مشاهدة النسخة كاملة : هل توافق على ان تتخذ القوات المسلحه قرار باعلان الاحكام العرفيه بالبلاد


بدر البدور وائل
08-03-2011, 07:27 PM
لتعدد المظاهرات والاعتصامات والتجمعات سواء بالمطالب المشروعة وغير المشروعه او المبالغ فيها او التى قد تشعل فتنه بالبلاد وعد الاستقرار الامنى بالبلاد وكل من يجمع مجموعه يخرج بهم بمظاهرة وبقت لعبه حلوة وناس فاضيه

هلى توافق على اعلان الاحكام العرفيه حتى يستعيد الشارع الانضباط وعودة الشرطه بقوتها ؟


انا موافق لان الامر اصبح لايحتمل
البلطجه
السرقات
سلفين
مسيحين
الطيران المدنى
المصانع
الجامعات
مدارس
معلمين
ادارين
موظفين بريد
هو فيه ايه
كل وقت وله اذان البلد محتاجه استقرار امنى حتى تعود السياحه ودفع عجله الانتاج ودفع التنميه لتحقيق النمو لرفع الاجور والقضاء على البطاله وتحقيق العداله حرام من حقنا اه رفه الاجور والعداله والتثبيت بس مش ده الوقت المناسب
اى حكومه هتيجى مش هتكدب لانها عارفه ان الشعب بيراقبها ويمكن ان يطيح بها لو وعدت ولم تنفذ
على راى الشيخ الشعراوى كل ثورة لابد ان يتبعها هدوء نسبى حتى تتحقق المطالب

اسمع حديثه الله يرحمه ارجو التثبيت

http://www.youtube.com/watch?v=4zDJF9aJ9-Q
ارجو لا يحذف الموضوع

mohammed ahmed25
08-03-2011, 07:38 PM
اولا: ماهى الاحكــــــــــــام العرفيه ؟ .......منقول من
http://www.anntv.tv/new/showsubject.aspx?id=19550
ما هى الأحكام العرفية ؟



الحكم العسكري أو الحكم العرفي، هي الأنظمة التي تحكم الدولة إذا ما استلم العسكريون الحكم وأوقفوا العمل بالقوانين المدنية أو أخضعوها لسيطرتهم.

وهو نظام إستثنائي تلجأ إليه الدول في حالة الأزمات الطارئة وإختلال الأمن وتقرر فيه حالة الطوارئ ومنع التجول حتى يزول الخطر عن البلاد وتمنح فيه السلطة التنفيذية سلطات واسعة حتى يعود الأمن والاستقرار للبلد وغالباً ما يقرر حاكم الدولة هذه الأحكام العرفية.



نص قانون الاحكام العرفية فى مصر والذى سيتم الحكم به فى الفتره القادمه لحين انتخاب رئيس للجمهورية



بسم الله الرحمن الرحيم

قانون الأحكام العرفية (12 مادة)

المادة 1

يجوز إعلان الأحكام العرفية كلما تعرض الأمن والنظام العام في الدولة أو في جهة منها للخطر ، أو بسبب وقوع عدوان مسلح عليها أو خشية وقوعه وشيكاً ، أو بسبب وقوع اضطرابات داخلية.

كما يجوز إعلان الأحكام العرفية لتأمين سلامة القوات المسلحة وضمان تموينها وحماية طرق مواصلاتها وغير ذلك بما يتعلق بتحركاتها وأعمالها العسكرية خارج الأراضي .


المادة 2

يكون إعلان الأحكام العرفية بمرسوم يتضمن ذكر ما يأتي:

1- الجهة التي تجري فيها الأحكام العرفية
2- التاريخ الذي يبدأ فيه نفاذ هذه الأحكام
3- اسم من يقلد السلطات الاستثنائية التي نص عليها في هذا القانون عسكرياً كان أم مدنياً.

كما يكون رفع الأحكام العرفية بمرسوم، وذلك بغير الإخلال بما هو وارد في المادة 69 من الدستور.


المادة 3

يجوز للسلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية أن تتخذ إما بإعلان أو بأوامر كتابية أو شفوية كل أو بعض التدابير التالية:

1- سحب الرخص لإحراز السلاح وحمله والأمر بتسليم الأسلحة على اختلاف أنواعها والذخائر والمتفجرات والمفرقعات وضبطها أينما وجدت وإغلاق محال ومخازن الأسلحة.

2- الترخيص بتفتيش الأشخاص والأماكن والمساكن في أية ساعة من ساعات النهار أو الليل.

3- الأمر يفرض الرقابة على الصحف والمطبوعات الدورية قبل نشرها ، ووفق نشرها وتداولها . والأمر بمنع صدور أي جريدة أو مجلة ، وإغلاق أي مطبعة وضبط المطلوعات والنشرات والإعلانات والرسومات التي شأنها إثارة الخواطر أو الحض على الفتنة أو الإخلال بالنظام أو الأمن العام.

4- الأمر بفرض الرقابة على الرسائل والمراسلات البرقية والهاتفية.

5- تحديد موعد فتح وإغلاق المحلات العامة أو بعض أنواع منها وتعديل تلك المواعيد ، وإغلاق المحلات المذكورة كلاً أو بعضاً.

6- الأمر بإعادة الأشخاص المولودين أو المتوطنين في غير الجهة التي يقيمون فيها إلى مقر ولادتهم أو توطنهم إذا لم يوجد ما يبرر مقامهم في تلك الجهة ، أو اشتراط أن يكون بيد كل منهم بطاقة إثبات شخصية (هوية) أو إذن خاص بالإقامة.

7- إبعاد غير المصريين من البلاد أو الأمر بحجزهم في مكان أمين إذا خشي من وجودهم على الأمن والنظام العام.

8- منع أي اجتماع عام وفضه بالقوة ، وكذا وقف نشاط أي نادي أو جمعية وجماعة.

9- منع المرور في ساعات معينة من النهار أو الليل في كل الجهات التي أجريت فيها الأحكام العرفية أو في بعضها إلا بإذن خاص أو لضرورة عاجلة بشرط إثبات تلك الضرورة.

10- إخلاء بعض الجهات أو عزلها.

11- الاستيلاء المؤقت على وسائل النقل أو على منشأة أو مؤسسة عامة أو خاصة أو على أي محل أو أي عقار أو منقول. وذلك بغير إخلال بحقوق الملكية على هذه الوسائل والمنشآت والمحال والأموال ، وبحق أصحابها في تعويض عادل.

12- تكليف القادرين من الأفراد بأداء أي عمل من الأعمال التي تقتضيها ضرورة قومية وذلك في نظير مقابل عادل.

ولمجلس الوزراء التضييق من دائرة الصلاحيات المتقدمة للسلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية ، كما يجوز له أن يأذن باتخاذ أي تدبير تقتضيه ظروف الأمن والنظام العام في كل أو بعض الجهة التي تجري فيها الأحكام العرفية.


المادة 4

يكون تنفيذ الأوامر والنواهي الصادرة من السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية بواسطة رجال الشرطة أو رجال القوات المسلحة.

ويجب على كل موظف أو مستخدم عام أن يعاونهم على القيام بذلك في دائرة وظيفته أو عمله.


المادة 5

يعاقب من يخالف الأوامر والنواهي الصادرة من السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية بالعقوبات المنصوص عليها فيها ، ولا يجوز أن تزيد هذه العقوبات على الحبس لمدة سنتين، ولا على غرامة مقدارها 500 جنيه . وذلك بغير إخلال بتوقيع عقوبة أشد يقضي بها قانون الجزاء أو أي قانون آخر نافذ المفعول في البلاد. ويجوز إلقاء القبض على المخالفين في الحال ، وللمحكمة التي تنظر المخالفة أن تصدر قرارها بالإفراج المؤقت عنهم ، بشرط تصديق السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية على هذا الإفراج ، بالنسبة إلى الجرائم المتعلقة بأمن الدولة وسلامتها.


المادة 6

تصدر الأحكام في المخالفات المنصوص عليها في المادة السابقة من محكمة عرفية واحدة أو أكثر. ولمجلس الوزراء أن يخول السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية الحق بأن يحيل إلى المحكمة العرفية المذكورة بعض الجرائم التي يعاقب عليها القانون العام ، على أن تبين هذه الجرائم تفصيلاً في قرار المجلس.


المادة 7

تؤلف المحكمة العرفية المشار إليها من قاض من قضاة المحكمة الكلية رئيساً ومن اثنين من ضباط الجيش برتبة نقيب أو برتبة أعلى منها. وتؤلف المحكمة من ثلاثة قضاة ومن ضابطين من الضباط العظام إذا كانت الجريمة معاقباً عليها بالحبس لمدة أكثر من سنتين.

وتعين السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية الضباط المشار إليهم. كما يعين وزير العدل القضاة ويقوم بمباشرة الدعوى أمام المحكمة العرفية عضو أو أكثر من أعضاء النيابة يعينهم وزير العدل.


المادة 8

يجري العمل فيما يتعلق بتحقيق القضايا التي ترفع إلى المحكمة العرفية على وفق قانون الإجراءات الجنائية ، ويجوز اختصار هذه الإجراءات بأمر من السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية . وتحدد المحكمة العرفية إجراءات المحاكمة أمامها مستلهمة في ذلك القواعد الأصولية الواردة في قانون الإجراءات الجنائية.


المادة 9

الأحكام التي تصدر من المحكمة العرفية لا تقبل الطعن بأي وجه من الوجوه ، على أنها لا تصبح نهائية وواجبة النفاذ إلا بعد اعتمادها من جانب السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية.

وفي المناطق التي يعين فيها مندوب للسلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية، يكون لهذا المندوب اعتماد الأحكام الصادرة فيما يقع من مخالفات للأوامر التي تصدر عنه.


المادة 10

للسلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية عند إقرار الأحكام الصادرة من المحكمة العرفية ، أو حتى بعد إقرارها ، الحق دائماً في أن تشدد العقوبة أو أن تستبدل بها أقل منها ، كما أن لها سلطة وقف تنفيذ العقوبة.


المادة 11

تنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة العرفية بنفس الطريقة التي تنفذ بها الأحكام الصادرة من المحاكم الجزائية العديدة ، ما لم ينص على خلاف ذلك من قبل السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية.


المادة 12

لا يترتب على أحكام هذا القانون الإخلال بما يكون لقائد الجيش أو للقادة العسكريين في حالة الحرب من حقوق وصلاحيات في مناطق الأعمال العسكرية

mohammed ahmed25
08-03-2011, 07:43 PM
طبعا موافق اذا وصلت الاضطرابات والاخلال بالامن لدرجه عدم قدرة الداخليه على السيطره او بات امرا يقينيا ان هناك تآمر و تواطؤ على مكتسبات الثوره

تامر محمود مراد
08-03-2011, 08:02 PM
انا اويد بشده فرض الاحكام العرفية في هذه المرحلة الدقيقة

عمر شاهين
08-03-2011, 08:31 PM
وانا اوافق
علشان الناس دي مينفعش معاها الحريه
البلد اصبحت فوضي
سرقه نهب خطف ****** فتنه الخ
اضرب بيد من حديد

الأستاذ حمدي
08-03-2011, 08:37 PM
الجنس العربي من أفضل الأجناس بل هو أفضلها بلا شك لكن مشكلته أنه متوحش وصعب السيطرة عليه إلا من خلال الدين .
فقط الدين هو الذي يستطيع أن يسيطر عليه ويصنع منه ملاكا ً .
لقد كان العرب أذل قوم كما هم الآن فما تحولوا من رعاة للإبل والغنم إلى قادة للدول والأمم إلا بالإسلام فمهما ابتغينا العز في غيره أذلنا الله .

تعقيب : السلفيون براء من المظاهرات التي يقوم بها سلفيوا إسكندرية فهم لديهم خلل في فهم المنهج السلفي الذي هو قرآن وسنة بفهم سلف الأمة .
فليس من عادة السلف والصحابة والتابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين المظاهرات ولا ننادي بها .. شاء من شاء وأبى من أبى !!

drfayoum2010
08-03-2011, 10:24 PM
أنا أؤيد ذلك بشده في هذه الفترة
وتوقعي الشخصي شيئان هما :
أولا : سيتم الاعلان عن تطبيق الاحكام العرفية قريبا جدا
ثانيا : إذا استمرت الاضرابات والاعتصامات ، ستعلن الدولة في خلال شهور قليلة جدا عن عدم توافر ميزانية كافية لصرف مرتبات العاملين في الدولة مما يستدعي إما تخفيض المرتبات بخصم جزء منها أو عدم صرفها بالكامل

أتمنى أن يهدأ الشعب ويخيب ظني

أ / طارق عتمان
08-03-2011, 10:31 PM
أعتقد أننا قادمون علي تلك الخطوة

بدر البدور وائل
08-03-2011, 10:32 PM
باى باى يا مصر مش هنلاقى مكان فيها

مجدى ادريس
08-03-2011, 10:33 PM
اوافق بشده حتى يعود الانضباط للشارع مرة اخرى ولك الله يا مصررررررررررررررررررررررررررررر

داليا مصطفى ابراهيم
08-03-2011, 10:48 PM
وانا ايضا اوافق بشده

merooooo83
08-03-2011, 10:57 PM
اوافق وبسرعة

رضاالوادي
08-03-2011, 11:16 PM
الأن الأن الأن الأحكام العرفية اللبد هضيع ربنا يستر عيزين الحكام العرفية