مشاهدة النسخة كاملة : فتاوى واحكام هامة فى الصيام


aleman
14-08-2011, 09:05 PM
السلام عليكم
اخواتى واخوانى سأعرض فى هذا الموضوع بعض من الفتاوى الهامة التى يجب ان نراعيها فى هذا الشهر الكريم
وقد يغفل عنها كثير منها

ومن لديه سؤال يطرحه لعل وعسى نجد اجابته معا ونستفيد كلنا ونفيد
والله الموفق


ونبدأ الان

خرج من أنفه عدة قطرات دم

السؤال :
صائم في رمضان لمس أنفه دون تعمد، وخرج منه عدة قطرات دم، فهل هذا يجرح صيامي؟

المفتي: فتاوى اللجنة الدائمة بالسعودية (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=mufties&mufti_id=157)
الإجابة: إذا كان الأمر كما ذكرت فصيامك تام، ولا قضاء عليك، وليس في ذلك جرح لصيامك إن شاء الله؛ لأن الأصل الصيام وليس في عملك هذا ما يفسده.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

aleman
14-08-2011, 09:07 PM
سؤال كيف أقضي ما فاتني من صيام حيث أني وضعت للتو خلال شهر رمضان؟ ما هي النية التي يجب على أن أقولها قبل الصيام؟.

الجواب




الحمد لله _ إذا أفطر المسلم في رمضان لعذر شرعي وجب عليه قضاؤه بعد زوال العذر ، وعليه أن يبادر إلى ذلك ما أمكن ، قال تعالى : ( فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدّة من أيام أخر ) .

_ نية الصوم يجب تبييتها من الليل ، ومحل النية القلب وهو أن يريد ذلك الفعل ، ويعزم على فعله ، وحينئذ تتحقق النية وليس له أن يتلفظ بشيء وإنما ذلك في القلب . وعليه أن يريد بعمله وجه الله ليكون العمل خالصا ، قال عليه الصلاة والسلام : " إنما الأعمال بالنيات " .

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين



الشيخ وليد الفريان

aleman
14-08-2011, 09:10 PM
سؤال:
أفطرت في يوم قضاء بدون عذر، ما الواجب سمعت البعض يقول إنني أصوم ثلاثة أيام بعده .

الجواب:

الحمد لله
قضاء رمضان من الصيام الواجب ، الذي لا يجوز للإنسان أن يبطله إلا لعذر شرعي ، فإذا دخل الإنسان في صوم قضاء ، فإنه يلزمه أن يتمه
.


وإذا أفطر في قضاء رمضان فإنه يلزمه قضاء ذلك اليوم . وإن كان فطره من غير عذر فإنه يلزمه مع القضاء التوبة إلى الله تعالى من هذه المعصية
.
أما ما ذكرته من صيام ثلاثة أيام بدلا عنه فهذا لا أصل له .
وإنما قال بعض العلماء : عليه يوم يومين ، يوم رمضان ويوم القضاء
.
والصحيح أنه ليس عليه إلا صوم يوم واحد فقط
.
قال ابن حزم في المحلى (6/271) : " ومن أفطر عامدا في قضاء رمضان فليس عليه إلا قضاء يوم واحد فقط ، لأن إيجاب القضاء إيجاب شرع لم يأذن به الله تعالى . وقد صح أنه عليه السلام قضى ذلك اليوم من رمضان فلا يجوز أن يزاد عليه غيره بغير نص ولا إجماع "

aleman
14-08-2011, 09:12 PM
السؤال :
تذوق الطعام من قبل المرأة وغيره هل يفسد الصوم وما حكم مضغ العلك للصائم أفيدوني جزاكم الله خيرًا؟

المفتي: صالح بن فوزان الفوزان (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=mufties&mufti_id=239) الإجابة:
الحمد لله
لا بأس بذوق الطعام بالفم ولا يبتلع شيئًا منه فيذوقه في فمه ويلفظه ولا يبتلع شيئًا من ذلك فإن ابتلع شيئًا من ذلك متعمدًا فسد صيامه والفم له حكم الخارج وليس هو من الجوف ولا يؤثر هذا على صيامه كما أنه يتمضمض للوضوء والطهارة ولا يؤثر هذا على صيامه بشرط أن يمج الماء أي يلفظ الماء من فمه كذلك ذوق الطعام يلفظه ولا يبتلعه والعلك يكره للصائم. وهو على نوعين:
العلك الذي يتحلل ويتفتت في الفم هذا لا يجوز لأنه يتسرب إلى الحلق ويفسد الصيام أما العلك القوي الذي لا يتحلل ولا يتفتت في الفم ولا يذوب فهذا يكره للصائم.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

aleman
14-08-2011, 09:15 PM
باذن الله المزيد والمزيد من الفتاوى ستتبع بالموضوع
ابق معنا
ولا تنس ابدا


الدال على الخير كفاعله

aleman
16-08-2011, 10:06 PM
السؤال :
ما هو مقدار زكاة الفطر وما هو وقت إخراجها ؟

المفتي: الإسلام سؤال وجواب (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=mufties&mufti_id=226) الإجابة: الحمد لله

" ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فرض زكاة الفطر على المسلمين صاعا من تمر أو صاعا من شعير ، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ، أعني صلاة العيد . وفي الصحيحين عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « كُنَّا نُعْطِيهَا فِي زَمَانِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ . »

وقد فسر جمع من أهل العلم الطعام في هذا الحديث بأنه البر (أي : القمح) ، وفسره آخرون بأن المقصود بالطعام ما يقتاته أهل البلاد أيا كان ، سواء كان برا أو ذرة أو دخنا أو غير ذلك . وهذا هو الصواب ؛ لأن الزكاة مواساة من الأغنياء للفقراء ، ولا يجب على المسلم أن يواسي من غير قوت بلده . ولا شك أن الأرز قوت في بلاد الحرمين وطعام طيب ونفيس ، وهو أفضل من الشعير الذي جاء النص بإجزائه . وبذلك يعلم أنه لا حرج في إخراج الأرز في زكاة الفطر .

والواجب صاع من جميع الأجناس بصاع النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو أربع حفنات باليدين المعتدلتين الممتلئتين ، كما في القاموس وغيره ، وهو بالوزن يقارب ثلاثة كيلو غرام . فإذا أخرج المسلم صاعا من الأرز أو غيره من قوت بلده أجزأه ذلك ، وإن كان من غير الأصناف المذكورة في هذا الحديث في أصح قولي العلماء . ولا بأس أن يخرج مقداره بالوزن وهو ثلاثة كيلو تقريبا .

والواجب إخراج زكاة الفطر عن الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والمملوك من المسلمين . أما الحمل فلا يجب إخراجها عنه إجماعا ، ولكن يستحب ؛ لفعل عثمان رضي الله عنه .

والواجب أيضا إخراجها قبل صلاة العيد ، ولا يجوز تأخيرها إلى ما بعد صلاة العيد ، ولا مانع من إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين . وبذلك يعلم أن أول وقت لإخراجها في أصح أقوال العلماء هو ليلة ثمان وعشرين ؛ لأن الشهر يكون تسعا وعشرين ويكون ثلاثين ، وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين .

ومصرفها الفقراء والمساكين . وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما قَالَ : « فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنْ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ ، مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنْ الصَّدَقَاتِ » . رواه أبو داود وحسنه الألباني في صحيح أبي داود .

ولا يجوز إخراج القيمة عند جمهور أهل العلم وهو أصح دليلا ، بل الواجب إخراجها من الطعام ، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وبذلك قال جمهور الأمة ، والله المسئول أن يوفقنا والمسلمين جميعا للفقه في دينه والثبات عليه ، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا ، إنه جواد كريم اهـ.
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز (14/200) .

فهذا تقدير الشيخ ابن باز رحمه الله لزكاة الفطر بالكيلو ، ثلاثة كيلو جرام تقريباً .

وكذا قدرها علماء اللجنة الدائمة (9/371) .

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

aleman
16-08-2011, 10:10 PM
السؤال :

أيهما أفضل الذكر أم قراءة القرآن؟


المفتي:
محمد بن صالح العثيمين (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=mufties&mufti_id=50)
الإجابة:

المفاضلة بين الذكر والقرآن، فالقرآن من حيث الإطلاق أفضل من الذكر.

لكن الذكر عند وجود أسبابه أفضل من القراءة، مثال ذلك الذكر الوارد أدبار الصلوات أفضل في محله من قراءة القرآن، وكذلك إجابة المؤذن في محلها أفضل من قراءة القرآن وهكذا.

وأما إذا لم يكن للذكر سبب يقتضيه فإن قراءة القرآن أفضل.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد الرابع عشر - باب صلاة التطوع.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

aleman
17-08-2011, 09:22 PM
السؤال : هل المؤمن يمرض نفسيّاً ؟ وما هو علاجه في الشرع ؟ علماً بأن الطب الحديث يعالج هذه الأمراض بالأدوية العصرية فقط . فأجاب الشيخ بن عثيمين :
لا شك أن الإنسان يصاب بالأمراض النفسية : بالهم للمستقبل والحزن على الماضي ، وتفعل الأمراض النفسية بالبدن أكثر مما تفعله الحسية البدنية ، ودواء هذه الأمراض بالأمور الشرعية - أي : الرقية – أنجح من علاجها بالأدوية الحسية كما هو معروف .
ومن أدويتها : الحديث الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه : " أنه ما من مؤمن يصيبه همٌّ أو غمٌّ أو حزن فيقول : اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمَتك ، ناصيتي بيدك ، ماضٍ فيَّ حكمك عدل فيَّ قضاؤك ، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحداً من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي : إلا فرَّج الله عنه " ، فهذا من الأدوية الشرعية .
وكذلك أيضاً أن يقول الإنسان " لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين " .
ومن أراد مزيداً من ذلك : فليرجع إلى ما كتبه العلماء في باب الأذكار كـ " الوابل الصيِّب " لابن القيم ، و " الكلِم الطيب " لشيخ الإسلام ابن تيمية ، و " الأذكار " للنووي ، و " زاد المعاد " لابن القيم .
لكن لمَّا ضعف الإيمان : ضعف قبول النفس للأدوية الشرعية ، وصار الناس الآن يعتمدون على الأدوية الحسية أكثر من اعتمادهم على الأدوية الشرعية ، أو لما كان الإيمان قويّاً : كانت الأدوية الشرعية مؤثرة تماماً ، بل إن تأثيرها أسرع من الأدوية الحسية ، ولا تخفى علينا جميعاً قصة الرجل الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سريَّة فنـزل على قوم من العرب ، ولكن هؤلاء القوم الذين نزلوا بهم لم يضيفوهم ، فشاء الله – عز وجل – أن لُدغ سيدهم لدغة حية ، فقال بعضهم لبعض : اذهبوا إلى هؤلاء القوم الذين نزلوا لعلكم تجدون عندهم راقياً ، فقال الصحابة لهم : لا نرقي على سيدكم إلا إذا أعطيتمونا كذا وكذا من الغنم ، فقالوا : لا بأس ، فذهب أحد الصحابة يقرأ على هذا الذي لُدغ ، فقرأ سورة الفاتحة فقط ، فقام هذا اللديغ كأنما نشط عن عقال .
وهكذا أثَّرت قراءة الفاتحة على هذا الرجل لأنها صدرت من قلب مملوء إيماناً ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن رجعوا إليه : " وما يدريك أنها رقية ؟ " .
لكن في زماننا هذا ضعف الدين والإيمان ، وصار الناس يعتمدون على الأمور الحسية الظاهرة ، وابتلوا فيها في الواقع .
ولكن في مقابل هؤلاء القوم أهل شعوذة ولعب بعقول الناس ومقدراتهم وأقوالهم يزعمون أنهم قراء بررة ، ولكنهم أكلة مال بالباطل ، والناس بين طرفي نقيض : منهم من تطرف ولم ير للقراءة أثراً إطلاقاً ، ومنهم من تطرف ولعب بعقول الناس بالقراءات الكاذبة الخادعة ، ومنهم الوسط .
" فتاوى إسلامية " ( 4 / 465 ، 466 ) .
نسأل الله أن يقينا وإياكم شر الهموم وأكدارها وأن يشرح صدورنا للإيمان والهدى والاطمئنان .


وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

aleman
17-08-2011, 09:23 PM
اخواتى اخوانى
لقد فضلت تقديم فتاوى متعلقة بالصيام وبالحياة عامة لتعم الفائدة
والله الموفق

ahmedseleem22
18-08-2011, 03:12 AM
بارك الله فيكم

aleman
18-08-2011, 01:39 PM
السؤال :
بعض الناس هداهم الله لا يرون الغيبة أمراً منكراً أو حراماً، والبعض يقول: إذا كان في الإنسان ما نقول فغيبته ليست حراماً، متجاهلين أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، أرجو من سماحة الشيخ توضيح ذلك جزاكم الله خيراً؟

المفتي: عبدالعزيز بن باز (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=mufties&mufti_id=16) الإجابة: الغيبة محرمة، ومن الكبائر، سواء كان من العيب موجوداً في الشخص أم غير موجود؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما سئل عن الغيبة قال: "ذكرك أخاك بما يكره "، قيل أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: "إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته".

وثبت عنه كل أنه رأى ليلة أسري به قوماً لهم أظافر من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، فسأل عنهم، فقيل له: "هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس، ويقعون في أعراضهم"، وقد قال سبحانه: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كثيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلا تَجَسَّسُوا وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ }.

فالواجب على كل مسلم ومسلمة الحذر من الغيبة، والتواصي بتركها؛ طاعة لله سبحانه ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وحرصاً من المسلم على ستر إخوانه وعدم إظهار عوراتهم، ولأن الغيبة من أسباب الشحناء والعداوة وتفريق المجتمع.

والله ولي التوفيق.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجموع فتاوى و رسائل الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز - المجلد الثامن.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

aleman
18-08-2011, 01:43 PM
السؤال :
ما هي أوقات النهي عن الصلاة خلال اليوم ؟

المفتي: الإسلام سؤال وجواب (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=mufties&mufti_id=226) الإجابة:
الحمد لله
أوقات النهي ثلاثة على سبيل الاختصار، وخمسة على سبيل البسط وهي :
من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس .
ومن طلوع الشمس إلى ارتفاعها قيد رمح ، ويقدر هذا الوقت باثنتي عشرة دقيقة ، والاحتياط جعله ربع ساعة .
وعند قيام الشمس في الظهيرة حتى تزول عن كبد السماء .
ومن صلاة العصر إلى غروب الشمس .
وعند شروع الشمس في الغروب إلى أن يتم ذلك .
وأما على سبيل الاختصار فهي :
من الفجر إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح .
وحين يقوم قائم الظهيرة إلى أن تزول .
والمعنى : ومن صلاة العصر حتى يتم غروب الشمس . وقولنا : من طلوع الفجر، يعني منع التطوع بعد أذان الفجر إلا بسنة الفجر ، وهذا ما ذهب إليه الحنابلة وذهب الشافعية إلى أن النهي يتعلق بصلاة الفجر نفسها ، فلا يمنع التطوع بين الأذان والإقامة ، وإنما يكون المنع بعد أداء فريضة الفجر . وهذا هو الراجح ، لكن لا ينبغي للإنسان بعد طلوع الفجر أن يتطوع بغير ركعتي الفجر ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يصلي ركعتين خفيفتين بعد طلوع الفجر . انظر الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين رحمه الله 4/160 ويدل على ما سبق : ما رواه البخاري (547) ومسلم (1367) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَال : " " شَهِدَ عِنْدِي رِجَالٌ مَرْضِيُّونَ وَأَرْضَاهُمْ عِنْدِي عُمَرُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الصَّلاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَشْرُقَ الشَّمْسُ وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ " . وروى البخاري (548) ومسلم (1371) عن ابْنُ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "" إِذَا طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَأَخِّرُوا الصَّلاةَ حَتَّى تَرْتَفِعَ وَإِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَأَخِّرُوا الصَّلاةَ حَتَّى تَغِيبَ " وروى البخاري (551) عن أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ""لا صَلاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ وَلا صَلاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ " وروى مسلم (1373) عن عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الْجُهَنِيَّ يَقُولُ"" ثَلاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ أَوْ أَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا : حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ وَحِينَ تَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ "

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

ahmed doula
18-08-2011, 03:24 PM
شكرا على هذه المعلومات الهامه وجزاكى الله كل خير

ايمان ابراهيم السعيد
18-08-2011, 06:12 PM
شكرا جزيلا على المعلومات الهامه دى وجزاكم الله خيرا ......

aleman
18-08-2011, 10:33 PM
جزانا واياكم اجمعين
الدال على الخير كفاعله

basma 2010
18-08-2011, 11:37 PM
شكررررررررررررررررررا

aleman
19-08-2011, 12:42 PM
السؤال :
ما حكم الشرع في أخذ الرشوة‏؟‏

المفتي: صالح بن فوزان الفوزان (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=mufties&mufti_id=239) الإجابة:
أخذ الرشوة من السحت، ومن أشد الحرام، ومن أخبث المكاسب؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي ولعن الرائش ‏[‏رواه الإمام أحمد في ‏مسنده‏‏]‏ – وهو الساعي بينهما -، واللعن يقتضي أن الرشوة كبيرة من أعظم كبائر الذنوب، وهي من السحت‏.‏
والله جل وعلا قال في اليهود‏:‏ ‏{‏سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ‏}‏ ‏[‏سورة المائدة‏:‏ آية 42‏]‏‏.‏
قال تعالى‏:‏ ‏{‏وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ‏}‏ ‏ [‏سورة البقرة‏:‏ آية 188‏]‏، وهذه الآية على أحد التفسيرين تعنى في الرشوة وتحذر منها‏.‏
فالرشوة حرام بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين، وهي كبيرة من كبائر الذنوب، ومن أكل منها؛ فقد أكل سحتاً، واستعمل حرامًا يؤثر على أخلاقه وعلى دينه وعلى سلوكه‏.‏
وقد جاء في الحديث‏:‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي‏!‏ يا ربي‏!‏ ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام؛ فأنّى يستجاب له‏؟‏‏!‏‏" ‏[‏رواه مسلم في ‏صحيحه‏‏‏]‏‏.‏
وهذا حديث صحيح، بيّن فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن أكل الحرام من الرشوة وغيرها؛ أنه يمنع قبول الدعاء، وأن آكل الرشوة أو غيرها من الحرام لا يستجاب له دعاء، وهذا خطر عظيم؛ لأن أحدًا لا يستغني عن الله عزّ وجلّ طرفة عين، فإذا قطع الصلة بينه وبين الله؛ ورد دعاؤه؛ فما قيمة حياته‏؟‏‏!‏
وأيضًا؛ الرشوة ما فشت في مجتمع؛ إلا وفشا فيه الفساد، وفشا فيه الخلل، وتشتت القلوب، والإخلال بالأمن، وضياع الحقوق، وإهانة أهل الحق، وتقديم أهل الباطل، وهذا يحدث في المجتمع ضررًا بيّنًا؛ فالرشوة من أخبث المكاسب، وأثرها على الفرد والمجتمع من أسوأ الآثار‏.‏
فعلى المسلم أن يتوب إلى الله إذا كان يتعاطى شيئًا من ذلك، وعلى من عافاه الله منها أن يسأل الله عز وجل الثبات على الحق، وأن يديم عليه العافية؛ فإنها جريمة كبيرة، ومعصية ظاهرة، وهي غش لولاة الأمور، وغش للنفس، وغش للمجتمع، ويجب على ولاة الأمور أن ينكلوا ويردعوا المرتشين والراشين؛ كما لعنهم الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم‏.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

aleman
19-08-2011, 09:06 PM
السؤال :

ما هو الحكم الشرعي في: الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الجماعة جهراً، وفي الدعاء بعد الصلاة جماعة، وقراءة القرآن حزب جماعة، والغناء بجميع أشكاله، والصلاة وراء إمام شيخ أعمى ويخطئ أحياناً؟


المفتي:
فتاوى اللجنة الدائمة بالسعودية (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=mufties&mufti_id=157)
الإجابة:





أولاً: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أجرها عظيم، وقد أمر الله تعالى بها في القرآن الكريم ورغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم وحث عليها وبيّن أن أجرها مضاعف فقال صلى الله عليه وسلم: " من صلى عليّ مرة صلى الله عليه بها عشراً"، وقد شرعت عند ذكر اسمه، وبعد التشهّد في الصلاة وفي خطبة الجمعة والنكاح ونحوهما. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم، ولا عن الأئمة من السلف: مالك وأبي حنيفة والليث بن سعد والشافعي والأوزاعي وأحمد رحمهم الله تعالى أنهم كانوا يصلون عليه صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة جماعة جهراً، والخير كل الخير في اتباع هديه صلى الله عليه وسلم وهدي خلفائه الراشدين وسائر الصحابة رضي الله عنهم، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد".

ثانياً: الدعاء عبادة، ولكن لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن خلفائه الراشدين وسائر الصحابة رضي الله عنهم أنهم دعوا جماعة بعد الصلاة، فكان اجتماع المصلين بعد السلام من الصلاة للدعاء جماعة بدعة محدثة، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد"، وفي رواية: "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد".

ثالثاً: إذا كان المقصود من قراءة القرآن جماعة أنهم يقرؤون جميعاً بصوت واحد فهذا غير مشروع؛ لأنه لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضي الله عنهم، وإن كان المقصود أن يقرأ أحدهم ويستمع الباقون، أو أن يقرأ كل منهم لنفسه في مكان الاجتماع دون أن يلتقي صوته بصوت الآخرين في الحركات والسكنات والوصل والوقف فهذا مشروع؛ لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: " وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله فيمن عنده" (رواه مسلم)، وثبت عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: " اقرأ علي"، قلت: أقرأ عليك وعليك أنزل؟! قال: "فإني أحب أن أسمعه من غيري"، فقرأت سورة النساء حتى بلغت: {فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَـؤُلاءِ شَهِيداً } [النساء:41]، قال: "أمسك" فإذا عيناه تذرفان. (رواه البخاري ومسلم).

رابعاً: الصلاة جماعة وراء إمام أعمى جائزة، وقد تكون أفضل إذا كان أقرأ للقرآن ممن يصلون وراءه؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: " يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله... " الحديث. أما إذا كان يخطئ فإن كان خطؤه لحناً لا يغير المعنى فالصلاة وراء من لا يلحن أولى إذا تيسر، وإن كان لحنه في الفاتحة يغير المعنى فالصلاة وراءه باطلة وذلك من أجل لحنه لا لعماه؛ كقراءة إياك نعبد بكسر الكاف، أو أنعمت عليهم بضم التاء أو كسرها، وإن كان يخطئ لضعف حفظه كان غيره ممن هو أحفظ أولى بالإمامة منه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجموع فتاوى اللجنة الدائمة بالسعودية - المجلد السادس والعشرون(العقيدة).

aleman
21-08-2011, 03:03 PM
السؤال :
هل يجوز مصافحة أم الزوجة والسفر معها‏؟‏

المفتي: صالح بن فوزان الفوزان (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=mufties&mufti_id=239) الإجابة:
نعم؛ لا بأس بذلك؛ لأنها من محارمه؛ لأن الله جل وعلا حرّم أم الزوجة على زوج ابنتها تحريمًا مؤبدًا؛ فهي من محارمك، لا بأس أن تصافحها وأن تسافر بها وتكون محرمًا بها؛ إلا إذا خشيت من الفتنة؛ فإنك لا تصافحها؛ كما إذا خشيت من المصافحة وجود فتنة أو ثوران شهوة؛ فلا تصافحها، أما ما لم يكن هناك محذور؛ فلا بأس بذلك أن تصافحها وأن تسافر بها وتكون محرمًا لها؛ لأنها أصبحت من محارمك بموجب العقد على ابنتها، وقال تعالى في تعداد المحرمات من النساء‏:‏ ‏{‏وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ‏}‏ ‏[‏سورة النساء‏:‏ آية 22‏]‏؛ أي‏:‏ حرمت عليكم أمهات نسائكم‏.


وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

aleman
21-08-2011, 10:00 PM
بِسْمِ اْللهِ اْلْرَّحْمَنِ اْلْرَّحِيْمِ

- من أحكام الصيام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله –صلى الله عليه وسلم- ، وعلى آله وصحبه ، ومن استن بسنته ، واهتدى بهديه ، وسار على نهجه إلى يوم الدين... آمين
ثم أما بعد...

س: ما حكم صيام المسلم فى البلد الذي يطول فيه النهار جداً ويقصر الليل ، أو العكس؟!-

ج: إذا كان هناك تمايز بين الليل والنهار (بمعنى أن اليوم به شروق وغروب في خلال 24 ساعة ، مهما كانت مدة النهار أو الليل) ، فيجب أن يصوم وفقاً للآية الكريمة ، أي: من طلوع الفجر الصادق إلى الغروب.
الدليل: قول المولى –عز وجل-: ((وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الفَجْرِ ثُمَّ أَتِّمُّواْ الصِّيَامَ إِلى الَّيْلِ)) [البقرة:187].

س: ما حكم صوم المسلم فى البلد الذي يستمر فيه النهار شهوراً والليل شهوراً؟!ـ

ج: إذا لم يكن هناك تمايُز بين الليل والنهار في أثناء 24 ساعة (يعنى اليوم 24ساعة ليس به شروق وغروب ، وإنما الشمس لا تغيب لمدة أكثر من 24 ساعة ، أو الظلام كذلك) ، فعليه أن يبحث عن أقرب دولة تشترك مع بلده في خطوط العرض ، يتمايز فيها الليل والنهار ، فيصوم لصومها.

س: ما حكم من ظنَّ أن الشمس قد غربت فأفطر ، ثم طلعت مرة أخرى بعد ذلك (فى الغَيْمِ مثلاً)؟!ـ

ج: الراجح من ذلك أنه يجب عليه قضاء يوم مكانه ، لأنه لم يَصُمْ على النحو الذي أمره به الله –عزوجل- فى قوله تعالى: ((ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلى الَّيْلِ)).
وقد ورد فى الباب حديث في صحيح البخاري ، ولكن شكَّ الراوي هل قضوا أم لا؟ ، وكذا ورد عن عمر –رضى الله عنه- ، أنه رأى القضاء لما أفطروا في يوم غيم [أخرجه الإمام مالك –رحمه الله- فى مُوَطَّأِهِ ، وهو صحيح] ، وعلى كلٍ فهو الأحوط ، والله تعالى أعلم.

س: ما حكم من كان يأكل فسمع ما يسمى بمدفع الإمساك ، وكذا هل يفطر إن سمع مدفع الإفطار؟!ـ

ج: من سمع مدفع الإمساك يُتِمُّ طعامه ، فإن المُعَوَّل عليه هو طلوع الفجر الصادق ، وليس المدفع ، اللهم إلا أن يكون المدفع يضرب عند طلوع الفجر الصادق فيمسك لذلك ، ومن سمع مدفع الإفطار لايفطر إلا إذا تأكد من الغروب ، فالواجب عليه أن يصوم إلى الغروب ، وليس إلى سماع المدفع.
الدليل: تحديد ابتداء وانتهاء الصوم بقول الله – عز وجل-: ((وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّواْ الْصِيَامَ إِلَى الَّيْلِ)) [البقرة: 187].

س: ما حكم الكحل والقطرة للصائم؟!ـ

ج: الراجح في هذا الباب أن الكحل (وما يلحقه ويقاس عليه ، مثل القطرة) لم يرد فيه شيء صحيح عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- ، وكل ما ورد من أحاديث في هذا الباب فهي ضعيفة ، لذا فالكحل والقطرة على الإباحة.
[وقد صدر قرار من المجمع الفقهي بإباحة الكحل للصائم].
• قطرة العين والأنف والأذن: قال العلماء لا بأس بها ، واختلفوا في قطرة العين والأنف إذا ما نزل شيء منها إلى الحلق ، والراجح أنها لا تُفطر ، لأنها ليست بطعام ولا شراب ، ولا تكون مما يُتشهى به ، وعلى كلٍ فتأخيرها لما بعد الفطر أفضل (إذا أمكن) ، كذا فمن فعلها نهاراً فنزل منها شيء إلى جوفه فالقضاء أحوط ، ولكن لا يجب، والله أعلم.



-------
(6)

---

س: ما حكم أكل أو شرب الصائم (ناسياً ، متعمداً)؟!ـ

ج: أولاً: إذا أكل أو شرب متعمداًً:
ذهب الجمهور من الشافعية والحنابلة والظاهرية إلى أنه يأثم ، وتجب عليه التوبة والقضاء ، ولا تجب عليه كفارة مغلظة ، [ والكفارة المغلظة هي: عِتْقُ رقبة ، فمن لم يجد يصوم شهرين متتابعين ، فإن لم يجد فإطعام ستين مسكيناً من أوسط ما يطعم أهله].
ثانياً: إذا أكل أو شرب ناسياً:
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن من أكل أو شرب ناسياً لم يفسد صومه ، ولا يجب عليه القضاء ، وأنه لا تفرقة بين قليل الطعام وكثيره (بمعنى: إن نَسِيَ فأكل قليلاً ، أو كثيراً فلا فرق بينهما ، بل يُتِمُّ صومه).
الدليل: عن أبى هريرة –رضى الله عنه-، قال: قال رسول الله –صلى الله عليه وسلم-: ((من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه ، فإنما أطعمه الله وسقاه)) [عند البخاري ومسلم، واللفظ لمسلم].

س: ما حكم استعمال السواك ، أو فرشاة الأسنان والمعجون للصائم؟!ـ

ج: لا شيء فى استخدام السواك ؛ سواء الرطب ، أو اليابس ، أو ذي النكهة ، أو غير ذي النكهة ، (وما يقاس عليه مثل الفرشاة والمعجون) للصائم ، وهو غير مكروه.
الدليل: • عن أبي هريرة –رضي الله عنه-، أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- قال: ((لولا أن أَشُقَّ على أمتي – أو على الناس- لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة)) [البخاري ومسلم] ، وفي رواية عند البخاري: ((... عند كل وضوء)) ، فهنا دليل عام ، ولم يفرق النبي –صلى الله عليه وسلم- بين الصائم وغيره ، ولا بين أنواع السواك.
• وقد ترجم البخاري –رحمه الله- في صحيحه بقوله: "...وقال ابن سيرين: لا بأس بالسواك الرطب ، قيل: له طعم!! ، قال: والماء له طعم وأنت تتمضمض به " ، وورد القول بذلك عن بعض الصحابة، كابن عمر –رضى الله عنه-، (ولكن ليحذر من ابتلاع أى شيء إذا استخدم الفرشاة والمعجون ، وإن ابتلع شيئاً خطئاً فلا شيء عليه ، بخلاف المتعمد كما بينتُ من قبل).

س: ما حكم الحِجَامةُ، والفَصْدُ ، والتَّبرُّع بالدم، وأخذ عيِّنَات التحليل للصائم؟!ـ

ج: اختلف الفقهاء في ذلك إلى ثلاثة أقوال ، والراجح منها أن الحِجَامَةَ (وما يقاس عليها مثل التبرع بالدم...الخ) لا تُفطر الصائم ، ولا تُكرَه إلا إذا أدت إلى ضعف الصائم.
الدليل: • عن ابن عباس –رضي الله عنهما-، أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- احتجم وهو محرم ، واحتجم وهو صائم. [رواه البخاري].
• ما رواه ثابت البُنَاني ، أنه سأل أنس بن مالك –رضي الله عنه-: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟، قال: " لا ، إلا من أجل الضعف ". [رواه البخاري].

س: ما حكم القيء والاستقاءة بالنسبة للصائم؟!ـ

ج:* رأي الجمهور فى هذه المسألة أن من غلبه القيء فلا قضاء عليه ، ومن استقاء عمداً وجب عليه القضاء.
الدليل: ما رواه أبو هريرة –رضي الله عنه-، أن النبي –صلى الله عليه وسلم- قال: (( مَنْ ذَرَعَهُ القَيءُ فليس عليه قضاء ، ومَن استَقَاءَ فَليَقْضِ)) [ رواه أحمد وغيره من أهل السنن، وصححه شيخنا الألبانى –رحمه الله-] .
* ولكن الحديث منازع فى صحته ، واعترض طائفة من علماء الحديث عليه ، وقالوا إنه ضعيف ، وأنه لا فرق بين القيء والاستقاءة ، وكلاهما لا يفطر الصائم.
[لذا فمن أراد الحيطة لدينه فليقض إن استقاء ، وما أراه أنه غير واجب لضعف الحديث ، والله أعلم].

توضيح: معلوم فى اللغة أن دخول الألف والسين والتاء على الفعل يفيد طلب الشىء (استقاء: بمعنى: هو الذى أراد القيء ، كمن أدخل أصبعه مثلاً في فمه يريد التقيؤ).


هذا وأسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعاً لما يحب ويرضى، وأن يرزقنا الإخلاص فى أقوالنا وأفعالنا.

aleman
22-08-2011, 08:55 PM
السؤال :
ما حكم الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، والكعبة؟ والشرف والذمة؟ وقول الإنسان "بذمتي"؟

المفتي: محمد بن صالح العثيمين (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=mufties&mufti_id=50) الإجابة:
الحلف بالنبي عليه الصلاة والسلام لا يجوز، بل هو نوع من الشرك، وكذلك الحلف بالكعبة لا يجوز بل هو نوع من الشرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم والكعبة كلاهما مخلوقان، والحلف بأي مخلوق نوع من الشرك.

وكذلك الحلف بالشرف لا يجوز، وكذلك الحلف بالذمة لا يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك"، وقال صلى الله عليه وسلم: "لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت ".

لكن يجب أن نعلم أن قول الإنسان: "بذمتي" لا يراد به الحلف ولا القسم بالذمة، وإنما يراد بالذمة العهد، يعني هذا على عهدي ومسؤوليتي هذا هو المراد بها، أما إذا أراد بها القسم فهي قسم بغير الله فلا يجوز، لكن الذي يظهر لي أن الناس لا يريدون بها القسم إنما يريدون بالذمة العهد والذمة بمعنى العهد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد الثاني.

aleman
23-08-2011, 01:18 PM
السؤال :
إذا هَمَّ المسلم بارتكاب معصية ثم لم يتمكن من فعلها وحيل بينها وبينه، فهل تكتب عليه معصية‏؟‏

المفتي: صالح بن فوزان الفوزان (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=mufties&mufti_id=239) الإجابة:
إذا هَمَّ الإنسان بمعصية ثم لم يفعلها خوفًا من الله تعالى، فإنها تكتب له عند الله حسنة كاملة، وإن لم يفعلها، لأنه لم يتمكن من فعلها ولو تمكن لفعلها، فإنها تكتب له عند الله سيئة بناء على نيته الخبيثة، وإن لم يفعلها لأنه نسيها فهذا لا له ولا عليه‏.‏
دليل الحالة الأولى: قوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏من هم بسيئة فلم يفعلها كتبت له عند الله حسنة‏" ‏[‏رواه الإمام البخاري في ‏"‏صحيحه‏"‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ‏(‏وهو حديث قدسي‏)‏‏]‏‏.‏
ودليل الحالة الثانية: قوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار‏ ‏ قالوا‏:‏ يا رسول الله هذا شأن القاتل فما بال المقتول‏؟‏ قال‏:‏ ‏إنه كان حريصًا على قتل صاحبه‏" ‏[‏رواه النسائي في ‏"‏سننه‏"‏ ‏من حديث أبي بكرة رضي الله عنه‏]‏‏.‏
وتعليل الحالة الثالثة‏:‏ أنه لم ينو خيرًا ولم يفعل شرًّا‏.‏

aleman
23-08-2011, 01:20 PM
السؤال :
يقول كثير من الفقراء الآن إنهم يفضلون زكاة الفطر نقوداً بدلاً من الطعام؛ لأنه أنفع لهم، فهل يجوز دفع زكاة الفطر نقوداً؟

المفتي: محمد بن صالح العثيمين (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=mufties&mufti_id=50) الإجابة:
زكاة الفطر لا تصح من النقود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، وقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: "كنا نخرجها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام، وكان طعامنا يومئذ التمر والشعير، والزبيب والأقط "، فلا يجوز إخراجها إلا مما فرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين.

والعبادات لا يجوز تعدي الشرع فيها بمجرد الاستحسان، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم فرضها طُعمة للمساكين، فإن الدراهم لا تطعم، فالنقود أي الدراهم تُقضى بها الحاجات؛ من مأكول ومشروب وملبوس وغيرها.

ثم إن إخراجها من القيمة يؤدي إلى إخفائها وعدم ظهورها، لأن الإنسان تكون الدراهم في جيبه، فإذا وجد فقيراً أعطاها له فلم تتبين هذه الشعيرة ولم تتضح لأهل البيت.

ولأن إخراجها من الدراهم قد يخطئ الإنسان في تقدير قيمتها فيخرجها أقل فلا تبرأ ذمته بذلك، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم فرضها من أصناف متعددة مختلفة القيمة، ولو كانت القيمة معتبرة لفرضها من جنس واحد، أو ما يعادله قيمة من الأجناس الأخرى. والله أعلم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد الثامن عشر - كتاب زكاة الفطر.

aleman
24-08-2011, 03:59 PM
السؤال :

هل يجب استقبال القبلة عند التلاوة‏؟‏


المفتي:
صالح بن فوزان الفوزان (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=mufties&mufti_id=239)
الإجابة:





ينبغي استقبال القبلة، لأن تلاوة القرآن عبادة، والعبادة يستحب فيها استقبال القبلة فإذا تيسر هذا فهو من المكملات، وإذا لم يستقبل القبلة فلا حرج في ذلك‏.‏


وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين


(http://www.albetaqa.com/doroos.html)

(http://groups.yahoo.com/group/alfatawa_group/)

aleman
27-08-2011, 03:42 PM
سؤال:
ما هو الثواب المترتب على تفطير صائم ؟.

الجواب:
الحمد لله
عن زيد بن خالد الجهني قال : قال صلى الله عليه وسلم : " مَن فطَّر صائماً كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء " .
رواه الترمذي ( 807 ) وابن ماجه ( 1746 ) وصححه ابن حبان ( 8 / 216 ) والألباني في " صحيح الجامع " ( 6415 ) .
قال شيخ الإسلام : والمراد بتفطيره أن يشبعه . ا.هـ الاختيارات ص 194 .
وقد كان السلف الصالح يحرصون على إطعام الطعام ويرونه من أفضل العبادات .
وقد قال بعض السلف : لأن أدعو عشرة من أصحابي فأطعمهم طعاماً يشتهونه أحب إلي من أن أعتق عشرة من ولد إسماعيل .
وكان كثير من السلف يؤثر بفطوره وهو صائم ، منهم عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - وداود الطائي ومالك بن دينار ، وأحمد بن حنبل ، وكان ابن عمر لا يفطر إلا مع اليتامى والمساكين .
وكان من السلف من يطعم إخوانه الطعام وهو صائم ويجلس يخدمهم ، منهم الحسن وابن المبارك .
قال أبو السوار العدوي : كان رجال من بني عدي يصلون في هذا المسجد ما أفطر أحد منهم على طعام قط وحده ،إن وجد من يأكل معه أكل و إلا أخرج طعامه إلى المسجد فأكله مع الناس وأكل الناس معه .
وعبادة إطعام الطعام ، ينشأ عنها عبادات كثيرة منها : التودد والتحبب إلى المُطعَمين فيكون ذلك سبباً في دخول الجنة : كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : " لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا " رواه مسلم ( 54 ) ، كما ينشأ عنها مجالسة الصالحين واحتساب الأجر في معونتهم على الطاعات التي تقووا عليها بطعامك .

سنــدريــلا
27-08-2011, 04:54 PM
شكرا جزيلا

Mr. Hatem Ahmed
15-10-2014, 12:18 AM
جزاكى الله كل خير