مشاهدة النسخة كاملة : النداء الرابع للمؤمنين في القرآن


abomokhtar
14-07-2014, 05:05 PM
النداء الرابع للمؤمنين في القرآن

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ﴾


قال تعالى:
﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى * الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ [البقرة: 178، 179].

كَتَبَ من باب نَصَرَ، وكِتابًا أيضًا وكِتابةً، والكتاب أيضًا الفَرْض والحُكم والقَدَر، والكاتِب عند العرب العالِم، ومن قوله تعالى: ﴿ أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ ﴾ [الطور: 41] [القلم: 47]، والمُكْتِب بوزن المُخرِج الذي يُعَلِّم الناس الكتابة، والمُكاتَب بفتح التاء: العبد الذي يُكاتِب نفسه بثمنه، فإذا سَعى وأدَّاه عُتِق[1].

قيل: ﴿ كُتِبَ ﴾ هنا في الآية: هو إخبار عما كُتِبَ في اللَّوْحِ المَحْفُوظ، وسبق به القضاء، ولا مُنافاة بين ما شُرِعَ وفُرِضَ علينا في القرآن والسنة، وما كُتِبَ في كتاب المقادير؛ إذ الكل سَبَقَ به عِلْمُ اللهِ، وأراده، فكان كما أراد[2].

القِصاص: القَص تَتَبُّع الأثر، يقال: قَصَصْتُ أثَرَه، والقَصَص: الأثر؛ قال تعالى: ﴿ فَارْتَدَّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا ﴾ [الكهف: 64]، ﴿ وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ ﴾ [القصص: 11]، والقَصَص: الأخبار المتتبعة؛ قال تعالى: ﴿ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ ﴾ [آل عمران: 62]، ﴿ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ ﴾ [يوسف: 111]، والقِصاص هو: تَتَبُّع الدم بالقود؛ قال تعالى: ﴿ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ ﴾ [البقرة: 179]، ﴿ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ﴾ [المائدة: 45][3].

والقِصاص: المُساوَاة في ال*** والجِراحات، وفي آلة القَتْل أيضًا[4].

سبب نزول الآية الكريمة:
وهذه الآية نزلت في حَيَّيْن من العرب، كان أحد الحَيَّيْن يرى أنه أشرف من الآخر؛ فلذا يُقْتَل الحُر بالعبد، والرجل بالمرأة تطاولًا وكبرياءَ، فحدث بين الحَيَّين ***ٌ وهم في الإسلام، فَشَكَوْا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، فنزلت الآية تُبطل ذَحْل[5] الجاهلية، وتُقَرِّر مبدأ العدل والمساواة[6] في الإسلام، فقال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى... ﴾ [البقرة: 178].

فلا يُقْتَل بالرَّجُل رَجُلانِ، ولا بالمَرْأةِ رَجُلٌ، ولا امْرأتانِ، ولا بالعَبْدِ حُرٌّ، ولا عَبْدان، فَمَن تَنازَل له أَخُوهُ[7] وهو وَلِيّ الدَّم عن القِصاص إلى الدِّيَة، أو العَفْو مطلقًا، فليتبع ذلك، ولا يَقُل: لا أَقْبَلُ إلا القصاص، بل عليه أن يَقْبَل بإعطاء الدِّيَة، أو العَفْو، ولْيَطْلُب وَلِيُّ الدَّمِ الدِّيَةَ بالرِّفْقِ والأدَب، وَلْيؤَدِ القاتِلُ الدِّيَةَ بإحسانٍ؛ بحيث لا يُماطِل ولا يُنقص منها شيئًا[8].

ذكر تعالى مِنته على المسلمين؛ حيث وَسَّعَ عليهم في هذه المسألة، فجعل وَلِيَّ الدم مُخَيَّرًا بين ثلاثة: العفو، أو الديَة، أو القَوَد (الِقصاص)، في حين أن اليهود كان مفروضًا عليهم القصاص فقط، والنصارى الدية فقط، وأخبر تعالى بحكم أخير في هذه القضية، وهو أن مَن أخذ الدية وعفا عن ال***، ثم تراجع و***، فقد قال تعالى: ﴿ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ [البقرة: 178].

واختُلِف في هذا العذاب الأليم، هل هو عذاب الدنيا بال*** أو عذاب الآخرة؟ ومن هنا قال مالك والشافعي رحمهما الله تعالى: حكم هذا المعتدي كحكم القاتل ابتداءً، إن عُفِي عنه قبل، وإن طُولِبَ بالقَوَد أو الدِّية أَعْطَى، وقال آخرون: ترد منه الدية، ويترك لأمر الله، وقال عمر بن عبدالعزيز رحمه الله: يُرَد أمره إلى الإمام، يحكم فيه بما يُحقق المصلحة العامة، ثم أخبر تعالى أن القصاص الذي شرعه لنا وكتبه علينا مع التخفيف، حياة عظيمة؛ لما فيه من الكف عن إزهاق الأرواح وسَفك الدماء[9].

واخْتَلَفَ أهلُ العِلْم: هل يُقْتَلُ الرَّجُلُ بِوَلَدِه؟ فذهب الجمهورُ إلى عدم قَتْله به، وذهب مالك إلى أنه إذا أَضْجَعَهُ وقَتَلَه، يُقْتَل به، وإذا رماه بِحَجَر أو بِعَصا أو بأي سبب فيه شبهة أنه لم يُرِد ***ه، فلا يُقْتَل به؛ لحديث: (ادْرؤوا الحدودَ بالشبهات)، وذهب بعض أهل العلم إلى أن الرجل لا يُ*** بالمرأة، وخالفهم الجمهور لآية المائدة: ﴿ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ﴾ [المائدة: 45][10]، والحكمة التشريعية متجلية في هذه الآية البليغة: ﴿ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ ﴾ [البقرة: 179][11].

قال الشوكاني رحمه الله تعالى: (أي: لكم في هذا الحكم الذي شرعه الله لكم حياة)؛ ا. هـ.

لأن الرجل إذا علِم أنه ي*** قصاصًا إذا قتَل آخر، كفَّ عن ال***، وانْزَجَرَ عن التسرع إليه والوقوع فيه، فيكون ذلك بمنزلة الحياة للنفوس الإنسانية، وهذا نوع من البلاغة بليغ، و*** من الفصاحة فصيح، فإنه جعل القصاص - الذي هو موت حياة باعتبار ما يَؤول إليه من ارتداع الناس عن *** بعضهم بعضًا - إبقاءً على أنفسهم، واستدامة لحياتهم؛ ولهذا نَجد كثرة ال*** والجرائم عند الأمم التي زعمت المدنية، فحكمت بالقوانين الوضعية، فلم تُجازِ الجَاني بما يستحق، بل حكمت بالسجن تمدُّنًا ورحمة، ولم ترحم المقتول الذي فقده أهله وبَنُوه، ولم ترحم الإنسانية التي أصبحت غير آمِنَة على دمائها بيد هؤلاء السفهاء، والذين لا تَلَذُّ لهم الحياة إلا في غياهب السجون، فهؤلاء الذين عدلوا عن القوانين السماوية إلى القوانين الأرضية، لم يفكروا في عواقب الأمور؛ لأنهم ليسوا من ﴿ أُولِي الْأَلْبَابِ ﴾ [البقرة: 179] الذين يتدبرون فيعقلون[12].

والقاتل يُ*** بما قَتل به، فإن قَتل بسيف، قُتِل به، وإن *** ببندقية، قُتل بها، أو بغرق، أُغرِق، أو بتحريق، حُرِّق؛ جزاءً لما فعل، وعملاً بقوله تعالى: ﴿ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ ﴾ [النحل: 126]، ﴿ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا ﴾ [الشورى: 40]، ﴿ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ ﴾ [البقرة: 194]، وهي إحدى الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال: (هذا أشبه بالكتاب والسنة والعدل).

قال الزركشي: (وهي أصح دليلًا)، وهو مذهب عمر بن عبدالعزيز، ومذهب الأئمة مالك والشافعي، وأحمد وأبي ثور، واختارها شيخنا (عبدالرحمن بن سعدي)، وهذا يظهر العدل، ويُكمل معنى القصاص، ويرتدع به المجرمون.

أما المشهور من مذهب الحنابلة، فلا يُستوفى القصاص في النفس إلا بالسيف؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا قَوَدَ إلا بالسيف)؛ رواه ابن ماجه، لكن الحديث ضعيف؛ فقد قال ابن عدي: طُرقه كلها ضعيفة[13].

وفي قوله تعالى: ﴿ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ ﴾ [البقرة: 178]، أثبت الله لهم الأخوة الإيمانية، ولم يخرجهم عن دائرة الإسلام، وفيه رد على من كَفَّرَ أهلَ القِبْلَة بالمعاصي، وحكموا عليهم بتخليدهم في النار كالخوارج.

والخوارج نسبة إلى الخروج من الطاعة، ولكن صار هذا الاسم عَلَمًا على الحَروريَّة[14] الذين كَفَّروا أهل القبلة بالمعاصي، وحكموا بتخليدهم في النار بذلك، واستحلوا دماءهم وأموالهم، حتى الصحابة السابقين الأوَّلين من أهل بدر وغيرهم، حتى علي بن أبي طالب، وعمار بن ياسر، لكل من اتَّبع مذاهبهم الفاسدة، وسلك طريقهم الخائبة، وكل ذنب يُكَفِّرُون به المؤمنين، تكفيرٌ لأنفسهم من وجوه عديدة وهم لا يشعرون:
فمنها: أن تكفير المؤمن إن لم يكن كذلك، كَفَرَ فاعِلُه؛ كما في الحديث: (أيما امْرِئٍ قال لأخيه: يا كافر، فَقَد باء بها أحَدُهما إن كان كما قال، وإلا رَجَعَت إليه)[15].

ومنها: أن من أكبر الكبائر التي يُكَفِّرُون بها المؤمنين، قتْل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وهم أسرع الناس في ذلك، ي***ون أهل الإيمان، ويَدَعون أهل الأوثان.

ومنها: أن المؤمن وإن عَمِلَ المعاصي، فهو لا يستحلها، وإنما يقع فيها لغلبة نفسه إياه، وتسويل الشيطان له، وهو مُقِرٌّ بتحريمها، وبما يترتب عليه من الحدود الشرعية فيما ارتكبه، وهم ي***ون النفس التي حرم الله ***ها إلا بالحق، ويأخذون الأموال التي حرم الله أخذها إلا بالحق، ويفعلون الأفاعيل القبيحة، مستحلين لها؛ إذ هو تكذيب بالكتاب، وبما أرسل الله تعالى به رسله عليهم السلام، وإنما توقف الصحابة رضي الله عنهم عن تكفير أهل النَّهْرَوان؛ لأنهم كانوا يتأوَّلُون، فحكموا أنهم طغاة[16].

قال شيخُ الإسلام ابنُ تَيْمِية رحمه اللهُ تعالى:
الخوارج كانوا من أظهر الناس بدعة وقتالًا للأمة، وتكفيرًا لها، ولم يكن في الصحابة مَن يُكَفِّرهم؛ لا علي بن أبي طالب، ولا غيره، بل حكموا فيهم بحكمهم في المسلمين الظالمين المعتدين؛ كما ذكرت الآثار عنهم بذلك في هذا الموضع، وقال أيضًا رحمه الله تعالى: ومن قال إن الثنتين وسبعين فرقة كل واحدة منهم يكفر كفرًا ينقل عن الملة، فقد خالف الكتاب والسنة، وإجماع الصحابة رضوان الله عليهم، وإجماع الأئمة الأربعة، وغير الأربعة[17].

قال الإمامُ الطَّحاوِي رحمه الله تعالى[18]:
وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار، لا يخلدون إذا ماتوا وهم مُوَحِّدون، وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقَوا الله عارفين (مؤمنين)، وهم في مشيئته وحُكمه إن شاء غفر لهم، وعفا عنهم بفضله؛ كما ذكر عز وجل في كتابه: ﴿ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ﴾ [النساء: 48]، وإن شاء عذبهم في النار بعدله، ثم يُخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته، ثم يبعثهم إلى جنته، ولا نُكَفِّرُ أَحَدًا مِنْ أَهْل القِبْلَة بِذنبٍ ما لَمْ يَسْتَحِلَّه[19].

قال الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله في التعليق على العقيدة الطحاوية:
قوله: (ولا نُكَفِّرُ أَحَدًا مِنْ أَهْل القِبْلَة بِذنبٍ ما لَمْ يَسْتَحِلَّه) مراده - رحمه الله - أن أهل السنة والجماعة لا يُكَفِّرون المسلم المُوَحِّد المؤمن بالله واليوم الآخِر بذنبٍ يرتكبه؛ كالزنا، وشرب الخمر، وعقوق الوالدين، وأمثال ذلك - ما لم يستحل، فإن استحلَّه كفر؛ لكونه بذلك مُكَذِّبًا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، خارجًا عن دينه، أما إذا لم يستحل، فإنه لا يُكفَّر عند أهل السنة والجماعة، بل يكون ضعيف الإيمان، وله حكم ما تعاطاه من التفسيق، وإقامة الحدود، وغير ذلك؛ حسبما جاء في الشرع المُطهَّر، هذا هو قول أهل السنة والجماعة خلافًا للخَوَارِج والمُعْتَزِلَة، فإن الخوارج يُكَفِّرون بالذنوب، والمعتزلة يجعلونه في منزلة بين المنزلتين؛ يعني: بين الإسلام والكفر في الدنيا، وأما في الآخرة، فيتفقون مع الخوارج بأنه مخلد في النار، وقول الطائفتين باطل بالكتاب والسنة، وإجماع سلف الأمة، وقد التبس أمرهما على بعض الناس لقلة علمه، ولكن أمرهما بحمد الله واضح عند أهل الحق كما بيَّنا وبالله التوفيق؛ انتهى كلامه رحمه الله تعالى.

[1] مختار الصِّحَاح.

[2] أيسر التفاسير؛ للجزائري ج1 ص86.

[3] المفردات في غريب القرآن؛ الراغب الأصفهاني.

[4] أيسر التفاسير؛ للجزائري ج 1 ص87.

[5] ذَحْل الجاهلية؛ أي: ثأر الجاهلية وعادتها، قال صلى الله عليه وسلم: (إنَّ مِن أعْتَى الناس يوم القيامة ثلاثة: رَجُلٌ قَتَلَ غيرَ قاتِلِه، ورجل قَتَلَ في الحَرَمِ، ورجل أخذ بِذُحُولِ الجاهلية).

[6] الجمهور على أن الجماعة تُ*** بالواحد؛ وذلك إذا باشروا ال***؛ لقول عمر بن الخطاب في *** غلام ***ه سبعةٌ، ف***هم، وقال: لو تَمالأ عليه أهل صَنْعاءَ، ل***تُهم، ولم يُخالِفْه أحَدٌ، فكان إجْماعًا.

[7] أي: أخوه في الإسلام؛ إذ لا يُ*** المسلم بالذِّمي؛ لحديث: (لا يُقْتَل المُسْلِمُ بِكافِر)، وهو مذهب الجمهور لعدم تكافؤ الدم.

[8] أيسر التفاسير؛ للجزائري ج 1 ص87.

[9] (http://www.alukah.net/sharia/0/73390/#9)أيسر التفاسير؛ الجزائري ج1 ص 87.

[10] أيسر التفاسير؛ الجزائري ج1 ص 87.

[11] الألباب: جمع لُب، واللب: العَقْل الخالِص من الشوائب، وسُمي بذلك؛ لكونه خالصَ ما في الإنسان كاللباب، واللُب من الشيء، وقيل: هو ما زَكا من العقل، فكل لُبٍّ عقل، وليس كل عقل لُبًّا؛ لذلك علق الله الأحكام التي لا يدركها إلا العقول الزكية بأُولي الألباب؛ (المفردات للراغب الأصفهاني).

[12] تيسير العلام شرح عمدة الأحكام؛ البسام، ج 2 ص 855.

[13] تيسير العلام؛ البسام ج 2 ص 864.

[14] الحَروريَّة: نِسبةً إلى حَروراء، وهو المكان الذي نزلوا فيه، وأبَوا أن يساكنوا عليًّا بالكوفة، وقال النووي رحمه الله: الحرورية هم الخوارج، سُمُّوا حرورية؛ لأنهم نزلوا حروراء، وتعاقدوا عندها على قتال أهل العدل، وحروراء بفتح الحاء والمد: قرية بالعراق قريبة من الكوفة، وسُمُّوا خوارج لخروجهم على الجماعة، وقيل: لخروجهم عن طريق الجماعة.

[15] رواه مسلم رحمه الله تعالى.

[16] مختصر معارج القبول؛ هشام عقدة ص 393.

[17] مجموع الفتاوى؛ لابن تيمية رحمه الله ج 7 ص 217، 218.

[18] هو الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي رحمه الله (229 – 321 هـ ).

[19] العقيدة الطَّحاوِيَّة؛ للإمام الطحاوي رحمه الله تعالى.









محمد حسن نور الدين إسماعيل (http://www.alukah.net/authors/view/sharia/10254/)