مشاهدة النسخة كاملة : التيمم


خالد مسعد .
27-12-2009, 06:15 PM
والمقصود منه تحصيل الطهارة بواسطة التراب وما شاكل.

قال تعالى: »... فلم تجدوا ماءً فتيمموا صعيداً طيباً فامسحوا بوجوهكم وأيديكم...«(1).



موارد التيمم:

يجوز التيمم في عدة حالات:

1- عدم وجود الماء:

مسألة: إذا لم يجد المكلف ماءً ليتوضأ به فيجب عليه قبل أن يتيمم البحث في الجهات الأربع عن الماء في المكان الذي هو فيه مسافة 63 متراً تقريباً إذا كان المكان الذي هو فيه وعراً وأمَّا إذا كان سهلاً فيجب البحث مسافة 125 متراً تقريباً في الجهات الأربع، فإن لم يجد بعد هذا البحث يجوز له التيمم.

مسألة: إذا وصل إلى المسافة المطلوبة في إحدى الجهات الأربع إلاَّ أنَ الماء كان موجوداً في مكان أبعد من المسافة المحددة وجب على المكلف السعي لإيجاد الماء والوصول إليه.

مسألة: لو طلب المكلف الماء في الجهات الأربع ولم يجده ثم تيمم وصلَّى وظفر بعد ذلك بالماء في محل الطلب فصلاته التي وقعت تكون صحيحة ولا يجب القضاء ولا الإعادة.

مسألة: لو ترك المكلَّف طلب الماء وظلّ في مكانه حتى ضاق وقت الصلاة تيمم في هذه الحالة وصلَّى وصحَّت صلاته ولكنه آثم في ترك طلب الماء.

مسألة: الظاهر عدم وجوب المباشرة من قِبَل المكلَّف في البحث عن الماء بل يكفي في ذلك استنابة شخص أو أشخاص يحصل من قولهم الاطمئنان من عدم وجود الماء في تلك الجهات التي يجب البحث فيها.



2- عدم كفاية الماء لتحصيل الطهارة:

مسألة: إذا كان لدى المكلَّف مقدا من الماء ولكنه لا يكفي لعملية الوضوء مثلاً أو الغسل فإنه يجب في هذه الحالة التيمم بدلاً عن الوضوء أو بدلاً عن الغسل.

مسألة: إذا كان على المكلَّف غسل واجب لا يغني عن الوضوء كغسل مس الميت ويوجد لديه مقدار من الماء لو صرفه في الوضوء فلن يتمكن من الغسل ولو صرفه في الغسل فلن يتمكن من الوضوء ففي هذه الحالة يغتسل بهذا الماء غسل مس الميت مثلاً ويتيمم بدلاً عن الوضوء.

مسألة: لو استطاع المكلَّف مزج الماء المطلق القليل الذي لا يكفي لعملية الوضوء ببعض الماء المضاف بحيث لا يخرج الماء المطلق عن إطلاقه وجب عليه ذلك وتوضأ بهذا الماء.



3- الخوف من الوصول إلى الماء:

مسألة: إذا خاف المكلف بسبب الخطر لو أراد الوصول إلى الماء على نفسه أو عياله أو ماله المعتدّ به بحسب حاله أو نفس محترمة كالحصان مثلاً سقط عنه وجوب تحصيل الماء ووجب عليه التيمم.

مسألة: يشترط في حصول الخوف أن يكون له منشأ يعتني به العقلاء.



4- الضرر في إستعمال الماء:

مسألة: إذا خاف المكلَّف لو استعمل الماء على نفسه لوجود مرض كالجدري والرمد مثلاً ونحو ذلك مما يتضرر باستعمال الماء عليه فإنه يجب في هذه الحالة ترك الوضوء أو الغسل والتيمم.

مسألة: لا فرق في وجوب التيمم بحالة الخوف من استعمال الماء إذا كان الضرر على اعضاء الوضوء أو على غيرها فإذا كان استعمال المكلَّف للماء )على أعضاء الوضوء( لا يضر بها ولكن يضر بباقي أعضاء الجسد فيجب الانتقال إلى التيمم في هذه الحالة.

مسألة: لا فرق في جواز التيمم بين حصول المرض أو زيادته أو بطء شفائه أو وجود ألم شديد لا يتحمل عادة فإنه في جميع هذه الحالات يجوز التيمم.

مسألة: من كان تكليفه التيمم لأجل وجود ضرر على نفسه كالمرض مثلاً وخالف هذا التكليف وتوضأ فإن وضوءه باطل ويجب عليه إعادة الصلاة التي صلاَّها بهذا الوضوء.



5- في حال استعمال الماء لإزالة النجاسة عن البدن:

مسألة: إذا كان على بدن المكلَّف نجاسة لا يطهرها إلاَّ الماء وكان عليه وضوء ولا يوجد عنده ماء يكفي للإثنين بل لواحدة منهما فماذا يفعل المكلَّف في هذه الحالة؟

وجب عليه صرف الماء لإزالة النجاسة وبعدها يتيمم بدلاً عن الوضوء.

مسألة: إذا كانت النجاسة الموجودة على الجسد مما يقوم غير الماء بتطهيرها مثل باطن القدم التي حصلت عليها النجاسة من الأرض فإنه قد مرَّ في باب الطهارات أنها تطهر بالأرض.

أو كانت النجاسة مما يعفى عنها بالصلاة مثل الدم الذي يكون قَدَر عقد السبابة وأقل.

ففي هذه الحالة لا يجوز صرف الماء بالتطهير لهذه النجاسة بل تترك كما في الدم الأقل من عقد السبابة أو تطهرها بالأرض كما في باطن القدم ويتوضأ بالماء الذي عنده.

مسألة: لو صرف الماء في تطهير رجله التي تطهّر بالأرض أو تطهير الدم الذي يعفى عنه في الصلاة أثم مع العلم بذلك وصحّ تيممه بدلاً عن الوضوء.

مسألة: لو دار الأمر بين كفاية الماء للوضوء فقط أو تطهير الثوب فأيهما يقدم؟

إذا كان الثوب يمكن نزعه وتتم الصلاة بدونه قدَّم الوضوء في هذه الحالة، وأما إذا كان الثوب لا تتم الصلاة إلاَّ به كلباس المرأة مثلاً أو ما يستر العورة للرجل طهَّر الثوب وتيمم بدلاً عن الوضوء.



6- إذا ضاق الوقت عن استعمال الماء أو تحصيله:

مسألة: إذا استيقظ المكلَّف متأخراً لصلاة الصبح مثلاً ولم يكن هناك وقت للتوضأ أو لتحصيل الماء للتوضأ ففي هذه الحالة جاز التيمم بدلاً عن الوضوء وكذلك الحال بالنسبة للغسل.

مسألة: من تيمم لأجل ضيق الوقت مع وجود الماء عنده فإن طهارة هذا التيمم تنتهي بمجرد أداء الفريضة التي ضاق وقتها ولا يصح مثلاً أداء صلاة الظهر بتيمم الصبح الذي لم ينتقض حتى ولو كان تكليف المصلي التيمم لصلاة الظهر.

مسألة: من تيمم معتقداً ضيق الوقت ثم علم بعد ذلك بعدم ضيقه فيجب عليه في هذه الحالة إعادة الصلاة التي صلاَّها بهذا التيمم.

مسألة: لو كان عند المكلَّف ماءً يكفي للوضوء ولكنه أخَّر الصلاة حتى ضاق وقتها ولم يعد يستطيع الوضوء لها بل الوقت يسع للتيمم والصلاة فقط فإنه يصح التيمم في هذه الحالة والصلاة ولكنه مع العلم والأختيار أثم وعصى.

مسألة: لو بنى المكلَّف على ضيق الوقت فتيمم وصلَّى ثم بان أن الوقت لم يكن ضيقاً فإن كان ما بقي من الوقت يسع للوضوء والصلاة وجب عليه ذلك وبطل ما قدَّمه.

مسألة: إذا كان الوقت يسع للطهارة والصلاة من دون المستحبات أو الصلاة من دون سورة فهنا يصلي صلاته من دون المستحبات وكذلك من دون سورة ولا يصح منه التيمم ليوقع الصلاة مع المستحبات أو مع السورة.

مسألة: لو دار الأمر بين إيقاع تمام الصلاة في الوقت مع التيمم وإيقاع ركعة واحدة من الصلاة داخل الوقت مع الوضوء قدَّم إيقاع تمام الصلاة مع التيمم.



7- عدم التمكن من استعمال الماء لمانع شرعي:

مسألة: إذا كان الماء لدى المكلَّف نجساً ولا يوجد غيره أو كان مغصوباً فلا يصح الوضوء به بل يجب التيمم في هذه الحالة.

مسألة: إذا دار الأمر بين استعمال الماء في تطهير المسجد من النجاسة والوضوء ولا يكفي الماء إلاَّ لواحد منها قدَّم تطهير المسجد وتيمم بدلاً عن الوضوء.



8- دفع جميع ما يملك أو ما يضر بحاله لتحصيل الماء:

مسألة: إذا كان المكلَّف غير قادر على شراء الماء ولو بالمال اليسير لأن هذا الأمر يضرّ بحاله لا يجب عليه شراء الماء بل يتيمم بدلاً عن الوضوء.

مسألة: يجب شراء الماء من قِبَل المكلَّف الذي لا يضرّ بحاله دفع مبلغ من المال مقابل ذلك بما يطيق من الدفع.



9- الحرج والمشقَّة في تحصيل الماء:

مسألة: إذا توقف تحصيل الماء على حصول المهانة والمنَّة ولا طريق إلى تحصيله غير ذلك فلا يجب على المكلَّف تحصيل الماء بل جاز له التيمم في هذه الحالة.

مسألة: في حالات البرد الشديد الذي يسبب الألم والجهد الجسدي الكبير لا يجب الوضوء أو الغسل بل يجوز التيمم.

أحكام هامة:

مسألة: من تيمم لأحد الأعذار فلا يبطل تيممه إلاَّ إذا صدر منه أحد نواقض الوضوء أو ارتفع العذر الذي تيمم على أساسه.

مسألة: لا يصح التيمم للفريضة قبل دخول وقتها.

مسألة: إذا علم المكلَّف أن العذر سيرتفع قبل انتهاء وقت الفريضة وجب عليه الانتظار لتحصيل الطهارة المائية.

مسألة: يجوز ترتيب كل الآثار الشرعيَّة للتيمم البديل عن الوضوء أو الغسل كالصلاة والدخول إلى المساجد ومسّ أسماء الله والقرآن الكريم وغيرها من الأمور، إلاَّ إذا كان التيمم بسبب ضيق الوقت فانه لا يجوز ترتيب الآثار عليه إلاَّ الصلاة به.



فيما يتيمم به:

وهو على ثلاثة مراتب، الأولى مقدَّمة على الثانية وهي على الثالثة:

المرتبة الأولى: وهي الصعيد، وهو مطلق وجه الأرض.

مسألة: لا فرق في التيمم على التراب والرمل والأحجار على اختلافها كالرخام وغيرها. وأما الاسمنت والبلاط (الموزاييك) فالتيمم به محل أشكال والأحوط وجوباً ترك التيمم عليه.

مسألة: لا يشترط في صحة التيمم كون الأشياء التي يصح التيمم عليها على سطح الأرض بل يجوز التيمم عليها حتى ولو كانت ملصقة على الحائط.

المرتبة الثانية: الغبار بعد تجميعه.

المرتبة الثالثة: الوحل بعد تجفيفه مع الامكان لذلك وإلاَّ جاز التيمم به دون التجفيف.

مسألة: إذا لم يجد المكلَّف ما يتيمم عليه بحيث كان محبوساً مثلاً في غرفة حديدية فيصبح في هذه الحالة فاقد الطهورين (الوضوء والتيمم) فتسقط عنه الصلاة الأدائية وتثبت عليه الصلاة القضائية، والأحوط استحباباً الصلاة داخل الوقت بدون طهارة.



واجبات التيمم:

وتنقسم إلى ثلاثة أقسام:

1- ما يتعلق بالمكلَّف:

أولاً: النية.

ثانياً: عدم وجود الحاجب أي المانع على أعضاء التيمم.

ثالثاً: طهارة أعضاء التيمم.

مسألة: من كان تكليفه التيمم وكان على أعضاء التيمم جبيرة أو مانع لا يمكن نزعه مطلقاً ولا يرجى زواله قبل انقضاء وقت الصلاة فهنا يتيمم مع وجود الجبيرة والمانع ويمسح على أعضاء التيمم.

مسألة: إذا كانت أعضاء التيمم متنجسة ولا يمكن تطهيرها وهي جافة جاز التيمم في هذه الحالة.



2- ما يتعلق بالصعيد:

أولاً: أن يكون مباحاً.

ثانياً: أن يكون طاهراً.

مسألة: لو تيمم بمكان مغصوب مع العلم بالغصبية بطل التيمم، أما في الجهل بالغصبية أو النسيان للغصبية وليس هو الغاصب فالتيمم صحيح.

مسألة: لا يصح التيمم على الأرض المتنجسة حتى ولو كانت جافة.

3- ما يتعلق بعملية التيمم:

أولاً: المباشرة بعملية التيمم من قِبَل المكلَّف مباشرة إلاَّ مع العجز فينوب عنه الغير.

ثانياً: الترتيب.

ثالثاً: الموالاة.



كيفية التيمم:

أولاً: النيَّة بدلاً عن الوضوء أو بدلاً عن الغسل.

ثانياً: ضرب باطن الكفين مع بعضهما البعض دفعة واحدة على الصعيد، ولا يصح مجرد المماسة من دون ضرب.

ثالثاً: مسح الجبهة والجبينين والحاجبين وطرف الأنف الأعلى، ابتداءاً من الأعلى إلى الأسفل.

رابعاً: مسح ظاهر الكف اليمنى بباطن الكف اليسرى.

خامساً: مسح ظاهر الكف اليسرى بباطن الكف اليمنى.