إِنَّ الَّذِينَ أُوتُواْ الْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلأَذْقَانِ سُجَّدًا وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا‏}الآية ‏[‏الإسراء‏:‏ 107- 108‏]‏، وقال تعالى‏:‏ ‏{‏‏إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا}‏‏ ‏[‏الأنفال‏:‏ 2‏]‏، وقال تعالى‏:‏ ‏{‏‏وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَـذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُواْ فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كَافِرُونَ‏} ‏[‏التوبة‏:‏ 124- 125‏]‏، وقال تعالى‏:‏‏{‏‏وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلاَ يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إَلاَّ خَسَارًا}‏‏ ‏[‏الإسراء‏:‏ 82‏]‏، وكذلك قوله‏:‏ ‏{‏‏قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاء وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى}‏‏ ‏[‏فصلت‏:‏ 44‏]‏، ومثله قوله‏:‏ ‏{‏‏هَـذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ}‏‏ ‏[‏آل عمران‏:‏ 138‏]‏، فالبيان يعم كل من فقهه، والهدى والموعظة للمتقين،وقوله‏:‏ ‏{‏‏هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمِ يُوقِنُونَ}‏‏ ‏[‏الجاثية‏:‏20‏]‏، وقوله‏:‏ ‏{‏‏الم ذَلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ}‏‏ ‏[‏البقرة‏:‏ 1- 2‏]‏‏.‏

وهنا لطيفة تُزيل إشكالًا يفهم هنا‏:‏ وهو أنه ليس من شرط هذا المتقى المؤمن أن يكون كان من المتقين المؤمنين قبل سماع القرآن، فإن هذا أوَّلًا ممتنع؛ إذ لا يكون مؤمنًا متقيًا من لم يسمع شيئــًا من القرآن‏.

‏‏ وثانيًا‏:‏ أن الشرط إنما يجب أن يقارن المشروط، لا يجب أن يتقدمه تقدمًا زمانيًا، كاستقبال القبلة في الصلاة‏.

‏‏ وثالثًا‏:‏ أن المقصود أن يُبَيِّن شيئان‏:‏

أحدهما‏:‏ أن الانتفاع به بالاهتداء والاتعاظ والرحمة هو وإن كان موجبًا له لكن لابد مع الفاعل من القابل؛ إذ الكلام لا يؤثر فيمن لا يكون قابلا له، وإن كان من شأنه أن يهدى ويعظ ويرحم، وهذا حال كل كلام‏.

‏‏ الثاني‏:‏ أن يُبيِّن أن المهتدين بهذا هم المؤمنون المتقون، ويستدل بعدم الاهتداء به على عدم الإيمان والتقوى، كما يقال‏:‏ المتعلمون لكتاب بُقراط هم الأطباء، وإن لم يكونوا أطباء قبل تعلمه؛ بل بتعلمه وكما يقال‏:‏ كتاب سيبويه كتاب عظيم المنفعة للنحاة، وإن كانوا إنما صاروا نحاة بتعلمه، وكما يقال‏:‏ هذا مكان موافق للرُّماة والرِّكاب ‏[‏الرِّكاب‏:‏ الإبل التي يسار عليها‏]‏.



___________________

المجلد السادس عشر

مجموع الفتاوي لابن تيمية

account closed
15-09-2008, 02:02 AM
فصــل في أن المؤمن على أمر من الله

المفتي: شيخ الإسلام ابن تيمية (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=mufties&mufti_id=234) الإجابة:




وقوله‏:‏ ‏{‏‏أَفَمَن كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ‏} كما تقدم هو كقوله‏:‏ ‏{‏‏قُلْ إِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي}‏‏ ‏[‏الأنعام‏:‏ 57‏]‏، وقوله‏:‏ ‏{‏‏أَفَمَن كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ كَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءهُمْ}‏‏ ‏[‏محمد‏:‏14‏]‏،وقوله‏:‏ ‏{‏‏أَفَمَن شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّه‏} ‏[‏الزمر‏:‏ 22‏]‏، وقوله‏:‏‏{‏‏أُوْلَـئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ}‏‏ ‏[‏البقرة‏:‏ 5‏]‏‏.
‏‏
فإن هذا النوع يبين أن المؤمن على أمر من الله، فاجتمع في هذا اللفظ حرف الاستعلاء، وحرف ‏(‏من‏)‏ لابتداء الغاية، وما يستعمل فيه حرف ابتداء الغاية فيقال‏:‏ هو من الله على نوعين، فإنه إما أن يكون من الصفات التي لا تقوم بنـفسها، ولا بمخلوق، فهذا يكون صفة له، وما كان عينًا قائمة بنفسها، أو بمخلوق فهي مخلوقة‏.‏

فالأول‏:‏ كقوله‏:‏ ‏{‏‏وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي}‏‏ ‏[‏السجدة‏:‏13‏]‏، وقوله‏:‏‏{‏‏يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ}‏‏ ‏[‏الأنعام‏:‏114‏]‏،كما قال السلف‏:‏القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود‏.

‏‏‏ والنـوع الثاني‏:‏ كقـولـه‏:‏ ‏{‏‏وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ‏} ‏[‏الجاثية‏:‏ 13‏]‏، وقوله‏:‏ ‏{‏‏وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللّهِ}‏‏ ‏[‏النحل‏:‏ 53‏]‏، و ‏{‏‏مَّا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللّهِ}‏‏ ‏[‏النساء‏:‏ 79‏]‏، وكما يقال‏:‏ إلهام الخير وإيحاؤه من الله، وإلهام الشر وإيحاؤه من الشيطان، والوسوسة من الشيطان، فهذا نوعان‏:‏

تارة يضاف باعتبار السبب، وتارة باعتبار العاقبة والغاية‏.‏ فالحسنات‏:‏ هي النعم، والسيئات‏:‏ هي المصائب كلها من عند الله، لكن تلك الحسنات أنعم الله بها على العبد، فهي منـه، إحسانًا وتفضـلاً، وهـذه عقـوبة ذنب مـن نفس العـبد، فهي مـن نفسه باعتبار أن عمله السيئ كان سببها، وهي عقوبة له؛ لأن النفس أرادت تلك الذنوب ووسوست بها‏.
‏‏
وتـارة يقال باعتبار حسنات العمـل وسيئاته،وما يلقي في القلب من التصورات والإرادات، فيقال للحق‏:‏ هو من الله ألهمه العبد‏.
‏‏
ويقال للباطل‏:‏ إنه من الشيطان وسوس به، ومن النفس أيضًا؛ لأنها إرادته، كما قال عمر وابن عمر وابن مسعود فيما قالوه باجتهادهم‏:‏ إن يكن صوابًا فمن الله، وإن يكن خطأ فمنا ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان منه‏.‏

وهذا لفظ ابن مسعود في حديث بروع بنت واشق، قال ‏:‏ إن يكن صوابًا فمن الله، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان ؛ لأنه حكم بحكم‏.
‏‏ فإن كان موافقًا لحكم الله فهو من الله؛ لأنه موافق لعلمه وحكمه، فهو منه باعتبار أنه سبحانه ألهمه عبده لم يحصل بتوسط الشيطان والنفس، وإن كان خطأ فالشيطان وسوس به، والنفس أرادته ووسوست به، وإن كان ذلك مخلوقًا فيه، والله خلقه فيه، لكن الله لم يحكم به، وإن لم يكن ما وقع لي من إلهام الملَك كما قال ابن مسعود ‏:‏ إن للملك بقلب ابن آدم لمة ، وللشيطان لمة؛ فلَمَّة الملك إيعاد بالخير وتصديق بالحق، ولمة الشيطان إيعاد بالشر وتكذيب بالحق فالتصديق من باب الخبر والإيعاد بالخبر، والشر من باب الطلب والإرادة ‏.‏

قال تعالي‏:‏ ‏{‏‏الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاء وَاللّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلاً وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ‏} ‏[‏البقرة‏:‏ 268‏]‏‏.
‏‏
فهذه حسنات العمل من الله عز وجل بهذين الاعتبارين‏:‏

أحدهما‏:‏ أنه يأمر بها ويحبها، وإذا كانت خيرًا فهو يصدقها ويخبر بها، فهي من علمه وحكمه، وهي أيضًا من إلهامه لعبده وإنعامه عليه، لم تكن بواسطة النفس والشيطان؛ فاختصت بإضافتها إلى الله مـن جهة أنها من علمه وحكمه، وإن النازل بها إلى العبد ملك، كما اختص القرآن بأنه منه كلام، وقرآن مسيلمة بأنه من الشيطان، فإن ما يلقيه الله في قلوب المؤمنين من الإلهامات الصادقة العادلة، هي من وحي الله، وكذلك ما يريهم إياه في المنام، قال عُبَادة بن الصامت‏:‏ رُؤْيا المؤمن كلام يكلم به الرب عبده في منامه، وقال عمر‏:‏ اقتربوا من أفواه المطيعين، واسمعوا منهم ما يقولون، فإنهم يتجلى لهم أمور صادقة، وقد قال تعالي‏:‏ ‏{‏‏وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُواْ بِي وَبِرَسُولِي}‏‏ ‏[‏المائدة‏:‏111‏]‏، ‏{‏‏وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى}‏‏ ‏[‏القصص‏:‏7‏]‏، ‏{‏‏وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَـذَا‏} ‏[‏يوسف‏:‏15‏]‏، وقال‏:‏ ‏{‏‏فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا}‏‏ ‏[‏الشمس‏:‏ 8‏]‏، على قول الأكثرين، وهو أن المراد‏:‏ أنه ألهم الفاجرة فجورها، والتقية تقواها، فالإلهام عنده هو البيان بالأدلة السمعية والعقلية‏.

‏‏‏ وأهل السنة يقولون‏:‏ كلا النوعين من الله، هذا الهدي المشترك وذاك الهدي المختص، وإن كان قد سماه إلهامًا كما سماه هدي، كما في قوله‏:‏ ‏{‏‏وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى}‏‏ ‏[‏فصلت‏:‏17‏]‏، وكذلك قد قيل في قوله‏:‏ {‏‏وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ}‏‏ ‏[‏البلد‏:‏10‏]‏ أي‏:‏ بينا له طريق الخير والشر، وهو هدي البيان العام المشترك، وقيل‏:‏ هدينا المؤمن لطريق الخير، والكافر لطريق الشر؛ فعلى هذا يكون قد جعل الفجور هدي، كما جعل أولئك البيان إلهامًا‏.‏

وكذلك قوله‏:‏ ‏{‏‏إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا‏} ‏[‏الإنسان‏:‏ 3‏]‏، قيل‏:‏هو الهدي المشترك، وهو أنه بين له الطريق التي يجب سلوكها،والطريق التي لا يجب سلوكها، وقيل‏:‏ بل هـدي كـلا مـن الطائفتين إلى مـا سلكه مـن السبيل ‏{‏‏إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا}‏‏‏.

‏‏ لكن تسمية هذا هدي قد يعتذر عنه بأنه هدي مقيد لا مطلق، كما قال‏:‏ ‏{‏‏فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ‏} ‏[‏آل عمران‏:‏21‏]‏، وكما قال‏:‏ ‏{‏‏يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ}‏‏ ‏[‏النساء‏:‏51‏]‏، وأنه {‏‏يَقُولُ الْحَقَّ}‏‏ ‏[‏الأحزاب‏:‏ 4‏]‏ و {‏‏يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ}‏‏ ‏[‏النحل‏:‏90‏]‏ فهو موافق لقوله وأمره لعلمه وحكمه، كما أن القرآن وسائر كلامه كذلك، وباعتبار أنه أنعم على العبد بواسطة جنده بالملائكة‏.
‏‏
ويقال لضد هذا وهو الخطأ ‏:‏ هذا من الشيطان والنفس؛ لأن الله لا يقوله ولا يأمر به؛ ولأنه إنما يَنْكُتُه في قلب الإنسان الشيطان، ونفسه تقبله من الشيطان، فإنه يزين لها الشيء فتطيعه فيه، وليس كل ما كان من الشيطان يعاقب عليه العبد، ولكن يفوته به نوع من الحسنات كالنسيان، فإنه من الشيطان، والاحتلام من الشيطان، والنعاس عند الذكر والصلاة من الشيطان، والصعق عند الذكر من الشيطان، ولا إثم على العبد فيما غلب عليه، إذا لم يكن ذلك بقصد منه أو بذنب‏.
‏‏
فقوله‏:‏ ‏{‏‏ إِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي}‏‏ ‏[‏الأنعام‏:‏57‏]‏ وشبهها مما تقدم ذكره من هذا الباب، وكذلك قوله‏:‏ ‏{‏‏ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِن رَّبِّهِمْ}‏‏ ‏[‏محمد‏:‏ 3‏]‏،فإن المؤمنين على تصديق ما أخبر الله به،وفعل ما أمر الله ابتداء وتبليغًا كالقرآن، وقد قال‏:‏‏(‏إن الله أنزل الأمانة في جَذْرِ قلوب الرجال‏)‏ فهي تنزل في قلوب المؤمنين من نوره وهداه، وهذه حسنات دينية وعلوم دينية حق نافعة في الدنيا والآخرة، وهو الإيمان الذي هو إفضال المنعم، وهو أفضل النعم‏.
‏‏
وأما قوله‏:‏ ‏{‏‏مَّا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللّهِ}‏‏ ‏[‏النساء‏:‏79‏]‏، فقد دخل في ذلك نعم الدنيا كلها، كالعافية والرزق، والنصر، وتلك حسنات يبتلي الله العبد بها، كما يبتليه بالمصائب، هل يشكر أم لا‏؟‏ وهل يصبر أم لا‏؟‏ كما قال تعالي‏:‏ ‏{‏‏وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ}‏‏ ‏[‏الأعراف‏:‏ 168‏]‏، وقال‏:‏ ‏{‏‏وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً}‏‏ ‏[‏الأنبياء‏:‏35‏]‏، ‏{‏‏فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ‏} الآيات ‏[‏الفجر‏:‏15‏]‏‏.
‏‏
وقد يقال في الشيء‏:‏ إنه من الله وإن كان مخلوقًا إذا كان مختصًا بالله، كآيات الأنبياء، كما قال لموسي‏:‏ ‏{‏‏فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِن رَّبِّكَ}‏‏ ‏[‏القصص‏:‏ 32‏]‏، وقلب العصا حية، وإخراج اليد بيضاء من غير سوء مخلوق لله، لكنه منه لأنه دل به وأرشد إلى صدق نبيه موسي، وهو تصديق منه وشهادة منه له بالرسالة والصدق، فصار ذلك من الله بمنزلة البينة من الله، والشهادة من الله، وليست هذه الآيات مما تفعله الشياطين والكهان، كما يقال‏:‏ هذه علامة من فلان، وهذا دليل من فلان، وإن لم يكن ذلك كلامًا منه‏.
‏‏
وقد سمي موسي ذلك بينة من الله فقال‏:‏‏{‏‏قَدْ جِئْتُكُم بِبَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ‏} ‏[‏الأعراف‏:‏105‏]‏، فقوله‏:‏‏{‏‏بِبَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ‏}،، كقوله‏:‏ ‏{‏‏فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِن رَّبِّكَ}‏‏‏.

‏‏‏ وهذه البينة هنا حجة وآية، ودلالة مخلوقة تجري مجري شهادة الله وإخباره بكلامه، كالعلامة التي يرسل بها الرجل إلى أهله وكيله، قال سعيد بن جبير في الآية‏:‏ هي كالخاتم تبعث به، فيكون هذا بمنزلة قوله‏:‏ صدقوه فيما قال، أو أعطوه ما طلب‏.
‏‏
فالقرآن والهدي منه، وهو من كلامه وعلمه وحكمه الذي هو قائم به غير مخلوق، وهذه الآيات دليل على ذلك، كما يكتب كلامه في المصاحف، فيكون المراد المكتوب به الكلام يعرف به الكلام، قال تعالي‏:‏ ‏{‏‏قُل لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا‏} ‏[‏الكهف‏:‏ 109‏]‏‏.
‏‏
ولهذا يكون لهذه الآيات المعجزات حرمة، كالناقة وكالماء النابع بين أصابع النبي صلي الله عليه وسلم ونحو ذلك‏.
‏‏


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى - الجزء الخامس عشر.

account closed
15-09-2008, 02:03 AM
سُئل ـ رحمه الله ـ عن تفسير قوله تعالى‏:‏ ‏{‏يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَّزِيدٍ‏}‏

المفتي: شيخ الإسلام ابن تيمية (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=mufties&mufti_id=234) الإجابة:


سُئل رحمه الله عن قوله‏:‏ ‏{‏‏يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَّزِيدٍ}‏‏ ‏[‏ق‏:‏ 30‏]‏، ما المزيد ‏؟‏ فأجاب‏:‏

قد قيل‏:‏ إنها تقول‏:‏ ‏{‏‏هَلْ مِن مَّزِيدٍ}‏‏ أي‏:‏ ليس في مُحْتَمَلٌ للزيادة‏.

‏‏ والصحيح‏:‏ أنها تقول‏:‏ ‏{‏‏هّلً مٌن مَّزٌيد} ‏ على سبيل الطلب، أي‏:‏ هل من زيادة تزاد في‏؟‏ والمزيد ما يزيده الله فيها من الجن والإنس، كما في الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال "لا تزال جهنم يلقْي فيها وتقول‏:‏ هل من مزيد‏؟‏ حتى يضع رب العزة فيها قدمه"‏‏‏.

‏‏ ويروي "عليها قدمه فَينزوِي بعضها إلى بعض وتقول‏:‏ قط قط‏"‏‏‏.‏

فإذا قالت‏:‏ حسبي حسبي، كانت قد اكتفت بما أُلْقِي فيها، ولم تقل بعد ذلك‏:‏ هل من مزيد، بل تمتلئ بما فيها لانزواء بعضها إلى بعض، فإن الله يضَيقُها على من فيها لسعتها، فإنه قد وعدها ليملأنها من الجِنَّة والناس أجمعين، وهي واسعة فلا تمتلئ حتى يضيقها على من فيها‏.‏

قال "font color=navy>وأما الجنة‏:‏ فإن الله ينشئ لها خلقًا فيدخلهم الجنة‏"‏‏‏.‏

فبين أن الجنة لا يضيقها سبحانه بل ينشئ لها خلقًا فيدخلهم الجنة؛ لأن الله يدخل الجنة من لم يعمل خيرًا؛ لأن ذلك من باب الإحسان‏.

‏‏ وأما العذاب بالنار‏:‏ فلا يكون إلا لمن عصي، فلا يعذب أحدًا بغير ذنب‏.‏



___________________

المجلد السادس عشر

مجموع الفتاوي لابن تيمية

account closed
15-09-2008, 02:04 AM
فصــل في تفسير قوله تعالى‏:‏ ‏{‏وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ}

المفتي: شيخ الإسلام ابن تيمية (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=mufties&mufti_id=234) الإجابة:

قال الله تعالى‏:‏ ‏{‏‏وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا‏} ‏[‏الطلاق‏:‏ 2- 3‏]‏ قد روي عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال "لو أخذ الناس كلهم بهذه الآية لكفتهم"‏‏، وقوله‏:‏ ‏{‏‏مَخْرَجًا‏}‏‏ عن بعض السلف‏:‏ أي من كل ما ضاق علي الناس، وهذه الآية مطابقة لقوله‏:‏ ‏{‏‏إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ‏} ‏[‏الفاتحة‏:‏ 5‏]‏ الجامعة لعلم الكتب الإلهية كلها؛ وذلك أن التقوى هي العبادة المأمور بها، فإن تقوي الله وعبادته وطاعته أسماء متقاربة متكافئة متلازمة، والتوكل عليه هو الاستعانة به،فمن يتقي الله مثال‏:‏ ‏{‏‏إِيَّاكَ نَعْبُدُ‏}‏‏، ومن يتوكل علي الله مثال‏:‏ ‏{‏‏وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ‏}‏‏، كما قال‏:‏ ‏{‏‏فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ}‏‏ ‏[‏هود‏:‏123‏]‏، وقال‏:‏‏{‏‏عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا}‏‏ ‏[‏الممتحنة‏:‏ 4‏]‏، وقال‏:‏ ‏{‏‏عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ}‏‏ ‏[‏الشوري‏:‏ 10‏]‏‏.

‏‏ ثم جعل للتقوى فائدتين‏:‏ أن يجعل له مخرجا، وأن يرزقه من حيث لا يحتسب‏.

‏‏ والمخرج هو موضع الخروج، وهو الخروج، وإنما يطلب الخروج من الضيق والشدة، وهذا هو الفرج والنصر والرزق، فَبَين أن فيها النصر والرزق، كما قال‏:‏ ‏{‏‏أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ}‏‏ ‏[‏قريش‏:‏ 4‏]‏؛ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم "وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم‏؟‏ بدعائهم، وصلاتهم، واستغفارهم‏"‏‏ هذا لجلب المنفعة، وهذا لدفع المضرة‏.

‏‏ وأما التوكل فَبَين أن الله حسبه، أي‏:‏ كافيه، وفي هذا بيان التوكل علي الله من حيث أن الله يكفي المتوكل عليه، كما قال‏:‏ ‏{‏‏أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ‏} ‏[‏الزمر‏:‏ 36‏]‏ خلافا لمن قال‏:‏ ليس في التوكل إلا التفويض والرضا‏.‏

ثم إن الله بالغ أمره، ليس هو كالعاجز، ‏{‏‏قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا}‏‏ ‏[‏الطلاق‏:‏ 3‏]‏ وقد فسروا الآية بالمخرج من ضيق الشبهات بالشاهد الصحيح، والعلم الصريح، والذوق، كما قالوا‏:‏ يعلمه من غير تعليم بَشَرٍ، ويفطنه من غير تجربة، ذكره أبو طالب المكي، كما قالوا في قوله‏:‏‏{‏‏إَن تَتَّقُواْ اللّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَانًا}‏‏ ‏[‏الأنفال‏:‏29‏]‏ أنه نور يفرق به بين الحق والباطل، كما قالوا‏:‏ بصرًا، والآية تعم المخرج من الضيق الظاهر والضيق الباطن، قال تعالى‏:‏ ‏{‏‏فَمَن يُرِدِ اللّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلإِسْلاَمِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاء‏} ‏[‏الأنعام‏:‏ 125‏]‏، وتعم ذوق الأجساد وذوق القلوب، من العلم والإيمان، كما قيل مثل ذلك في قوله‏:‏ ‏{‏‏وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ}‏‏ ‏[‏البقرة‏:‏ 3‏]‏، وكما قال‏:‏ ‏{‏‏أَنزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاء‏} ‏[‏الأنعام‏:‏ 99‏]‏، وهو القرآن والإيمان‏.‏



___________________

المجلد السادس عشر

مجموع الفتاوي لابن تيمية

account closed
15-09-2008, 02:05 AM
فصــل في تفسير سورة [ن]

المفتي: شيخ الإسلام ابن تيمية (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=mufties&mufti_id=234) الإجابة:

سورة ‏[‏ن‏]‏‏:‏ هي سورة ‏[‏الخُلُقِ‏]‏، الذي هو جماع الدين الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى فيها‏:‏ ‏{‏‏وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ}‏‏ ‏[‏القلم‏:‏ 4‏]‏ قال ابن عباس‏:‏ علي دين عظيم‏.‏ وقاله ابن عُيينَةَ، وأخذه أحمد عن ابن عيينة‏.‏

فإن الدين والعادة والخُلُقَ ألفاظ متقاربة المعني في الذات، وإن تنوعت في الصفات، كما قيل في لفظ الدين‏:‏ فهذا دينه أبدًا وديني‏.‏

وجمع بعض الزنادقة بينهما في قوله‏:‏

مــا الأَمْـرُ إلا نَسْقٌ واحـــد ** مـا فيـه مــــن مـدحٍ ولا ذمِّ

وإنمــا العـادة قـد خُصِّـصَت ** والطبــــع والشارع بالحـكــمِ

‏[‏ن‏]‏‏:‏ أقسم سبحانه بالقلم وما يسطرون؛فإن القلم به يكون الكتاب الساطر للكلام، المتضمن للأمر والنهي والإرادة، والعلم المحيط بكل شيء، فالإقسام وقع بقلم التقدير و مسطوره، فتضمن أمرين عظيمين تُنَاسِب المقْسَم عليه‏:‏

أحدهما‏:‏ الإحاطة بالحوادث قبل كونها، وأن من علم بالشيء قبل كونه أبلغ ممن علمه بعد كونه، فإخباره عنه أحكم وأصدق‏.‏

الثاني‏:‏ أن حصوله في الكتابة والتقدير يتضمن حصوله في الكلام والقول والعلم من غير عكس؛ فإقسامه بآخر المراتب العلمية يتضمن أولها من غير عكس، وذلك غاية المعرفة واستقرار العلم إذا صار مكتوبا‏.

‏‏ فليس كل معلوم مقولا، ولا كل مقول مكتوبا، وهذا يبين لك حكمة الإخبار عن القدر السابق بالكتاب دون الكلام فقط، أو دون العلم فقط‏.‏

والمقْسَم عليه ثلاث جمل‏:‏ ‏{‏‏مَا أَنتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ‏} ‏[‏القلم‏:‏ 2‏]‏، ‏{‏‏وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ}‏‏ ‏[‏القلم‏:‏ 3‏]‏، ‏{‏‏وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ‏} سلب عنه النقص الذي يقدح فيه، وأثبت له الكمال المطلوب في الدنيا والآخرة، وذلك أن الذي أتي به إما أن يكون حقًا أو باطلًا، وإذا كان باطلا فإما أن يكون مع العقل أو عدمه، فهذه الأقسام الممكنة في نظائر هذا‏.

‏‏ الأول‏:‏ أن يكون باطلا ولا عقل له، فهذا مجنون لا ذم عليه ولا يتبع‏.

‏‏ الثاني‏:‏ أن يكون باطلا وله عقل، فهذا يستحق الذم والعقاب‏.‏

الثالث‏:‏ أن يكون حقًا مع العقل، فنفي عنه الجنون أوَّلا، ثم أثبت له الأجر الدائم الذي هو ضد العقاب، ثم بين أنه علي خلق عظيم، وذلك يبين عِظَمَ الحق الذي هو عليه بعد أن نفي عنه البطلان‏.‏

وأيضًا، فالناس نوعان‏:‏ إما معذب، وإما سليم منه‏.

‏‏ والسليم ثلاثة أقسام‏:‏ إما غير مكلف، وإما مكلف قد عمل صالحـًا‏:‏ مقتصدًا، وإما سابق بالخيرات‏.‏ فجعل القسم مرتبًا علي الأحوال الثلاثة ليبين أنه أفضل قِسْم السعداء، وهذا غاية كمال السابقين بالخيرات، وهذا تركيب بديع في غاية الإحكام‏.‏

ثم قال‏:‏ ‏{‏‏فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ}‏‏ الآيات ‏[‏القلم‏:‏ 8‏]‏ ؛ فتضمن أصلين‏:‏

أحدهما‏:‏ أنه نهاه عن طاعة هذين الضربين، فكان فيه فوائد‏:‏

منها‏:‏ أن النهي عن طاعة المرء، نهي عن التشبه به بالأولى، فلا يطاع المكذب والحلاف، ولا يعمل بمثل عملهما، كقوله‏:‏ ‏{‏‏وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ}‏‏ ‏[‏الأحزاب‏:‏ 1‏]‏ وأمثاله، فإن النهي عن قبول قول من يأمر بالخُلُقِ الناقص أبلغ في الزجر من النهي عن التخلق به‏.

‏‏ ومنها‏:‏ أن ذلك أبلغ في الإكرام والاحترام، فإن قوله‏:‏ لا تكذب، ولا تحلف، ولا تشتم، ولا تهمز، ليس هو مثل قوله‏:‏ لا تطع من يكون متلبسًا بهذه الأخلاق؛ لما فيه من تشريفه وبراءته‏.

‏‏ ومنها‏:‏ أن الأخلاق مكتسبة بالمعاشرة؛ ففيه تحذير عن اكتساب شيء من أخلاقهم بالمخالطة لهم، فليأخذ حذره، فإنه محتاج إلى مخالطتهم لأجل دعوتهم إلى الله تعالى‏.‏

ومنها‏:‏ أنهم يبْدُون مصالح فيما يأمرون به، فلا تطع من كان هكذا ولو أبداها، فإن الباعث لهم علي ما يأمرون به هو ما في نفوسهم من الجهل والظلم، وإذا كان الأصل المقْتَضِي للأمر فاسدًا، لم يقبل من الآمر، فإن الأمر مداره علي العلم بالمصلحة وإرادتها، فإذا كان جاهلا لم يعلم المصلحة، وإذا كان الخلق فاسدًا لم يردها؛ وهذا معني بليغ‏.

‏‏ الأصل الثاني‏:‏ أنه ذكر قسمين‏:‏ المكذبين، وذوي الأخلاق الفاسدة، وذلك لوجوه‏:‏ أحدها‏:‏ أن المأمور به هو الإيمان والعمل الصالح، فضده التكذيب والعمل الفاسد‏.‏

والثاني‏:‏ أن المؤمنين مأمورون بالتواصي بالحق، والتواصي بالصبر، فكما أنا مأمورون بقبول هذه الوصية والإيصاء بها، فقد نهينا عن قبول ضدها، وهو التكذيب بالحق والترك للصبر، فإن هذه الأخلاق إنما تحصل لعدم الصبر، والصبر ضابط الأخلاق المأمور بها؛ ولهذا ختم السورة به، وقال‏:‏‏{‏‏وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا}‏‏ ‏[‏فصلت‏:‏ 35‏]‏ فكان في سورة العصر ما بَين هنا، فنهاه عن طاعة الذي في خسر، ضد الذي للمؤمنين الآمرين بالحق والصبر، والذي في خسر هو الكذاب المهين، فهو تارك للحق والصبر‏.‏

الأصل الثالث‏:‏ أن صلاح الإنسان في العلم النافع والعمل الصالح، وهو الكَلِم الطيب الذي يصعد إلى الله، والعمل الصالح جماع العدل، وجماع ما نهي الله عنه الناس هو الظلم، كما قرر في غير هذا، قال تعالى‏:‏ ‏{‏‏وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا‏} ‏[‏الأحزاب‏:‏72‏]‏‏.‏

والتكذيب بالحق صادر إما عن جهل،وإما عن ظلم وهو الجاحد المعاند، وصاحب الأخلاق الفاسدة إنما يوقعه فيها أحد أمرين‏:‏ إما الجهل بما فيها وما في ضدها فهذا جاهل، وإما الميل والعدوان وهو الظلم، فلا يفعل السيئات إلا جاهل بها، أو محتاج إليها متلذذ بها وهو الظالم، فنهاه عن طاعة الجاهلين والظالمين‏.

‏‏ وقوله‏:‏ ‏{‏‏وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ‏} الآية ‏[‏القلم‏:‏ 9‏]‏ أخبر أنهم يحبون إدْهَانَه ليدهنوا، فهم لا يأمرونه نصحًا، بل يريدون منه الإدهان، ويتوسلون بإدهانِه إلى إدهانهم، ويستعملونه لأغراضهم في صورة الناصح؛ وذلك لما نشأ من تكذيبهم بالحق، فإنه لم يبق في قلوبهم غاية ينتهون إليها من الحق؛ لا في الحق المقصود، ولا الحق الموجود، لا خبرًا عنه، ولا أمرًا به، ولا اعتقادًا، ولا اقتصادًا‏.

‏‏ ثم قال‏:‏ ‏{‏‏وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ}‏‏ ‏[‏القلم‏:‏10‏]‏ إلخ، ذكر أربع آيات كل آيتين جمعت نوعًا من الأخلاق الفاسدة المذمومة، وجمع في كل آية بين النوع المتشابه خبرًا وطلبًا، فالحلاف مقرون بالمهين؛ لأن الحلاف هو كثير الحلف، وإنما يكون علي الخبر أو الطلب، فهو إما تصديق أو تكذيب، أو حض أو منع، وإنما يكثر الرجل ذلك في خبره إذا احتاج أن يصدق ويوثق بخبره‏.‏

ومن كان كثير الحلف كان كثير الكذب في العهد، محتاجًا إلى الناس، فهو من أذل الناس ‏{‏حَلَّافٍ مَّهِينٍ ‏}‏‏:‏ حلاف في أقواله، مهين في أفعاله‏.‏

وأما الهماز المشاء بنميم‏:‏ فالهمز أقوي من اللمز وأشد سواء كان همز الصوت أو همز حركة ومنه‏:‏ ‏[‏الهَمْزةُ‏]‏‏:‏ وهي نبرة من الحلق مثل التهوع، ومنه الهمز بالعقب، كما في حديث زمزم "أنه هَمَزَ جبريل بعقبه‏"‏‏ والفعال‏:‏ مبالغة في الفاعل، فالهماز‏:‏ المبالغ في العيب نوعا وقدرًا‏.‏

القدرة من صورة اللفظ، وهو الفعال، والنوع من مادة اللفظ وهو الهمزة، والمشاء بنميم هو من العيب، ولكنه عيب في القفا، فهو عيب الضعيف العاجز، فذكر العياب بالقوة، والعياب بالضعفِ، والعياب في مشهد، والعياب في مغيب‏.‏

وأما ‏{‏‏مَنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ}‏‏ ‏[‏القلم‏:‏ 12‏]‏ فإن الظلم نوعان‏:‏ ترك الواجب وهو منع الخير، وتَعَدٍ علي الغير وهو المعتدي‏.‏

وأما الأثيم مع المعتدي فكقوله‏:‏ ‏{‏‏وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ}‏‏ ‏[‏المائدة‏:‏ 2‏]‏‏.

‏‏ وأما العُتُلّ الزَّنيم‏:‏ فهو الجبار، الفظ الغليظ، الذي قد صار من شدة تجبره وغلظه معروفا بالشر، مشهورًا به، له زَنَمة كزَنَمَة الشاة‏.‏

ويشبه والله أعلم أن يكون الحلاف المهين الهماز المشاء بنميم من جنس واحد، وهو في الأقوال وما يتبعها من الأفعال، والمنَّاع المعتدي الأثيم العتل الزنيم من جنس، وهو في الأفعال وما يتبعها من الأقوال‏.‏

فالأول‏:‏ الغالب على جانب الأعراض، والثاني‏:‏ الغالب على جانب الحقوق في الأحوال والمنافع ونحو ذلك‏.‏ووصفه بالظلم والبخل والكبر، كما في قوله‏:‏ ‏{‏‏إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا الَّذِينَ يَبْخَلُونَ‏} الآية ‏[‏النساء‏:‏ 36- 37‏]‏‏.‏

وقوله‏:‏ ‏{‏‏سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ‏} ‏[‏القلم‏:‏ 16‏]‏، فيه إطلاق يتضمن الوَسْمَ في الآخرة وفي الدنيا أيضًا، فإن الله جعل للصالحين سِيمًا، وجعل للفاجرين سيما، قال تعالى‏:‏ ‏{‏‏سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ}‏‏ ‏[‏الفتح‏:‏ 29‏]‏، وقال يظهر‏:‏ ‏{‏‏وَلَوْ نَشَاء لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُم بِسِيمَاهُمْ‏} الآية ‏[‏محمد‏:‏ 30‏]‏‏.

‏‏ فجعل الإرادة والتعريف بالسيما الذي يدرك بالبصر معلقًا علي المشيئة، وأقسم علي التعريف في لحن القول، وهو الصوت الذي يدرك بالسمع، فدل علي أن المنافقين لابد أن يعرفوا في أصواتهم وكلامهم الذي يظهر فيه لحن قولهم،وهذا ظاهر بَين لمن تأمله في الناس، من أهل الفراسة في الأقوال وغيرها مما يظهر فيها من النواقض والفحش وغير ذلك‏.

‏‏ وأما ظهور ما في قلوبهم علي وجوههم فقد يكون وقد لا يكون، ودل علي أن ظهور ما في باطن الإنسان علي فلتات لسانه أقوي من ظهوره علي صَفْحَات وجهه؛ لأن اللسان ترجمان القلب، فإظهاره لما أَكَنَّه أَوكَد؛ ولأن دلالة اللسان قالية، ودلالة الوجه حالية، والقول أجمع وأوسع للمعاني التي في القلب من الحال؛ ولهذا فَضَّلَ من فَضَّل كابن قتيبة وغيره السمعَ علي البصر‏.‏

والتحقيق أن السمع أوسع،والبصر أخص وأرفع، وإن كان إدراك السمع أكثر، فإدراك البصر أكمل؛ ولهذا أقسم أنه لابد أن يدركهم بسمعه، وأما إدراكه إياهم بالبصر بسيماهم فقد يكون وقد لا يكون‏.

‏ فأخبر سبحانه أنه لابد أن يسِمَ صاحب هذه الأخلاق الخبيثة علي خرطومه، وهو أنفه الذي هو عضوه البارز، الذي يسبق البصر إليه عند مشاهدته؛ لتكون السيما ظاهرة من أول ما يري، وهذا ظاهر في الفَجَرَة الظَّلَمَة، الذين وَدَعَهم الناس اتقاء شرهم وفحشهم؛ فإن لهم سيما من شر يعرفون بها‏.

‏ وكذلك الفسقة وأهل الريب‏.‏

وقوله‏:‏ ‏{‏‏إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ‏}‏‏ إلخ ‏[‏القلم‏:‏ 17‏]‏، فيه بيان حال البخلاء، وما يعاقبون به في الدنيا قبل الآخرة من تلف الأموال، إما إغراقا، وإما إحراقا، وإما نهبًا، وإما مصادرة، وإما في شهوات الغي، وإما في غير ذلك مما يعاقب به البخلاء، الذين يمنعون الحق‏.

‏‏ وليس إقدام في صنايع المعروف، وهو قوله‏:‏ ‏{‏مَنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ‏}‏ ‏[‏القلم‏:‏ 12‏]‏، وهو أحد نوعي الظلم، كما أخبروا به عن نفوسهم في قولهم‏:‏ ‏{‏‏يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ}‏‏ ‏[‏القلم‏:‏ 31‏]‏، وكما قال صلى الله عليه وسلم "مَطْلُ الغَني ظلم‏"‏‏‏.‏

وتضمن عقوبة الظالم المانع للحق،أو متعدي الحق،كما يعاقب الله مانع الزكاة وهو مناع الخير، وآكل الربا والميسِر‏:‏الذي هو أكل المال بالباطل، وكل منهما أخبر الله في كتابه أنه يعاقبه بنقيض قصده،فهنا‏:‏أخبر بعقوبة تارك الحقوق،وفي البقرة‏:‏ بعقوبة المرابي، وهذه العقوبة تتناول من يترك هذا الواجب، وفعل هذا المحرم من المحتالين،كما أخبر في هذه السورة،وكما هو المشَاهَد في أهل منع الحقوق المالية،والحِيل الربوية،من العقوبات والمثلات‏.‏

فإنه سبحانه إذا أنعم علي عبد بباب من الخير، وأمره بالإنفاق فيه فبخل، عاقبه بباب من الشر، يذهب فيه أضعاف ما بخل به، وعقوبته في الآخرة مدَّخَرة، ثم أتْبَعَ ذلك بعقوبة المتكبر الذي هو من نوع العتل الزنيم، الذي يدعَي إلى السجود والطاعة فيأبي، ففيها عقوبة تارك الصلاة، وتارك الزكاة؛ فتارك الصلاة‏:‏ هو المعتدي الأثيم، العتل الزنيم‏.

‏‏ وتارك الزكاة‏:‏ الظالم البخيل‏.

‏‏ وختمها بالأمر بالصبر، الذي هو جماع الخلق العظيم في قوله‏:‏ ‏{‏‏فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ‏} ‏[‏القلم‏:‏48‏]‏، وذلك نص في الصبر علي ما يناله من أذي الخلق، وعلي المصائب السماوية‏.‏ والصبر علي الأول أشد، وصاحب الحوت ذهب مغاضبا لربه لأجل الأمر السماوي؛ ولهذا قال‏:‏ ‏{‏‏وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ‏} إلخ ‏[‏القلم‏:‏ 51‏]‏ فآخرها منعطف علي أول ما في قوله‏:‏ ‏{‏‏مَا أَنتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ‏} ‏[‏القلم‏:‏ 2‏]‏، وقوله‏:‏ ‏{‏‏وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ}‏‏ ‏[‏القلم‏:‏ 51‏]‏، والإزلاق بالبصر‏:‏هو الغاية في البغض، والغضب، و الأذى‏.‏

فالصبر علي ذلك نوع من الحلم،وهو احتمال أذي الخلق، وفي ذلك ما يدفع كيدهم وشرهم‏.

‏‏ وما ذكره في قصة أهل الجنة من أمر السخاء والجود، وما ذكره هنا من الحلم والصبر‏:‏ هو جماع الخلق الحسن، كما جمع بينهما في قوله‏:‏ ‏{‏‏الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاء وَالضَّرَّاء}‏‏ الآية ‏[‏آل عمران‏:‏ 134‏]‏، كما قيل‏:‏

بحلمٍ وَبَذْلٍ سَادَ في قومه الفتى ** وَكَـونُـك إيـــاه عَلَيـكَ يسِــيرُ فالإحسان إلى الناس بالمال والمنفعة واحتمال أذاهم، كالسخاء المحمود، كما جمع بينهما في قوله‏:‏ ‏{‏‏الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ}‏‏ ‏[‏الأعراف‏:‏ 199‏]‏، ففي أخذه العفو من أخلاقهم احتمال أذاهم، وهو نوعان‏:‏ ترك ما لك من الحق عليهم، فأخذ العفو‏:‏ ألا تطلب ما تركوه من حقك، وألا تنهاهم فيما تعدوا فيه الحد فيك، وإذا لم تأْمُرْهم ولم تَنْهَهم فيما يتعلق‏.

‏‏ وقال‏:‏

هذه تفسير آيات أشكلت حتى لا يوجد في طائفة من كتب التفسير إلا ما هو خطأ فيها‏.‏

منها‏:‏ قوله‏:‏ ‏{‏‏بِأَييِّكُمُ الْمَفْتُونُ‏}‏‏ ‏[‏القلم‏:‏ 6‏]‏، حَارَ فيها كثير، والصواب المأثور عن السلف؛ قال مجاهد‏:‏ الشيطان‏.

‏‏ وقال الحسن‏:‏ هم أولي بالشيطان من نبي الله‏.‏

فَبَين المراد، فإنه يتكلم علي اللفظ كعادة السلف في الاختصار مع البلاغة وفهم المعني‏.

‏‏ وقال الضحاك‏:‏ المجنون، فإن من كان به الشيطان ففيه الجنون‏.

‏‏ وعن الحسن‏:‏ الضال‏.‏

وذلك أنهم لم يريدوا بالمجنون الذي يخرق ثيابه ويهذي، بل لأن النبي صلى الله عليه وسلم خالف أهل العقل في نظرهم، كما يقال‏:‏ ما لفلان عَقْلٌ‏.‏

ومثل هذا رموا به أتباع الأنبياء كقوله‏:‏ ‏{‏‏وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاء لَضَالُّونَ‏} ‏[‏المطففين‏:‏ 32‏]‏، ومثله في هذه الأمة كثير يسخرون من المؤمنين، ويرمونهم بالجنون والعظائم التي هم أولي بها منهم‏.‏ قال الحسن‏:‏ لقد رأيت رجالا لو رأيتموهم لقلتم‏:‏ مجانين، ولو رأوكم لقالوا‏:‏ هؤلاء شياطين، ولو رأوا خياركم لقالوا‏:‏ هؤلاء لا خلاق لهم، ولو رأوا شراركم‏:‏ لقالوا‏:‏ هؤلاء قوم لا يؤمنون بيوم الحساب‏.‏

وهذا كثير في كلام السلف، يصفون أهل زمانهم وما هم عليه من مخالفة من تقدم، فما الظن بأهل زماننا‏؟‏‏!‏ والذين لم يفهموا هذا قالوا‏:‏ الباء‏:‏ زائدة، قاله ابن قتيبة وغيره‏.‏وهذا كثير كقوله‏:‏ ‏{‏‏سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَّنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ} ‏[‏القمر‏:‏ 26‏]‏، ‏{‏‏هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَى مَن تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ‏} الآيات ‏[‏الشعراء‏:‏ 221‏]‏‏.‏

‏{‏‏ إِن تَسْخَرُواْ مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ}‏‏ الآية ‏[‏هود‏:‏ 38- 39‏]‏‏.



___________________

المجلد السادس عشر

مجموع الفتاوي لابن تيمية

account closed
15-09-2008, 02:07 AM
فَصْـل في وصف الله نفسه بالعلو، وهو من صفات المدح له بذلك والتعظيم

المفتي: شيخ الإسلام ابن تيمية (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=mufties&mufti_id=234) الإجابة:

وهو سبحانه وصف نفسه بالعلو، وهو من صفات المدح له بذلك والتعظيم؛ لأنه من صفات الكمال،كما مدح نفسه بأنه العظيم،والعليم،والقدير، والعزيز، والحليم، ونحو ذلك‏.‏

وأنه الحي القيوم، ونحو ذلك من معاني أسمائه الحسني،فلا يجوز أن يتصف بأضداد هذه‏.

‏‏ فلا يجوز أن يوصف بضد الحياة والقيومية والعلم والقدرة، مثل الموت والنوم والجهل والعجز واللُّغُوب‏.‏

ولا بضد العزة وهو الذل، ولا بضد الحكمة وهو السفه‏.

‏‏ فكذلك، لا يوصف بضد العلو وهو السفول، ولا بضد العظيم وهو الحقير، بل هو سبحانه منزه عن هذه النقائص المنافية لصفات الكمال الثابتة له، فثبوت صفات الكمال له ينفي اتصافه بأضدادها، وهي النقائص‏.‏

وهو سبحانه ليس كمثله شيء فيما يوصف به من صفات الكمال‏.

‏ فهو منزه عن النقص المضاد لكماله، ومنزه عن أن يكون له مثل في شيء من صفاته، ومعاني التنزيه ترجع إلى هذين الأصلين، وقد دل عليهما سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن بقوله‏:‏‏{‏‏قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ}‏‏ ‏[‏الإخلاص‏:‏ 1- 2‏]‏، فاسمه ‏[‏الصمد‏]‏‏:‏ يجمع معاني صفات الكمال، كما قد بسط ذلك في تفسير هذه السورة وفي غير موضع، وهو كما في تفسير ابن أبي طلحة، عن ابن عباس؛ أنه المستوجب لصفات السؤدد، العليم الذي قد كمل في علمه، الحكيم الذي قد كمل في حكمته، إلى غير ذلك مما قد بين‏.

‏‏ وقوله‏:‏ ‏[‏الأحد‏]‏ يقتضي أنه لا مثل له ولا نظير ‏{‏‏وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ}‏‏ وقد ذكرنا في غير موضع أن ما وصف اللّه تعالى به نفسه من الصفات السلبية، فلا بد أن يتضمن معني ثبوتيا، فالكمال هو في الوجود والثبوت،والنفي مقصودة نفي ما يناقض ذلك، فإذا نفي النقيض الذي هو العدم والسلب لزم ثبوت النقيض الآخر الذي هو الوجود والثبوت‏.‏

وبينا هذا في آية الكرسي وغيرها مما في القرآن، كقوله‏:‏‏{‏‏لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ}‏، فإنه يتضمن كمال الحياة والقيومية‏.

‏‏وقوله‏:‏‏{‏‏مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ‏}‏‏[‏البقرة‏:‏255‏]‏، يتضمن كمال الملك‏.

‏‏ وقوله‏:‏ ‏{‏‏وَلاَ يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاء}‏‏ ‏[‏البقرة‏:‏ 255‏]‏، يقتضي اختصاصه بالتعليم دون ما سواه‏.

‏‏ والوحدانية‏:‏ تقتضي الكمال، والشركة‏:‏ تقتضي النقص‏.

‏‏ وكذلك قوله‏:‏ ‏{‏‏وَلاَ يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا}‏‏ ‏[‏البقرة‏:‏ 255‏]‏، ‏{‏‏وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبٍ}‏‏ ‏[‏ق‏:‏ 38‏]‏، ‏{‏‏لاَّ تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ‏} ‏[‏الأنعام‏:‏ 103‏]‏، ‏{‏‏لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ‏} ‏[‏سبأ‏:‏ 3‏]‏‏.‏

وأمثال ذلك مما هو مبسوط في غير هذا الموضع‏.‏

والمقصود هنا أن علوه من صفات المدح اللازمة له‏.‏ فلا يجوز اتصافه بضد العلو البتة؛ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح "أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء‏"‏‏، ولم يقل‏:‏ ‏[‏تحتك‏]‏، وقد تكلمنا على هذا الحديث في غير هذا الموضع‏.

‏‏ وإذا كان كذلك، فالمخالفون للكتاب والسنة وما كان عليه السلف لا يجعلونه متصفا بالعلو دون السفول، بل إما أن يصفوه بالعلو والسفول أو بما يستلزم ذلك، وإما أن ينفوا عنه العلو والسفول‏.‏

وهم نوعان‏.‏

فالجهمية القائلون بأنه بذاته في كل مكان، أو بأنه لا داخل العالم ولا خارجه، لا يصفونه بالعلو دون السفول‏.

‏‏ فإنه إذا كان في مكان فالأمكنة منها عال وسافل، فهو في العالي عال، وفي السافل سافل‏.‏ بل إذا قالوا‏:‏ إنه في كل مكان‏.‏

فجعلوا الأمكنة كلها محال له، ظروفا وأوعية، جعلوها في الحقيقة أعلى منه‏.

‏‏ فإن المحل يحوي الحال، والظرف والوعاء يحوي المظروف الذي فيه، والحاوي فوق المحوي‏.

‏‏ والسلف والأئمة وسائر علماء السنة إذا قالوا‏:‏ إنه فوق العرش، وإنه في السماء فوق كل شيء، لا يقولون إن هناك شيئا يحويه أو يحصره، أو يكون محلا له أو ظرفا ووعاءً سبحانه وتعالى عن ذلك بل هو فوق كل شيء، وهو مستغن عن كل شيء، وكل شيء مفتقر إليه‏.‏

وهو عال على كل شيء، وهو الحامل للعرش ولحملة العرش بقوته وقدرته‏.

‏‏ وكل مخلوق مفتقر إليه، وهو غني عن العرش وعن كل مخلوق‏.‏

وما في الكتاب والسنة من قوله‏:‏ ‏{‏‏أَأَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاء}‏‏ ‏[‏الملك‏:‏ 16‏]‏، ونحو ذلك قد يفهم منه بعضهم أن ‏[‏السماء‏]‏ هي نفس المخلوق العالي؛ العرش فما دونه، فيقولون‏:‏ قوله ‏{‏فٌي بسَّمّاء ‏}‏، بمعنى‏:‏ ‏[‏على السماء‏]‏، كما قال‏:‏ ‏{‏‏وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ‏} ‏[‏طه‏:‏ 71‏]‏، أي‏:‏ ‏[‏على جذوع النخل‏]‏، وكما قال‏:‏ ‏{‏‏فَسِيرُواْ فِي الأَرْضِ}‏‏ ‏[‏النحل‏:‏ 36‏]‏، أي‏:‏ ‏[‏على الأرض‏]‏‏.

‏‏ ولا حاجة إلى هذا، بل، ‏[‏السماء‏]‏ اسم جنس للعالي لا يخص شيئا‏.‏ فقوله‏:‏ ‏{‏فٌي السَّمّاء ‏}‏، أي‏:‏ ‏(‏في العلو دون السفل‏)‏‏.‏

وهو العلى الأعلى، فله أعلى العلو، وهو ما فوق العرش وليس هناك غيره العلى الأعلى سبحانه وتعالى‏.

‏‏ والقائلون بأنه في كل مكان هو عندهم في المخلوقات السفلية القذرة الخبيثة، كما هو في المخلوقات العالية‏.

‏‏ وغلاة هؤلاء الاتحادية الذين يقولون‏:‏ ‏[‏الوجود واحد‏]‏، كابن عربي الطائي صاحب ‏[‏فصوص الحكم‏]‏، و‏[‏الفتوحات المكية‏]‏، يقولون‏:‏ الموجود الواجب القديم هو الموجود المحدث الممكن‏.‏

ولهذا قال ابن عربي في ‏[‏فصوص الحكم‏]‏‏:‏

‏[‏ومن أسمائه الحسني ‏[‏العلي‏]‏‏.‏ على من، وما ثم إلا هو‏؟‏ وعن ماذا، وما هو إلا هو‏؟‏ فعلوه لنفسه، وهو من حيث الوجود عين الموجودات، فالمُسَمَّي ‏[‏محدثات‏]‏‏:‏ هي العلية لذاتها وليست إلا هو‏]‏‏.

‏‏ إلي أن قال‏:‏

‏[‏فالعلي لنفسه هو الذي يكون له جميع الأوصاف الوجودية والنسب العدمية، سواء كانت محمودة عرفا وعقلا وشرعا، أو مذمومة عرفا وعقلًا وشرعا‏.‏ وليس ذلك إلا المسمي اللّه‏]‏‏.‏

فهو عنده الموصوف بكل ذم، كما هو الموصوف بكل مدح‏.‏

وهؤلاء يفضلون عليه بعض المخلوقات، فإن في المخلوقات ما يوصف بالعلو دون السفول كالسماوات‏.‏ وما كان موصوفا بالعلو دون السفول كان أفضل مما لا يوصف بالعلو، أو يوصف بالعلو والسفول‏.‏

وقد قال فرعون‏:‏ ‏{‏‏أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى‏} ‏[‏النازعات‏:‏ 24‏]‏‏.‏

قال ابن عربي‏:‏

ولما كان فرعون في منصب التحكم والخليفة بالسيف، جاز في العرف الناموسي أن قال‏:‏ ‏{‏‏أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى‏}‏‏ [‏النازعات‏:‏24‏]‏، أي‏:‏ وإن كان أن الكل أربابا بنسبة ما، فأنا الأعلى منهم بما أعطيته من الحكم فيكم‏.

‏‏ ولما علمت السحرة صدقه فيما قال لم ينكروه، بل أقروا له بذلك وقالوا له‏:‏ ‏{‏‏فَاقْضِ مَا أَنتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا}‏‏ ‏[‏طه‏:‏ 72‏]‏ فالدولة لك‏.

‏‏ فصح قول فرعون‏:‏ ‏{‏‏أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى}‏‏ ‏[‏النازعات‏:‏ 24‏]‏‏.

‏‏ فبهـذا وأمثاله يصححون قـول فرعـون‏:‏ ‏{‏‏أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى}‏‏، وينكـرون أن يكون اللّه عاليا، فضلا عن أن يكون هو الأعلى، ويقولون‏:‏ على من يكون أعلي، أو‏:‏ عما ذا يكون أعلي‏؟‏ وهكذا سائر الجهمية يصفون بالعلو على وجه المدح ما هو عال من المخلوقات، كالسماء، والجنة، والكواكب، ونحو ذلك‏.

‏‏ ويعلمون أن العالي أفضل من السافل، وهم لا يصفون ربهم بأنه الأعلى، ولا العلي، بل يجعلونه في السافلات كما هو في العاليات‏.

‏ والجهمية الذين يقولون‏:‏ ليس هو داخل العالم ولا خارجه، ولا يشار إليه البتة، هم أقرب إلى التعطيل والعدم، كما أن أولئك أقرب إلى الحلول والاتحاد بالمخلوقات‏.‏

فهؤلاء يثبتون موجودًا لكنه في الحقيقة المخلوق لا الخالق، وأولئك ينفون فلا يثبتون وجودًا البتة، لكنهم يثبتون وجود المخلوقات، ويقولون‏:‏ إنهم يثبتون وجود الخالق‏.

‏‏ وإذا قالوا‏:‏ نحن نقول‏:‏ هو عال بالقدرة أو بالقدر، قيل‏:‏ هذا فرع ثبوت ذاته وأنتم لم تثبتوا موجودًا يعرف وجوده فضلا عن أن يكون قادرًا أو عظيم القدر‏.

‏‏ وإذا قالوا‏:‏ كان اللّه قبل خلق الأمكنة والمخلوقات موجودًا، وهو الآن على ما عليه كان لم يتغير، ولم يكن هناك فوق شيء ولا عاليًا على شيء فذلك هو الآن، قيل‏:‏ هذا غلط، ويظهر فساده بالمعارضة ثم بالحل وبيان فساده‏.

‏‏ أما الأول‏:‏ فيلزمهم ألا يكون الآن عاليًا بالقدرة ولا بالقدر كما كان في الأزل‏.‏

فإنه إذا قدر وجوده وحده فليس هناك موجود يكون قادرًا عليه ولا قاهرًا له ولا مستوليًا عليه، ولا موجودا يكون هو أعظم قدرًا منه‏.

‏‏ فإن كان مع وجود المخلوقات لم يتجدد له علو عليها كما زعموا، فيجب أن يكون بعدها ليس قاهرًا لشيء ولا مستوليًا عليه، ولا قاهرًا لعباده، ولا قدره أعظم من قدرها‏.

‏‏ وإذا كانوا يقولون هم وجميع العقلاء إنه مع وجود المخلوق يوصف بأمور إضافية لا يوصف بها إذا قدر موجودًا وحده علم أن التسوية بين الحالين خطأ منهم‏.

‏‏ وقد اتفق العقلاء على جواز تجدد النسب والإضافات مثل المعية، وإنما النزاع في تجدد ما يقوم بذاته من الأمور الاختيارية‏.

‏‏ وقد بين في غير هذا الموضع أن النسب والإضافات مستلزمة لأمور ثبوتية، وأن وجودها بدون الأمور الثبوتية ممتنع‏.‏

والإنسان إذا كان جالسًا فتحول المتحول عن يمينه بعد أن كان عن شماله قيل‏:‏ إنه عن شماله‏.‏

فقد تجدد من هذا فعل به تغيرت النسبة والإضافة،‏.‏

وكذلك من كان تحت السطح فصار فوقه، فإن النسبة بالتحتية والفوقية تجدد لما تجدد فعل هذا‏.‏

وإذا قيـل‏:‏ نفس السقف لم يتغـير قيل‏:‏ قـد يمنع هـذا، ويقال‏:‏ ليس حكمـه إذا لم يكن فوقـه شيء كحكمـه إذا كـان فوقـه شيء‏.

‏‏ وإذا قيل عن الجالس‏:‏ إنه لم يتغير، قيل‏:‏ قد يمنع هـذا، ويقال‏:‏ ليس حكمـه إذا كـان الشخص عـن يساره كحكمه إذا كان عن يمينه، فإنـه يحجب هـذا الجانب ويـوجب مـن التفات الشخص وغـير ذلك مـا لم يكن قبل ذلك‏.‏

وكذلك من تجدد له أخ أو ابن أخ بإيلاد أبيه أو أخيه، قد وجد هنا أمور ثبوتية‏.‏

وهذا الشخص يصير فيه من العطف والحنو على هذا الولد المتجدد ما لم يكن قبل ذلك، وهي الرحم والقرابة‏.‏

وبهذا يظهر الجواب الثاني، وهو أن يقال‏:‏

العلو والسفول ونحو ذلك من الصفات المستلزمة للإضافة، وكذلك الاستواء، والربوبية، والخالقية، ونحو ذلك‏.

‏‏ فإذا كان غيره موجودًا، فإما أن يكون عاليًا عليه وإما ألا يكون، كما يقولون هم‏:‏ إما أن يكون عاليًا عليه بالقهر أو بالقدر أو لا يكون، خلاف ما إذا قدر وحده، فإنهم لا يقولون‏:‏ إنه حينئذ قاهر، أو قادر أو مستول عليه، فلا يقال‏:‏ إنه عال عليه‏.‏

وإن قالوا‏:‏ ‏(‏إنه قادر وقاهر‏)‏ كان ذلك مشروطًا بالغير، وكذلك علو القدر، قيل‏:‏ وكذلك علو ذاته مازال عاليًا بذاته لكن ظهور ذلك مشروط بوجود الغير‏.‏

والإلزامات مفحمة لهم‏.

‏ وحقيقة قولهم‏:‏ إنه لم يكن قادرًا في الأزل ثم صار قادرًا‏.

‏‏ يقولون‏:‏ لم يزل قادرًا مع امتناع المقدور، وإنه لم يكن الفعل ممكنًا فصار ممكنا‏.

‏‏ فيجمعون بين النقيضين‏.‏



___________________

المجلد السادس عشر

مجموع الفتاوي لابن تيمية

account closed
15-09-2008, 02:08 AM
فصــل في قوله ‏تعالى:‏ ‏{‏وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى‏}‏

المفتي: شيخ الإسلام ابن تيمية (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=mufties&mufti_id=234) الإجابة:
br>وقوله‏:‏ ‏{‏‏وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى}‏‏ ‏[‏الأعلى‏:‏ 11 - 13‏]‏، وقد ذكر في سورة الليل قوله‏:‏ ‏{‏‏فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى}‏‏ ‏[‏الليل‏:‏ 14 - 16‏]‏‏.

‏‏ وهذا الصلي قد فسره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم عن أبي سعيد الخدرى قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم"أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، ولكنْ ناسٌ أصابتهم النار بذنوبهم أو قال‏:‏ بخطاياهم فأماتهم إماتة، حتى إذا كانوا فحمًا أُذِنَ بالشفاعة، فجىء بهم ضَبَائرَ ضَبَائرَ فَبُثُّوا على أنهار الجنة، ثم قيل‏:‏ يا أهل الجنة أفيضوا عليهم‏.‏ فينبتون نبات الحبة تكون في حَمِيل السَّيْل‏"‏‏‏.‏ فقال رجل من القوم‏:‏ كأن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قد كان بالبادية‏.‏

وفي رواية ذكرها ابن أبي حاتم فقال‏:‏ ذكر عن عبد الصمد بن عبد الوارث، ثنا أبي، ثنا سليمان التيمي، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد‏:‏ أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم خطب، فأتى على هذه‏:‏ ‏{‏‏لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى}‏‏، فقال النبي صلى الله عليه وسلم "أما أهلها الذين هم أهلها، فلا يموتون فيها ولا يحيون‏.‏ وأما الذين ليسوا من أهل النار، فإن النار تميتهم، ثم يقوم الشفعاءُ فَيَشْفَعُون فيهم فَيُشَفَّعُون، فيؤتى بهم إلى نهر يقال له‏:‏ الحياة، أو الحيوان، فينبتون كما ينبت الغُثَاء في حَمِيل السَّيْل‏"‏‏‏.‏

فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الصلي لأهل النار الذين هم أهلها، وأن الذين ليسوا من أهلها فإنها تصيبهم بذنوبهم، وأن اللّه يميتهم فيها حتى يصيروا فحمًا، ثم يشفع فيهم فيخرجون ويؤتى بهم إلى نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل‏.‏

وهذا المعنى مستفيض عن النبي صلى الله عليه وسلم بل متواتر في أحاديث كثيرة في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي سعيد، وأبي هريرة، وغيرهما‏.‏

وفيها الرد على طائفتين‏:‏ على الخوارج والمعتزلة الذين يقولون‏:‏ ‏(‏إن أهل التوحيد يخلدون فيها‏)‏، وهذه الآية حجة عليهم، وعلى من حكى عنه من غلاة المرجئة‏:‏ ‏(‏أنه لا يدخل النار من أهل التوحيد أحد‏)‏‏.‏

فإن إخباره بأن أهل التوحيد يخرجون منها بعد دخولها تكذيب لهؤلاء وأولئك‏.

‏ وفيه رد على من يقول‏:‏ ‏[‏يجوز ألا يُدْخِل اللّه من أهل التوحيد أحدًا النار‏]‏ كما يقوله طائفة من المرجئة الشيعة، ومرجئة أهل الكلام المنتسبين إلى السنة وهم الواقفة من أصحاب أبي الحسن وغيرهم كالقاضي أبي بكر وغيره‏.‏

فإن النصوص المتواترة تقتضي دخول بعض أهل التوحيد وخروجهم‏.

‏‏ والقول بـ ‏[‏أن أحدًا لا يدخلها من أهل التوحيد‏]‏، ما أعلمه ثابتًا عن شخص معين فأحكيه عنه، لكنْ حكى عن مقاتل بن سليمان،وقال‏:‏ احتج من قال ذلك بهذه الآية‏.

‏‏ وقد أُجِيبُوا بجوابين‏:‏

أحدهما‏:‏ جواب طائفة، منهم الزجاج، قالوا‏:‏ هذه نار مخصوصة‏.‏

لكن قوله بعدها‏:‏ ‏{‏‏وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى‏}‏‏ ‏[‏الليل‏:‏ 17‏]‏، لا يبقى فيه كبير وعد، فإنه إذا جُنِّبَ تلك النار جاز أن يدخل غيرها‏.‏

وجواب آخرين قالوا‏:‏ لا يصلونها صلى خلود‏.‏

وهذا أقرب‏.‏

وتحقيقه أن الصلي هنا هو الصلي المطلق، وهو المكث فيها، والخلود على وجه يصل العذاب إليهم دائمًا‏.‏

فأمـا مـن دخـل وخـرج فـإنه نـوع مـن الصلي، ليس هو الصلي المطلق لا سيما إذا كان قد مـات فيها والنار لم تأكله كله، فـإنه قـد ثبت أنها لا تأكـل مواضـع السجـود‏.‏



___________________

المجلد السادس عشر

مجموع الفتاوي لابن تيمية

account closed
15-09-2008, 02:09 AM
والآن نستعرض فتاوى دار الإفتاء المصرية













في تأخير صلاة الجمعة عن أول وقتها لأجل اجتماع المصلين، والقرية لم يكن بها إلا جامع واحد، فهل يجوز تأخير صلاة الجمعة عن أول وقتها لاجتماع المصلين أم لا؟

المفتي: دار الإفتاء المصرية (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=mufties&mufti_id=267) الإجابة:


الرقم المسلسل: 12 .
الموضوع: (9) تأخير الجمعة عن أول وقتها.
التاريخ: 01/08/1917 م.
المفتي: فضيلة الشيخ محمد بخيت المطيعي.

المراجع:

1 - تأخير صلاة الجمعة عن أول وقتها جائز كتأخير صلاة الظهر مطلقاً، صيفاً أو شتاءً، متى وقعت الصلاة بأكملها في وقتها، والأفضل التبكير بها شتاء وتأخيرها صيفاً.
2 - حد التأخير صيفاً أن تصلى قبل بلوغ ظل كل شيء مثله.

الجواب:

أطلعنا على هذا السؤال، ونفيد أن تأخير الجمعة عن أول الوقت جائز كتأخير الظهر مطلقاً، سواء كان في زمن الصيف أو في زمن الشتاء، متى وقعت الصلاة بأكملها في وقتها، ولكن الأفضل في زمن الشتاء هو التبكير أي التعجيل، وفي زمن الصيف هو التأخير.

وحد التأخير في زمن الصيف أن تصلى قبل بلوغ ظل كل شيء مثله، قال في (البحر): بصحيفة 260 جزء أول عند قول (الكنز): "وندب تأخير الفجر وظهر الصيف"، ما نصه: "أي ندب تأخيره لرواية البخاري: [كان إذا أشتد البرد بكر بالصلاة، وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة]، والمراد الظهر، لأن جواب السؤال عنها وحده أن يصلي قبل المثل، أطلقه فأفاد أنه لا فرق بين أن يصلي بجماعة أو لا، وبين أن يكون في بلاد حارة أو لا، وبين أن يكون في شدة الحر أو لا، ولهذا قال في (المجمع): ونفضل الابراد بالظهر مطلقاً، فما في (السراج الوهاج) من أنه إنما يستحب الابراد بثلاثة شروط ففيه نظر، بل هو مذهب الشافعى على ما قيل، والجمعة كالظهر أصلاً واستحباباً في الزمانين كذا ذكره الاسبيجابى" انتهى، ومن ذلك يعلم صحة ما قلناه في جواب هذا السؤال، والله أعلم.

account closed
15-09-2008, 02:10 AM
في تأخير صلاة الجمعة عن أول وقتها لأجل اجتماع المصلين، والقرية لم يكن بها إلا جامع واحد، فهل يجوز تأخير صلاة الجمعة عن أول وقتها لاجتماع المصلين أم لا؟

المفتي: دار الإفتاء المصرية (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=mufties&mufti_id=267) الإجابة:
الرقم المسلسل: 12 .
الموضوع: (9) تأخير الجمعة عن أول وقتها.
التاريخ: 01/08/1917 م.
المفتي: فضيلة الشيخ محمد بخيت المطيعي.

المراجع:

1 - تأخير صلاة الجمعة عن أول وقتها جائز كتأخير صلاة الظهر مطلقاً، صيفاً أو شتاءً، متى وقعت الصلاة بأكملها في وقتها، والأفضل التبكير بها شتاء وتأخيرها صيفاً.
2 - حد التأخير صيفاً أن تصلى قبل بلوغ ظل كل شيء مثله.

الجواب:

أطلعنا على هذا السؤال، ونفيد أن تأخير الجمعة عن أول الوقت جائز كتأخير الظهر مطلقاً، سواء كان في زمن الصيف أو في زمن الشتاء، متى وقعت الصلاة بأكملها في وقتها، ولكن الأفضل في زمن الشتاء هو التبكير أي التعجيل، وفي زمن الصيف هو التأخير.

وحد التأخير في زمن الصيف أن تصلى قبل بلوغ ظل كل شيء مثله، قال في (البحر): بصحيفة 260 جزء أول عند قول (الكنز): "وندب تأخير الفجر وظهر الصيف"، ما نصه: "أي ندب تأخيره لرواية البخاري: [كان إذا أشتد البرد بكر بالصلاة، وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة]، والمراد الظهر، لأن جواب السؤال عنها وحده أن يصلي قبل المثل، أطلقه فأفاد أنه لا فرق بين أن يصلي بجماعة أو لا، وبين أن يكون في بلاد حارة أو لا، وبين أن يكون في شدة الحر أو لا، ولهذا قال في (المجمع): ونفضل الابراد بالظهر مطلقاً، فما في (السراج الوهاج) من أنه إنما يستحب الابراد بثلاثة شروط ففيه نظر، بل هو مذهب الشافعى على ما قيل، والجمعة كالظهر أصلاً واستحباباً في الزمانين كذا ذكره الاسبيجابى" انتهى، ومن ذلك يعلم صحة ما قلناه في جواب هذا السؤال، والله أعلم.

account closed
15-09-2008, 02:12 AM
ما الحكم الشرعي في صلاة أسير الحرب؟ هل يصليها تماماً أم يصليها قصراً؟

المفتي: دار الإفتاء المصرية (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=mufties&mufti_id=267) الإجابة:


الرقم المسلسل: 10 .
الموضوع: (7) صلاة أسير الحرب.
التاريخ: 01/06/1916 م.
المفتي: فضيلة الشيخ محمد بخيت المطيعي.

المراجع:

إذا أقام أسير الحرب في مكان صالح للإقامة فإنه يصلى صلاة المقيم إذا غلب على ظنه أنه يقيم خمسة عشر يوماً فأكثر.

الجواب:

نفيد أن أسير الحرب متى كان مسافراً وقت وقوعه في الأسر ثم أقام في مكان صالح للإقامة فإن غلب على ظنه أنه يقيم في المكان الذى هو فيه خمسة عشر يوما فأكثر بإخبار من أسره أو غير ذلك كان مقيما وأتم صلاته، وإلا فلا، والله تعالى أعلم.

account closed
15-09-2008, 02:14 AM
ما الحكم في رفع صوت القارئ (سورة الكهف) بالجامع يوم الجمعة والناس مجتمعون، ومنهم الذاكر والمتنفل واللاغي، وفي الترقية والدعاء عند جلوس الخطيب والدعاء للسلطان، وفي تبليغ أحد المأمومين عند قلة الجماعة وسماعهم صوت الإمام.

المفتي: دار الإفتاء المصرية (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=mufties&mufti_id=267) الإجابة:


الرقم المسلسل: 9 .
الموضوع: (6) التبليغ في الصلاة للحاجة.
التاريخ: 13/10/1901 م.
المفتي: فضيلة الإمام الشيخ محمد عبده.

المراجع:

1- التبليغ في الصلاة عند عدم الحاجة مكروه، وأما عند الاحتياج فمستحب.
2- تكره الزيادة في الإعلام.
3- الإمام يجهر وجوبا بحسب الجماعة فإن زاد عليه أساء.
4- من يقرأ القرآن يأثم إذا آذى غيره أو قرأ حال اشتغال المصلى بالصلاة.


الجواب:

صرحوا بأن التبليغ عند عدم الحاجة إليه بأن بلغ الجماعة صوت الإمام مكروه، بل نقل بعضهم اتفاق الأئمة الأربعة على أن التبليغ حينئذ بدعة منكرة أي مكروهة، وأما عند الاحتياج إليه فمستحب، وصرحوا بأن المبلغ يكره له الزيادة في الإعلام على قدر الحاجة.

وصرحوا بكراهة ما يفعله المؤذن، وهو المعروف بالترقية في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند صعود الخطيب، وما يفعله من الدعاء حال جلسته، والدعاء للسلطان بالنصر ونحو ذلك بأصوات مرتفعة.

وصرحوا بأن الإمام يجهر وجوبا بحسب الجماعة فإن زاد عليه أساء، وقال الزاهدى لو زاد على الحاجة فهو أفضل إلا إذا أجهد نفسه وآذى غيره، كما في القهستاني، وصرح في (الفتح) عن (الخلاصة) بأنه إذا كان رجل يكتب الفقه وبجانبه رجل يقرأ القرآن، ولا يمكن للكاتب استماع القرآن فالإثم على القارئ، وعلى هذا لو قرأ على السطح والناس نيام يأثم. لأن ذلك يكون سببا لإعراضهم عن السماع أو لأنه يؤذيهم بإيقاظهم، وقالوا إنه يجب على القارئ احترام القرآن. بأن لا يقرأ في الأسواق ومواضع الاشتغال، فإذا قرأه فيها كان هو المضيع لحرمته فيكون الإثم عليه دون أهل الاشتغال دفعاً للحرج، ومن ذلك يتبين أن رفع الصوت في الترقية والتبليغ زيادة عن الحاجة مكروه، وكذلك رفعه بالدعاء عند جلوس الخطيب والدعاء للسلطان ونحو ذلك مما يفعله المؤذن حال الخطبة.

وأن القارئ لسورة الكهف ونحوها من القرآن يأثم إذا آذى غيره، أو قرأ حال اشتغال المصلى بالصلاة بأن ابتدأ في القراءة والمصلى يصلي، لما في ذلك من تضييع احترام القرآن الواجب عليه، والله أعلم.

rihana
15-09-2008, 06:02 AM
السلام عليكم
اود السؤال عن قريبة لي جميلة جدا وقد بلغت 22 من العمر ولكن لم تتزوج بعد مع العلم انه يأتي ليراها أكثر من 5 عرسان كل شهر لأعجاب امهاتهم بها ولكن معظم هلاء العرسان لا يرجعوا او يكون في شيء أو عائق صغير لعدم اكتمال خطبتها وهذا الشيء يحصل معها منذ اكثر من سنتين تقريبا
وقد قيل لها من احد الشيوخ ان هناك من أذاها بعمل عمل لها والعياذ بالله كي لا تتزوج ابدا وهذا الذي عطل خطبتها للآن وقال لها ايضا انه يتوجب عليها فك هذا العمل حتى تستطيع الزواج وان لم تفكه لن تتزوج بالمرة
وسؤالي هل يمكن ان يكون هذا صحيحا (العمل المعمول لها)مع اني لا اؤمن بهذه الخزعبلات الا اني بدأت اشك في هذا الشأن
واذا كان ممكن كيف يمكن ابعاد هذا الشيء عنها وهل هو حلال فك العمل؟
وشكرا لكم

رمانه
15-09-2008, 06:16 AM
طيب انا عندي استفسار النقاب فرض مع ان في الحج لازم المراه تكشف وجهها ويديها صح ولا انا غلطانه ارجو الافاده والملابس العاديه الل يبنلبسها \دي عادي ولا لأ يعني جيبه وبلوزه وطرحه حرام ولالأمع العلم انه موش ضيق
أتمني ان تقبلوني عضوه جديده معكم وفكره الموضوع حلوه أوي ويا ريت تجاوبه على السؤال ده وشكرا ليكم ومستنين الرد

Sherif Elkhodary
16-09-2008, 12:08 AM
طيب انا عندي استفسار النقاب فرض مع ان في الحج لازم المراه تكشف وجهها ويديها صح ولا انا غلطانه ارجو الافاده والملابس العاديه الل يبنلبسها \دي عادي ولا لأ يعني جيبه وبلوزه وطرحه حرام ولالأمع العلم انه موش ضيق


اسف جدا علي تاخير الرد بس بحاول ابحثلك في اكتر من حتة علشان التأكد

و كان الرد تقريبا كده


الزي الشرعي المطلوب من المرأة المسلمة هو أي زي لا يصف مفاتن الجسد ولا يشف ويستر الجسم كله ما عدا الوجه والكفين ولا مانع كذلك أن تلبس المرأة الملابس الملونة بشرط ألا تكون لافتة للنظر أو تثير الفتنة فإذا تحققت هذه الشروط على أي زي جاز للمرأة المسلمة أن ترتديه وتخرج به أما نقاب المرأة وهو غطاء تغطي به وجهها عن الناس فيرى بعض الفقهاء أنه يجب على المرأة ستر وجههالحديث عائشة رضى الله عنها ، الذي تذكر فيه أنهن كن يسد لن على وجوههن إذا قابلن الرجال ، وأكثر أهل العلم على أن هذا القول لا يتوجه به دليل على وجوب ستر وجه المرأة لاحتمال أن يكون ذلك حكماً خاصاً بأمهات المؤمنين كحرمة نكاحهن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وما عليه أكثر الفقهاء أنه لا يجب على المرأة ستر وجهها وكفيها وذلك أخذاً من قوله تعـالى : (( وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا )) (النور: من الآية31)) . قالوا أن الذي يظهر منها الوجه واليدان وعلى ذلك أكثر أهل التفسير وأيضاً فقد أخرج البيهقي بسنده عن ابن عباس قال : " الوجه والكفين " وفي رواية أخرى قال : " الكحل والخاتم " وأخرج ذلك عن عائشة رضى الله عنها قالت : " ما ظهر منها ، الوجه والكفان " وكيف يتصور أن الوجه والكفين من الحرة عورة مع الاتفاق على كشفهما في الصلاة ، ووجوب كشفها في الإحرام غير أنه قد يجب للمرأة الفاتنة ستر وجهها إذا تحققت الفتنة من كشفه فقد لا يمتثل البعض في قوله تعالى ))قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ )) (النور:30). وقصارى القول أن النقاب يدخـل في دائرة المباح والجائـز لكنه ليس فرضاً ولا واجبـاً ولا سنة في حق المرأة المسلمـة فإن اختارت النقاب فهو جائز وإن اكتفت بالحجـاب فقـد برئت ذمتها

Sherif Elkhodary
16-09-2008, 12:10 AM
السلام عليكم
اود السؤال عن قريبة لي جميلة جدا وقد بلغت 22 من العمر ولكن لم تتزوج بعد مع العلم انه يأتي ليراها أكثر من 5 عرسان كل شهر لأعجاب امهاتهم بها ولكن معظم هلاء العرسان لا يرجعوا او يكون في شيء أو عائق صغير لعدم اكتمال خطبتها وهذا الشيء يحصل معها منذ اكثر من سنتين تقريبا
وقد قيل لها من احد الشيوخ ان هناك من أذاها بعمل عمل لها والعياذ بالله كي لا تتزوج ابدا وهذا الذي عطل خطبتها للآن وقال لها ايضا انه يتوجب عليها فك هذا العمل حتى تستطيع الزواج وان لم تفكه لن تتزوج بالمرة
وسؤالي هل يمكن ان يكون هذا صحيحا (العمل المعمول لها)مع اني لا اؤمن بهذه الخزعبلات الا اني بدأت اشك في هذا الشأن
واذا كان ممكن كيف يمكن ابعاد هذا الشيء عنها وهل هو حلال فك العمل؟
وشكرا لكم

انتظري حتي يتم التأكد من الفتوي اللي جبتها

Sherif Elkhodary
16-09-2008, 12:12 AM
أتمني ان تقبلوني عضوه جديده معكم وفكره الموضوع حلوه أوي ويا ريت تجاوبه على السؤال ده وشكرا ليكم ومستنين الرد


اهلا بيكي معانا و تمت الاجابة باذن الله

شمس بياض
18-09-2008, 03:16 PM
بارك الله فيك اخى الفاضل

وجعله فى ميزان حسناتك

واحد سالنى النهارده بيقول هل سب الدين يفطر فى رمضان
لانه ظن انه يفطر لان بسبه الدين قد خرج من المله فيفطر

هل هذا صحيح ارجو الافاده

account closed
19-09-2008, 01:08 AM
السؤال:
ما الحكم في رفع صوت القارئ (سورة الكهف) بالجامع يوم الجمعة والناس مجتمعون، ومنهم الذاكر والمتنفل واللاغي، وفي الترقية والدعاء عند جلوس الخطيب والدعاء للسلطان، وفي تبليغ أحد المأمومين عند قلة الجماعة وسماعهم صوت الإمام.

المفتي: دار الإفتاء المصرية (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=mufties&mufti_id=267) الإجابة:


الرقم المسلسل: 9 .
الموضوع: (6) التبليغ في الصلاة للحاجة.
التاريخ: 13/10/1901 م.
المفتي: فضيلة الإمام الشيخ محمد عبده.

المراجع:

1- التبليغ في الصلاة عند عدم الحاجة مكروه، وأما عند الاحتياج فمستحب.
2- تكره الزيادة في الإعلام.
3- الإمام يجهر وجوبا بحسب الجماعة فإن زاد عليه أساء.
4- من يقرأ القرآن يأثم إذا آذى غيره أو قرأ حال اشتغال المصلى بالصلاة.


الجواب:

صرحوا بأن التبليغ عند عدم الحاجة إليه بأن بلغ الجماعة صوت الإمام مكروه، بل نقل بعضهم اتفاق الأئمة الأربعة على أن التبليغ حينئذ بدعة منكرة أي مكروهة، وأما عند الاحتياج إليه فمستحب، وصرحوا بأن المبلغ يكره له الزيادة في الإعلام على قدر الحاجة.

وصرحوا بكراهة ما يفعله المؤذن، وهو المعروف بالترقية في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند صعود الخطيب، وما يفعله من الدعاء حال جلسته، والدعاء للسلطان بالنصر ونحو ذلك بأصوات مرتفعة.

وصرحوا بأن الإمام يجهر وجوبا بحسب الجماعة فإن زاد عليه أساء، وقال الزاهدى لو زاد على الحاجة فهو أفضل إلا إذا أجهد نفسه وآذى غيره، كما في القهستاني، وصرح في (الفتح) عن (الخلاصة) بأنه إذا كان رجل يكتب الفقه وبجانبه رجل يقرأ القرآن، ولا يمكن للكاتب استماع القرآن فالإثم على القارئ، وعلى هذا لو قرأ على السطح والناس نيام يأثم. لأن ذلك يكون سببا لإعراضهم عن السماع أو لأنه يؤذيهم بإيقاظهم، وقالوا إنه يجب على القارئ احترام القرآن. بأن لا يقرأ في الأسواق ومواضع الاشتغال، فإذا قرأه فيها كان هو المضيع لحرمته فيكون الإثم عليه دون أهل الاشتغال دفعاً للحرج، ومن ذلك يتبين أن رفع الصوت في الترقية والتبليغ زيادة عن الحاجة مكروه، وكذلك رفعه بالدعاء عند جلوس الخطيب والدعاء للسلطان ونحو ذلك مما يفعله المؤذن حال الخطبة.

وأن القارئ لسورة الكهف ونحوها من القرآن يأثم إذا آذى غيره، أو قرأ حال اشتغال المصلى بالصلاة بأن ابتدأ في القراءة والمصلى يصلي، لما في ذلك من تضييع احترام القرآن الواجب عليه، والله أعلم.

account closed
19-09-2008, 01:10 AM
السؤال:
شخص بيديه ورجليه حرارة مزمنة تمكث ستة شهور في السنة في أيام الصيف، وأن الماء يضرها ثلثي ضرر، فإذا وصل إليها الماء حصل فيها قشف وخشونة وتصلب في الجلد، وإذا لم يصل إليها الماء طرى الجلد ودبل. فهل يسوغ لهذا الشخص التيمم أو لابد من الماء؟

المفتي: دار الإفتاء المصرية (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=mufties&mufti_id=267) الإجابة:
الرقم المسلسل: 8 .
الموضوع: (5) جواز التيمم مع وجود الماء إذا خيف الضرر.
التاريخ: 14/05/1915 م.
المفتي: فضيلة الشيخ محمد بخيت المطيعي.

المراجع:

يجوز التيمم عند خوف الضرر من استعمال الماء.

الجواب:

في الفتاوى الهندية: "ولو كان يجد الماء إلا أنه مريض يخاف إن استعمل الماء اشتد مرضه أو أبطأ برؤه يتيمم، لا فرق بين أن يشتد بالتحرك كالمشتكي من العرق المدني أو المبطون أو بالاستعمال كالجدري ونحوه، ويعرف ذلك الخوف إما بغلبة الظن عن أمارة أو تجربة أو إخبار طبيب حاذق مسلم غير ظاهر الفسق، وإن كان به جدرى أو جراحات يعتبر الأكثر محدثا كان أو جنبا، ففى الجنابة يعتبر أكثر البدن، وفي الحدث يعتبر أكثر أعضاء الوضوء فإن كان الأكثر صحيحاً، والأقل جريحا يغسل الصحيح ويمسح على الجريح إن أمكنه، وإن لم يمكنه المسح يمسح على الجبائر أو فوق الخرقة، ولا يجمع بين الغسل والتيمم، وإن كان نصف البدن صحيحا والنصف جريحا اختلف المشايخ فيه والأصح أنه يتيمم ولا يستعمل الماء".

وفي الفتاوى المهدية: "أن مثل الجراحة كل داء يضره الغسل كما تفيده عباراتهم إذ المدار على الضرر" انتهى.

وعلى هذا ففي حادثة السؤال إن كان السائل يخاف الضرر من غسل يديه ورجليه كما ذكر في السؤال جاز له التيمم.

account closed
19-09-2008, 01:11 AM
السؤال:
من المجلس الوطنى لدولة الإمارات العربية المتحدة بكتابه المتضمن أن المجلس علم بأن الحكومة بصدد طبع عملة جديدة للدولة كتب عليها الآية القرآنية الكريمة: {واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا} [آل عمران: 103]، وطلب بيان الحكم الشرعي في جواز طبع آية من آيات القرآن الكريم على العملة التي تصدرها الدولة، علما بأن عملة الدولة يحملها ويتداولها المسلم والكافر، ويشترى بها الحلال والحرام وتستعمل في غير ما أحله الله وتحمل إلى أماكن غير طاهرة.

المفتي: دار الإفتاء المصرية (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=mufties&mufti_id=267) الإجابة:


الرقم المسلسل: 7 .
الموضوع: (715) كتابة شيء من القرآن على العملة.
التاريخ: 24/02/1973 م.
المفتي: فضيلة الشيخ محمد خاطر محمد الشيخ.

المراجع:

1 - يكره كتابة شيء من القرآن على الدراهم والدنانير.
2 - الأحوط في المحافظة على القرآن وآياته البعد به عن كل ما يخل بتقديسه وتكريمه، أو الوقوع في الممنوع بسبب مسه ممن هو غير طاهر أثناء تداوله.


الجواب:

نفيد: بأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، وكما يطلق القرآن على كل ما بين دفتي المصحف يطلق على السورة والآية منه. والقرآن كتاب تعبد وهداية وإرشاد للبشر كما فيه سعادتهم في الدارين (الدنيا والآخرة) من عبادات ومعاملات وأخلاق.

ولذلك يجب تقديسه وتكريمه والبعد عن كل ما يخل بشيء من ذلك. ولذلك لم يجز الفقهاء للمحدث حدثا أصغر (غير المتوضئ) ولا المحدث حدثا أكبر (الجنب) والحائض والنفساء مس القرآن ولا شيء من آياته إلا بغلاف منفصل، لقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه: "لا يمس القرآن إلا طاهر"، وأجازوا ذلك للضرورة كدفع اللوح أو المصحف إلى الصبيان لأن في المنع من ذلك تضييع حفظ القرآن، وفي الأمر بالتطهير حرج عليهم.

كما نصوا على كراهة كتابة القرآن وأسماء الله تعالى على الدراهم والمحاريب والجدران وكل ما يفرش (الهداية، وفتح القدير ج 1).

ومما ذكر يتبين أنه يكره كتابة شيء من القرآن على الدراهم والدنانير، لأن في ذلك تعريضا لمسها أثناء تداولها من الجنب والحائض والنفساء والمحدث وغيرهم، وليس هناك ضرورة تدعو إلى ذلك، فيكون الأحوط في المحافظة على القرآن وآياته البعد به عن كل ما يخل بتقديسه وتكريمه أو الوقوع في الممنوع بسبب مسه ممن هو غير طاهر أثناء تداوله.

rihana
20-09-2008, 04:54 AM
شو صار بالفتوى اللي طلبتها
انا بحاجة للرد على سؤالي لو سمحت
وشكرا على جهودك

Sherif Elkhodary
20-09-2008, 05:57 PM
شو صار بالفتوى اللي طلبتها
انا بحاجة للرد على سؤالي لو سمحت
وشكرا على جهودك

علي فكرة انا مش ناسيك انا بدخل علي الموضوع كل يوم

بس انتظر لما اتأكد منها

و اللي حط فتوي تانية ينتظر حتي يتم التأكد

Sherif Elkhodary
21-09-2008, 01:53 PM
جزاكي الله خيرا و ارجو منك انك تتابعي

account closed
24-09-2008, 03:44 PM
إن شاء الله أتابع بس المشكلة إن النت بيفصل معلش

ابو اسلام
25-09-2008, 02:12 PM
علي فكرة انا مش ناسيك انا بدخل علي الموضوع كل يوم



بس انتظر لما اتأكد منها


و اللي حط فتوي تانية ينتظر حتي يتم التأكد

ابواسلا م
سوالى كان موجة لى ## ان النساء فى رمضان علشان يكملوا صيام الشهر بيخدوا برشام قبل نزول الدورة الشهرية #### فلا تنزل الدورة الشهرية فى موعدها فى هذة الايام لوحظ نزول نقطة اونقطتينى بنيتين بعد المغرب فتقوم الاخت بالاغتسال وتادى الصلوات وفى الصباح ان لم تجد اى اثر تكمل الصيام وهى عزمة النية من امس فارجو هل هذا الفعل صحيح ام يجب عليها الافطار اماذا ؟؟؟؟؟؟

rainbow
26-09-2008, 12:36 PM
جزاك الله خيرا على هذا الموضوع
استفساري متعلق بموضوع عمل الحواجب للبنات انا كنت متاكدة 100% انه حرام طبقا للحديث الشريف . ( لعن الله النامصة والمتنمصة) صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث ان النمص هو ازالة شعر الحواجب ولكن عندما ذهبت الى الجامعة وجدت ان تقريبا معظم البنات عاملين حواجبهم وتسالت هل كل البنات ملعونات ولكني اعرف ان كثرة مرتكبي الذنب لا تعني انه حلال و لذلك فإني اسال هل النمص مقصود به ازالة شعر الحاجب كله ورسمه من جديد ام انه ازالة بعض الشعر الزائد فقط ارجو الافادة واسفة للتطويل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

account closed
26-09-2008, 03:30 PM
السؤال:
من المجلس الوطنى لدولة الإمارات العربية المتحدة بكتابه المتضمن أن المجلس علم بأن الحكومة بصدد طبع عملة جديدة للدولة كتب عليها الآية القرآنية الكريمة: {واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا} [آل عمران: 103]، وطلب بيان الحكم الشرعي في جواز طبع آية من آيات القرآن الكريم على العملة التي تصدرها الدولة، علما بأن عملة الدولة يحملها ويتداولها المسلم والكافر، ويشترى بها الحلال والحرام وتستعمل في غير ما أحله الله وتحمل إلى أماكن غير طاهرة.

المفتي: دار الإفتاء المصرية (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=mufties&mufti_id=267) الإجابة:


الرقم المسلسل: 7 .
الموضوع: (715) كتابة شيء من القرآن على العملة.
التاريخ: 24/02/1973 م.
المفتي: فضيلة الشيخ محمد خاطر محمد الشيخ.

المراجع:

1 - يكره كتابة شيء من القرآن على الدراهم والدنانير.
2 - الأحوط في المحافظة على القرآن وآياته البعد به عن كل ما يخل بتقديسه وتكريمه، أو الوقوع في الممنوع بسبب مسه ممن هو غير طاهر أثناء تداوله.


الجواب:

نفيد: بأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، وكما يطلق القرآن على كل ما بين دفتي المصحف يطلق على السورة والآية منه. والقرآن كتاب تعبد وهداية وإرشاد للبشر كما فيه سعادتهم في الدارين (الدنيا والآخرة) من عبادات ومعاملات وأخلاق.

ولذلك يجب تقديسه وتكريمه والبعد عن كل ما يخل بشيء من ذلك. ولذلك لم يجز الفقهاء للمحدث حدثا أصغر (غير المتوضئ) ولا المحدث حدثا أكبر (الجنب) والحائض والنفساء مس القرآن ولا شيء من آياته إلا بغلاف منفصل، لقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه: "لا يمس القرآن إلا طاهر"، وأجازوا ذلك للضرورة كدفع اللوح أو المصحف إلى الصبيان لأن في المنع من ذلك تضييع حفظ القرآن، وفي الأمر بالتطهير حرج عليهم.

كما نصوا على كراهة كتابة القرآن وأسماء الله تعالى على الدراهم والمحاريب والجدران وكل ما يفرش (الهداية، وفتح القدير ج 1).

ومما ذكر يتبين أنه يكره كتابة شيء من القرآن على الدراهم والدنانير، لأن في ذلك تعريضا لمسها أثناء تداولها من الجنب والحائض والنفساء والمحدث وغيرهم، وليس هناك ضرورة تدعو إلى ذلك، فيكون الأحوط في المحافظة على القرآن وآياته البعد به عن كل ما يخل بتقديسه وتكريمه أو الوقوع في الممنوع بسبب مسه ممن هو غير طاهر أثناء تداوله.

account closed
26-09-2008, 03:31 PM
السؤال:
أذاعت محطة إذاعة المسابقة الآتية: "آية من سورة طه تكتب بخط جميل وتوضع في إطارات وتعلق في المتاجر والمنازل، وهي مكونة من أربع كلمات عبارة عن 12 حرفاً. الكلمة الأولى حرفان والثانية أربعة والثالثة حرفان والرابعة أربعة، وإذا أخذنا الحروف 9، 3، 6، 2 كانت بمعنى صديق. وإذا أخذنا الحروف 8، 10، 1، 12 كانت فعل مضارع بمعنى يعلم. وإذا أخذنا الحروف 4، 11، 5 كانت بمعنى ما يتطاير من النار والحرف السابع مجهول شروط المسابقة أن يكتب الحل على ورقة ويوضع الإسم والعنوان في أعلى الخطاب". الخ (هذه هى المسابقة وحلها رب اشرح لى صدرى).
فهل يصح أن تكون الآيات القرآنية محوراً لمثل هذه الأغراض التي يرتكز أكثرها على التجارة والربح، وهل يصح أن تكون الآيات معرضة للتحوير والتغيير والتقديم والتأخير فضلاً عن أن نص الآية هو: {قال رب اشرح لي صدري}.
ولكن المسابقة تزعم أن الآية نصها: "رب اشرح لي صدري"، خصوصاً، وأن أصحاب ومديرى محطة الإذاعة المذكورة ليس الإسلام دينهم.

المفتي: دار الإفتاء المصرية (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=mufties&mufti_id=267) الإجابة:
الرقم المسلسل: 6 .
الموضوع: (4) عدم جواز اتخاذ آية من القرآن الكريم أساسا للمسابقات.
التاريخ: 25/05/1933 م.
المفتي: فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم.

المراجع:

لا يجوز اتخاذ القرآن الكريم وسيلة للهو واللعب لما فيه من الإخلال بما يجب له من كمال التعظيم ونهاية الإجلال.

الجواب:

نفيد بأنه لا يجوز مثل هذا العمل لما فيه من اتخاذ القرآن وسيلة للهو واللعب، ولما فيه أيضاً من الإخلال بما يجب له من كمال التعظيم ونهاية الإجلال، فضلا عما فيه مما جاء في السؤال، ولأن فتح هذا الباب لمثل هؤلاء الناس يؤدى إلى مفاسد كبيرة يجب لمنع حصولها درء كل ما يفضى إليها، والله سبحانه وتعالى أعلم.

account closed
26-09-2008, 03:33 PM
السؤال:
هل يجوز ترجمة القرآن الكريم باللغات المتداولة بين المسلمين؟ وهل يجوز لمن وجبت عليه زكاة المال أو زكاة الفطر أن يدفعها إلى طلبة العلوم الشرعية الأغنياء منهم والفقراء إذا لم يوجد فقراء في بلد المزكي ولا في ضواحيها أم لا؟ وهل يجب العشر في خارج ما يزرع ويجعل قوتاً للنحل خاصة كسائر ما تخرجه الأرض العشرية فما الحكم الشرعي في ذلك كله؟

المفتي: دار الإفتاء المصرية (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=mufties&mufti_id=267) الإجابة:
الرقم المسلسل: 5 .
الموضوع: (3) ترجمة القرآن الكريم والزكاة لطلبة العلم الأغنياء.
التاريخ: 05/12/1907 م.
المفتي: فضيلة الشيخ بكري الصدفي.

المراجع:

1 - يجوز كتابة آية أو آيتين باللغات المتداولة بين المسلمين، ويكره كتابة التفسير تحتها.
2 - إذا اعتاد شخص القراءة بالفارسية وأراد أن يكتب بها مصحفاً يمنع من ذلك.
3 - لا يجوز دفع الزكاة إلى طلبة العلم الأغنياء.

الجواب:

في الدر المختار ما نصه: "ويجوز كتابة آية أو آيتين بالفارسية لا أكثر، ويكره كتب تفسيره تحته بها" انتهى، وفي رد المحتار ما نصه: "في الفتح عن الكافى: إن اعتاد القراءة بالفارسية أو أراد أن يكتب مصحفاً بها يمنع، وإن فعل في آية أو آيتين لا. فإن كتب القرآن وتفسير كل حرف وترجمته جاز" انتهى، ومنه يعلم الجواب عن المسألة الأولى في السؤال.

وأن كتابة القرآن جميعه بغير العربية ممنوعة إذ الفارسية غير قيد كما صرحوا به، وفي الدر أيضاً بعد كلام ما نصه: "وبهذا التعليل يقوى ما نسب للواقعات في أن طالب العلم يجوز له أخذ الزكاة ولو غنيا إذا فرغ نفسه لإفادة العلم واستفادته لعجزه عن الكسب والحاجة داعية إلى مالا بد منه، كذا ذكره المصنف" انتهى، وفي رد المحتار ما ملخصه: "ما نسب للواقعات رآه المصنف بخط ثقة معزيا إليها"، وفي المبسوط: "لا يجوز دفع الزكاة إلى من يملك نصاباً إلا طالب العلم والغازي، ومنقطع الحج لقوله عليه الصلاة والسلام: "يجوز دفع الزكاة لطالب العلم وإن كان له نفقة أربعين سنة" انتهى، ثم قال أيضاً بعد ذلك: "ما نسب للواقعات مخالف لإطلاق الحرمة في الغنى، ولم يعتمده أحد، والأوجه تقييده بالفقير" انتهى ملخصاً، ومنه يعلم أيضاً الجواب عن المسألة الثانية في السؤال وأن الاوجه عدم جواز دفع الزكاة لطلبة العلوم الشرعية الأغنياء.

وأما ما يزرع في الأرض العشرية ويجعل قوتاً للنحل، ففيه العشر متى كان مقصوداً باستثمار الأرض واستغلالها، إذ المدار على القصد، وذلك كأن يزرع صاحب الأرض ما ذكر ليبيعه ممن يتخذه قوتا للنحل كما ذكر، ففي البحر بعد كلام ما نصه: "ولأن النحل يتناول من الأنوار والثمار، وفيهما العشر فكذا فيما يتولد منهما" انتهى ومثله في الفتح. وفي الفتاوى الأنقروية ما نصه: "ثم الأصل عند أبى حنيفة أن كل ما يستنبت في الجنان ويقصد بالزراعة في البساتين والأراضى ففيه العشر الحبوب والبقول والرطاب والرياحين والوسم والزعفران والورس في ذلك سواء، ولا يجب في الحطب والقصب والحشيش عنده لأنه لا تشتغل بها البساتين والأراضى بل ينقى منها عادة حتى لو اتخذها مقصبة أو مشجرة أو منبتا للحشيش ففيها العشر، والمراد بالمذكور القصب الفارسي، أما قصب السكر وقصب الذريرة ففيهما العشر لأنه يقصد بهما استغلال الأرض بخلاف السعف وأغصان الشجر والتبن فإنه لا يقصد بها استغلال الأرض، حتى يجب العشر في قوائم الخلاف لأنه يقصد به الاستثمار، قلت ويمكن أن يلحق به أغصان التوت عندنا وأوراقها لأنه يقصد بهما الاستغلال بخوارزم وخراسان، وقد نص عليه في (درر الفقه) فقال: يجب العشر في ورق التوت وفي أغصان الخلاف التي تقطع في كل أوان، كقوائم الكروم وغير ذلك، زاهدى شرح القدورى في باب زكاة الزروع والثمار ولو جعل أرضه مشجرة أو مقصبة يقطعها ويبيعها في كل سنة كان فيه العشر قاضيخان في العشر من كتاب الزكاة . وعن أبى حنيفة يجب العشر في كل ما أخرجته قل أو كثر إلا الحطب وقوائم الخلاف من الثانى في زكاة فتاوى الظهيرية. وأصناف البقول والحبوب والرياحين والقثاء والخيار يجب فيها العشر عند أبى حنيفة" انتهى.

account closed
26-09-2008, 03:37 PM
السؤال:
من مشيخة الجامع الأزهر بناء على ما ورد لها من نظارة الداخلية عن مصحف مطبوع بخط دقيق جدا مع صغر الحجم كذلك هل يجوز تداوله أولا؟

المفتي: دار الإفتاء المصرية (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=mufties&mufti_id=267) الإجابة:


الرقم المسلسل: 4 .
الموضوع: (2) حجم المصحف وتصغيره.
التاريخ: 23/10/1911 م.
المفتي: فضيلة الشيخ بكري الصدفي.

المراجع:

1- يكره تنزيها تصغير حجم المصحف وكتابته بقلم دقيق.
2- إمساك الشخص مصحفا ببيته ولا يقرأ فيه ينوى بذلك الخير والبركة لا يأثم بذلك بل يرجى له الثواب.

الجواب:

صرح العلماء بأنه يكره تنزيها تصغير حجم المصحف وكتابته بقلم دقيق، وبأنه ينبغي أن يكتب بأحسن خط وأبينه على أحسن ورق وأبيضه، بأفخم قلم وأبرق مداد، وتفرج السطور وتضخم الحروف، ويضخم المصحف، وصرحوا أيضاً بأن الشخص إذا أمسك المصحف في بيته ولا يقرأ ونوى به الخير والبركة لا يأثم بل يرجى له الثواب، فتداول هذا المصحف بالصفة التي وجد عليها بين المسلمين بنحو بيع وشراء وقراءة منه متى أمكنت ولم يكن فيه تغيير ولا تبديل غير ممنوع شرعاً، وإن كان تصغير حجمه على وجه ما سبق مكروها تنزيهاً، والله تعالى أعلم.

account closed
26-09-2008, 03:38 PM
السؤال:
من ----- قال توفيت زوجة عن ولدين وبنت وجدة الأولاد لأمهم متوفاه، وجدة أمهم لأمها موجودة ولكنها مسنة حيث قاربت التسعين عاما وغير قادرة على حضانة الأولاد، وعاجزة عن القيام بشئونهم. فهل مع وجود هذه الحالة يكون لها الحق في أن تحضن الصغار أم تنتقل لمن يليها شرعاً وهي جدة الأولاد لأبيهم.

المفتي: دار الإفتاء المصرية (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=mufties&mufti_id=267) الإجابة:
الرقم المسلسل: 697.
التاريخ: 26/05/1942 م.
المفتي: فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم.

المراجع:

بلوغ من تستحق الحضانة سنا لا تستطيع معه القدرة والمحافظة على المحضون مسقط لحقها في الحضانة، وينتقل الحق في الحضانة إلى من يليها متى تحققت شروطها.

الجواب:

اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أنه إذا كان الحال كما ذكر به لم يكن لأم أم أم الأولاد حق في حضانتهم لانعدام قدرتها على حفظ الأولاد وتربيتهم، وقد اشترط في الحاضنة أن تكون قادرة على تربية الأولاد وحفظهم.

وإذا لم يكن لها حق في الحضانة كان الحق لمن يليها في الحضانة إذا توافرت شروط الحضانة فيها، والله أعلم.

account closed
26-09-2008, 03:40 PM
السؤال:
توفى رجل عن زوجته وبنت صغيرة عمرها سنتان، وعقب وفاته تزوجت زوجته من أجنبي لا صلة له بالمتوفى، وليس للبنت الصغيرة جدة لأبيها ولا لأمها ولا إخوة ولا أخوات ولا بنات أخت ولا خالات، وليس لها من الأقارب من هو أقرب في الدرجة لحضانتها سوى عمه شقيقة لأبيها ووالدة جدها لأمها.
فمن أحق بحضانة البنت المذكورة؟

المفتي: دار الإفتاء المصرية (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=mufties&mufti_id=267) الإجابة:


الرقم المسلسل: 695.
التاريخ: 22/03/1941 م.
المفتي: فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم.

المراجع:

إذا لم يكن للصغير سوى عمة شقيقة وأم جده لأمه فحضانته للعمة شقيقة والده، لا لأم أبى الأم.

الجواب:

اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أنه قد جاء في (البحر) عن الخصاف ما نصه: فإن كان للصغير جدة الأم من قبل أبيها وهي أم أبى أمه فهذه ليست بمنزلة من كانت من قرابة الأم من قبل أمها.

وكذلك كل من كان من قبل أبى الأم فليس بمنزلة قرابة الأم من قبل أمها.

وجاء فيه أيضا نقلا عن الولواجية جدة الأم من قبل الأب وهي أم أبى الأم لا تكون بمنزلة من كانت من قرابة الأم، لأن هذا الحق لقرابة الأم. قال في (البحر) بعد هذا وظاهره تأخير أم أبى الأم عن أم الأب بل عن الخالة أيضا، وقد صارت حادثة للفتوى في زماننا انتهت عبارة البحر وكما أن ظاهر ما نقله صاحب البحر عن الخصاف والولوالجية تأخير أم أبى الأم عن الخالة. فظاهره تأخير أم أبى الأم عن العمة أيضا، ولعل اقتصار صاحب البحر على تأخيرها عن الخالة لأنها كانت حادثة الفتوى في زمانه. وإلا فالأمر كما قلنا من أن الظاهر تأخيرها عن العمات أيضا، وقد بحثنا في كثير من الكتب عن تقديمها على العمة فلم نجد ما يفيد ذلك.

وعلى هذا يكون الظاهر أن الحضانة في السؤال للعمة شقيقة والد الصغيرة لا لأم أبى الأم، هذا ما ظهر لنا، والله سبحانه وتعالى أعلم.

account closed
26-09-2008, 03:41 PM
السؤال:
سيدة في حضانتها بنت صغيرة سن خمس سنوات من مطلقها المتزوج بغيرها، وليس معه أطفال من زوجته الجديدة، اتصلت السيدة السابقة المذكورة ببعض أشخاص اتصالا غير شريف أثبتته التحقيقات الجنائية رغم وجودها في مسكن واحد مع والدتها العجوز!! وهي غير متزوجة أيضاً، ثم حصل زعل بين هذه السيدة وبين صديقها المذكور، فبلغت عنه أنه فسق في بنتها وهتك عرضها!! وقامت النيابة بالتحقيق فأثبت الرجل الصديق سوء خلق السيدة، وعلاقتها الغير شريفة به وبالغير، وقدم المستندات المثبتة لذلك الأمر فضلاً عن عدم إثبات جريمة هتك عرض البنت الصغيرة ضده، هذه السيدة كانت أثناء ذلك كله مع والدتها العجوز في مسكن واحد، ورغم ذلك كانت تتصل بشبان الجهة والجيران، كما أثبت ذلك التحقيق وضعف والدتها عن مراقبتها.
فهل يجوز لوالد البنت الصغيرة أن يضمها إليه رغم حداثة سنها الحالي، وهو يقل عن السن القانوني، ومع كل هذه المخازي والظروف تؤتمن هذه الأم على عرض ابنتها التي أهملت في المحافظة عليه إن كان إدعاؤها ضد عشيقها صحيحاً أو اتخاذها عرض البنت للانتقام من عشيقها إن كان كذباً ضده.

المفتي: دار الإفتاء المصرية (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=mufties&mufti_id=267) الإجابة:
الرقم المسلسل: 693. التاريخ: 25/03/1933 م.
المفتي: فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم.

المراجع:

1- إذا ترتب على فسق الحاضنة ضياع الولد عندها سقط حقها في الحضانة وإلا فهي أحق به ما لم يعقل ذلك وانتقل الحق إلى من يليها فيه.
2 - للأب ضم ابنته إليه ليقوم بشئونها حتى يطلب صاحب الحق في الحضانة بعد الأم ضمها إليه.
3 - مذهب الشافعي أن الفسق بترك الصلاة مسقط عنده للحضانة.

الجواب:

اطلعنا على هذا السؤال وعلى ما جاء بجواب هذا السائل لدار الإفتاء بتاريخ 16 مارس سنة 1933 زيادة عما في هذا السؤال من أن المطلقة المذكورة تزوجت بشخص آخر الآن.

ونفيد بأنه قد جاء في (رد المحتار) بعد كلام ما نصه: والحاصل أن الحاضنة إن كانت فاسقة فسقا يلزم منه ضياع الولد عندها سقط حقها، وإلا فهي أحق به إلى أن يعقل فينزع منها كالكتابية.

فعلم أن الفاسقة بالزنا يسقط حقها في الحضانة بأحد أمرين: الأول أن يلزم من بقاء الولد عندها ضياعه باشتغالها عنه بالخروج من المنزل ونحوه، والثاني أن يعقل فجورها، فإذا وجد أحد هذين الأمرين سقط حقها في الحضانة، وانتقل حق الحضانة إلى من بعدها ممن له الحق فيها، وظاهر أنه إذا عقل الولد الفجور كان ذلك مسقطاً حضانة أمه ولحضانة حدته التي تسكن مع أمه، لأن المناط في سقوط حضانة الأم رؤية الفجور مع التمييز، وكما يسقط حق الحاضنة بما ذكر يسقط حقها أيضا بتزويجها بأجنبي من الصغيرة، فإذا كان زوج هذه المطلقة الثاني أجنبياً من الصغيرة بأن لم يكن ذا رحم محرم للصغيرة سقط حق أمها في حضانتها، وانتقل إلى من له الحق بعدها هذا، وللأب أن يطلب تسلمها من الأم ساقطة الحضانة ليقوم بشئونها إلى أن يطلب حضانتها من له الحق فيها.

هذا كله على مذهب الحنفية، وقد نقل (صاحب الدر) أن مذهب الإمام الشافعي رحمه الله أن الفاسقة بترك الصلاة لا حضانة لها، وعليه يكون الزنا مطلقا مسقطا للحضانة في مذهب الإمام الشافعي سواء ترتب عليه ضياع الولد أم لا، وسواء أعقل الولد أم لا. وبما ذكر ظهر الجواب عن هذا السؤال، والله سبحانه وتعالى أعلم.

account closed
26-09-2008, 03:43 PM
السؤال:
بنت صغيرة في سن الحضانة توفيت والدتها، ولم يكن لها من الأقارب سوى جدتها أم أبيها وخالتها الشقيقة المتزوجة.
فهل إذا كانت جدتها أم أبيها المذكورة أهلا للحضانة ومستوفية شرائطها الشرعية تكون أحق بحضانة البنت المذكورة من خالتها الشقيقة المتزوجة أم كيف الحال؟ مع العلم بأن الجدة أم الأب المذكورة متزوجة بأب أب الصغيرة وأن الخالة المذكورة متزوجة بأجنبي عن الصغيرة.

المفتي: دار الإفتاء المصرية (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=mufties&mufti_id=267) الإجابة:
الرقم المسلسل: 691. التاريخ: 16/03/1926 م.
المفتي: فضيلة الشيخ عبد الرحمن قراعة.

المراجع:

الجدة لأب أحق بحضانة الصغيرة من الخالة متى كانت مستوفية شرائط الحضانة الشرعية.

الجواب:

متى لم يكن للصغير المذكورة من الأقارب سوى جدتها أم أبيها وخالتها الشقيقة المذكورتين بالسؤال، وكانت الجدة المذكورة أهلا للحضانة ومستوفية شرائطها الشرعية، وكانت الصغيرة في سن الحضانة كما ذكر:
كانت الجدة أحق بحضانتها من الخالة، وهذا حيث كان الحال كما ذكر في السؤال، والله تعالى أعلم.

account closed
26-09-2008, 03:44 PM
السؤال:
رفعت امرأة دعوى شرعية تطلب بها تقدير نفقة من مطلقها لولديه منها، ثم اصطلحا أمام المحكمة على تنازل المدعية عن نفقة أحد الولدين مقابل تسليمه لوالده، وفرض المدعى عليه على نفسه نفقة للآخر الذي بقى عند المدعية، والمحكمة قررت اعتبار هذا الصلح. بعد ذلك حصل الوالد على صورة تنفيذية من محضر الصلح وطلب بها تسلميه الولد لأنه موجود مع والدته، والمحافظة رأت أن الحكم لم تؤمر فيه المدعية بتسليم الولد، والمحافظة استعلمت من الوزارة عن جواز إجابة طلب التنفيذ من عدمه.

المفتي: دار الإفتاء المصرية (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=mufties&mufti_id=267) الإجابة:


الرقم المسلسل: 689. التاريخ: 17/04/1920 م.
المفتي: فضيلة الشيخ محمد بخيت المطيعي.

المراجع:

إسقاط الزوجة حقها في حضانة الابن لا يمنع من رجوعها في الحضانة وأخذ الولد، لأن حق الحضانة يثبت شيئاً فشيئاً مراعاة لأقوى الحقين في الحضانة وهو حق الولد.

الجواب:

بعد الاطلاع على الأوراق تبين من صورة الحكم الشرعي المرفقة أن المدعية رفعت دعوى تطلب نفقة لولديها وأجرة حضانة من المدعى عليه وبعد المرافعة اصطلح الخصمان على أن سلمت المدعية للمدعى عليه ابنه واكتفت بأن يكون معها ابنها الآخر بناء على طلب الخصمين والمحكمة قررت اعتبار هذا الصلح.

ونفيد أنه في تنقيح الحامدية بصحيفة 58 جزء أول طبعة أميرية سنة 1300 أن الحاضنة لو أسقطت حقها في الحضانة وتريد الآن أخذ الصغار لتربيتهم وهي أهل لذلك كان لها ذلك، لأنها لا تقدر على إبطال حق الصغير في الحضانة.

وقال في (شرح الدر)، و(متن التنوير): وإذا أسقطت الأم حقها صارت كميته أو متزوجة فتنقل للجدة، ولا تقدر الحاضنة على إبطال حق الصغير فيها حتى لو اختلفت على أن تترك ولدها عند الزوج صح الخلع وبطل الشرط.

وقال في (رد المحتار) بصحيفة 983 جزء ثان طبعة أميرية سنة 1286 عند قوله: وإذا أسقطت الأم حقها صارت كميتة أو متزوجة فتنقل للجدة، الخ ما نصه: (أي تنتقل الحضانة لمن يلي الأم في الاستحقاق كالجدة إن كانت وإلا فلمن يليها فيما يظهر، واستظهر الرحمتي أن هذا الإسقاط لا يدوم فلها الرجوع لأن حقها يثبت شيئاً فشيئاً، فسقط الكائن لا المستقبل، أي فهو كإسقاط القسم لضرتها فلا يرد أن الساقط لا يعود لأن العائد غير الساقط بخلاف إسقاط حق الشفعة).

ثم رأيت بخط بعض العلماء عن المفتى أبو السعود في رجل طلق زوجته ولها ولد صغير منه وأسقطت حقها في الحضانة وحكم بذلك حاكم فهل لها الرجوع بأخذ الولد؟

الجواب: نعم، لها ذلك، فإن أقوى الحقين في الحضانة للصغير، ولئن أسقطت الزوجة حقها فلا تقدم على إسقاطه أبدا.

ثم نقل في (رد المحتار) بالصحيفة المذكورة الخلاف في أن الحضانة حق الحاضنة أو حق الولد، فقيل بالأول فلا تجبر إذا امتنعت ورجحه غير واحد وعليه الفتوى، وقيل بالثاني فتجبر، واختاره الفقهاء الثلاثة أبو الليث والهندوانى وجواهر زاده، وأيده في الفتح بما في كافي الحاكم الشهيد الذي هو جمع كلام محمد من مسألة الخلع المذكورة. قال فأفاد -أي كلام الحاكم- أن قول الفقهاء جواب ظاهر الرواية.

قال في (البحر): فالترجيح قد اختلف، والأولى الإفتاء بقول الفقهاء الثلاثة. ثم استدرك بما في (الظهيرية) لأن محل جبر الأم بأن لا يكون للصغير ذو رحم محرم، أما لو كانت له جدة رضيت بإمساكه دفع إليها وبعد نقل ما ذكر قال قلت. ويؤخذ من هذا توفيق بين القولين. وذلك أن ما في المحيط يدل على أن لكل من الحاضنة والمحضون حقا في الحضانة، فقول من قال إنها حق الحاضنة فلا تجبر محمول على ما إذا لم تتعين لها، واقتصر على أنها حقها لأن المحضون حينئذ لا يضيع حقه. ومن قال أنها حق المحضون فتجبر محمول على ما إذا تعينت واقتصر على أنها حقه بعدم من يحضنه غيرها. ملخصا.

ومن ذلك يعلم أن إسقاط الزوجة المذكورة حقها في حضانة الابن المذكور وتسليمها له في ذلك الوقت -أي وقت الصلح- لا يمنع من رجوعها في الحضانة وأخذ الولد، لأنها بمطالبتها باستلام الولد لم تكن ممتنعة عن حضانتها، والخلاف المذكور إنما هو فيما إذا امتنعت ولم تطلب، وأما إذا طلبت فلا كلام في أن لها ذلك لأن الحضانة تثبت شيئاً فشيئاً، فيصح الإسقاط في الكائن لا في المستقبل لأنها لا تقدر على إسقاطها على الدوام، مراعاة لأقوى الحقين في الحضانة وهو حق الولد، وبذلك يعلم أن الحكم الصادر من المحكمة فيما اسقطه من حق الحضانة إنما هو في الحق الكائن عند صدور الحكم، وأما حق الحضانة المتجدد بعد ذلك فلا يسقط إلا بإسقاط جديد، ولها حق المطالبة به، ولا يسرى الحكم المذكور على ذلك الحق المتجدد فلا وجه لتنفيذه عليها في الحق المتجدد والذي لم يدخل تحت الحكم، وهذا إذا كان الولد لا يزال في سن الحضانة.

account closed
26-09-2008, 03:47 PM
السؤال:
غلام قبطي، توفى والده واعتنقت والدته الديانة الإسلامية، وتزوجت بآخر، ولكون هذا الغلام يبلغ من العمر عشر سنوات فقد طلب عمه القبطي تسليمه إليه، غير أن الولد أظهر عدم رغبته في الإقامة مع عمه وأوعد بإيذاء نفسه لو سلم إليه، فما الذي يمكن أن يتبع نحو ذلك؟

المفتي: دار الإفتاء المصرية (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=mufties&mufti_id=267) الإجابة:


الرقم المسلسل: 683. التاريخ: 06/08/1916 م.
المفتي: فضيلة الشيخ محمد بخيت المطيعي.

المراجع:

1- إذا أسلم أحد الأبوين وبينهما صغير تبعه ذلك الصغير.
2 - يشترط في العصبة اتحاد الدين.

الجواب:

نفيد أن المنصوص عليه شرعاً أنه إذا أسلم أحد الزوجين وكان بينهما ولد قاصر فإن الولد يتبع من أسلم منهما، فيكون مسلماً تبعاً له متى كان الولد مقيماً في دار الإسلام، سواء كان من أسلم من أبويه مقيماً بها أو بغيرها، ومتى انتهت مدة حضانة الغلام بأن بلغ سبع سنين يسلم إلى العصبة على ترتيب الإرث: فيقدم الأب، ثم الجد، ثم الأخ الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم بنو الأخ الشقيق، ثم بنو الأخ لأب، ثم العم الشقيق، ثم العم لأب.

ولكن يشترط في العصبة اتحاد الدين، فلا يسلم الولد الغير المسلم للعصبة المسلم، ولا يسلم الولد المسلم للعصبة غير المسلم.

▪ وحيث إن الولد المذكور يبلغ من العمر عشر سنوات فلا يجوز تسليمه لعمه القبطي ولا لغيره من العصبات الذين ليسوا مسلمين.

account closed
26-09-2008, 03:48 PM
السؤال:
توفيت امرأة عن ولدين: عمر أحدهما تسع سنوات، والآخر عمره سنة واحدة وثلاثة شهور، ولها بنت أخرى تبلغ من العمر أربع سنوات ونصف، فهل من حق أم أمهم أن تنقلهم إلى محل إقامتها بعيداً عن بلدتهم لحضانتهم مع وجود جدتهم لأبيهم وهي قادرة على حضانتهم.

المفتي: دار الإفتاء المصرية (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=mufties&mufti_id=267) الإجابة:


الرقم المسلسل: 681. التاريخ: 10/02/1915 م.
المفتي: فضيلة الشيخ محمد بخيت المطيعي.

المراجع:

ليس للحضانة غير الأم نقل المحضون إلا بإذن من أبيه.

الجواب:

أما الولد الذي بلغ سنه تسع سنين فقد انتهت مدة حضانته فيضمه أبوه إليه، وليس لجدته أن تسافر به.

وأما الولد الذي عمره سنة وثلاثة أشهر، والبنت التي عمرها أربع سنوات فهما في سن الحضانة، وتنتقل حضانتهما بعد موت أمهما إلى أمها إن كانت أهلاً للحضانة، لكن ليس لها الحق بأى حال أن تنقلهما من محل حضانتهما إلا بإذن أبيهما، والله أعلم.

▪ تعليق:
نصت المادة رقم 20 من القانون 44 لسنة 1979 على جعل مدة الحضانة للصغير عشر سنوات، وللصغيرة اثنتي عشرة سنة، وبعد هذا السن للقاضي إبقاء الصغير في يد الحاضنة إلى خمس عشرة سنة، وللصغيرة إلى الزواج متى كانت المصلحة في ذلك.

account closed
26-09-2008, 03:50 PM
السؤال:
شخص تزوج بامرأة ودخل بها، وأنجب منها ثم طلقها، وله بنت صغيرة في حضانتها، ثم تزوجت بغير محرم للصغيرة، ولها جدة لأمها في عصمة جدها ومقيمة معه في وطنهما، ويريد الرجل أن يأخذ ابنته من الحاضنة أو ينقل جدتها معها إلى مكان آخر فهل له ذلك؟

المفتي: دار الإفتاء المصرية (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=mufties&mufti_id=267) الإجابة:
الرقم المسلسل: 678. التاريخ: 26/05/1903 م.
المفتي: فضيلة الإمام الشيخ محمد عبده.

المراجع:

1 - يسقط حق الأم في الحضانة إذا تزوجت بغير محرم للصغير ومتى سقط حقها في الحضانة انتقل إلى أمها التي تليها متى كانت أهلا لها.
2 - يمنع الأب من إخراج الولد من بلد أمه أو أخذه منها أو نقل الحاضنة من بلدتها بدون رضاها ما بقيت حضانتها.

الجواب:

مقتضى كلامهم أن الأم إذا تزوجت بزوج غير محرم للصغير سقط حقها في الحضانة، ومتى سقط حقها انتقل إلى أمها التي تليها في الاستحقاق، وأن الأب يمنع من إخراج الولد من بلد أمه بلا رضاها ما دامت في حضانتها، واستظهروا أن غير الأم من الحاضنات كذلك.

ومما ذكر يتبين آن حضانة البنت المذكورة في هذه الحادثة لجدتها أم أمها حيث كانت أهلا لها وأنه ليس لأب البنت أخذها من جدتها المذكورة ولا إخراجها من بلدها بدون رضاها. ما بقيت حضانتها فلها الحق في بقائها بها في بلدتها ولا تجبر على الانتقال بها من هذه البلدة، والله أعلم.

account closed
26-09-2008, 03:51 PM
السؤال:
بإفادة من نظارة الحقانية مؤخرة في 3 القعدة سنة 19 نمرة 3 مضمونها أنه بعد الإحاطة بما اشتملت عليه مكاتبة مصلحة الصحة بتاريخ أول يناير الماضي نمرة 1 المختصة بالاستفهام عما إذا كان يجوز شرعاً تسليم الطفلة ------ . بنت ---- . التي وجدت بالمستشفى لعدم قدرة والدتها على تربيتها وطلاقها من زوجها هي ومن يماثلها لمن يرغبون استلامهم لتربيتهم بطرفهم أسوة بالأطفال اللقطاء، وتفاد النظارة بما يقتضيه الحكم الشرعي في ذلك.

المفتي: دار الإفتاء المصرية (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=mufties&mufti_id=267) الإجابة:


الرقم المسلسل: 676.التاريخ: 15/02/1902 م.
المفتي: فضيلة الإمام الشيخ محمد عبده.

المراجع:

1 - لا يجوز تسليم البنت لغير أمها ما دامت قادرة على الحضانة.
2 - تسليم البنت إلى من يلي أمها في حق الحضانة إذا كانت الأم عاجزة عن الحضانة.
3 - إن كان الأب عاجزاً عن الإنفاق وإعطاء أجرة الحضانة ولا فائدة من إجباره على ذلك، ووجد من يكفل البنت ورضي الوالدان بتسليمها إليه جاز ذلك حفظاً لحياتها.

الجواب:

واقعة السؤال ليست مما يختص بباب الحضانة وحده. بل هي واقعة تشتمل مع ذلك على المحافظة على حياة الطفل لعدم الوسائل للإنفاق عليه.

فلينظر في حال الأم. فإن كانت قادرة على حضانة بنتها والإنفاق عليها، والأب عاجز عن ذلك وجب على الأم أن تحضن بنتها ولا يجوز تسليمها لغيرها.

وإن كانت الأم عاجزة عن التفرغ للحضانة والإنفاق ألزم الأب بأن ينفق عليها وأن يكل حضانتها لمن يلي الأم في استحقاق الحضانة إن أبت الأم أن تحضنها.

وإن كان الأب عاجزاً عن الإنفاق وإعطاء أجر الحضانة ولا فائدة في إجباره على ذلك ووجد من يكفل تربيتها وكان أبواها راضيين بتسليمها إليه جاز ذلك حفظا لحياتها.

account closed
26-09-2008, 03:52 PM
السؤال:
رجل أراد أخذ بنته من الحاضنة لانتهاء مدة الحضانة المقررة شرعاً فادعت عليه الحاضنة بأنه غير أهل لتربيتها وحفظها فهل إذا ثبت ما تدعيه الجدة الحاضنة على الأب وكانت هي قادرة على حفظ البنت تبقى البنت عندها ولا يجاب الأب إلى طلبه؟

المفتي: دار الإفتاء المصرية (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=mufties&mufti_id=267) الإجابة:


الرقم المسلسل: 674. التاريخ: 25/12/1900 م.
المفتي: فضيلة الإمام الشيخ محمد عبده..

المراجع:

يراعى فيمن يقوم بتربية الصغار القدرة على حفظ أبدانهم وصيانة عقائدهم وآدابهم إذا عقلوا سواء كان من جهة النساء أو العصبة.

الجواب:

الذي تقتضيه القواعد الفقهية في كفالة الصغار وتربيتهم أن يراعى فيمن يقوم عليهم من الأقارب القدرة على حفظ أبدانهم وصيانة عقائدهم وآدابهم إذا عقلوا فقد صرحوا في الحضانة إذا فقدت الأم أو لم تصلح للقيام بشئون صبيتها تنتقل العصبة الأقرب فالأقرب واستثنوا من العصبة الفاسق والماجن وكذلك قالوا فيمن مضى عليه سن الحضانة ولكن لم يبلغ من العقل والقدرة على صون نفسه ما يسمح بتركه يسكن حيث يحب إن للأولياء حق ضمه وشرطوا في ذلك أن لا يكون الولى مفسدا يخشى منه على من يريد ضمه وبالجملة فإن الشريعة تطلب دائما صون الأبدان والأرواح فإن خشى الشر والفساد على بدن أو نفس سقط حق من يخشى منه ذلك في طلب ضم الصبى وعلى ذلك فمتى أثبتت الجدة أن الأب ليس أهلا لضم البنت إليه كان للقاضى أن يضعها عند من يتمكن من صيانتها فإذا كانت جدتها قادرة على ذلك ساغ للقاضى أن يبقيها عندها والله أعلم.

account closed
26-09-2008, 03:55 PM
السؤال:
في ابنة صغيرة لا يزيد عمرها عن أربع سنوات، توفيت أمها وتركت لها مالاً هو تحت يد أبيها، وللبنت المذكورة خالتان شقيقتان: إحداهما بالغة متزوجة بأجنبي من البنت المذكورة، والثانية بكر بالغة خالية من الأزواج ساكنة مع أبيها جد الصغيرة المذكورة، وقد طلبت خالتها المتزوجة أن تحتضنها مجاناً، وطلبت خالتها الثانية الخالية عن الأزواج أن تحتضنها بأجر من مالها، وليس هناك من النساء من يقدم في الحضانة عليهما.
فهل والحال ما ذكر تكون حضانة الصغيرة المذكورة لخالتها البكر الخالية عن الأزواج وإن طلبت أجر المثل على ذلك؟ أو أن تكون لخالتها المتزوجة بأجنبي عنها المتبرعة بالحضانة؟

المفتي: دار الإفتاء المصرية (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=mufties&mufti_id=267) الإجابة:
الرقم المسلسل: 672. التاريخ: 25/12/1900 م.
المفتي: فضيلة الشيخ حسونة النواوي.

المراجع:

1- حضانة البنت تكون لخالتها البكر ولو طلبت أجراً عليها من مال البنت.
2 - لا حق للخالة المتزوجة بأجنبي عن البنت المذكورة ولو طلبت حضانتها مجاناً.

الجواب:

متى كان الحال ما ذكر بالسؤال تكون حضانة الصغيرة المذكورة لخالتها البكر الخالية عن الأزواج حيث كانت صالحة قادرة على حضانتها وتربيتها وإن طلبت أجر المثل على ذلك.

ولا حق لخالتها المتزوجة بأجنبى منها في حضانتها المذكورة وإن كانت متبرعة بها.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

account closed
26-09-2008, 03:57 PM
السؤال:
توفي رجل عن بنت تبلغ من العمر سبع سنين وستة أشهر تقريباً، وعن ابنين هما أخوان للبنت المذكورة من أبيها فقط. أحدهما رشيد وهو الأكبر، والآخر معتوه محجور عليه، وهذه البنت ليس لها أم ولا أقارب من جهة الأم، وليس لها من جهة الأب إلا الأخوان المذكوران، وعمتان إحداهما شقيقة وخالية من الأزواج، والأخرى لأب ومتزوجة بزوج ليس بمحرم للبنت المذكورة.
فمن الأحق بحضانة البنت المذكورة من المذكورين؟ وإلى متى تستمر الحضانة وبعدها من الذي يضمها إليه؟

المفتي: دار الإفتاء المصرية (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=mufties&mufti_id=267) الإجابة:
الرقم المسلسل: 670.
التاريخ: 28/09/1900 م.
المفتي: فضيلة الشيخ حسونة النواوي.

المراجع:

إذا اجتمعت العمة الشقيقة مع العم لأب فالحضانة للعمة الشقيقة متى توفرت شروط الحضانة فيها.

الجواب:

إذا كان الحال ما ذكر بالسؤال فحضانة البنت المذكورة تكون لعمتها الشقيقة المذكورة حيث كانت أهلاً لذلك، وتستمر حضانتها حتى يكمل لها تسع سنين، ومتى انتهت هذه المدة تدفع للأقرب من العصبات بحيث لا يكون غير محرم، والله سبحانه وتعالى أعلم.

▪ تعليق:
صدر القانون رقم 44 لسنة 1979 ونص في المادة 20 منه على ما يأتي: ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن العاشرة وبلوغ الصغيرة سن اثنتي عشرة سنة، ويجوز للقاضي بعد هذه السن إبقاء الصغير حتى سن الخامسة عشر، والصغيرة حتى تتزوج في يد الحاضنة بدون أجر حضانة إذا تبين أن مصلحتهما تقتضي ذلك.

account closed
26-09-2008, 03:59 PM
السؤال:
بطلب الإفادة عن رأى الدين في الزوجة التي ترفض طلب زوجها أن يجامعها، وليس عندها مانع شرعي (دورة شهرية) أو مرض.

المفتي: دار الإفتاء المصرية (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=mufties&mufti_id=267) الإجابة:


الرقم المسلسل: 668 .
الموضوع: (868) امتناع الزوجة عن فراش زوجها غير جائز.
التاريخ: 18/08/1978 م.
المفتي: فضيلة الشيخ محمد خاطر محمد الشيخ.

المراجع:

تأثم الزوجة شرعاً بعدم طاعة زوجها فيما يتعلق بمعاشرتها جنسيا ما لم يكن في ذلك معصية أو يكون لديها عذر.

الجواب:

لكل من الزوجين حقوق على الآخر، فمن حقوق الزوج على زوجته أن تطيعه في كل أمر من أمور الزوجية فيما ليس فيه معصية، فعن أبى هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجىء فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح" (متفق عليه).

وفى الحديث عن عبد الله بن أبي أوفى، قال: "والذي نفس محمد بيده لا تؤدى المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها، ولو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه" (القتب ما يوضع على ظهر البعير) (رواه أحمد وابن ماجه).

وعلى هذا فامتناع الزوجة عن طاعة زوجها فيما ذكر بالسؤال غير جائز شرعا، ما لم يكن لديها عذر يمنعها من إجابة طلبه، وتكون آثمة في هذا الامتناع.

ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال، والله سبحانه وتعالى أعلم.

account closed
26-09-2008, 04:02 PM
السؤال:
من السيد / م.ع.ح بالطلب المتضمن أن امرأة من مواليد 9/3/1907 طلقت في 3 مارس سنة 1962، وأقرت بأن الحيض كان يأتيها كل شهر مرة قبل الطلاق، وبعد الطلاق بشهر انقطع الحيض عنها بعد ذلك، وكشف عليها طبيباً بتاريخ 4/4/1963 وجاء في التقرير الطبي أن سنها 45 أو 50 سنة، وأن الحيض انقطع عنها منذ عام، وطلب السائل الإفادة عن الحكم الشرعي في احتساب العدة، هل تكون بالحيض أم بالأشهر؟ ومتى تبدأ العدة؟ وهل يعول على تقرير الخبير شرعاً أم لا؟

المفتي: دار الإفتاء المصرية (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=mufties&mufti_id=267) الإجابة:


الرقم المسلسل: 610 .
الموضوع: (3396) معتدة حيض طرأ عليها الأياس.
التاريخ: 29/06/1963 م.
المفتي: فضيلة الشيخ أحمد محمد عبد العال هريدي.

المراجع:

1- المطلقة إذا لم تكن حاملاً، وكانت من ذوات الحيض فعدتها أن ترى الحيض ثلاث مرات كوامل، وإذا لم تكن من ذوات الحيض فعدتها ثلاثة أشهر كاملة.
2 - من كانت ذوات الأقراء ورأت الحيض مرة أو مرتين قبل سن الأياس ثم بلغت هذه سن الأياس فإن عدتها تتحول إلى الأشهر.
3 - سن الأياس خمس وخمسون سنة، ويشترط للحكم بالأياس أن ينقطع الدم ستة أشهر كاملة.
4 - المرأة أمينة في حق نفسها فيما تخبر عنه من انقطاع الدم عنها من عدمه.

الجواب:

المنصوص عليه شرعاً أن المطلقة إذا لم تكن حاملاً وكانت من ذوات الحيض تعتد برؤية الحيض ثلاث مرات كوامل، فإذا لم تكن من ذوات الحيض بأن كانت صغيرة أو أيسة وهي التي انقطعت عادتها لكبر سنها فعدتها ثلاثة أشهر كاملة.

ومن كانت من ذوات الاقراء ورأت الحيض مرة أو مرتين قبل سن الأياس ثم بلغت هذه السن فإن عدتها تتحول إلى الأشهر فتستأنفها بثلاثة أشهر.

وسن الأياس خمس وخمسون سنة عند الجمهور، وعليه الفتوى، لكنه يشترط للحكم بالأياس في هذه المدة أن ينقطع عنها الدم مدة طويلة وهي ستة أشهر في الأصح، ولا يشترط أن يكون انقطاع الدم ستة أشهر بعد مدة الأياس في الأصح حتى ولو كان منقطعاً قبل مدة الأياس ثم تمت مدة الاياس وطلقها زوجها يحكم باياسها وتعتد بثلاثة أشهر.

وفى حادثة السؤال تقرر المطلقة أنها كانت ترى الحيض كل شهر قبل الطلاق، ورأته مرة بعد الطلاق ثم انقطع عنها فلا يحكم بأنها أيسة وقت الطلاق وإن تجاوزت الخمس والخمسين لعدم تحقق الشرط وهو انقطاع الدم عنها مدة طويلة وهي ستة أشهر، وإنما طرأ عليها الإياس وهي معتدة حيض فيحكم بإياسها بعد انقطاع الدم عنها ستة أشهر، وتبدأ عدتها بالأشهر بعد ذلك.

والعدة في ذلك بإخبارها، لأن ذلك لا يعرف إلا من جهتها، وهي أمينة فيما تخبر به في حق نفسها، ولا يعول على قول الطبيب بتحديد السن متى كان معروفاً كما في حادثة السؤال، ولا في معرفة الحيض والعدة لأن ذلك لا يعرف إلا من جهة المرأة نفسها كما هو مقرر شرعاً، وبهذا علم الجواب عن السؤال، والله تعالى أعلم.

account closed
26-09-2008, 04:05 PM
السؤال:
طلبت حكومة السودان الرأي فيما إذا كانت شهادة الواحد تكفى في إثبات الرجعة أم لا؟

المفتي: دار الإفتاء المصرية (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=mufties&mufti_id=267) الإجابة:


الرقم المسلسل: 608 .
الموضوع: (277) شهادة الواحد لا تكفى في إثبات الرجعة.
التاريخ: 21/02/1945 م.
المفتي: فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم.

المراجع:

شهادة الواحد غير كافية في إثبات الرجعة شرعاً وقانوناً إلا إذا تأكدت بخط الزوج بإقراره بها، ويثبت أن هذا الإقرار كان في العدة. وثبوت الرجعة هنا تكون بالإقرار لا بشهادة الواحد.

الجواب:

اطلعنا على كتاب سيادتكم رقم 42/ 108 لمحكمة مصر العليا الشرعية، وعلى ما معه من الأوراق. ونفيد بأن شهادة الشاهد الواحد لا تكفى في إثبات الرجعة شرعاً ولا قانوناً. وإذا كان الأمر كما جاء بجواب سعادتكم من أن الاعتراف الذي بظاهر إشهاد الطلاق الصادر من المطلق بتاريخ 23 محرم سنة 1322 هجرية الموافق 5 سبتمبر سنة 1923 م هو بخط الزوج تماماً كفى هذا الاعتراف في إثبات الرجعة ما لم يتبين أنه حصل بعد انقضاء عدة المطلقة بوضع الحمل، ولا يتصور انقضاؤها بالحيض لأن الاعتراف بالرجعة في 10 صفر 1342 هجرية الموافق 21/9/1923 م فليس بين الطلاق، وهذا الاعتراف مدة تتحمل انقضاء العدة بثلاث حيض كوامل بعد الطلاق.

وهذا كله ما لم ينازع أحد من ذوى الشأن في حصول هذا الاعتراف ولم ينكر أحد منهم الرجعة، فإن نازعوا فيه وأنكروا مراجعة الزوج لزوجته فلابد من صدور حكم يقتضى حصول هذه الرجعة في العدة، وتفضلوا وافر الاحترام.

account closed
26-09-2008, 04:06 PM
السؤال:
امرأة طلقها زوجها طلاقاً رجعياً في 4 سبتمبر سنة 1937، ثم رفع عليها دعوى طلب الحكم بإبطال نفقتها برؤيتها دم الحيض ثلاث مرات كوامل تنتهي بآخر نوفمبر سنة 1937، وطلب تحليفها اليمين فحلفت في 16 مارس سنة 1938 بأنها لم تر دم الحيض إلا مرة واحد من تاريخ الطلاق إلى الآن (يوم حلف اليمين 16 مارس سنة 1938)، ثم راجعها مطلقها بإشهاد رسمي في يوم 9 أبريل سنة 1938، فهل الرجعة صحيحة أم أن عدتها انقضت؟

المفتي: دار الإفتاء المصرية (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=mufties&mufti_id=267) الإجابة:


الرقم المسلسل: 607 .
الموضوع: (276) دعوى المطلق رجعياً انقضاء العدة بالحيض لا يعقب رجعة.
التاريخ: 30/05/1938 م.
المفتي: فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم.

المراجع:

إذا أقر الرجل بأن زوجته صارت بائنة منه وتضمن إقراره ذلك سقط حقه في الرجعة لأنه أقر على نفسه بالبينونة، وبسقوط حقه في الرجعة وإقراره على نفسه صحيح.

الجواب:

اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أننا لم نجد للفقهاء بعد البحث نصاً صريحاً في هذه الحادثة، والذي يظهر لنا من كلامهم أن دعوى المطلق المذكور انقضاء عدة مطلقته برؤيتها الحيض ثلاث مرات كوامل قبل الرجعة تضمنت إقراره على نفسه بأنها صارت بائنة منه وأنه سقط حقه في الرجعة فيعامل بهذا الإقرار لأنه إقرار على نفسه بالبينونة وبسقوط حقه في الرجعة، وإقراره على نفسه صحيح.

وحنيئذ فلا تصح هذه الرجعة قضاء معاملة له بإقراره على نفسه (يراجع صفحة 208 من الجزء الرابع وصفحة 25 من الجزء السادس من كتاب المبسوط للسرخسي، ويراجع باب الرجعة من كتاب فتح القدير عند قول المصنف: فإن خلا بها وأغلق باب أو أرخى سترا، وقال: لم أجامعها، ثم طلقها لم يملك الرجعة)، فإن من دقق النظر في هذه المراجع يتبين له صحة ما ذكرناه، هذا ما ظهر لنا وبه يعلم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر به، والله أعلم.

account closed
26-09-2008, 04:08 PM
السؤال:
طلق شخص زوجته بوثيقة رسمية، ثم ردها إلى عصمته أمام شاهدين وبوجودها، فهل يجوز ذلك دون إخراج وثيقة رسمية؟

المفتي: دار الإفتاء المصرية (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=mufties&mufti_id=267) الإجابة:
الرقم المسلسل: 605 .
الموضوع: (274) رجعة بدون وثيقة رسمية.
التاريخ: 11/09/1937 م.
المفتي: فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم.

المراجع:

إذا راجع الزوج زوجته المطلقة منه رجعياً وهي في العدة صحت الرجعة ولو لم تكتب بها وثيقة رسمية.

الجواب:

اطلعنا على هذا السؤال ونفيد بأن الرجعة لا تتوقف شرعاً على كتابتها في وثيقة رسمية، فإذا راجع الزوج زوجته المطلقة منه طلاقاً رجعياً وهي في العدة كانت الرجعة صحيحة شرعاً ولو لم يكتب بها وثيقة رسمية، وبهذا علم الجواب عن السؤال، والله أعلم.

account closed
26-09-2008, 04:09 PM
السؤال:
بالطلب المقدم من السيد أ.م الذي يطلب فيه إفادته عن سن اليأس بالنسبة للزوجة وتحديد سن الإنجاب لها شرعاً.

المفتي: دار الإفتاء المصرية (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=mufties&mufti_id=267) الإجابة:
الرقم المسلسل: 604 .
الموضوع: (1244) بلوغ سن اليأس وعدمه.
التاريخ: 08/11/1981 م.
المفتي: فضيلة الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق علي جاد الحق.

المراجع:

1- الآيسة هي من بلغت خمساً وخمسين سنة على القول المفتى به في فقه المذهب الحنفي.
2 - من بلغت خمساً وخمسين سنة وانقطع عنها دم الحيض أو لم تحض أصلا تعتبر آيسة متى ثبت شرعاً بلوغها هذه السن منقطعا عنها دم الحيض.
3 - القول لها في انقطاع الحيض أو نزوله عليها، وتصدق في ادعائها رؤيته مع ذكر علاماته في هذه السن.
وتحلف اليمين بطلب خصمها إذا لم يصدقها وفقا لنصوص فقه المذهب الحنفي الذي يجرى عليه القضاء.
4 - صلاحية المرأة للإنجاب تبدأ من البلوغ وتتوقف عادة عند انقطاع حيضها، ويختلف الأمر من امرأة لأخرى.

الجواب:

قال الله تعالى: {واللائى يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائى لم يحضن} [الطلاق: 4]، بينت هذه الآية أن عدة التي يئست من المحيض أو التي لم تحض مطلقا لصغر سن أو بلغت بالسن ولم تحض هي ثلاثة أشهر من وقت الطلاق.

واختلفت كلمة الفقهاء في سن الإياس على النحو التالي:

▪ ففي فقه المذهب الحنفي أن الآيسة هي من بلغت خمسا وخمسين سنة.
وهذا هو القول المفتى به، وهناك أقوال أخرى.

▪ وفي الفقه المالكي، أن سن اليأس هو سبعون سنة والمدة من خمسين سنة إلى سبعين سنة يرجع فيها إلى ذوى الخبرة من النساء أو غيرهم فيما إذا كان الدم الذي ينزل من المرأة دم حيض أو غيره.

▪ وفي الفقه الشافعي أن الآيسة هي من بلغت سن اثنتين وستين سنة، وهذا أصح الأقوال عندهم.

▪ وفي فقه الإمام أحمد أن الآيسة هي من بلغت خمسين سنة.
فإذا كبرت المرأة وبلغت خمساً وخمسين سنة وانقطع عنها دم الحيض أو لم تحض أصلا تعتبر آيسة متى ثبت شرعاً بلوغها هذه السن منقطعا عنها دم الحيض.

والقول لها في انقطاع الحيض أو نزوله عليها، وتصدق إذا ادعت رؤيتها دم الحيض مع هذه السن ومع ذكر علاماته، وتحلف اليمين بطلب خصمها إذا لم يصدقها فيما ادعت.

وذلك وفقا لنصوص فقه المذهب الحنفي الذي يجرى عليه القضاء في أحكام العدة بنص المادة 280 من لائحة المحاكم الشرعية بالمرسوم بقانون 78/1931 م.

ومتى بلغت المعتدة هذه السن وانقطع عنها دم الحيض لا تكون صالحة في هذه الحالة للإنجاب عادة لانقطاع دم الحيض عنها.

وصلاحية المرأة للإنجاب تبدأ من البلوغ، وتتوقف عادة عند انقطاع حيضها.
ويختلف الأمر من امرأة لأخرى.

وسبحان الله القائل: {لله ملك السموات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور * أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير} [الشورى: 49، 50]، والقائل أيضاً جل شأنه: {هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين * إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون * فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين * فقربه إليهم قال ألا تأكلون * فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم * فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم * قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم} [الذاريات: 24 إلى 30]، والله سبحانه وتعالى أعلم.

account closed
26-09-2008, 04:12 PM
السؤال:
بالطلب المتضمن أن رجلا عقد زواجه على امرأة ومات عنها قبل أن يدخل أو يختلي بها، وطلب السائل بيان المدة التي تعتدها هذه الزوجة.

المفتي: دار الإفتاء المصرية (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=mufties&mufti_id=267) الإجابة:


الرقم المسلسل: 603 .
الموضوع: (971) عدة وفاة.
التاريخ: 11/01/1970 م.
المفتي: فضيلة الشيخ أحمد محمد عبد العال هريدي.

المراجع:

1- عدة الوفاة لإعلان الحزن على زوال نعمة الزواج بالموت، وهي أربعة أشهر وعشرة أيام.
2 - عدة الوفاة تحتسب بالأشهر والأيام إذ وقعت الوفاة في أول جزء من الشهر، فإن وقعت في غير ذلك من أجزاء الشهر تحتسب بالأيام مائة وثلاثين يوما كاملة على خلاف في ذلك.

الجواب:

المقرر شرعاً أن الزوجة التي يتوفى عنها زوجها بعد عقد صحيح يجب عليها أن تعتد بأربعة أشهر وعشرة أيام، لقوله تعالى: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا} [البقرة: 234]، سواء كانت الزوجة مدخولا بها أم لم تكن مدخولا بها.

وسواء أكانت من ذوات الحيض أم لم تكن، لأن هذه العدة إنما هي لإعلان الحزن على زوال نعمة الزواج بالموت.

وهذه المدة تحتسب بالأشهر القمرية، ولو نقصت أيام بعضها عن ثلاثين يوما إذا كانت الوفاة قد حدثت في أول جزء من الشهر، أما إذا كانت الوفاة قد حدثت بعد مضى جزء من الشهر فإنها تحتسب بالأيام (مائة وثلاثين يوما كاملة وهذا عند أبى حنيفة)، وقال الصاحبان تحتسب الأشهر الثلاثة المتوسطة بالأهلة، أما الشهر الأول الناقص فتكمل أيامه من الأخير ثلاثين يوما ثم يزاد عليه عشرة أيام كاملة.

وعلى ذلك فيجب على زوجة المتوفى المذكور أن تعتد بأربعة أشهر وعشرة أيام، ولا تأثير لدخول زوجها بها وعدم دخوله على الإيجاب المذكور طبقا لما أوضحناه.

ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال، والله سبحانه وتعالى أعلم.

account closed
26-09-2008, 04:25 PM
السؤال:
بالطلب المتضمن أن رجلا طلق زوجته طلاقاً مكملا للثلاث بتاريخ 10/9/1968 وهي حامل، وأنها وضعت حملها بتاريخ 1/11/1968، وتزوجت بآخر بتاريخ 7/11/1968 وطلقت منه في 13/11/1968 وأن السائل تزوجها مرة أخرى بتاريخ 15/1/1969 وطلب السائل الإفادة عن حكم زواجه بها، وهل وقع صحيحا شرعاً وقانونا، أم أنه غير صحيح؟

المفتي: دار الإفتاء المصرية (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=mufties&mufti_id=267) الإجابة:


الرقم المسلسل: 602 .
الموضوع: (970) عدة النفساء.
التاريخ: 25/05/1969 م.
المفتي: فضيلة الشيخ أحمد محمد عبد العال هريدي.

المراجع:

1- عدة النفساء إذا كانت من ذوات الحيض ثلاث حيضات كاملة.
2 - لا تصدق في إقرارها بانقضاء عدتها بالحيض ثلاثا في أقل من مائة يوم على الأصح.
3 - تزوجها بالغير قبل انقضاء هذه المدة يجعل العقد غير صحيح شرعا.

الجواب:

المنصوص عليه فقها أن المطلقة ثلاثا لا تحل لزوجها حتى تنقضي عدتها من هذا الطلاق ثم تتزوج زوجاً آخر غيره زواجا صحيحا شرعا، ويدخل بها الزوج الثاني دخولا حقيقيا ثم يطلقها أو يموت عنها وتنقضي عدتها منه شرعا.

ولما كان السائل قد طلق زوجته طلاقاً مكملا للثلاث وهي حامل فإن عدتها تنقضى منه بوضع الحمل، ولما كان وضع حملها قد تم بتاريخ 1/11/1986 فإنها بذلك تكون قد انقضت عدتها منه، وحل لها التزوج بغيره.

ومن ثم يكون زواجها بعد ذلك بآخر بتاريخ 7/11/1986 زواجاً صحيحاً شرعياً تترتب عليه آثاره الشرعية، لأنه زواج حدث بعد انقضاء عدتها بالوضع، ولا يمنع من صحته نزول دم النفاس عليها، ويكون طلاق هذا الأخير لها بتاريخ 13/11/1968 قد صادف محله ووقع صحيحا تترتب عليه آثاره الشرعية ومنها وجوب اعتدادها بثلاث حيض لأنها من ذوات الحيض.

وقد اختلف فقهاء الحنفية في المدة التي تصدق فيها المطلقة إذا كانت نفساء حين تخبر بانقضاء عدتها على أقوال أرجحها قول الإمام أبى حنيفة أنها لا تصدق في أقل من مائة يوم في رواية الحسن عنه، أو خمسة وثمانين يوما في رواية محمد عنه، لأنه يثبت النفاس خمسة وعشرين يوما إذ لو ثبت أقل من ذلك لاحتاج إلى أن يثبت بعده خمسة عشر يوما طهرا ثم يحكم بالدم فيبطل الطهر لأن من أصله أن الدمين في الأربعين لا يفصل بينهما طهر وإن كثر.

حتى لو رأت في أول النفاس ساعة دما وفى آخرها ساعة دما وكانت المدة بين الدمين طهر كان الكل نفاسا عنده، فجعل النفاس خمسة وعشرين يوما، حتى يثبت بعده طهر خمسة عشر يوما، فيقع الدم بعد الأربعين، فإذا كان كذلك بعد الأربعين خمسة حيضا وخمسة عشرا طهرا وخمسة حيضا وخمسة عشرا طهرا وخمسة حيضا فذلك خمسة وثمانون وهي أقل مدة تصدق فيها إذا قالت انقضت عدتي في رواية محمد عن الإمام، وعلى رواية الحسن عنه فلأنه يثبت بعد الأربعين عشرة حيضا وخمسة عشر طهرا وعشرة حيضا وخمسة عشر طهرا وعشرة حيضا فذلك مائة يوم وهي أقل ما تصدق فيه على هذه الرواية، وهي التي نأخذ بها في الفتوى -قياسا على تقدير أقل مدة تصدق فيها إذا كانت غير نفساء بستين يوما إذ جرى التقدير هناك على أساس أن مدة الحيض عشرة أيام لا خمسة، وعلى أي من الروايتين فإن زواج السائل بمطلقته المذكورة بعد طلاقها من الزوج الآخر غير صحيح شرعاً لأنه لم يمض بين تاريخ وضع حملها وزواجها بآخر وطلاق هذا الآخر لها وعودتها إلى زوجها الأول سوى أربعة وسبعين يوما، وهي مدة غير كافية لانقضاء العدة شرعا، فيكون قد تزوجها وهي مازالت في عدة الزوج الآخر ومن ثم لا تترتب عليه آثاره الشرعية والقانونية.

وعلى السائل أن يعقد على هذه الزوجة عقداً صحيحاً شرعياً بدلا من العقد الفاسد القائم الآن، وإلا يفرق بينهما.

ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال، والله تعالى أعلم.

account closed
26-09-2008, 04:27 PM
السؤال:
بالطلب المقيد برقم 435 سنة 1965 المتضمن أن السائل طلق زوجته طلاقاً بائنا بينونة كبرى بعد أن رزق منها بخمسة أطفال صغار، وكانت تقيم معه أثناء الزوجية بمنزله، وقد تركته بعد الطلاق إلى مسكن أهلها، ثم عادت إلى منزله وطلبت أن تقيم معه حرصا على رعاية أولادهما، وطلب بيان الحكم الشرعي في هذه الإقامة.
هل يحل للسائل المذكور أن يقيم مع مطلقته المبتوتة في مسكن واحد بحجة رعاية أولادهما، وهل يوجد نص يحرم اجتماعهما في مسكن واحد؟

المفتي: دار الإفتاء المصرية (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=mufties&mufti_id=267) الإجابة:


الرقم المسلسل: 601 .
الموضوع: (969) سكنى المعتدة من طلاق بائن مع مطلقها.
التاريخ: 12/07/1965 م.
المفتي: فضيلة الشيخ أحمد محمد عبد العال هريدي.

المراجع:

1- المعتدة من طلاق بائن -صغرى أو كبرى- أو من طلاق رجعى تعتد في مسكن الزوجية، إلا أنه في حالة البينونة لا يحل الاختلاط بينهما ويجب وضع حائل بينهما مانع من الخلوة، أو من التقائهما التقاء الأزواج وبشرط ألا يخشى عليها من الفتنة فيه.
2 - بانقضاء عدتها تترك منزل العدة إلى مسكنها الخاص بها أو بأهلها لصيرورتها أجنبية عنه.
3 - وجود أولاد صغار بينهما ليس مبرر لبقائها معه في منزل واحد بحجة رعاية الصغار.

الجواب:

المنصوص عليه شرعاً أن المرأة إذا بانت من زوجها صارت أجنبية منه لا يحل له الاختلاط بها، ولكنها تعتد في منزل الزوجية، ويجب أن يوجد بينهما حائل منعا للخلوة إذا كانا بمنزل واحد فلا يلتقيان التقاء الأزواج ولا يكون فيه خوف فتنة.

قال تعالى: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدرى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا} [الطلاق: 1]، وقال تعالى: {أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وائتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى} [الطلاق: 6]، فأمر الله سبحانه الأزواج أن لا يخرجوا أزواجهن من بيوتهن وأمر الزوجات أن لا يخرجن.

وهذا الأمر ينتظم الرجعية والمبتوتة ويتناول الطلقة الأولى والثالثة، فإذا انقضت عدتها وجب عليها أن تترك منزل العدة إلى مسكنها أو مسكن أهلها.

لأن الشريعة الإسلامية قد حرمت اختلاط المرأة بالأجانب.

قال تعالى: {وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بنى إخوانهن أو بنى أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولى الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيه المؤمنون لعلكم تفلحون} [النور: 31]، وجاء في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إياكم والدخول على النساء"، فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال: "الحمو الموت"، والحمو هو أحد أقارب الزوجة أو الزوج من غير المحارم، فإذا كان ذلك في شأن القريب غير المحرم فمن الأولى البعيد الأجنبي كالزوج الذي أبان زوجته وصار أجنبيا منها.

فعلى السائل أن يبتعد عن مطلقته المبتوتة، ولا يصح له شرعاً الاجتماع بها والسكن معها في مسكن واحد أو شقة واحدة بعد انقضاء عدتها منه، خصوصا في هذا الزمن الذي أصبح فيه الفساد منتشرا، ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه، وأما ما قاله عن رعاية الأطفال فليس مبررا لهذا الصنيع الذي ينكره الشرع.

وقد كفل الشارع الحكيم هذه الرعاية من وجوب النفقة والحضانة والتربية والتعليم.

ومما ذكر يعلم عما جاء بالسؤال، والله سبحانه وتعالى أعلم.

account closed
26-09-2008, 04:28 PM
السؤال:
من ع ع م قال: هل تأدية صلاة العيد في المسجد أفضل أم في الخلاء؟

المفتي: دار الإفتاء المصرية (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=mufties&mufti_id=267) الإجابة:


الرقم المسلسل: 45.
الموضوع: (726) صلاة العيد في غير المسجد.
التاريخ: 23/06/1955م.
المفتي: فضيلة الشيخ حسن مأمون.

المراجع:

1 - صلاة العيد في الصحراء سنة عند الحنفية على الصحيح ولو وسعهم المسجد، ويكره فعلها في المسجد لغير عذر إلا بمكة حيث الأفضل صلاتها فيه، وهى سنة عند الحنابلة ولكن بشرط القرب من المباني عرفاً، فإن بعدت الصحراء عنها لا تصح فيها الصلاة، ويكره عندهم صلاتها في المسجد بلا عذر سوى مكة فإنها تصلى في المسجد الحرام.
2 - مذهب الشافعية أن صلاتها في المسجد أفضل لشرفه إلا لعذر كضيقه فتكره فيه للزحام، وحينئذ يسن الخروج إلى الصحراء.

الجواب:

إن الخروج إلى الصحراء لصلاة العيد سنة في مذهب الحنفية وإن وسعهم المسجد الجامع هو الصحيح، فقد نقل ابن عابدين عن (الخانية) و(الخلاصة): "السنة أن يخرج الإمام إلى الجبانة ويستخلف غيره ليصلى في المصر بالضعفاء بناء على أن صلاة العيدين في موضعين جائزة بالاتفاق، وإن لم يستخلف فله ذلك".

• أما المالكية فيقولون: يندب فعلها بالصحراء ولا يسن، ويكره فعلها في المسجد من غير عذر إلا بمكة، فالأفضل فعلها بالمسجد الحرام لشرف البقعة ومشاهدة البيت.

• أما الحنابلة فيقولون: يسن صلاة العيد بالصحراء بشرط أن تكون قريبة من البنيان عرفاً، فإن بعدت عن البنيان عرفاً فلا تصح صلاة العيد فيها رأساً.
ويكره صلاتها في المسجد بدون عذر إلا لمن بمكة فإنهم يصلونها في المسجد الحرام.

• ومذهب الشافعية أن صلاتها في المسجد أفضل لشرفه إلا لعذر كضيقه فيكره فيه للزحام، وحينئذ يسن الخروج للصحراء.

• وبهذا يُعلم الجواب عن السؤال وأن صلاة العيد في المسجد أفضل عند الشافعية، وفى الخلاء أفضل في المذاهب الثلاثة على التفصيل السابق، والله أعلم.

account closed
26-09-2008, 04:30 PM
السؤال:
في إحدى المدن سبعة مساجد وتعدادها ثلاثون ألف نسمة بما فيه أصحاب الأديان الأخرى العشر تقريباً، وقد مّن الله بحسن توفيقه وعونه وبنينا مسجداً ثامناً، وقد تم من كل شيء، ومن منذ شهرين قدمنا طلباً لوزارة الأوقاف لاستصدار إذن ملكي بصلاة الجمعة وإقامة الشعائر، وقد أرسلت الوزارة الأوراق للجهات المختصة هنا للاستيفاء وقد تمت وأرسلت إليها ثانياً وللآن لم يصل الإذن، وحيث إن المسجد تم من نور ومياه وفرش وخلافه. فهل يجوز صلاة الجمعة وإقامة الشعائر حتى يحضر الإذن أم نتنظر وصول الإذن؟

المفتي: دار الإفتاء المصرية (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=mufties&mufti_id=267) الإجابة:
الرقم المسلسل: 24.
الموضوع: (21) عدم اشتراط الإذن العام بالصلاة في المسجد فيهما عدا الجمعة والعيدين.
التاريخ: 01/10/1949م.
المفتي: فضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف.

المراجع:

صحة أداء الصلوات في المساجد لا تتوقف على إذن الإمام إلا في صلاة الجمعة والعيدين عند الحنفية فقط واشترط المالكية في المسجد أن يكون مباحاً للعامة.

الجواب:

اطلعنا على السؤال:
- والجواب: أن صحة أداء الصلوات في المساجد الجديدة لا تتوقف على إذن الإمام إلاّ في صلاة الجمعة والعيدين عند الحنفية، وهذا هو الحكم الجاري عليه العمل بالمملكة المصرية.

وأما عند غيرهم من الأئمة فيجوز أداء الجمعة والعيدين كسائر الصلوات في هذه المساجد بدون توقف على الإذن المذكور، واشترط المالكية في المسجد أن يكون مباحاً للعامة. ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر به، والله تعالى أعلم.

account closed
26-09-2008, 04:31 PM
السؤال:
إذا كان العيد يوم الجمعة هل تكون باقية على سنيتها أو وجوبها على الخلاف بين المذاهب أو تسقط لموافقتها ليوم الجمعة؟ نرجو الإجابة.

المفتي: دار الإفتاء المصرية (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=mufties&mufti_id=267) الإجابة:
الرقم المسلسل: 19.
الموضوع: (16) صلاة العيد والجمعة.
التاريخ: 01/12/1939م.
المفتي: فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم.

المراجع:

1 - مذهب الحنفية أنه إذا اجتمع يوم العيد ويوم الجمعة فلا تجزئ إحدى الصلاتين عن الأخرى، بل يسن للشخص أو يجب عليه صلاة العيد والجمعة لأن الأولى سنة والثانية فرض، وهذا هو مذهب الشافعي غير أنه يرخص لأهل القرى الذين بلغهم النداء وشهدوا صلاة العيد ألا يشهدوا صلاة الجمعة.
2 - مذهب الإمام أحمد أن من صلى العيد سقطت عنه الجمعة إلا الإمام فلا تسقط عنه إلا إذا لم يجتمع معه من يصلى به الجمعة، وفى رواية عنه إذا صليت الجمعة في وقت العيد أجزأت صلاة الجمعة عن صلاة العيد، بناء على جواز تقديم صلاة الجمعة عنده قبل الزوال.
- ويرى الإمام مالك: أن من صلى العيد تجب عليه صلاة الجمعة ولا تسقط.
3 - الصحيح في ذلك ما ذهب إليه الإمام أحمد من أنه لا تجب صلاة الجمعة على من صلى العيد وأن الجمعة إذا أديت قبل الزوال أجزأت عن صلاة العيد.

الجواب:

اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن مذهب الحنفية أنه إذا اجتمع يوم العيد ويوم الجمعة فإن إحدى الصلاتين لا تجزئ عن الأخرى، بل يسن للشخص أو يجب عليه صلاة العيد على حسب الخلاف في ذلك في المذهب وعليه أيضاً صلاة الجمعة. ففي الجامع الصغير لمحمد رحمه الله عيدان اجتمعا في يوم واحد فالأول سنة والثاني فريضة ولا يترك واحد منهما. وقد ذكر صاحب الدر عن القهستاني نقلا عن التمرتاشي أنهما لو اجتمعا أى يوم العيد ويوم الجمعة لم يلزم إلا صلاة أحدهما وقيل الأولى صلاة الجمعة وقيل صلاة العيد قال صاحب الدر: "قد راجعت التمرتاشى فرأيته حكاه عن مذهب الغير ويصورة التمرض ثبتتة"، قال ابن عابدين: أي أن هذا مذهب غيرنا، أما مذهبنا فلزوم كل منها.

• هذا والمذكور في (شرح المهذب) للإمام النووي: أن مذهب الإمام الشافعي أنه إذا اجتمع يوم العيد ويوم الجمعة فلا كلام في أنه لا تسقط إحدى الصلاتين بالأخرى عن البلد الذي أقيمت فيه الصلاة، ولكن يرخص لأهل القرى الذين بلغهم النداء وشهدوا صلاة العيد ألا يشهدوا صلاة الجمعة أخذاً بما صح عن عثمان رضي الله عنه ورواه البخاري في صحيحه من أنه قال في خطبة: "أيها الناس إنه قد اجتمع عيدان في يومكم فمن أراد من أهل العالية -قال النووي وهى قرية بالمدينة من جهة الشرق- أن يصلي معنا الجمعة فليصل، ومن أراد أن فلينصرف".

• وجاء في المغني لابن قدامة الحنبلي أن مذهب الإمام أحمد أن من شهد العيد سقطت عنه الجمعة إلا الإمام لا تسقط عنه إلا ألا يجتمع معه من يصلى به الجمعة وقيل في وجوبها على الإمام روايتان وروى عنه أيضاً أنه إذا صليت الجمعة في وقت العيد أجزأت صلاة الجمعة عن صلاة العيد، وذلك مبني على رأيه في جواز تقديم الجمعة قبل الزوال.
* وفى الجزء الأول من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية صفحة 145 في جواب سؤال ما نصه: إذا اجتمع يوم الجمعة ويوم العيد ففيها ثلاثة أقوال للفقهاء: إحداها أن الجمعة على من صلى العيد ومن لم يصله كقول مالك وغيره، والثاني أن الجمعة سقطت عن السواد الخارج عن المصر كما يروى ذلك عن عثمان بن عفان رضي الله عنه إنه صلى العيد ثم أذن لأهل القرى في ترك الجمعة واتبع ذلك الشافعي، والثالث أن من صلى العيد سقطت عنه الجمعة لكن ينبغي للإمام أن يقيم الجمعة ليشهدها من أحب كما في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اجتمع في عهده عيدان فصلى العيد ثم رخص في الجمعة، وفى لفظ أنه صلى العيد وخطب الناس فقال: "أيها الناس إنكم قد أصبتم خيراً فمن شاء منكم أن يشهد الجمعة فليشهد فإنا مجمعون"، وهذا الحديث روى في السنن من وجهين أنه صلى العيد ثم خير الناس في شهود الجمعة. وفى السنن حديث ثالث في ذلك أن ابن الزبير كان على عهده عيدان فجمعهما أول النهار ثم لم يصل إلا العصر وذكر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فعل ذلك وذكر ذلك لابن عباس رضي الله عنه فقال قد أصاب السنة. وهذا المنقول هو الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهو قول من بلغه من الأئمة كأحمد وغيره والذين خالفوه لم يبلغهم ما في ذلك من السنن والآثار والله أعلم.

• والذي يظهر لنا أن الصحيح في هذا الموضوع: هو ما ذهب إليه الإمام أحمد من أنه لا تجب صلاة الجمعة على من شهد صلاة العيد، وأنه إذا أديت صلاة الجمعة قبل الزوال أجزأت عن صلاة العيد فلا تكون صلاة العيد في هذه الحالة واجبة ولا سنة. وذلك لقوة ما استند إليه الإمام أحمد من الأحاديث والآثار في المسألتين أعنى جواز تقديم صلاة الجمعة عن الزوال والمسألة التي نحن بصددها، ومن شاء الوقوف على ما استند إليه في المسألة الأولى فليرجع إلى كتاب (متنفس الأخبار)، وشرحه (نيل الأوطار)، وبما ذكرنا علم الجواب عن السؤال على مذاهب الأئمة الأربعة، والله أعلم.

account closed
26-09-2008, 04:33 PM
السؤال:
من السيد / ص م ص من ليبيا بطلبه المتضمن أن السائل شاب متدين، ويؤدى فريضة الصلاة، ولا تفوته صلاة، ويصوم شهر رمضان كما يصوم أيام الأجر الأخرى 6 أيام بعد رمضان ويوم عاشوراء ويوم عرفة، ولا يشرب الخمر بل لا يشرب الدخان أيضا - إلا أنه فعل العادة السرية ( الاستمناء ) فى شهر رمضان عدة مرات نتيجة لوسوسة الشيطان له وتغلبه عليه. وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى هذا الموضوع، وهل يجب عليه القضاء والكفارة، أو القضاء فقط أو الكفارة فقط - مع العلم بأنه لا يستطيع الصوم بسبب مرض الكلى الذى يعانى منه، وقد أجريت له بسببه عملية جراحية - كما طلب السائل إرشاده إلى الطريقة التى تخلصه من هذه المشكلة التى يعانى منها كثير من الشباب.

المفتي: دار الإفتاء المصرية (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=mufties&mufti_id=267) الإجابة:
الموضوع ( 766 ) الاستمناء بالكف فى نهار رمضان.
المفتى: فضيلة الشيخ محمد خاطر. 12 مارس 1978 م.
المبادئ:
1- المقرر فى فقه الحنفية أن الاستمناء بالكف لا يفسد الصوم إذا لم يحدث إنزال للمنى.
2- إذا حدث الإنزال بعد ذلك فسد الصوم ووجب عليه القضاء فقط.
3- الذى لا يستطيع الصوم لمرض دائم يعتبر كالشيخ الفانى وتجب عليه الفدية وهى إطعام مسكين عن كل يوم ويجوز إخراج القيمة.
4- استغفار الله والاستعاذة به وقراءة القرآن طريق الخلاص من هذه العادة القبيحة.
أجاب:
الظاهر من السؤال أن السائل قد حدث منه عملية الاستمناء فى نهار رمضان وهو صائم وإلا لما كان هناك داع للسؤال عما إذا كان يجب عليه القضاء فقط أو القضاء والكفارة فقط، إذ لو كانت حدثت منه هذه الفعلة ليلا لكان سؤاله منحصرا فى الحل أو الحرمة فقط لا ما يفسد الصوم ومالا يفسده لأن الليل لا صوم فيه وعلى ذلك فنقول للسائل إن المقرر فى فقه الحنفية أن الاستمناء بالكف لا يفسد الصوم إذا لم يحدث إنزال للمنى، أما إذا حدث الانزال بعد الاستمناء فيفسد صومه ويجب عليه القضاء فقط. ولما كان السائل لا يستطيع الصوم كما قرر فى سؤاله لمرضه بالكلى الذى لا يستطيع معه الصوم بصفة دائمة ففى هذه الحالة يعتبر كالشيخ الفانى وتجب عليه الفدية وهى إطعام مسكين عن كل يوم يفطره من شهر رمضان كالفطرة(المقصود بها مقدار صدقة الفطر) ويجوز عند الحنفية إخراج القيمة بدلا من الإطعام - أما عن الطريقة التى يتخلص بها من هذه العادة القبيحة فنحن ننصحه بألا يكثر من التفكير فى الجنس، ولا يخلو بنفسه كثيرا، وكلما وسوس له الشيطان وحسن له هذا العمل استعاذ بالله منه وتوضأ وصلى واستغفر الله وأكثر من ذكر الله ومن قراءة القرآن، فإنه إن فعل ذلك نرجوا أن يتوب الله عليه ويغفر له ويوفقه للعدول عن هذه العادة. ومن هنا يعلم الجواب إذا كان الحال كما ورد بالسؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من فتاوى دار الإفتاء المصرية.

account closed
26-09-2008, 04:34 PM
السؤال:
إن عادة الاستمناء باليد قد فشت فى القطر المصرى بين الشبان، فقام بعض الأطباء ينهونهم عنها ويبينون أخطارها العظيمة لكى يرتدع كل عنها وقد قال بعض الناس إنها من ضروب الزنا أى أنها محرمة. وقام فريق آخر يناقشهم فى ذلك بدعوى أن اللّه سبحانه وتعالى إنما حرم الزنا منعا لاختلاط النسل ومن ذلك ينشأ ضرر المجموع. ولما كانت عادة الاستمناء تضر بصاحبها جسمانيا إلا أنما لا تحدث نسلا فلا تكون إذن من الزنا. فنرجو حل هذه المشكلة.

المفتي: دار الإفتاء المصرية (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=mufties&mufti_id=267) الإجابة:
الموضوع: ( 612 ) حكم الاستمناء.
المفتى: فضيلة الشيخ محمد بخيت. 11 جمادى الثانية 1335 هجرية - 3 ابريل 1917 م.
المبادئ:
1 - الاستمناء بالكف حرام ويعزر فاعله شرعا.
2 - لا يحل الاستمتاع بغير الزوجة والأمة.
أجاب:
اطلعنا على هذا السؤال. ونفيد أنه قال فى شرح الدر ما نصه (فى الجوهرة الاستمناء حرام وفيه التعزير). كما أنه صرح فى رد المحتار على الدر المختار بأنه لو أدخل ذكره فى حائط ونحوه حتى أمنى أو استمنى بكفه بحائل يمنع الحرارة يأثم أيضا.
وقد استدل الزيلعى على عدم حل الاستمناء بالكف بقوله تعالى {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ } [المؤمنون: 5-6] وقال فلم يبح الاستمتاع إلا بهما أى الزوجة والأمة. فأفاد عدم حل الاستمتاع أى قضاء الشهوة بغيرهما.
وقد استدل صاحب الدر على ذلك بحديث "ناكح اليد ملعون "ومن ذلك يعلم أن الاستمناء بالكف على وجه ما جاء بالسؤال حرام يعزر فاعله شرعا.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من فتاوى دار الإفتاء المصرية.

account closed
26-09-2008, 04:35 PM
السؤال:
ما حكم الدين فى ممارسة العادة السرية، وكيف يتجنبها الشباب؟

المفتي: دار الإفتاء المصرية (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=mufties&mufti_id=267) الإجابة:


الموضوع: (80) العملية المرذولة.
المفتى: فضيلة الشيخ عطية صقر. مايو 1997
المبدأ:
القرآن والسنة.
أجاب: تحدث العلماء عن هذه العملية المرذولة فى كتب التفسير والفقه،وبين حكمها الزبيدى فى شرحه للإحياء وتكلم عنها ابن القيم فى "بدائع الفوائد". وخلاصة أقوال الفقهاء فيها وهو ما نختاره للفتوى، ما يأتى:
حرمها الشافعية والمالكية (شرح الإحياء) وحرمها الأحناف إذا كانت لاستجلاب الشهوة (التشريع الجنائى جـ 2 ص 36 وما بعدها). وقال الحنابلة: إنه جائز عند الحاجة. قال ابن قدامة من الحنابلة فى (المغنى ص 64 من المعجم ): من استمنى بيده فقد ارتكب محرما.
هذا، وقد ذكرت فى الجزء الأول من كتابى-"الأسرة تحت رعاية الإسلام " كل ما قيل فى هذه المسألة، وأكتفى الآن بإيراد فتوى الشيخ محمد حسنين مخلوف مفتى الديار المصرية الأسبق نشرت فى مجلة الأزهر (المجلد 3 عدد المحرم 1391 هـ ص 91 ) انتهى فيها إلى قوله:
ومن هذا يظهر أن جمهور الأئمة يرون تحريم الاستمناء باليد، ويؤيدهم فى ذلك ما فيه من ضرر بالغ بالأعصاب والقوى والعقول، وذلك يوجب التحريم. ومما يساعد على التخلص منها أمور، على رأسها المبادرة بالزواج عند الإمكان ولو كان بصورة مبسطة لا إسراف فيها ولا تعقيد، وكذلك الاعتدال فى الأكل والشرب حتى لا تثور الشهوة، والرسول فى هذا المقام أوصى بالصيام فى الحديث الصحيح "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء "
ومنها البعد عن كل ما يهيج الشهوة كالاستماع إلى الأغانى الماجنة والنظر إلى الصور الخليعة، مما يوجد بكثرة فى الأفلام بالذات، ومنها توجيه الإحساس بالجمال إلى المجالات المباحة، كالرسم للزهور والمناظر الطبيعية غير المثيرة،
ومنها تخير الأصدقاء المستقيمين والانشغال بالعبادة عامة، وعدم الاستسلام للأفكار، والاندماج في المجتمع بالأعمال التى تشغله عن التفكير فى الجنس، وعدم الرفاهية بالملابس الناعمة والروائح الخاصة التى تفنن فيها من يهمهم إرضاء الغرائز وإثارتها وكذلك عدم النوم فى فراش وثير يذكر باللقاء الجنسى، والبعد عن الاجتماعات المختلطة التى تظهر فيها المفاتن ولا تراعى الحدود. وبهذا وأمثاله تعتدل الناحية الجنسية ولا تلجئ إلى هذه العادة التى تضر الجسم والعقل وتغرى بالسوء.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من فتاوى دار الإفتاء المصرية.

account closed
26-09-2008, 04:36 PM
السؤال:
بالطلب المقدم من السيد: ... قال فيه: إن له بنتين صغيرتين، إحداهما ست سنوات والأخرى سنتان، وأنه قد سأل بعض الأطباء المسلمين عن ختان البنات، فأجمعوا على أنه ضار بهن نفسياً وبديناً، فهل أمر الإسلام بختانهن أو أن هذا عادة متوارثة عن الأقدمين فقط؟

المفتي: دار الإفتاء المصرية (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=mufties&mufti_id=267) الإجابة:
الرقـم المسلسل: 709
الموضوع: (1202) ختان البنات.
التاريخ: 29/01/1981م.
الـمـفـتـــي: فضيلة الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق علي جاد الحق.

المراجع:

1- اتفق الفقهاء على أن الختان في حق الرجال والخفاض في حق الإناث مشروع، ثم اختلفوا في كونه سنة أو واجباً.
2- الختان للرجال والنساء من صفات الفطرة التي دعا إليها الإسلام وحث على الالتزام بها.

الجواب:

قال الله تعالى: {ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين} [النحل: 123]، وفى الحديث الشريف (متفق عليه - البخاري في كتاب بدء الخلق وفى باب الختان في كتاب الاستئذان - ومسلم في باب فضائل ابراهيم - في كتاب الفضائل ): "اختتن إبراهيم وهو ابن ثمانين سنة".

وروى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الفطرة خمس أو خمس من الفطرة الختان والاستحداد ونتف الإبط وقص الشارب وتقليم الأظافر" (متفق عليه - شرح السنة للبغوى ج - 12 ص 109 باب الختان)، وقد تحدث الإمام النووى الشافعى في المجموع (جـ1 ص 284 في تفسير الفطرة بأن أصلها الخلقة)، قال الله تعالى: {فطرة الله التي فطر الناس عليها} [الروم: 30]، واختلف في تفسيرها في الحديث قال الشيرازي والماوردي وغيرهما: هي الدين، وقال الإمام أبو سليمان الخطابي: فسرها أكثر العلماء في الحديث بالسنة، ثم عقب النووي بعد سرد هذه الأقوال وغيرها بقوله قلت تفسير الفطرة هنا بالنسبة هو الصواب.

ففي صحيح البخاري عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من السنة قص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظافر"، وأصح ما فسر به غريب الحديث تفسيره بما جاء في رواية أخرى، لاسيما في صحيح البخاري.

وقد اختلف أئمة المذاهب وفقهاؤها في حكم الختان: قال ابن القيم (هامش شرح السنة للبغوى ج - 2 ص 110 في باب الختان ) في كتابه (تحفة المودود): اختلف الفقهاء في ذلك.
فقال الشعبي وربيعة والأوزاعي ويحيى بن سعيد الأنصاري ومالك والشافعي وأحمد هو واجب، وشدد فيه مالك حتى قال: من لم يختتن لم تجز إمامته ولم تقبل شهادته، ونقل كثير من الفقهاء عن مالك، أنه سنة، حتى قال القاضي عياض: الاختتان عند مالك وعامة العلماء سنة، ولكن السنة عندهم يأثم تاركها، فهم يطلقونها على مرتبة بين الفرض والندب، وقال الحسن البصرى وأبو حنيفة لا يجب بل هو سنة.

وفى فقه الإمام أبى حنيفة (الاختيار شرح المختار للموصلي ج - 2 ص 121 في كتاب الكراهية) إن الختان للرجال سنة، وهو من الفطرة، وللنساء مكرمة، فلو اجتمع أهل مصر (بلد) على ترك الختان قاتلهم الإمام، لأنه من شعائر الإسلام وخصائصه.

والمشهور في فقه الإمام مالك في حكم الختان للرجال والنساء كحكمه في فقه الإمام أبى حنيفة.

وفقه الإمام الشافعي (ج - 1 ص 297 من المهذب للشيرازي وشرحه المجموع للنووي) إن الختان واجب على الرجال والنساء.

وفقه الإمام أحمد بن حنبل (المغنى لابن قدامة ج - 1 ص 70 مع الشرح الكبيرة) إن الختان واجب على الرجال، ومكرمة في حق النساء وليس بواجب عليهن، وفي رواية أخرى عنه أنه واجب على الرجال والنساء كمذهب الإمام الشافعي.

وخلاصة هذه (الافصاح عن معاني الصحاح ليحيى بن هبيرة الحنبلي ج - 1 ص 206 ) الأقوال إن الفقهاء اتفقوا على أن الختان في حق الرجال والخفاض في حق الإناث مشروع، ثم اختلفوا في وجوبه، فقال الإمامان أبو حنيفة ومالك هو مسنون في حقهما وليس بواجب وجوب فرض ولكن يأثم بتركه تاركه، وقال الإمام الشافعي هو فرض على الذكور والإناث، وقال الإمام أحمد هو واجب في حق الرجال، وفى النساء عنه روايتان أظهرهما الوجوب.

والختان في شأن الرجال قطع الجلدة التي تغطى الحشفة، بحيث تنكشف الحشفة كلها، وفى شأن النساء قطع الجلدة التي فوق مخرج البول دون مبالغة في قطعها ودون استئصالها، وسمى بالنسبة لهن (خفاضاً).

وقد استدل الفقهاء على خفاض النساء بحديث أم عطية رضي الله عنها قالت: إن امرأة كانت تختن بالمدينة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تنهكى، فإن ذلك أحظى للزوج، وأسرى للوجه".
وجاء ذلك مفصلاً في رواية أخرى تقول: (إنه عندما هاجر النساء كان فيهن أم حبيبة، وقد عرفت بختان الجوارى، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: "يا أم حبيبة هل الذى كان في يدل، هو في يدك اليوم"، فقالت: نعم يا رسول الله، إلا أن يكون حراماً فتنهانى عنه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "بل هو حلال، فادني منى حتى أعلمك"، فدنت منه، فقال: "يا أم حبيبة، إذا أنت فعلت فلا تنهكى، فإنه أشرق للوجه وأحظى للزوج"، ومعنى: "لا تنهكي" لا تبالغي في القطع والخفض ، ويؤكد هذا الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: "يا نساء الأنصار اختفضن (أى اختتن) ولا تنهكن" (ألا تبالغن في الخفاض)، وهذا الحديث جاء مرفوعاً (نيل الأوطار للشوكانى جـ1 ص113 ) برواية أخرى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.

وهذه الروايات وغيرها تحمل دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ختان النساء ونهيه عن الاستئصال.

وقد علل هذا في إيجاز وإعجاز، حيث أوتى جوامع الكلم فقال: "فإنه أشرق للوجه وأحظى للزوج".

وهذا التوجيه النبوى إنما هو لضبط ميزان الحس الجنسي عند الفتاة، فأمر بخفض الجزء الذي يعلو مخرج البول، لضبط الاشتهاء، والإبقاء على لذات النساء، واستمتاعهن مع أزواجهن، ونهى عن إبادة مصدر هذا الحسن واستئصاله، وبذلك يكون الاعتدال فلم يعدم المرأة مصدر الاستمتاع والاستجابة، ولم يبقها دون خفض فيدفعها إلى الاستهتار، وعدم القدرة على التحكم في نفسها عند الإثارة.

لما كان ذلك كان المستفاد من النصوص الشرعية، ومن أقوال الفقهاء على النحو المبين والثابت في كتب السنة والفقة أن الختان للرجال والنساء من صفات الفطرة التي دعا إليها الإسلام وحث على الالتزام بها على ما يشير إليه تعليم رسول الله كيفية الختان، وتعبيره في بعض الروايات بالخفض، مما يدل على القدر المطلوب في ختانهن.

قال الإمام البيضاوى إن حديث: "خمس من الفطرة" عام في ختان الذكر والأنثى، وقال (جـ1 ص113 ) الشوكاني في نيل الأوطار: إن تفسير الفطرة بالسنة لا يراد به السنة الاصطلاحية المقابلة للفرض والواجب والمندوب، وإنما يراد بها الطريقة، أى طريقة الإسلام، لأن لفظ السنة في لسان الشارع أعم من السنة في اصطلاح الأصوليين.

ومن هنا اتفقت كلمة فقهاء المذاهب على أن الختان للرجال والنساء من فطرة الإسلام وشعائره، وأنه أمر محمود، ولم ينقل عن أحد من فقهاء المسلمين فيما طالعنا من كتبهم التي بين أيدينا - القول بمنع الختان للرجال أو النساء، أو عدم جوازه أو إضراره بالأنثى، إذا هو تم على الوجه الذي علمه الرسول صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة في الرواية المنقولة آنفاً.
أما الاختلاف في وصف حكمه، بين واجب وسنة ومكرمة، فيكاد يكون اختلافاً في الاصطلاح الذي يندرج تحته الحكم.
يشير إلى هذا ما نقل في فقه (الاختيار شرح المختار ص 121 ج - 2 ) الإمام أبى حنيفة من أنه لو اجتمع أهل مصر على ترك الختان، قاتلهم الإمام (ولى الأمر) لأنه من شعائر الإسلام وخصائصه، كما يشير أليه أيضاً أن مصدر تشريع الختان هو اتباع ملة إبراهيم، وقد اختتن، وكان الختان من شريعته، ثم عده الرسول صلى الله عليه وسلم من خصال الفطرة، وأميل إلى تفسيرها بما فسرها به الشوكاني - حسبما سبق - بأنها السنة التي هي طريقة الإسلام ومن شعائره وخصائصه، كما جاء في فقه الحنفيين.

وإذاً: قد استبان مما تقدم أن ختان البنات المسئول عنه من فطرة الإسلام وطريقته على الوجه الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يصح أن يترك توجيهه وتعليمه إلى قول غيره ولو كان طبيبا، لأن الطب علم والعلم متطور، تتحرك نظرته ونظرياته دائما، ولذلك نجد أن قول الأطباء في هذا الأمر مختلف.
فمنهم من يرى ترك ختان النساء، وآخرون يرون ختانهن، لأن هذا يهذب كثيراً من إثارة الجنس لاسيما في سن المراهقة التي هي أخطر مراحل حياة الفتاة، ولعل تعبير بعض روايات الحديث الشريف في ختان النساء بأنه مكرمة يهدينا إلى أن فيه الصون، وأنه طريق للعفة، فوق أنه يقطع تلك الإفرازات الدهنية التي تؤدى إلى التهابات مجرى البول وموضع التناسل، والتعرض بذلك للأمراض الخبيثة، هذا ما قاله الأطباء المؤيدون لختان النساء.

وأضافوا أن الفتاة التي تعرض عن الختان تنشأ من صغرها وفى مراهقتها حادة المزاج سيئة الطبع، وهذا أمر قد يصوره لنا ما صرنا إليه في عصرنا من تداخل وتزاحم، بل وتلاحم بين الرجال والنساء في مجالات الملاصقة والزحام التي لا تخفى على أحد، فلو لم تقم الفتاة بالاختتان لتعرضت لمثيرات عديدة تؤدى بها - مع موجبات أخرى، تذخر بها حياة العصر، وانكماش الضوابط فيه - إلى الانحراف والفساد.

وإذا كان ذلك فما وقت الختان شرعاً اختلف الفقهاء في وقت الختان فقيل حتى يبلغ الطفل، وقيل إذا بلغ تسع سنين.
وقيل عشرا، وقيل متى كان يطيق ألم الختان وإلا فلا (المراجع السابقة) والظاهر من هذا أنه لم يرد نص صريح صحيح من السنة بتحديد وقت للختان، وأنه متروك لولى أمر الطفل بعد الولادة - صبيا أو صبية - فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم ختن الحسن والحسين رضي الله عنهما يوم السابع من ولادتيهما، فيفوض أمر تحديد الوقت للولي، بمراعاة طاقة المختون ومصلحته.

لمّا كان ذلك: ففى واقعة السؤال قد بان أن ختان البنات من سنن الإسلام وطريقته لا ينبغى إهمالهما بقول أحد، بل يجب الحرص على ختانهن بالطريقة والوصف الذي علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة، ولعلنا في هذا نسترشد بما قالت حين حوارها مع الرسول: هل هو حرام فتنهاني عنه؟ فكان جوابه عليه الصلاة والسلام وهو الصادق الأمين: "بل هو حلال".

كل ما هنالك ينبغى البعد عن الخاتنات اللاتى لا يحسن هذا العمل ويجب أن يجرى الختان على هذا الوجه المشروع. ولا يترك ما دعا إليه الإسلام يقول فرد أو أفراد من الأطباء لم يصل قولهم إلى مرتبة الحقيقة العلمية أو الواقع التجريبى، بل خالفهم نفر كبير من الأطباء أيضاً، وقطعوا بأن ما أمر به الإسلام له دواعيه الصحيحة وفوائده الجمة نفسياً وجسدياً.

هذا وقد وكل الله سبحانه أمر الصغار إلى آبائهم وأولياء أمورهم وشرع لهم الدين وبينه على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن أعرض عنه كان مضيعاً للأمانة التي وكلت إليه على نحو ما جاء في الحديث الشريف فيما روى البخاري ومسلم (زاد المسلم فيما اتفق عليه البخاري ومسلم ج - 1 ص 302 ) عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته، فالإمام راع وهو مسئول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسئول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهى مسئولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده وهو مسئول عن رعيته، والرجل راع في مال أبيه وهو مسئول عن رعيته، فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته"، والله سبحانه وتعالى أعلم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من فتاوى دار الإفتاء المصرية.

account closed
26-09-2008, 04:38 PM
السؤال:
إن مسيحية متزوجة بمسيحي أسلمت في 3 سبتمبر سنة 1955م، وأسلم معها مسيحي آخر في 12 سبتمبر سنة 1955 م، وتم عقد زواج بينهما، ثم ظهر بعد العقد أن هذا الزوج متزوج بمسيحية هي أخت زوجته التي أسلمت وتركت زوجها المسيحي دون تفريق بينهما بحكم قضائي، وطلب السائل بيان حكم الشرع.

المفتي: دار الإفتاء المصرية (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=mufties&mufti_id=267) الإجابة:


الرقم المسلسل: 369.
الموضوع: (809) زواج غير صحيح.
التاريخ: 19/12/1956م.
المفتي: فضيلة الشيخ حسن مأمون.

المراجع:
1- بإسلام زوجة المسيحي يعرض الإسلام على زوجها، فإن أسلم: بقي الزواج بينهما، وإن امتنع فرق القاضي بينهما بطلقة بائنة.
2- زواج المسيحية التي أسلمت بمسلم قبل عرض الإسلام على زوجها المسيحي وقبل تفريق القاضي غير صحيح، ويجب التفريق بينها وبين زوجها الثاني شرعاً.
3- إذا تبين أن الزوج الثاني متزوج من أخت من أسلمت، فلا يحل له الزواج بها حتى بعد تفريق القاضي بينها وبين زوجها المسيحي، لأنه لا يحل الجمع بين الأختين شرعاً.

الجواب:
نفيد أن المنصوص عليه شرعاً أن المسيحية المتزوجة بمسيحي إذا أسلمت عُرض الإسلام على زوجها، فإن أسلم بقى الزواج بينهما، وإن امتنع عن الإسلام فرق القاضي بينهما بطلقة بائنة، وإذا فلابد للتفريق بين المسيحية التي أسلمت وزوجها المسيحي من عرض الإسلام عليه، وأن يكون التفريق بواسطة القاضي عند الامتناع عن الإسلام بعد العرض عليه، فما لم يفرق القاضي بينهما تكون الزوجية قائمة، ومن ذلك يتبين أن زواج المسيحية التي أسلمت بمسلم قبل عرض الإسلام على الزوج وقبل تفريق القاضي يكون زواجاً غير صحيح، لأن الزوجة لا تزال على عصمة زوجها المسيحي، ويجب التفريق بين زوجها الثاني وبينها شرعاً.

هذا فضلاً على أنه لو فرق القاضي بين الزوجة التي أسلمت وبين زوجها المسيحي فلا يحل له الزواج بها لأنه متزوج من أختها، ولا يحل الجمع بين الأختين شرعاً، وبهذا عُلم الجواب، والله أعلم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من فتاوى دار الإفتاء المصرية.

account closed
26-09-2008, 04:39 PM
السؤال:
بالطلب المقيد 126 سنة 1981 م المتضمن:
أولاً: إن رجلاً تزوج على مهر مسمى تم قبضه، ورغم دفعه المهر المتفق عليه كاملاً قام بتجهيز منزل الزوجية بجميع محتوياته بما في ذلك كل الأدوات العصرية، والزوجة لم تُسهم بأي مبلغ في هذه التجهيزات، ويسأل لمن ملكية جميع مشتملات المنزل؟ علماً بأن كثيراً من هذه الأدوات كانت موجودة بمنزل الزوجية قبل الزواج.
ثانياً: إمام مسجد دار نقاش بينه وبين بعض المصلين فاتهم نفسه بأنه فاسق أمام شهود، ويسأل السائل: هل تصح الصلاة خلفه بعد ذلك؟

المفتي: دار الإفتاء المصرية (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=mufties&mufti_id=267) الإجابة:
الرقم المسلسل: 330.
الموضوع: (1187) صداق المرأة والجهاز.
التاريخ: 06/12/1981م.
المفتي: فضيلة الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق علي جاد الحق.

المراجع:
1- جمهور الفقهاء على أن المهر حق خالص للزوجة، تتصرف فيه كيف تشاء، وليس عليها إعداد بيت الزوجية، ولا أن تشترك في إعداده، فإن قامت بذلك كانت متبرعة بالمنفعة مع بقاء ملكيتها للأعيان.
2- تجهيز البيت واجب على الزوج، بإعداده وإمداده بما يلزم لأن ذلك من النفقة.
3- التجهيزات التي قام بها الزوج لمنزل الزوجية بعد دفعه المهر المتفق عليه دون مشاركة من الزوجة تكون ملكاً له باتفاق الفقهاء.
4- تصح صلاة الفروض كلها خلف الإمام الذي اتهم نفسه بالفسق اتباعاً لمذهبى الإمامين أبى حنيفة والشافعي، وقول في مذهبي الإمامين مالك وأحمد، حملاً لحال المسلم على الصلاح.

الجواب:
عن السؤال الأول: قال الله تعالى: {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً} [النساء 4]، أجمع أهل العلم على ثبوت الصداق للزوجة على زوجها متى تم عقد زواجهما صحيحاً، وعلى وجوبه، وعلى أنه عطية من الله للمرأة بمقتضى هذه الآية، ومن أجل هذا قال جمهور الفقهاء إن المهر حق خالص للزوجة، تتصرف فيه كيف شاءت، وليس عليها إعداد بيت الزوجية ولا أن تشترك في إعداده، إذ لا يوجد نص من مصادر الشريعة يلزمها بأن تجهز منزل الزوجية، كما لا يوجد نص يجبر أب الزوجة على ذلك، فإذا قامت بذلك كانت متبرعة وآذنة للزوج باستعمال جهازها الاستعمال المشروع مع بقاء ملكيتها لأعيانه.

وقالوا إن تجهيز البيت واجب على الزوج، بإعداده وإمداده بما يلزم من فرش ومتاع وأدوات، لأن كل ذلك من النفقة الواجبة على الزوج لزوجته، ولم يخالف أحد في أن إسكان الزوجة واجب على الزوج، ومتى وجب الإسكان استتبع ذلك تهيئة المسكن بما يلزمه، باعتبار أن ما لا يتم الواجب إلا به كان واجباً.

هذا وإن كان فقه الإمام مالك، لا يرى أن المهر حقاً خالصاً للزوجة، وعليها أن تتجهز لزوجها بما جرت به العادة في جهاز مثلها لمثله، بما قبضته من المهر قبل الدخول إن كان حالاً، ولا يلزمها أن تتجهز بأكثر منه، فإن زفت إلى الزوج قبل القبض، فلا يلزمها التجهيز إلا إذا قضى به شرط أو عُرف (حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ج - 2 ص 327، 328) لما كان ذلك وكان الظاهر من الواقعة المسئول عنها أن الزوج بالرغم من دفعه المتفق عليه كاملاً - قام بتجهيز منزل الزوجية بجميع محتوياته بما في ذلك كل الأدوات العصرية دون أن تشترك الزوجة في التجهيز بأي مبلغ- إذ كان ذلك كانت هذه التجهيزات ملكاً للزوج باتفاق الفقهاء.

عن السؤال الثاني: الجماعة شرط في صحة صلاة الجمعة، أما في غيرها من الفروض فهي مشروعة على خلاف في حكمها بين الفقهاء، وقد شرعها الله في القرآن، قال سبحانه: {وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة} [النساء 102]، وفى الحديث الشريف الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهما قوله صلى الله عليه وسلم: "صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة"، واتفق المسلمون على مشروعيتها.

وقد استنبط الفقهاء شروطاً استوجبوا توافرها في الإمام، واختلفوا في إمامة الفاسق.

ففى فقه مذهبي الإمامين أبى حنفية والشافعي تصح إمامته للناس في الصلاة مع الكراهة إلا إذا لم يوجد سواه فلا كراهة، وتصح إمامته لمثله مطلقاً بدون كراهة، وفى فقه الإمام مالك ضمن أقوال -الجواز والمنع على الإطلاق-، وقيل تجوز إمامته إن كان فسقه في غير الصلاة، أو إن كان غير مقطوع بفسقه، أو كان فسقه بتأوله في بعض الأحكام المجتهد فيها، وهذا غير المتأول في العقيدة إذ لا تجوز إمامته.

وفى فقه الإمام أحمد أن إمامة الفاسق ولو لمثله غير صحيحة إلا في صلاة الجمعة والعيد إذا تعذرت صلاتهما خلف غيره، فتجوز الصلاة خلفه ضرورة، وهذه هي الرواية المشهورة عن الإمام أحمد وهناك رواية أخرى بالصحة.

لمّا كان ذلك وكان الأصل حمل حال المسلم على الصلاح، كانت الصلاة خلف الإمام المسئول عنه صحيحة في الفروض كلها اتباعاً لمذهب الإمامين أبى حنيفة والشافعي وقول في مذهب الإمامين مالك وأحمد، إذ لعل حدة النقاش دفعته إلى اتهام نفسه بذلك، والله سبحانه وتعالى أعلم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من فتاوى دار الإفتاء المصرية.

account closed
26-09-2008, 04:41 PM
السؤال:
بالطلب المقيد برقم 174 سنة 1981 المتضمن أن المواطنة / ل م س فُحصت بواسطة دار الصحة النفسية بالخانكة، وجاء بالتقرير أنه يبدو عليها علامات التخلف الواضح، ولا تعرف اليوم ولا التاريخ ولا عدد أصابع يدها ولا المسائل الحسابية البسيطة فهي تجيب 3+5= 40، وبسؤالها عن أملاكها أخذت تخلط في كلامها ولا تستطيع أن تحدد شيئاً واضحاً، ويبين من هذا الفحص أن المذكورة مصابة بحالة نقص عقلي شديد، وهو نوع من العته، مما يجعلها غير قادرة على إدارة شئونها بالطريقة الصحيحة الواعية.
وطلب السائل الإفادة عما إذا كان يحق لها -وهى بهذه الكيفية- مباشرة عقد زواجها بنفسها أو بواسطة وكيلها أو القيِّم عليها، وما الحكم إذا باشرته بنفسها من غير ولي أو قيِّم عليها.

المفتي: دار الإفتاء المصرية (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=mufties&mufti_id=267) الإجابة:
الرقم المسلسل: 326.
الموضوع: (1183) زواج المعتوهة.
التاريخ: 04/06/1981م.
المفتي: فضيلة الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق علي جاد الحق.

المراجع:
1- فقدان العقل أو نقصانه أو اختلاله إن كان مصحوباً بهدوء فهو العته، وإن كان مصحوباً باضطراب فهو الجنون.
2- إذا باشر المعتوه رجلاً كان أو امرأة عقد زواجه، كان عقده موقوفاً على إجازة وليه إن كان مميزاً، وإلا وقع عقده باطلاً ولا تلحقه إجازة الولي.
3- صاحب الولاية في ذلك هو القاضي، وله أن يستعين بأهل الخبرة في بيان وتحديد الحالة العقلية للأشخاص.
4- لا يجوز تزويج المعتوه إلا بولي نفسه أو القيم المأذون من القاضي، وإلا كانت الولاية للقاضى في تزويجه.

الجواب:
في كتب اللغة أن (عته) بفتح أوله وكسر ثانيه (عتها) بفتح الأول والثاني من باب تعب، بمعنى نقص عقله من غير جنون، أو بمعنى دهش وفى التهذيب المعتوه المدهوش من غير مس أو جنون، ودهش دهشاً من باب تعب، ذهب عقله حياء أو خوفاً.

والإنسان قد يولد مجرداً من العقل، كمن يولد فاقداً حاسة البصر، وقد يولد ومعه عقله، لكن يعترضه ما يوقف العقل عن سيره في أول أدوار حياته، أو بعد ذلك بقليل أو كثير من الزمن، وقد يولد سليم العقل، ويساير عقله جسمه في النمو حتى يبلغ رشيداً، ثم يعتريه مرض يذهب بالعقل كله أو بعضه، أو يذهب به في بعض الأزمنة دون بعض.

وقد تردد في كتب الفقه وأصوله لفظان يصفان حالة الإنسان الذي يكون بهذه الحال، الجنون والعته، لكن الفقهاء لم يبينوا أهما حقيقة واحدة يندرج تحتها نوعان، أو هما حقيقتان متغايرتان؟

وفى معنى العته، قال الزيلعي في كتابه (كتاب الحجر ص 191 ج - 5 طبعة أولى بولاق 1315 هجرية وذات الموضع في الفتاوى الهندية ج - 5 ص 54 وما بعدها والدر المختار ورد المحتار لابن عابدين ج - 5 ص 136 وما بعدها والهداية وتكملة فتح القدير والعناية ج - 7 ص 309 وما بعدها):تبين الحقائق شرح كنز الدقائق - واختلفوا في تفسيره اختلافاً كثيراً، وأحسن ما قيل فيه أنه هو من كان قليل الفهم مختلط الكلام فاسد التدبير إلا أنه لا يضرب ولا يشتم كما يفعل المجنون.
وبهذا يفترق العته عن الجنون، إذ الأخير موجب لعدم العقل، أما الأول فموجب لنقصانه، وبذلك يمكن القول إن فاقد العقل، أو ناقصه أو مختله، سواء أكان هذا الوصف ثابتاً لاصقاً به من أول حياته أو كان طارئاً عليه بعد بلوغه عاقلاً إن كانت حالته حالة هدوء فهو المعتوه في اصطلاح الفقهاء، وإن كانت حالته حالة اضطراب فهو المجنون.

والمعتوه بهذا الوصف قسمان: مميز وغير مميز، فإن كان مميزاً فحكم تصرفاته حكم الصبي المميز، وإن كان دون ذلك كانت أحكامه أحكام الصبي غير المميز.

وجملة أحكام الصبي في العقود والتصرفات أنه إذا كان غير مميز، بأن كان دون سن السابعة من عمره لا ينعقد شيء من تصرفاته، أما إذا كان مميزاً بأن بلغ هذه السن فما فوقها دون البلوغ كانت تصرفاته على ثلاثة أقسام:

- الأول: أن يتصرف تصرفاً ضاراً بماله ضرراً ظاهراً كالطلاق والقرض والصدقة، وهذا لا ينعقد أصلاً، فلا ينفذ ولو أجازه الولي.
- الثاني: أن يتصرف تصرفاً نافعاً نفعاً بيّناً كقبول الهبة، وهذا ينعقد وينفذ ولو لم يجزه الولي، وكإجارته نفسه للعمل بأجرة مثله وعمله فعلاً فيما استؤجر عليه.
- الثالث: أن يتردد بين النفع والضرر كالبيع والشراء، باحتمال كون الصفقة رابحة أو خاسرة، وهذا القسم ينعقد موقوفاً على إجازة الولي، وليس للولي أن يجيزه إذا كان في الصفقة التي عقدها الصبي المميز غبن فاحش، ومثل هذا عقد الزواج، حيث يتوقف على إجازة الولي أو إذنه.

ويجرى فقه الإمامين مالك وأحمد -في الجملة- على نحو هذه الأحكام، أما فقه الإمام الشافعي فلم يعتدَّ بتصرف الصبي سواء كان مميزاً أو غير مميز فلا تنعقد منه عبارة، ولا تصح له ولاية، لأنه مسلوب العبارة والولاية لما كان ذلك وكان من شروط صحة عقد الزواج ولزومه ونفاذه بترتب آثاره عليه -أن يكون كل من العاقدين كامل الأهلية (بالغاً عاقلاً)- فإذا باشر المعتوه -رجلاً أو امرأة- عقد زواجه كان عقده موقوفاً على إجازة وليه إذا كان مميزاً، أما إذا كان غير مميز وقع عقده باطلاً ولا تلحقه إجازة الولي - كالصبي تماماً في أحكامه المتقدمة.

وإذا كان ذلك فإذا كانت المسئول عنها قد بلغ العته بها درجة إسقاط التمييز، لم يجُز لها أن تباشر أي تصرف، ومن ذلك عقد تزويج نفسها، فإذا باشرته وهى غير مميزة وقع العقد باطلاً، والأمر في هذا إلى القاضي صاحب الاختصاص، لأنه لا ينبغي أن يُبتَّ في أمر ضعيف العقل ومختله، إلا بعد أن يُمتحن ويُتحرى حاله، وصاحب الولاية في هذا هو القاضى، وله أن يستعين بأهل الخبرة في تبيان وتحديد حالة المسئول عنها العقلية، فإذا ظهر أنها غير مميزة قطعاً، كان عقد زواجها الذي باشرته باطلاً لا يجيز معاشرتها كزوجة شرعاً، ويعتبر من يعاشرها بمقتضى هذا العقد زانياً، والقاعدة الموضوعية للقضاء في هذا أرجح الأقوال في فقه الإمام أبى حنيفة، إمضاءً للمادتين 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بالمرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 والسادسة من القانون رقم 462 سنة 1955 وذلك لخلو التشريع الخاص (القانون رقم 119 سنة 1952) من النص على هذا الحكم.

هذا ولا يباشر تزويج المعتوه سواء كان مميزاً أو غير مميز إلا ولى نفسه شرعاً، الأب ثم الجد لأب ثم باقي العصبة بترتيب الميراث أو القيم الذي يأذنه القاضي المختص بالتزويج، أو ذات القاضي صاحب الولاية في أمور عديمي الأهلية، والله سبحانه وتعالى أعلم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من فتاوى دار الإفتاء المصرية.

account closed
26-09-2008, 04:43 PM
السؤال:
بالطلب المقيد برقم 214 لسنة 1980 المتضمن أن السائل تزوج سنة 1969، وأنجب من زوجته طفلة تبلغ من العمر الآن تسع سنوات، وقد حصل خلاف بينه وبين زوجته فطلقها ثم تزوجها مرة ثانية بعقد جديد، وبعد ذلك حصل خلاف بينه وبين زوجته فأقامت ضده دعوى نفقة، ثم سوى الأمر بينهما واتفقا على الاستمرار في المعاشرة الزوجية مع حصولها على المبلغ المقضي لها به بمقتضى إيصالات، وأثناء معيشتها معه أقامت ضده دعوى طلاق للضرر، وأعلنته بها في عنوان وهمي، وحصلت على حكم بطلاقها منه، وأعلنته بهذا الحكم في مكان وهمي أيضاً، ثم حصلت على شهادتين بعدم حصول معارضة واستئناف عن هذا الحكم، وتزوجت برجل آخر استناداً إلى هذه الأوراق، وما أن تم هذا الزواج حتى هجرته.
ولما علم السائل بذلك أقام ضدها دعوى ببطلان حكم الطلاق، وصدر الحكم له بذلك وصار نهائياً، وتم إعلانها به رسمياً، وإعلان زوجها الحالي به وأمره بالامتناع عن معاشرتها.
وانتهى السائل إلى طلب بيان حكم العلاقة القائمة بين زوجته وبين زوجها الحالي الذي تزوجته بعد حكم الطلاق الباطل.

المفتي: دار الإفتاء المصرية (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=mufties&mufti_id=267) الإجابة:
الرقم المسلسل: 324.
الموضوع: (1181) زواج فاسد بعد حكم باطل بالطلاق.
التاريخ: 21/08/1980م.
المفتي: فضيلة الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق علي جاد الحق.

المراجع:
1- بصدور حكم بالتطليق للزوجة وصيرورته نهائياً ثم زواجها بآخر ثم صدور حكم ببطلان حكم الطلاق لصالح زوجها الأول وصيرورة هذا الحكم نهائياً، يكون عقد زواجها بالأول مازال قائماً، وعقد زواجها بالثاني قد وقع باطلاً لعدم المحل.
2- تصبح معاشرتها للرجل الآخر واتصالهما جنسياً بعد إلغاء حكم الطلاق زناً محرماً شرعاً.
3- على الزوج الأول اتخاذ الإجراءات القانونية لتنفيذ الحكم الصادر لصالحه دفعاً لهذا المنكر وإلا كان شريكاً في الإثم.


الجواب:
إذا كانت هذه الوقائع صحيحة، وكان حكم التطليق الصادر ضد السائل قد حكم نهائياً ببطلانه كان عقد زواجه بهذه المرأة مازال قائماً، ويكون عقد زواجها بالآخر باطلاً، إذ قد ظهر أنها لم تكن محلاً للزواج به لوجودها على عصمة زوج فعلاً، وتصبح معاشرتها للرجل الآخر واتصالهما جنسياً بعد إلغاء حكم الطلاق زناً محرماً شرعاً، وعلى السائل اتخاذ الإجراءات القانونية لتنفيذ الحكم الصادر لصالحه ودفعاً لهذا المنكر وإلا كان شريكاً في الإثم، والله سبحانه وتعالى أعلم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من فتاوى دار الإفتاء المصرية.

account closed
26-09-2008, 04:44 PM
السؤال:
بالطلب المقيد برقم 360 سنة 1979، المتضمن أن ابن السائل تزوج بامرأة، وبعد دخوله بها فوجىء بأنها مصابة بمرض الصرع، وتكررت نوبات الصرع بكثرة، واتضح للزوج المذكور أن أهل زوجته أخفوا عنه هذه الحقيقة التي كانوا يعرفونها قبل زواجه بها حتى تم عقد القران والدخول، وبعد حملها منه أجهضت، وقرر الأطباء أن سبب الإجهاض إصابتها بهذا المرض، وأنها ستتعرض لذلك دائماً، وأنها لو فرض وحملت مستقبلاً فستضع جنيناً مشوهاً، وطلب السائل بيان حكم الشرع في هذا الزواج ومدى مسئولية والدها من الناحية القانونية والشرعية بسبب إخفائه هذه الحقيقة، وما هي حقوق الزوج في هذا الموضوع؟

المفتي: دار الإفتاء المصرية (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=mufties&mufti_id=267) الإجابة:
الرقم المسلسل: 322.
الموضوع: (1179) صرع الزوجة وأثره.
التاريخ: 13/05/1980م.
المفتي: فضيلة الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق علي جاد الحق.

المراجع:
1- طلب فسخ عقد الزواج عند وجود عيب بأحد الزوجين غير جائز عند الظاهرية، سواء كان قبل العقد أو بعده.
2 - ظهور عيوب مرضية محددة بالرجل تجيز للمرأة طلب التفريق عند فقهاء المذهب الحنفي، ويرى فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة أن الرجل والمرأة في طلب التفريق سواء.
3- وجود عيب بالزوجة بعد الدخول بها ولم يكن يعلمه الزوج قبل العقد ولم يرض به يجيز له الرجوع بالمهر على من غرّه -في الصحيح عند الحنابلة وبه قال مالك والشافعي في القديم-، ويرى أبو حنيفة والشافعي في الجديد عدم الرجوع بشيء بعد الدخول على أحد.
4- أرجح الأقوال في فقه المذهب الحنفي أنه لا يجوز للرجل طلب فسخ الزواج إذا وجد بزوجته عيباً ولا الرجوع بشيء من المهر على أحد، وبه أخذ القانون.

الجواب:
إن الزواج في الإسلام مودة ورحمة ومعاشرة بالمعروف.

فإذا ظهرت عيوب مرضية مستقرة غير قابلة للعلاج والشفاء بأحد الزوجين فهل يجوز لأحدهما طلب فسخ الزواج قضاء أم لا يجوز؟
اختلف فقهاء الشريعة في هذا إلى ثلاثة آراء:
- الأول أنه لا خيار لأحد الزوجين إذا ما وجد بصاحبه عيباً، فلا يجوز له طلب فسخ عقد الزواج سواء كان هذا العيب قبل العقد أو حدث بعده وسواء كان بالزوج أو بالزوجة، وبهذا يقول الظاهرية.
- الثاني: أنه يجوز طلب التفريق بعيوب محددة، ويقول بهذا فقهاء مذاهب الأئمة أبى حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، غير أن فقهاء المذهب الحنفي يرون أن التفريق يكون بسبب العيوب المرضية التي توجد في الرجل خاصة على خلاف بينهم في عدد هذه العيوب، بينما يرى فقهاء مذاهب المالكية والشافعية والحنابلة جواز طلب التفريق بسبب العيوب المرضية سواء للرجل والمرأة، وإن اختلف هؤلاء أيضا في عدد العيوب المجيزة لهذا الطلب ونوعيتها.
- الرأى الثالث: يجيز طلب التفريق مطلقاً بأي عيب جسدي أو مرضي، ولأي من الزوجين هذا الحق، وبهذا يقول شريح وابن شهاب والزهرى وأبو ثور.
وقد انتصر لهذا الرأى العلامة ابن القيم في زاد المعاد ج- 4 ص 58، 59.

هذا: والصحيح في مذهب الإمام أحمد بن حنبل كما جاء في المغنى لابن قدامة ص 587 ج- 7 -أن الزوج إذا وجد بزوجته بعد الدخول بها عيباً لم يكن يعلمه قبل العقد ولم يرض به- أنه يرجع بالمهر على من غره، وأن ولى الزوجة ضامن للصداق.
وبهذا قال الإمام مالك والإمام الشافعي في القديم والزهري وقتادة اعتداداً بأثر مروي عن سيدنا عمر بن الخطاب، وقال أبو حنيفة والشافعي في الجديد لا يرجع الزوج بشيء على أحد، لأنه بالدخول بها قد استوفى حقه استناداً إلى قول سيدنا على ابن أبى طالب في هذه الواقعة.

ولما كان القضاء في مصر قد جرى في هذا الموضع على أرجح الأقوال في فقه مذهب الإمام أبى حنيفة عملاً بالمادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بالمرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931.

وكان فقه هذا المذهب يقضى بأنه لاحق للزوج في طلب فسخ الزواج إذا وجد بزوجته عيباً من العيوب التي تجيز الفسخ اكتفاء بما يملكه من حق الطلاق إذا يئس من علاجها لأن الزوجية قائمة على حق تبادل المتعة، وذلك لا يمنع منه ظهور أنها مصابة بالجنون أو بالصرع، كما أنه ليس للزوج الرجوع عليها أو على وليها بشيء إذا ظهر بها عيب.

لمّا كان ذلك لم يكن لابن السائل في هذه الواقعة أي حق قبل زوجته أو أحد من أوليائها بسبب ظهور هذا المرض بها، وليس له إلا أن يصبر على معاشرتها أو يفارقها بطلاق، وفى هذه الحالة تكون لها جميع الحقوق الشرعية التي تترتب على الطلاق، والله سبحانه وتعالى أعلم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من فتاوى دار الإفتاء المصرية.

account closed
26-09-2008, 04:45 PM
السؤال:
بالطلب المقدم من الأستاذ/ م ع ق - المحامي، المقيد برقم 46 لسنة 1981 الذي يطلب فيه حكم الشريعة الغراء في امرأة تزوجت رجلاً يكبرها بسبعة عشرة عاماً، وأنجبت منه على فراش الزوجية الصحيحة ولداً وبنتاً، ومنذ وضعها للبنت من نحو ستة عشر عاماً لم يقربها بالمعاشرة الزوجية معللاً بأنه مريض بالقلب، وقد عرض الزوج على العديد من الأطباء، ولم يجدوا به مرضاً عضوياً يمنعه من ذلك، وقد تعرضت الزوجة بسبب عدم قضاء رغبتها الجنسية لحالة مرضية خطيرة جعلتها تطلب من زوجها الطلاق إلا أنه رفض، والسؤال: هل من حق هذه الزوجة طلب الطلاق لهذا السبب؟

المفتي: دار الإفتاء المصرية (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=mufties&mufti_id=267) الإجابة:


الرقم المسلسل: 328.
الموضوع: (1185) أثر العنة في عقد الزواج.
التاريخ: 26/07/1981 م.
المفتي: فضيلة الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق علي جاد الحق.

المراجع:
1- العنة ابتداءً عيبٌ يجيز للزوجة طلب التفريق بينها وبين زوجها.
2- اعتراف الزوجة بوصول زوجها إليها مانع من سماع دعواها أنه عنين بعد ذلك.
3- إذا وصل الزوج إلى زوجته وقاعاً في مكان الحرث منها ولو مرة فلا يفرق بينهما بما طرأ عليه من مرض يحول دون الوصول إلى حرثها.
4- يحصل حق المرأة بالوطء مرة وما زاد عليها فهو مستحق ديانة لا قضاء، ويأثم إذا ترك الوقاع متعنتاً مع القدرة على الوطء.
5- على الزوجين الامتثال لأوامر الله سبحانه بالمعاشرة بالمعروف، فإذا استحالت العشرة وانعدم السبب الشرعي للتفريق قضاء، فلا جناح عليهما فيما افتدت به.

الجواب:
اتفق علماء الشريعة الإسلامية على أن سلامة الزوج من بعض العيوب شرط أساسي للزوم الزواج بالنسبة للمرأة، بمعنى أنه إذا تبين لها وجود عيب فيه كان لها الحق في رفع أمرها إلى القاضي طالبة التفريق بينها وبين زوجها المعيب.

والفقهاء وإن اختلفوا في تحديد هذه العيوب إلا أنهم اتفقوا على أن العنة عيب يجيز للزوجة طلب التفريق بينها وبين زوجها.

والعنة -بضم العين وفتحها- الاعتراض، من عن بالبناء للمفعول، والعنين في اللغة من لا يقدر على الجماع، وشرعاً من تعجز آلته عن الدخول في قبل زوجته وموضع الحرث منها.

وأكثر أهل العلم (المغنى لابن قدامة الحنبلى مع الشرح الكبير ج - 7 ص 610 والمحلى لابن حزم ج - 11 ص 269، 270، 271، 272) على أن الزوجة إن اعترفت أن زوجها قد وصل إليها بطل أن يكون عنيناً، فإذا ادعت عجزه بعد هذا لم تسمع دعواها ولم تضرب له مدة، بهذا قال الإمام أبو حنيفة وأصحابه ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل وعطاء وطاووس والأوزاعى والليث بن سعد والحسن بن يحيى وشريح وعمرو بن دينار وأبو عبيد.

ومقتضى هذا أن الزوج إذا وصل إلى زوجته وقاعاً في مكان الحرث منها ولو مرة، فلا يفرق بينهما بما طرأ عليه من مرض وقف به دون تكرر الوصول إلى حرثها، وهذا هو ما روى أيضا عن الإمام على بن أبى طالب رضي الله عنه، قال إن على الزوجة أن تصبر إن كانت العلة طارئة، وكان قد سبق له جماعها.

وقد نص فقهاء المذهب الحنفي في هذا الموضع على أنه (الفتاوى الخانية المطبوعة على هامش الفتاوى الهندية ج - 1 ص 412 طبعة ثانية بولاق الأميرية 1310 هجرية): ولو تزوج ووصل إليها ثم عجز عن الوطء بعد ذلك، وصار عنيناً، لم يكن لها حق الخصومة، فلو جن بعد وصوله إليها مرة أو صار عنيناً بعد الوصول إليها لا يفرق بينهما لحصول حقها بالوطء مرة، وما زاد عليها فهو مستحق ديانة لا قضاء، ويأثم إذا ترك الديانة متعنتا مع القدرة على الوطء، وفقه هذا المذهب هو المعمول به قضاء في التفريق بين الزوجين بسبب تعيب الزوج بالعنة، بل على وجه العموم بالنسبة لعيوب التناسل، كما تشير إلى هذا المذكرة الإيضاحية للقانونين رقمى 25 لسنة 1920 و 25 لسنة 1929 إذ جاء بها في الفقرة الخامسة ما يلي: (ومما تحسن الإشارة إليه هنا أن التفريق بالطلاق بسبب اللعان أو العنة أو إباء الزوج عن الإسلام عند إسلام زوجته يبقى الحكم فيه على مذهب أبى حنيفة)، ومن ثَمَّ فلا يسرى على الادعاء بالعنة حكم المادة التاسعة من القانون رقم 25 لسنة 1929 كما نبهت إلى ذلك المذكرة الإيضاحية على الوجه السابق.

لما كان ذلك وكان البادي من السؤال أن هذه الزوجة قد وصل إليها زوجها، وأنجبت منه ابناً وبنتاً في مراحل التعليم المختلفة، ثم إنه توقف عن وقاعها منذ حملت في ابنتهما التي بلغت سنها الآن ست عشرة سنة.

إذ كان ذلك فقد بطل عن هذا الزوج وصف العنة، ولم يبق لزوجته هذه حق في طلب التفريق بينها وبينه قضاء لهذا السبب لحصول حقها في المباشرة بينهما والإنجاب، وإن كان الزوج يأثم ديانة إذا ترك وقاعها متعنتا مع القدرة عليه (المراجع السابقة في فقه المذهب الحنفي) ومع هذا ففيما نقل عن الإمام على بن أبى طالب كرم الله وجهه النصيحة المثلى لهذه الزوجة، إذ عليها وفقا لقوله أن تصبر وتصابر نفسها وتستعين على تهدئة أحوالها ورغباتها الجسدية بالصوم، كما نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف: "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء" (صحيح البخارى ج - 4 ص 218)، وليستمع الزوجان إلى قول الله سبحانه: {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها} [البقرة 229 - 231]، وإلى قوله تعالى: {ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا}، وعلى الزوجين الامتثال لأوامر الله سبحانه في القرآن الكريم (سورة النساء الآية 19 وسورة الطلاق الآية 6) بالمعاشرة بالمعروف، فإذا استحالت العشرة وانعدم السبب الشرعي للتفريق بين الزوجين قضاء فقد وجه الله سبحانه في القرآن الكريم إلى حل عقدة الزواج بقوله: {فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به}، والله سبحانه وتعالى أعلم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من فتاوى دار الإفتاء المصرية.

account closed
26-09-2008, 04:48 PM
السؤال:
اطلعنا على الطلب المقدم من / ................ – بتاريخ: 16/4/2007م المقيد برقم 536 لسنة 2007م المتضمن:
طلعت علينا جريدة تسمى: "*****" في عددها رقم 96 من سنتها الثانية وبتاريخ 9/4/2007م بمقال في صفحتها الثانية عشرة فيه طعن فاضح صريح في ألفاظه وعناوينه ومضمونه في الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وفي الإمام البخاري صاحب الصحيح رحمه الله تعالى، ولقد أصابني وجمهورَ القراء بصدمة شديدة؛ لتعرضه لثوابت ديني الحنيف الذي هو أغلى علي من روحي وأهلي ومالي، ومرفق طيّه الصفحة التي فيها هذه القاذورات، فما رأي الشرع في ذلك؟ وما حكم الدين في مرتكب ذلك؟

المفتي: دار الإفتاء المصرية (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=mufties&mufti_id=267) الإجابة:


بالاطلاع على المقال المنوّه عنه في الطلب والمرفق به والتأكد من صحة ما جاء في الطلب وجدنا أن كاتب المقال في الصحيفة المذكورة ذكر أنه نقل ما في المقال من كتاب مليء بالطعن في الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وأنه تلقى هذا الكتاب من بعض أصدقائه، دون التوثق مما فيه، ودون أن يسأل عن الردود الكثيرة التي رد بها العلماء على هذا الكتاب قديماً، وكأنه صادف أمرا يهواه، وقد تلخص ما نقله الكاتب في عدة بنود:

- أشار أول المقال إلى مقال سابق عن وجود أحاديث موضوعة في صحيح البخاري.
- ثم بدأ النقل عن الكتاب المشار إليه سلسلة من الطعون في الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، منها وصوله إلى خيبر لكونه مُعدَماً في الجاهلية ليكون عالة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
- ومنها عدم معرفة اسمه في الجاهلية أو الإسلام، وقوله: يبدو أن الهرة ظلت تلازمه.
- ومنها أنه لا يُعلَم عن حياته شيء، إلا أنه كان فقيراً مُعدَماً أَجِيراً لابنة غزوان، وأنه ظل أُمِّيّاً، ثم ذكر بعد ذلك أنه كان يرعى الغنم.
- ومنها ادعاؤه أنه وضع حديثا في فضل جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه.
- ثم عودة منه إلى يوم خيبر وقصته مع أبان بن سعيد بن العاص، وما تدل عليه، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يدافع عنه عند إهانة أبان له.
- انتقاله إلى المدينة، وذكر بعض الروايات الواردة في جوعه، واستدلاله على أنه كان يسأل الناس إلحافاً.
- ادعاؤه فراره في غزوة مؤتة.
- ادعاؤه معرفته الطب، فيما نقله عن الثعالبي في كتاب: "ثمار القلوب في المضاف والمنسوب".
- ذكره قصة المضيرة (وهو نوع من الطعام)، ليستدل بها على حبه للطعام وجبنه عن الحرب.
- ذكره حبه للمزاح، وقصته في الخلافة ومزاحه للصبيان، وخلص إلى نتيجة عجيبة.
- ذكره بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه مع العلاء الحضرمي إلى المنذر بن ساوى، وادعاؤه أن ذلك نفي له.
- تولية عمر رضي الله تعالى له على البحرين في العام الحادي والعشرين، ثم محاسبته على ماله، وادعاؤه أنه إنما أرسله لأنه من صغار الصحابة.
- ذكر أمر عمر رضي الله تعالى عنه له بعدم التحديث، وضربه له بالدِّرّة، وكان يقول بعد موت عمر: إني لأتحدث بأحاديث لو تكلمت بها لشج عمر رأسي.

وينبغي التنبه إلى أن المقال -كأصله الذي ينقل منه الكاتب- لم يَتَحَرَّ صحة النقل، وإنما كثيراً ما ينقل من كتب الأدب، مثل النقل عن الزمخشري في: "ربيع الأبرار"، وابن أبي الحديد في: "شرح نهج البلاغة"، ولا يسوق إسناد القصة، مع أن الإسناد من الدين، وهو معيار الحكم على الروايات، وكثير من المصنفين في الأدب ينقلون الروايات بلا إسناد من غير التفات منهم إلى صحتها أو ضعفها، هذا مع كون اللذين نقل عنهما معتزليَين، والثاني منهما متهم بأنه رافضي أيضاً.

ولذا فالرد على المتون التي يطعن بها الكاتب إنما هو على سبيل التنـزل والتسليم بصحة الرواية. وينبغي التنبه أيضاً أن الكاتب يأتي بالقصة ثم يردفها باستنتاج بعيد عجيب لا تدل عليه من قريب ولا بعيد، بل ويورده على سبيل القطع!!

وقبل الرد التفصيلي ينبغي أن يُعلَم أن الصحابة كلهم عدول، وقد وَرَدَ تعديلهم في عدة آيات من القرآن الكريم، منها قول الله تعالى: {وكذلكَ جَعَلناكم أُمّةً وَسَطاً}، وقوله سبحانه: {كنتم خَيرَ أُمّةٍ أُخرِجَت للنّاسِ}، والخطاب فيها للموجودين حينئذ كما في: "تدريب الراوي" (2/214).

وقد ورد في كتب السنة التي تلقتها الأمة بالقبول على مدى تاريخها الحافل وبنى عليها العلماء فهمَهم لدين الإسلام أبوابٌ عَقَدَها أهل العلم في فضائل الصحابة عامة، وفي فضائل بعض الصحابة خاصة، منها ما ورد في الترمذي عن فضائل أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: "أَتَيتُ النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم بتَمَراتٍ، فقُلتُ: يا رسولَ اللَّهِ، ادعُ اللَّهَ فيهِنّ بالبَرَكةِ، فضَمَّهنّ ثُم دَعا لِي فيهنّ بالبَرَكةِ فقال لي: "خُذهنّ واجعَلهنّ في مِزوَدِكَ هذا -أو في هذا المِزوَدِ-، كلما أَرَدتَ أَن تَأخُذَ مِنه شيئاً فأَدخِل فيه يَدَكَ فخُذهُ ولا تَنثُرهُ نَثراً". فقد حَمَلتُ مِن ذلكَ التَّمرِ كذا وكذا مِن وَسقٍ في سَبِيلِ اللَّهِ، فكُنّا نَأكُلُ مِنه ونُطعِمُ، وكان لا يُفارِقُ حَقوِي حتى كان يَومُ قَتلِ عُثمانَ فإنّه انقَطَعَ". قال الترمذي: هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ. وفيه أيضاً: "جاء رَجُلٌ إلى طَلحةَ بنِ عُبَيدِ اللَّهِ فقال: يا أبا محمدٍ، أَرَأَيتَ هذا اليَمانِيَ -يَعنِي أبا هُرَيرةَ- هو أَعلَمُ بحَدِيثِ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم مِنكم! نَسمَعُ مِنه ما لا نَسمَعُ مِنكم! -أو: يَقُولُ على رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم ما لم يَقُل!-، قال: أَمّا أَن يَكُونَ سَمِعَ مِن رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم ما لم نَسمَع فلا أَشُكُّ إلاّ أَنّه سَمِعَ مِن رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم ما لم نَسمَع؛ وذاكَ أَنّه كان مِسكِيناً لا شَيءَ له، ضَيفاً لرسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم، يَدُه مع يَدِ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم، وكُنّا نحن أَهلَ بُيُوتاتٍ وغِنًى، وكُنّا نأتِي رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم طَرَفَيِ النَّهارِ، فلا نَشُكُّ إلاّ أَنّه سَمِعَ مِن رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم ما لم نَسمَع، ولا نَجِدُ أَحَداً فيه خَيرٌ يَقُولُ على رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم ما لم يَقُل". قال الترمذي: هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ. وفيه أيضاً عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أَنّه قال لأَبِي هُرَيرةَ رضي الله تعالى عنه: "يا أبا هُرَيرةَ، أنتَ كُنتَ أَلزَمَنا لرسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم وأَحفَظَنا لحَدِيثِه". قال الترمذي: هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ. وفيه كذلك عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: "قُلتُ: يا رسولَ اللَّهِ، أَسمَعُ مِنكَ أَشياءَ فلا أَحفَظُها. قال: "ابسُط رِداءَكَ"، فَبَسَطتُ، فحَدَّثَ حَدِيثاً كَثِيراً فما نَسِيتُ شَيئاً حَدَّثَنِي بِهِ". قال الترمذي: هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وفي "تحفة الأحوذي": [قال صاحِبُ: "السِّعايةِ شَرحِ شَرحِ الوِقايةِ" -وهو مِن العُلَماءِ الحَنَفِيّةِ- ... مَا لَفظُهُ: كَونُ أبي هُرَيرةَ غيرَ فَقِيهٍ غيرُ صَحِيحٍ، بل الصَّحِيحُ أَنّه مِن الفُقَهاءِ الذين كانوا يُفتُون في زَمانِ النبيِّ صلى اللَّهُ عليه وآله وسلم كما صَرَّحَ به ابنُ الهُمامِ في "تَحرِيرِ الأُصُولِ" وابنُ حَجَرٍ في: "الإصابةِ في أَحوالِ الصَّحابةِ" انتَهى.
وفي بعضِ حَواشِي: "نُورِ الأَنوارِ" أَنّ أبا هُرَيرةَ كان فَقِيهاً، صَرَّحَ به ابنُ الهُمامِ في "التَّحرِيرِ"، كيف وهو لا يَعمَلُ بفَتوى غيرِه، وكان يُفتِي بزَمَنِ الصَّحابةِ رِضوانُ اللَّهِ تعالى عليهم، وكان يُعارِضُ أَجِلّةَ الصَّحابةِ كابنِ عَبّاسٍ فإنّه قال: إنّ عِدّةَ الحامِلِ المُتَوَفّى عنها زَوجُها أَبعَدُ الأَجَلَين فرَدَّه أبو هُرَيرةَ وأَفتى بأَنّ عِدَّتَها وَضعُ الحَملِ، كذا قِيلَ. اِنْتَهَى. قُلتُ: كان أبو هُرَيرةَ رضي اللَّهُ تعالى عنه مِن فُقَهاءِ الصَّحابةِ ومِن كِبارِ أَئِمّةِ الفَتوى، قال الحافِظُ الذَّهَبِيُّ في: "تَذكِرةِ الحُفّاظِ": أبو هُرَيرةَ الدَّوسِيُّ اليَمانِيُّ الحافِظُ الفَقِيهُ صاحِبُ رسولِ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وآله وسلم: كان مِن أَوعِيةِ العِلمِ ومِن كِبارِ أَئِمّةِ الفَتوى مع الجَلالةِ والعِبادةِ والتَّواضُعِ. انتَهى. وقال الحافِظُ ابنُ القَيِّمِ في إعلامِ المُوَقِّعِين: ثُم قامَ بالفَتوى بعدَ رسولِ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وآله وسلم بَركُ الإسلامِ وعِصابةُ الإيمانِ وعَسكَرُ القُرآنِ وجُندُ الرَّحمنِ، أولئك أَصحابُه صلى اللَّهُ عليه وآله وسلم، وكانوا بينَ مُكثِرٍ مِنها ومُقِلٍّ ومُتَوَسِّطٍ، وكان المُكثِرُونَ مِنهم سَبعَةً: عمرُ بنُ الخَطّابِ وعليُّ بنُ أبي طالبٍ وعبدُ اللَّهِ بنُ مَسعُودٍ وعائِشةُ أُمُّ المُؤمِنِين وزيدُ بنُ ثابِتٍ وعبدُ اللَّهِ بنُ عَبّاسٍ وعبدُ اللَّهِ بنُ عمرَ، والمُتَوَسِّطُون مِنهم فيما رُوِيَ عنهم مِن الفُتيا: أبو بكرٍ الصِّدِّيقُ وأم سَلَمةَ وأنسُ بنُ مالكٍ وأبو سعيدٍ الخُدرِيُّ وأبو هُرَيرةَ ... إلخ، فلا شك في أَنّ أبا هُرَيرةَ رضي اللَّهُ تعالى عنه كان فَقِيهاً مِن فُقَهاءِ الصَّحابةِ ومِن كِبارِ أَئِمّةِ الفَتوى]. أ.هـ.

وقد وردت الأحاديث بالنهي عن سب الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فعن أبي سَعِيدٍ قال: قال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم: "لا تَسُبُّوا أَحَداً مِن أَصحابي فَإنّ أَحَدَكم لو أَنفَقَ مِثلَ أُحُدٍ ذَهَباً ما أَدرَكَ مُدَّ أَحَدِهم ولا نَصِيفَهُ" (أخرجه البخاري ومسلم)، وورد من طرق عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "مَن سَبَّ أَصحابِي فعليه لَعنةُ اللهِ والمَلائكةِ والنّاسِ أَجمَعِين"، ومعلوم أن اللعن من علامات الكبائر. وقد روى أحمد في مسنده والترمذي -وقال: حسن غريب- عن عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: "اللَّهَ اللَّهَ في أَصحابي، اللَّهَ اللَّهَ في أَصحابِي، لا تَتَّخِذُوهم غَرَضاً بَعدِي، فمَن أَحَبَّهم فبِحُبِّي أَحَبَّهم، ومَن أَبغَضَهم فبِبُغضِي أَبغَضَهم، ومَن آذاهم فقد آذانِي، ومَن آذانِي فقد آذى اللَّهَ عز وجل، ومَن آذى اللَّهَ فيُوشِكُ أَن يَأخُذَهُ".

كما أنه ليس من التوقير الذي أُمرنا به للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أن نجرح أصحابه، خاصة بما لا يثبت. قال القاضي عياض: "ومن توقيره وبره صلى الله عليه وآله وسلم توقير أصحابه وبرهم ومعرفة حقهم والاقتداء بهم وحسن الثناء عليهم والاستغفار لهم والإمساك عما شجر بينهم ومعاداة من عاداهم والإضراب عن أخبار المُؤَرِّخِين وجهلة الرواة وضُلاّل الشيعة والمبتدعين القادحة في أحد منهم، وأن يُلتَمَس لهم فيما نُقِل عنهم مِن مثل ذلك فيما كان بينهم من الفتن أحسنُ التأويلات، ويُخرَج لهم أصوبُ المخارج؛ إذ هم أهل ذلك، ولا يُذكَر أحد منهم بسوء، ولا يغمص عليه أمر، بل تُذكَر حسناتُهم وفضائلهم وحميد سيرهم ويُسكَت عما وراء ذلك". "الشفا" (2/53).

وقال الإمام الغزالي: "اعلم أن كتاب الله مشتمل على الثناء على المهاجرين والأنصار، وتواترت الأخبار بتزكية النبي صلى الله عليه وآله وسلم إياهم بألفاظ مختلفة ... وما من واحد إلا وورد عليه ثناء خاص في حقه يطول نقله، فينبغي أن تَستَصحِب هذا الاعتقادَ في حقهم ولا تُسِيء الظن بهم كما يحكى عن أحوال تخالف مقتضى حسن الظن، فأكثر ما يُنقَل مخترَع بالتعصب في حقهم ولا أصل له، وما ثبت نقله فالتأويل مُتَطَرِّق إليه، ولم يَجُز ما لا يتسع العقلُ لتجويز الخطأِ والسهو فيه، وحَملُ أفعالهم على قصد الخير وإن لم يصيبوه". "الاقتصاد في الاعتقاد" (ص79).

ويقول الغزالي أيضاً في "الإحياء" في الكلام على ما يجب على المسلم اعتقاده: "...وأن يحسن الظن بجميع الصحابة ويثني عليهم كما أثنى الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم عليهم أجمعين، فكل ذلك مما وردت به الأخبار وشهدت به الآثار، فمن اعتقد جميع ذلك موقناً به كان من أهل الحق وعصابة السنة، وفارق رهط الضلال وحزب البدعة".أ.هـ.

هذا عن الصحابة عامة، أما الكلام عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه خاصة: فقد قال الإمام أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة صاحب الصحيح: "وإنما يَتَكَّلم في أبي هريرة لدفع أخباره مَن قد أعمى الله قلوبهم فلا يفهمون معاني الأخبار، إما معطل جهمي يسمع أخباره التي يرونها خلاف مذهبهم الذي هو كفر، فيشتمون أبا هريرة، ويرمونه بما الله تعالى قد نزهه عنه تمويها على الرِّعاء والسِّفل أن أخباره لا تثبت بها الحجة، وإما خارجي يرى السيف على أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولا يرى طاعة خليفة ولا إمام، إذا سمع أخبار أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خلاف مذهبهم الذي هو ضلال لم يجد حيلة في دفع أخباره بحجة وبرهان كان مفزعه الوقيعة في أبي هريرة، أو قدري اعتزل الإسلام وأهله وكفّر أهل الإسلام الذين يتبعون الأقدار الماضية التي قدرها الله تعالى وقضاها قبل كسب العباد لها، إذا نظر إلى أخبار أبي هريرة التي قد رواها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في إثبات القدر لم يجد بحجة يريد صحة مقالته التي هي كفر وشرك، كانت حجته عند نفسه أن أخبار أبي هريرة لا يجوز الاحتجاج بها، أو جاهل يتعاطى الفقه ويطلبه من غير مظانه إذا سمع أخبار أبي هريرة فيما يخالف مذهب مَن قد اجتبى مذهبه وأخباره تقليداً بلا حجة ولا برهان تكلم في أبي هريرة ودفع أخباره التي تخالف مذهبه، ويحتج بأخباره على مخالفته إذا كانت أخباره موافقة لمذهبه، وقد أنكر بعض هذه الفرق على أبي هريرة أخبارا لم يفهموا معناها".أ.هـ. نقله عنه الحاكم في المستدرك (3/586).

أما الحكم الفقهي في ذلك: فلا خِلافَ بين العُلَماءِ في أنه يَحرُمُ سَبُّ الصَّحابةِ رضوان الله عليهم؛ لقَولِه صلى الله عليه وآله وسلم: {لا تَسُبُّوا أَصحابِي، فلو أَنّ أَحَدَكم أَنفَقَ مِثلَ أُحُدٍ ذَهَباً ما بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهم ولا نَصِيفَهُ}، فذَهَبَ جُمهُورُ العُلَماءِ إلى أنّه فاسِقٌ، ومِنهم مَن يُكَفِّرُه.

وقال ابن حجر الهيتمي: "وقد صَرَّحَ الشَّيخان وغيرُهما أَنّ سَبَّ الصَّحابةِ كَبِيرةٌ، قال الجَلالُ البُلقِينِيُّ: وهو داخِلٌ تحتَ مُفارَقةِ الجَماعةِ، وهو الابتِداعُ المَدلُولُ عليه بتَركِ السُّنّةِ، فمَن سَبَّ الصَّحابةَ رضي اللَّهُ عنهم أَتى كَبِيرةً بلا نِزاعٍ". "الزواجر" (3/332).

وقال ابن تيمية: "وأما مَن سَبَّهم سبّاً لا يقدح في عدالتهم ولا في دينهم مثل وصف بعضهم بالبخل أو الجبن أو قلة العلم أو عدم الزهد ونحو ذلك، فهذا هو الذي يستحق التأديب والتعزير، ولا نحكم بكفره بمجرد ذلك، وعلى هذا يحمل كلام مَن لم يكفرهم من أهل العلم". "الصارم المسلول" (ص590).

وقد عقد الخطيب البغدادي فصلاً في كتابه: "الكفاية" (ص46ـ 49) ذكر فيه بعض النصوص الدالة على عدالة الصحابة، ثم ختم الباب بما أخرجه بسنده عن الإمام أبي زُرعة الرازي -وهو من كبار المحدثين- قال: "إذا رأيتَ الرجلَ ينتقص أحداً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاعلم أنه زِنديق، وذلك أن الرسولَ صلى الله عليه وآله وسلم عندنا حق، والقرآنَ حق، وإنما أدى إلينا هذا القرآنَ والسننَ أصحابُ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإنما يريدون أن يجرحوا شهودَنا ليبطلوا الكتابَ والسنةَ، والجرحُ بهم أولى، وهم زنادقة".أ.هـ.

وأما مجمل الرد التفصيلي على ادعاءات الكاتب والرد عليها، فهي:

- أما تعييره بالفقر، فمِن عَظِيمِ احتِرامِ الفُقَراءِ ولاسيما فُقَراءُ الصَّحابةِ الذين استَبَقُوا إلى الإيمانِ قولُه تعالى لنَبِيِّه صلى اللَّهُ عليه وآله وسلم: {ولا تَطرُد الذين يَدعُون رَبَّهم بالغَداةِ والعَشِيِّ يُرِيدُون وَجهَه}، ومِن ثَمّ كان صلى اللَّهُ عليه وآله وسلم يُعَظِّمُ الفُقَراءَ ويُكرِمُهم ولاسيما أَهلُ الصُّفّةِ، وهم فُقَراءُ المُهاجِرِين معَهُ صَلَّى اللَّهُ عليه وآله وسلم الذين كانوا في صُفّةِ المَسجِدِ مُلازِمِين لها يَنضَمُّ إليها كُلُّ مَن هاجَرَ إلى أَن كَثُرُوا، وكانوا على غايةٍ مِن الفَقرِ والصَّبرِ، وقد اهتم بهم الحافظ أبو نُعيم في أول كتابه: "حلية الأولياء".

- وأما تعييره بأنه كان يرعى الغنم، فهذا ممدحة له؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "ما بَعَثَ اللَّهُ نَبِيّاً إلاّ رَعى الغَنَمَ"، فقال أَصحابُه: وأنت؟ فقال: "نعم، كُنتُ أَرعاها على قَرارِيطَ لأَهلِ مَكّةَ" (أخرجه البخاري)، لأنها ترقق القلب، وتؤهل القائم بها لحسن الرفق بالرعية. وهذا ما حدث معه حين كان أميراً على المدينة، كما سيأتي.

- وأما دعواه أنه أُهِين في النقاش بعد غزوة حنين، فالأمر كان سجالاً بين أبان وأبي هريرة، فلم يتكلم فيه أبان إلا بعد أن قال عنه أبو هريرة: هذا قاتل ابن قَوقَل (أحد الصحابة وكان ذلك في غزوة أحد)، ولم يكن بسبب طلب الغنيمة، أما طلب الغنيمة فقد اختلفت فيه الروايات، فبعضها بين أنه أبو هريرة، وبعضها بين أنه أبان، وجمع بينهما الحافظ ابن حجر بأن كليهما طلب، وكلاهما لم يعط شيئاً. فلماذا يُعَرِّض بأبي هريرة دون أبان، كما أن طلب المرء الغنيمة ظناً منه أن له حقاً فيها لا يعيبه، وقد اختلف الشباب والشيوخ من أهل بدر في الغنيمة حتى أنزل الله تعالى قوله: {يَسأَلُونَكَ عن الأَنفالِ قُلِ الأَنفالُ للَّهِ والرسولِ فاتَّقُوا اللَّهَ وأَصلِحُوا ذاتَ بَينِكم وأَطِيعُوا اللَّهَ ورَسُولَه إن كنتم مُؤمِنِين}، وأهل بدر مِن أفاضل الصحابة.

- وأما ادعاؤه أنه أسلم من أجل الطعام، فهو وقوع منه في إخلاص الصحابة الكرام، وطعن منه في صدقهم وحُسن إسلامهم، وهذا من سوء أدبه وقلة حيائه، ومعلوم أن ترك الأوطان للذهاب إلى رجل رَمَته العربُ كلها عن قوس واحدة ليس بالأمر الهين، بل هو من عزم الأمور.

- أما التعيير بأنه لا يُعرَف اسمُه وإنما يعرف بكنيته، فهذا لا شيء فيه، وكم من الصحابة والعلماء بعدهم من لا تعرف أسماؤهم، بل يعرفون بكناهم أو ألقابهم، أو على الأقل اشتهروا بذلك بحيث إذا ذُكِرُوا بأسمائهم لم يُعرَفوا، وكتب التراجم والمصطلح خير شاهد. على أن الحافظ ابن حجر قد ذكر في: "الإصابة" أن الخلاف مرده إلى ثلاثة أسماء فقط من جهة صحة النقل.

- أما تعييره بأن القطة كانت تلازمه، فهذا يدل على الغفلة والجهل من الكاتب واختلال الموازين عنده؛ حيث عدَّ الرحمة عيباً وتهمة!! والإسلام لم يجعل الاهتمام بالحيوان والرحمة به عيباً، وهذا أمر لا يُنكِره عاقل.
والصحيح في ذلك ما روى عنه ذلك الترمذي وحسنه فيما يحكيه عن أيام صِغَرِه: "كُنتُ أَرعى غَنَمَ أَهلِي، فكانت لي هُرَيرةٌ صَغِيرةٌ، فكُنتُ أَضَعُها باللَّيلِ في شَجَرةٍ فإذا كان النَّهارُ ذَهَبتُ بها معي فلَعِبتُ بها، فكَنَّونِي أَبَا هُرَيرةَ"، أما غير ذلك فلا يصح، وقد كان النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ربما ناداه بكنيته هذه؛ مدحاً له ورحمة به وحناناً.

- أما تعييره بكونه أمياً، فهذا شأن العرب كافة بنص القرآن، ومعظم الصحابة كانوا كذلك، بل أن الترمذي يروي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في سننه حديثاً يقول عنه إنه حسن صحيح: "ليس أَحَدٌ أَكثَرَ حَدِيثاً عن رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم مِنِّي إلاّ عبدَ اللَّهِ بنَ عَمرٍو؛ فإنّه كان يَكتُبُ وكنتُ لا أَكتُبُ".

- أما ادعاؤه أن عمر استعمله على البحرين لأنه من صغار الصحابة، وأنه حاسبه على ماله وضربه!! فالجواب أن عمر رضي الله تعالى عنه لم يكن يولي إلا الصالحين، وأنه لم يشتد على أبي هريرة رضي الله تعالى عنه تخويناً له، وإنما هو اجتهاد من كليهما في أمر المال، والدليل على ذلك أن عمر عرض على أبي هريرة أن يعمل له بعد ذلك فأبى عليه ذلك -كما في "الاستيعاب"-، وهذا يدل على نفسٍ أَبِيّة. والدليل على أن تلك الشدة لم تكن لشخص أبي هريرة أنها كانت في عمر عامة، وهذا مشهور عنه، ويكفينا في هذه العجالة قصة معاذ حين ركبته الديون نتيجة سخـائه وجـوده، فأرسله النـبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى اليمن ليجبره بالمال، وحين عاد معاذ إلى المدينة شدد عليه عمر أيضاً حتى تدخل الصدِّيق وكان هو الخليفة. ثم بعد ذلك حين تولى عمر الخلافة ومات أبو عبيدة والي الشام، وَلّى عمر معاذاً على الشام، فلو كان التشديد على الولاة تخويناً لهم ما وَلّى معاذاً على الشام بعد ما كان منه ما كان أيام أبي بكر.

- أما تعييره بأنه كان أجيراً لابنة غزوان على ملء بطنه فعجب!! فكفى بالأجير فخراً أن كليم الله موسى عليه السلام قد عمل أجيراً، كما قال الله تعالى: {قال إنِّي أُرِيدُ أَن أُنكِحَكَ إحدى ابنَتَيَّ هاتين على أَن تَأجُرَنِي ثَمانِيَ حِجَجٍ فإن أَتمَمتَ عَشراً فمِن عندكَ}، وننقل نص القصة من: "الإصابة" للحافظ ابن حجر للأهمية، يقول الحافظ: "وفي الحلية من تاريخ أبي العباس السرّاج بسند صحيح عن مُضارب بن حَزن: كنتُ أسير من الليل فإذا رجل يُكَبِّر، فلحقتُه فقلتُ: ما هذا؟ قال: أُكثِرُ شكرَ الله على أن كنتُ أجيراً لبُسرة بنت غَزوان لنفقة رحلي وطعام بطني، فإذا ركبوا سقتُ بهم وإذا نزلوا خدمتُهم، فزوَّجنيها اللهُ، فأنا أركب وإذا نزلتُ خُدِمتُ.اهـ. فانظر إلى تواضعه وإخباته واعترافه بفضل الله عليه، ولم يفعل فعل المتكبرين الجاحدين".

- أما ادعاؤه بأنه وضع حديثاً في فضل جعفر لأنه كان يحسن إليه، فيدل على جهل عظيم!! لأن أبا هريرة لم ينسب ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما هو رأي ارتآه كغيره من الصحابة، وإنما أوقع الكاتبَ في ذلك عدمُ معرفته الفرقَ بين الحديث المرفوع والحديث الموقوف! ثم يأتي بعد ذلك ليتكلم في أبي هريرة والبخاري!!

- أما ذكره قصة في جوعه وتعرضه لسؤال عمر عن معنى آية، تعرضاً لطعام، ففيه مؤاخذات؛ أنه عمم ذلك حتى جعله دَيدَناً له، ثم إن أبا هريرة لم يسأل الطعام إنما هو تعرض مع العفة، وهو مباح خاصة لمن عضه الجوع، وإما نسبة الضيق مِن عمر فمِن كيسه، بل الصواب أن عمر إما لم يفهم، وهذا جائز، وإما أنه لم يكن عنده ما يطعمه فاستحيا من التصريح بذلك، وهذا ليس مستغرباً؛ بل هذا قد حدث لعمر وأبي بكر رضي الله تعالى عنهما، بل ولخير خلق الله تعالى: رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم، كما في حديث مسلم: "خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم ذاتَ يومٍ -أو لَيلةٍ- فإذا هو بأبي بكرٍ وعمرَ فقال: "ما أَخرَجَكما مِن بُيُوتِكما هذه السّاعةَ"؟ قالا: الجُوعُ يا رسولَ اللَّهِ. قال: "وأنا والذي نَفسِي بيَدِه لأَخرَجَنِي الذي أَخرَجَكما، قُومُوا"، فقامُوا معه فأَتى رَجُلاً مِن الأَنصارِ. فذكر الحديث. فماذا يقول الكاتب في هذا؟؟

- أما قصة إرساله مع العلاء الحضرمي لدعوة المنذر بن ساوى إلى الإسلام، فلا يستنبط منها إلا الفضل لصاحبها، فأما إرساله مع وفد بهذه الأهمية فيدل على الثقة، وأما وصيته للأمير به خيراً فتأكيد أنه يحبه لا العكس، واختيار أبي هريرة للأذان هناك يدل على فضيلته. وقد حدث إرسال كثير من الصحابة مثل معاذ وخالد وعلي وأبي موسى، فمن أين يخصص الكاتب واحدا منهم بنية النفي؟!! ولو أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم نفيَه لفعل كما نفى الحَكَم بن أبي العاص إلى الطائف، مع كونه أشدَّ من أبي هريرة قوةً وأكثرَ جَمعاً. وقصة النفي للحَكَم ثابتة في: "الإصابة" وغيرها من كتب التراجم.

- أما كثرة مِزاحه، فالأصل في المزاح أنه مباح، وقصة مزاحه مع الصبيان تدل على فضله؛ لأنه لم يفعل ذلك إلا وهو أمير على المدينة، وهذا يدل على عظيم تواضعه وطِيب مَعشره. وأصل مداعبة الصبيان وارد في السنة في حديث مداعبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأحدهم حين مات عصفوره فقال له: "يا أبا عُمَير ما فَعَل النُّغَير"؟ وكان صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يمزح ولا يقول إلا حقاً.

- أما القول بأنه يدعي معرفة الطب، فلم يأت عنه إلا بقول واحد، وذلك أخص من الدعوى، كما أن للشخص أن ينقل كلام أهل الطب من ثقافة عصره ولا حرج في ذلك. (هذا بفرض ثبوت ذلك عنه).

- أما عن فراره يوم مؤتة، فأمر عجيب!! فإن المعروف أن الجيش الإسلامي كاملاً انسحب بحيلة ذكية من خالد بن الوليد بعد معركة شرسة، فإن كان الكاتب يرى ذلك فراراً فلماذا يخص أبا هريرة دون سائر الجيش بهذا؟!

- أما نقله أنه كان في أيام صِفِّين يصلي خلف الإمام علي عليه السلام ويجلس على مائدة معاوية فيأكل معه، ولما سئل عن ذلك أجاب: مضيرة معاوية أدسم، والصلاة خلف علي أفضل وأتمّ، ولذا اشتهر بشيخ المضيرة، وأنه اعتزل القتال مع الفريقين، فهذه قصة توجد في بعض كتب الأدب من غير إسناد، وذكرها الزمخشري في: "ربيع الأبرار" وابن أبي الحديد في: "شرح نهج البلاغة"، وهما ينقلان من الروايات ما يوافق مذهبيهما ولو بلا إسناد، كما أنه لم يشتهر بهذا إلا عند أصحاب الأهواء، ولئن سلمنا بصحة القصة جدلاً فليس فيها نقيصة له عند التدبر والإنصاف، أما تنقله بين الفريقين أثناء الحرب فهذا يدل على أن كان أهل ثقة منهما؛ فلم يخش أحدٌ من الفريقين تجسسه لحساب الفريق الآخر، وأما قوله "أن الصلاة مع علي أتم"، على مائدة معاوية فيدل على قوة الشخصية وصدعه بالحق، ولو أنه كان يريد الطعام لَداهَن في ذلك، مع كونه قد صار غنياً في ذلك الوقت؛ لما قدمنا من قصته من سفره إلى البحرين أيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم أيام عمر رضي الله عنه.
أما اعتزاله القتال فلا يدل على الجبن، بل يدل على أنه اختار التوقف عن القتال مع أحد الفريقين، وهذا قد فعله كثير من الصحابة، منهم عبد الله بن عمر وسعد بن أبي وقاص وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة.

- أما نقله أن عمر منعه من التحديث، وقوله أنه يحدث بأحاديث لو سمعها عمر لشج رأسه، فالجواب أن هذه القصة لا تصح، وإنما توجد في مثل كتاب ابن أبي الحديد المعتزلي الرافضي، ولو فرضنا صحتها جدلاً، فالمعروف أن تشدد عمر في منع التحديث كان مع الصحابة كافة، وقصته مع أبي موسى في حديث الاستئذان في صحيح مسلم مشهورة، فلمَ يُلصَق الأمر دائماً بأبي هريرة خاصة؟!! ولو صح لكان محمولاً على الأحاديث الواردة في الرُّخَص أو الفتن مما ينبغي التنبه إلى الحكمة في روايتها.

- أما ما أشار إليه في أول المقال بأنه أزاح الستار عن الإمام البخاري وصحيحه، فالإمام البخاري هو إمام المحدثين وكتابه: "الصحيح" هو أصح كتاب بعد كتاب الله تعالى، كما هو منصوص عليه في كتب المصطلح، وشرط البخاري في الصحيح في الاحتياط في الرواية مشهور بين أهل العلم.

أما الطعن في صحيحه من أجل بعض الأحاديث التي لا تدركها بعض عقول هؤلاء فلا يغير في حقيقة الأمر شيئاً، والرد على ذلك ما رد به إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة في كلامه المتقدم في دفاعه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه.

ومما تقدم وفي واقعة السؤال، فإن المتكلم في الصحابة فاسق مردود الشهادة، وكذلك المتكلم في البخاري؛ لأنه يتكلم في دين الله بغير علم، ولأن مَن يطعن في أئمة نَقَلة الحديث من الصحابة ومَن بعدهم فكأنما يريد أن تنحصر الشريعة في العصر الأول دون الاسترسال في سائر الأعصار، وهو مسبوق بمن سلك هذا الطريق فكان أن آل إلى مزبلة التاريخ، ومَن كان كذلك فحقه التعزير، فإذا كان الشرع والقانون يعاقبان مروجي الإشاعات لنشرهم الفزع بين الناس ولبَثِّهم الاضطراب بينهم، فعقوبة مزعزعي عقائد المسلمين ومروجي الكذب والزور في حق ثوابت دينهم وشعاراته أولى وأجدر. فحريّ بمن يبيع دينَه بدنياه –بل ربما بدنيا غيره- وجدير بمن يريد أن يشتهر على حساب أصول الدين ومرتكزاته ألا تأخذنا في عقابه والأخذ على يديه لومة لائم؛ ليكون نكالاً لغيره ممَّن تسول له نفسه زعزعة السلام الاجتماعي للمجتمع، فالفتنة نائمة لعن الله مَن أيقظها.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المفتي: أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

account closed
26-09-2008, 04:52 PM
والآن فتاوى مجمع الفقه الاسلامى :


السؤال:
مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز)

المفتي: المجمع الفقهي الإسلامي (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=mufties&mufti_id=272) الإجابة:


إنَّ مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثامن ببندر سيري بيجوان، بروناي دار السلام من 1- 7 محرم 1414هـ الموافق 21- 27 حزيران (يونيو) 1993م، بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله، وتبين منها أن ارتكاب فاحشتي الزنى واللواط أهم سبب للأمراض الجنسية التي أخطرها الإيدز (متلازمة العوز المناعي المكتسب)، وأن محاربة الرذيلة وتوجيه الإعلام والسياحة وجهة صالحة تعتبر عوامل هامة في الوقاية منها. ولا شك أنَّ الالتزام بتعاليم الإسلام الحنيف ومحاربة الرذيلة وإصلاح أجهزة الإعلام ومنع الأفلام والمسلسلات الخليعة ومراقبة السياحة تعتبر من العوامل الأساسية للوقاية من هذه الأمراض.

قرر ما يلي:

في حالة إصابة أحد الزوجين بهذا المرض، فإن عليه أن يخبر الآخر وأن يتعاون معه في إجراءات الوقاية كافة.

•• ويوصي بما يلي:

أولاً: دعوة الجهات المختصة في الدول الإسلامية لاتخاذ كافة التدابير للوقاية من الإيدز ومعاقبة من يقوم بنقل الإيدز إلى غيره متعمداً. كما يوصي حكومة المملكة العربية السعودية بمواصلة تكثيف الجهود لحماية ضيوف الرحمن واتخاذ ما تراه من إجراءات كفيلة بوقايتهم من احتمال الإصابة بمرض الإيدز.

ثانياً: توفير الرعاية للمصابين بهذا المرض. ويجب على المصاب أو حامل الفيروس أن يتجنب كل وسيلة يعدي بها غيره، كما ينبغي توفير التعليم للأطفال الذين يحملون فيروس الإيدز بالطرق المناسبة.

ثالثاً: أن تقوم الأمانة العامة باستكتاب الأطباء والفقهاء في الموضوعات التالية، لاستكمال البحث فيها وعرضها في دورات قادمة:
أ – عزل حامل فيروس الإيدز ومريضه.
ب – موقف جهات العمل من المصابين بالإيدز.
ج – إجهاض المرأة الحامل المصابة بفيروس بالإيدز.
د – إعطاء حق الفسخ لامرأة المصاب بفيروس بالإيدز.
هـ - هل تعتبر الإصابة بمرض الإيدز من قبيل مرض الموت من حيث تصرفات المصاب؟
و – أثر إصابة الأم بالإيدز على حقها في الحضانة.
ز – ما الحكم الشرعي فيمن تعمد نقل مرض الإيدز إلى غيره.
ح – تعويض المصابين بفيروس الإيدز عن طريق نقل الدم أو محتوياته أو نقل الأعضاء.
ط – إجراء الفحوصات الطبية قبل الزواج لتجنب مخاطر الأمراض المعدية وأهمها الإيدز.

والله أعلم.

account closed
26-09-2008, 04:53 PM
السؤال:
مداواة الرجل للمرأة

المفتي: المجمع الفقهي الإسلامي (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=mufties&mufti_id=272) الإجابة:


إنَّ مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثامن ببندر سيري بيجوان، بروناي دار السلام من 1- 7 محرم 1414هـ الموافق 21- 27 حزيران (يونيو) 1993م، بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع مداواة الرجل للمرأة، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله، قرر ما يلي:

الأصل أنه إذا توافرت طبيبة متخصصة يجب أن تقوم بالكشف على المريضة وإذا لم يتوافر ذلك فتقوم بذلك طبيبة غير مسلمة ثقة، فإن لم يتوافر ذلك يقوم به طبيب مسلم، وإن لم يتوافر طبيب مسلم يمكن أن يقوم مقامه طبيب غير مسلم. على أن يطّلع من جسم المرأة على قدر الحاجة في تشخيص المرض ومداواته وألا يزيد عن ذلك وأن يغض الطرف قدر استطاعته، وأن تتم معالجة الطبيب للمرأة هذه بحضور محرم أو زوج أو امرأة ثقة خشية الخلوة.

•• ويوصي بما يلي:
أن تولي السلطات الصحية جُلَّ جهدها لتشجيع النساء على الانخراط في مجال العلوم الطبية والتخصص في كل فروعها، وخاصة أمراض النساء والتوليد، نظراً لندرة النساء في هذه التخصصات الطبية، حتى لا نضطر إلى قاعدة الاستثناء.

والله الموفق.

account closed
26-09-2008, 04:54 PM
السؤال:
السر في المهن الطبية

المفتي: المجمع الفقهي الإسلامي (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=mufties&mufti_id=272) الإجابة:
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثامن ببندر سيري بيجوان، بروناي دار السلام من 1- 7 محرم 1414هـ الموافق 21- 27 حزيران (يونيو) 1993م، بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع السر في المهن الطبية، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله، قرر ما يلي:

▪ أولاً: السر هو ما يفضي به الإنسان إلى آخر مستكتماً إياه من قبل أو من بعد، ويشمل ما حفت به قرائن دالة على طلب الكتمان إذا كان العرف يقضي بكتمانه، كما يشمل خصوصيات الإنسان وعيوبه التي يكره أن يطلع عليها الناس.

▪ ثانياً: السر أمانة لدى من استودع حفظه، التزاماً بما جاءت به الشريعة الإسلامية وهو ما تقضي به المروءة وآداب التعامل.

▪ ثالثاً: الأصل حظر إفشاء السر وإفشاؤه بدون مقتضٍ معتبر موجب للمؤاخذة شرعاً.

▪ رابعاً: يتأكد واجب حفظ السر على من يعمل في المهن التي يعود الإفشاء فيها على أصل المهنة بالخلل، كالمهن الطبية، إذ يركن إلى هؤلاء ذوو الحاجة إلى محض النصح وتقديم العون فيفضون إليهم بكل ما يساعد على حسن أداء هذه المهام الحيوية، ومنها أسرار لا يكشفها المرء لغيرهم حتى الأقربين إليه.

▪ خامساً: تستثنى من وجوب كتمان السر حالات يؤدي فيها كتمانه إلى ضرر يفوق ضرر إفشائه بالنسبة لصاحبه، أو يكون إفشائه مصلحة ترجح على مضرة كتمانه، وهذه الحالات على ضربين:
أ- حالات يجب فيها إفشاء السر بناءً على قاعدة ارتكاب أهون الضررين لتفويت أشدهما، وقاعدة تحقيق المصلحة العامة التي تقضي بتحمل الضرر الخاص لدرء الضرر العام إذا تعين ذلك لدرئه.
وهذه الحالات نوعان:
- ما فيه درء مفسدة عن المجتمع.
- وما فيه درء مفسدة عن الفرد.
ب- حالات يجوز فيها إفشاء السر لما فيه:
- جلب مصلحة للمجتمع.
- أو درء مفسدة عامة.
وهذه الحالات يجب الالتزام فيها بمقاصد الشريعة وأولوياتها من حيث حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال.

▪ سادساً: الاستثناءات بشأن مَوَاطن وجوب الإفشاء أو جوزاه ينبغي أن يُنص عليها في نظام مزاولة المهن الطبية وغيره من الأنظمة، مُوَضّحةً ومنصوصاً عليها على سبيل الحصر، مع تفصيل كيفية الإفشاء، ولمن يكون، وتقوم الجهات المسؤولة بتوعية الكافة بهذه المواطن.

•• ويوصي بما يلي:
دعوة نقابات المهن الطبية ووزارات الصحة وكليات العلوم الصحية بإدراج هذا الموضوع ضمن برامج الكليات والاهتمام به وتوعية العاملين في هذا المجال بهذا الموضوع. ووضع المقررات المتعلقة به، مع الاستفادة من الأبحاث المقدمة في هذا الموضوع.

والله الموفق.

account closed
26-09-2008, 04:55 PM
السؤال:
مشاكل البنوك الإسلامية

المفتي: المجمع الفقهي الإسلامي (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=mufties&mufti_id=272) الإجابة:


إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثامن ببندر سيري بيجوان، بروناي دار السلام من 1- 7 محرم 1414هـ الموافق 21- 27 حزيران (يونيو) 1993م، بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع مشاكل البنوك الإسلامية، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله، وبعد استعراض مجلس المجمع ما جاء في الأوراق المقدمة بشأن مشاكل البنوك الإسلامية، والمتضمنة مقترحات معالجة تلك المشاكل بأنواعها من شرعية وفنية وإدارية ومشاكل علاقاتها بالأطراف المختلفة وبعد الاستماع إلى المناقشات التي دارت حول تلك المشكلات.

قرر ما يلي:

عرض القائمة التالية المصنفة على أربعة محاور على الأمانة العامة للمجمع لاستكتاب المختصين فيها وعرضها في دورات المجمع القادمة بحسب الأولوية التي تراها لجنة التخطيط:

▪ المحور الأول: الودائع وما يتعلق بها:
أ- ضمان ودائع الاستثمار بطرق تتلاءم مع أحكام المضاربة الشرعية.
ب- تبادل الودائع بين البنوك على غير أساس الفائدة.
ج – التكييف الشرعي للودائع والمعالجة المحاسبية لها.
د – إقراض مبلغ لشخص بشرط التعامل به مع البنك عموماً أو في نشاط محدد.
هـ - مصاريف المضاربة ومن يتحملها (المضارب أو وعاء المضاربة).
و – تحديد العلاقة بين المودعين والمساهمين.
ز – الوساطة في المضاربة والإجارة والضمان.
ح – تحديد المضارب في البنك الإسلامي (المساهمون أو مجلس الإدارة، أو الإدارة التنفيذية).
ط- البديل الإسلامي للحسابات المكشوفة.
ي – الزكاة في البنوك الإسلامية لأموالها وودائعها.

▪ المحور الثاني: المرابحة:
أ- المرابحة في الأسهم.
ب – تأجيل تسجيل الملكية في بيوع المرابحة لبقاء حق البنك مضموناً في السداد.
ج – المرابحة المؤجلة السداد مع توكيل الآمر بالشراء واعتباره كفيلاً.
د – المماطلة في تسديد الديون الناشئة عن المرابحة أو المعاملات الآجلة.
هـ - التأمين على الديون.
و- بيع الديون.

▪ المحور الثالث: التأجير:
أ – إعادة التأجير لمالك العين المأجورة أو لغيره.
ب – استئجار خدمات الأشخاص وإعادة تأجيرها.
ج – إجارة الأسهم أو إقراضها أو رهنها.
د – صيانة العين المأجورة.
هـ - شراء عين من شخص بشرط استئجاره لها.
و – الجمع بين الإجارة والمضاربة.

▪ المحور الرابع: العقود:
أ- الشرط الاتفاقي على حق البنك في الفسخ في حال التخلف عن سداد الأقساط.
ب – الشرط الاتفاقي على تحويل العقد من صيغة إلى صيغة أخرى عند التخلف عن سداد الأقساط.

•• ويوصي بما يلي:
أولاً: مواصلة البنوك الإسلامية الحوار مع البنوك المركزية في الدول الإسلامية لتمكين البنوك الإسلامية من أداء وظائفها في استثمار أموال المتعاملين معها في ضوء المبادئ الشرعية التي تحكم أنشطة البنوك وتلائم طبيعتها الخاصة. وعلى البنوك المركزية أن تراعي متطلبات نجاح البنوك الإسلامية للقيام بدورها الفعال في التنمية الوطنية ضمن قواعد الرقابة بما يلائم خصوصية العمل المصرفي الإسلامي ودعوة منظمة المؤتمر الإسلامي والبنك الإسلامي للتنمية لاستئناف اجتماعات البنوك المركزية للدول الإسلامية، مما يتيح الفرصة لتنفيذ متطلبات هذه التوصية.
ثانياً: اهتمام البنوك الإسلامية بتأهيل القيادات والعاملين فيها بالخبرات الوظيفية الواعية لطبيعة العمل المصرفي الإسلامي، وتوفير البرامج التدريبية المناسبة بالتعاون مع المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب وسائر الجهات المعنية بالتدريب المصرفي الإسلامي.
ثالثاً: العناية بعقدى السلم والاستصناع، لما يقدمانه من بديل شرعي لصيغ التمويل الإنتاجي التقليدية.
رابعاً: التقليل ما أمكن من استخدام أسلوب المرابحة للآمر بالشراء وقصرها على التطبيقات التي تقع تحت رقابة المصرف ويؤمن فيها وقوع المخالفة للقواعد الشرعية التي تحكمها. والتوسع في مختلف الصيغ الاستثمارية الأخرى من المضاربة والمشاركات والتأجير مع الاهتمام بالمتابعة والتقويم الدوري وينبغي الاستفادة من مختلف الحالات المقبولة في المضاربة مما يتيح ضبط عمل المضاربة ودقة المحاسبة لنتائجها.
خامساً: إيجاد السوق التجارية لتبادل السلع بين البلاد الإسلامية بديلاً عن سوق السلع الدولية التي لا تخلو من المخالفات الشرعية.
سادساً: توجيه فائض السيولة لخدمة أهداف التنمية في العالم الإسلامي، وذلك بالتعاون بين البنوك الإسلامية لدعم صناديق الاستثمار المشتركة وإنشاء المشاريع المشتركة.
سابعاً: الإسراع بإيجاد المؤشر المقبول إسلامياً الذي يكون بديلاً عن مراعاة سعر الفائدة الربوية في تحديد هامش الربح في المعاملات.
ثامناً: توسيع القاعدة الهيكلية للسوق المالية الإسلامية عن طريق قيام البنوك الإسلامية فيما بينها، وبالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية، للتوسع في ابتكار وتداول الأدوات المالية الإسلامية في مختلف الدول الإسلامية.
تاسعاً: دعوة الجهات المنوط بها سنّ الأنظمة لإرساء قواعد التعامل الخاصة بصيغ الاستثمار الإسلامية، كالمضاربة والمشاركة والمزارعة والمساقاة والسلم والاستصناع والإيجار.
عاشراً: دعوة البنوك الإسلامية لإقامة قاعدة معلومات تتوافر فيها البيانات الكافية عن المتعاملين مع البنوك الإسلامية ورجال الأعمال، وذلك لتكون مرجعاً للبنوك الإسلامية وللاستفادة منها في تشجيع التعامل مع الثقات المؤتمنين والابتعاد عن سواهم.
حادي عشر: دعوة البنوك الإسلامية إلى تنسيق نشاط هيئات الرقابة الشرعية لديها، سواء بتجديد عمل الهيئة العليا للرقابة الشرعية للبنوك الإسلامية أم عن طريق إيجاد هيئة جديدة بما يكفل الوصول إلى معايير موحدة لعمل الهيئات الشرعية في البنوك الإسلامية.

والله الموفق.

account closed
26-09-2008, 04:57 PM
السؤال:
قضايا العملة

المفتي: المجمع الفقهي الإسلامي (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=mufties&mufti_id=272) الإجابة:
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثامن ببندر سيري بيجوان، بروناي دار السلام من 1- 7 محرم 1414هـ الموافق 21- 27 حزيران (يونيو) 1993م، بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع قضايا العملة، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله، قرر ما يلي:

▪ أولاً: يجوز أن تتضمن أنظمة العمل واللوائح والترتيبات الخاصة بعقود العمل التي تتحدد فيها الأجور بالنقود شرط الربط القياسي للأجور، على ألا ينشأ عن ذلك ضرر للاقتصاد العام.

والمقصود هنا بالربط القياسي للأجور تعديل الأجور بصورة دورية تبعاً للتغير في مستوى الأسعار وفقاً لما تقدره جهة الخبرة والاختصاص، والغرض من هذا التعديل حماية الأجر النقدي للعاملين من انخفاض القدرة الشرائية لمقدار الأجر بفعل التضخم النقدي وما ينتج عنه من الارتفاع المتزايد في المستوى العام لأسعار السلع والخدمات.

وذلك لأن الأصل في الشروط الجواز إلا الشرط الذي يحل حراماً أو يحرم حلالاً.

على أنه إذا تراكمت الأُجرة وصارت ديناً تطبق عليها أحكام الديون المبينة في قرار المجمع رقم 42 (4/5).

▪ ثانياً: يجوز أن يتفق الدائن والمدين يوم السداد -لا قبله- على أداء الدين بعملة مغايرة لعملة الدين إذا كان ذلك بسعر صرفها يوم السداد. وكذلك يجوز في الدين على أقساط بعملة معينة، الاتفاق يوم سداد أي قسط على أدائه كاملاً بعملة مغايرة بسعر صرفها في ذلك اليوم.

ويشترط في جميع الأحوال أن لا يبقى في ذمة المدين شيء مما تمت عليه المصارفة في الذمة، مع مراعاة القرار الصادر عن المجمع برقم 50 (1/6) بشأن القبض.

▪ ثالثاً: يجوز أن يتفق المتعاقدان عند العقد على تعيين الثمن الآجل أو الأجرة المؤجلة بعملة تُدفع مرة واحدة أو على أقساط محددة من عملات متعددة أو بكمية من الذهب وأن يتم السداد حسب الاتفاق. كما يجوز أن يتم حسب ما جاء في البند السابق.

▪ رابعاً: الدين الحاصل بعملة معينة لا يجوز الاتفاق على تسجيله في ذمة المدين بما يعادل قيمة تلك العملة من الذهب أو من عملة أخرى، على معنى أن يلتزم المدين بأداء الدين بالذهب أو العملة الأخرى المتفق على الأداء بها.

▪ خامساً: تأكيد القرار رقم 42 (4/5) الصادر عن المجمع بشأن تغير قيمة العملة.

•• ويوصي بما يلي: قيام الأمانة العامة بتكليف ذوي الكفاءة من الباحثين الشرعيين والاقتصاديين من الملتزمين بالفكر الإسلامي بإعداد الدراسات المعمقة للموضوعات الأخرى المتعلقة بقضايا العملة، لتناقش في دورات المجمع القادمة إن شاء الله، ومن هذه الموضوعات ما يلي:
أ-إمكان استعمال عملة اعتبارية مثل الدينار الإسلامي وبخاصة في معاملات البنك الإسلامي للتنمية ليتم على أساسها تقديم القروض واستيفاؤها، وكذلك تثبيت الديون الآجلة ليتم سدادها بحسب سعر التعادل القائم بين تلك العملة الاعتبارية بحسب قيمتها، وبين العملة الأجنبية المختارة للوفاء كالدولار الأمريكي.
ب- السبل الشرعية البديلة عن الربط للديون الآجلة بمستوى المتوسط القياسي للأسعار.
ج – مفهوم كساد النقود الورقية وأثره في تعيين الحقوق والالتزامات الآجلة.
د – حدود التضخم التي يمكن أن تعتبر معه النقود الورقية نقوداً كاسدة.

والله الموفق.

account closed
26-09-2008, 04:58 PM
السؤال:
تطبيقات شرعية لإقامة السوق الإسلامية

المفتي: المجمع الفقهي الإسلامي (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=mufties&mufti_id=272) الإجابة:


إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثامن ببندر سيري بيجوان، بروناي دار السلام من 1- 7 محرم 1414هـ الموافق 21- 27 حزيران (يونيو) 1993م، بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع: (تطبيقات شرعية لإقامة السوق الإسلامية) التي كانت استكمالاً لموضوعات الأسواق المالية، والأوراق المالية الإسلامية التي سبق بحثها في الدورات السابقة، ولاسيما في دورة مؤتمره السابع بجدة، وفي الندوات التي أقامها لهذا الغرض للوصول إلى مجموعة مناسبة من الأدوات المشروعة لسوق المال، حيث إنها الوعاء الذي يستوعب السيولة المتوافرة في البلاد الإسلامية، ويحقق الأهداف التنموية، والتكافل والتوازن، والتكامل للدول الإسلامية.
وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حول كيفية الإفادة من الصيغ التي بها تكتمل السوق الإسلامية، وهي الأسهم، والصكوك والعقود الخاصة لإقامة السوق الإسلامية على أسس شرعية، قرر ما يلي:

▪ أولاً: الأسهم:

أصدر مجمع الفقه الإسلامي قراره رقم (63) (1/7)، بشأن الأسواق المالية: الأسهم، والاختيارات، والسلع، والعملات، وبين أحكامها مما يمكن الإفادة منها لإقامة سوق المال الإسلامية.

▪ ثانياً: الصكوك (السندات):

أ- سندات المقارضة وسندات الاستثمار:
أصدر مجمع الفقه الإٍسلامي قراره رقم 30 (5/4) بشأن صكوك المقارضة.
ب- صكوك التأجير، أو الإيجار المنتهي بالتمليك. وقد صدر بخصوصها قرار المجمع رقم 44 (6/5)، وبذلك تؤدي هذه الصكوك دوراً طيباً في سوق المال الإسلامية في نطاق المنافع.

▪ ثالثاً: عقد السلم:

بما أن عقـد السلم –بشروطه- واسع المجال إذ إن المشتري يستفيد منه في استثمار فائض أمواله لتحقيق الربح، والبائع يستفيد من الثمن في النتاج.
مع التأكيد على قرار المجمع رقم 63 (1/7) بشأن عدم جواز بيع المسلم فيه قبل قبضه ونصه: (لا يجوز بيع السلعة المشتراة سلماً قبل قبضها).

▪ رابعاً: عقد الاستصناع:

أصدر المجمع قراره رقم 65 (3/7) بشأن عقد الاستصناع.

▪ خامساً: البيع الآجل:

البيع الآجل صيغة تطبيقية أخرى من صيغ الاستثمار، تيسر عمليات الشراء، حيث يستفيد المشتري من توافر الحصول على السلع حالاً، ودفع الثمن بعد أجل، كما يستفيد البائع من زيادة الثمن، وتكون النتيجة اتساع توزيع السلع ورواجها في المجتمع.

▪ سادساً: الوعد والمواعدة:

أصدر المجمع قراريه رقم 40-41 (2و3/5) بشأن الوعد، والمواعدة في المرابحة للآمر بالشراء.

•• ويوصي بما يلي:
دعوة الباحثين من الفقهاء والاقتصاديين لإعداد بحوث ودراسات في الموضوعات التي لم يتم بحثها بصورة معمقة، لبيان مدى إمكانية تنفيذها، والاستفادة منها شرعاً في سوق المال الإسلامية وهي:
أ- صكوك المشاركة بكل أنواعها.
ب- صياغة صكوك من الإيجار أو التأجير المنتهي بالتمليك.
ج- الاعتياض عن دَينْ السلم، والتولية والشركة فيه، والحطيطة عنه والمصالحة عليه ونحو ذلك.
د – المواعدة في غير بيع المرابحة، وبالأخص المواعدة في الصرف.
هـ - بيع الديون.
و – الصلح في سوق المال (معاوضة أو نحوها).
ز – المقاصّة.

والله الموفق.

account closed
26-09-2008, 04:59 PM
السؤال:
عقد المزايدة

المفتي: المجمع الفقهي الإسلامي (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=mufties&mufti_id=272) الإجابة:
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثامن ببندر سيري بيجوان، بروناي دار السلام من 1- 7 محرم 1414هـ الموافق 21- 27 حزيران (يونيو) 1993م، بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع عقد المزايدة، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله، وحيث إن عقد المزايدة من العقود الشائعة في الوقت الحاضر، وقد صاحب تنفيذه في بعض الحالات تجاوزات دعت لضبط طريقة التعامل به ضبطاً يحفظ حقوق المتعاقدين طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، كما اعتمدته المؤسسات والحكومات، وضبطته بتراتيب إدارية ومن أجل بيان الأحكام الشرعية لهذا العقد قرر ما يلي:

1- عقد المزايدة: عقد معاوضة يعتمد دعوة الراغبين نداءً أو كتابةً للمشاركة في المزاد ويتم عند رضا البائع.

2- يتنوع عقد المزايدة بحسب موضوعه إلى بيع وإجارة وغير ذلك، وبحسب طبيعته إلى اختياري كالمزادات العادية بين الأفراد، وإلى إجباري كالمزادات التي يوجبها القضاء، وتحتاج إليه المؤسسات العامة والخاصة، والهيئات الحكومية والأفراد.

3- إن الإجراءات المتبعة في عقود المزايدات من تحرير كتابي، وتنظيم، وضوابط وشروط إدارية أو قانونية، يجب أن لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.

4- طلب الضمان ممن يريد الدخول في المزايدة جائز شرعاً، ويجب أن يُرد لكل مشارك لم يرس عليه العطاء، ويحتسب الضمان المالي من الثمن لمن فاز بالصفقة.

5- لا مانع شرعاً من استيفاء رسم الدخول -قيمة دفتر الشروط بما لا يزيد عن القيمة الفعلية- لكونه ثمناً له.

6- يجوز أن يعرض المصرف الإسلامي، أو غيره، مشاريع استثمارية ليحقق لنفسه نسبة أعلى من الربح، سواء أكان المستثمر عاملاً في عقد مضاربة مع المصرف أم لا.

7- النجش حرام، ومن صوره:
أ- أن يزيد في ثمن السلعة من لا يريد شراءها ليغري المشتري بالزيادة.
ب- أن يتظاهر من لا يريد الشراء بإعجابه بالسلعة وخبرته بها، ويمدحها ليغرّ المشتري فيرفع ثمنها.
ج – أن يدعي صاحب السلعة، أو الوكيل، أو السمسار، ادعاء كاذباً أنه دفع فيها ثمن معين ليدلس على من يسوم.
د - ومن الصور الحديثة للنجش المحظورة شرعاً اعتماد الوسائل السمعية، والمرئية، والمقروءة، التي تذكر أوصافاً رفيعة لا تمثل الحقيقة، أو ترفع الثمن لتغر المشتري، وتحمله على التعاقد.

والله أعلم.

account closed
26-09-2008, 05:01 PM
السؤال:
بيع العربون

المفتي: المجمع الفقهي الإسلامي (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=mufties&mufti_id=272) الإجابة:
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثامن ببندر سيري بيجوان، بروناي دار السلام من 1- 7 محرم 1414هـ الموافق 21- 27 حزيران (يونيو) 1993م.
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع بيع العربون، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله، قرر ما يلي:

1- المراد ببيع العربون بيع السلعة مع دفع المشتري مبلغاً من المال إلى البائع على أنه إن أخذ السلعة احتسب المبلغ من الثمن وإن تركها فالمبلغ للبائع.
ويجري مجرى البيع الإجارة، لأنها بيع المنافع. ويستثنى من البيوع كل ما يشترط لصحته قبض أحد البدلين في مجلس العقد (السلم) أو قبض البدلين (مبادلة الأموال الربوية والصرف) ولا يجري في المرابحة للآمر بالشراء في مرحلة المواعدة ولكن يجري في مرحلة البيع التالية للمواعدة.

2- يجوز بيع العربون إذا قُيدّت فترة الانتظار بزمن محدود. ويحتسب العربون جزءاً من الثمن إذا تم الشراء، ويكون من حق البائع إذا عدل المشتري عن الشراء.

والله أعلم

account closed
26-09-2008, 05:02 PM
السؤال:
حوادث السير

المفتي: المجمع الفقهي الإسلامي (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=mufties&mufti_id=272) الإجابة:
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثامن ببندر سيري بيجوان، بروناي دار السلام من 1- 7 محرم 1414هـ الموافق 21- 27 حزيران (يونيو) 1993م.
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع حوادث السير، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله، وبالنظر إلى تفاقم حوادث السير وزيادة أخطارها على أرواح الناس وممتلكاتهم، واقتضاء المصلحة سن الأنظمة المتعلقة بترخيص المركبات بما يحقق شروط الأمن كسلامة الأجهزة وقواعد نقل الملكية ورخص القيادة والاحتياط الكافي بمنح رخص القيادة بالشروط الخاصة بالنسبة للسن والقدرة والرؤية والدراية بقواعد المرور والتقيد بها وتحديد السرعة المعقولة والحمولة، قرر ما يلي:

▪ أولاً:

أ- إن الالتزام بتلك الأنظمة التي لا تخالف أحكام الشريعة الإسلامية واجبٌ شرعاً، لأنه من طاعة ولي الأمر فيما ينظمه من إجراءات بناءً على دليل المصالح المرسلة، وينبغي أن تشتمل تلك الأنظمة على الأحكام الشرعية التي لم تطبق في هذا المجال.

ب – مما تقتضيه المصلحة أيضاً سنّ الأنظمة الزاجرة بأنواعها، ومنها التعزير المالي، لمن يخالف تلك التعليمات المنظمة للمرور لردع من يُعرّض أمن الناس للخطر في الطرقات والأسواق من أصحاب المركبات ووسائل النقل الأخرى أخذاً بأحكام الحسبة المقررة.

▪ ثانياً: الحوادث التي تنتج عن تسيير المركبات تطبق عليها أحكام الجنايات المقررة في الشريعة الإسلامية، وإن كانت في الغالب من قبيل الخطأ، والسائق مسؤول عما يحدثه بالغير من أضرار، سواء في البدن أم المال إذا تحققت عناصرها من خطأ وضرر ولا يعفى من هذه المسؤولية إلا في الحالات الآتية:

أ - إذا كان الحادث نتيجة لقوة قاهرة لا يستطيع دفعها وتعذر عليه الاحتراز منها، وهي كل أمر عارض خارج عن تدخل الإنسان.
ب – إذا كان بسبب فعل المتضرر المؤثر تأثيراً قوياً في إحداث النتيجة.
ج - إذا كان الحادث بسبب خطأ الغير أو تعديه فيتحمل ذلك الغير المسؤولية.

▪ ثالثاً: ما تسببه البهائم من حوادث السير في الطرقات يضمن أربابها الأضرار التي تنجم عن فعلها إن كانوا مقصرين في ضبطها، والفصل في ذلك إلى القضاء.

▪ رابعاً: إذا اشترك السائق والمتضرر في إحداث الضرر كان على كل واحد منهما تبعة ما تلف من الآخر من نفس أو مال.

▪ خامساً:
أ- مع مراعاة ما سيأتي من تفصيل، فإن الأصل أن المباشر ضامن ولو لم يكن متعدياً، وأما المتسبب فلا يضمن إلا إذا كان متعدياً أو مفرّطاً.
ب – إذا اجتمع المباشر مع المتسبب كانت المسؤولية على المباشر دون المتسبب إلا إذا كان المتسبب متعدياً والمباشر غير متعدّ.
ج – إذا اجتمع سببان مختلفان كل واحد منهما مؤثر في الضرر، فعلى كل واحد من المتسببين المسؤولية بحسب نسبة تأثيره في الضرر، وإذا استويا أو لم تعرف نسبة أثر كل واحد منهما فالتبعة عليهما على السواء.

والله أعلم.

account closed
26-09-2008, 05:03 PM
نكمل لاحقا بإذن الله

Sherif Elkhodary
03-10-2008, 06:58 PM
ليه وقفتي اخت خوخة

منتظرينك ان شاء الله

account closed
04-10-2008, 08:54 PM
إن شاء الله بس النت بيفصل

account closed
05-10-2008, 04:50 PM
السؤال:
هل يجوز للفاتنة من النساء أن تذهب إلى صلاة العيدين وهي في الملابس التي يجوز للمرأة أن تصلي فيها العيدين؟

المفتي: محمد الحسن ولد الددو (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=mufties&mufti_id=266) الإجابة:


إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بإخراج العواتق والحيض وربات الخدور يشهدن الخير ويكثرن سواد المسلمين، لكن كان النساء في مكان غير مصلى الرجال ولا يمر بهن الرجال، وكان يأمر المرأة إذا كان لها شعار (أي ما تلبسه فوق ملابسها) أن تلبسه، فإن كانت جارتها ليس لديها شعار أشركتها معها في شعارها، فإذا كان لإحداكن عباءة ولم يكن لجارتها عباءة فلتجعل عليها طرف عباءتها حتى تستترا بها معاً، ولذلك يخرج كل الناس لتكثير سواد المسلمين ولشهود الخير.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ

نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ حفظه الله.

account closed
05-10-2008, 05:02 PM
السؤال:
هل يجوز صيام ستة أيام من شوال لمن عليه قضاء أيام من رمضان؟ وهل تصام متتابعة أم يجوز تفريقها؟

المفتي: حسام الدين عفانه (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=mufties&mufti_id=282) الإجابة:


إن صيام ستة أيام من شوال من السنن الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم فقد ورد ذلك في أحاديث منها:

1 - عن أبي أيوب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال فذاك صيام الدهر" (رواه مسلم وغيره).

2 - عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من صام رمضان وستة بعد الفطر كان تمام السنة"، {من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها} (رواه ابن ماجة والنسائي، وهو حديث صحيح).

3 - ما رواه ثوبان عند النسائي أنه عليه الصلاة والسلام قال: "صيام شهر رمضان بعشرة أشهر، وصيام ستة أيام بشهرين، فذلك صيام السنة"، وهي رواية صحيحة وغير ذلك من الأحاديث.

• وبناء على ذلك: فمن السنة أن تصوم ستة أيام من شهر شوال، والأفضل في حق من كان عليه قضاء أيام من رمضان أن يقضيها أولاً ثم يصوم ستاً من شوال، فإن القضاء واجب وصيام الستة سنة والواجب مقدم على السنة.

ولا يشترط في صيام الأيام الستة من شوال التتابع بل يجوز تفريقها.
وإن صامها أيام الإثنين والخميس فهو حسن وله الأجر والثواب الذي يقع بصيام الإثنين والخميس.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ

نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ حفظه الله.

account closed
05-10-2008, 05:05 PM
السؤال:
نرى كثيراً من الناس يقبلون على عبادة الله في شهر رمضان، فيصلون ويصومون ويرتادون المساجد، فإذا انتهى شهر رمضان انقطعوا عن عبادتهم!! فما تقولون في هؤلاء؟

المفتي: حسام الدين عفانه (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=mufties&mufti_id=282) الإجابة:
لا شك أن إقبال الناس على الصلاة والصيام وقراءة القرآن وارتياد المساجد في رمضان يشير إلى جوانب ايجابية في حياة الناس، وإلى تعظيمهم لشهر رمضان، ولكنه يشير في الوقت ذاته إلى خلل في حقيقة تصور هؤلاء الناس لعبادة الله سبحانه وتعالى، فالمفهوم الحقيقي لعبادة الله يتسم بطابع الاستمرارية وعدم الانقطاع، فعبادة الله ينبغي أن تكون مستمرة ومتصلة طوال الوقت وعلى مدار الأيام.

وعبادة الله سبحانه وتعالى ليست موسمية في رمضان فقط، وإنما في كل شهور العام، فربُّ رمضان هو رب شوال وشعبان، والله سبحانه يقول: {واعبد ربك حتى يأتيك اليقين} أي استمر على عبادة الله حتى يأتيك الموت.

• ونقول لهؤلاء الناس الذين يتقربون لله تعالى في رمضان أن عليهم أن يعتبروا قدوم شهر رمضان فرصة عظيمة لتجديد التوبة الصادقة، والبدء بحياة جديدة في ظل الإيمان والالتزام بمنهج الرحمن، وعليهم أن يجعلوا إقبالهم على الله في رمضان فاتحة خير للاستمرار على طريق الخير والرشاد، ونوصيهم بأن يستمروا في هذا الطريق، ونحذرهم من النكوص على أعقابهم بعد نهاية رمضان فإن فعلوا ذلك فقد ساروا في طريق الخذلان والعياذ بالله.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ

نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ حفظه الله.

account closed
05-10-2008, 05:06 PM
السؤال:
ما صحة القول بأن الإمام يخطب خطبة واحدة بعد صلاة العيد لا خطبتين؟

المفتي: حسام الدين عفانه (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=mufties&mufti_id=282) الإجابة:


ذهب جمهور أهل العلم من أصحاب المذاهب الأربعة وغيرهم إلى أن الإمام يخطب في العيد خطبتين يجلس بينهما كصلاة الجمعة تماماً، قال الإمام الشافعي: "... أخبرنا إبراهيم بن محمد قال: حدثني عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله، عن إبراهيم بن عبد الله، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، قال: السنة أن يخطب الإمام في العيدين خطبتين يفصل بينهما بجلوس" (الأم 1/238).

وقال الشيخ ابن قدامة المقدسي شارحاً قول أبي القاسم الخرقي: "فإذا سلم خطب بهم خطبتين يجلس بينهما"، وجملته أن خطبتي العيدين بعد الصلاة، لا نعلم فيه خلافاً بين المسلمين ... إذا ثبت هذا فإن صفة الخطبتين كصفة خطبتي الجمعة، ... وروى سعد مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر بين أضعاف الخطبة، يكثر التكبير في خطبتي العيدين (رواه ابن ماجه)،... ويجلس بين الخطبتين؛ لما روى ابن ماجه بإسناده عن جابر رضي الله عنه قال: "خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فطر أو أضحى، فخطب قائماً، ثم قعد قعدة، ثم قام" (المغني 2/285-286).

وقال الإمام النووي: "فإذا فرغ الإمام من صلاة العيد صعد المنبر وأقبل على الناس بوجهه، وسلم، وهل يجلس قبل الخطبة؟ وجهان، الصحيح المنصوص يجلس كخطبة الجمعة ثم يخطب خطبتين أركانهما كأركانهما في الجمعة ويقوم فيهما ويجلس بينهما كالجمعة" (روضة الطالبين 1/580).

وقال الكاساني الحنفي: "وكيفية الخطبة في العيدين كهي في الجمعة، فيخطب خطبتين يجلس بينهما جلسة خفيفة..." (بدائع الصنائع 1/619).

وقال الشيخ أحمد الدردير المالكي عند حديثه عن صلاة العيد: "ونُدِبَ خطبتان لها كالجمعة أي كخطبتها في الصفة..." (الشرح الكبير 1/400).

• وقد جرى العمل على هذا عند المسلمين منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم على أن يخطب الخطيب خطبتين في العيد، وهذا ما تناقله أهل العلم قديماً، ولا خلاف فيه بين السلف كما بيّن ذلك الشيخ ابن حزم الظاهري حيث قال: "فإذا سلم الإمام قام فخطب الناس خطبتين، يجلس بينهما، فإذا أتمهما افترق الناس... كل هذا لا خلاف فيه" (المحلى 3/293).

وقال الصنعاني بعد أن ذكر حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، وأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس، والناس على صفوفهم فيعظهم ويأمرهم" (متفق عليه)، قال الصنعاني: "... وفيه دليل على مشروعية خطبة العيد، وأنها كخطب الجمع أمر ووعظ، وليس فيه أنها خطبتان كالجمعة وأنه يقعد بينهما، ولعله لم يثبت ذلك من فعله صلى الله عليه وسلم وإنما صنعه الناس قياساً على الجمعة" (سبل السلام 2/493).

وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين: "وقوله: (خطبتين) هذا ما مشى عليه الفقهاء رحمهم الله أن خطبة العيد اثنتان، لأنه ورد هذا في حديث أخرجه ابن ماجه بإسناد فيه نظر (أنه كان يخطب خطبتين)، ومن نظر في السنة المتفق عليها في الصحيحين وغيرهما تبين له أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخطب إلا خطبة واحدة، لكنه بعد أن أنهى الخطبة الأولى توجه إلى النساء ووعظهنّ، فإن جعلنا هذا أصلاً في مشروعية الخطبتين فمحتمل، مع أنه لا يصح، لأنه إنما نزل إلى النساء وخطبهنّ لعدم وصول الخطبة إليهنّ وهذا احتمال" (الشرح الممتع 5/191-192).

• إذا تقرر هذا فيجب أن يُعلم أنه لم يثبت في صحيح السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطب خطبتين في صلاة العيد، وما ورد في ذلك فضعيف كما قرر ذلك أهل الحديث، فمن ذلك ما رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: "خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فطر أو أضحى فخطب قائماً ثم قعد قعدة ثم قام" (رواه ابن ماجة والبيهقي في السنن الكبرى)، وهو ضعيف كما بينه الحافظ ابن حجر العسقلاني في (التلخيص الحبير 2/86)، وضعّفه البوصيري في (الزوائد) أيضاً، وضعفه الشيخ الألباني أيضاً.
- وما رواه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: "أنّ النبي صلى الله عليه وسلم صلّى العيد بغير أذان ولا إقامة، وكان يخطب خطبتين قائماً، فيفصل بينهما بجلسة" (رواه البزار)، وهو ضعيف كما بين ذلك العلامة الألباني في (تمام المنة في التعليق على فقه السنة ص348).
- وعن عبيد الله بن عتبة بن مسعود أنّه قال: "السنة أن يخطب في العيدين بخطبتين يفصل بينهما بجلوس"، قال الإمام النووي: "ضعيف غير متصل، ولم يثبت في تكرير الخطبة شيء، والمعتمد فيه القياس على الجمعة" (خلاصة الأحكام 2/838).
- وقال الشوكاني: "وعبيد اللَّه بن عبد الله تابعي كما عرفت فلا يكون قوله من السنة دليلاً على أنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما تقرر في الأصول" (نيل الأوطار 3/347).
وما قاله الشوكاني غير مسلَّم، فإن التابعي إذا قال من السنة كذا فهو يشير إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا قيدها بسنة غيره، بل إن الشوكاني نفسه بين هذه المسألة حيث قال: "وأما التابعي إذا قال من السنة كذا، فله حكم مراسيل التابعين، هذا أرجح ما يقال فيه، واحتمال كونه مذاهب الصحابة وما كان عليه العمل في عصرهم خلاف الظاهر، فإن إطلاق ذلك في مقام الاحتجاج وتبليغه إلى الناس يدل على أنه أراد سنة صاحب الشريعة. قال ابن عبد البر إذا أطلق الصحابي: "السنة" فالمراد به سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك إذا أطلقه غيره ما لم تضف إلى صاحبها كقولهم (سنة العمرين) ونحو ذلك" (إرشاد الفحول ص 61).
- وقال الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز ما نصه: "العلماء ألحقوا العيد بالجمعة في الخطبتين فلا ينبغي العدول عن هذا".
- وقال الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز أيضاً: "خطبة العيد خطبتان، وأثر عبيد الله مرسل فهو ضعيف؛ لكن يتأيد عند الجمهور بأنها مثل الجمعة فألحقوها بها، وتتابع العلماء على ذلك" (عن شبكة الإنترنت).
- وسئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين: هل للعيد خطبة أم خطبتان؟ فأجاب: "المشهور عند الفقهاء أن خطبة العيد اثنتان لحديث ضعيف ورد في هذا، لكن في الحديث المتفق على صحته أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخطب إلا خطبة واحدة، وأرجو أن الأمر في هذا واسع" (مجموع فتاوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين 16/248).

•• وخلاصة الأمر أن الذي يظهر لي أن في العيد خطبتان، وأن هذا من العمل المتوارث، وقد عمل به فقهاء الأمة على مر العصور والأيام فلا ينبغي تركه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ

نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ حفظه الله.





http://www.islamway.com/inc/lang/arabic/styles/gray/inner_left.gifhttp://www.islamway.com/inc/lang/arabic/styles/gray/Box_Dr.gif
http://www.islamway.com/inc/lang/arabic/styles/gray/sides_r3_c1.gif
http://www.islamway.com/inc/lang/arabic/styles/gray/Box_UL.gifhttp://www.islamway.com/inc/lang/arabic/styles/gray/Box_Ur.gifhttp://www.islamway.com/inc/lang/arabic/styles/gray/inner_right.gif

account closed
05-10-2008, 05:07 PM
السؤال:
إن إمام المسجد عندهم يصلي صلاة العيد على مذهب أبي حنيفة، فيكبر في الأولى ثلاثاً بعد تكبيرة الإحرام ثم يقرأ، وفي الركعة الثانية يبدأ بالقراءة ثم يكبر ثلاثاً ثم يكبر للركوع. وأنه لاحظ أن كثيراً من المصلين يخطئون في الصلاة فيركعون عند تكبير الإمام التكبيرة الأولى من التكبيرات الزوائد في الركعة الثانية، فما قولكم في ذلك؟

المفتي: حسام الدين عفانه (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=mufties&mufti_id=282) الإجابة:


اختلف أهل العلم في التكبير في صلاة العيدين اختلافاً كبيراً في عدد التكبيرات الزوائد وفي موضعها، وقد ذكر الشوكاني عشرة أقوال في المسألة في كتابه (نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار 3/339-340)، وذكر غيره من العلماء أكثر من ذلك.

ولكن يجب أن يعلم أن التكبيرات الزوائد في صلاة العيدين من السنن المستحبة عند جمهور أهل العلم، ولا تبطل الصلاة بتركها عمداً أو سهواً (الروضة الندية 1/383).

وأرجح أقوال أهل العلم أن السنة في تكبيرات صلاة العيد أن يكبر سبعاً في الأولى قبل القراءة، وخمساً في الثانية قبل القراءة، قال الحافظ العراقي: "هو قول أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين والأئمة، قال وهو مروي عن عمر وعلي وأبي هريرة وأبي سعيد وجابر وابن عمر وابن عباس وأبي أيوب وزيد بن ثابت وعائشة، وهو قول الفقهاء السبعة من أهل المدينة، وعمر بن عبد العزيز والزهري ومكحول، وبه يقول مالك والأوزاعي والشافعي وأحمد واسحق" (نـيـل الأوطـار 3/339)، وانظر (الـمجموع 5/9-20)، و(المغني 2/282).

• وقد استدل لهذا القول بالأدلة التالية: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "التكبير في الفطر سبع في الأولى، وخمس في الأخرى، والقراءة بعدهما كلتيهما" (رواه أبو داود وابن ماجة)، وفي رواية عند أحمد وابن ماجة: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في عيد اثنتي عشرة تكبيرة، سبعاً في الأولى وخمساً في الآخرة، ولم يصل قبلها ولا بعدها"، قال الإمام أحمد: وأنا أذهب إلى هذا. وحديث عمرو بن شعيب حديث صحيح، صححه أحمد وعلي بن المديني، والبخاري فيما حكاه الترمذي قاله الحافظ ابن حجر في (التلخيص الحبير 2/84).
وقال الإمام النووي: "وحديث عمرو بن شعيب هذا حديث صحيح، رواه أبو داود وغيره بأسانيد حسنة" (المجموع 5/16).
وقال الحافظ العراقي: "إسناده صالح، ونقل الترمذي في (العلل المفردة) عن البخاري أنه قال: إنه حديث صحيح" (نيل الأوطار 3/338)، وقال الألباني حديث حسن انظر (صحيح سنن أبي داود 1/213).

وعن عائشة رضي الله عنها: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الفطر والأضحى في الأولى سبع تكبيرات، وفي الثانية خمساً" (رواه أبو داود والحاكم والبيهقي، وقال الشيخ الألباني: حديث صحيح. انظر (إرواء الغليل 3/107)).

وعن عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في العيدين في الأولى سبعاً قبل القراءة، وفي الثانية خمساً قبل القراءة" (رواه الترمذي وقال: حديث حسن وهو أحسن شيء روي في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم)، (سنن الترمذي مع شرحه التحفة 3/66)، وصححه الألباني في (صحيح سنن الترمذي 1/166).

وعن سعد القرظ رضي الله عنه مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر في العيدين في الأولى سبعاً قبل القراءة، وفي الآخرة خمساً قبل القراءة" (رواه ابن ماجة والحاكم والبيهقي، وصححه الألباني بشواهده في صحيح سنن ابن ماجة 1/215).

وعن ابن عمر رضي الله عنه مرفوعاً: "التكبير في العيدين في الركعة الأولى سبع تكبيرات، وفي الآخرة خمس تكبيرات" (رواه الدار قطني والبزار وهو حديث ضعيف).

وعن جابر رضي الله عنه قال: "مضت السنة أن يكبر للصلاة في العيدين سبعاً وخمساً" (رواه البيهقي)، وغير ذلك من الأحاديث.

ويلاحظ على هذه الأحاديث أن كل حديث منها لم يسلم من النقد، ولكن مجموع هذه الأحاديث يقوي بعضها بعضاً، قال الشيخ الألباني بعد أن فصَّل الكلام على حديث عائشة السابق: "وبالجملة: فالحديث بهذه الطرق صحيح، ويؤيده عمل الصحابة به.
- منهم: أبو هريرة فيما رواه نافع مولى ابن عمر قال: "شهدت الأضحى والفطر مع أبي هريرة فكبر في الركعة الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة، وفي الآخرة خمس تكبيرات قبل القراءة" (أخرجه مالك ومن طريقه الفريابي والبيهقي)، ثم أخرجاه، وكذا ابن أبي شيبة من طـرق أخرى عن نافع به. وزاد البيهقي: "وهي السنة".
- ومنهم: عبد الله ابن عمر، مثل حديثه المرفوع المتقدم، أخرجه الطحاوي وسنده صحيح.
- ومنهم: عبد الله بن عباس "أنه كان يكبر في العيد في الأولى سبع تكبيرات بتكبيرة الافتتاح، وفي الآخرة ستاً بتكبيرة الركعة كلهن قبل القراءة" (رواه ابن أبي شيبة عن ابن جريح عن عطاء عنه)، وهذا سند صحيح على شرط الشيخين …إلخ" (إرواء الغليل 3/110-111).

وقد رجح جماعة من أهل العلم أن السنة في التكبير في صلاة العيد سبعاً في الأولى وخمساً في الثانية، منهم:
- الحافظ ابن عبد البر حيث قال: "وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق حسان أنه كبر في العيدين سبعاً في الأولى، وخمساً في الثانية، من حديث عبد الله بن عمر وابن عمرو وجابر وعائشة وأبي واقد وعمرو بن عوف المزني، ولم يرد عنه في وجه قوي ولا ضعيف خلاف هذا وهو أولى ما عمل به" (المنهل العذب المورود 6/331)، وانظر أيضاً (فتح المالك 3/346- 347)، حيث فصَّل الحافظ ابن عبد البر الكلام على روايات الأحاديث الواردة في التكبيرات، ثم قال عن مذهب الحنفية: "ليس يُروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه قوي ولا ضعيف مثل قول هؤلاء" (فتح المالك 3/347).

- وقال الشوكاني: "وأرجح هذه الأقوال أولها في عدد التكـبير وفي محل القراءة" (نيل الأوطار 3/341). والأول الذي ذكره أنه يكبر في الأولى سبعاً قبل القراءة وفي الثانية خمساً قبل القراءة.

- قال الحافظ المباركفوري: "فالأولى للعمل، هو ما ذهب إليه أهل المدينة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم لوجهين: الأول أنه قد جاء فيه أحاديث مرفوعة عديدة وبعضها صالح للاحتجاج، والباقية مؤيدة لها، وأما ما ذهب إليه أهل الكوفة فلم يرد فيه حديث مرفوع غير حديث أبي موسى الأشعري، وقد عرفت أنه لا يصلح للاحتجاج. والوجه الثاني أنه قد عمل به أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وقد تقدم في كلام الحافظ الحازمي أن أحد الحديثين إذا كان عمل به الخلفاء الراشدون دون الثاني فيكون آكد وأقرب إلى الصحة وأصوب بالأخذ، هذا ما عندي والله تعالى أعلم" (تحفة الأحوذي 3/71).

- وممن رجح هذا القول الصنعاني في (سبل السلام 2/68)، وصديق حسن خان كما في (الروضة الندية 1/382).

•• ومما ينبغي التنبيه عليه: أن السنة أن يرفع المصلي يديه مع كل تكبيرة من التكبيرات، قال العلامة ابن عثيمين: "لأن هذا ورد عن الصحابة رضي الله عنهم، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه، ومثل هذا العمل لا مدخل للاجتهاد فيه لأنه عبادة، فهو حركة في عبادة فلا يذهب إليه ذاهب من الصحابة إلا وفيه أصل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد صح عن ابن عمر "أنه كان يرفع يديه في تكبيرات الجنازة في كل تكبيرة"، بل إنه روي عنه مرفوعاً، ومنهم من صححه مرفوعاً عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكـذلك هنـا فعن عمر "أنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة في الجنازة والعيد"، وكذلك عن زيد، رواهما الأثرم" (الشرح الممتع على زاد المستقنع 5/182)، ورفع اليدين مع كل تكبيرة هو قول عطاء والأوزاعي وأبي حنيفة والشافعي ومحمد وداود وابن المنذر وغيرهم.

• ويستحب أن يحمد الله ويسبحه ويكبره ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين كل تكبيرتين.
ومن العلماء من قال يستحب أن يقول: "الله أكبر كبيراً، والحمد لله كثيراً، وسبحان الله بكرة وأصيلاً، وصلى الله على محمد وآله وسلم تسليماً كثيراً".
ومن العلماء من قال يستحب أن يقول: "سبحان الله، والحمد لله، ولا إله الله، والله أكبر، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم اغفر لي وارحمني".
ومنهم من قال يستحب أن يقول: "لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير".
وإن أحب قال غير ما ذكر إذ لم يثبت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مؤقت والأمر فيه سعة (انظر: غاية المرام شرح مغني ذوي الأفهام 1/344 –345).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ

نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ حفظه الله.

account closed
05-10-2008, 05:08 PM
السؤال:
ماذا يفعل من فاتته صلاة العيد مع الإمام؟

المفتي: حسام الدين عفانه (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=mufties&mufti_id=282) الإجابة:


يشرع لمن فاتته صلاة العيد مع الإمام أن يقضيها على صفتها، أي أنه يصلي ركعتين ويكبر التكبيرات الزوائد، سبع في الركعة الأولى وخمس في الركعة الثانية لأن هذا أصح ما ورد في عدد التكبيرات الزوائد. ومن فاتته صلاة العيد يصليها بدون خطبة لأن الخطبة مشروعة مع الجماعة.

•• قال الإمام البخاري في صحيحه: «باب: إذا فاتته صلاة العيد يصلي ركعتين، وكذلك النساء ومن كان في البيوت والقرى لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "هذا عيدنا أهل الإسلام"، وأمر أنس بن مالك مولاه ابن أبي عتبة بالزاوية فجمع أهله وبنيه وصلى كصلاة أهل المصر وتكبيرهم.
وقال عكرمة: أهل السواد يجتمعون في العيد يصلون ركعتين كما يصنع الإمام.
وقال عطاء: إذا فاته العيد صلى ركعتين.
وذكر الحافظ ابن حجر أن أثر أنس المذكور قد وصله ابن أبي شيبة في المصنف، وقولـه: "الزاوية" اسم موضع بالقرب من البصرة، كان به لأنس قصر وأرض وكان يقيم هناك كثيراً.
وقول عكرمة وعطاء وصلهما ابن أبي شيبة أيضاً» (صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري 3/127-128).

•• وروى البيهقي بإسناده عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «كان أنس إذا فاتته صلاة العيد مع الإمام، جمع أهله فصلى بهم مثل صلاة الإمام في العيد".
ثم قال البيهقي: "ويذكر عن أنس بن مالك أنه كان بمنزله بالزاوية، فلم يشهد العيد بالبصرة، جمع مواليه وولده ثم يأمر مولاه عبد الله بن أبي عتبة فيصلي بهم كصلاة أهل المصر ركعتين ويكبر بهم كتكبيرهم".
وذكر البيهقي أن عكرمة قال: "أهل السواد -أهل الريف- يجتمعون في العيد يصلون ركعتين كما يصنع الإمام".
وعن محمد بن سيرين قال: كانوا يستحبون إذا فات الرجل الصلاة في العيدين أن يمضي إلى الجبان فيصنع كما يصنع الإمام. وعن عطاء إذا فاته العيد صلى ركعتين ليس فيهما تكبيرة» (سنن البيهقي 3/305).

•• وروى عبد الرزاق بإسناده عن قتادة قال: «من فاتته صلاة يوم الفطر صلى كما يصلي الإمام.
قال معمر: إن فاتـت إنساناً الخطبة أو الصلاة يوم فطر أو أضحى ثم حضر بعد ذلك فإنه يصلي ركعتين» (مصنف عبد الرزاق 3/300-301).

•• روى ابن أبي شيبة أيضاً بإسناده عن الحسن البصري قال: «فيمن فاته العيد يصلي مثل صلاة الإمام.
وروى أيضاً عن إبراهيم النخعي قال: "إذا فاتتك الصلاة مع الإمام فصل مثل صلاته".
قال إبراهيم: "وإذا استقبل الناس راجعين فلتدخل أدنى مسجد، ثم فلتصل صلاة الإمام، ومن لا يخرج إلى العيد فليصل مثل صلاة الإمام".
وروى عن حماد في من لم يدرك الصلاة يوم العيد قال: "يصلي مثل صلاته ويكبر مثل تكبيره"» (مصنف ابن أبي شيبة 2/183-184).

•• وبمقتضى هذه الآثار قال جمهور أهل العلم أن من فاتته صلاة العيد صلى ركعتين كما صلى الإمام مع التكبيرات الزوائد.

- ومن العلماء من قال: يصليها أربعاً، واحتج بأثر وارد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: "من فاته العيد فليصل أربعاً"، ولكنه منقطع كما قال الشيخ الألباني في (إرواء الغليل 3/121).

- ومن العلماء من خيره بين صلاة ركعتين أو أربع ركعات.

* وأولى الأقوال: هو القول الأول وهو أنه يقضيها ركعتين كأصلها، ولا يصح قياسها على الجمعة فمن فاتته الجمعة صلى أربعاً أي الظهر لأن الجمعة إنما تفوت إلى بدل وهو الظهر.

قال الشيخ ابن قدامة المقدسي: "وإن شاء صلاها على صفة صلاة العيد بتكبير، نقل ذلك عن أحمد إسماعيل بن سعد واختاره الجوزجاني وهذا قول النخعي ومالك والشافعي وأبي ثور وابن المنذر لما روي عن أنس: "أنه كان إذا لم يشهد العيد مع الإمام بالبصرة جمع أهله ومواليه ثم قام عبد الله بن أبي عتبة مولاه فصلى بهم ركعتين يكبر فيهما"، ولأنه قضاء صلاة فكان على صفتها كسائر الصلوات، وهو مخير إن شاء صلاها وحده وإن شاء في جماعة. قيل لأبي عبد الله: أين يصلي؟ قال: إن شاء مضى إلى المصلى وإن شاء حيث شاء" (المغني 2/290).

ونقل القرافي أن مذهب الإمام مالك كما في المدونة أنه يستحب لمن فاتته صلاة العيد مع الإمام أن يصليها على هيئتها (الذخيرة 2/423).

وقال الإمام الشافعي: "ونحن نقول: إذا صلاها أحد صلاها كما يفعل الإمام يكبر في الأولى سبعاً وفي الآخرة خمـسـاً قبل القراءة" (مـــعـرفـة الـسـنـن والآثـار 5/103).

وذكر المرداوي الحـنـبـلي أن المذهب عند الحنابلة هو أنها تقضى على صفتها (الإنصاف 2/433).

واختارت هذا القول اللجنة الدائمة للإفتاء السعودية برئاسة العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز يرحمه الله، فقد جاء في فتواها: "ومن فاتته وأحب قضاءها استحب له ذلك فيصليها على صفتها من دون خطبة بعدها، وبهذا قال الإمام مالك والشافعي وأحمد والنخعي وغيرهم من أهل العلم، والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا أتيتم الصلاة فامشوا وعليكم السكينة والوقار فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا"، وما روي عن أنس رضي الله عنه أنه كان إذا فاتته صلاة العيد مع الإمام جمع أهله ومواليه ثم قام عبد الله بن أبي عتبة مولاه فيصلي بهم ركعتين يكبر فيهما. ولمن حضر يوم العيد والإمام يخطب أن يسـتمع الخطبة ثم يقضي الصلاة بعد ذلك حتى يجمع بين المصلحتين" (فتاوى اللجنة الدائمة 8/306).

•• وخلاصة الأمر أن من فاتته صلاة العيد فإنه يقضيها كما صلاها الإمام أي مع التكبيرات الزوائد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ

نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ حفظه الله.

account closed
05-10-2008, 05:10 PM
السؤال:
حلفت يميناً على ألا أزور بيت خالي، ثم زرته في يوم العيد، وصمت ثلاثة أيام كفارة يميني، فما الحكم في ذلك؟

المفتي: حسام الدين عفانه (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=mufties&mufti_id=282) الإجابة:
ينبغي أن يعلم أن اليمين التي حلفتها يمين مكروهة لأنها تضمنت الامتناع عن برّ خالك وزيارته، ولا يجوز للمسلم أن يجعل اليمين حائلاً ومانعاً من القيام بالخيرات، قال الله تعالى: {وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ}، فكل يمين تحول بين الإنسان وبين فعل الخيرات مكروهة، وقال الله سبحانه وتعالى: {وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [سورة النور: الآية 22].

قال ابن كثير رحمه الله: "يقول الله تعالى: {وَلَا يَأْتَلِ} من الآلية، وهي الحلف، أي: لا يحلف ... وهذه الآية نزلت في الصديق رضي الله عنه حين حلف أن لا ينفع مسطح بن أثاثة بنافعة أبداً بعد ما قاله في عائشة ما قال ... فلما أنزل الله براءة أم المؤمنين عائشة وطابت النفوس المؤمنة، واستقرت وتاب الله على من تكلم من المؤمنين في ذلك، وأقيم الحد على من أقيم عليه شرع تبارك وتعالى وله الفضل والمنّة يعطف الصديق على قريبه ونسيبه وهو مسطح بن أثاثة، فإنه كان ابن خالة الصديق، وكان مسكيناً لا مال له إلا ما ينفق عليه أبو بكر رضي الله عنه، وكان من المهاجرين في سبيل الله وقد زلق زلقة تاب الله عليه منها وضرب الحد عليها، وكان الصديق رضي الله عنه معروفاً بالمعروف، له الفضل والأيادي على الأقارب والأجانب فلما نزلت هذه الآية إلى قوله تعالى: {أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ...} الخ الآية، فإن الجزاء من جنس العمل فكما تغفر ذنب من أذنب إليك يغفر الله لك، وكما تصفح يصفح عنك، فعند ذلك قال الصديق: "بلى، والله نحب أن تغفر لنا يا ربنا" ثم رجع إلى مسطح ما كان يصله من النفقة، وقال: "والله لا أنزعها منه أبداً" في مقابلة ما كان قال: "والله لا أنفعه بنافعة أبداً"، فلهذا كان الصديق هو الصديق رضي الله عنه وعن بنته" (تفسير ابن كثير 3/276).

هذا ما يتعلق بيمينك، أما صيام الأيام الثلاثة فأنت مشيت على رأي عامة الناس الذين يظنون أن كفارة اليمين هي صيام ثلاثة أيام!! وهذا من الأخطاء الشائعة والمنتشرة بين الناس، والصحيح أن كفارة اليمين هي المذكورة في قوله تعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ ءَايَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} (سورة المائدة: الآية 89).

فكفارة اليمين هي: إما إطعام عشرة مساكين، أو كسوة عشرة مساكين، أو عتق رقبة على التخير، أي أن الحالف يختار واحدة من هذه الخصال الثلاث، فإذا كان فقيراً عاجزاً عن التكفير بإحدى هذه الخصال فإنه يصوم ثلاثة أيام، وبناء على ذلك لا يجوز التكفير بصيام ثلاثة أيام إذا كان الشخص قادراً على ما سبق، فإذا صام ثلاثة أيام وهو مستطيع للإطعام أو الكسوة فلا يعد مكفر عن يمينه وتبقى الكفارة ديناً في ذمته ولا تبرأ ذمته إلا إذا كفّر بالإطعام أو الكسوة واستثناء العتق لأنه لا يوجد في زمننا هذا تحرير رقاب.

وأخيراً أنبه على جواز إخراج قيمة الإطعام أو الكسوة نقداً كما هو مذهب الحنفية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ

نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ حفظه الله.

account closed
05-10-2008, 05:11 PM
السؤال:
جرت العادة عندنا أن يذهب الناس يوم العيد بعد انتهاء صلاة العيد لزيارة القبور، ويقرؤون القرآن حول القبر، وتخرج النساء كذلك معهم، ويوزعون الحلوى والقهوة والشاي، ويضعون جريد النخل والزهور على القبور فما قولكم في ذلك؟

المفتي: حسام الدين عفانه (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=mufties&mufti_id=282) الإجابة:
إن زيارة القبور سنة مشروعة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت في الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: "كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم بالآخرة" (رواه مسلم).

ولكن الشرع لم يحدد يوماً معيناً لزيارة القبور، لذلك فإن تخصيص يومي العيد بزيارة القبور بدعة مكروهة، وقد تكون حراماً إذا رافقتها الأمور المنكرة التي نشاهدها في أيامنا هذه يوم العيد من خروج النساء المتبرجات إلى القبور، واختلاطهن بالرجال، وكذلك انتهاك حرمات الأموات من الجلوس على القبور ووطئها بالأقدام، وغير ذلك من الأمور المخالفة لهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم.

• وينبغي أن يُعلم أنه لا يجوز تخصيص زمان أو مكان بشيء من العبادة إلا بدليل شرعي.

وتخصيص يوم العيد بزيارة القبور مما لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فلم يكن من هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم ولا صحابته رضي الله عنهم زيارة القبور يوم العيد، وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الخير كل الخير بالاتباع، والشر كل الشر بالابتداع.

• وأما قراءة القرأن على القبور فأمر غير مشروع أيضاً، بل هو بدعة منكرة ما فعلها رسول صلى الله عليه وسلم ولا نقلت عن صحابته رضي الله عنهم، ولا يجوز فعل ذلك، وعلى المسلم أن يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته الأخيار رضي الله عنهم.

والرسول صلى الله عليه وسلم علّم الصحابة ما يقولون عند زيارتهم للقبور، فقد ورد في الحديث عن بريدة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم: "السلام عليكم أهل الديار المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية" (رواه مسلم).

فالمشروع في حق من يزور المقابر أن يسلم على الأموات بهذه الصيغة أو نحوها، وأن يدعو ويستغفر لهم، وأما قراءة الفاتحة كما يفعله أكثر الناس اليوم، وكذا قراءة غيرها من القرآن لا أصل له في الشرع، وإن توارثه الناس في بلادنا كابراً عن كابر فإن الحق في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا فيما يعتاده الناس.

قال الشيخ محمد رضا صاحب (تفسير المنار): "... فاعلم أن ما اشتهر وعم البدو والحضر من قراءة الفاتحة للموتى لم يرد في حديث صحيح ولا ضعيف، فهو من البدع المخالفة لما تقدم من النصوص القطعية، ولكنه صار بسكوت اللابسين لباس العلماء وبإقرارهم له ثم بمجاراة العامة عليه من قبيل السنن المؤكدة أو الفرائض المحتمة" (8/268).

• ومما يدل على عدم مشروعية قراءة القرآن على القبور قول النبي صلى الله عليه وسلم: {لا تجعلوا بيوتكم مقابر، فإن الشيطان يفر من البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة} (رواه مسلم).
فهذا يدل على أن القبور ليست محلاً لقراءة القرآن شرعاً، فلذلك حضّ الرسول صلى الله عليه وسلم على قراءة القرآن في البيوت، ونهى عن جعل البيوت كالمقابر في عدم قراءة القرآن.

• وأما خروج النساء إلى زيارة القبور في أي يوم من أيام السنة فالأصل فيه الجواز، لدخول النساء في عموم قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم: "كنت نهيتكم... ألا فزوروها"، ولأن العلة في زيارة القبور وهي التذكرة بالآخرة تشارك النساء فيها الرجال، ولثبوت ذلك بأحاديث منها حديث عبد الله بن أبي مليكة: أن عائشة أقبلت ذات يوم من المقابر فقلت لها: يا أم المؤمنين من أين أقبلت؟ قالت: من قبر عبد الرحمن ابن أبي بكر، فقلت لها: أليس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور؟ قالت: "نعم، ثم أمر بزيارتها" (رواه الحاكم والبيهقي، وإسناده صحيح قاله الألبـاني)، وفي رواية عنها: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في زيارة القبور" (رواه ابن ماجة).

وفي الباب أيضاً حديث عائشة عند مسلم، وهو حديث طويل لم أذكره لذلك.

وأما خروج النساء لزيارة القبور يوم العيد فحكمه كما قلت سابقاً لا يجوز، فهو بدعة مكروهة لأنه تخصيص لعبادة بزمان معين بدون دليل، وقد يصل إلى درجة التحريم إذا عرفنا حال كثير من النساء اللواتي يخرجن إلى المقابر من التبرج، وإبداء الزينة والاختلاط الفاحش بالرجال!! فأرى أنه يجب على أولياء أمورهن منعهن من الخروج إلى المقابر وهن على تلك الحال، وإن لم يفعلوا فهم آثمون والعياذ بالله.

•• وأما وضع جريد النخل وباقات الزهور أو أكاليل الزهور على القبور، فلا يجوز أيضاً لأنه أمر محدث، ولا يصح الاحتجاج بحديث ابن عباس وهو بما معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال: "إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير"... ثم أخذ جريدة فشقها نصفيفن، فوضع كل نصف على قبر وقال: "لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا".
فهذا الحديث صحيح ولا شك، ولكن لا دلالة فيه على أن وضع جريدة النخل وأكاليل الزهور على قبور الأموات عامة جائز لما يلي:

- أولاً: إن النبي صلى الله عليه وسلم أعلمه الله أن الرجلين يعذبان ونحن لا نعرف هل أصحاب القبور يعذبون أم لا؟

- ثانياً: إذا فعلنا ذلك فقد أسأنا إلى الأموات لأننا نظن ظن السوء أنهم يعذبون وما يدرينا لعلهم ينعمون.

- ثالثاً: إن وضـع الجريد والزهور لما كان عليه سلف الأمة الصالحة الذين هم أعلم بشريعة الله منا.

- رابعاً: إن وضع جريد النخل على القبر خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الخطابي في معالم السنن: "أنه من التبرك بأثر النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه بالتخفيف عنهما"... إلى أن قال: "والعامة في كثير من البلدان تغرس الخوص في قبور موتاهم وأراهم ذهبوا إلى هذا وليس لما تعاطوه من ذلك وجه" (1/27).

ويؤيد أن وضع الجريد خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم ما ورد في حديث جابر عند مسلم وفيه: "أني مررت بقبرين يعذبان فأحببت بشفاعتي أن يرد عنهما ما دام الغصنان رطبين"، فهذا دليل على أن رفع العذاب عنهما كان بسبب شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ودعائه لا بسبب نداوة الغصنين.

• وبناء على ما تقدم لا أنصح أحداً من المسلمين بوضع جريد النخل أو أكاليل الزهور على القبور، وأنصح من يفعلون ذلك بأن يتصدقوا بثمن ذلك عن أمواتهم، فإن ذلك ينفعهم ويصلهم ثوابه إن شاء الله كما قاله بعض المحققين من العلماء.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ

نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ حفظه الله.

account closed
05-10-2008, 05:12 PM
السؤال:
ما هو هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم في يوم العيد؟

المفتي: حسام الدين عفانه (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=mufties&mufti_id=282) الإجابة:
كان من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في مصلى العيد وهو ليس المسجد النبوي، وإنما كان أرض خلاء، وكان عليه الصلاة والسلام يأمر بإخراج النساء يشهدن الصلاة ويسمعن الذكر، حتى الحيّض منهن، فقد جاء في الحديث عن أم عطية رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى: العواتق والحيّض وذوات الخدور. فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين، قلت: يا رسول الله، إحدانا لا يكون لها جلباب. قال: "لتلبسها أختها جلبابها" (رواه البخاري ومسلم).
وجاء في رواية أخرى: "والحيّض يكن خلف الناس يكبرن مع الناس" (رواه مسلم)، والعواتق: أي الشابات، والحيّض: جمع حائض، ذوات الخدور: ربات البيوت.

وكان من هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم الاغتسال للعيد، وكان يلبس أجمل ثيابه يوم العيد، فإن التجمل باللباس يوم العيد والجمعة واجتماع الناس من الأمور المشروعة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وكان من هديه عليه الصلاة والسلام الخروج ماشياً إلى الصلاة، فإذا وصل إلى المصلى بدأ بالصلاة من غير أذان ولا إقامة، فكان يصلي ركعتين فيهما تكبيرات زوائد.

وأصح ما ورد في صفة صلاة العيد وعدد التكبيرات الزوائد ما جاء في الحديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم «كبر في عيد ثنتي عشرة تكبيرة، سبعاً في الأولى، وخمساً في الآخرة، ولم يصل قبلها ولا بعدها» (رواه أحمد وابن ماجة، وقال الحافظ العراقي إسناده صالح، ونقل الترمذي تصحيحه عن البخاري).

ويكون التكبير سبعاً في الأولى قبل القراءة، وخمساً في الثانية قبل القراءة، وهذا مذهب جمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين والأئمة.

وأما ما ورد في التكبير ثلاثاً في الأولى قبل القراءة وثلاثاً في الثانية بعد القراءة فإن الحديث فيه ضعيف لا يعول عليه وما تقدم أصح.

وكان عليه الصلاة والسلام يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة سورة: {ق}، وفي الركعة الثانية: سورة القمر. كما جاء في الحديث عن أبي واقد الليثي وقد سأله عمر: ما كان رسول الله يقرأ به في الأضحى والفطر؟ فقال: "كان يقرأ فيهما بـ: {ق والقرآن المجيد}، و{اقتربت الساعة وانشق القمر}" (رواه مسلم).
وأحياناً كان يقرأ في الأولى سورة الأعلى، وفي الثانية سورة الغاشية كما في الحديث عن سمرة رضي الله عنه «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين بـ: {سبح اسم ربك الأعلى}، و{هل أتاك حديث الغاشية}» (رواه أحمد).

وبعد انتهائه عليه الصلاة والسلام من الصلاة كان يشرع في الخطبة، وكان يبدؤها بـ: «الحمد لله»، وليس بالتكبير كما يفعل أكثر الخطباء اليوم.
قال العلامة ابن القيم رحمه الله: "وكان يفتتح خطبه كلها بـ: «الحمد لله»، ولم يحفظ عنه في حديث واحد أنه كان يفتتح خطبتي العيدين بالتكبير" (زاد المعاد 1/447)، وكان عليه الصلاة والسلام يكبر كثيراً خلال خطبتي العيد.

ومما يجدر ذكره أن التكبير في عيد الأضحى يبدأ من فجر يوم عرفة، ويستمر حتى عصر اليوم الثالث من أيام التشريق، وقد صح ذلك عن جماعة من الصحابة منهم عمر وعلي وعبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود، فصح عنهم التكبير من غداة عرفة إلى أخر ايام التشريق.
ويكون التكبير في أعقاب الصلوات المفروضة وغيرها من الأوقات.
قال الإمام الشوكاني: "والظاهر أن تكبير التشريق لا يختص استحبابه بعقب الصلوات المفروضة بل هو مستحب في كل وقت من تلك الأيام" (نيل الأوطار 3/358).

وينبغي أن يعلم أن أيام العيد هي أيام ذكر لله تعالى، وليست أياماً للتحلل من الأحكام الشرعية كما يظن كثير من الناس!! قال عليه الصلاة والسلام: "أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل" (رواه مسلم).

وكان عليه الصلاة والسلام بعد انتهاء الصلاة والخطبة يأتي النساء فيعظهن ويذكرهن، فقد جاء في الحديث عن جابر رضي الله عنه قال: "شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير آذان ولا إقامة، ثم قام متوكئاً على بلال فأمر بتقوى الله وحث على الطاعة، ووعظ الناس وذكرهم ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن" (رواه مسلم).

وكان عليه الصلاة والسلام يعود من المصلى من طريق غير الطريق الذي سلكه في ذهابه ليكثر الناس الذين يسلم عليهم أو لغير ذلك من الحكم.

وبعد رجوعه إلى منزله كان يتولى أضحيته بنفسه أو يوكل أحداً بذبحها، فعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن أو ما نبدأ به في يومنا هذا نصلي، ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتا..." (رواه مسلم).

• وأخيراً: ينبغي التذكير بصلة الأرحام، والإحسان إلى الفقراء والمساكين يوم العيد، وكذلك فلا بأس بالتهنئة بالعيد والتوسعة على الأهل والأولاد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ

نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ حفظه الله.

account closed
05-10-2008, 05:13 PM
السؤال:
كيف تكون التهنئة بحلول العيد؟

المفتي: حسام الدين عفانه (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=mufties&mufti_id=282) الإجابة:
إن أصل التهنئة مشروع في الجملة، فقد ثبت في الحديث الصحيح في قصة توبة كعب بن مالك رضي الله عنه حين تاب الله عليه بعد تخلفه عن غزوة تبوك حيث ورد في قصة توبته: "قال: سمعت صوت صارخ يقول بأعلى صوته: يا كعب بن مالك، أبشر! فذهب الناس يبشروننا، وانطلقت أتأمم رسول الله صلى الله عليه وسلم (أقصده)، يتلقاني الناس فوجاً فوجاً يهنئوني بالتوبة، ويقولون: «ليهنك توبة الله عليك»، حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم حوله الناس، فقام طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهنأني"، وكان كعب لا ينساها لطلحة، قال كعب: فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يبرق وجهه من السرور: "أبشر يخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك" (رواه البخاري ومسلم).

وهذا الحديث في التهنئة بشكل عام، وأما التهنئة بالعيد والدعاء فيه فقد ورد في الحديث عن محمد بن زياد قال: كنت مع أبي أمامة الباهلي وغيره من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، فكانوا إذا رجعوا من العيد يقول بعضهم لبعض: «يتقبل الله منا ومنك»، قال الإمام أحمد بن حنبل: إسناده إسناد جيد، وجوّد إسناده أيضاً العلامة ابن التركماني (الجوهر النقي 3/319).

ونقل ابن قدامة عن الأمام أحمد بن حنبل رحمه الله قال: "ولا بأس أن يقول الرجل للرجل يوم العيد تقبل الله منا ومنك"، وقال حرب: سئل أحمد عن قول الناس في العيدين: "تقبل الله منا ومنكم"، قال: "لا بأس به، يرويه أهل الشام عن أبي أمامة" قيل: وواثلة بن الأسقع؟ قال: "نعم"، قيل: فلا تكره أن يقال هذا يوم العيد، قال: "لا" (المغني 2/295/296).

وسئل الإمام مالك عن قول الرجل لأخيه يوم العيد: "تقبل الله منا ومنك" يريد الصوم، فقال: "ما أعرفه ولا أنكره"، قال ابن حبيب المالكي: معناه لا يعرفه سنة، ولا ينكره على من يقوله لأنه قول حسن ولأنه دعاء.

وقد عقد الأمام البيهقي باباً في سننه الكبرى بعنوان: «باب ما روي في قول الناس يوم العيد بعضهم لبعض تقبل الله منا ومنك»، ثم ساق فيه بعض الأحاديث الواردة في ذلك، وضعّفها، وساق فيه أيضاً أثراً عن عمر بن عبد العزيز فقال: "عن أدهم مولى عمر بن عبد العزيز قال: كنا نقول لعمر بن عبد العزيز في العيد: «تقبل الله منا ومنك يا أمير المؤمنين» فيرد علينا ولا ينكر ذلك علينا" (سنن البيهقي 3/319).

• وهذه الأحاديث وإن كانت ضعيفة فلا بأس أن يعمل بها في مثل هذا الأمر الذي يُعد من فضائل الأعمال، وخاصة إذا أضفنا إليها الحديث الذي لم يذكره البيهقي، وهو حديث أبي أمامة المذكور سابقاُ، وخلاصة الأمر أنه لا بأس أن يقال في التهنئة بالعيد: "تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال" أو نحولها من العبارات.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ

نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ حفظه الله.

account closed
05-10-2008, 05:14 PM
السؤال:
جزاكم الله عنا كل خير، أما بعد:
أنا حيران، لا أعرف من أتبع؟ بعض العلماء يقولون بأن الشيء جائز، والآخر ليس بجائز في فتوى خاصة، ماذا أفعل؟ لماذا لا يتفقون على فتوى عامة؟ أليس الإسلام أمة واحدة متماسكة؟ لماذا العلماء الذين يريدون وحدة الأمة لا يتحدون بينهم في الأول كمثال أم أستفتي نفسي أو أختار بين فتويين ما تريد نفسي الأمارة بالسوء، أرشدوني؟ وشكراً، وجزاكم الله خيراً.

المفتي: الشبكة الإسلامية (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=mufties&mufti_id=283) الإجابة:


الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن عليك أن تجتهد في اختيار العالم الذي تريد أن تسأله عما أشكل عليك من أمر دينك، ويكون الأساس الذي تختاره عليه هو العلم والورع والاتباع للسنة النبوية المطهرة، فإذا اجتهدت واخترت من بين علماء الأمة من تطمئن إليه نفسك وأفتاك بما يرى أنه الصواب والحق، فعليك أن تأخذ بما أفتاك به.

ولا مانع شرعاً من أن تسأله عن دليله على ذلك من القرآن والسنة أو الإجماع أو القياس أو أقوال أهل العلم ليطمئن قلبك وتتثبت لنفسك وعليه أن يبين لك ذلك، كما قال العلامة العلوي الشنقيطي في ألفية الأصول:
ولك أن تسأل للتثبيت *** عن مأخذ المسؤول لا التعنيتثم عليه غاية البيان *** إن لم يكن عذر بالاكتنان
ولا داعي للقلق والانزعاج من اختلاف العلماء في المسائل الفرعية، فهذا الخلاف ليس خلاف تضاد ولا تصادم... وإنما هو اختلاف تنوع وتوسعة.

وهو دليل على سعة الدين وشموله وصلاحه للزمان والمكان وملاءمته لكل بيئة وعصر... وقديماً قال العلماء: "اختلاف الأئمة رحمة واسعة، واتفاقهم حجة قاطعة".

وتبقى بعد ذلك الأصول والثوابت هي التي تكون عامل الإجماع ووحدة الأمة، ولا يضر بعد ذلك الاختلاف في الجزئيات، فهذه فيها نوع من التوسعة وحرية الرأي والاجتهاد، والعلماء متفقون على هذا ويدعون الناس لفهمه، والله أعلم.

account closed
05-10-2008, 05:15 PM
السؤال:
عندما نسأل عن حكم من الأحكام يكون الرد: قال الشافعي وقال أحمد بن حنبل وقال مالك وقال أبو حنيفة، وفي النهاية نخرج بأربعة أحكام لا ندري أيها نتبع! فماذا نفعل؟

المفتي: الشبكة الإسلامية (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=mufties&mufti_id=283) الإجابة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمما لا شك فيه عند المسلمين أن الدين دين الله والشرع شرعه، ولا راد لحكمه ولا معقب لأمره، حكمه عدل وقوله فصل، ومن حاد عن دين الله وحكم بغير شرعه فقد دخل في قوله تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} [المائدة:44]، وشرع الله صالح لكل زمان ومكان، وما ذلك إلا لأنه اشتمل على مقومات الاستمرار وعوامل الديمومة؛ ومنها صفة الثبات والمرونة، فهو ثابت في أصوله، مرن في فروعه، قال تعالى: {ما فرطنا في الكتاب من شيء} [الأنعام:38].

والناظر من المجتهدين يجد حقيقة جلية وهي أن أحكام الشرع تنتظمها دائرتان:
- دائرة القطعيات وهي محل اتفاق وإجماع، ويندرج تحتها ما لاحصر له من المسائل الحادثة.
- ودائرة الظنيات (الفروع): وهذه دائرة المرونة، وفيها يختلف أهل العلم وتتباين أنظارهم بحسب مداركهم من الشرع وسعة علومهم وما رزقهم الله تعالى من الأفهام، والحكمة من هذا الاختلاف تظهر جلية واضحة لكل ذي بصيرة، وهي أن الله أراد بهذا الاختلاف التوسيع على عباده، فإذا ضاق الأمر بهم في قول عالم في زمن من الأزمان أخذوا بقول آخر، ولو أراد الله أن تكون نصوص الكتاب والسنة لا تحتمل إلا وجهاً واحداً لا اختلاف فيه ما أعجزه ذلك، ولكنه أراد من ذلك الخلاف حِكَمَاً يعلمها سبحانه، وقد ذكر الإمام ابن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم وفضله أن عمر بن عبد العزيز والقاسم بن محمد اجتمعا فجعلا يتذاكران الحديث، فجعل عمر يجيء بالشيء مخالفاً فيه القاسم، وجعل ذلك يشق على القاسم حتى تبين فيه! فقال له عمر: لا تفعل، فما يسرني أن لي باختلافهم حمر النعم.أ.هـ.

ونظراً لاختلاف أحوال السائلين التي قد تضطر المفتي إلى ذكر أقوال أهل العلم رغبة في الوصول إلى مقصد الشريعة العظيم وهو إخراج المكلفين من الضيق والحرج الذي قد يلحقهم إن أفتاهم بقول واحد نظراً لكل ذلك ساغ ذكر الخلاف، ولذا نص بعض أهل العلم على أن للمفتي تخيير من استفتاه بين قوله وقول غيره، وممن نص على ذلك الإمام البهوتي الحنبلي في (شرح منتهى الإرادات)، وذكره عن جماعة.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية الحاكم ليس له أن ينقض حكم غيره في مثل هذه المسائل، ولا للعالم والمفتي أن يلزم الناس باتباعه.

ولهذا لما استشار الرشيد مالكاً أن يحمل الناس على موطئه في مثل هذه المسائل، منعه من ذلك وقال: "إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرقوا في الأمصار، وقد أخذ كل قوم من العلم ما بلغهم".

وصنف رجل كتاباً في الاختلاف، فقال أحمد: لا تسمه كتاب الاختلاف؛ ولكن سمّه كتاب السعة. ولهذا كان بعض العلماء يقول: "إجماعهم حجة قاطعة، واختلافهم رحمة واسعة"... لأنهم إذا اجتمعوا على قول فخالفهم رجل كان ضالاً، وإذا اختلفوا فأخذ رجل بقول هذا ورجل بقول هذا كان في الأمر سعة، وكذلك قال غير مالك من الأئمة: ليس للفقيه أن يحمل الناس على مذهبه.

ولهذا قال العلماء المصنفون في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أصحاب الشافعي وغيره، إن مثل هذه المسائل الاجتهادية لا تنكر باليد، وليس لأحد أن يلزم الناس باتباعه فيها، ولكن يتكلم فيها بالحجج العلمية، فمن تبين له صحة أحد القولين تبعه، ومن قلد أهل القول الآخر فلا إنكار عليه. انتهى.

ومن الأسباب التي تدعو المفتي إلى ذكر الأقوال أنه قد لا يتبين له رجحان أحد القولين لتكافؤ الأدلة -مثلاً- وهذا المنهج في الفتوى معمول به عند سلفنا من العلماء، ومن نظر في كتب الفتاوى كفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام النووي والسبكي والرملي وصاحب المعيار وصاحب النوازل وغيرهم علم حقيقة ما قلناه. ومع ذلك فإنا نسعى جاهدين، أن نبحث المسألة من كل جوانبها معملين النظر في الأدلة والدلالات مهتدين بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نتجاوز فَهْمَ خير القرون وسلف هذه الأمة، دون إغفال لمقاصد الشريعة، والله نسأل التوفيق والسداد، والله أعلم.

account closed
05-10-2008, 05:18 PM
السؤال:
ما هو تعريف كلمة مذهب؟ ولماذا اختلفت المذاهب ولقد حرم البعض ما لم يحرم الآخر؟ أليست سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام واحدة؟

المفتي: الشبكة الإسلامية (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=mufties&mufti_id=283) الإجابة:


الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمذهب لغة: مكان الذهاب. واصطلاحاً: ما اختص به المجتهد من الأحكام الشرعية الفرعية الاجتهادية المستفادة من الأدلة الظنية. ذكر ذلك جمع من العلماء منهم: الحموي في شرحه على الأشباه والنظائر لابن نجيم. وقال الهيثمي في تحفة المحتاج: وأصله مكان الذهاب، ثم استعير لما يذهب إليه من الأحكام تشبيها للمعقول بالمحسوس. انتهى.

واعلم أخي أن اختلاف الأئمة المجتهدين رحمة من الله تعالى، قال العلامة بدر الدين الزركشي في (البحر المحيط 8/120): اعلم أن الله تعالى لم ينصب على جميع الأحكام الشرعية أدلة قاطعة؛ بل جعلها ظنية قصداً للتوسيع على المكلفين لئلا ينحصروا في مذهب واحد لقيام الدليل عليه. انتهى.

وقال الإمام ابن قدامة رحمه الله عن اختلاف الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين: "اتفاقهم حجة قاطعة، واختلافهم رحمة واسعة".

ونقول إن الخلاف ينتج عن أسباب كثيرة منها:
1 - عدم بلوغ الحديث إلى بعض المجتهدين وبلوغه البعض الآخر. قال الإمام ابن القيم في (الصواعق المرسلة 2/542): فإن مجموع سنة رسول الله من أقواله وأفعاله وإقراره لا يوجد عند رجل واحد أبداً، ولو كان أعلم أهل الأرض، فإن قيل: فالسنة قد دونت وجمعت وضبطت وصار ما تفرق منها عند الفئة الكثيرة مجموعاً عند واحد، قيل: هذه الدواوين المشهورة في السنن إنما جمعت بعد انقراض عصر الأئمة المتبوعين، ومع هذا فلا يجوز أن يدعى انحصار سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في دواوين معينة، ثم لو فرض انحصار السنة في هذه الدواوين فليس كل ما فيها يعلمه العالم، ولا يكاد يحصل ذلك لأحد أبداً؛ بل قد يكون عند الرجل الدواوين الكثيرة وهو لا يحيط علماً بما فيها، بل الذين كانوا قبل جمع هذه الدواوين كانوا أعلم بالسنة من المتأخرين بكثير لأن كثيراً مما بلغهم وصح عندهم قد لا يبلغنا إلا عن مجهول أو بإسناد منقطع أو لا يبلغنا بالكلية، وكانت دواوينهم صدورهم التي تحوي أضعاف ما في الدواوين. انتهى.
ومثل ذلك تماماً قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في (مجموع الفتاوى 20/293).

2 - ومنها: أن الحديث قد يبلغ الأئمة ولكنهم يختلفون بعد ذلك في صحته لأمور، منها: الاختلاف في بعض الرواة توثيقاً وتضعيفاً، أو الاختلاف في شروط الصحة، وهل يعتبر المرسل حجة أم لا؟ وهل يعمل بالضعيف أم لا؟ وقد يبلغ بعضهم الحديث بسند صحيح ويبلغ الآخر بسند ضعيف.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في (مجموع الفتاوى 20/240) وهو يتكلم عن أسباب الخلاف: السبب الثالث: اعتقاد ضعف الحديث باجتهاد قد خالفه فيه غيره. انتهى.
وقال ابن القيم في (الصواعق المرسلة 2/556): فقد يعتقد أحد المجتهدين ضعف رجل ويعتقد الآخر ثقته وقوته، وقد يكون الصواب مع المضعف لاطلاعه على سبب خفي على الموثق، وقد يكون الصواب مع الآخر لعلمه بأن ذلك السبب غير قادح في روايته وعدالته... انتهى.

3 - ثم إن بلغ الجميع واتفقوا على صحته فقد يختلفون في فهمه أو ضبطه من حيث اللغة، فكم من الأحكام تختلف بناء على رفع كلمة أو خفضها، وهل ذلك الحديث أو تلك الآية منسوخة أم محكمة؟ وهل دلالة الآية أو الحديث عامة باقية على عمومها أم هي مخصوصة؟ وهل هي مطلقة أم مقيدة؟ وهل المراد بها الحقيقة أو المجاز؟ أو يكون اللفظ في عرف الشرع له معنيان فيحمله عالم على معنى، ويحمله الآخر على المعنى الآخر.

ومن أسباب الاختلاف: اشتراط بعضهم في خبر الواحد شروطاً لا يشترطها غيره.

قال الإمام ابن القيم في (الصواعق المرسلة 2/559): السبب الرابع: اشتراط بعضهم في خبر الواحد العدل شروطاً يخالفه فيها غيره، كاشتراط بعضهم أن يكون فقيها إذا خالف ما رواه القياس، واشتراط بعضهم انتشار الحديث وظهوره إذا كان مما تعم به البلوى... انتهى.

وللإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رسالة لطيفة بعنوان: (رفع الملام عن الأئمة الأعلام) وضّح فيها هذه المسألة خير توضيح. فمن أراد الوقوف على الأمر على وجه التفصيل فليرجع إليها، والله أعلم.

account closed
05-10-2008, 05:21 PM
السؤال:
أنا دائم القراءة للكتب الاسلامية، ولكن تواجهني أثناء القراءة أراء الأئمة الأربعة: الشافعي وابن حنبل ومالك وأبي حنيفة، فأي الآراء أتبع؟ وإذا كانوا متفقين في الآراء، فلماذا هذا العرض في الكتب لآراء هؤلاء الأئمة الأربعة رحمهم الله؟ وجزاكم الله خيراً.

المفتي: الشبكة الإسلامية (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=mufties&mufti_id=283) الإجابة:


الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن فضل الله وكرمه أن أصول الدين، وقطعيات الإسلام، وما اتفقت عليه الأمة من جليات الشرع، لم تختلف فيها الأمة، ولا يجوز لها ذلك، فليست تلك المسائل محلاً للاجتهاد أصلاً، ولكن شاء الله أن يختلف الناس في أفهامهم ومداركهم، وجعل سبحانه كثيراً من أدلة الشريعة محتملاً أكثر من دلالة وذلك لحكمة بالغة.

فنتيجة لذلك وقع الخلاف بين علماء المسلمين في المسائل الفرعية الاجتهادية، بل إن الصحابة رضوان الله عليهم مع علو مكانتهم، وقربهم من فترة الوحي، اختلفوا في المسائل الاجتهادية الفقهية. فغيرهم أولى بالوقوع في الاختلاف، لكنهم ومن بعدهم من أئمة المسلمين ما تعمدوا خلاف نصوص الشرع، فدين الله في قلوبهم أعظم وأجل من أن يقدموا عليه رأي أحد من الناس، أو يعارضوه برأي، أو قياس.

قال ابن تيمية: "وليعلم أنه ليس أحد من الأئمة المقبولين عند الأمة قبولاً عاماً يتعمد مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من سنته، دقيق ولا جليل، فإنهم متفقون اتفاقاً يقينياً على وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى أن كل واحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن إذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه، فلابد مْن عذر له في تركه" انتهى.

فهم رضي الله عنهم إن وجد لهم مسائل جانبوا فيها الصواب، فإنهم ما قصدوا مخالفة الدليل، وإنما نتج ذلك عن اجتهاد منهم، وتحروا الحق، وركضوا وراءه، فأصابوا وأخطأوا، كل بحسب اجتهاده، فهم يترددون بين الأجر والأجرين، للمخطئ منهم أجر واحد، وللمصيب منهم أجران.

ويرجع السبب في اختلاف علماء المسلمين إلى أمور كثيرة منها:
- أن لا يكون الدليل قد بلغ أحدهم، أو بلغه ولم يثبت عنده، أو ثبت عنده لكنه لا يراه يدل على المقصود، أو أنه منسوخ، أو أن له معارضاً أرجح منه.. إلى غير ذلك من الأسباب التي تسوّغ الخلاف بين العلماء.

• فنحن لا ينبغي أن تضيق صدورنا باختلاف المجتهدين، ولا نحسبه تجزئة في الدين، وإنما نراه من مظاهر نشاط فقهاء المسلمين.

وعرض اختلافهم في أمهات الكتب له فوائد عظيمة منها:
1 - أنه يتيح التعرف على جميع الاحتمالات التي يمكن أن يكون الدليل رمى إليها بوجه من وجوه الدلالة.
2 - أن هذا الاختلاف المنضبط بضوابط الشريعة فيه تنمية للملكة الفقهية، ورياضة للأذهان، وتلاقح للآراء، وفتح مجالات التفكير للوصول إلى سائر الافتراضات التي تستطيع العقول المختلفة الوصول إليها.
3 - تعدد الحلول أمام الفقيه في الوقائع النازلة ليهتدي بذلك الفقه إلى الحل المناسب لها وإلى أي الأدلة أقيس بها.

•• وعند اختلاف العلماء: على المسلم إن كان له نظر في الأدلة أن يتبع من أقوالهم ما كان أظهر صواباً وأرجح دليلاً، مع ترك التعصب للأئمة وتقديم أقوالهم على نصوص الشرع، مع إنزالهم منزلتهم اللائقة بهم، والاستفادة من اجتهاداتهم في فهم نصوص الشرع، مع الحذر من تتبع رخص الأقوال والترجيح بالتشهي بما يناسب هوى المستفتي بحجة أن في المسألة أقوالاً، فمجرد الخلاف ليس دليلاً.

أما إن كان عامياً -أي غير متخصص في علوم الشريعة، ولا له نظر في الأدلة- فإنه لا يلزمه التمذهب بمذهب، بل يستفتي من اتفق له ممن هو من أهل العلم والورع من غير ترخص.

قال الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه: "فإن قال قائل: فكيف في المستفتى من العامة إذا أفتاه الرجلان واختلفا؟ فهل له التقليد؟ قيل: إن كان العامي يتسع عقله، ويكمل فهمه إذا عقِّل أن يعقل، وإذا فُهِّم أن يفهم، فعليه أن يسأل المختلفين عن مذاهبهم، وعن حججهم فيأخذ بأرجحها عنده، فإن كان له عقل يقصر عن هذا، وفهمه لا يكمل له، وسعه التقليد لأفضلهما عنده" انتهى.

وقال النووي في روضة الطالبين: "وليس له التمذهب بمجرد التشهي، ولا بما وجد عليه أباه. هذا كلام الأصحاب. والذي يقتضيه الدليل أنه -أي العامي- لا يلزمه التمذهب بمذهب، بل يستفتي من يشاء، أو من اتفق، لكن من غير تلقط للرخص"، والله أعلم.

account closed
05-10-2008, 05:23 PM
السؤال:
اختلاف الفتوى في مسألة واحدة

المفتي: عبد الرحمن بن عبد الله السحيم (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=mufties&mufti_id=236) الإجابة:


إذا كان عندنا فتاوى مختلفة في الرأي لمشايخ مختلفين في المسألة نفسها، أيها أولى بالاتباع؟ لنأنا في حيرة والله، والله يرضى عنك دنيا وآخرة. الجواب : شكراً لك تواجدك وحضورك، وأسأله سبحانه أن يرضى عنك رضاً لا يسخط عليك بعده أبداً.

بالنسبة لاختلاف الفتوى في مسألة واحدة فيؤخذ بفتوى الأوثق والأورع، والأكثر أخذاً بالكتاب والسنة.

وإن كان الناظر في الفتاوى لديه آلية النظر فلينظر في الأدلة وليأخذ بما يترجح لديه.

أما إن تساوى العلماء في التقوى والورع والأخذ بالكتاب والسنة فيأخذ المسلم بما يكون أكثر صيانة لدينه وعِرضه، كما قال عليه الصلاة والسلام: "فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعِرضه" (متفق عليه).
وليأخذ من العلماء كل في مجاله وتخصصه ، إذ صاحب التخصص مقدّم على غيره في بابه.

وليتأمل في قواعد الشرع، فإن دار الأمر بين التحريم والإباحة قدّم التحريم لأنه الأحوط لدينه، وإن دار الأمر بين النفي والإثبات قدّم المُثتب لأن معه زيادة علم.

وإذا أخذ الإنسان بأي من القولين وفق ما تقدم من ضوابط لم يأثم أمام الله إذ أنه أخذ بقول عالم موثوق.
حفظك الله ورعاك.

account closed
05-10-2008, 05:24 PM
السؤال:
ما الواجب على المسلم تجاه اختلاف الفتوى بين العلماء؟

المفتي: عبدالله بن جبرين (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=mufties&mufti_id=105) الإجابة:
لا شك أنه يقع الاختلاف بين العلماء في الفتاوى الفروعية بسبب اختلاف الآراء والاجتهاد في فهم النصوص، فمن ترجح عند قولٌ لبعض العلماء فإنه يقول به، أو يختار مَنْ هو أوثق في نفسه، وأقرب إلى الصواب.

ولكن لا يجوز له أن يتتبع الرخص، ولا أن يأخذ بالهفوات؛ فإن لكل جواد كبوة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ

نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ حفظه الله.

account closed
05-10-2008, 05:25 PM
السؤال:
ما حكم الحديث الذي اختلف الأئمة في تصحيحه، منهم من صححه ومنهم من ضعفه؟

المفتي: محمد الحسن ولد الددو (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=mufties&mufti_id=266) الإجابة:


إن الأحاديث التي اختلف الناس في تصحيحها وتضعيفها درجات ومراتب مختلفة:

- فمن الضعيف ما ضعفه لا ينجبر وتصحيح بعض الناس له من المتساهلين لا يؤخذ به.
- ومن الأحاديث ما يعتبر فيها حصول الخلاف فتنزل عن درجة الصحة إلى درجة الحسن، فيعتبر الحديث الذي اختلف في تصحيحه في كثير من الأحيان منزلة بين الصحيح والضعيف وهي منزلة الحسن، والحسن دليل يعمل به في الأمور العملية وفي العقائد كذلك.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ

نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ حفظه الله.

account closed
05-10-2008, 05:26 PM
السؤال:
إذا تعارضت الفتاوى على المستفتي بأي الفتوتين يعمل؟ أبذات التشديد أم بذات التخفيف؟

المفتي: محمد الحسن ولد الددو (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=mufties&mufti_id=266) الإجابة:


هذه المسألة محل خلاف بين الأصوليين:

فمنهم من قال: لا يحل له أصلاً، إذا أفتي بثبتٍ فاقتنع بصدق المفتي وأنه هذا الذي أداه إليه اجتهاده لا يحل له أن يستفتي آخر لئلاً يقع في التعارض. فإن فعل أو لم يقتنع بفتوى الأول فأفتي بفتوى مخالفة لها فحينئذ يكون كمن تعارض عليه نصان: يسعى أولاً للجمع ثم للترجيح، والترجيح إما بالدليل وإما بفتوى شخص آخر، يسأل ثالثاً يرجِّح له منهما.

فإن لم يجد ذلك وتعذر عليه، فقيل: يأخذ بالأشد لأنه الاحتياط للدين، وقيل يأخذ بالأسهل لقول الله تعالى: {ما جعل عليكم في الدين من حرج}، ولأن هذه الديانة هي التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: "أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة".

بالنسبة لتبني دولة من الدول لمذهب معين ليس معناه أن عمل الناس سيكون موافقاً لذلك المذهب، بل المقصود أن القضاء سيكون على وفقه والإفتاء العام في الأمور العامة سيكون على وفقه، أما الأفراد فيعملون على مقتضى ما ترجَّح لديهم، ولا يحل لهم ترك الراجح لأن الدولة تبنت مذهباً من المذاهب، ولم يقع هذا في أي عصر من العصور الماضية في أيام بني العباس عندما أخذوا مذهب أبي حنيفة في القضاء ليس معناه أن الناس تركوا مذاهبهم وذهبوا إلى مذهب أبي يوسف، كذلك في دولة العثمانيين مثلاً التي اعتمدت المذهب الحنفي ليس معناه أنها فرضت المذهب الحنفي على الناس في سلوكياتهم وأعمالهم، بل فقط فيما يقضي به القاضي فقط، هذا المقصود لو خالف ذلك القاضي باجتهاد وعمل بما ترجح لديه فحكم به فإن كان قد التزم أن لا يحكم إلا بمقتضى المذهب الفلاني في أصل توليته فيعتبر معزولاً عن ذلك إلا إذا رضي به الخصمان، فيكون كالمحكم، ومع هذا فإن حكم به فإن حكمه نافذ لأنه يرفع الخلاف بالنسبة للدعوة اللامذهبية أو دعوة التنكر للمذاهب هذي محدثة ولم تكن في العصور السابقة، فلم ينكر أحد من الذين عاصروا أتباع التابعين عندما قامت المذاهب وجود المذاهب فلم ينكر ذلك أي أحد من علماء المسلمين، ولا يمكن إنكاره أصلاً لأن الله جعل من الأمة أقواماً لا يستطيعون التفهم في الدليل مباشرة، ولا يستطيعون الجمع بين الأدلة المتعارضة، ولا يميزون بين الناسخ والمنسوخ، وهؤلاء لابد أن يرجعوا إلى أهل الذكر كما قال الله تعالى: {فاسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون}، ورجوعهم إلى أهل الذكر هو السؤال عن مذهبهم لأن المذهب معناه طريقة في التعامل مع النصوص يسلكها المجتهد الذي هو أهلٌ لذلك.

وبالنسبة لما نسمعه اليوم من الثورة على المذاهب، وإذا سأل أحد طلبة العلم أو أنصاف المتعلمين عن مذهبه قال: "أنا مذهبي الكتاب والسنة ولا أعترف بالمذاهب" هذه بمثابة آراء الخوارج التي كانت في الزمان الأول، وإن كان الخوارج لا ينكرون التمذه!!ب هؤلاء زادوا عليهم في الخروج!! خرجوا أكثر من خروج الخوارج، ولذلك فالبديل عن هذا إذا سؤل لا يمكن أن يجده لأنه هو لا يستطيع استنباط أحكام الوضوء ولا أحكام غسل الجنابة ولا غيرها من النصوص مباشرة، ولا يعرف الفرق بين العام والخاص والمطلق والمقيد، ولو سئل عن ذلك لما استطاع أن يميزه، ومع هذا فإن كثيراً من هؤلاء الذين يدَّعون هذه الدعوى لا يمسكون ألسنتهم فأي فرع سُئلوا عنه لابد أن يفتوا فيه بوجهة نظر قد تكون أبعد شيء عن الحق ومعارضة للنصوص!!! وقد تكون من أسوأ ما يكون من الفهم في النصوص.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ الددو على شبكة الإنترنت.

account closed
05-10-2008, 05:27 PM
السؤال:
ما حكم إخراج زكاة الفطر بالقيمة؟

المفتي: محمد الحسن ولد الددو (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=mufties&mufti_id=266) الإجابة:


بالنسبة لإخراج الزكاة بالقيمة ذهب إليها أبو حنيفة والبخاري، وأشهب من المالكية.

وذهب جمهور العلماء إلى أن القيمة لا تجزئ، لا تجزئ نهائياً سواء كان ذلك في زكاة المال أو في زكاة الرقاب التي هي زكاة الفطر، مذهب جمهور العلماء أن القيمة فيها لا تجزئ، ولذلك حددها الشارع، فالرسول صلى الله عليه وسلم نادى مناديه أن زكاة الفطر من رمضان واجبة صاعاً من طعام على كل مسلم، صاعاً من طعام، فحدد الرسول صلى الله عليه وسلم جنسها.

فمن الأدب الشرعي أن يلتزم الشخص به، فلذلك فمن أخرجها صاعا من طعام فقد أداها بالإجماع، ومن أخرج عوضها ومقابلها من النقود مثلاً فإنه يبقى في وسوسة وفي ريب لأن المسألة خلافية، ولم يرد دليل يمنع أن تخرج من القيمة دليل صريح، ولكنه مذهب جمهور العلماء وهو الأحوط.

فلذلك الأفضل أن يخرجها الشخص بذاتها، وأن لا ينظر إلى أن الفقراء قد يكونون أحوج إلى الدراهم والدنانير، أو قد يكون الفقير سيبيع زكاة الفطر إذا أعطي هذا الصاع يبيعه بأقل من سعره، هذا لا يضر، هناك كثير من الحِكَم ليس فقط إغناء الفقراء.

لو كان المقصود إغناء الفقراء لكانت زكاة الفطر أكبر من هذا، المقصود أن يخرج كثير من الطعام من البيوت المسلمة، وأن يتردد الطعام في الطرقات، وأن ينال النمل حظه من هذا الطعام، وأن ينال القاسم حظه وينال الحامل الذي يحمله بأجرة حظه، وينال الحاسب حظه، ويعرف الفقراء من المسلمين ويعرف الأغنياء وتكون القضية فيها تعاون كامل، فإذن المسألة فيها حكم أكبر من هذا.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ

نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ حفظه الله.

account closed
05-10-2008, 05:28 PM
السؤال:
هل يجوز دفع الزكاة من الأوقية بدل الماشية؟

المفتي: محمد الحسن ولد الددو (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=mufties&mufti_id=266) الإجابة:


إن الله سبحانه وتعالى أوجب الزكاة في المال ليأخذ الفقراء نظير ما يملكه الأغنياء من المال، فإذا كان الغني يملك ذهباً فيجب أن يؤديها منه، وإذا كان يملك فضة فيجب أن يؤديها منه، وإذا كان يملك نقوداً فيجب أن يؤديها منها، وإذا كان يملك إبلاً فيجب أن يؤديها منها، وإذا كان يملك بقراً فيجب أن يؤديها منه، وإذا كان يملك غنماً فيجب أن يؤديها منها، وهكذا حتى يملك الفقراء نظير ما يملكه الأغنياء.

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى جواز دفع القيمة في الزكاة، ولكن ذلك ليس احتياطاً، لأن كثيراً من أهل العلم يرون أنها لا تجزئ، فمذهب مالك والشافعي وأحمد أن القيمة لا تجزئ في الزكاة، ومذهب أبي حنيفة والبخاري وأشهب من المالكية إجزاؤها.

ولكن الاحتياط أن يأخذ الإنسان بما عليه هو، فأنت إذا أديت الشاة التي أمرك الله بإخراجها فأنت مطمئن إلى أنك فعلت ما أمرت به، وإذا أعطيت نقوداً فأنت لا تطمئن قد تكون أديت ما أمرت به وقد لا تكون كذلك.

• وهنا تنبيه على أمر مهم، وهو لا يكن الفقراء أحب إليك من نفسك، كثير من الأغنياء يقولون: أنا أريد مصلحة الفقراء، وهم يفضلون أن أعطيهم نقوداً على أن أعطيهم الإبل أو البقر، والجواب: أن عليك أن تختار نفسك أولاً، فتنجيها بأداء ما افترض الله عليك حتى تعلم أنك قد أديت زكاتك طيبة بها نفسك.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ

نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ حفظه الله.

account closed
05-10-2008, 05:30 PM
نكمل لاحقا بإذن الله

Sherif Elkhodary
08-10-2008, 05:03 PM
منتظرينك اخت خوخة

بارك الله فيكي

و جعله في ميزان حسناتك

account closed
08-10-2008, 10:02 PM
السؤال:
سئل الشيخ رحمه الله عن حكم الاحتفال بالمولد النبوي ..

المفتي: محمد بن صالح العثيمين (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=mufties&mufti_id=50) الإجابة:


فأجاب قائلاً : أولاً : ليلة مولد الرسول ، صلى الله عليه وسلم ، ليست معلومة على الوجه القطعي ، بل إن بعض العصريين حقق أنها ليلة التاسع من ربيع الأول وليست ليلة الثاني عشر منه، وحينئذ فجعل الاحتفال ليلة الثاني عشر منه لا أصل له من الناحية التاريخية.

ثانياً : من الناحية الشرعية فالاحتفال لا أصل له أيضاً لأنه لو كان من شرع الله لفعله النبي ، صلى الله عليه وسلم، أو بلغه لأمته ولو فعله أو بلغه لوجب أن يكون محفوظاً لأن الله– تعالى– يقول :( إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) فلما لم يكن شيء من ذلك علم أنه ليس من دين الله ، وإذا لم يكن من دين الله فإنه لا يجوز لنا أن نتعبد به لله – عز وجل – ونتقرب به إليه ، فإذا كان الله تعالى – قد وضع للوصول إليه طريقاً معيناً وهو ما جاء به الرسول ، صلى الله عليه وسلم ، فكيف يسوغ لنا ونحن عباد أن نأتي بطريق من عند أنفسنا يوصلنا إلى الله؟ هذا من الجناية في حق الله – عز وجل- أن نشرع في دينه ما ليس منه، كما أنه يتضمن تكذيب قول الله – عز وجل-: ( اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي )

فنقول :هذا الاحتفال إن كان من كمال الدين فلا بد أن يكون موجوداً قبل موت الرسول ، عليه الصلاة والسلام ، وإن لم يكن من كمال الدين فإنه لا يمكن أن يكون من الدين لأن الله – تعالى – يقول : ( اليوم أكملت لكم دينكم ) ومن زعم أنه من كمال الدين وقد حدث بعد الرسول ، صلى الله عليه وسلم ، فإن قوله يتضمن تكذيب هذه الآية الكريمة، ولا ريب أن الذين يحتفلون بمولد الرسول ، عليه الصلاة والسلام ، إنما يريدون بذلك تعظيم الرسول ،عليه الصلاة والسلام، وإظهار محبته وتنشيط الهمم على أن يوجد منهم عاطفة في ذلك الاحتفال للنبي ، صلى الله عليه وسلم ، وكل هذا من العبادات ؛ محبة الرسول ، صلى الله عليه وسلم ، عبادة بل لا يتم الإيمان حتى يكون الرسول، صلى الله عليه وسلم ، أحب إلى الإنسان من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين ، وتعظيم الرسول ، صلى الله عليه وسلم ، من العبادة ، كذلك إلهاب العواطف نحو النبي ، صلى الله عليه وسلم ، من الدين أيضاً لما فيه من الميل إلى شريعته ، إذاً فالاحتفال بمولد النبي ، صلى الله عليه وسلم ، من أجل التقرب إلى الله وتعظيم رسوله ، صلى الله عليه وسلم ، عبادة وإذا كان عبادة فإنه لا يجوز أبداً أن يحدث في دين الله ماليس منه ، فالاحتفال بالمولد بدعة ومحرم ، ثم إننا نسمع أنه يوجد في هذا الاحتفال من المنكرات العظيمة مالا يقره شرع ولا حس ولا عقل فهم يتغنون بالقصائد التي فيها الغلو في الرسول ، عليه الصلاة والسلام ، حتى جعلوه أكبر من الله – والعياذ بالله- ومن ذلك أيضاً أننا نسمع من سفاهة بعض المحتفلين أنه إذا تلا التالي قصة المولد ثم وصل إلى قوله " ولد المصطفى" قاموا جميعاً قيام رجل واحد يقولون : إن روح الرسول ، صلى الله عليه وسلم ، حضرت فنقوم إجلالاً لها وهذا سفه ، ثم إنه ليس من الأدب أن يقوموا لأن الرسول ، صلى الله عليه وسلم ، كان يكره القيام له فأصحابه وهم أشد الناس حبّاً له وأشد منا تعظيماً للرسول ، صلىالله عليه وسلم، لا يقومون له لما يرون من كراهيته لذلك وهو حي فكيف بهذه الخيالات؟!

وهذه البدعة – أعني بدعة المولد – حصلت بعد مضي القرون الثلاثة المفضلة وحصل فيها ما يصحبها من هذه الأمور المنكرة التي تخل بأصل الدين فضلاً عما يحصل فيها من الاختلاط بين الرجال والنساء وغير ذلك من المنكرات.

account closed
08-10-2008, 10:03 PM
السؤال:
ما حكم الأخذ من اللحية، وما ورد عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يأخذ من لحيته، يعني ما الجواب على ابن عمر رضي الله عنه؟

المفتي: عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=mufties&mufti_id=262) الإجابة:


ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "حفوا الشوارب وأرخوا اللحى، خالفوا المشركين " رواه البخاري: اللِّبَاسِ (5892) , ومسلم: الطهارة (259) , والترمذي: الأدب (2764) , وأبو داود: الترجل (4199). وفي لفظ: "وفروا اللحى " رواه البخاري: اللباس (5892). وفي لفظ: "أرجوا"، "أرخوا" وهذه النصوص واضحة في أنه لا يجوز أخذ شيء منها، مع أن ابن عمر هو الذي روى هذا الحديث.

وكان ابن عمر رضي الله عنهما يجتهد فيأخذ من لحيته إذا حج واعتمر خاصة، وكان إذا حج واعتمر قبض على لحيته فأخذ ما زاد منها، يأخذ من رأسه ومن لحيته، ويتأول أن هذا من قضاء التفث، يتأول قوله تعالى: {ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} [سورة الحج: الآية 29]. فهو يأخذ من رأسه ومن لحيته، ويتأول أن هذا من التحلل، اجتهادا منه في الحج والعمرة خاصة، وليس في كل وقت.

بعض الناس يظن أن ابن عمر يأخذ كل وقت ما زاد على القبضة، لا، ابن عمر يأخذ ما زاد على القبضة إذا حج أو اعتمر، إذا طاف وسعى قصر من رأسه ومن لحيته، وإذا حج قصر من رأسه ومن لحيته، يتأول أن هذا من التحلل، ومن قضاء التفث، اجتهادا منه رضي الله عنه. لكن هذا اجتهاد خاص به، لم يوافقه عليه الصحابة رضوان الله عليهم، هذا اجتهاد خاص، والعلماء يقولون: "الحجة بما روى لا بما رأى"، الحجة بما روى عن النبي، لا بما رآه واجتهد، الحجة في الرواية، حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، كل أحد يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفعل هذا أبو بكر ولا عمر وهم أفضل منه، فهذا اجتهاد خاص به.

وابن عمر رضي الله عنه له اجتهادات رضي الله عنه خاصة به، منها أنه كان يأخذ من لحيته إذا حج واعتمر اجتهادا، ويتأول أن هذا من التحلل، ومنها أنه كان إذا اغتسل من الجنابة يُدخل الماء في عينيه حتى عمي، ومنها ما جاء أنه يرى القراءة عند القبر، قراءة فواتح البقرة وخواتمها، وهذا أيضا اجتهاد خاص به.

ومنها أنه كان يتتبع أماكن النبي صلى الله عليه وسلم يتتبعها، فالأماكن التي يجلس فيها النبي صلى الله عليه وسلم يجلس فيها، أماكن العادة، والمكان الذي يجلس فيه النبي ويبول يجلس فيه ويبول، ولم يفعل هذا كبار الصحابة أي تتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم.

فهذا اجتهاد خاص به، وليس بمشروع وليس فيه فضل، المكان الذي يجلس فيه النبي يجلس فيه، والمكان الذي يأكل فيه يأكل فيه، والمكان الذي يبول فيه يبول فيه، هذا ليس بمشروع، لكن كان ابن عمر يفعل هذا، والبخاري ذكر أشياء من هذا رحمه الله في تتبع ابن عمر لآثار النبي صلى الله عليه وسلم.

فهذا اجتهاد خاص به، ابن عمر له اجتهادات خاصة، وكل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فالمقصود أن ابن عمر إنما يفعل هذا في الحج خاصة، ويتأول أن هذا من التحلل، ومن قضاء التفث، فهو اجتهاد خاص به، لم يوافقه عليه غيره من الصحابة والحجة في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا في اجتهاد الصحابي، نعم.

account closed
08-10-2008, 10:05 PM
السؤال:
شيخنا الكريم أرجو أن تجيبني عن هذه الأسئلة
أولا: كفارة اليمين إذا كفر عنها المؤمن بالصيام فهل يتوجب أن يصوم تلك الأيام متتالية أم يجوز عدم مراعاة ذلك ؟
ثانيا: إذا حلف المؤمن على شيء أن لا يفعله عدة مرات ثم فعله فهل يكفر عن كل مرة أم كفارة واحدة تكفي ؟
ثالثا: إذا كان المؤمن كثير اليمين ولا يدري كم من مرة أقسم دون أن يفعل ذلك الأمر الذي أقسم لأجله فهل يجوز له الصيام وينويه كفارة لليمين وهذا كلما كان قادرًا على ذلك ؟

المفتي: أيمن سامي (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=mufties&mufti_id=231) الإجابة:


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
قال الله تعالى: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم} فدلت هذه الآية على أن كفارة اليمين على الترتيب :

1 ـ التخيير في: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة .

2 ـ في حال العجز عن السابق: صيام ثلاثة أيام .

وقال تعالى: {ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس}. فالواجب على المسلم أن يتقي الله في كثرة الحلف، فإن كان تعود كثرة الحلف فليعود نفسه غير هذا صيانة لحق الله علينا.
أما جواب السؤال الأول: فلا يجب مراعاة الترتيب في الأيام فيمكن صيامها متتابعة أو مفرقة.

وأما جواب السؤال الثاني: فإذا كان اليمين على نفس الشيء وتكرر اليمين قبل أن يكفر، فكفارة واحدة.

وأما جواب السؤال الثالث: إذا كثرت الأيمان، فالواجب الانتباه وإيقاف النفس عن ذلك ثم إذا كانت أيمان مختلفة على أشياء مختلفة، فتحرى كم عددهم وإلا قدر بالأحوط أي إذا شككت تسع أو سبع، فخذ بالأحوط تسع، ولكن عليك أن تتأكد أنها أيمان منعقدة أي ليست لغو، لأن أيمان اللغو مثل لا والله أو ادخل والله ونحو هذا لا كفارة عليها إنما الكفارة في اليمين المنعقدة .

والله أجل وأعلم.

account closed
08-10-2008, 10:07 PM
السؤال:
هل صاحب القرآن هو حافظه أم قارئه ؟

المفتي: حامد بن عبد الله العلي (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=mufties&mufti_id=154) الإجابة:
صاحب القرآن هو من يلازمه بالتلاوة والعمل، لأن من لازم الشيء سمّي صاحباً له، وأما المقصود بحديث ‏عبد الله بن عمرو ‏ ‏عن النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏قال: "‏‏يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ بها" الحافظ له يرتقي في الجنة على قدر ما حفظ منه في صدره والله أعلم.

account closed
08-10-2008, 10:08 PM
السؤال:
لماذا كساء الكعبة أسود؟

المفتي: خالد عبد المنعم الرفاعي (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=mufties&mufti_id=268) الإجابة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الإسلام يستخدم جميع الألوان، ولم نعلم -فيما اطلعنا عليه- أنه اتخذ لوناً خاصاً به.

فإن تغطية الكعبة باللون الأسود لم يكن من قِبَل الشرع، لأنها كانت تكسى بكل الألوان قبل الإسلام وبعده، فقد ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح والأزرقي في أخبار مكة: أن الكعبة كانت تكسى بالأبيض والأسود والأخضر والأصفر... إلى أن جاء الناصر العباسي فكساها ديباجاً أخضر، ثم كساها ديباجاً أسود، فاستمر إلى الآن .أ.هـ. (من فتح الباري بتصرف، وأخبار مكة للأزرقي بتصرف).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من فتاوى زوار موقع طريق الإسلام.

account closed
08-10-2008, 10:09 PM
السؤال:
رجل حلف وهو كاذب لأجل إصلاح؟

المفتي: عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=mufties&mufti_id=262) الإجابة:


لا بأس، يجوز الكذب للإصلاح بين الناس، جاء في الحديث في صحيح مسلم: "ليس الكذاب الذي ينمي خيرا أو يقول خيرا" رواه البخاري: الصلح (2692)، ومسلم: البر والصلة والآداب (2605)، والترمذي: البر والصلة (1938)، وأبو داود: الأدب (4920)، وأحمد (6/403). وجاء في الحديث أيضا: "أنه لم يرخص في الكذب إلا في ثلاث: في الإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها كذلك، وهو في الحق" رواه أبو داود: الأدب (4921)، وأحمد (6/404).

فإذا كان في الأصل يصلح ولم يترتب على هذا ضرر، يأتي إلى اثنين متخاصمين، ويأتي إلى فلان ويقول: فلان ندم، ندم على ما كان منه ويود ملاقاتك، ويحب أن تصطلح معه. وما قال شيء. ويذهب إلى الثاني، ويقول كذلك، هذا لا بأس، الإصلاح بين الناس.

وكذلك حديث الرجل مع امرأته، يقول: سوف أشتري لك كذا، وأشترى لك كذا، حتى تصلح الأمور فيما بينه وبينها، لا بأس هذا، مش كذب.

لا مانع من أنه يحلف، لأن الحلف يحتاج لأن يحنث إذا ورّى يكون أحسن، وإذا احتاج فلا حرج، ما دام أن القصد الإصلاح ولا يترتب عليه أمور أخرى.

account closed
08-10-2008, 10:11 PM
السؤال:
بالنسبة لصلاة الاستخارة هل يجوز أن تقوم أم بها في موضوع يخص ابنها أو ابنتها، وهل صيغه صلاة الاستخارة لابد أن تكون خاصة بمصليها فقط أم للغير أيضا ؟

المفتي: أيمن سامي (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=mufties&mufti_id=231) الإجابة:


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

صلاة الاستخارة لصاحب الحاجة نفسه، ولا يصليها غيره عنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين 00" الحديث رواه البخاري ومسلم. لكن ممكن جدًا أن تدعو الأم لابنها أو ابنتها أن يختار الله لها الخير في أي وقت وفي الصلاة في موضعين :

الأول: في السجود لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمنٌ أن يستجاب لكم". رواه مسلم في صحيحه، ومعنى قمن أي حري وجدير. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: "أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء". رواه مسلم .

الثاني: بعد الفراغ من التشهد والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم بالصيغة الإبراهيمية لقول النبي صلى الله عليه وسلم : "إذا تشهد أحدكم فليتعوذ من أربع: من عذاب النار، وعذاب القبر، وفتنة المحيا والممات، وفتنة المسيح الدجال، ثم يدعو لنفسه بما بدا له". رواه البيهقي والنسائي بإسناد صحيح. ونسأل الله أن يختار لنا جميعا الخير .

والله أجل وأعلم.

account closed
08-10-2008, 10:23 PM
السؤال:
سؤالي يتلخص في أن بعض الشباب أقنعني بفتح (سيبر) أي محل للانترنت، وبالفعل تم الافتتاح وكنت سعيداً جداً في البداية لأن معظم روادي من الإخوة الملتزمين، وكنت أحافظ على أن يكون العمل لوجه الله، والمحل به مكان خاص للعائلات حيث يتم الإتصال بين الزوج وزوجته في أي بلد آخر، ولكن أخبرني كثير من الأخوة أن فضيلتكم تنصحون بإغلاق هذه الأماكن فأريد الرد على السؤال هل أقوم بغلق السيبر وهل هذا العمل حرام شرعاً؟

المفتي: أبو إسحاق الحويني (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=mufties&mufti_id=254) الإجابة:


أما السؤال الذي وجه لي بهذا الخصوص فيتلخص في أن رجلاً افتتح محلاً للانترنت وأخبرني أن بعض الشباب يتكلم مع بعض الفتيات اللاتي لا تحل له بكلام فيه فحش، وقد وقف هو على بعض ذلك ولا يستطيع أن يتخلص من هذه المخالفة إلا بالتجسس، فكان الرد أنه لا يجوز له الاستمرار في هذا العمل بعد أن تبين له مثل هذه المخالفات فإن كان أمرك كذلك قد علمت الجواب.

account closed
08-10-2008, 10:26 PM
السؤال:
ما هو علاج الوسوسة؟

المفتي: محمد الحسن ولد الددو (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=mufties&mufti_id=266) الإجابة:


ثبت في صحيح مسلم من حديث عثمان بن أبي العاص الثقفي رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله إن الشيطان كاد يفتنني عن صلاتي وقراءتي، قال: "ذلك شيطان اسمه خنزب، إذا وجدت ذلك فانفث عن يسارك ثلاثاً، وقل: أعوذ بالله من خنزب".

فإذا أحس الإنسان بالوسوسة في الصلاة أو في الطهارة فعليه أن يستعيذ بالله من خنزب ثلاثاً، وأن ينفث عن يساره ثلاثاً، وعليه أن لا يتبع ذلك فإن اتباعه هو من اتباع خطوات الشيطان، وقد قال الله تعالى: {يأيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان}.

على الإنسان أن يقطع تلك الوسوسة عن نفسه، وأن يبتعد عنها مطلقاً، وأن يحاول إذا أحس بشيء من الوسوسة سواء كان في الاعتقاد أو في الطهارة أو في العبادة أو غير ذلك بادر لقطعه وذَكَرَ الله تعالى، فذكر الله يخنس معه الشيطان إذا ذكر الله تعالى، فقال: "أستغفر الله"، أو قال: "لا إله إلا الله" يخنس شيطانه حينئذ وتذهب عنه الوسوسة.

ويجب على الإنسان التلهي عن ذلك كالموسوس في الصلاة الذي كل ما صلى سها أو كلما صلى شك هل سها أم لا هل زاد أم نقص فهذا النوع هو من الوسوسة، وهو من عمل الشيطان، ويجب أن يتلهى عنه الإنسان، ولذلك قال خليل رحمه الله: "ولهي عنه أي يلزمه شرعاً أن يتلهى عنه لأن اتباعه من اتباع خطوات الشيطان".

ومن إزالة الوساوس العناية بالطهارة والسواك، فكثير من الوساوس سببها نقص السواك، هذا السواك أمره عظيم جداً، وقد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة"، وفي رواية عند كل وضوء، ونقصه سبب للوسواس كما قال أهل العلم.

وكذلك نقص الطهارة أياً كانت، فالذي لا يُسبغ الوضوء أو حتى إذا وجب عليه التيمم وكان فرضه التيمم لا يؤديه على وجهه هذا لا بد أن يكون موسوساً، ومن هنا لا بد من النظافة، وبالأخص في الملابس، فالإنسان الذي يريد الصلاة في المسجد لابد أن يختار أحسن ملابسه لأنه يقدم على أعظم من يمكن أن يناجيه فإذا كان سيذهب إلى وزير أو موظف من الموظفين أليس سيأخذ أحسن ملابسه فهو الآن في مناجاة الملك الديان جل جلاله، فلذلك لا بد أن يأخذ زينته كما قال الله تعالى: {يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد}، واتخاذه لثوب للصلاة معين مما يعينه كذلك على قطع الوسوسة، الثوب النظيف الجميل الذي يتخذ للصلاة والعبادات ويريد الإنسان شهادته فهذا الثوب الذي تصلي فيه كل خيط من خيوطه يسجد معك لله، وظلالها تسجد معها أيضاً، وكلها تكتب في ميزان حسناتك وأنت لا تعقد لها نية وما يحصل في قلبك أنت من الوساوس والأوهام لا يحصل في قلب الثوب الذي يسجد فلذلك عليك أن تحاول الحفاظ على طهارتك ونظافتك للصلاة فذلك مما يقطع الوساوس.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ الددو على شبكة الإنترنت.

account closed
08-10-2008, 10:33 PM
السؤال:
ما حكم دخول المسلم إلى الكنيسة سواء لحضور صلاتهم أو الاستماع إلى محاضرة؟

المفتي: فتاوى اللجنة الدائمة بالسعودية (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=mufties&mufti_id=157) الإجابة:


لا يجوز للمسلم الدخول على الكفار في معابدهم؛ لِمَا فيه من تكثير سوادهم، ولِمَا روى البيهقي بإسناد صحيح عن عمر رضي الله عنه قال: "... ولا تدخلوا على المشركين في كنائسهم ومعابدهم فإن السخطة تنـزل عليهم"، لكن إذا كان لمصلحة شرعية أو لدعوتهم إلى الله ونحو ذلك فلا بأس.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجموع فتاوى اللجنة الدائمة بالسعودية - المجلد السابع عشر (العقيدة).

rihana
10-10-2008, 05:37 PM
???............

rihana
10-10-2008, 05:38 PM
:bosyht9:im still waiting

account closed
10-10-2008, 07:52 PM
السؤال:
التوسل بالجاه هل هو جائز أو ممنوع؟ وإذا كان ممنوعاً شرعاً أليس جائزاً عقلاً؟

المفتي: محمد الحسن ولد الددو (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=mufties&mufti_id=266) الإجابة:


بالنسبة للجاه ليس مضافاً هنا، ما أدري هل الشخص يقصد جاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده أو يقصد كل جاه؟ فإن كان يقصد كل جاه فإن التوسل معناه التقرب وطلب الزلفى والقربى إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا التوسل هذا معناه في اللغة، ولذلك يقول الشاعر:
إذا غفل الواشون عدنا لوصلنا *** وعاد التصافي بيننا والوسائل
وتطلق الوسيلة أيضاً على المحبة، ومنه قول الشاعر:
إن الرجال لهم إليك وسيلة *** إن يأخذوك تكرمي وتحببي
فإذن التوسل هنا والوسيلة معناهما التقرب والمحبة.

والوسيلة إلى الله تعالى أمر الله بها فقال: {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة}، وعرفها بما أنزل من الأحكام وما شرع، لأن هذه الأحكام هي التي يمكن أن يتقرب إلى الله بها، فالله تعالى لا يمكن أن تضره ولا يمكن أن تنفعه فلا يمكن أن تتقرب إليه وتتوسل إلا بما شرع لك، الشخص العادي الذي يمكن أن تضره ويمكن أن تنفعه يمكن أن تسعى له في وجه نفع لم يأمرك به لأنك تعلم أن هذا ينفعه، وكذلك في وجه الضر شخص مثلك يمكن أن تضره يمكن أن تسعى في مضرته من حيث لا يشعر لأنك تعلم أن هذا يضره، ويمكن أن ترفع عنه ضرراً لم يأمرك به لأنك تعلم أنه يحتاج إلى دفع الضرر، الله تعالى يقول: "يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني"، فلا يمكن أن تنفعه ولا أن تضره فكيف تتقرب إليه؟

لا يمكن أن تتقرب إليه إلا بما شرع لك وبيّن، ما شرعه وبيّنه ليس مجهولاً، ولا مغفلاً، بل أرسل الرسل ذوي البلاغة والفصاحة، وأنزل عليهم الكتب الواضحة، وأنزل عليهم الوحي الموضح لتلك الكتب لبيان ما يطلب منا، إذن لم يتركنا في مهمه ولا في عِمِّياءَ ولا في غِمِّياءَ، فأرسل إلينا الرسل وبيّن لنا ما طلب منا وما شرع لنا.

وبالنسبة للتوسل في الدعاء، فإن الشخص دائماً محتاج إلى المسألة، والله تعالى كاتبٌ ما أراد وقدره نافذ، وإذا كتب لشخص أنه سينال حظه من كذا فلابد أن ينال ذلك الحظ، ولكن مع ذلك شرع أمراً آخر يسمى الدعاء، والدعاء أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه أنه هو العبادة، "الدعاء هو العبادة"، وورد في حديث آخر فيه مقال: "الدعاء مخ العبادة"، ومع ذلك أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن الدعاء يصطرع في السماء مع البلاء، وورد في حديث آخر: "لا يرد القدر إلا الدعاء"، فهذا الدعاء حضنا الله تعالى عليه وشرعه لنا وبيّن لنا في القرآن أساليبه ووسائله، وبيّن لنا أدعية الأنبياء، فمن الأنبياء من صرح بالدعاء، مثل ما قص الله علينا في قصص كثير منهم واقرأوا دعاء إبراهيم ودعاء نوح ودعاء سليمان وغيرهم من أدعية الأنبياء المذكورة في القرآن كل واحد منهم يقول: "ربِّ" ويدعو، ومنهم من عَرَّضَ ولم يصرح بالدعاء مثل دعاء أيوب، فإنه لم يصرح بالدعاء وإنما عَرَضَ ما هو فيه من البلاء وما أصابه على الله سبحانه وتعالى: {إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين}، فلم يقل: "فأزل ما بي من الضر"، ولكنه عرّض بالدعاء فقط، ومنهم من لم يصرح ولم يعرض، وإنما أثنى على الله سبحانه وتعالى، والثناء عليه يقوم مقام المسألة ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: "خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له"، وقد سئل سفيان بن عيينة رحمه الله هل هذا اللفظ وهو: "لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير" دعاء؟ فأجاب سفيان بقول الشاعر:
إذا أثنى عليك المرء يوماً *** كفاه من تعرضه الثناء
هي ثناء على الله والثناء عليه بمثابة دعائه، ولذلك تقولون في الصلاة: "سمع الله لمن حمده"، وسمع تأتي في مقامين، تأتي معدّاة بنفسها فمعناها السماع، وتأتي معداة باللام فمعناه الاستجابة، تقول: "سمع فلان لفلان" معناها استجاب له، لكن "سمع فلان دعاء فلان" إذا عديت بنفسها فمعناها السماع الذي هو حصول العلم الناشئ عن السمع، لكن إذا عدّيت باللام معناها الاستجابة، وهنا تقولون: "سمع الله لمن حمده" معناها استجاب لمن حمده، هل الحمد دعاء حتى يعلق عليه بأنه استجابة له؟ نعم هو دعاء لأنه ثناء والثناء تعرض للنعمة، الشخص الذي يدعو محتاج في كثير من الأحيان إلى أن يتقرب قبل المسألة.

• وهذا التقرب قبل المسألة له ثلاث وسائل مشروعة، هذه الوسائل الثلاثة مجمع عليها.
- الوسيلة الأولى: الأعمال الصالحة التي يعلم الشخص إخلاصه فيها لله، سواء كانت قليلة أو كثيرة، فالله سبحانه لا ينظر إلى كثرة الأعمال، فهو الذي أمدّ صاحبها بها، لكن ينظر إلى الإخلاص، ولذلك جاء في الحديث الصحيح: "لا ينظر الله إلى صوركم ولا إلى أعمالكم وإنما ينظر إلى قلوبكم"، فما كان من الإخلاص في العمل ولو كان يسيراً جداً فإنه يمكن أن يسأل الشخص به الله سبحانه وتعالى، ولذلك علمنا الله تعالى أن نسأله بإيماننا، لأن الإيمان يندر جداً أن يؤمن الشخص وهو مراء أو مسمع بإيمانه، فقال: {الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا}، الإيمان يندر جداً أن يكون الشخص مسمعاً أو مرائياً بإيمانه، لكن غيره من الأعمال يكثر فيها الرياء والتسميع، وقد قصّ علينا الرسول صلى الله عليه وسلم قصة أصحاب الرقيم الثلاثة وما سألوا الله تعالى به، وكل شخص منهم سأل بعمل علم إخلاصه فيه لله تعالى، فإذن كل شخص منا الآن لديه عمل ولو قليل كإماطة الأذى عن الطريق أو أنه مرة من المرات ذكر الله خالياً، أو أنه أعان شخصاً في حاجة أياً كانت مخلصاً فيها لله فيجوز له أن يتوسل إلى الله تعالى بإخلاصه في ذلك العمل الذي عمله، إذن هذه واحدة.

- الوسيلة الثانية: هي الوسيلة إلى الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، فهذه مشروعة إجماعاً أيضاً مثل سابقتها، ولذلك يقول الله تعالى: {ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها}، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء بأسماء الله وصفاته في كثير من الأحاديث التي تحفظونها وتقرءونها.

- الوسيلة الثالثة: دعاء الله تعالى غير المباشر، معناها أن تبحث عن عبد مؤمن يسأل لك حاجتك وهو صادق في مسألته، فالشخص إذا أتاك يريد حاجة لنفسه قد لا تقضيها له بالنسبة لمعيار الدنيا لأنه هو عاص أو مفرط، لكن إذا أتاك يريد مسألة لغيره فإن ذلك عادة مدعاة لأن يخلص في ذلك، فتكون مسألته لغيره من عمله، ويكون مخلصاً فيها فيستجاب له، ولذلك حضنا الرسول صلى الله عليه وسلم على الدعاء للمؤمنين بظهر الغيب، وذكر أن كل شخص دعا لأخيه بظهر الغيب عند رأسه ملكان يدعوان له بمثل دعائه فيقولان: "آمين ولك بمثله"، كل من دعا لأخيه بظهر الغيب يدعو له ملكان فيقولان: "آمين ولك بمثله"، فهذا أيضاً حض لنا على الدعاء بظهر الغيب لأنه ليس فيه تسميع ولا رياء.

• وهذه هي التي يغلط فيها كثير من الناس هذه الوسيلة، هذه إنما تكون لشخص حي يتوسم فيه الخير فتأتيه فتوصيه أن يدعو الله لك بظهر الغيب، كما قال أبناء يعقوب ليعقوب حين سألوه أن يستغفر لهم، أرجأ ذلك فقال: {سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم}، وهذا الدعاء المذكور في قول الله تعالى مخاطباً رسوله صلى الله عليه وسلم: {خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم} صلاتك المقصود بها دعاؤك، فدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم سكن للأموات في قبورهم وللأحياء في حياتهم، ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: "إن هذه القبور مظلمة على أهلها، وإن الله ينورها عليهم بدعائي لهم"، فالقبور مظلمة على أهلها ومما ينورها الله به على أهلها دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم لهم، فلذلك يشرع أن تسأل عبداً مؤمناً أياً كان أن يدعو الله لك، ودليل ذلك ما ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى عمر بن الخطاب إذا أتاه أويس القرني ولقيه أن يسأله أن يستغفر له، والصحابة رضوان الله عليهم سألوا أويساً القرني أن يستغفر لهم، وقصته بكاملها في صحيح مسلم في الحديث الطويل، فإذن هذه هي الوسيلة الثالثة.

• أما التوسل بعمل شخص آخر أو بذاته، أو بشخص ميت مثلاً أو غائب فهذا لم يشرع لم يأمرنا الله به حتى ولو كان الشخص عظيم الجاه، بل ولو كان أعظم الناس جاهاً على الله وهو رسولنا صلى الله عليه وسلم، فالأنبياء كلهم عظيمو الجاه عند الله، ولذلك قال الله تعالى في وصف موسى: {وكان عند الله وجيهاً}، وفي وصف عيسى: {وجيهاً في الدنيا والآخرة}، والرسول صلى الله عليه وسلم أعظم وجاهة عند الله من موسى ومن عيسى، ولكن وجاهته هي المذكورة في دعائه، وهو يدعو لنا لكن وسيلة دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم لنا ما هي؟ هي أن نصلي عليه فمن صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه بها عشراً -اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً-، فإذا صليت أنت الآن هنا على الرسول صلى الله عليه وسلم فإن الله يعيد عليه روحه حتى يرد عليك السلام، وهذا دعاء منه صلى الله عليه وسلم.

لكن بالنسبة للأموات أو بالنسبة للأحياء الذين لا يدعون وإنما هم غائبون أو بالتوسل بالذوات فلم يشرع، لم يرد دليل على مشروعيته، بل قد يكون الشخص يغلو فيه فيخرجه ذلك عن حيز دعاء الله إلى دعاء الناس من دون الله، ودعاء الناس من دون الله شرك بالله.

وأيضاً فإن كثيراً من الناس يتشبث ببعض الأحاديث التي فيها ضعف، مثلاً ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلاً ضريراً -معناه أعمى- أتاه فسأله أن يسأل الله أن يرد عليه بصره، فقال: "أو تصبر؟" فأحب أن يدعو له، فأمره الرسول صلى الله عليه وسلم أن يذهب إلى الميضأة فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين ثم يدعو بدعاء فيه توسل برسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول فيه: "اللهم إني أتوسل إليك، وأتشفع إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، الله فشفعه في، يا محمد إني أتوسل بك إلى ربك"، الحديث الطويل، لكن هذا الحديث لا يصلح للاحتجاج، فقد أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي وغيرهم، وله علتان، إحداهما أنه من رواية شعبة عن أبي جعفر عن عمارة بن خزيمة بن ثابت عن عثمان بن حنيف، فأبو جعفر هذا الذي بين شعبة وعمارة بن خزيمة بن ثابت مجهول، ولذلك قال فيه الترمذي: عن شعبة عن أبي جعفر وليس الخطمي، فيه أبو جعفر الخطمي رجل ثقة من أهل المدينة، ولكن الترمذي قال: عن أبي جعفر وليس الخطمي، فأبو جعفر هذا الذي هو بين شعبة وبين عمارة بن خزيمة بن ثابت مجهول، إذن هذه واحدة، العلة الثانية لهذا الحديث، أن النسائي أخرجه من طريق أخرى غير الطريق الأولى التي ذكرناها فقال فيه: عن شعبة عن أبي جعفر عن عمارة بن زيد بن ثابت عن عثمان بن حنيف، وعمارة بن زيد بن ثابت مجهول، لا يعرف من هو، ولم نجد له ترجمة في كتب الرجال، اللهم إلا كلمة واحدة لا تبشر بخير، وهي أن مالكاً أخرج في الموطأ أن فتية من الأنصار تعاقروا الخمر فشربوها فسكروا، فقتلوا أحدهم بالسكاكين، وكان مروان إذ ذاك أميراً على المدينة فكتب إلى معاوية يستيشيره فيهم فأمره أن يقتاد له منهم، ولم يسم مالك القتيل ولا القاتلين، لكن ابن حزم في المحلى سمى هذا القتيل فذكر أنه عمارة بن زيد بن ثابت، إذا كان شاباً يشرب الخمر ويعاقرها مع قوم فيقتلونه فمعناه أنه غير مقبول الرواية.

وعلى كل حتى ولو كان ثقة فالاضطراب الحاصل هنا في الإسناد بين أن يكون عمارة بن زيد بن ثابت وبين أن يكون عمارة بن خزيمة بن ثابت اضطراب مؤثر، فإذن للحديث علتان فلا يصلح للاحتجاج.

• أما ما يذكره عوام الناس وهو أنهم ينسبون للرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: "توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم"، فهذا حديث موضوع ليس ثابتاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يوجد في شيء من دواوين الحديث في كتب الحديث المعروفة، لا يوجد في شيء منها، فلذلك لا يوثق به.

• أما المسألة من الناحية الفقهية بغض النظر عن الاستدلال فإن العلماء اختلفوا فيها، فذهب جمهور العلماء إلى عدم جواز التوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه لو كان خيراً لعلمنا إياه، ونحن معشر المؤمنين لدينا أصل يخالف أصول المشركين، فالمشركون يقولون: "لو كان خيراً ما سبقونا إليه"، ونحن نقول لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لو كان خيراً لسبقونا إليه"، كل خير هم أولى أن يسبقونا إليه، وكل ما لم يفعلوه فهو شر، فهذا دليل لدينا في أننا لا نفعل خيراً إلا وقد سبقونا إليه، وكل ما لم يسبقونا إليه فهو شر، فإذن ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يجوز التوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم بشخصه، وأن التوسل بدعائه إنما يكون بالصلاة عليه كما ذكرنا، وروي عن الإمام أحمد قول آخر، وهو أنه أجاز التوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم.

وعلى كلٍ فالمسألة ليست كبيرة جداً، كثير من الناس يغلو فيها فيكفر من توسل برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا خطأ ليس التوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم كفراً، لو كان كفراً لما قال به أحمد بن حنبل ولما حصل الخلاف فيه بين الفقهاء، ولكن الراجح حرمته، ويمكن أن يكون الشيء محرماً وليس كفراً، فالمهم أن التوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم على الراجح محرم، ولكن من توسل به لا يكفر فليس التوسل به كفراً، وعلى هذا فالأمر بسيط، إذا كان الشخص تعلم أنه فعل أمراً محرماً ونصحته فيه وأقمت عليه الحجة فليستجب، فإن لم يستجب فمعناه أنه لم يقتنع بقولك أنت، فلعل لديه شبهة أو شكاً فيك فالأمر سهل، وأنت أيضاً تعلم أنك غير مبرأ من الوقوع في المحرمات، كل شخص منا يعلم أن لديه كثيراً من الذنوب، فلذلك لا ينبغي أن يتجرأ كثيراً على عباد الله بسبب بعض الذنوب التي يقعون فيها التي قد يغفرها الله تعالى لهم، ولذلك أخرج مالك في الموطأ وأحمد في الزهد عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن عيسى بن مريم كان يقول: "لا تكثروا الكلام في غير ذكر الله فتقسو قلوبكم، فإن القلب القاسي بعيد من الله ولكن لا تعلمون، ولا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب وانظروا في ذنوبكم كأنكم عبيد، وإنما الناس مبتلى ومعافى فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية".

وبالنسبة لجوازه عقلاً: جواز التوسل عقلاً غير مؤثر، لا عبرة به من أي وجه، لأن الجواز العقلي إنما يعتبر شرعاً بالقياس، إذا كان لدينا أصل شرعي فنقيس عليه فرعاً مجهول الحكم هذا المعتبر عقلاً، أما ما لا يدخله القياس فلا يمكن الاحتجاج به.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ

نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ حفظه الله.

account closed
10-10-2008, 07:53 PM
السؤال:
ما موقف الشرع من العمل في البنوك التجارية، وهل تجيزه الضرورة للعمل؟

المفتي: محمد الحسن ولد الددو (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=mufties&mufti_id=266) الإجابة:


إن البنوك الربوية هي مؤسسات أسست على معصية الله، وعملها يؤدي إلى حرب الله، فقد قال الله سبحانه وتعالى: {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين * فإن لم تفعلوا فائذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون}، ولا تجوز للإنسان مساعدة أهلها على معصيتهم، لأن الله تعالى يقول: {وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله}، ولا شك أن معصية الله هي الإثم والعدوان ومن ذلك الربا.

فلا يجوز للإنسان التعامل مع البنوك الربوية ولا العمل فيها، وإذا كان لا يجد قوتاً لمعاشه أو نفقة أهله، أو كان عليه ديون لا يستطيع قضاءها ولا يسامحه أهلها، وعرفت ضرورته فحالته حالة الخصوصية، لا يمكن الإفتاء فيها في مثل هذه الدروس التي هي عامة، بل يأتي ويشرح قضيته بخصوصها، وحينئذ يفتى إما أن توجد له رخصة وإما أن لا توجد، وأهل العلم اختلفوا هل الضرورة تبيح الربا أم لا؟ وقد قال الشيخ يحيى بن أحمدو فال رحمة الله عليهما:
هل الضرورة الربا تبيح *** فيه اختلاف العلما صريحوهل مبيح الميتة المبيح *** أو دونما يبيحها يبيح

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ

نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ حفظه الله.

account closed
10-10-2008, 07:55 PM
السؤال:
من يريد دراسة الفقه هل ينصح بـ: (الكفاف) أم بـ: (خليل) أم بـ: (الرسالة)؟

المفتي: محمد الحسن ولد الددو (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=mufties&mufti_id=266) الإجابة:


إذا كان مبتدئاً عليه أن يبتدئ بالرسالة أولاً، فهي التي ألفها مؤلفها للصغار، وهي أقدم من الكتابين المذكورين فمؤلفها هو أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني رحمه الله، وهو من علماء القرن الخامس الهجري، فلذلك لا شك أن المبتدئ عليه أن لا يتجاوزها، ففي مقدمتها العقيدة الصحيحة وفي وسطها الفقه المستقيم، وفي آخرها الآداب الشرعية كذلك، وكل ذلك مما يعين الإنسان على الالتزام إذا كان له أصل ينطلق منه، في طلبه للعلم.

وإذا درس الإنسان أي كتاب سواء درس الرسالة أو خليلاً أو الكفاف أو غيرها من الكتب لابد أن يعلم أن هذا الاجتهاد البشري فيه الصواب وفيه الخطأ، ويبحث عن الدليل الذي يرجح به.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ

نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ حفظه الله.

account closed
10-10-2008, 07:56 PM
السؤال:
ما حكم الكاميرا الخفية، هل يكتب على من يعمل في هذا المجال أنه يغضب الناس ويعبث بتفريغ وقته؟

المفتي: محمد الحسن ولد الددو (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=mufties&mufti_id=266) الإجابة:


إن على المؤمن أن يعلم أن وقته ثمين جداً، وأن هذا الوقت سيحاسب عليه على دقائقه وثوانيه، وأن الله تعالى يقول لأهل النار يوم القيامة: {أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير * فذوقوا فما للظالمين من نصير}، فعلى الإنسان أن لا يدع أيامه ولياليه تذهب سدى، وعليه أن يشتغل بنفسه وبحسن إسلامه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه".

فعليه أن يهتم بشؤون نفسه، وأن يؤثر ذلك على الاشتغال بأمر غيره، فلهم ملائكة يكتبون عليهم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ

نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ حفظه الله.

account closed
10-10-2008, 08:00 PM
السؤال:
هذا يذكر أنه حديث السن، ويريد أن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، فبماذا ينصح؟

المفتي: محمد الحسن ولد الددو (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=mufties&mufti_id=266) الإجابة:


إن على الإنسان أن يخلص لله سبحانه وتعالى في عمله ويقصد وجه الله الكريم، وأن يتسلح بالعلم النافع ويجتهد في طلبه في شبابه، فقد قال عمر رضي الله عنه: "تعلموا قبل أن تسودوا"، فعلى الإنسان أن يجتهد في الطلب في هذا الوقت، وليس معنى ذلك أن يترك العطاء ولكن عليه أن يجمع بين الطلب والعطاء ويكون تركيزه على الطلب أكثر، فإذا تقدم به العمر كان أيضاً جامعاً بين الطلب والعطاء لكن كان تركيزه على العطاء أكثر.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ

نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ حفظه الله.

account closed
10-10-2008, 08:02 PM
السؤال:
من حبس مالاً على شخص، هل له أن يعطيه إياه بعد ذلك؟

المفتي: محمد الحسن ولد الددو (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=mufties&mufti_id=266) الإجابة:


نعم يجوز للإنسان أن يبتل ما حبسه لأن الحبس من الأمور التي لا يجب إكمالها بالشروع، وهذا محل اتفاق بين أهل العلم، فأهل العلم اختلفوا في النفل هل يلزم بالشروع أم لا؟ فقد ذهب مالك وأبو حنيفة إلى أن النافلة تجب بالشروع، وذهب الشافعي وأحمد إلى أن النافلة لا تجب بالشروع، واتفقوا على أن الحج والعمرة مما يجب بالشروع، وكذلك اتفقوا على أن الطهارة والوقف مما لا يجب بالشروع، فهما خارجان عن محل النزاع، فإذا ابتدأ الإنسان الآن في الوضوء ثم بدا له فقطع الوضوء فيجوز له قطعه وكذلك في الغسل وكذلك في الوقف إذا وقف شيئاً له الرجوع عن وقفيته وله تمليكه لمن وقف عليه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ

نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ حفظه الله.

account closed
10-10-2008, 08:03 PM
السؤال:
هذا اللفظ، وهو: "يا عباد الله احبسوا"، هل هو حديث؟ وما درجة صحته؟

المفتي: محمد الحسن ولد الددو (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=mufties&mufti_id=266) الإجابة:
هذا حديث ورد في مسند الإمام أحمد وفي غيره أن لله ملائكة سياحين في الأرض، وأنهم يعينون المسافرين، وأن من فقد راحلته فليقل: "يا عباد الله احبسوا".

ولكن هذا الحديث ضعيف ضعيف جداً.
- ففي إسناده رجل مبهم عن رجل نجراني، الرجل النجراني هذا لا يعرف من هو.
- الأمر الثاني: فإن هذا الحديث صرح كثير من العلماء بوضعه، ومنهم الصاغاني في (الموضوعات)، وكذلك السخاوي في (المقاصد الحسنة في الأحاديث المشتهرة على الألسنة)، وكذلك العجلوني في (كشف الخفاء) كلهم صرحوا بأن هذا الحديث موضوع.

فلذلك لا يعتمد عليه، ولا يجوز أن يعمل به.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ

نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ حفظه الله.

account closed
10-10-2008, 08:05 PM
السؤال:
ما حكم إلقاء بطاقات الهاتف الجوال التي رسمت عليها صورة مسجد أو المعلبات والمجلات والجرائد المكتوب عليها بالعربية ولعل فيها آيات أو أحاديث؟

المفتي: محمد الحسن ولد الددو (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=mufties&mufti_id=266) الإجابة:


الحكم مختلف بين ما ذكر، فليس على درجة واحدة، فما فيه مجرد صورة مسجد ليس له احترام المسجد ولا هو هو، فالصورة غير الشيء، فلذلك ما عليه صورة مسجد ليس له احترام شرعي، أما ما كتب عليه فإنه لابد من احترامه، سواء كان ذلك باللسان العربي أو بغيره من الألسنة، إذا كان فيه ذكر لله أو لرسوله صلى الله عليه وسلم فهو آكد، وإذا كان خالياً من ذكر الله تعالى ومن ذكر رسوله صلى الله عليه وسلم وليس فيه قرآن ولا حديث فإن احترام الحروف كذلك وارد، ومحل هذا إذا لم تكثر جداً، فإنها إذا كثرت جداً فعسر الاحتراز منها فلا يكلف الله نفساً إلا وسعها.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ

نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ حفظه الله.

account closed
10-10-2008, 08:06 PM
السؤال:
في مثل هذه الظروف التي يعيشها المسلمون اليوم من مكر الأعداء وكيدهم، هل يجوز لشاب تجاوز الثامنة عشرة من العمر ولم يبلغ بعد الثلاثين أن يذهب إلى الجهاد دون إذن أهله، مع العلم أنه يحاول حفظ القرآن الكريم وقراءة سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟

المفتي: محمد الحسن ولد الددو (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=mufties&mufti_id=266) الإجابة:


إن ما يفعله هو من الجهاد في سبيل الله، فالجهاد مراتب كثيرة، وقد عدها أهل العلم فأوصلوها إلى أربع عشرة مرتبة.

فأولها: جهاد النفس، وهو أربع مراتب، جهادها على تعلم ما أمر الله به، ثم جهادها على العمل بما تعلمته، ثم جهادها على الدعوة إلى ما تعلمته وعملت به، ثم جهادها على الصبر على طريق الحق حتى يلقى الله.

ثم: جهاد الشيطان وهو مرتبتان، جهاده فيما يلقيه من الشهوات، وجهاده فيما يلقيه من الشبهات.

ثم: جهاد المنافقين، وهو بالقلب أي كراهتهم به وباللسان في الرد عليهم والتحذير منهم ودعوتهم، وبالمال ببذله من أجل هدايتهم وإبطال مخططاتهم، وباليد بتغيير منكرهم.

ثم: جهاد الكفار وهو أربع مراتب أيضاً، لأنه بالقلب ببغضهم، وباللسان بالتنفير منهم والرد عليهم ودعوتهم، وبالمال ببذله من أجل هدايتهم كتأليف قلوبهم ورد مخططاتهم وإفشالها، وباليد بجهادهم في القتال وهو ذروة سنام الإيمان.

فلا يمكن أن يصل الإنسان إلى آخر درجات السلم قبل أن يبدأ بأولها، فليبدأ الإنسان أولاً بأول السلم الذي يليه حتى يصل إن شاء الله إلى نهاية السلم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ

نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ حفظه الله.

account closed
10-10-2008, 08:07 PM
السؤال:
رجل هو مؤذن مسجد، وعندما يتغيب الإمام يصلي بالناس، ولكنه لا يتفق مع جماعة المسجد!! إذا أطال الصبح مثلاً وأطال الركوع والسجود فيه قالوا له إنه لا يعد ذلك، فما حكم المؤذن حينئذ؟

المفتي: محمد الحسن ولد الددو (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=mufties&mufti_id=266) الإجابة:


إن عليه أن يدعوهم إلى الالتزام بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو القدوة الحسنة الصالحة، لا يرغب عنه مؤمن، ما من مؤمن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله يرغب عن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا من خسر نفسه، ولذلك فإذا علمتهم هيأة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم لن يرغبوا عنها إذا أيقنوا أنها صلاة النبي صلى الله عليه وسلم.

ولذلك علمهم أولاً صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وقل لهم: هكذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال لنا: "صلوا كما رأيتموني أصلي"، فعلينا أن نمتثل ما أمرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن نصلي كما رأيناه يصلي، وقد كان يطيل القراءة في الصبح وكذلك في الظهر، وكان أصحابه يفعلون من بعده فكان أبو بكر يصلي الصبح بالبقرة وآل عمران قراءة بطيئة! فيقال: يا خليفة رسول الله كادت الشمس تطلع، فيقول: "لو طلعت ما وجدتنا غافلين"، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقرأ في الصبح بالمائدة والأنعام، وقد أخرج مالك في الموطأ عن الفرافصة، قال: ما حفظت سورة يوسف إلا من كثرة قراءة عثمان لها في الصبح.

فلذلك من السنة إطالة القراءة في صلاة الصبح وكذلك إطالة الركوع والسجود، ففي حديث أنس رضي الله عنه قال: ما صليت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وراء أحد أشبه صلاة بصلاته من هذا الفتى يقصد عمر بن عبد العزيز، كان يطيل الركوع والسجود ويقصر القيام والجلوس، وكذلك ثبت في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب سأله: كيف يصلي بأهل العراق؟ فقال: "أصلي لهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أركد في الأوليين وأخف في الأخريين"، فقال: "ذلك الظن بك"، أركد في الأوليين أي يتمهل في الركعتين الأوليين في ركوعه وفي سجوده وفي قراءته، يتمهل في الركعتين الأوليين وأخف في الأخريين، فقال: ذلك الظن بك، هذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ويحاول الإنسان أن لا ينفرهم بأن يعلمهم، وأيضاً أن يكون ذلك بالتدريج، وأن لا يأخذ بهم بأشد ذلك، فلن ينتقلوا من أقصر شيء في الصلاة إلى أطول شيء في الصلاة، لابد من التقسيط والتدريج.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ

نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ حفظه الله.

Sherif Elkhodary
14-10-2008, 03:49 PM
جزاكم الله خيرا

منتظرينك اخت خوخة

hikoko14
15-10-2008, 12:45 AM
حياك الله ممتاز

account closed
18-10-2008, 12:15 PM
متشكرة وهاكمل لاحقا بإذن الله بس اللى مانعنى الظروف

account closed
18-10-2008, 01:04 PM
والآن سوف أضع مجموعة من الفتاوى النسائية




س1: ما حكم تأخير قضاء الصوم إلى ما بعد رمضان القادم؟
ج1: من أفطر في رمضان لسفر أو مرض أو نحو ذلك فعليه أن يقضي قبل رمضان القادم ما بين الرمضانين محل سعة من ربنا عز وجل. فإن أخره إلى ما بعد رمضان القادم فإنه يجب عليه القضاء ويلزمه مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم، حيث أفتى به جماعة من أصحاب النبي صلى
الله عليه وسلم. والإطعام نصف صاع من قوت البلد وهو كيلو ونصف الكيلو تقريباً من تمر أو أُرز أو غير ذلك . أما إن قضى قبل رمضان القادم فلا إطعام عليه.
[الشيخ ابن باز -رحمه الله]

س2: منذ عشر سنوات تقريباً كان بلوغي من خلال إمارات البلوغ المعروفة، غير أنني في السنة الأولى من بلوغي أدركت رمضان ولم أصمه فهل يلزمني الآن قضاءُه؟ وهل يلزمني زيادة على القضاء كفارة؟
ج2 : يلزمك القضاء لذلك الشهر الذي لم تصوميه مع التوبة والاستغفار، وعليك مع ذلك إطعام مسكين لكل يوم مقداره نصف صاع من قوت البلد من التمر أو الأرز أو غيرهما إذا كنت تستطيعين. أما إن كنتِ فقيرة لا تستطيعين فلا شيء عليكِ سوى الصيام.
[الشيخ ابن باز -رحمه الله]


س3: إذا طهرت النفساء قبل الأربعين هل تصوم وتُصلي أم لا؟ وإذا جاءها الحيض بعد ذلك هل تفطر؟ وإذا طهرت مرة ثانية هل تصوم وتُصلي أم لا؟
ج3: إذا طهرت النفساء قبل تمام الأربعين وجب عليها الغُسل والصلاة وصوم رمضان وحلت لزوجها. فإن عاد عليها الدم في الأربعين وجب عليها ترك الصلاة والصوم وحرمت على زوجها في أصح قولي العلماء وصارت في حكم النُفساء حتى تطهر أو تكمل الأربعين. فإذا طهرت قبل الأربعين أو على رأس الأربعين اغتسلت وصلت وصامت وحلت لزوجها. وإن استمر معها الدم بعد الأربعين فهو دم فساد لا تدع من أجله الصلاة ولا الصوم بل تُصلي وتصوم في رمضان وتحل لزوجها كالمستحاضة، وعليها أن تستنجي وتتحفظ بما يُخفف عنها الدم من القطن أو نحوه وتتوضأ لوقت كل صلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة بذلك إلا إذا جاءتها الدورة الشهرية، أعني الحيض فإنها تترك الصلاة.

[الشيخ ابن باز -رحمه الله]


س4: هل يجوز تأخير غُسل الجنابة إلى طلوع الفجر؟ وهل يجوز للنساء تأخير غُسل الحيض أو النُفساء إلى طلوع الفجر؟
ج4: إذا رأت المرأة الطهر قبل الفجر فإنه يلزمها الصوم ولا مانع من تأخير الغُسل إلى بعد طلوع الفجر، ولكن ليس لها تأخيره إلى طلوع الشمس. ويجب على الرجل المبادرة بذلك حتى يُدرك صلاة الفجر مع الجماعة.

[الشيخ ابن باز -رحمه الله]

س5: ماذا على الحامل أو المرضع إذا أفطرتا في رمضان؟ وماذا يكفي إطعامه من الأرز؟
ج5: لا يحل للحامل أو المرضع أن تفطر في نهار رمضان إلا لعذر، فإن أفطرتا لعذر وجب عليهما قضاء الصوم لقوله تعالى في المريض: { وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ }. [البقرة: 184] وهما بمعنى المريض. وإن كان عذرهما الخوف على المولود فعليهما مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم من البر أو الأرز أو التمر أو غيرها من قوت الآدميين وقال بعض العلماء ليس عليهما سوى القضاء على كل حال لأنه ليس في إيجاب الإطعام دليل من الكتاب والسنة والأصل براءة الذمة حتى يقوم الدليل على شغلها وهذا مذهب أبي حنيفة وهو قوي.

[الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله]


س6: امرأة وضعت في رمضان ولم تقض بعد رمضان لخوفها على رضيعها ثم حملت وأنجبت في رمضان القادم. هل يجوز لها أن توزع نقوداً بدل الصوم؟
ج6: الواجب على هذه المرأة أن تصوم بدل الأيام التي أفطرتها ولو بعد رمضان الثاني، لأنها إنما تركت القضاء بين الأول والثاني لعذر ولا أدري هل يشق عليها أن تقضي في زمن الشتاء يوماً بعد يوم، وإن كانت ترضع فإن الله يقويها على أن تقضي رمضان الثاني فإن لم يحصل لها فلا حرج عليها أن تؤخره إلى رمضان الثاني.

[الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله]

س7: تعمد بعض النساء إلى أخذ حبوب في رمضان لمنع الدورة الشهرية - الحيض - والرغبة في ذلك حتى لا تقضي فيما بعد. فهل هذا جائز؟ وهل في ذلك قيود حتى لا تعمل بها هؤلاء النساء؟
ج7: الذي أراه في هذه المسألة ألا تفعله المرأة وتبقى على ما قدره الله عز وجل وكتبه على بنات آدم فإن هذه الدورة الشهرية لله تعالى حكمة في إيجادها هذه الحكمة تُناسب طبيعة المرأة فإذا منعت هذه العادة فإنه لا شك يحدث منها رد فعل ضار على جسم المرأة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم " لا ضرر ولا ضرار " هذا بغض النظر عما تُسببه هذه الحبوب من أضرار على الرحم كما ذكر ذلك الأطباء فالذي أرى في هذه المسألة أن النساء لا يستعملون هذه الحبوب والحمد لله على قدره وحكمته إذا أتاها الحيض تمسك عن الصوم والصلاة وإذا طهرت تستأنف الصيام والصلاة وإذا انتهى رمضان تقضي ما فاتها من الصوم.

[الشيخ ابن عثيمين رحمه الله]


س8: أنا فتاة أبلغ من العمر 25 سنة ولكن منذ صغري إلى أن بلغ عمري 21 سنة وأنا لم أصم ولم أصلِ تكاسلاً ووالديَّ ينصحانني ولكن لم أبال. فما الذي يجب عليَ أن أفعله؟ علماً أن الله هداني وأنا الآن أصوم ونادمة على ما سبق؟
ج8: التوبة تهدم ما قبلها فعليكِ بالندم والعزم والصدق في العبادة والإكثار من النوافل من صلاة في الليل والنهار وصوم تطوع وذكر وقراءة قرآن ودعاء و الله يقبل التوبة من عبادة ويعفو ويعفو عن السيئات.

[الشيخ ابن باز رحمه الله]

س9: عادتي الشهرية تتراوح ما بين سبعة إلى ثمانية أيام وفي بعض الأحيان في اليوم السابع لا أرى دماً ولا أرى الطهر. فما الحكم من حيث الصلاة والصيام والجماع؟
ج9: لا تعجلي حتى ترى القصة البيضاء التي يعرفها النساء وهيَ علامة الطهر، فتوقف الدم ليس هو الطهر وإنما ذلك برؤية علامة الطهر وانقضاء المدة المعتادة.

[الشيخ ابن باز -حمه الله]


س10: ما حُكم خروج الصفار أثناء النفاس وطوال الأربعين يوماً هل أصلي وأصوم؟
ج10: ما يخرج من المرأة بعد الولادة حُكمه كدم النفاس سواء كان دماً عادياً أو صفرة أو كدرة لأنه في وقت العادة حتى تتم الأربعين. فما بعدها إن كان دماً عادياً ولم يتخلله انقطاع فهو دم نفاس وإلا فهو دم استحاضة أو نحوه.

[الشيخ ابن باز -رحمه الله]


س11: هل يجوز لي أن أقرأ في كتب دينية ككتب التفسير وغيرها وأنا على جنابة وفي وقت العادة الشهرية؟
ج11: يجوز قراءة الجُنب والحائض في كُتب التفسير وكُتب الفقه والأدب الديني والحديث والتوحيد ونحوها وإنما منع من قراءة القرآن على وجه التلاوة لا على وجه الدعاء أو الاستدلال ونحو ذلك.

[الشيخ ابن باز -رحمه الله]
س12: ما حُكم الدم الذي يخرج في غير أيام الدورة الشهرية؟ فأنا عادتي في كل شهر من الدورة هيَ سبعة أيام ولكن في بعض الأشهر يأتي خارج أيام الدورة ولكن بنسبة أقل جداً وتستمر معي هذه الحالة لمدة يوم أو يومين فهل تجب عليَ الصلاة والصيام أثناء ذلك أم القضاء؟
ج12: هذا الدم الزائد عن العادة هو دم عرق لا يُحسب من العادة فالمرأة التي تعرف عادتها تبقى زمن العادة لا تُصلي ولا تصوم ولا تمس المصحف ولا يأتيها زوجها في الفرج فإذا طهرت وانقطعت أيام عادتها واغتسلت فهيَ في حُكم الطاهرات ولو رأت شيئاً من دم أو صفرة أو كدره فذلك استحاضة لا تردها عن الصلاة ونحوها.

[الشيخ ابن باز -رحمه الله]

س13: عندما كنت صغيرة في سن الثالثة عشرة صُمت رمضان وأفطرت أربعة أيام بسبب الحيض ولم أخبر أحداً بذلك حياءً والآن مضى على ذلك ثمان سنوات فماذا أفعل؟
ج13: لقد أخطأتِ بترك القضاء طوال هذه المدة فإن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم ولا حياء في الدين فعليكِ المبادرة بقضاء تلك الأيام الأربعة ثم عليكِ مع القضاء كفارة وهيَ إطعام مسكين عن كل يوم وذلك نحو صاعين من قوت البلد الغالب لمسكين أو مساكين.

[الشيخ ابن باز -رحمه الله]

س14: امرأة جاءها دم أثناء الحمل قبل نفاسها بخمسة أيام في شهر رمضان، هل يكون دم حيض أو نفاس؟ وماذا يجب عليها؟
ج14: إذا كان الأمر كما ذكر من رؤيتها الدم وهي حامل قبل الولادة بخمسة أيام، فإن لم تر علامة على قُرب الوضع كالمخاض وهو الطلق فليس بدم حيض ولا نفاس بل دم فساد على الصحيح وعلى ذلك لا تترك العبادات بل تصوم وتُصلي وإن كان مع هذا الدم أمارة من أمارات قرب وضع الحمل من الطلق ونحوه فهو دم نفاس تدع من أجله الصلاة والصوم ثم إذا طهرت منه بعد الولادة قضت الصوم دون الصلاة.

[اللجنة الدائمة للإفتاء]

س15: فتاة بلغ عمرها اثنى عشر أو ثلاثة عشر عاماً ومر عليها شهر رمضان المبارك ولم تصمه. فهل عليها شيء أو على أهلها؟ وهل تصوم وإذا صامت فهل عليها شيء؟
ج 15: المرأة تكون مكلفة بشروط، الإسلام والعقل والبلوغ ويحصل البلوغ بالحيض أو الاحتلام نبات شعر خشن حول القبل أو بلوغ خمسة عشر عاماً فهذه الفتاة إذا كانت قد توافرت فيها شروط التكليف فالصيام واجب عليها ويجب عليها قضاء ما تركته من الصيام في وقت تكليفها وإذا اختل شرط من الشروط فليست مكلفة ولا شيء عليها.

[اللجنة الدائمة للإفتاء]

س16: هل للمرأة إذا حاضت أن تفطر في رمضان وتصوم أياماً مكان الأيام التي أفطرتها؟
ج16: لا يصح صوم الحائض و لا يجوز لها فعله فإذا حاضت أفطرت وصامت أياماً مكان الأيام التي أفطرتها بعد طهرها.

[اللجنة الدائمة للإفتاء]


س17: إذا طهرت المرأة بعد الفجر مباشرة هل تمسك وتصوم هذا اليوم ويُعتبر يوماً لها أم عليها قضاء ذلك اليوم؟
ج17: إذا انقطع الدم منها وقت طلوع الفجر أو قبله بقليل صح صومها وأجزأ عن الفرض ولو لم تغتسل إلا بعد أن أصبح الصبح ، أما إذا لم ينقطع إلا بعد تبين الصبح فإنها تمسك ذلك اليوم ولا يجزئها بل تقضيه بعد رمضان.

[الشيخ ابن باز رحمه الله]


س18: رجل جامع زجته بعد أذان الفجر بعد ما نوى الإمساك مرتين في كل يوم مرة علماً بأن زوجته كانت راضية بذلك ، وقد مضى على هذه القصة أكثر من خمس سنوات فما الحكم؟
ج18: على الزوج قضاء اليومين المذكورين وعليه كفارة الجماع في نهار رمضان مثل كفارة الظهار وهي عنق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً، وعلى زوجته مثل ذلك لأنها موافقة له عالمة بالتحريم.

[الشيخ ابن باز رحمه الله]
فتاوى رمضانية للشيخ بن عثيمين رحمه الله

س 1- هل لقيام رمضان عدد معين أم لا؟
ج 1 -ليس لقيام رمضان عدد معين على سبيل الوجوب, فلو أن الإنسان قام الليل كله فلا حرج, ولو قام بعشرين ركعة أو خمسين ركعة فلا حرج, ولكن العدد الأفضل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله وهو إحدى عشرة ركعة أو ثلاث عشرة ركعة, فإن أم المؤمنين عائشة سُئلت: كيف كان النبي يصلي في رمضان؟ فقالت: لا يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة, ولكن يجب أن تكون هذه الركعات على الوجه المشروع, وينبغي أن يطيل فيها القراءة والركوع والسجود والقيام بعد الركوع والجلوس بين السجدتين, خلاف ما يفعله الناس اليوم, يصليها بسرعة تمنع المأمومين أن يفعلوا ما ينبغي أن يفعلوه, والإمامة ولاية, والوالي يجب عليه أن يفعل ما هو أنفع وأصلح. وكون الإمام لا يهتم إلا أن يخرج مبكراً هذا خطأ, بل الذي ينبغي أن يفعل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله من إطالة القيام والركوع والسجود والقعود حسب الوارد, ونكثر من الدعاء والقراءة و التسبيح وغير ذلك.

س 2 - بعض الأشخاص يأكلون والأذان الثاني يؤذن في الفجر لشهر رمضان, فما هي صحة صومهم؟
ج 2 - إذا كان المؤذن يؤذن على طلوع الفجر يقيناً فإنه يجب الإمساك من حين أن يسمع المؤذن فلا يأكل أو يشرب.
أما إذا كان يؤذن عند طلوع الفجر ظناً لا يقيناً كما هو الواقع في هذه الأزمان فإن له أن يأكل و يشرب إلى أن ينتهي المؤذن من الأذان

س 3 - ما هو السفر المبيح للفطر ؟
ج 3 - السفر المبيح للفطر وقصر الصلاة هو (83 )كيلو ونصف تقريباً ومن العلماء من لم يحدد مسافة للسفر بل كل ما هو في عرف الناس سفر فهو سفر, ورسول الله -عليه الصلاة والسلام- كان إذا سافر ثلاثة فراسخ قصر الصلاة والسفر المحرم ليس مبيحاً للقصر والفطر لأن سفر المعصية لا تناسبه الرخصة, وبعض أهل العلم لا يفرق بين سفر المعصية وسفر الطاعة لعموم الأدلة والعلم عند الله.

س 4 - خروج الدم من الصائم هل يفطر؟
ج 4 - النزيف الذي يحصل على الأسنان لا يؤثر على الصوم ما دام يحترز من ابتلاعه ما أمكن, لأن خروج الدم بغير إرادة الإنسان لا يعد مفطراً ولا يلزم من أصابه ذلك أن يقضي, وكذلك لو رعف أنفه واحترز ما يمكنه عن ابتلاعه فإنه ليس عليه في شيء ولا يلزمه قضاء.

س 5- ما حكم استعمال الصائم الروائح العطرية في نهار رمضان؟
ج 5- لا بأس أن يستعملها في نهار رمضان وأن يستنشقها إلا البخور لا يستنشقه لأن له جرماً يصل إلى المعدة وهو الدخان.

[ملاحظة: المرأة يحرّم عليها وضع العطر الذي يشمّه الرجل الأجنبي]

س 6 - هل يجوز للصائم أن يقبل زوجته ويداعبها في الفراش وهو في رمضان؟
ج 6 - نعم يجوز للصائم أن يقبل زوجته ويداعبها وهو صائم ,سواء في رمضان أو في غير رمضان, ولكنه إن أمنى من ذلك فإن صومه يفسد, فإن كان في نهار رمضان لزمه إمساك بقية اليوم ولزمه قضاء ذلك اليوم, وإن كان في غير رمضان فقد فسد صومه ولا يلزمه الإمساك لكن إذا كان صومه واجباً وجب عليه قضاء ذلك اليوم وإن كان صومه تطوعا فلا قضاء عليه.

س 7 - يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: ((تسحروا فإن في السحور بركة)). فما المقصود ببركة السحور؟
ج 7- بركة السحور المراد بها البركة الشرعية و البركة البدنية, أما البركة الشرعية منها امتثال أمر الرسول -عليه الصلاة والسلام- والاقتداء به وأما البركة البدنية فمنها تغذية البدن وتقويته على الصوم.

س 8- ما حكم المسلم الذي مضى عليه أشهر من رمضان يعني سنوات عديدة بدون صيام مع إقامة بقية الفرائض وهو بدون عائق عن الصوم أيلزمه القضاء إن تاب؟
ج 8 - الصحيح أن القضاء لا يلزمه إن تاب لأن كل عبادة مؤقتة بوقت إذا تعمد الإنسان تأخيرها عن وقتها بدون عذر فإن الله لا يقبلها منه, وعلى هذا فلا فائدة من قضائه ولكن عليه أن يتوب إلى الله عز وجل ويكثر من العمل الصالح ومن تاب تاب الله عليه.

س9- المريض مرضا مستمرا ماذا يفعل؟
ج 9 - إذا كان المريض بمرض يرجى برؤه فإنه يقضي ما فاته أثناء مرضه, وأما إذا كان مريضاً لا يرجى برؤه فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا ربع صاع من البر أو نصف صاع من غيره أما إذا قال له الطبيب إن صومك يضرك في أيام الصيف فنقول له يصوم ذلك في أيام الشتاء, وهذا تختلف حاله عن الذي يضره الصوم دائما والله أعلم .

س 10 - ما حكم من جامع امرأته في نهار رمضان؟
ج 10 - إن كان ممن يباح له الفطر ولها كما لو كان مسافرين فلا بأس في ذلك حتى وإن كانا صائمين, أما إذا كان مما لا يحل له الفطر فإنه حرام عليه وهو آثم وعليه مع القضاء عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً وزوجته مثله إن كانت مطاوعة أما إن كانت مكرهة فلا شيء عليها.

س 11 - من عجز عن الصوم لكبر أو به مرض مزمن قد يصعب علاجه فماذا عليه؟
ج 11 - من عجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى زواله لم يجب عليه الصوم ووجب عليه أن يطعم عن كل يوم مسكيناً مما يطعم الناس من البُر أو غيره.

س12 - إذا احتلم الصائم في نهار الصوم من رمضان فما حكم صومه؟
ج12 - إذا احتلم الصائم في نهار الصوم لم يضره لأنه بغير اختياره. والنائم مرفوع عنه القلم.

س13- النظر إلى النساء والأولاد المُرد هل يؤثر على الصيام؟
ج13- نعم كل معصية فإنها تؤثر على الصيام، لأن الله تعالى إنما فرض علينا الصيام للتقوى: (( يا أيها الذين آمنوا كُتب عليكم الصيام كما كُتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون)) وقال النبي صلى الله عليه وسلم ( من لم يدع قول الزور والجهل والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه) وهذا الرجل الذي ابتلي بهذه البلية نسأل الله أن يعافيه منها هذا لاشك أنه يفعل المحرم فإن النظر سهم من سهام إبليس والعياذ بالله، كم من نظرة أوقعت صاحبها البلايا فصار والعياذ بالله أسيراً لها كم من نظرة أثرت على قلب الإنسان حتى أصبح أسيراً في عشق الصور، ولهذا يجب على الإنسان إذا ابتلي بهذا الأمر أن يرجع إلى الله عز وجل بالدعاء بأن يعافيه منه، وأن يعرض عن هذا ولا يرفع بصره إلى أحد من النساء أو أحد من المرد وهو مع الاستعانة بالله تعالى واللجوء إليه وسؤال العافية من هذا الداء سوف يزول عنه إن شاء الله تعالى.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمداً وعلى آله وصحبه آجمعين

يقضون معظم رمضان في مشاهدة الأفلام والمسلسلات
سئل يرحمه الله بعض الصائمين يقضون معظم نهار رمضان في مشاهدة الأفلام والمسلسلات من الفيديو والتلفاز ولعب الورق فما رأي الدين في ذلك؟
فأجاب يرحمه الله:
"الواجب على الصائم وغيره من المسلمين أن يتقي الله سبحانه فيما يأتي ويذر في جميع الأوقات، وأن يحذر ما حرم الله عليه من مشاهدة الأفلام الخليعة، التي يظهر فيها ما حرم الله، من الصور العارية وشبه العارية، ومن المقالات المنكرة، وهكذا ما يظهر في التلفاز مما يخالف شرع الله من الصور والأغاني وآلات الملاهي والدعوات المضللة. كما يجب على كل مسلم صائماً كان أو غيره أن يحذر اللعب بآلات اللهو من الورق وغيرها من آلات اللهو، لما في ذلك من مشاهدة المنكر وفعل المنكر، ولما في ذلك من التسبب في قسوة القلوب ومرضها واستخفافها بشرع الله، والتثاقل عما أوجب الله من الصلاة في الجماعة أو غير ذلك من ترك الواجبات، والوقوع في كثير من المحرمات. والله سبحانه يقول (ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل به عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزُوا أولئك لهم عذاب مهين*وإذا تتلى عليه آياتنا ولّى مستكبراً كأن لم يسمعها كأنّ في أذنيه وقراً فبشره بعذاب أليم ) سورة لقمان الآية 7،6. [مجموع فتاوى الشيخ عبدالعزيز بن باز المجلد (3،4) صفحة 157]



متابعة الإمام حتى ينصرف
إذا كان الأرجح في عدد ركعات التراويح هو أحد عشر ركعة وصليت في مسجد تقام فيه التراويح بإحدى وعشرين ركعة، فهل لي أن أغادر المسجد بعد الركعة العاشرة أم من الأحسن إكمال الإحدى وعشرين ركعة معهم؟
الأفضل إتمام الصلاة مع الإمام حتى ينصرف ولو زاد على إحدى عشرة ركعة لأنّ الزيادة جائزة لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: " .. مَنْ قَامَ مَعَ الإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ قِيَامَ لَيْلَةٍ.." رواه النسائي وغيره، سنن النسائي: باب قيام شهر رمضان. ولقوله صلى الله عليه وسلم: "صَلاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خَشِيتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ". رواه السبعة وهذا لفظ النسائي.
ولا شكّ أنّ التقيّد بسنة النبي صلى الله عليه وسلم هو الأولى والأفضل والأكثر أجراً مع إطالتها وتحسينها، ولكن إذا دار الأمر بين مفارقة الإمام لأجل العدد وبين موافقته إذا زاد فالأفضل أن يوافقه المصلي للأحاديث المتقدّمة، هذا مع مناصحة الإمام بالحرص على السنّة.

بعض الناس إذا صلى مع الإمام الوتر وسلم الإمام قام وأتى بركعة ليكون وتره آخر الليل فما حكم هذا العمل؟ وهل يعتبر انصراف مع الإمام؟
الحمد لله:
لا نعلم في هذا بأساً نص عليه العلماء ولا حرج فيه حتى يكون وتره في آخر الليل. ويصدق عليه أنه قام مع الإمام حتى ينصرف لأنه قام معه حتى انصراف الإمام وزاد ركعة لمصلحة شرعية حتى يكون وتره آخر الليل فلا بأس بهذا ولا يخرج به عن كونه ما قام مع الإمام بل هو قام مع الإمام حتى انصرف لكنه لم ينصرف معه بل تأخر قليلاً.

[من كتاب الجواب الصحيح من أحكام صلاة الليل والتراويح للشيخ عبد العزيز بن باز ص 41]
(موقع الشيخ محمد المنجد www.islam-qa.com) (http://www.islam-qa.com)/)

account closed
18-10-2008, 01:07 PM
السؤال:
رجل طلق زوجته ثلاث تطليقات، فتزوجها رجل آخر فلما تزوجها ودخل بها تبين أنه أخوها من الرضاعة، فهل هذا الزواج يحلها لزوجها الأول أم لا؟

المفتي: محمد الحسن ولد الددو (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=mufties&mufti_id=266) الإجابة:


نعم يحلها لزوجها الأول، لأنه نكاح صحيح لم يكونا على علم من المحرمية، فحصل الدخول من نكاح صحيح، وحصل الفراق بعد ذلك باكتشاف الرضاع، فهذا الاكتشاف هو فرقة من الفرق كالطلاق وكالخلع فلذلك يجوز لزوجها الأول أن يتزوجها من جديد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ

نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ حفظه الله.

account closed
18-10-2008, 01:09 PM
السؤال:
ما رأيك فيمن يصب الماء عليه عند الغسل بدون تعميم؟ وما هي كيفية الغسل؟

المفتي: محمد الحسن ولد الددو (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=mufties&mufti_id=266) الإجابة:
إن الله سبحانه وتعالى لم يعلمنا تفصيل الغسل في القرآن كما علمنا الوضوء، لأن الغسل كان من ملة إبراهيم عليه السلام، وكان قريش يغتسلون من الجنابة، فلذلك لم يعلمهم الله غسل الجنابة، علمهم الوضوء، فقال: {يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين}، لكن في الغسل قال: {وإن كنتم جنباً فاطهروا}، لأنه معروف لديهم.

وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم الغسل كما في حديث ميمونة، فبدأ أولاً بمذاكيره وذاك منه، أي بمواضع النجاسة فغسلها يصب الماء بيمينه ويباشر بشماله أي يغسل بيده اليسرى، ثم غسل يديه واليد اليسرى التي كان يباشر بها مواضع النجاسة ضربها بالجدار أو بالأرض وحكها، ثم غسل كلتا يديه ثم بعد ذلك توضأ وضوءه للصلاة، أي مثل ما يتوضأ الإنسان وضوء الصلاة، وفي بعض الأحيان يؤخر غسل رجليه حتى يخرج من مغتسله، وفي بعض الأحيان يتوضأ وضوءاً كاملاً للصلاة، ثم بعد ذلك يصب الماء على شق رأسه الأيمن فيغسله حتى يصل الماء إلى أسفل الشعر ويتخلله، ثم يفعل ذلك بشقه الأيسر، ويفيض عليه ثلاث غرفات بعد ذلك حتى يتأكد أن الماء داخل الشعر جميعاً، ويرده بيده يميناً وشمالاً، ثم بعد ذلك يغسل رقبته وشقه الأيمن يبدأ بأعلاه وبظهره قبل بطنه حتى يصل إلى ركبتيه، ثم يرجع إلى شقه الأيسر فيغسله كذلك يبدأ بظهره قبل بطنه حتى يصل إلى ركبتيه، ثم يغسل ساقه اليمنى ثم ساقه اليسرى، وإذا كان لم يغسل رجليه في وقت وضوئه فليغسلهما في نهاية الغسل، فهذا هو أفضل شيء في غسل الجنابة.

وقد رأيتم فيه اجتماع صب الماء والدلك، ولابد من الإحاطة بجميع البدن، فلا يمكن أن يكون الإنسان مغتسلاً إلا إذا كان قد عمم جميع بدنه بصب الماء والدلك أيضاً، وإذا كان في الإنسان مواضع لا تصل إليها يداه كبين كتفيه مثلاً قد لا تصل يد الإنسان إلى ذلك، فإن كان غير متعود على هذا فعليه أن يحاول التعود عليه، والتعود عليه تمرين سهل، يستطيع الإنسان التعود عليه فيمر يديه ملتصقتين ولو برؤوس أصابعه حتى يعمم الدلك، وإن كانت يداه قصيرتين أو كان بطيناً بديناً فعجز عن ذلك فليستعن بمنديل أو حبل أو نحو ذلك، حتى يعمم الدلك، وعليه أن يتابع الخفي من بدنه إذا كان فيه جرح، أو في أبطيه أو رفغيه أو سرته أو غير ذلك لابد من متابعة ذلك، ومثل ذلك تكاميش الدبر فلابد من متابعتها، وكذلك أسرة الوجه في حق من به تكاميش فلابد من بسطها، حتى يصل الماء إلى كل ذلك فهو من ظاهر الجسد الذي يجب تعميمه بالغسل، وكل ما فيه تجعد من البدن لابد من إيصال الماء إليه، ولو كان ذلك جرحاً في الرأس وقد نبت عليه الشعر، وهو غائر فلابد من إيصال الماء إلى أسفله، فهذا هو هيأة الغسل.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ

نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ حفظه الله.

account closed
18-10-2008, 01:12 PM
السؤال:
هل المني طاهر أم لا؟

المفتي: محمد الحسن ولد الددو (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=mufties&mufti_id=266) الإجابة:
إن هذا محل خلاف بين أهل العلم، والراجح نجاسته، فالمني اختلف فيه أهل العلم هل هو طاهر أم لا؟ بناء على حديث عائشة أنها كانت تفركه من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم يابساً وتغسله رطباً فيخرج إلى المسجد وفي ثوبه بقع من أثر غسله، ولكن هذا الحديث إنما هو في مني الأنبياء وفضلات الأنبياء كلها طاهرة بالإجماع، فدم النبي صلى الله عليه وسلم طاهر وبوله طاهر وكله طاهر، فلذلك لا يقاس عليه غيره، ومع هذا فالمني من غيره لا يخرج إلا مقترناً بالمذي والمذي نجس بالإجماع.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ

نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ حفظه الله.

account closed
18-10-2008, 01:13 PM
السؤال:
تقول السائلة: إن زوجها بخيل جداً في الإنفاق عليها وعلى أولاده فتأخذ نقوداً منه خفية، فهل يجوز لها ذلك؟

المفتي: حسام الدين عفانه (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=mufties&mufti_id=282) الإجابة:


إن إنفاق الزوج على زوجته وأولاده واجب باتفاق أهل العلم، ويدل على ذلك قوله تعالى: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [سورة البقرة/233]، وقوله تعالى: {لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ} [سورة الطلاق/7]، قال الإمام البخاري في صحيحه: «باب وجوب النفقة على الأهل والعيال».

ووقال الحافظ ابن حجر: "الظاهر أن المراد بالأهل في الترجمة: الزوجة، وعطف العيال عليها من العام بعد الخاص ... ، ثم ساق الإمام البخاري بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أفضل الصدقة ما ترك غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، تقول المرأة: إما أن تطعمني وإما أن تطلقني، ويقول العبد: أطعمني واستعملني، ويقول الابن: أطعمني إلى من تدعني".

وقد حث الرسول صلى الله عليه وسلم على الإنفاق على الأهل والعيال والمنفق مأجور إن شاء الله حيث قال: "إذا أنفق المسلم نفقة على أهله، وهو يحتسبها كانت له صدقة" (رواه البخاري)".

ونقل الحافظ ابن حجر في (الفتح) عن المهلب قوله: "النفقة على الأهل واجبة بالإجماع، وإنما سماها الشارع صدقة خشية أن يظنوا أن قيامهم بالواجب لا أجر لهم فيه، وقد عرفوا ما في الصدقة من الأجر فعرفهم أنها لهم صدقة حتى لا يخرجوها إلى غير الأهل إلا بعد أن يكفوهم ترغيباً لهم في تقديم الصدقة الواجبة قبل صدقة التطوع" (فتح الباري 11/425).

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة -عتق رقبة-، ودينار أنفقته على أهلك" (رواه مسلم).
وعن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله، ودينار ينفقه على دابته في سبيل الله، ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله" (رواه مسلم).

•• وإذا تقرر هذا، فنعود إلى جواب السؤال فنقول: يجوز لزوجة البخيل أن تأخذ من مال زوجها البخيل ما يكفي للإنفاق عليها وعلى أولادها بالمعروف أي ما تحصل به الكفاية من غير تقتير ولا إسراف.

ويدل على ذلك ما ورد في قصة هند زوج أبي سفيان كما رواها الإمام البخاري في صحيحه حيث قال البخاري: «باب إذا لم ينفق الرجل، فللمرأة أن تأخذ ما يكفيها وولدها بالمعروف»، ثم روى بسنده عن عائشة رضي الله عنها، أن هنداً بنت عتبة قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال رسول الله: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف"، والمراد بالمعروف، أي أنها تأخذ القدر الذي عرف بالعادة أن فيه الكفاية لها ولولدها.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ

نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ حفظه الله.

account closed
18-10-2008, 01:14 PM
السؤال:
إنه يريد أن يتقدم لخطبة فتاة، وقد علم أنها مريضة بمرض في القلب، فذهب إلى الطبيب الذي يعالجها وسأله عن مرض الفتاة فرفض الطبيب أن يخبره بأي شيء يتعلق بمرض الفتاة، وأخبره أن ذلك من الأسرار المتعلقة بالمريض، ولا يجوز للطبيب أن يبوح بها، فما قولكم في هذه القضية؟

المفتي: حسام الدين عفانه (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=mufties&mufti_id=282) الإجابة:


لا شك أن من واجبات الطبيب أن يكتم أسرار المريض فلا يبوح بها إلا في حالات خاصة، سأذكرها فيما بعد.

وكتمان الأسرار أمر مطلوب شرعاً في كثير من شؤون الحياة، فقد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن من أشد الناس عذاباً يوم القيامة، الرجل يفضي إلى امرأته، أو تفضي إليه، ثم ينشر سرها" (رواه مسلم)، وعن أنس بن مالك قال: أتى عليّ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا ألعب مع الغلمان، قال: فسلم علينا فبعثني إلى حاجة فأبطأت على أمي، فلما جئت قالت: ما حبسك؟ قلت: بعثني رسول الله في حاجة، قالت: ما حاجته؟ قال: إنها سر، قالت: لا تحدثن بسر رسول الله أحداً (رواه مسلم)، فانظر رعاك الله، إلى هذا الموقف العظيم من هذا الغلام وأمه في المحافظة على سر رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وكشف الأسرار يلحق الأذى والضرر بالناس، وهو من خيانة الأمانة، والمطلوب من الطبيب أن يكتم أسرار المريض، لأن المريض غالباً ما يبوح للطبيب المعالج بأسراره، فالأصل هو الكتمان.

• جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي المتعلق بقضية السر في مهنة الطب ما يلي:

1 – أ. السر هو ما يفضي به الإنسان إلى آخر مستكتماً إياه من قبل أو من بعد ويشمل ما حفت به قرائن دالة على طلب الكتمان، إذا كان العرف يقضي بكتمانه كما يشمل خصوصيات الإنسان وعيوبه التي يكره أن يطلع عليها الناس.
ب. السر أمانة لدى من استودع حفظه، التزاماً بما جاءت به الشريعة الإسلامية وهو ما تقضي به المروءة وآداب التعامل.
ج. الأصل حظر إفشاء السر، وإفشاؤه بدون مقتضٍ معتبر موجب للمؤاخذة شرعاً.
د. يتأكد واجب حفظ السر على من يعمل في المهن التي يعود الإفشاء فيها على أصل المهنة بالخلل، كالمهن الطبية، إذ يركن إلى هؤلاء ذوو الحاجة إلى محض النصح وتقديم العون، فيفضون إليهم بكل ما يساعد على حسن أداء هذه المهام الحيوية، ومنها أسرار لا يكشفها المرء لغيرهم حتى الأقربين إليه.

2 - تستثنى من وجوب كتمان السر، حالات يؤدي فيها كتمانه إلى ضرر يفوق ضرر إفشائه بالنسبة إلى صاحبه، أو يكون في إفشائه مصلحة ترجح على مضرة الكتمان، وهذه الحالات على ضربين:
أ. حالات يجب فيها إفشاء السر بناءً على قاعدة ارتكاب أهون الضررين، لتفويت أشدهما وقاعدة تحقيق المصلحة العامة التي تقضي بتحمل الضرر الخاص لدرء الضرر العام، إذا تعين ذلك لدرئه، وهذه الحالات نوعان:
- ما فيه درء مفسدة عن المجتمع.
- وما فيه درء مفسدة عن الفرد.
ب. حالات يجوز فيها إفشاء السر لما فيه:
- جلب مصلحة للمجتمع.
- أو درء مفسدة عامة.
وهذه الحالات يجب الإلتزام فيها بمقاصد الشريعة وأولياتها من حيث حفظ الدين والنفس والعقل والمال والنسل.
ج. الاستثناءات بشأن مواطن وجوب الإفشاء أو جوازه، ينبغي أن ينص عليها في نظام مزاولة المهن الطبية وغيرها من الأنظمة موضحة ومنصوصاً عليها، على سبيل الحصر مع تفصيل كيفية الإفشاء، ولمن يكون، وتقوم الجهات المسؤولة بتوعية الكافة بهذه المواطن.

3 - يوصي المجمع نقابات المهن الطبية ووزارات الصحة وكليات العلوم الصحية، بإدراج هذا الموضوع ضمن برامج الكليات والاهتمام به، وتوعية العاملين في هذا المجال بهذا الموضوع، ووضع المقررات المتعلقة به والاستفادة من الأبحاث المقدمة في هذا الموضوع (مجلة المجمع الفقهي 8/3/409 - 410).

• وبناءً على ما سبق، أنصح السائل أن يتوجه لأهل تلك الفتاة التي يريد خطبتها ويعلمهم أنه يريد خطبة ابنتهم، وأنه علم أنها مريضة بالقلب ويريد أن يعرف عن مرضها من الطبيب المعالج، ويكون ذلك برفقة واحد من أهلها فيخبره الطبيب حينئذ بحقيقة مرضها، وهو مطمئن أنه لا يكشف سراً.

وأما ذهابه إلى الطبيب مباشرة ليسأله عن المريضة فهو غير مقبول، لأن بعض الناس قد يستغل مثل هذه الحالات في أمور لا تحمد عقباها.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ

نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ حفظه الله.

account closed
18-10-2008, 01:16 PM
السؤال:
جرت عادة كثير من الناس أنه عندما يتم عقد قران رجل على امرأة وبعد أن يتم الاتفاق على المهر وتوابعه، فإنهم يقرأون الفاتحة، فما حكم ذلك؟

المفتي: حسام الدين عفانه (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=mufties&mufti_id=282) الإجابة:


إن الناس قد ابتدعوا أموراً كثيرة مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بقراءة القرآن الكريم بشكل عام، وقراءة سورة الفاتحة بشكل خاص.

فترى وتسمع قارئ القرآن بعد أن ينهي قراءته، يقول: "الفاتحة"!! ونرى المدرس بعد أن ينهي درسه يقول الفاتحة!! وكذلك فإنهم يقرأون الفاتحة عند اتفاق الناس على أمر ما، مثل إقامة شركة بين اثنين مثلاً، فبعد الاتفاق يقولون: "الفاتحة"، وكذلك بعد إجراء مراسم الصلح يقولون: "الفاتحة"، وكذلك ما جاء في السؤال، فإنهم يقرأون الفاتحة بعد الاتفاق على التفاصيل المتعلقة بعقد النكاح، وغير ذلك من الحالات التي تقرأ فيها سورة الفاتحة.

وكل ذلك من الأمور المبتدعة في الدين التي ليس عليها دليل من الشرع، ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء في ذلك، ولا يجوز شرعاً لأحد أن يخص سورة الفاتحة أو آية من القرآن الكريم بالتلاوة قي وقت معين أو لغرض معين، إلا ما خصه الرسول صلى الله عليه وسلم، كما ثبت في السنة من تخصيص قراءة سورة الفاتحة للرقية، وقراءة آية الكرسي عندما يريد الإنسان النوم حفظاً من الشيطان، وقراءة: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}، و{قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ}، و{قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ} للرقية، فهذا وأمثاله جائز لثبوته عن الرسول صلى الله عليه وسلم بأدلة صحيحة.

وأما تخصيص قراءة الفاتحة في الحالات الذي ذكرتها سابقاً فلا يجوز، لأنه أمر محدث، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" (رواه البخاري ومسلم)، وقال صلى الله عليه وسلم: "إياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة" (رواه أبو داود والترمذي وهو حديث صحيح)، وقال صلى الله عليه وسلم: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدين من بعدي، تمسكوا بها، وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور" (رواه أبو داود والترمذي، وقال حسن صحيح).

وقد شرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم عند النكاح، خطبة النكاح، قال الإمام الترمذي: «باب ما جاء في خطبة النكاح»، ثم ذكر حديث ابن مسعود، الذي ذكره ابن القيم مضمونه في كلامه الآتي.

وقال العلامة ابن القيم: «فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في أذكار النكاح»، ثم قال: ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه علمهم خطبة الحاجة، وهي: "الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل، فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله"، ثم يقرأ الآيات الثلاث: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} [سورة آل عمران /102]، {يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً} [سورة النساء /1]، {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً} [سورة الأحزاب /72,71].
قال شعبة: "قلت لأبي إسحاق: هذه في خطبة النكاح أو في غيرها؟ قال: في كل حاجة" (زاد المعاد 2/454 - 455).

هذه هي السنة الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فعلينا اتباعها، فإن الخير كل الخير في الاتباع، وإن الشر كل الشر في الابتداع.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ

نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ حفظه الله.

Sherif Elkhodary
23-10-2008, 11:40 AM
جزاكم الله خيرا اخت خوخة

جعله في ميزان حسناتكم ان شاء الله

account closed
23-10-2008, 01:52 PM
جزانا الله واياكم

ابراهيم محمدين
30-10-2008, 10:58 AM
جزاك الله خيرا على هذا الموضوع الذى نحن فى امس الحاجة اليه

وفاء البحر
30-10-2008, 04:56 PM
ماشاء الله يا خوخه ربنا يجعله في ميزان حسناتك

mena1990
31-10-2008, 01:14 PM
السلام عليكم
لو سمحت عايزاك تسألى عن رأى الدين فى خلع النقاب
بامر الطبيب لاسباب مرضيه

account closed
02-11-2008, 03:12 PM
السؤال:
ما حكم من يوحد الله تعالى ولكن يتكاسل عن أداء بعض الواجبات ؟

المفتي: عبدالعزيز بن باز (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=mufties&mufti_id=16) الإجابة:


يكون ناقص الإيمان، وهكذا من فعل بعض المعاصي ينقص إيمانه عند أهل السنة والجماعة؛ لأنهم يقولون الإيمان قول وعمل وعقيدة يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ومن أمثلة ذلك: ترك صيام رمضان بغير عذر أو بعضه فهذه معصية كبيرة تنقص الإيمان وتضعفه، وبعض أهل العلم يكفره بذلك.

لكن الصحيح: أنه لا يكفر بذلك ما دام يقر بالوجوب، ولكن أفطر بعض الأيام تساهلاً وكسلاً. وهكذا لو أخر الزكاة عن وقتها تساهلا أو ترك إخراجها فهو معصية وضعف في الإيمان، وبعض أهل العلم يكفره بتركها، وهكذا لو قطع رحمه أو عق والديه كان هذا نقصا في الإيمان وضعفا فيه، وهكذا بقية المعاصي.

أما ترك الصلاة فهو ينافي الإيمان ويوجب الردة ولو لم يجحد وجوبها في أصح قولي العلماء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله" وقوله صلى الله عليه وسلم: "العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر" في أحاديث أخرى تدل على ذلك.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ

مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول

account closed
02-11-2008, 03:13 PM
السؤال:
قال تعالى : {ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} على من يعود الضمير في قوله تعالى: {وَجَادِلْهُمْ}؟

المفتي: عبدالعزيز بن باز (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=mufties&mufti_id=16) الإجابة:


يعود على المدعوين، والمعنى: ادع الناس إلى سبيل ربك، فالضمير في جادلهم يعني: المدعوين سواء كانوا مسلمين أو كفاراً، ومثلها قوله تعالى: {وَلا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} [سورة العنكبوت الآية 46] وأهل الكتاب: هم الكفرة من اليهود والنصارى، فلا يجوز جدالهم إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، فالظالم يعامل بما يستحقه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ

مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول

http://www.islamway.com/inc/lang/arabic/styles/gray/Box_DL.gif

account closed
02-11-2008, 03:14 PM
السؤال:
هل يخرج الشرك الأصغر صاحبه من الملة ؟

المفتي: عبدالعزيز بن باز (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=mufties&mufti_id=16) الإجابة:
الشرك الأصغر لا يخرج من الملة، بل ينقص الإيمان وينافي كمال التوحيد الواجب، فإذا قرأ الإنسان يرائي أو تصدق يرائي، أو نحو ذلك نقص إيمانه وضعف وأثم على هذا العمل، لكن لا يكفر كفراً أكبر.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ

مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول

account closed
02-11-2008, 03:16 PM
السؤال:
لي قريب يكثر الحلف بالله صدقاً وكذباً.. ما حكم ذلك ؟

المفتي: عبدالعزيز بن باز (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=mufties&mufti_id=16) الإجابة:
ينصح ويقال له: ينبغي لك عدم الإكثار من الحلف، ولو كنت صادقاً. لقول الله سبحانه وتعالى: {وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ} [سورة المائدة الآية 89] وقوله صلى الله عليه وسلم: "ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أشيمط زان وعائل مستكبر ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه".

وكانت العرب تمدح بقلة الأيمان، كما قال الشاعر:
قليل الألايا حافظ ليمينه إذا صدرت منه الألية برّتِ
والألية: هي اليمين.

فالمشروع للمؤمن أن يقلل من الأيمان ولو كان صادقاً؛ لأن الإكثار منها قد يوقعه في الكذب، ومعلوم أن الكذب حرام، وإذا كان مع اليمين صار أشد تحريماً، لكن لو دعت الضرورة أو المصلحة الراجحة إلى الحلف الكاذب فلا حرج في ذلك؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا أو ينمي خيرا" قالت: ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس إنه كذب إلا في ثلاث: الإصلاح بين الناس، والحرب، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها" رواه مسلم في الصحيح.

فإذا قال في إصلاح بين الناس: والله إن أصحابك يحبون الصلح ويحبون أن تتفق الكلمة، ويريدون كذا وكذا، ثم أتى الآخرين وقال لهم مثل ذلك، ومقصده الخير والإصلاح فلا بأس بذلك للحديث المذكور.

وهكذا لو رأى إنسانا يريد أن يقتل شخصا ظلماً أو يظلمه في شيء آخر، فقال له: والله إنه أخي، حتى يخلصه من هذا الظالم إذا كان يريد قتله بغير حق أو ضربه بغير حق، وهو يعلم أنه إذا قال: أخي، تركه احتراما له، وجب عليه مثل هذا لمصلحة تخليص أخيه من الظلم. والمقصود: أن الأصل في الأيمان الكاذبة المنع والتحريم، إلا إذا ترتب عليها مصلحة كبرى أعظم من الكذب، كما في الثلاث المذكورة في الحديث السابق.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ

مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول

account closed
02-11-2008, 03:17 PM
السؤال:
بعض الناس يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كهذه: اللهم صلِّ على نبينا محمد طب القلوب ودواء العافية، هل هذا مشروع؟

المفتي: عبدالعزيز بن باز (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=mufties&mufti_id=16) الإجابة:
ليس بمشروع، وفيه إبهام يخشى منه الالتباس على الناس، ولكن أفضل الصلاة عليه الصلاة الإبراهيمية: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. هذه الصلاة هي الصلاة المعروفة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولها أنواع، وبأي نوع منها صلّى فقد فعل المشروع إذا كان من الأنواع الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ

مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول

account closed
02-11-2008, 03:18 PM
السؤال:
ما هو حكم الدين فى مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) وما هي الأحكام الفقهية المتعلقة به؟

المفتي: المجمع الفقهي الإسلامي (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=mufties&mufti_id=272) الإجابة:
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره التاسع بأبي ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة من 1- 6 ذي القعدة 1415هـ الموافق 1- 6 نيسان (أبريل) 1995م، بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والأحكام المتعلقة به، والقرار رقم 82 (13/8)، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله، قرر ما يلي:

أولاً: عزل المريض:
حيث إن المعلومات الطبية المتوافرة حالياً تؤكد أن العدوى بفيروس العوز المناعي البشري مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) لا تحدث عن طريق المعايشة أو الملابسة أو التنفس أو الحشرات أو الاشتراك في الأكل أو الشرب أو حمامات السباحة أو المقاعد أو أدوات الطعام ونحو ذلك من أوجه المعايشة في الحياة اليومية العادية، وإنما تكون العدوى بصورة رئيسية بإحدى الطرق التالية:
1. الاتصال الجنسي بأي شكل كان.
2. نقل الدم الملوث أو مشتقاته.
3. استعمال الإبر الملوثة، ولاسيما بين متعاطي المخدرات.
4. وكذلك أمواس الحلاقة.
5. الانتقال من الأم المصابة إلى طفلها في أثناء الحمل والولادة.
وبناء على ما تقدم فإن عزل الأم المصابة إلى طفلها إذا لم تُخْشَ منه العدوى، عن زملائهم الأصحاء، غير واجب شرعاً، ويتم التصرف مع المرضى وفق الإجراءات الطبية المعتمدة.

ثانياً: تعمّد نقل العدوى:
تعمد نقل العدوى بمرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) إلى السليم منه بأية صورة من صور التعمد عمل محرم، ويعد من كبائر الذنوب والآثام، كما أنه يستوجب العقوبة الدنيوية وتتفاوت هذه العقوبة بقدر جسامة الفعل وأثره على الأفراد وتأثيره على المجتمع.
فإن كان قصد المتعمد إشاعة هذا المرض الخبيث في المجتمع، فعمله هذا يعد نوعا من الحرابة والإفساد في الأرض، ويستوجب إحدى العقوبات المنصوص عليها في آية الحرابة.
قال تعالى: {إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ} [المائدة:33].
وإن كان قصده من تعمُّد نقل العدوى إعداء شخص بعينه، وتمت العدوى، ولم يمت المنقول إليه بعد، عوقب المتعمد بالعقوبة التعزيرية المناسبة وعند حدوث الوفاة ينظر في تطبيق عقوبة القتل عليه.
وأما إذا كان قصده من تعمد نقل العدوى إعداء شخص بعينه، ولكن لم تنتقل إليه العدوى فإنه يعاقب عقوبة تعزيرية.

ثالثاً: إجهاض الأم المصابة بعدوى مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز):
نظراً لأن انتقال العدوى من الحامل المصابة بمرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) إلى جنينها لا تحدث غالباً إلا بعد تقدم الحمل -نفخ الروح في الجنين- أو أثناء الولادة، فلا يجوز إجهاض الجنين شرعاً.

رابعاً: حضانة الأم المصابة بمرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) لوليدها السليم وإرضاعه:
لما كانت المعلومات الطبية الحاضرة تدل على أنه ليس هناك خطر مؤكد من حضانة الأم المصابة بعدوى مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) لوليدها السليم، وإرضاعها له، شأنها في ذلك شأن المخالطة والمعايشة العادية، فإنه لا مانع شرعاً من أن تقوم الأم بحضانته ورضاعته ما لم يمنع من ذلك تقرير طبي.

خامساً: حق السليم من الزوجين في طلب الفرقة من الزوج المصاب بعدوى مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز):
للزوجة طلب الفرقة من الزوج المصاب باعتبار أن مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) مرض معد تنتقل عدواه بصورة رئيسية بالاتصال الجنسي.

سادساً: اعتبار مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) مرض موت:
يعدّ مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) مرض موت شرعاً، إذا اكتملت أعراضه، وأقعد المريض عن ممارسة الحياة العادية، واتصل به الموت.


ويوصي بما يلي:

أولاً: تأجيل موضوع حق المعاشرة الزوجية مع الإصابة بالإيدز لاستكمال بحثه.
ثانياً: ضرورة الاستمرار على التأكد في موسم الحج من خلو الحجاج من الأمراض الوبائية، وبخاصة مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، والله الموفق.

account closed
02-11-2008, 03:19 PM
السؤال:
لي صديق يستخدم الانترنت ويدخل على مواقع تعرض صورا فاضحة، فما هو الحكم الشرعي في ذلك ، وكيف يمكنني مساعدته للابتعاد عن هذه الأمور؟

المفتي: الإسلام سؤال وجواب (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=mufties&mufti_id=226) الإجابة:
الحمد لله

لا يجوز النظر إلى الصور الفاضحة التي تعرض مفاتن المرأة ، سواء في مواقع الانترنت أو في الجرائد أو المجلات أو غيرها ، وذلك لأن النظر إليها وسيلة إلى التلذذ بها ومعرفة ذات الصورة ومعرفة جمالها .

وهذا قد يكون وسيلة إلى الحصول عليها فيحرم ، لأن الوسائل لها أحكام الغايات ( فتاوى اللجنة الدائمة 2424 ) بتصرف

ولقد تهاون كثير من الناس في النظر إلى صور النساء الأجنبيات بحجة أنها صورة لا حقيقة لها ، وهذا أمر خطير جدا ، لأنه لابد أن يكون من ذلك فتنة على قلب الرجل تجره إلى أن يتعمد النظر إلى المرأة مباشرة ، وقد قال تعالى : { قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم } [النور:30]. (مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين2/268) بتصرف .

ويمكنك أيها الأخ مساعدة صديقك للابتعاد عن هذا الأمر بإدامة النصح له وتخويفه بالله تعالى وأنه مطلع عليه لا يخفى عليه من أمره شيء ، وتذكيره بنعمة الله تعالى عليه بأن رزقه بصرا يرى به ما ينفعه ، وحرم عليه أن يستعمله في النظر إلى ما حرم الله ، وهو جل جلاله سائله عنه ، ولذلك ختم الله تعالى الآية السابقة بقوله : { إن الله خبير بما يصنعون } [النور:30] ، وقال تعالى : { كل أولئك كان عنه مسؤولا } [الإسراء:36]

ولو تأمل العاقل وهو ينظر إلى هذه الصور المحرمة الفاتنة لأدرك أنه لا يجني من وراء هذه النظرات إلا الحسرات والآلام والآهات ، إذ لا يستطيع أن يظفر بحقيقة هذه الصور ، وصدق الشاعر إذ يقول :


وكنت متى أرسلت طرفك رائدا


لقلبك يوما أتعبتك المناظر
رأيت الذي لا كله أنت قادر



عليه ولا عن بعضه أنت صابر




وقال آخر :


كم نظرة فتكت في قلب صاحبها


فتك السهام بلا قوس ولا وتر
والمرء ما دام ذا عين يقلبها



في أعين الغير موقوف على الخطر
يسر مقلته ما ضر مهجته



لا مرحبا بسرور عاد بالضرر




فتبين أنه ليس من وراء النظر إلى هذه الصور الفاضحة إلا سخط الله وضياع الوقت والمال في غير مرضاته ، وتعذيب النفس .

والواجب على المسلم أن يقبل على طلب العفاف بالنكاح ، وبذل الأسباب لذلك .

وترك رفقاء السوء الذين قد يكون لهم أثر سيء في التعرف والحث على تصفح مثل هذه المواقع السيئة .

وليشغل الإنسان وقته بما يعود عليه بالنفع في دينه ودنياه ، كحفظ كتاب الله وحضور مجالس الذكر ، وتصفح المواقع التي تعرض الفائدة والعلم الصحيح النافع .

account closed
02-11-2008, 03:20 PM
السؤال:
ما حكم حمرة الشفاه والمكياج للمرأة ؟

المفتي: محمد بن صالح العثيمين (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=mufties&mufti_id=50) الإجابة:
تحمير الشفاه لا بأس به ، لأن الأصل الحل حتى يتبين التحريم ، وهذا التحمير ليس بشي ثابت حتى نقول إنه من جنس الوشم ، والوشم غرز شي من الألوان تحت الجلد ، وهو محرم بل من كبائر الذنوب . ولكن التحمير إن تبين أنه مضر للشفة ، ينشفها ويزيل عنها الرطوبة والدهنية فإنه في مثل هذه الحال ينهى عنه ، وقد أخبرت أنه ربما تنفطر الشفاه منه ، فإذا ثبت هذا فإن الإنسان منهي عن فعل ما يضره . وأما المكياج فإننا ننهي عنه وإن كان يزين الوجه ساعة من الزمان ، لكنه يضره ضررا عظيما ، كما ثبت ذلك طبيا ، فإن المرأة إذا كبرت في السن تغير وجهها تغيرا لا ينفع معه المكياج ولا غيره ، وعليه فإننا ننصح النساء بعدم استعماله لما ثبت فيه من الضرر .

account closed
02-11-2008, 03:22 PM
السؤال:
هل لبس النقاب من شروط الزي الإسلامي للمرأة ؟

المفتي: محمد صالح المنجد (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=mufties&mufti_id=44) الإجابة:
الحمد لله

الحجاب في اللغة : الستر ، والحجاب : اسم ما احتجب به ، وكل ما حال بين شيئين فهو حجاب .

والحجاب : كل ما يستر المطلوب ويمنع من الوصول إليه كالستر والبواب والثوب ... ألخ.

والخمار : من الخمر ، وأصله الستر ، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم : " خمروا آنيتكم ، وكل ما يستر شيئا فهو خماره .

لكن الخمار صار في العرف اسما لما تغطي به المرأة رأسها ، ولا يخرج المعنى الاصطلاحي للخمار في بعض الإطلاقات عن المعنى اللغوي .

ويعرفه بعض الفقهاء بأنه ما يستر الرأس والصدغين أو العنق .

والفرق بين الحجاب والخمار أن الحجاب ساتر عام لجسم المرأة ، أما الخمار فهو في الجملة ما تستر به المرأة رأسها .

النِّقاب - بكسر النون - : ما تنتقب به المرأة ، يقال : انتقبت المرأة ، وتنقبت : غطت وجهها بالنقاب .

والفرق بين الحجاب والنقاب : أن الحجاب ساتر عام ، أما النقاب فساتر لوجه المرأة فقط .

وأما زي المرأة الشرعي فهو الذي يغطي رأسها ووجهها وجسمها كاملاً .

إلا أن النقاب أو البرقع - والذي تظهر منه عيون المرأة - قد توسعت النساء في استعماله وأساءت بعضهن في لبسه ، مما جعل بعض العلماء يمنع من لبسه لا على أنه غير شرعي في الأصل ، بل لسوء استعماله وما آل إليه الحال من التساهل والتفريط واستعمال أشكال جديدة من النقاب غير شرعية تشتمل على توسيع فتحتي العينين حتى يظهر منهما الخدّ والأنف وشيء من الجبهة .

وعليه : فإذا كان نقاب المرأة أو برقعها لا يظهر منهما إلا العين وتكون الفتحة على قدر العين اليسرى كما ورد عن بعض السلف فإن ذلك جائز ، وإلا فإن عليها أن تلبس ما يغطي وجهها بالكامل .

قال الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله :

الحجاب الشرعي : هو حجب المرأة ما يحرم عليها إظهاره ، أي : سترها ما يجب عليها ستره ، وأولى ذلك وأوله : ستر الوجه ؛ لأنه محل الفتنة ومحل الرغبة .

فالواجب على المرأة أن تستر وجهها عن من ليسوا بمحارمها … فعلم بهذا أن الوجه أولى ما يجب حجابه ، وهناك أدلة من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة وأقوال أئمة الإسلام وعلماء الإسلام تدل على وجوب احتجاب المرأة في جميع بدنها على من ليسوا بمحارمها .

" فتاوى المرأة المسلمة " ( 1 / 391 ، 392 ) .

وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله :

الصحيح الذي تدل عليه الأدلة : أن وجه المرأة من العورة التي يجب سترها ، بل هو أشد المواضع الفاتنة في جسمها ؛ لأن الأبصار أكثر ما توجه إلى الوجه ، فالوجه أعظم عورة في المرأة ، مع ورود الأدلة الشرعية على وجوب ستر الوجه .

من ذلك : قوله تعالى : { وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن } [النور:31] ، فضرب الخمار على الجيوب يلزم منه تغطية الوجه .

ولما سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن قوله تعالى : { يدنين عليهن من جلابيبهن } [الأحزاب:59] ، غطى وجهه وأبدى عيناً واحدةً ، فهذا يدل على أن المراد بالآية : تغطية الوجه ، وهذا هو تفسير ابن عباس رضي الله عنهما لهذه الآية كما رواه عنه عَبيدة السلماني لما سأله عنه .

ومن السنة أحاديث كثيرة ، منها : أن النبي صلى الله عليه وسلم " نهى المحرمة أن تنتقب وأن تلبس البرقع " ، فدل على أنها قبل الإحرام كانت تغطي وجهها .

وليس معنى هذا أنها إذا أزالت البرقع والنقاب حال الإحرام أنها تبقي وجهها مكشوفاً عند الرجال الأجانب ، بل يجب عليها ستره بغير النقاب وبغير البرقع ، بدليل حديث عائشة رضي الله عنها قالت : كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات ، فكنا إذا مرَّ بنا الرجال سدلت إحدانا خمارها من على رأسها على وجهها ، فإذا جاوزنا كشفناه .

فالمحرمة وغير المحرمة يجب عليها ستر وجهها عن الرجال الأجانب ؛ لأن الوجه هو مركز الجمال ، وهو محل النظر من الرجال ... ، والله تعالى أعلم .

" فتاوى المرأة المسلمة " ( 1 / 396 ، 397 ) .

وقال أيضاً :

لا بأس بستر الوجه بالنقاب أو البرقع الذي فيه فتحتان للعينين فقط ؛ لأن هذا كان معروفاً في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومن أجل الحاجة ، فإذا كان لا يبدو إلا العينان فلا بأس بذلك ، خصوصاً إذا كان من عادة المرأة لبسه في مجتمعها .

" فتاوى المرأة المسلمة " ( 1 / 399 ) .

والله أعلم

AMR201062
02-11-2008, 06:25 PM
الحمدلله انه رزقنا بمشرف مثلك
جزال الله كل خير

BOSY.2009
03-11-2008, 10:11 PM
انا عضوة جديدة و عجبتني الفكرة وعايزة اسال عن حكم سماع الاغاني التي لا تخدش الحياء ولا تمنعني من اداء الفراءض وجزاكم الله خير:av4056bb7jp3:

BOSY.2009
03-11-2008, 10:18 PM
PLEASE ارجو الرد:av4056bb7jp3:

Sherif Elkhodary
04-11-2008, 02:00 PM
يا جماعة بالله عليكم انتظروا
انا لسه بتاكد من معظ الفتاوي
انتظروا انا عارف ان انا اتاخرت بس معلش
انتظروا
في امان الله

befunny
04-11-2008, 07:51 PM
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

أختي نعم عمل الحواجب حرام
الدليل:

السؤال :
عن حكم تهذيب شعر الحواجب أو تحديده بقص جوانبه أو حلقه أو نتفه ؟


المفتي: صالح بن فوزان الفوزان
الإجابة:

تهذيب شعر الحواجب هو من النمص المحرم ملعون فاعله وتخصيص المرأة لأنها هي التي تفعله غالبا للتجميل .


أختي و هذه لينك أن شاء الله ينفعك لانه كمان يجاوب على سوالك

http://saaid.net/Doat/Najeeb/f41.htm


السؤال :
يلاحظ على بعض النساء أنهن يعمدن إلي إزالة أو ترقيق شعر الحاجبين وذلك لغرض الجمال والزينة فما حكم ذلك ؟

المفتي: محمد بن صالح العثيمين
الإجابة:

هذه المسألة تقع على وجهين :
الوجه الأول : أن يكون ذلك بالنتف فهذا محرم وهو من الكبائر ،" لأنه من النمص الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعله ".
الوجه الثاني : أن يكون على سبيل القصّ والحفّ ، فهذا فيه خلاف بين أهل العلم هل يكون من النمص أم لا ؟ والأولي تجنب ذلك .
أما ما كان من الشعر غير المعتاد بحيث ينبت في أماكن لم تجر العادة بها ، كأن يكون للمرأة شارب ، أو ينبت على خدها شعر ، فهذا لا بأس بإزالته ، لأنه خلاف المعتاد وهو مشوّه للمرأة .
أما الحاجب فإن من المعتاد أن تكون رقيقة دقيقة ، وأن تكون كثيفة واسعة ، وما كان معتادا فلا يتعرض له ، لأن الناس لا يعدونه عيبا بل يعدون فواته جمالا أو وجوده جمالا ، وليس من الأمور آلتي تكون عيبا حتى يحتاج الإنسان إلي إزالته .



أن شاء الله أكون أفدتك أختي

befunny
04-11-2008, 07:57 PM
بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

يا سامع الغناء

قال تعالى :
( ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله )
كان ابن مسعود يقسم بالله أن المراد به الغناء ..

وفي الصحيح قال صلى الله عليه وسلم :
" ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف " ..

وصح عند الترمذي .. أنه صلى الله عليه وسلم قال :

" ليكونن في هذه الأمة خسف وقذف ومسخ وذلك إذا شربوا الخمور واتخذوا
القينات وضربوا بالمعازف " ..

ونص العلماء على تحريم آلات اللهو والعزف .. والتحريم يشتد والذنب يعظم
إذا رافق الموسيقى غناء ..

وتتفاقم المصيبة عندما تكون كلمات الأغاني عشقاً وحباً وغراماً ووصفاً
للمحاسن ..

بل هي مزمار الشيطان.. الذي يزمر به فيتبعه أولياؤه..

قال تعالى :
{ واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك }..

وقال ابن مسعود : الغناء رقية الزنا.. أي أنه طريقُه ووسيلتُه.. عجباً..

هذا كان يقوله ابن مسعود لما كان الغناء يقع من الجواري والإماء المملوكات.. يوم كان الغناء بالدفّ والشعر الفصيح.. يقول هو رقية الزنا.. فماذا يقول ابن مسعود لو رأى زماننا هذا.. وقد تنوّعت الألحان.. وكثر أعوان الشيطان.. فأصبحت الأغاني تسمع في السيارة والطائرة.. والبر والبحر..

بل حتى الساعات والأجراس وألعاب الأطفال والكمبيوتر وأجهزة الهاتف .. دخلت
فيها الموسيقى ..

والأغاني طريق لنشر الفاحشة .. وإثارة الغرائز .. فما يكاد يُذكر فيها إلا الحب والغرام.. والعشق والهيام..

بالله عليك ..

هل سمعت مغنياً غنى في التحذير من الزنا ؟ أو غض البصر ؟

أو حفظ أعراض المسلمين ؟!! أو في الحث على صوم النهار .. وبكاء الأسحار ..

كلا.. ما سمعنا عن شيء من ذلك..

بل أكثرهم يدعو إلى العشق المحرم .. وتعلق القلب بغير الله ..


وإنك لتعجب.. وتعجبين.. إذا علمت أن قوله تعالى للمؤمنات :

{ ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن }..

معناه : أن لا تضرب المرأة برجلها الأرض بقوة وهي لابسة خلاخل في قدميها..
حتى لا يسمع الرجال صوت الخلاخل فيفتنون ..

عجباً ..

إذا كان هذا حراماً.. فما بالك بمن تغني وتتمايل ..

وترفع صوتها بالضحكات.. والهمسات.. كيف بمن تتكسر في صوتها ..

وتتميع في كلامها .. تتأوه ووتتغنج .. فتثير الغرائز والشهوات ..

وتدعوا إلي الفواحش والنمكرات ..

وهذا كله من إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا..

وقد توعد الله من فعل ذلك بقوله :

{إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ }

befunny
04-11-2008, 08:01 PM
أتى النبي صلى الله عليه و سلم رجل يستحمله فلم يجد عنده ما يتحمله فدله على آخر فحمله فأتى النبي صلى الله عليه و سلم فأخبره فقال إن الدال على الخير كفاعله
الراوي: أنس بن مالك المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الترمذي - الصفحة أو الرقم: 2670
خلاصة الدرجة: حسن صحيح

account closed
04-11-2008, 10:12 PM
السؤال:
تزوج رجل من فتاة وأنجبت له ابناً. ولأخيه أيضاً ابن وقد أرضعته زوجته مع ابنه هذا مدة شهر تقريباً. وقد تزوج زوجة أخرى بعد وفاة زوجته الأولى التي أرضعت ابن أخيه وأنجبت له زوجته الثانية بنتاً، وقد حصل بعد أن كبرت ابنته وكبر ابن أخيه أن تزوجا وأنجبا الأولاد فهل هذا الزواج صحيح أم لا. وإن لم يكن صحيحاً فماذا يجب أن يعملوا أو ما هو مصير الأولاد؟

المفتي: صالح بن فوزان الفوزان (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=mufties&mufti_id=239) الإجابة:


إذا رضع طفل من امرأة الرضاع المعتبر شرعاً بأن يكون في الحولين وأن يكون خمس رضعات فأكثر فإنه يكون ابناً للمرضعة، وتكون بنات المرضعة كلهن أخوات له، وكذلك يكون ابناً لمن له اللبن وهو زوجها، وتكون بنات الزوج كلهن أخوات لهذا المرتضع، سواء كن من المرضعة أو من غيرها كما عليه جمهور أهل العلم، وهذا ما يسمى بلبن الفحل.

فهذا الرجل الذي تزوج بنتاً من بنات أبيه من الرضاع يكون منها غير صحيح عند جمهور أهل العلم، لأنه تزوج أخته من الرضاع.

وأولاده منها يلحقه نسبهم، لأنهم من وطء شبهة.

وعليه مراجعة المحكمة الشرعية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو هذا الرضاع.

account closed
04-11-2008, 10:13 PM
السؤال:
لي أخت من الرضاعة وقد أرضعت بنتاً من جماعتنا مع ابنها، أرضعتها أكثر من خمس رضعات، هل أنا أصبح محرماً لتلك البنت التي أرضعتها أختي من الرضاعة وبالتالي أصبح خالاً لها أم لا؟

المفتي: صالح بن فوزان الفوزان (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=mufties&mufti_id=239) الإجابة:
النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب" (رواه الإمام البخاري صحيحه)، فهذه البنت التي أرضعتها أختك من الرضاعة أكثر من خمس رضعات كما تقول:

إذا كان هذا الرضاع في الحولين فإنها تصبح بنتاً لها من الرضاعة وتكون أنت خالاً لها من الرضاعة ومحرماً لها.

account closed
04-11-2008, 10:14 PM
السؤال:
يوم أن كنت طفلة رضيعة أصاب والدتي مرض، فتولت إحدى النساء من حولنا إرضاعي مدة شهر أو أكثر، وبعد مدة توفيت تلك المرأة التي أرضعتني عن ابن وبنت، فتزوج زوجها امرأة أخرى وأنجبت له عدداً من الأولاد، فهل أولادها يصبحون إخوة لي بسبب رضاعي من زوجة أبيهم المتوفاة وبالتالي يصبحون أخوالاً لأولادي؟ أم ليس بينهم وبيني حرمة ونعتبر أجانب على بعض؟

المفتي: صالح بن فوزان الفوزان (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=mufties&mufti_id=239) الإجابة:
نعم كل أولاد هذا الرجل الذي رضعت من زوجته يعتبرون إخوة لك من الرضاعة وأخوالاً لأولادك، سواء كانوا من الزوجة التي رضعت منها أو من غيرها لعموم الأدلة.

account closed
04-11-2008, 10:15 PM
السؤال:
والدي رضع من امرأة رضاعة محرمة مستوفية للشروط، وقد طلقت هذه المرأة من زوجها وتزوجت من زوج آخر وأنجبت منه ابناً وبنتاً، فهل أولادها من الرجل الآخر يعتبرون إخوة لوالدي من الرضاعة؟

المفتي: صالح بن فوزان الفوزان (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=mufties&mufti_id=239) الإجابة:


نعم إذا أرضعت المرأة طفلاً الرضاع المعتبر شرعاً كما ذكرت بأن يكون خمس رضعات وتكون في الحولين فإنه يصبح ابناً لها من الرضاعة، وتكون بناتها أخواتٍ له من الرضاعة، سواء المتقدمات أو المتأخرات من زوج أو من أزواج كل بنات المرضعة يكن أخوات للمرتضع

account closed
04-11-2008, 10:17 PM
السؤال:
هل يشترط في وجوب دم المتمتع ألا يخرج من مكة بعد العمرة؟

المفتي: صالح بن فوزان الفوزان (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=mufties&mufti_id=239) الإجابة:
الخروج من مكة إذا كان قريباً فإنه لا يؤثر على وجوب دم المتمتع إذا كان دون مسافرة قصر.

أما إذا كان مسافة قصر فأكثر فهذا موضع خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنه لا يؤثر على وجوب دم المتمتع إلا إذا رجع إلى بلده، ثم سار من بلده وأحرم بالحج في هذا العام، فهذا لا يعتبر متمتعاً، لأن سفره إلى بلده فصل بين الحج والعمرة في أن تكون العمرة بسفر مستقل والحج بسفر مستقل، فلا يكون عليه هدي في هذه الحالة.

account closed
04-11-2008, 10:18 PM
السؤال:
ما حكم من طاف ستة أشواط حول الكعبة، والسابع من داخل حجر إسماعيل، ثم سعى سبعة أشواط وتحلل بعد ذلك؟ فما يجب عليه حتى تكمل حجته أو عمرته؟

المفتي: صالح بن فوزان الفوزان (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=mufties&mufti_id=239) الإجابة:
هذا يعتبر لم يكمل السبعة الأشواط، لأن الشوط الذي جاء به من داخل الحجر لم يكن مستوفياً للكعبة فهو لم يكمل الطواف بالبيت، وإذا لم يتم طوافه لم يصبح سعيه كاملاً، لأن السعي يشترط أن يكون بعد طواف صحيح.

فيجب عليه أن يعيد الطواف والسعي.

account closed
04-11-2008, 10:19 PM
السؤال:
هل يجوز التقاط حصيات لرمي الجمرات من حولها مما قد رمى به سابقاً لمن فقد شيئاً من الحصى التي أتى بها لغرض الرمي، أو وقعت من يده؟ وهل لابد من إصابة رأس الجمرة أو لا مانع حتى لو لم تصب إلا أسفلها؟

المفتي: صالح بن فوزان الفوزان (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=mufties&mufti_id=239) الإجابة:
لا مانع من أخذ الحصى مما قرب من الجمرات إلا أنه لا يأخذ من حصى: "حوض الجمرة"، أما إذا أخذ من الحصى المتناثر في الطريق إليها أو حولها فلا مانع من ذلك.

وأما موضع الرمي فهو الحوض فيشترط أن تسقط الحصاة في حوض الجمرة سواء استقرت فيه بعد ذلك أو تدحرجت وسقطت.

أما رمي الشاخص أو العمود فهو غير مشروع، فإذا فعل ذلك ولم تقع الحصاة في الحوض فإنها لا تجزيه، فإذا ضرب العمود وطارت ولم تقع في الحوض فإنها لا تجزيه، لأنه ليس المقصود رمي العمود إنما المقصود رمي الحوض، والعمود إنما جعل علامة على الرمي فقط، وليس هو المقصود بالرمي، وإذا لم يتأكد وقوعها في الحوض فإنه يرمي بدلها، لأنه الواجب ولا يسقط إلا بيقين.

account closed
04-11-2008, 10:20 PM
السؤال:
رجل قام بعمرة عن والده في شهر شوال، ثم يريد أن يحج مفرداً عن نفسه، فهل عليه هدي؟ وإذا كان عليه هدي فما الحكم إذا رمى جمرة العقبة وقصر وتحلل قبل ذبح الهدي؟

المفتي: صالح بن فوزان الفوزان (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=mufties&mufti_id=239) الإجابة:
إذا كان أدى العمرة في شوال وانتظر الحج حتى أحرم به في عامه فإنه يكون متمتعاً، ويجوز في التمتع أن تكون العمرة عن شخص والحج عن شخص آخر، ويجب أن يهدي المتمتع في حق غير المكي، وإذا رمى الحاج الحجر يوم العيد وحلق رأسه أو قصر ولو لم يذبح هديه فإنه يكون قد تحلل التحلل الأول الذي يبيح له ما حرم عليه بالإحرام إلا الاستمتاع بزوجته حتى يطوف طواف الإفاضة، فذبح الهدي لا دخل له في التحلل.

account closed
04-11-2008, 10:21 PM
السؤال:
توجهت إلى مكة المكرمة بنية أداء العمرة، وكان طريقي على ميقات أهل اليمن، وحينما أردت الإحرام من الميقات لم أجد ماء أتوضأ أو أغتسل به، فتعديت الميقات وأحرمت من بعده بعد أن وجدت الماء، فهل عليَّ شيء في هذا؟ وهل يشترط التطهر للإحرام سواء بالوضوء أو بالاغتسال؟

المفتي: صالح بن فوزان الفوزان (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=mufties&mufti_id=239) الإجابة:
إن التطهر للإحرام لا يشترط، وإنما يُستحب الاغتسال قبل الإحرام لإزالة العرق والأوساخ والروائح الكريهة إذا أمكن، أما إذا لم يمكن أو لم تجد ماء، أو حتى لو وجدت ماء فليس هذا بواجب.

ولا يجوز لإنسان أن يتجاوز الميقات بدون إحرام بحُجة أنه لم يجد ماء كحالتك التي ذكرت، فإنك أخطأت في هذا.

فالواجب على من مر بالميقات وهو يريد الحج أو العمرة أن يحرم من الميقات ولا يتجاوزه بدون إحرام، وعدم وجود الماء ليس بعذر كما ذكرنا، وما فعلته بأنك تجاوزت الميقات وأحرمت بعده، فهذا خطأ، وقد تركت واجباً من واجبات النسك فعليك فدية، فدية جبران، بأن تذبح شاة توزعها على فقراء الحرم، وإحرامك صحيح.

account closed
04-11-2008, 10:23 PM
السؤال:
لو كان لي عمل يلزمني حضوره مثلاً في جدة أثناء أيام الحج التي يلزم فيها المبيت بمنى، فهل يجوز لي أن أذهب لقضاء عملي ذلك ثم أعود إلى منى للمبيت فقط؟ وما هو الوقت الذي يشمله المبيت من الليل؟

المفتي: صالح بن فوزان الفوزان (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=mufties&mufti_id=239) الإجابة:
نعم يجوز لك أن تذهب إلى قضاء حاجتك في جدة أو غيرها، لأنها تعتبر قريبة في النهار أيام منى، ثم ترجع بالليل وتبيت بمنى.

ولكن البقاء في منى ليلاً ونهاراً في هذه الأيام أفضل، ولكن المتعين والواجب هو المبيت بها، أما النهار فيجوز لك أن تذهب لحاجتك وترجع لتبيت فيها.

أما الوقت الكافي من المبيت لمن كان بمنى من أول الليل إلى نصف الليل فإذا بتَّ في منى إلى منتصف الليل، ثم خرجت بعد منتصف الليل منها فلا مانع من ذلك.

mishmisha
05-11-2008, 07:24 PM
السلام عليكم ورحمت الله وبركاته ارجوا من الاخوه والاخوات فى هذا المنتدى الفاضل ان يساعدونى ويسرعوا الرد عليا انا طالبه فس سنه اولى اعلام وباقضى معظم اليو فى الكليه وعندى تدريبات كتيره اوى داخل الكليه ومعظمها بتبقى وراء بعضها علشان كده مش بقدر اصلى اى صلاه فى الكليه علاوة على كده ان المسجد بعيد اوى عن المكان الى انا فيه فهل يجوز انى اجمع كل الصلوات الى بتفوتنى بالليل بعد اما ارجع من الكليه و معليش انا عندى استفسار تانى وهو ان انا فى اول الدراسه مكنتش متعوده على الوضع الجديد فضاعت منى صلوات كتيره فكيف استطيع انى اعوضها ارجو الرد السريع وجزاكم الله عنى خير

الجويرية
07-11-2008, 09:30 PM
السلام عليكم ورحمت الله وبركاته ارجوا من الاخوه والاخوات فى هذا المنتدى الفاضل ان يساعدونى ويسرعوا الرد عليا انا طالبه فس سنه اولى اعلام وباقضى معظم اليو فى الكليه وعندى تدريبات كتيره اوى داخل الكليه ومعظمها بتبقى وراء بعضها علشان كده مش بقدر اصلى اى صلاه فى الكليه علاوة على كده ان المسجد بعيد اوى عن المكان الى انا فيه فهل يجوز انى اجمع كل الصلوات الى بتفوتنى بالليل بعد اما ارجع من الكليه و معليش انا عندى استفسار تانى وهو ان انا فى اول الدراسه مكنتش متعوده على الوضع الجديد فضاعت منى صلوات كتيره فكيف استطيع انى اعوضها ارجو الرد السريع وجزاكم الله عنى خير
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بالنسبة للاستفسار الاول
هو اكيد بيبقى فى راحة بين كل محاضرة والتانية فحاولى تروحى المسجد بسرعة وصلى وارجعى وان شاء الله هتلاقى مفيش حاجة هاتفوتك
بصى احذرى من تاخير الوقت او تخلي الصلوات تتراكم عليكى وتجمعى بينها
لان افضل الاعمال عند الله الصلاة على وقتها اذا قيل الله اكبر فتسيبى كل شئ وتلجئ لله الواحد القهار فقط
هاتقوليلى المسجد بعيد وكدة انا على طول بتبقى فى شنطتى مصلية ممكن تفرشيها فى اى حتة بعيدة عن الولاد وتصلى وممكن تصلى وانتى قاعدة فى المدرج المهم متخليش فرض يفوتك


بالنسبة للصلوات اللى فاتتك ومصلتيهاش ممكن تصليها مع الفرائض يعنى مثلا فاتك كام ظهر قبل كدة
تصلى بعد كل ظهر هاتصليه صلى ظهر تانى بنية ان اللى مصلتهوش زمان وهكذا بقية الصلوات وربنا يوفقك الى مايحب ويرضى
وجزاكم الله خيرا

الجويرية
24-12-2008, 11:53 PM
انا بحب قراءة الروايات بشتى انواعها وخصوصا الاجتماعية منها ومائلة حد ما الى الجانب الرومانسى فما حكم قراءة الروايات فى وقت الفراغ؟
فياريت الاجابة سريعا
وجزاكم الله خيرا

HAISOAM
25-12-2008, 09:24 PM
شريف كان ليا عندك سؤال ممكن تجاوبلى علية
استاذنا فى الجامعة قالنا انى يوجد ثلاثة ميتات
وقالنا الميتة الاولى هى ميتة السمك
والثانية هى التى ذكرت فى القران الكريم
(من يأكل لحم اخية ميتا )
فما هى الميتة الثالثة
ياريت تجاوبلى علية فى حد اقصى بكرة يوم الجمعة

account closed
29-05-2009, 03:59 PM
بإذن الله الموضوع هايكمل بس بعد امتحاناتى

Dr.love ferdos paradise
04-09-2009, 09:57 PM
تنشيط الموضوع

وجزاكم الله خيرا

Khaled Soliman
14-09-2009, 11:45 PM
عندى سؤال محتاج فتوى ان شاء الله
ماحكم نقش الحناء على اليد مع العلم انه مضاف له سبغة ؟
وجزاكم الله خير الجزاء
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله .. وبعد:
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الخضاب (الحناء) مستحب للمرأة المتزوجة وفي استحباب خضاب المرأة المتزوجة لكفيها ما ورد عن ابن ضمرة بن سعيد عن جدته عن امرأة من نسائه قال ‏:‏ وقد كانت صلت القبلتين مع رسول الله ‏-‏ صلى الله عليه وسلم ‏-‏ قالت‏:‏ (دخلت علي رسول الله ‏-‏ صلى الله عليه وسلم ‏-‏ فقال لي‏:‏ اختضبي ‏,‏ تترك إحداكن الخضاب حتى تكون يدها كيد الرجل ‏؟‏)‏
قال‏:‏ فما تركت الخضاب حتى لقيت الله عز وجل ‏,‏ وإن كانت لتختضب وإنها لابنة ثمانين‏.‏

أما المرأة غير المتزوجة فيرى جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعية‏:‏ كراهة اختضابها في كفيها وقدميها لعدم الحاجة مع خوف الفتنة ‏,‏وخالف في ذلك فقهاء الحنابلة فقالوا بجواز الاختضاب للأيم‏,‏ (أي التي لم تتزوج) لما ورد عن جابر مرفوعا‏:‏ ‏(يا معشر النساء اختضبن ‏,‏ فإن المرأة تختضب لزوجها ‏,‏ وإن الأيم تختضب تعرض للرزق من الله عز وجل)‏ أي لتخطب وتتزوج‏.‏ ‏هذا عن الخضاب بصفة عامة في حق المرأة، أما النقش أو الرسم على الكف كما جاء في سؤالك فذهب جمهور الفقهاء إلى القول بكراهته، ويستحب التعميم أي غمس جميع اليد في الحناء، ويكره التطريف وهو غمس الأصابع فقط في الحناء وترك باقي اليد ويكره أيضا النقش 0

وعليه فيمكنك رسم هذه الأشياء في غير الكفين أي في الأماكن التي لايراها إلا الزوج والمحارم أما رسم هذه الأشياء على الكفين بحيث يراه غير الزوج والمحارم فهو مكروه كما تقدمفلا بأس بعمل الخضاب للنساء في أرجلهن وأيديهن على أي وجه نقشًا كان أو غيره، والأصل في ذلك الإباحة ، ويستحب للنساء ذلك لأنهن مطلوب منهن التزين لأزواجهن .
لكن الخضاب بالحناء أو ما يشبهها من الزينة التي يجب على المرأة سترها عمن لا يحل له النظر إلى زينتها من الرجال الأجانب، لدخوله في عموم: ( ولا يبدين زينتهن ) لأنه مما يمكن ستره وإخفاؤه بالقفازين عند الحاجة .
وأما عن حكم العمل في مهنة نقش الحناء للنساء فالأصل فيه الإباحة والمال المترتب عليه حلال، لكن إذا علمت من امتهنت هذه المهنة عن امرأة معينة أنها تتزين به أمام الرجال الأجانب مما يؤدي إلى أن تفتنهم وتجلب أنظارهم إليها فلا يجوز لها إعانتها على ذلك، وسواء كان ذلك في داخل البيت أو خارجه، والذي ينبغي لها حينئذ نصحها وإرشادها إلى ترك مثل هذا الفعل القبيح والتصرف المحرم .
وعليه فإن كنت فعلت هذا غير منضبطة بالشرط المتقدم ، فعليك بأن تتوبي إلى الله تعالى ، وتتصدقي بالمال المكتسب من هذا العمل ، وتكثري من الاستغفار عسى الله أن يغفر لك .
أما لو فعل الوشم والذي هو: غرز الجلد بإبرة أو غيرها وحشوه بأي لون من الألوان أو الأصباغ.
فلو فعل بالحناء فهو محرم؛ لكونه وشماً؛ ولا يضرُّ كونه من الحناء.

Khaled Soliman
14-09-2009, 11:49 PM
انا بحب قراءة الروايات بشتى انواعها وخصوصا الاجتماعية منها ومائلة حد ما الى الجانب الرومانسى فما حكم قراءة الروايات فى وقت الفراغ؟
فياريت الاجابة سريعا
وجزاكم الله خيرا
ما حكم قراءة الروايات الرومانسية؟.

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد جاءت الشريعة المباركة بغلق أبواب الفتن وسد الذرائع الموصلة للشر، ولا شك أن فتنة الرجل بالمرأة وفتنتها به من أعظم الفتن وأشدها فتكا بدين المرء وخلقه، فقد
جاء في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضرعلى الرجال من النساء.
ومن أجل ذلك سدت الشريعة الطرق أمام هذه الفتنة فحرمت سفر المرأة دون محرم وحرمت عليها الخلوة بالرجال الأجانب وإبداء شيء من زينتها أمامهم والخضوع بالقول وغير ذلك من الأبواب التي أوصدتها الشريعة في وجه هذه الفتنة, ولا شك أن مطالعة هذه القصص والروايات الرومانسية تناقض هذا المقصود الشرعي لما يترتب عليها من مفاسد عظيمة: منها تحريك الشهوات، وتهييج الغرائز، وإفساح المجال للخيالات والأفكار الرديئة من عشق وغرام، وشغل الوقت بما لا ينفع في دين ولا دنيا، بل بما يضر غالبا، وما كان هذا شأنه لا شك في حظره والمنع منه.
ويمكن الاستعاضة عن ذلك بمطالعة القصص النافعة من قصص الأنبياء والصالحين وغيرهم من السائرين إلى الله سبحانه، فإن لها أكبر الأثر في شحذ الهمم وتقوية العزم.
والله أعلم. المفتـــي: مركز الفتوى (http://www.islamweb.net/ver2/archive/readArt.php?lang=A&id=13045)

Khaled Soliman
14-09-2009, 11:54 PM
السلام عليكم ورحمت الله وبركاته ارجوا من الاخوه والاخوات فى هذا المنتدى الفاضل ان يساعدونى ويسرعوا الرد عليا انا طالبه فس سنه اولى اعلام وباقضى معظم اليو فى الكليه وعندى تدريبات كتيره اوى داخل الكليه ومعظمها بتبقى وراء بعضها علشان كده مش بقدر اصلى اى صلاه فى الكليه علاوة على كده ان المسجد بعيد اوى عن المكان الى انا فيه فهل يجوز انى اجمع كل الصلوات الى بتفوتنى بالليل بعد اما ارجع من الكليه و معليش انا عندى استفسار تانى وهو ان انا فى اول الدراسه مكنتش متعوده على الوضع الجديد فضاعت منى صلوات كتيره فكيف استطيع انى اعوضها ارجو الرد السريع وجزاكم الله عنى خير
الصلاة يجب أن يؤديها المسلم في وقتها ، ولا يجوز تأخيرها بدون عذر ، ومن أخرها متعمدا فقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب ، ويعتبر ممن يتهاون في شأن الصلاة ويدخل في قوله تعالى http://www.love-m.com/vb/images/smilies/frown.gif فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيّاً (59) والغي واد في جهنم)0 والله أعلم 0

وسئل فضيله الشيخ عبد العزيز ابن باز - رحمه الله

عن حكم تأخير الصلاه عن وقتها؟؟؟


فاجاب فضيلة الشيخ/:

من يتعمد ضبط الساعة إلى ما بعد طلوع الشمس حتى لا يصلي فريضة الفجر في وقتها، فهذا قد تعمد تركها في وقتها، وهو كافر بهذا عند جمع كثير من أهل العلم كفراً أكبر - نسأل الله العافية - لتعمده ترك الصلاة في الوقت، وهكذا إذا تعمد تأخير الصلاة إلى قرب الظهر ثم صلاها عند الظهر - أي صلاة الفجر -، أما من غلبه النوم حتى فاته الوقت، فهذا لا يضره ذلك، وعليه أن يصلي إذا استيقظ، ولا حرج عليه إذا كان قد غلبه النوم، أو *تركها نسياناً مع فعل الأسباب التي تعينه على الصلاة في الوقت، وعلى أدائها في الجماعة، مثل تركيب الساعة على الوقت، والنوم مبكراً.

أما الإنسان الذي يتعمد تأخيرها إلى ما بعد الوقت، أو يضبط الساعة إلى ما بعد الوقت حتى لا يقوم في الوقت، فهذا عمل متعمد للترك، وقد أتى منكراً عظيماً عند جميع العلماء، ولكن هل يكفر أو لا يكفر؟ فهذا فيه خلاف بين العلماء، إذا كان لم يجحد وجوبها فالجمهور يرون أنه لا يكفر بذلك كفراً أكبر. وذهب جمع من أهل العلم إلى أنه يكفر بذلك كفراً أكبر يخرجه من الملة؛ لقول النبي : ((بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة)) رواه الإمام مسلم في صحيحه، وقوله : ((العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر)) رواه الإمام أحمد وأهل السنن الأربع بإسناد صحيح؛ ولأدلة أخرى، وهو المنقول عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين؛ لقول التابعي الجليل عبد الله بن شقيق العقيلي: (لم يكن أصحاب رسول الله يرون شيئاً تركه كفر غير الصلاة)، وأما ترك الصلاة في الجماعة فمنكر لا يجوز، ومن صفات المنافقين. والواجب على المسلم أن يصلي في المسجد في الجماعة، كما ثبت في حديث ابن أم مكتوم- وهو رجل أعمى - أنه قال: يا رسول الله *ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فسأل رسول الله أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له، فلما ولى دعاه، فقال: ((هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم، قال: فأجب)) أخرجه مسلم في صحيحه، وثبت عنه أنه قال: ((من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر)) أخرجه ابن ماجة والدار قطني وابن حبان والحاكم بإسناد صحيح، قيل لابن عباس: ما هو العذر؟ قال: (خوف أو مرض)، وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: (لقد رأيتنا في عهد رسول الله وما يتخلف عن الصلاة في الجماعة إلا منافق أو مريض)، والمقصود أنه يجب على المؤمن أن يصلي في المسجد، ولا يجوز له التساهل والصلاة في البيت مع قرب المسجد، والله ولي التوفيق.

هنا الفقي
17-09-2009, 06:42 PM
بسم الله
السلام عليكم

جزيتم خيرا جميعا وبارك الله لنا فيكم

انا بقى كنت حابة اسال

دلوقتي الاغاني حرام لأنها من لهو الحديث

وبعدين ظهرت الاناشيد وانتشرت وشباب كتير استعاضو بيها عن الاغاني

ودي حاجة كويسة

لكن بعض الاناشيد فيها موسيقى

فقيل من البعض انها تكون محرمة لما يكون فيها موسيقى

طيب ليه تكون محرمة اذا كانت الكلمات اللي فيها اسلامية آمرة بالمعروف ناهية عن المنكر فوجود الموسيقى لا يؤثر ف ايصال الرسالة الموجهه من خلال النشيد

طيب واذا كانت الموسيقى حرام فعلا
فما سبب التحريم

وكيف؟؟ اذا كان موجود نوع من انواع العلاج ف الطب البديل يسمى العلاج بالموسيقى

زي ما اسلامنا علمنا العلاج بالقرآن ( الرقية)


مش عارفة انا كده سؤالي واضح ولا الكلام مش مرتب

لكن ليا عوده ان شاء الله

Khaled Soliman
19-09-2009, 02:34 PM
بسم الله
السلام عليكم

جزيتم خيرا جميعا وبارك الله لنا فيكم

انا بقى كنت حابة اسال

دلوقتي الاغاني حرام لأنها من لهو الحديث

وبعدين ظهرت الاناشيد وانتشرت وشباب كتير استعاضو بيها عن الاغاني

ودي حاجة كويسة

لكن بعض الاناشيد فيها موسيقى

فقيل من البعض انها تكون محرمة لما يكون فيها موسيقى

طيب ليه تكون محرمة اذا كانت الكلمات اللي فيها اسلامية آمرة بالمعروف ناهية عن المنكر فوجود الموسيقى لا يؤثر ف ايصال الرسالة الموجهه من خلال النشيد

طيب واذا كانت الموسيقى حرام فعلا
فما سبب التحريم

وكيف؟؟ اذا كان موجود نوع من انواع العلاج ف الطب البديل يسمى العلاج بالموسيقى

زي ما اسلامنا علمنا العلاج بالقرآن ( الرقية)


مش عارفة انا كده سؤالي واضح ولا الكلام مش مرتب

لكن ليا عوده ان شاء الله
بسم الله الرحمن الرحيم
{ قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب }

الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه المصطفى وآله المستكملين الشرفا، ثم أما بعد:

يعيش أهل الإسلام في ظل هذا الدين حياة شريفة كريمة، يجدون من خلالها حلاوة الإيمان، وراحة اليقين والاطمئنان، وأنس الطاعة، ولذة العبادة، وتقف تعاليم هذا الدين حصنا منيعا ضد نوازع الانحراف وأهواء المنحرفين، تصون الإنسان عن نزواته، وتحميه من شهواته، وتقضي على همومه وأحزانه، فما أغنى من والى دين الله وإن كان فقيرا، وما أفقر من عاداه وإن كان غنيا.

وإن مما يحزن المسلم الغيور على دينه أن يبحث بعض المسلمين عن السعادة في غيره، ويبحثون عن البهجة فيما عداه، يضعون السموم مواضع الدواء، طالبين العافية والشفاء في الشهوات والأهواء. ومن ذلك عكوف كثير من الناس اليوم على استماع آلات الملاهي والغناء، حتى صار ذلك سلواهم وديدنهم، متعللين بعلل واهية وأقوال زائفة، تبيح الغناء وليس لها مستند صحيح، يقوم على ترويجها قوم فتنوا باتباع الشهوات واستماع المغنيات.

وكما نرى بعضهم يروج للموسيقى بأنها ترقق القلوب والشعور، وتنمي العاطفة، وهذا ليس صحيحا، فهي مثيرة للشهوات والأهواء، ولو كانت تفعل ما قالوا لرققت قلوب الموسيقيين وهذبت أخلاقهم، وأكثرهم ممن نعلم انحرافهم وسوء سلوكهم.

عباد الله من كان في شك من تحريم الأغاني والمعازف، فليزل الشك باليقين من قول رب العالمين، ورسوله صلى الله عليه وسلم الأمين، في تحريمها وبيان أضرارها، فالنصوص كثيرة من الكتاب والسنة تدل على تحريم الأغاني والوعيد لمن استحل ذلك أو أصر عليه، والمؤمن يكفيه دليل واحد من كتاب الله أو صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف إذا تكاثرت وتعاضدت الأدلة على ذلك. ولقد قال سبحانه و تعالى في كتابه العزيز: { وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا }

ونظرا لخطورة الأغاني، وأنها سبب من أسباب فتنة الناس وإفسادهم وخاصة الشباب منهم، أحببت أن أجمع لكم هذا البحث المختصر والذي يحتوي على موقف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأئمة أهل العلم من الغناء والموسيقى.
وهذه المادة هي محاولة أردت بها خدمة دين الله عز وجل، ومنفعة المسلمين، سائلا الله تبارك وتعالى أن ينفع بها وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وهو حسبنا و نعم الوكيل.



أدلة التحريم من القرآن الكريم:

قوله تعالى: { ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين } [سورة لقمان: 6]

قال حبر الأمة ابن عباس رضي الله عنهما: هو الغناء، وقال مجاهد رحمه الله: اللهو: الطبل (تفسير الطبري) وقال الحسن البصري رحمه الله: "نزلت هذه الآية في الغناء والمزامير" (تفسير ابن كثير).

قال ابن القيم رحمه الله: "ويكفي تفسير الصحابة والتابعين للهو الحديث بأنه الغناء فقد صح ذلك عن ابن عباس وابن مسعود، قال أبو الصهباء: سألت ابن مسعود عن قوله تعالى: { ومن الناس من يشتري لهو الحديث } ، فقال: والله الذي لا إله غيره هو الغناء - يرددها ثلاث مرات -، وصح عن ابن عمر رضي الله عنهما أيضا أنه الغناء.." (إغاثة اللهفان لابن القيم).

وكذلك قال جابر وعكرمة وسعيد بن جبير ومكحول وميمون بن مهران وعمرو بن شعيب وعلي بن بديمة و غيرهم في تفسير هذه الآية الكريمة. قال الواحدي رحمه الله: وهذه الآية على هذا التفسير تدل على تحريم الغناء (إغاثة اللهفان).

ولقد قال الحاكم في مستدركه عن تفسير الصحابي: "ليعلم طالب هذا العلم أن تفسير الصحابي الذي شهد الوحي و التنزيل عند الشيخين حديث مسند". وقال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه إغاثة اللهفان معلقا على كلام الحاكم: "وهذا وإن كان فيه نظر فلا ريب أنه أولى بالقبول من تفسير من بعدهم، فهم أعلم الأمة بمراد الله من كتابه، فعليهم نزل وهم أول من خوطب به من الأمة، وقد شاهدوا تفسيره من الرسول علما وعملا، وهم العرب الفصحاء على الحقيقة فلا يعدل عن تفسيرهم ما وجد إليه سبيل".

وقال تعالى: { واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا } [سورة الإسراء:64]
جاء في تفسير الجلالين: (واستفزز): استخف، (صوتك): بدعائك بالغناء والمزامير وكل داع إلى المعصية و هذا أيضا ما ذكره ابن كثير والطبري عن مجاهد. وقال القرطبي في تفسيره: "في الآية ما يدل على تحريم المزامير والغناء واللهو..وما كان من صوت الشيطان أو فعله وما يستحسنه فواجب التنزه عنه".

و قال الله عز وجل: { والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما } [الفرقان: 72].
وقد ذكر ابن كثير في تفسيره ما جاء عن محمد بن الحنفية أنه قال: الزور هنا الغناء، وجاء عند القرطبي والطبري عن مجاهد في قوله تعالى: { والذين لا يشهدون الزور } قال: لا يسمعون الغناء. وجاء عن الطبري في تفسيره: "قال أبو جعفر: وأصل الزور تحسين الشيء، ووصفه بخلاف صفته، حتى يخيل إلى من يسمعه أو يراه، أنه خلاف ما هو به، والشرك قد يدخل في ذلك لأنه محسن لأهله، حتى قد ظنوا أنه حق وهو باطل، ويدخل فيه الغناء لأنه أيضا مما يحسنه ترجيع الصوت حتى يستحلي سامعه سماعه" (تفسير الطبري).
وفي قوله عز وجل: { و إذا مروا باللغو مروا كراما } قال الإمام الطبري في تفسيره: { وإذا مروا بالباطل فسمعوه أو رأوه، مروا كراما. مرورهم كراما في بعض ذلك بأن لا يسمعوه، وذلك كالغناء }




أدلة التحريم من السنة النبوية الشريفة:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر و الحرير و الخمر و المعازف، و لينزلن أقوام إلى جنب علم، يروح عليهم بسارحة لهم، يأتيهم لحاجة، فيقولون: ارجع إلينا غدا، فيبيتهم الله، ويضع العلم، ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة » (رواه البخاري تعليقا برقم 5590، ووصله الطبراني والبيهقي، وراجع السلسلة الصحيحة للألباني 91).

وقد أقرّ بصحة هذا الحديث أكابر أهل العلم منهم الإمام ابن حبان، والإسماعيلي، وابن صلاح، وابن حجر العسقلاني، وشيخ الإسلام ابن تيمية، والطحاوي، وابن القيم، والصنعاني، وغيرهم كثير.
وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: "ولم يصنع من قدح في صحة هذا الحديث شيئا كابن حزم نصرة لمذهبه الباطل في إباحة الملاهي، وزعم أنه منقطع لأن البخاري لم يصل سنده به". وقال العلامة ابن صلاح رحمه الله: "ولا التفات إليه (أى ابن حزم) في رده ذلك..وأخطأ في ذلك من وجوه..والحديث صحيح معروف الاتصال بشرط الصحيح" (غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب لإمام السفاريني).

وفي الحديث دليل على تحريم آلات العزف والطرب من وجهين: أولاهما قوله صلى الله عليه وسلم: "يستحلون"، فإنه صريح بأن المذكورات ومنها المعازف هي في الشرع محرمة، فيستحلها أولئك القوم.
ثانيا: قرن المعازف مع ما تم حرمته وهو الزنا والخمر والحرير، ولو لم تكن محرمة - أى المعازف - لما قرنها معها" (السلسلة الصحيحة للألباني 1/140-141 بتصرف). قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "فدل هذا الحديث على تحريم المعازف، والمعازف هي آلات اللهو عند أهل اللغة، وهذا اسم يتناول هذه الآلات كلها" (المجموع).

وروى الترمذي في سننه عن جابر رضي الله عنه قال: « خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن عوف إلى النخيل، فإذا ابنه إبراهيم يجود بنفسه، فوضعه في حجره ففاضت عيناه، فقال عبد الرحمن: أتبكي وأنت تنهى عن البكاء؟ قال: إني لم أنه عن البكاء، وإنما نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين: صوت عند نغمة لهو ولعب ومزامير شيطان، وصوت عند مصيبة: خمش وجوه وشق جيوب ورنة » (قال الترمذي: هذا الحديث حسن، وحسنه الألباني صحيح الجامع 5194).

وقال صلى الله عليه و سلم: « صوتان ملعونان، صوت مزمار عند نعمة، و صوت ويل عند مصيبة » (إسناده حسن، السلسلة الصحيحة 427)

وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: « ليكونن في هذه الأمة خسف، وقذف، ومسخ، وذلك إذا شربوا الخمور، واتخذوا القينات، وضربوا بالمعازف » (صحيح بمجموع طرقه، السلسلة الصحيحة 2203)

قال صلى الله عليه وسلم: « إن الله حرم على أمتي الخمر، والميسر، والمزر، والكوبة، والقنين، وزادني صلاة الوتر » (صحيح، صحيح الجامع 1708). الكوبة هي الطبل، أما القنين هو الطنبور بالحبشية (غذاء الألباب).

وروى أبي داوود في سننه عن نافع أنه قال: « سمع ابن عمر مزمارا، قال: فوضع أصبعيه على أذنيه، ونأى عن الطريق، وقال لي: يا نافع هل تسمع شيئا؟ قال: فقلت: لا ! قال: فرفع أصبعيه من أذنيه، وقال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم، فسمع مثل هذا! فصنع مثل هذا » (حديث صحيح، صحيح أبي داوود 4116).
و علق على هذا الحديث الإمام القرطبي قائلا: "قال علماؤنا: إذا كان هذا فعلهم في حق صوت لا يخرج عن الاعتدال، فكيف بغناء أهل هذا الزمان وزمرهم؟!" (الجامع لأحكام القرآن للقرطبي).


أقوال أئمة أهل العلم:
قال الإمام عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه: الغناء مبدؤه من الشيطان وعاقبته سخط الرحمن (غذاء الألباب)، ولقد نقل الإجماع على حرمة الاستماع إلى الموسيقى والمعازف جمع من العلماء منهم: الإمام القرطبي وابن الصلاح وابن رجب الحنبلي. فقال الإمام أبو العباس القرطبي: الغناء ممنوع بالكتاب والسنة وقال أيضا: "أما المزامير والأوتار والكوبة (الطبل) فلا يختلف في تحريم استماعها ولم أسمع عن أحد ممن يعتبر قوله من السلف وأئمة الخلف من يبيح ذلك، وكيف لا يحرم وهو شعار أهل الخمور والفسوق ومهيج الشهوات والفساد والمجون؟ وما كان كذلك لم يشك في تحريمه ولا تفسيق فاعله وتأثيمه" (الزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر الهيثمي). وقال ابن الصلاح: الإجماع على تحريمه ولم يثبت عن أحد ممن يعتد بقوله في الإجماع والاختلاف أنه أباح الغناء..
قال القاسم بن محمد رحمه الله: الغناء باطل، والباطل في النار.
وقال الحسن البصري رحمه الله: إن كان في الوليمة لهو –أى غناء و لعب-، فلا دعوة لهم (الجامع للقيرواني).
قال النحاس رحمه الله: هو ممنوع بالكتاب والسنة، وقال الطبري: وقد أجمع علماء الأمصار على كراهة الغناء، والمنع منه. و يقول الإمام الأوزاعي رحمه الله: لا تدخل وليمة فيها طبل ومعازف.

قال ابن القيم رحمه الله في بيان مذهب الإمام أبي حنيفة: "وقد صرح أصحابه بتحريم سماع الملاهي كلها كالمزمار والدف، حتى الضرب بالقضيب، وصرحوا بأنه معصية توجب الفسق وترد بها الشهادة، وأبلغ من ذلك قالوا: إن السماع فسق والتلذذ به كفر، وورد في ذلك حديث لا يصح رفعه، قالوا ويجب عليه أن يجتهد في أن لا يسمعه إذا مر به أو كان في جواره" (إغاثة اللهفان) وروي عن الإمام أبي حنيفة أنه قال: الغناء من أكبر الذنوب التي يجب تركها فورا. وقد قال الإمام السفاريني في كتابه غذاء الألباب معلقا على مذهب الإمام أبو حنيفة: "وأما أبو حنيفة فإنه يكره الغناء ويجعله من الذنوب، وكذلك مذهب أهل الكوفة سفيان وحماد وإبراهيم والشعبي وغيرهم لا اختلاف بينهم في ذلك، ولا نعلم خلافا بين أهل البصرة في المنع منه".

وقد قال القاضي أبو يوسف تلميذ الإمام أبى حنيفة حينما سئل عن رجل سمع صوت المزامير من داخل أحد البيوت فقال: "ادخل عليهم بغير إذنهم لأن النهي عن المنكر فرض".

أما الإمام مالك فإنه نهى عن الغناء و عن استماعه، وقال رحمه الله عندما سئل عن الغناء و الضرب على المعازف: "هل من عاقل يقول بأن الغناء حق؟ إنما يفعله عندنا الفساق" (تفسير القرطبي). والفاسق في حكم الإسلام لا تقبل له شهادة ولا يصلي عليه الأخيار إن مات، بل يصلي عليه غوغاء الناس وعامتهم.

قال ابن القيم رحمه الله في بيان مذهب الإمام الشافعي رحمه الله: "وصرح أصحابه - أى أصحاب الإمام الشافعى - العارفون بمذهبه بتحريمه وأنكروا على من نسب إليه حله كالقاضي أبي الطيب الطبري والشيخ أبي إسحاق وابن الصباغ" (إغاثة اللهفان). وسئل الشافعي رضي الله عنه عن هذا؟ فقال: أول من أحدثه الزنادقة في العراق حتى يلهوا الناس عن الصلاة وعن الذكر (الزواجر عن اقتراف الكبائر).

قال ابن القيم رحمه الله: "وأما مذهب الإمام أحمد فقال عبد الله ابنه: سألت أبي عن الغناء فقال: الغناء ينبت النفاق بالقلب، لا يعجبني، ثم ذكر قول مالك: إنما يفعله عندنا الفساق" (إغاثة اللهفان). وسئل رضي الله عنه عن رجل مات وخلف ولدا وجارية مغنية فاحتاج الصبي إلى بيعها فقال: تباع على أنها ساذجة لا على أنها مغنية، فقيل له: إنها تساوي ثلاثين ألفا، ولعلها إن بيعت ساذجة تساوي عشرين ألفا، فقال: لاتباع إلا أنها ساذجة. قال ابن الجوزي: "وهذا دليل على أن الغناء محظور، إذ لو لم يكن محظورا ما جاز تفويت المال على اليتيم" (الجامع لأحكام القرآن). ونص الإمام أحمد رحمه الله على كسر آلات اللهو كالطنبور وغيره إذا رآها مكشوفة، وأمكنه كسرها (إغاثة اللهفان).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "مذهب الأئمة الأربعة أن آلات اللهو كلها حرام...ولم يذكر أحد من أتباع الأئمة في آلات اللهو نزاعا" (المجموع). وقال أيضا: "فاعلم أنه لم يكن في عنفوان القرون الثلاثة المفضلة لا بالحجاز ولا بالشام ولا باليمن ولا مصر ولا المغرب ولا العراق ولا خراسان من أهل الدين والصلاح والزهد والعبادة من يجتمع على مثل سماع المكاء والتصدية لا بدف ولا بكف ولا بقضيب وإنما أحدث هذا بعد ذلك في أواخر المائة الثانية فلما رآه الأئمة أنكروه" وقال في موضع آخر: "المعازف خمر النفوس، تفعل بالنفوس أعظم مما تفعل حميا الكؤوس" (المجموع)

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بيان حال من اعتاد سماع الغناء: "ولهذا يوجد من اعتاده واغتذى به لا يحن على سماع القرآن، ولا يفرح به، ولا يجد في سماع الآيات كما يجد في سماع الأبيات، بل إذا سمعوا القرآن سمعوه بقلوب لاهية وألسن لاغية، وإذا سمعوا المكاء والتصدية خشعت الأصوات وسكنت الحركات وأصغت القلوب" (المجموع).

قال الألباني رحمه الله: "اتفقت المذاهب الأربعة على تحريم آلات الطرب كلها" (السلسلة الصحيحة 1/145).

قال الإمام ابن القيم رحمه الله: "إنك لا تجد أحدا عني بالغناء وسماع آلاته إلا وفيه ضلال عن طريق الهدى علما وعملا، وفيه رغبة عن استماع القرآن إلى استماع الغناء". وقال عن الغناء: "فإنه رقية الزنا، وشرك الشيطان، وخمرة العقول، ويصد عن القرآن أكثر من غيره من الكلام الباطل لشدة ميل النفوس إليه ورغبتها فيه". وقال رحمه الله:

حب القرآن وحب ألحان الغنا


في قلب عبد ليس يجتمعان
والله ما سلم الذي هو دأبه


أبدا من الإشراك بالرحمن
وإذا تعلق بالسماع أصاره


عبدا لكـل فـلانة وفلان


و بذلك يتبين لنا أقوال أئمة العلماء واقرارهم على حرمية الغناء والموسيقى والمنع منهما.


الاستثناء:
ويستثنى من ذلك الدف - بغير خلخال- في الأعياد والنكاح للنساء، وقد دلت عليه الأدلة الصحيحة، قال شيخ الإسلام رحمه الله: "ولكن رخص النبي صلى الله عليه وسلم في أنواع من اللهو في العرس ونحوه كما رخص للنساء أن يضربن بالدف في الأعراس والأفراح، وأما الرجال على عهده فلم يكن أحد على عهده يضرب بدف ولا يصفق بكف، بل ثبت عنه في الصحيح أنه قال: التصفيق للنساء والتسبيح للرجال، ولعن المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء" (المجموع). وأيضا من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: "دخل علي أبو بكر وعندي جاريتان من جواري الأنصار تغنيان بما تقاولت به الأنصار في يوم بعاث قالت وليستا بمغنيتين فقال أبو بكر أبمزمور الشيطان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم وذلك في يوم عيد الفطر فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا" (صحيح، صحيح ابن ماجه 1540).



الرد على من استدل بحديث الجاريتين في تحليل المعازف:
قال ابن القيم رحمه الله: "وأعجب من هذا استدلالكم على إباحة السماع المركب مما ذكرنا من الهيئة الاجتماعية بغناء بنتين صغيرتين دون البلوغ عند امرأة صبية في يوم عيد وفرح بأبيات من أبيات العرب في وصف الشجاعة والحروب ومكارم الأخلاق والشيم، فأين هذا من هذا، والعجيب أن هذا الحديث من أكبر الحجج عليهم، فإن الصديق الأكبر رضي الله عنه سمى ذلك مزمورا من مزامير الشيطان، وأقره رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه التسمية، ورخص فيه لجويريتين غير مكلفتين ولا مفسدة في إنشادهما ولاستماعهما، أفيدل هذا على إباحة ما تعملونه وتعلمونه من السماع المشتمل على ما لا يخفى؟! فسبحان الله كيف ضلت العقول والأفهام" (مدارج السالكين)،

وقال ابن الجوزي رحمه الله: "وقد كانت عائشة رضي الله عنها صغيرة في ذلك الوقت، و لم ينقل عنها بعد بلوغها وتحصيلها إلا ذم الغناء ، قد كان ابن أخيها القاسم بن محمد يذم الغناء ويمنع من سماعه وقد أخذ العلم عنها" (تلبيس إبليس).



ابن حزم و إباحة الغناء
من المعروف والمشهور أن ابن حزم رحمه الله يبيح الغناء، كما هو مذكور في كتابه المحلى.
لكن الذي نريد أن ننبه عليه أن الناس إذا سمعوا أن ابن حزم أو غيره من العلماء يحللون الغناء، ذهب بالهم إلى الغناء الموجود اليوم في القنوات والإذاعات وعلى المسارح والفنادق وهذا من الخطأ الكبير. فمثل هذا الغناء لا يقول به مسلم، فضلا عن عالم؛ مثل الإمام الكبير ابن حزم. فالعلماء متفقون على تحريم كل غناء يشتمل على فحش أو فسق أو تحريض على معصية.

ونحن نعلم حال الغناء اليوم وما يحدث فيه من المحرمات القطعية، كالتبرج والاختلاط الماجن والدعوة السافرة إلى الزنى والفجور وشرب الخمور، تقف فيه المغنية عارية أو شبه عارية أمام العيون الوقحة والقلوب المريضة لتنعق بكلمات الحب والرومانسية. ويتمايل الجميع رجالا ونساء ويطربون في معصية الله وسخطه.

ولذلك نقول: إن على من يشيع في الناس أن ابن حزم يبيح الغناء، أن يعرف إلى أين يؤدي كلامه هذا إذا أطلقه بدون ضوابط وقيود، فليتق الله وليعرف إلى أين ينتهي كلامه؟! وليتنبه إلى واقعه الذي يحيا فيه.

ثم أعلم كون ابن حزم أو غيره يبيح أمرا جاء النص الصريح عن النبي صلى الله عليه وسلم بتحريمه لا ينفعك عند الله،
قال سليمان التيمي رحمه الله: لو أخذت برخصة كل عالم، أو زلة كل عالم، اجتمع فيك الشر كله.
وقد قال الله جل وعلا: { وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا } [الحشر:7]،
وقال أيضا: { فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم } [ النور:63].
ولله در القائل:

العلم قال الله قال رسوله إن صح

والإجماع فاجهد فيه
وحذار من نصب الخلاف جهالة


بين الرسول وبين رأي فقيه




أما حكم الأناشيد الإسلامية الخالية من الموسيقى فهو كالأتى:
صح أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام رضوان الله عليهم قد سمعوا الشعر وأنشدوه واستنشدوه من غيرهم، في سفرهم وحضرهم، وفي مجالسهم وأعمالهم، بأصوات فردية كما في إنشاد حسان بن ثابت وعامر بن الأكوع وأنجشة رضي الله عنهم ، وبأصوات جماعية كما في حديث أنس رضي الله عنه في قصة حفر الخندق، قال: فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بنا من النصب والجوع قال: « اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة » . فقالوا مجيبين: نحن الذين بايعوا محمدا، على الجهاد ما بقينا أبدا" (رواه البخاري 3/1043).

وفي المجالس أيضا؛ أخرج ابن أبي شيبة بسند حسن عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: "لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منحرفين ولا متماوتين، كانوا يتناشدون الأشعار في مجالسهم، وينكرون أمر جاهليتهم، فإذا أريد أحدهم عن شيء من دينه دارت حماليق عينه" (مصنف ابن أبي شيبة 8/711).

فهذه الأدلة تدل على أن الإنشاد جائز، سواء كان بأصوات فردية أو جماعية، والنشيد في اللغة العربية: رفع الصوت بالشعر مع تحسين وترقيق (القاموس المحيط). وهناك ضوابط تراعى في هذا الأمر وضعها لنا أهل العلم وهي: عدم استعمال الآلات والمعازف المحرمة في النشيد، عدم الإكثار منه وجعله ديدن المسلم وكل وقته وتضييع الواجبات والفرائض لأجله، أن لا يكون بصوت النساء، وأن لا يشتمل على كلام محرم أو فاحش، وأن لا يشابه ألحان أهل الفسق والمجون، وأن يخلو من المؤثرات الصوتية التي تنتج أصواتا مثل أصوات المعازف. وأيضا يراعى أن لا يكون ذا لحن يطرب به السامع ويفتنه كالذين يسمعون الأغاني.


وللاستزادة يمكن مراجعة: كتاب الإعلام بنقد كتاب الحلال والحرام للشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان، وكتاب السماع لشيخ الإسلام ابن القيم، وكتاب تحريم آلات الطرب للشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله.


وختاما..
قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه إغاثة اللهفان: "اعلم أن للغناء خواص لها تأثير في صبغ القلب بالنفاق، ونباته فيه كنبات الزرع بالماء.

فمن خواصه: أنه يلهي القلب ويصده عن فهم القرآن وتدبره، والعمل بما فيه، فإن الغناء والقرآن لا يجتمعان في القلب أبدا لما بينهما من التضاد، فإن القرآن ينهى عن اتباع الهوى، ويأمر بالعفة، ومجانبة شهوات النفوس، وأسباب الغي، وينهى عن اتباع خطوات الشيطان، والغناء يأمر بضد ذلك كله، ويحسنه، ويهيج النفوس إلى شهوات الغي فيثير كامنها، ويزعج قاطنها، ويحركها إلى كل قبيح، ويسوقها إلى وصل كل مليحة ومليح، فهو والخمر رضيعا لبان، وفي تهييجهما على القبائح فرسا رهان..إلخ".

فيا أيها المسلمون: نزهوا أنفسكم وأسماعكم عن اللهو ومزامر الشيطان، وأحلوها رياض الجنان، حلق القرآن، وحلق مدارسة سنة سيد الأنام، عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، تنالوا ثمرتها، إرشادا من غي، وبصيرة من عمي، وحثا على تقى، وبعدا عن هوى، وحياة القلب، ودواء وشفاء، ونجاة وبرهانا، وكونوا ممن قال الله فيهم: { والذين هم عن اللغو معرضون }.
وفق الله المسلمين للتمسك بدينهم والبصيرة في أمرهم إنه قريب مجيب.
و الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات..

lolo0o
22-09-2009, 01:26 PM
هل تعلم لغة ثانية غير اللغة العربية حرام ؟؟؟؟

هنا الفقي
22-09-2009, 06:31 PM
تمام يا استاذ خالد
جزيت كل الخي لرد
لكن كنت عاوزة اسال على العلاج بالموسيقى
العلاج بالموسيقى هو علاج صحي مبني على التفاعل مع الموسيقى من اجل تحقيق اهداف معينة في صحة الشخص المقابل و لكن يجب ان يكون الشخص الاخر مؤهل لذلك و موافق على برنامج العلاج بالموسيقى.

Khaled Soliman
24-09-2009, 03:16 AM
تمام يا استاذ خالد
جزيت كل الخي لرد
لكن كنت عاوزة اسال على العلاج بالموسيقى
العلاج بالموسيقى هو علاج صحي مبني على التفاعل مع الموسيقى من اجل تحقيق اهداف معينة في صحة الشخص المقابل و لكن يجب ان يكون الشخص الاخر مؤهل لذلك و موافق على برنامج العلاج بالموسيقى.


لا يوجد ما يسمي علاج بالموسيقي إنه باب إطلاق إسم شرعي للبعد عن الإسم الصحيح الذي ينفر منه كل عاقل مثل الحب قبل الخطوبه فلا يصح أن نطلق علي هذه العلاقة الأثمة مسمي جليل كالحب وإنما هي إنسياق وراء شهوة الميل للجنس الأخر وفعل المحرمات بإسم الحب فيجب أن نقول علي هذا الحب هو مقدمات الزنا التي نهي عنها القرآن ((ولا تقربوا الزنا)) و زواج المتعة والمقابل الصحيح لهذا الإسم الزنا و الوسكي والكونياك وغيرها والمقابل الصحيح الخمور وكلمة أخ مسيحي والمقابل مشرك و... و.... وكلمة العلاج بالموسيقي عندما أسمعها أتذكر كلمة ميوه شرعي ........................
المهم حتي لو أثبت العلم الحديث ذلك فهذا مخالف لفطرة الإنسان لإن الله لا يجعل الدواء في المحرمات
وإن مما يحزن المسلم الغيور على دينه أن يبحث بعض المسلمين عن السعادة في غيره، ويبحثون عن البهجة فيما عداه، يضعون السموم مواضع الدواء، طالبين العافية والشفاء في الشهوات والأهواء. ومن ذلك عكوف كثير من الناس اليوم على استماع آلات الملاهي والغناء، حتى صار ذلك سلواهم وديدنهم، متعللين بعلل واهية وأقوال زائفة، تبيح الغناء وليس لها مستند صحيح، يقوم على ترويجها قوم فتنوا باتباع الشهوات واستماع المغنيات.
والبديل الصحيح والأفضل القرآن الكريم والرقية الشرعية والدعاء والعبادة والطاعة والعمل والتفكر في خلق الله والبعد عن المحرمات أو الهجرة لمكان يُطاع فيه الله وإستشارة الأطباء المسلمين الموثوق فيهم
وكما نرى بعضهم يروج للموسيقى بأنها ترقق القلوب والشعور، وتنمي العاطفة، وهذا ليس صحيحا، فهي مثيرة للشهوات والأهواء، ولو كانت تفعل ما قالوا لرققت قلوب الموسيقيين وهذبت أخلاقهم، وأكثرهم ممن نعلم انحرافهم وسوء سلوكهم
القرآن كله شفاء
القرآن الكريم الذى أنزله الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم كله شفاء للناس، وفيه آيات يقرأها المسلم لتخفف ما به من ألم، ووردت وتناقلت علينا عن طريق السنة النبوية، وهنا نعرض لبعض الأمراض وما ورد بخصوصها فى السنة النبوية، سائلين الله أن يجعل فيها وفى القرآن الشفاء من كل مرض وأن يديم علينا العافية. 1- علاج أمراض الصدر.. ورد أنه جاء رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم يشتكى ألما فى صدره فنصحه الرسول بقراءة القرآن، وليقرأ سورة الانشراح ثلاث مرات وقوله تعالى: "وشفاء لما فى الصدور" (يونس). 2- علاج الروماتيزم.. قم بوضع يدك اليمنى على موضع الألم واقرأ قوله تعالى: "وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزى الشاكرين" (آل عمران). 3- علاج الهم والحزن والاكتئاب.. تكتب سورة الانشراح فى ورقة ثم توضع فى إناء وبعد أن تجف تمحى بماء الورد ويشرب على بركة الله. 8- لجميع أوجاع الرأس.. تمسك الرأس بيدك اليمنى وتقرأ آيات الشفاء سورة الفاتحة والأول من سورة البقرة والمعوذتين. 5-علاج الرعاف.. وهونزول دم من أنف المريض باستمرار، وعلاجه قام به ابن تيمية مع أكثر من مريض وشفى بإذن الله، حيث يكتب على جبهة المريض قوله تعالى: " وقيل يأرض ابلعى ماءك وياسماء أقلعى وغيض الماء وقضى الأمر" (هود). 6- علاج الأمراض الجلدية.. تشير بأصبعك السبابة لليد اليمنى نحو الداء وتقرأ قوله تعالى: "أو كالذى مر على قرية وهى خاوية على عروشها قال أنىيحى هذه الله بعد موتها فأماته الله مائة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مائة عام فانظر إلى طعامك وشرابك" (البقرة) 7- للصداع .. تمسك الرأس بيدك اليمنى وتضغط بالسبابة والإبهام على الصدغين وتقرأ فاتحة الكتاب سبع مرات وسبحان الله سرعان ما يزول الصداع، ولكن مع القراءة الخاشعة الواثقة فى الشفاء من الله. 4- علاج النسيان.. قراءة عشر آيات من سورة البقرة عند النوم، أربع آيات من أولها وآية الكرسى وآيتين بعدها وثلاث آيات من آخرها.

التداوى بالقرآن الكريم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (ما من مسلم يعود مريضا لم يحضر أجله، فيقول سبع مرات: "أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك" إلا عوفى). وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فقال: يا محمد اشتكيت فقلت: نعم، قال: "بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس وعين حاسد، بسم الله أرقيك والله يشفيك". وكان صلى الله عليه وسلم يُعوّذ الحسن والحسين: "أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، ويقول: (إن أباكما إبراهيم كان يعوّذ بها إسماعيل وإسحاق عليهم السلام أجمعين). وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أرقيك برقية رقاني بها جبريل، يقول: (بسم الله أرقيك والله يشفيك من كل داء يأتيك من شر النفاثات في العقد وشر حاسد إذا حسد) ترقى بها ثلاث مرات. وعن عثمان بن عفان رضى الله عنه قال: مرضت فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوّذنى، فقال: (بسم الله الرحمن الرحيم، أعيذك بالله الأحد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، من شر ما تجد) ثم قال: (تعوّذ بها، فما تعوّذت بمثلها). وينبغي للمريض أن يقرأ على نفسه الفاتحة، و"قل هو الله أحد"، و"قل أعوذ برب الفلق"، و"قل أعوذ برب الناس"، وينفث في يديه ويمسح بهما جسده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (ضع يدك اليمنى على الذي تألم من جسدك وقل: بسم الله ثلاثاً، وقل سبع مرات "أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأُحاذر"). وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (ضع يدك عليه ثم قل ثلاث مرات "بسم الله اللهم أذهب عني شر ما أجد بدعوة نبيك الطيب المبارك المكين عندك بسم الله. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم من الحمى والأوجاع كلها أن يقولوا "بسم الله أعوذ بالله العظيم من شر كل عرق نعار ومن شر حر النار". وكان صلى الله عليه وسلم إذا أتى مريضا أو أتى له قال: (أذهب البأس رب الناس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يُغادر سقما).
عالج الاكتئاب بالقرآن الكريم
ليس من المنطقى أن يعيش إنسان حياته هكذا بدون تعب فلابد له أن يتعب لحظة ما، وقد يكون هذا التعب عضويا أو نفسيا، فأما التعب العضوى فيتم علاجه عن طريق العقاقير أو الأعشاب الطبية ويصل المريض إلى نتائج طيبة، أما التعب النفسى فيعتمد فى العلاج على معرفة ماهية النفس البشرية لأنه يعالج روحا لا جسدا.

والسير بينت أحد رجال العلم والسياسة والفلسفة المعروفين فى انجلترا، وله بحوث ومقالات عديدة تم تدريسها فى الكثير من جامعات العالم، وبرغم هذا العلم الغزير فقد يأس أمام النفس البشرية ومحاولة معرفة كنهها، فقد ذكر أنه بحث لمدة أربعين عاما ولم يجد ردا على معرفة ماهية النفس البشرية إلى أن التقى بالعالم الدمشقى الجليل أمين شيخو، فوجد عنده ضالته، فقد عرف له النفس بأنها ذات شاعرة ونور إلهى مركزها فى الصدر وتسير أشعتها فى باقى الجسد بواسطة الأعصاب، وتتعرف على ما حولها بواسطة الحواس، فهى تحزن وتفرح وتشعر بالخشوع والاستعظام، والنفس تسرى فى الأعصاب وقد تخرج منها فى حالتين الموت والنوم. كما قال الله تعالى فى كتابه العزيز: "الله يتوفى الأنفس حين موتها والتى لم تمت فى منامها فيمسك التى قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون" صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم
"يا أيها الناس قد جاءكم موعظة من ربكم وشفاء لما فى الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين"
وقال أيضا: "وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين"
وقال أيضا: "قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء"

وهذا ملخص بسيط للغاية عن طبعة النفس البشرية وما قد يظهر عليها من أعراض يمكن معالجتها إن شاء الله. ومنهم جوته الشاعر الألمانى فقد قال: "كلما قرأت القرآن شعرت أن روحى تهتز داخل جسمى"، والأديب الروسى الشهير ليو تولستوى قال: "سوف تسود شريعة القرآن العالم لتوافقها وانسجامها مع العقل والحكمة، لقد فهمت لقد أدركت ما تحتاج إليه البشرية، هو شريعة سماوية تحق الحق وتزهق الباطل لإتلافها مع العقل، وامتزاجها بالحكمة والعدل" وأخيرا فطالما أن النفس ذات تركيب معنوى فلا بد من إصلاحها عن طريق معنوى أيضا عند علاجها، وخير علاج لها هو القرآن الكريم، فقد قال الله فى كتابه العزيز: والنفس الإنسانية حين يصيبها الاهتزاز بسبب صدمة نفسية قوية أو خوف أو فرح شديد فإنها لا تستطيع السيطرة على ضبط المدركات وتنعكس هذه الحالة على العقل وكأن عطلا معينا أصاب المخ فيفقده القدرة على التصرف، والمسلمين المؤمنين هم وحدهم الذين يستطيعون معالجة هذا الأمر بالقرآن الكريم الذى اهتدى لأثره علماء الطب النفسى وألفوا فى ذلك كتبا سموها بالطب الروحانى، وشهد للقرآن وأثره الطيب على النفس الكثير من علماء الغرب أيضا.

بارك الله فيكي

wafa2y
24-09-2009, 09:22 AM
بص يا سيدي علشان متقولشي اني بجيب الكلام و مجرد اني بعمله كوبي و باصت

انا سالتلك فيها شيخين

و كانوا نفس اجابة الازهر

لو حضرتك مش صدق الفتوة دي بقا حاجة ترجعلك

الاجابة كانت كالتالي


مسألة الغناء والموسيقى من المسائل المختلف فيها من قديم بين العلماء، بين محرم ومبيح بشرط أن يخلو

الغناء من محرم وألا يعطل سماعه عن الفرائض والواجبات، فإذا كانت الأغاني عفيفة في كلماتها وليس فيها

شيء من الميوعة فلا مانع منها 0 أما إذا كانت الأغاني مبتذلة في كلماتها وتخاطب الغرائز والشهوات ، وتهدف

إلى الإثارة وخدش الحياء فإنها تكون حراما فإذا كان السائل يغني ما هو مبتذل وخادش للحياء كان فعله محرما

شرعاً وإلا فلا بأس منه. ومن تعبد الله برأي من الرأيين فلا إثم عليه. ويمكنك مراجعة كتاب "نقض دعوى الإجماع

على تحريم مطلق السماع للشوكاني" فقد فصل فيه مذاهب العلماء وآراء السلف الصالح من الصحابة ومن

بعدهم مع مناقشة أدلة المسألة.


طب يا شريف ده بالنسبة للكلمات
بالنسبة للمعازف اللي بتبقي في الأغاني
لو هو نشيد مثلا إسلامي بس فيه موسيقي
إيه حكمها؟
:)
و في حاجة كمان ربنا يبارك فيك
هو أنا لو عملت موضوع عن كتاب:
"تحفة الإخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان الإسلام"
لفضيلةالشيخ/عبد العزيز بن عبدالله بن باز(رحمه الله)
مفتي عام المملكة العربية السعودية
و رئيس هيئة كبار العلماء و إدارة البحوث العلمية و الإفتاء

ده هيبقي مكرر؟
عشان هو فيه فتاوي تخص أركان الإسلام الخمس:
العقيدة/والصلاة/والزكاة/والصوم/والحج.
أرجو الرد لكي أبدء في هذه السلسلة
و أرجو تثبيتها لو بدئنها بإذن الله
:)

Sherif Elkhodary
24-09-2009, 06:40 PM
طب يا شريف ده بالنسبة للكلمات
بالنسبة للمعازف اللي بتبقي في الأغاني
لو هو نشيد مثلا إسلامي بس فيه موسيقي
إيه حكمها؟
:)
انا قريت في موضوع المعازف ده قبل كده
وقالوا حرام حرام حرام
بص سيبك من الحديث الضيعف اللي كله ماسك فيه
ولما نيجي نتكلم في موضوع المعازف
يقولك الحديث ضعيف
المعازف من الحاجات اللي بتثير الشهوة
عند الانسان
انت ساعات لما بتسمع موسيقي بتثير شهوتك
شايف ان ده حلال ؟
كنت قاري رد لعالم فضيل من علماء الازهر
هجبهولك
ان شاء الله الاقيه

و في حاجة كمان ربنا يبارك فيك
هو أنا لو عملت موضوع عن كتاب:
"تحفة الإخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان الإسلام"
لفضيلةالشيخ/عبد العزيز بن عبدالله بن باز(رحمه الله)
مفتي عام المملكة العربية السعودية
و رئيس هيئة كبار العلماء و إدارة البحوث العلمية و الإفتاء

ده هيبقي مكرر؟
عشان هو فيه فتاوي تخص أركان الإسلام الخمس:
العقيدة/والصلاة/والزكاة/والصوم/والحج.
أرجو الرد لكي أبدء في هذه السلسلة
و أرجو تثبيتها لو بدئنها بإذن الله
:)


جميل كتاب تحفة الاوان ده
عندي
بس انا شايف انه مكرر يامحمود
بس مفيش مانع نزله طالما هتنزل فيه فتاوي

ابو محمود السكرة
07-02-2010, 09:39 PM
حكم وضع الأموال فى بنك فيصل الاسلامى

Khaled Soliman
07-02-2010, 09:57 PM
حكم وضع الأموال فى بنك فيصل الاسلامى
حكم التعامل مع " بنك فيصل المصري "
السؤال : أود منكم الرأي الشرعي في مشروعية التعامل مع بنك "فيصل الإسلامي" في مصر ، حيث إني أردت أن أودع مبلغاً من المال فيه ، وذهبت للاستفسار عن نظام البنك فقالوا لي ما يلي : أولاً : البنك يشرف عليه هيئة رقابة شرعية . ثانياً : من النظام المعمول به في مصر أن يكون لأي بنك في مصر وديعة في البنك المركزي المصري بنسبه 15 % من نسبة رأس ماله لضمان إذا حصل إفلاس للبنك أن يستطيع أن يساعده ، وهذه الأموال تستثمر في مشاريع بعضها شرعي والآخر غير شرعي ، ويكون لكل بنك نسبة عائد من استثمار هذه الأموال , ولكن " بنك فيصل " يتنازل عن هذه الأرباح لصالح البنك المركزي . ثالثاً : نسبة العائد لا تحدد مسبقاً على أي نوع من أنواع الاستثمار سواء كان الحساب استثماريّاً أو ودائع أو شهادات الاستثمار . رابعاً : يقوم البنك بإخراج أموال الزكاة عن العائد الذي يضاف لكل حساب استثماري أو ودائع أو شهادات الاستثمار. خامساً : بالنسبة للحساب الجاري لا تستثمر الأموال المودعة فيه ، ويقوم البنك بأخذ مبلغ كل عام قدره (20 جنيها ) . سادساً : بالنسبة لشهادات الاستثمار يقوم البنك كل سنة بإجراء قرعة يستطيع الفائز في هذه القرعة السفر على نفقه البنك لأداء فريضة الحج. وأود أن أسال عن هذه النقطة : هل يجوز للبنك إذا خسر - وهذا نادر الحدوث حيث إنه يخضع تحت رقابة خبراء اقتصاد - أن يتم الخصم من رأس مال الأشخاص المودعين بنفس نسبة الخسارة ؟ وإذا خسر البنك ولم يتم الخصم من رأس المال بالنسبة للمودعين هل يأثمون أم لا ؟ وفى حالة عدم علم العملاء بالخسارة فهل يأثمون ؟


الجواب :
الحمد لله
لا يُحكم على تعاملات البنوك والمؤسسات وفقاً لأسمائها ، بل لا بدَّ أن يتوافق واقعها مع اسمها الذي تنتسب إليه وهو " الإسلام " ، كما أن وجود هيئة رقابة أو إفتاء شرعية في البنك أو المؤسسة لا يَحكم على أفعالها بأنها صواب إلا أن يكونوا من الثقات في علمهم ودينهم ، وتكون قراراتها ملزمة لإدارة البنك .
ولسنا في صدد تقويم هذا البنك أو ذاك إنما هو قاعدة عامة تنطبق على الجميع ، وما ذكرتَه – أخي الفاضل – في سؤالك لا مطعن فيه ، وهو علامة خير إن شاء الله ، لكن يهمنا معرفة حقيقة التعامل ، والنظر في الصور والمعاملات الأخرى كبيع المرابحة أو التورق المصرفي وهما أكثر التعاملات تداولاً في البنوك التي تنتسب إلى الإسلام ، وعند كثير منها مخالفات شرعية واضحة ، وقد نبهت بعض قرارات " مجمع الفقه الإسلامي " على سوء تصرف بعض البنوك التي تنتسب إلى الإسلام ، وحذروا من التعامل بمثل هذه المخالفات للشرع .
وفي قرارهم في مؤتمرهم المعقود في 19 - 23 / 10 / 1424 هـ الذي يوافقه 13 - 17 / 12 / 2003 م قالوا :
" كما أن المجلس إذ يقدر جهود المصارف الإسلامية في إنقاذ الأمة الإسلامية من بلوى الربا ، فإنه يوصي بأن تستخدم لذلك المعاملات الحقيقية المشروعة دون اللجوء إلى معاملات صورية تؤول إلى كونها تمويلاً محضاً بزيادة ترجع إلى الممول " انتهى .
وقال الشيخ صالح بن عبد الرحمن الحصين :
" إذا كانت المصارف الإسلامية لم تستطع حتى الآن تحقيق أهدافها ، وكان ذلك بسبب أن الاتجاه العام الغالب لديها في استخدام الموارد لا يمكنها من ذلك على نحو ما وضح فيما سبق : فإن النتيجة المنطقية لذلك أنها لن تحقق في المستقبل ما عجزت عنه في الماضي .
والواقع يثبت أن المصارف الإسلامية بهذا الاتجاه ظلت تقترب من البنوك الربوية شيئاً فشيئاً ، وأن أوضح شاهد لذلك ما انتهت إليه المصرفية الإسلامية من اعتماد عمليتي " تيسير الأهلي " ، و " التورق المبارك " .
والظاهر أنه من الناحية العملية فإنه من المستحيل القول إن الآثار السلبية للربا الاقتصادية والاجتماعية والسيكولوجية التي تتحقق في التمويل بالفائدة لا تتحقق في التمويل بـ " تيسير الأهلي " أو " التورق المبارك " بل إنه من الناحية الفقهية يستحيل على الفقيه دون أن يخادع نفسه أن يدَّعي وجود فارق بين هاتين العمليتين والاحتيال المحرم على الربا .
بهذا الاقتراب من البنوك الربوية : فإن المصارف الإسلامية ستفقد هويتها الحقيقية ، ولا يبقى لها إلا الاسم " انتهى من مقال – له - بعنوان " المصارف الإسلامية ما لها وما عليها " .
وعلى كل حال : فوجود الرقابة الشرعية والمجالس الشرعية في هذه البنوك علامة خير .
وما ذكرتَه من أن البنك لا يحدد مبلغاً معيناً لودائع واستثمارات زبائنه ، وأنه يخرج الزكاة عن أموال المودعين ، وأنه يشارك في الربح والخسارة في حال المشاركة – وننبه إلى أن البنك إن كان مشاركاً فهو يخسر من ماله ، وإن كان مضارباً فهو يخسر جهوده ، وخسارة المال تكون على أصحابه – كل ذلك ليس فيه مخالفة شرعية ، وما يكون من تعامل مع البنوك المركزية هو أمر تُجبر عليه البنوك الإسلامية جميعها .
غير أن هذا لا يكفي للحكم على معاملات البنك كلها بأنها شرعية ، بل لا بد من الوقوف على حقيقية معاملاته كلها .
ولكن .. باعتبار أن ما ذكرته عن البنك يعطي مؤشراً عن اختلاف البنك عن البنوك الربوية ، وأنه لا يتعامل بالربا ، فإننا نرى لك جواز التعامل معه حتى يتبين لك أن معاملاته غير منضبطة بالضوابط الشرعية ، فتوقف تعاملك معه حينئذ .
وفي جواب السؤال رقم ( 47651 ) ذكرنا مواصفات البنك الإسلامي فلينظر .
والله أعلم
مصدر الفتوى http://www.islam-qa.com/ar/ref/120662/فيصل (http://www.islam-qa.com/ar/ref/120662/%D9%81%D9%8A%D8%B5%D9%84)

فتاوى ذات صلة
http://www.islam-qa.com/ar/ref/47651

http://www.islam-qa.com/ar/ref/125501
__________________
نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فمهما ابتغينا العز في غيره أذلنا الله


وما أستريح إليه
:ما حكم وضع الأموال في البنوك الإسلامية؟
http://rasoolway.com/main/template/3lemny/images/spacer.gif http://rasoolway.com/main/template/3lemny/images/table_09.gif
http://rasoolway.com/main/images/icon_favorites.gif (http://javascript%3Cb%3E%3C/b%3E:window.external.AddFavorite%28%27http://rasoolway.com/main/play-16182.html%27,%27%28%28%28%20%D9%85%D8%A7%20%D8%AD %D9%83%D9%85%20%D9%88%D8%B6%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D 8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84%20%D9%81%D9%8A%20%D8% A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83%20%D8%A7%D9%84%D8 %A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9%D8%9F%20%2 9%29%29%27%29) http://rasoolway.com/main/images/icon_tell.gif (http://rasoolway.com/main/play-984.html#) http://rasoolway.com/main/images/icon_adv.gif (http://rasoolway.com/main/play-984.html#)
ركــــن الـفـتــاوي (http://rasoolway.com/main/catsmktba-25.html) >> فتاوى المعاملات والأموال والأعمال (http://rasoolway.com/main/catsmktba-411.html) http://rasoolway.com/main/images/icon_topic.gif
http://rasoolway.com/main/images/icon_comment.gif سؤال الفتوى مختصر : ما حكم وضع الأموال في البنوك الإسلامية؟ http://rasoolway.com/main/images/icon_comment.gif سؤال الفتوى : السؤال: السلام عليكم ورحمة الله هل يجوز وضع الأموال في البنوك الإسلامية مثل بنك فيصل الإسلامي؟ أفيدونا بارك الله فيكم

http://rasoolway.com/main/images/icon_adv.gif اسم المفتي: الشيخ سيد بن رجب http://rasoolway.com/main/images/cat/news.gifتاريخ الاضافة: 17/11/2007 http://rasoolway.com/main/images/icon_counter.gifالزوار: 599 جواب الفتوى
الإجابة:
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله-صلى الله عليه وسلم
بالنسبة لوضع الأموال في البنوك التي تسمى بالإسلامية فإن هذه البنوك تخضع لسيطرة البنك المركزي فيما نعلم من بعض من يعمل في هذه البنوك وأن البنك المركزي هو الذي يضع الفائدة والفرق بين هذه البنوك وغيرها أنهم يغيرون في الفائدة وذلك لا يغير من الحقيقة شيئا وهو أنه ربا والربا محرم لا يجوز شرعا.
والله أعلى وأعلم

أنين المذنبين
08-02-2010, 11:59 AM
بارك الله فيكم أوانى وأخوات
لقد قام الاستاذ الكبير خالد سليمان
بتنشيط الموضوع لمَ فيه من اهمية
ونحنُ نقول للأخوة أى سؤال تفضلوا بوضعه وستجدوا الفتوى سريعاً
حفظكم الله

Khaled Soliman
12-02-2010, 11:33 PM
http://www.dorar.net/misc/cat4.jpg
الفتاوى والاستشارات
ما صحة القول بأن الإمام الشافعي غير مذهبه في مصر مراعاة للعوائد والبيئة المصرية؟ (http://www.dorar.net/art/409) علوي بن عبدالقادر السَّقَّاف
حكم الدعاء بقولهم: (اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه) (http://www.dorar.net/art/393)ما الحكم لو صادف العيد يوم الجمعة؟ (http://www.dorar.net/art/390)
الإمام عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز
حكم أداء فريضة الحج مع الخشية من الإصابة بأنفلونزا الخنازير (http://www.dorar.net/art/388)


جواب سؤال عن كتاب: (ظاهرة الفكر التربوي) (http://www.dorar.net/art/370)

حكم زيارة أماكن السيرة النبوية كغار حراء وجبل أحد وغيرهما (http://www.dorar.net/art/311) حكم زواج السَّيِّد الشريف من غير الشريفة, والعكس (http://www.dorar.net/art/292)

حكم رقص النساء في الأفراح وغيرها من المناسبات (http://www.dorar.net/art/285)

حكم الضرب بالدف في المناسبات العامة (http://www.dorar.net/art/282)حكم السفر لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم (http://www.dorar.net/art/281)

حكم الأخذ من اللحية وتقصيرها وتهذيبها (http://www.dorar.net/art/276)

ما رأيكم في هذين البيتين؟ وهل يجوز الاستشهاد بهما؟ (http://www.dorar.net/art/201)

حكم شراء وإهداء ما يسمى البطاقة العائلية للنبي صلى الله عليه وسلم (http://www.dorar.net/art/175)

هل ينتهي القنوت بانتهاء النازلة؟ (http://www.dorar.net/art/166)

حكم الجهاد في فلسطين (http://www.dorar.net/art/165)حكم الضرب بالدف والطبل (http://www.dorar.net/art/151)

حكم التهنئة بالعام الهجري الجديد (http://www.dorar.net/art/145)حكم إسبال الثياب (http://www.dorar.net/art/144)

حكم تقصير المرأة شعرها (http://www.dorar.net/art/143)

حكم لبس شماغ البنات (http://www.dorar.net/art/142)

حكم تشقير الحواجب (http://www.dorar.net/art/141)

هل الأشاعرة والماتريدية من أهل السنة والجماعة؟ (http://www.dorar.net/art/139)

حكمُ السَّعْيِ في المسْعى الجديد (http://www.dorar.net/art/102)

مسألة حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه (http://www.dorar.net/art/50)

من هم أهل الحديث؟ (http://www.dorar.net/art/6)