مشاهدة النسخة كاملة : هل اجازة الوضع تخصم من المكافأة ؟


المواطن مصري للأبد
04-02-2014, 04:06 AM
هل اجازة الوضع تخصم من المكافأة ؟
علما بأن الاجازة كانت من 9/9/2013 حتى 9/12/2013 ارجو الافادة

السيد جمعة
04-02-2014, 06:36 AM
طبقا للمتبع فإنه يحتسب عدد أيام الحضور الفعلية يعنى 8 أيام فى شهر 9 +23يوما فى شهر ديسمبر +11يوم فى يناير =43 يوم فعليا تضرب فى 100 ثم تقسم على 90 = 47.77 يوما ستحصل عليها الموظفة فى مكافأة المائة يوم
ولكن نصيحتى هو التقدم بتظلم وطلب صرف المدة كاملة طبقا لان هذه الإجازة هى إجازة باجر كامل وبناء عليه تستحق كافة المزايا المقررة وحدث ذلك من قبل وصرفت الموظفة المدة كاملة وإن تأخر الصرف حتى تم الرد على الطلب لكن تم الصرف

المواطن مصري للأبد
04-02-2014, 06:55 AM
أولا شكرا جزيلا على الرد الوافي
ولكن لمن اتقدم بالطلب ؟ ومتى ؟ عند تصرف ال100 يوم واجد نفسى اصرف عدد ايام الحضور فقط ام من الآن ؟
مع شكرى وامتناني

أ/ سعيد موسى
04-02-2014, 07:51 AM
اجازة الوضع من الاجازات التى يتم تغير نظامها كثيرا
لكن فى الوقت الراهن لايخصم شيئا كانها تعمل بالضبط

محمود احمد قيرم
04-02-2014, 08:19 AM
عندنا مدرسه في المعهد كانت في اجازه وضع شهر و11و12 و1يعني محضرتشي الترم الاول تقريبا وقبضت مكافاة الامتحانات كامله

ابوعرابى75
04-02-2014, 08:23 AM
لا تخصم اية مستحقات عن اجازة الوضع وتحصلين عليها فى مواعيد صرفها مع زملائك فى العمل وهذا عن تجربة شخصية مع اختى وزوجتى

احمدحسن عرفة
04-02-2014, 11:48 AM
فى أجازة الوضع تحصل الموظفة على المكافأة كاملة كما حدث عندنا فى المعهد بمنطقة أسوان

ام احمد واسامة
04-02-2014, 12:27 PM
مفيش اى خصومات ودورى على حقك

نجلاء عبد
04-02-2014, 02:07 PM
عندنا في الدقهليه مفيش اي خصومات المكافاه كامله

رمضان جمال نبيه
04-02-2014, 02:26 PM
الرئيسية (http://www.aymnaa.com) / أخبار عاجلة (http://www.aymnaa.com/category/%d8%a3%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%b9%d8%a7%d8%ac%d9%84%d8%a9) / الإدارى: لا يجوز للدولة خصم اية مستحقات للموظفة باجازة الوضع
الإدارى: لا يجوز للدولة خصم اية مستحقات للموظفة باجازة الوضع

نشرت بواسطة:alaa (http://www.aymnaa.com/author/alaa) في أخبار عاجلة (http://www.aymnaa.com/category/%d8%a3%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%b9%d8%a7%d8%ac%d9%84%d8%a9) 16 مايو, 2013 0 (http://www.aymnaa.com/64769.html#respond) 44 زيارة
http://www.aymnaa.com/wp-content/uploads/2013/03/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-2-300x154.jpg

أكدت محكمة القضاء الإدارى بالاسكندرية أنه لا يجوز للدولة الانتقاص من حقوق المرأة العاملة الواردة فى الاتفاقيات الدولية وأهمها اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وأن حرمانها من كامل مرتبها وحقوقها المالية وملحقاتها خلال الثلاثة الأشهر التالية للوضع لثلاث مرات طوال حياتها الوظيفية يخالف المبادئ الدستورية العالمية وإرادة المجتمع الدولى ويتناقض مع أبسط القواعد الانسانية للأم التى ترقد بجوار وليدها تعطيه من دمها العطف والنماء.
وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عوض الملهطانى وخالد جابر وأحمد درويش وعبد الوهاب السيد نواب رئيس المجلس, بالزام الحكومة بأن تؤدى إلى احدى السيدات بالاسكندرية كامل حقوقها والمزايا المالية والمرتب الكامل والحوافز والعلاوات والبدلات والمكافات والاجور الاضافية خلال مدة الثلاثة أشهر التالية للوضع والزمت الحكومة المصروفات.
وذكرت المدعية أنها حصلت على إجازة لمدة ثلاثة اشهر بعد الوضع وذلك للمرة الثالثة في حياتها إلا أنها فوجئت بأن جهة الادارة منحتها فقط الاجر الاساسى وانقصت مرتبها وحرمتها من كافة حقوقها المالية الكاملة والحوافز والعلاوات والبدلات والاجور الاضافية والمكافات بحجة أنها لم تكن قائمة بأداء العمل الوظيفي فعلا مما أضر بالمستوى المعيشى لها ولاسرتها واحساسها بالظلم في تلك اللحظات التى كانت تنتظر فيها الانصاف مع وليد جديد للحياة.
وقالت المحكمة إن الاتفاقية الدولية فى شأن القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة الصادرة عن الجمعية العامة للامم المتحدة اول ديسمبر عام 1979 والتى اصبحت واجبة النفاذ فى 3 سبتمبر 1981 نصت فى المادة 11 منها على ان تتخذ الدول الاطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة فى ميدان العمل لكى تكفل لها على أساس المساواة بين الرجل والمرأة نفس الحقوق.
وتابعت :”وتوخيا لمنع التمييز ضد المرأة بسبب الزواج أو الامومة ضمانا لحقها الفعلى فى العمل تتخذ الدول الاطراف التدابير المناسبة بحظر الفصل من الخدمة بسبب الزواج أو الامومة وأنه يجب إدخال نظام اجازة الامومة المدفوعة الاجر أو المشفوعة بمزايا اجتماعية مماثلة دون فقدان العمل السابق أو للاقدمية أو للعلاوات الاجتماعية وأنه أخذا بتلك الاتفاقية الدولية ومعها الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل فقد أصدرت مصر قانون الطفل رقم 12 عام 1996 ونص على أحقية المرأة العاملة فى الدولة والقطاع العام وقطاع الاعمال العام والقطاع الخاص فى إجازة وضع مدتها ثلاثة اشهر بعد الوضع بأجر كامل ولثلاث مرات طوال حياتها الوظيفية.

المواطن مصري للأبد
04-02-2014, 08:30 PM
الف شكر وجزاكم جميعا كل الخير في الدنيا والاخرة