لؤي الأنصاري
14-08-2010, 04:36 AM
من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ
مفتي عام المملكة العربية السعودية
وجوب الزكاة (http://www.mo3lm.com/vb/showthread.php?t=12318)ليس مربوطا (http://www.mo3lm.com/vb/showthread.php?t=12318)برمضان
س : متى تجب الزكاة (http://www.mo3lm.com/vb/showthread.php?t=12318)؟ وما وقت وجوبها ؟ ومن هم مستحقوها ؟
ج : تجب زكاة الأموال إذا ملـك المسلم نصابا وحـال عليه الحول ، وكان المالك حرا . ومقدار النصـاب عشرون مثقـالا بالنسبة للذهب ، وهو ما يقارب اثنين وتسعين جرامـا ، ومن الفضة مائتـا درهم ، وهو مـا يقارب ستة وخمسين ريالا سعوديا ، فمتى ملك النصاب وتمت السنة من ملكه له وجبت الزكاة (http://www.mo3lm.com/vb/showthread.php?t=12318)، وهـي ربـع العشر . ففي مائة ريـال مثلا ريالان ونصف ، وفي الألف خمسة وعشرون ريالا ، وهكذا .
ووقت وجوبها : حسب ملـك النصاب ، فإن ملكه في محرم وجب في مقابله مـن العام المقبل ، وهكذا ، وليس وجـوب الزكـاة مربوطا (http://www.mo3lm.com/vb/showthread.php?t=12318)برمضان (http://www.mo3lm.com/vb/showthread.php?t=12318)، وإنما المسـلمون يتحرون إخراج زكـاة أموآله ـم في رمضان لمضاعفة الأجـر فيه ، ومن تم حول زكاته في غـير رمضان وجب إخراجها ، ولا يؤخرها إلى رمضان ، وإن عجلها قبل تمام السنة ليوافق رمضان فلا بأس به إن شاء الله .
وأما مستحقوها : فهم المذكورون بقوله تعالى : سورة التوبة الآية 60 إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ .
مفتي عام المملكة العربية السعودية
وجوب الزكاة (http://www.mo3lm.com/vb/showthread.php?t=12318)ليس مربوطا (http://www.mo3lm.com/vb/showthread.php?t=12318)برمضان
س : متى تجب الزكاة (http://www.mo3lm.com/vb/showthread.php?t=12318)؟ وما وقت وجوبها ؟ ومن هم مستحقوها ؟
ج : تجب زكاة الأموال إذا ملـك المسلم نصابا وحـال عليه الحول ، وكان المالك حرا . ومقدار النصـاب عشرون مثقـالا بالنسبة للذهب ، وهو ما يقارب اثنين وتسعين جرامـا ، ومن الفضة مائتـا درهم ، وهو مـا يقارب ستة وخمسين ريالا سعوديا ، فمتى ملك النصاب وتمت السنة من ملكه له وجبت الزكاة (http://www.mo3lm.com/vb/showthread.php?t=12318)، وهـي ربـع العشر . ففي مائة ريـال مثلا ريالان ونصف ، وفي الألف خمسة وعشرون ريالا ، وهكذا .
ووقت وجوبها : حسب ملـك النصاب ، فإن ملكه في محرم وجب في مقابله مـن العام المقبل ، وهكذا ، وليس وجـوب الزكـاة مربوطا (http://www.mo3lm.com/vb/showthread.php?t=12318)برمضان (http://www.mo3lm.com/vb/showthread.php?t=12318)، وإنما المسـلمون يتحرون إخراج زكـاة أموآله ـم في رمضان لمضاعفة الأجـر فيه ، ومن تم حول زكاته في غـير رمضان وجب إخراجها ، ولا يؤخرها إلى رمضان ، وإن عجلها قبل تمام السنة ليوافق رمضان فلا بأس به إن شاء الله .
وأما مستحقوها : فهم المذكورون بقوله تعالى : سورة التوبة الآية 60 إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ .