مشاهدة النسخة كاملة : استفسار عن العلاوة التشجيعية


الاستاذة نجلاء علي
21-11-2012, 01:00 PM
(العلاوة التشجيعية للماجستير أو الدكتوراة)
هل يشترط للحصول عليها أن أكون حاصلة علي الماجستير أو الدكتوراة بعد التثبيت علما بأني قد حصلت علي الماجستير قبل التثبيت و الدكتوراة بعده
كما أنه كان يوجد في السابق موضوع للأستاذ محمد فوزي الذي هو الآن Opserver بعنوان

رحلتى المسلية فى الحصول على العلاوة التشجيعية فهل تم حذفه

اسلام امير
21-11-2012, 01:30 PM
هل ينفع تجمعى بين العلاوة التشجعية وحافز الدكتورة 200 جنية, اعتقد ان حضرتك مش هاتفكرى فتى علاوة تشجعية 4 جنية وتسيبى حافز تميز 200 جنية


لكن حضرتك من حق اضافة حافز التميز المجاستير والدكتورة حتى قبل التثبيت وليه زملاء قامو باهذا .

الاستاذة نجلاء علي
21-11-2012, 03:53 PM
هل ينفع تجمعى بين العلاوة التشجعية وحافز الدكتورة 200 جنية, اعتقد ان حضرتك مش هاتفكرى فتى علاوة تشجعية 4 جنية وتسيبى حافز تميز 200 جنية


لكن حضرتك من حق اضافة حافز التميز المجاستير والدكتورة حتى قبل التثبيت وليه زملاء قامو باهذا .
شكرا لرد حضرتك لا أعلم إن كان يحق لي الجمع بينهما أم لا
كل ما في الأمر أن زميلة لي قد استفسرت لي عن حافز الدكتوراة فقال لها مسئول العلاوات لابد من المضي سنة بعد قرار التثبيت ثم يحرر لها تقرير سنوي و يشترط أن يكون ممتاز فقالت له زميلتي قد أكملت السنة و حرر لها التقرير السنوي (ممتاز 95%) فقال لها عليها أن تنتظر حتي تأخذ التقارير دورتها و قال لها أريد أن أخدمها اسأليها هل حصلت علي الدكتوراة قبل التثبيت أم بعده فإن كان بعده تقدم طلب للحصول علي علاوة تشجيعية و إن كان قبله ليس لها شيئا و بالفعل فعلت هذا و قبل أن أذهب به للمنطقة تذكرت أنه كان موجود بالفعل موضوعا في المنتدي عن العلاوة قبل التثبيت لأني أفكر أن أقدم الماجستير ومن ثم أقدم الدكتوراة في فترة لاحقة و لكني اذا فعلت هذا سيرفض مسئول العلاوات في المنطقة التوقيع عليه و رفعه للادارة العامة بالأزهر

نسمات هادئة
21-11-2012, 09:14 PM
الاخت نسمة انا كنت النهارده في الحسين وطلعت العلاوات وسالت نفس سؤالك قالي لو انتي واخدة الماجستير قبل التثبيت ملكيش علاوة تشجيعية لكن ليكي حافز تكيز تاخديه بعد ما يطلع تقريرك السنوي

اسلام امير
22-11-2012, 01:10 AM
عاوز اعرف متى ياخذ العمالة المثبته حديثا تحصل على حقوقها علما ًاليس هذا القرار يثبت ان لنا حقوق فى حوافز التميز والعلاوت التشجعية اثناء التعاقد ولا ايه يااستاذه نسمة احمد؟

اسلام امير
22-11-2012, 01:24 AM
شكرا لرد حضرتك لا أعلم إن كان يحق لي الجمع بينهما أم لا
كل ما في الأمر أن زميلة لي قد استفسرت لي عن حافز الدكتوراة فقال لها مسئول العلاوات لابد من المضي سنة بعد قرار التثبيت ثم يحرر لها تقرير سنوي و يشترط أن يكون ممتاز فقالت له زميلتي قد أكملت السنة و حرر لها التقرير السنوي (ممتاز 95%) فقال لها عليها أن تنتظر حتي تأخذ التقارير دورتها و قال لها أريد أن أخدمها اسأليها هل حصلت علي الدكتوراة قبل التثبيت أم بعده فإن كان بعده تقدم طلب للحصول علي علاوة تشجيعية و إن كان قبله ليس لها شيئا و بالفعل فعلت هذا و قبل أن أذهب به للمنطقة تذكرت أنه كان موجود بالفعل موضوعا في المنتدي عن العلاوة قبل التثبيت لأني أفكر أن أقدم الماجستير ومن ثم أقدم الدكتوراة في فترة لاحقة و لكني اذا فعلت هذا سيرفض مسئول العلاوات في المنطقة التوقيع عليه و رفعه للادارة العامة بالأزهر




عاوز اعرف متى ياخذ العمالة المثبته حديثا تحصل على حقوقها علما ًاليس هذا القرار يثبت ان لنا حقوق فى حوافز التميز والعلاوت التشجعية اثناء التعاقد ولا ايه يااستاذه نسمة احمد؟

اسلام امير
22-11-2012, 04:00 PM
كتاب دورى رقم ( 10 ) لسنة 2006
بشأن المعاملة المالية للمتعاقدين المؤقتين وتقرير حد أدنى لها
السيد /
السلام عليكم،،،
أتشرف بالإحاطة بأنه قد صدر قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 25 لسنة 1997 بشأن
توظيف العاملين الذين يقومون بأعمال م ؤقتة، بغية في رف ع مستوي العمالة ال متعاقدة أو التي
تعمل بمكافأة شامل ة وبهدف رفع المعانة عن هذا القطا ع وتشجي عًا علي وجود تنظيم متكامل
للتعاقد المؤقت يشمل جميع حقوق الموظف ال متعاقد والتزاماته علي نحو يكفل ل لعامل المؤقت
المساواة بقدر الإمكان مع الموظف ا لمعين وطبقًا لنهج وفلسفة المعاملة المتوازنة والعادلة التى
تعتنقها الدولة للعاملين بها ومحدداتها التي أعدته ا وزارة الدولة للتنمية الإدارية وأقرتها لجنة
2006 وحرص وزارة الدولة للتنمية /3/ شئون الخدمة المدنية في جلستها المنعقدة في تاريخ 2
الإدارية علي إعمال مبدأ المساواة فيما لا يتعارض مع طبيعة العقد المؤقت.
يرجي التكرم بالاتي:
1. ضرورة مساواة العاملين الذين يقومون بأعمال مؤقتة بالعاملين المعينين بالدولة طبقًا
لجداول الأجور المرفقة في القانون رقم 47 لسنة 1978 وذلك فيما يتعلق بالأجر الأساسي
المقرر للقائمين بذات الواجبات والمسئوليات الوظيفية المتماثلة.
2. منحهم العلاوات المضمومة 190 % من الأجر الأساسي والعلاوات الأخرى غير
المضمومة وصو ً لا إلي 250 % من الأجر الأساسي.
3. عدم حرمانهم من كافة الحوافز والبدلات والمزايا المادية والعينية الأخر ى متى توافر في
حقهم مناط الاستحقاق قانونًا.
4. منحهم حافز الأداء المتميز بالنسبة للحاصلين علي الدكتوراه أو ما يعادلها ودرجة
الماجستير أو ما يعادلها إذا ما توافرت شروطها طبقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم
734 لسنة 2005 وقرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 47 لسنة 2005 قياسًا علي
العاملين المعينين.
مع اعتبار ذلك حدا ادني للمستحقات المالية التي يتقاضاها العامل المتعاقد بالدولة.
ويتم ذلك بصورة تدريجية بإعادة احتساب المكافأة الشاملة أو الأجر – وفقًا للأسس السالفة –
وزيادته ع ند الحاجة لد ى تجديد العقد المؤقت ما لم يكن قد تم أخذها في الاعتبار سلفا عن د
تحديد المكافأة الشاملة أو الأجر.
وفي كل الأحوال لا يتخذ ذلك سبي ً لا لزيادة المكافأة الشاملة أو الأجر متى كان جملة ما
يتقاضاه العامل المؤقت يزيد عن الحد الأدنى المشار إليه.
وبمراعاة الضوابط المقررة بقرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 25 لسنة 1997 بشأن
توظيف العاملين الذين يقومون بأعمال مؤقتة.
لذا برجاء التفضل بالتوجيه نحو التزام الوحدات التابعة لسيادتكم بمراعاة ما تقدم.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،
وزير
الدولة للتنمية الإدارية
(د. أحمد درويش)
كشف التوزيع: السادة:
• الوزراء .
• المحافظون .
• رؤساء الهيئات العامة والأجهزة المستقلة .
• رؤساء وحدات التنظيم والإدارة بالوزارات والهيئات .
• مديرو مديريات التنظيم والإدارة بالمحافظات .

الاستاذة نجلاء علي
22-11-2012, 06:51 PM
الاخت نسمة انا كنت النهارده في الحسين وطلعت العلاوات وسالت نفس سؤالك قالي لو انتي واخدة الماجستير قبل التثبيت ملكيش علاوة تشجيعية لكن ليكي حافز تكيز تاخديه بعد ما يطلع تقريرك السنوي
شكرا لرد حضرتك جزاكم الله خيرا و بارك الله فيكم

الاستاذة نجلاء علي
22-11-2012, 06:53 PM
كتاب دورى رقم ( 10 ) لسنة 2006
بشأن المعاملة المالية للمتعاقدين المؤقتين وتقرير حد أدنى لها
السيد /
السلام عليكم،،،
أتشرف بالإحاطة بأنه قد صدر قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 25 لسنة 1997 بشأن
توظيف العاملين الذين يقومون بأعمال م ؤقتة، بغية في رف ع مستوي العمالة ال متعاقدة أو التي
تعمل بمكافأة شامل ة وبهدف رفع المعانة عن هذا القطا ع وتشجي عًا علي وجود تنظيم متكامل
للتعاقد المؤقت يشمل جميع حقوق الموظف ال متعاقد والتزاماته علي نحو يكفل ل لعامل المؤقت
المساواة بقدر الإمكان مع الموظف ا لمعين وطبقًا لنهج وفلسفة المعاملة المتوازنة والعادلة التى
تعتنقها الدولة للعاملين بها ومحدداتها التي أعدته ا وزارة الدولة للتنمية الإدارية وأقرتها لجنة
2006 وحرص وزارة الدولة للتنمية /3/ شئون الخدمة المدنية في جلستها المنعقدة في تاريخ 2
الإدارية علي إعمال مبدأ المساواة فيما لا يتعارض مع طبيعة العقد المؤقت.
يرجي التكرم بالاتي:
1. ضرورة مساواة العاملين الذين يقومون بأعمال مؤقتة بالعاملين المعينين بالدولة طبقًا
لجداول الأجور المرفقة في القانون رقم 47 لسنة 1978 وذلك فيما يتعلق بالأجر الأساسي
المقرر للقائمين بذات الواجبات والمسئوليات الوظيفية المتماثلة.
2. منحهم العلاوات المضمومة 190 % من الأجر الأساسي والعلاوات الأخرى غير
المضمومة وصو ً لا إلي 250 % من الأجر الأساسي.
3. عدم حرمانهم من كافة الحوافز والبدلات والمزايا المادية والعينية الأخر ى متى توافر في
حقهم مناط الاستحقاق قانونًا.
4. منحهم حافز الأداء المتميز بالنسبة للحاصلين علي الدكتوراه أو ما يعادلها ودرجة
الماجستير أو ما يعادلها إذا ما توافرت شروطها طبقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم
734 لسنة 2005 وقرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 47 لسنة 2005 قياسًا علي
العاملين المعينين.
مع اعتبار ذلك حدا ادني للمستحقات المالية التي يتقاضاها العامل المتعاقد بالدولة.
ويتم ذلك بصورة تدريجية بإعادة احتساب المكافأة الشاملة أو الأجر – وفقًا للأسس السالفة –
وزيادته ع ند الحاجة لد ى تجديد العقد المؤقت ما لم يكن قد تم أخذها في الاعتبار سلفا عن د
تحديد المكافأة الشاملة أو الأجر.
وفي كل الأحوال لا يتخذ ذلك سبي ً لا لزيادة المكافأة الشاملة أو الأجر متى كان جملة ما
يتقاضاه العامل المؤقت يزيد عن الحد الأدنى المشار إليه.
وبمراعاة الضوابط المقررة بقرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 25 لسنة 1997 بشأن
توظيف العاملين الذين يقومون بأعمال مؤقتة.
لذا برجاء التفضل بالتوجيه نحو التزام الوحدات التابعة لسيادتكم بمراعاة ما تقدم.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،
وزير
الدولة للتنمية الإدارية
(د. أحمد درويش)
كشف التوزيع: السادة:
• الوزراء .
• المحافظون .
• رؤساء الهيئات العامة والأجهزة المستقلة .
• رؤساء وحدات التنظيم والإدارة بالوزارات والهيئات .
• مديرو مديريات التنظيم والإدارة بالمحافظات .
عاجزة عن الشكر لاهتمام حضرتك بالرد و الإصرار علي وضع القرار و لا يسعني إلا أن أقول جزاكم الله خيرا و بارك الله فيكم