اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > مسك الكلام فى الاسلام > حى على الفلاح

حى على الفلاح موضوعات و حوارات و مقالات إسلامية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #16  
قديم 19-09-2008, 01:48 AM
الصورة الرمزية الأستاذة أم معتصم
الأستاذة أم معتصم الأستاذة أم معتصم غير متواجد حالياً
مشرفة للغة الفرنسية
الصف الاول الثانوى
 
تاريخ التسجيل: Jan 2008
المشاركات: 1,753
معدل تقييم المستوى: 18
الأستاذة أم معتصم is on a distinguished road
افتراضي الجزء الخامس عشر


شروط صحة الوضوء ووجوبه :
للوضوء كالعبادات الاخرى شروط صحة وشروط وجوب وشروط وجوب وصحة معا ً.


اولا : شروط صحة الوضوء

هى ثلاثة شروط :

1- الاسلام وهو شرط صحة فى العبادات كلها ، اذ لا تصح عبادة من كافر لا وضوء ولا صلاة ولا غيرهما .

2- عدم وجود حائل يمنع وصول الماء للبشرة ، كالشمع والدهن ، وما تضعه المرأة على اظافرها من دهان للزينة ، لأنه شمع متجسد يحول دون وصول الماء الى الاظافر . اما نحو الحناء واثر المداد غير المتجسد والزيت والدهن السائل فلا يفسد الوضوء اذ جرى الماء على جلد العضو .

3- عدم وجود المنافى او المفسد للوضوء ، فلا يصح الوضوء اذا حدث ناقض فى اثنائه كمس امرأة ،او خروج حدث .


ثانيا : شروط وجوب الوضوء

الشروط الموجبة للوضوء اربعة هى :

1- دخول الوقت ، لان دخول الوقت يوجب الصلاة فيجب بها الوضوء على من لم يكن متوضأ . اما المتوضئ فان وضوءه واقع فلا يجب غيره .

2- البلوغ ، لان الصبى لا تجب عليه صلاة كما لا تجب عليه عبادة اخرى ، فلا يجب عليه وضوء ايضاً ، ولانه يتوضأ لاجل الصلاة .

3- القدرة على الوضوء ، فلا يجب على العاجز عن القيام به كالمريض وفاقد الماء ، والذى يؤذى الماء جسده او كان بجسمه جراح تشمل معظم اعضاء الوضوء.

4- حصول الناقض ، فمن كان على وضوء لا يجب عليه وضوء آخر حتى ينتقض وضوءه .


ثالثا شروط وجوب وصحة الوضوء معا

شروطهما معاً أربعة أيضا هى :

1- العقل ، ففاقد العقل لا يجب عليه الوضوء ولا يصح منه ، لأنه لا هو مكلف ولا هو يعنى ما يفعل .

2- النقاء من الحيض والنفاس.
وهذا خاص بالأنثى ، فلا يجب عليهما فى هذه الحالة وضوء وهى غير طاهرة ، ولا يصح منها لذلك ايضاً .

3- وجود الماء الكافى ، فمن لم يجد ماء ، أو كان لديه ماء يحتاج اليه لشربه ، او قدر قليل لا يكفى لوضوئه ، ففى كل هذه الحالات يتيمم ، ولا يجوز التلفيق بين وضوء وتيمم بان يغسل بعض الاعضاء ويمسح الاخرى ، كان يغسل وجهه ويمسح يديه .

4- عدم النوم والغفلة ، لان ممن رفع عنهم القلم النائم حتى يستيقظ والغافل حتى يتذكر ، ولا يكلف الله نفسا الا وسعها .



وهذه الشروط السابقة بأنواعها الثلاثة تجرى فى الغسل وفى التيمم بإحلال الصعيد الطاهر محل الماء ، فكما ان الوضوء لا يجب على الصبى لا يجب عليه ايضاً غسل ولا تيمم ، وكما لا يصح من نفساء لا يصح منها ايضاً الطُهران الآخران ، وينفرد التيمم بأن دخول الوقت فيه شرط صحة ووجوب معاً ، فهو لا يجب قل دخول الوقت ولا يصح أيضا قبله .

__________________
اسالكم الدعاء بظهر الغيب
عَن أَبي الدَّردَاءِ رَضِي اللَّه عنْهُ أَنَّهُ سمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم يَقُولُ : (ما مِن عبْدٍ مُسْلِمٍ يَدعُو لأَخِيهِ بِظَهرِ الغَيْبِ إِلاَّ قَالَ المَلكُ و لَكَ بمِثْلٍ) رواه مسلم
رد مع اقتباس
  #17  
قديم 20-09-2008, 01:26 AM
الصورة الرمزية الأستاذة أم معتصم
الأستاذة أم معتصم الأستاذة أم معتصم غير متواجد حالياً
مشرفة للغة الفرنسية
الصف الاول الثانوى
 
تاريخ التسجيل: Jan 2008
المشاركات: 1,753
معدل تقييم المستوى: 18
الأستاذة أم معتصم is on a distinguished road
افتراضي الجزء السادس عشر

نواقض الوضوء:




نواقض الوضوء تعنى مفسداته .

ويقسمها الفقهاء الى ثلاثة اقسام :


1- احداث .

2- وأسباب احداث .

3- وشك فى الاحداث .



ويلحق بهذه النواقض :الردة، وهى الكفر والعياذ بالله تعالى


والردة مبطلة لكل العبادات وليس للوضوء فقط .


1- الاحداث :


يعرف الفقهاء الحدث بأنه الخارج المعتاد خروجه من مكانه فى حال الصحة ، وهو تعريف لا يغنى عن تعريف الحدث بتعيين انواعه ، ولكن لا ينتقض الوضوء بأى منها إلا بمراعاة الشروط المذكورة فى التعريف .




الاحداث الصغرى التى تنقض الوضوء ولا توجب الغسل سبعة اشياء :


1- الريح
2- الغائط
3- المذى
4- الودى
5- الهادى
6- البول
7- المنى الذى يخرج بغير لذة معتادة .



آراء الفقهاء :

الخارج من قبل الرجل أو المرأة أو دبرهما ينقض الوضوء، سواء كان غائطا أو بولا أو ريحا أو دودا أو قيحا أو دما أو حصاة أو غير ذلك ولا فرق فى ذلك بين النادر والمعتاد.
وهو قول ابو حنيفة الشافعى واحمد

وروى عن مالك ان النادر لا ينقض.
والنادر عنده كالمذى يدوم لا بشهوة، وكخروج الدود من الدبر..


والراجح:

ان النادر ينقض لأنه خارج من السبيل فنقض كالريح والغائط، ولانه اذا وجب الوضوء بالمعتاد الذى تعم به البلوى فغيره أولى.

باتفاق الفقهاء :الخارج من غير السبيلين اذا لم يكن نجساً لا يعتبر حدثاً .

ولكنهماختلفوا فيما إذا كان نجس يخرج دم وقيح وصديد من الجرح او من الفم ،

وكان الخلاف على قولين :

القول الأول : قال الحنفية والحنابلة : ما يخرج من غير السبيلين من النجاسة حدث ينقض الوضوء سواء كان السبيلان منسدين أو مفتوحين من فوق المعدة أو من تحتها .

واشترط الحنفية أن يكون سائلا جاوز إلى محل يطلب تطهيره ولو ندبا ، كدم وقيح وصديد عن راس جرح ، وكقئ ملأ الفم من مرة أو علق أو طعام أو ماء . لا بلغم ، وان قاء دماً أو قيح أو صديد نقض ، وان لم يملأ الفم عند أبى حنيفة وأبى يوسف خلافاً لمحمد .

ويشترط عند الحنابلة أن يكون كثيرا إلا الغائط والبول فلا تشترط فيهما الكثرة عندهم .

ودليلهم : قوله صلى الله عليه وسلم : " إذا قاء أحدكم فى صلاته أو قلس أو رعف فليتوضأ ، ثم ليبن على ما مضى ما لم يتكلم "
ولكن هذا حديث ضعيف باتفاق الحفاظ .

واستدلوا أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم فى حديث تميم الدارى : " الوضوء من كل دم سائل " .
وهو أيضا حديث ضعيف .


القول الثاني :
انه لا ينقض الوضوء بخروج شيء من غير السبيلين ، كدم الفصد والحجامة والقيء والرعاف سواء قل ذلك أو كثر
وهو قول المالكية والشافعية .

وحجتهم حديث جابر : " ان رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حرسا المسلمين ليلة فى غزوة ذات الرقاع فقام احدهم يصلى ، فجاء رجل من الكفار فرماه بسهم فوضعه فيه ، فنزعه ثم رماه بآخر ثم ركع وسجد ودماؤه تجرى "
وموضع الدلالة انه خرج دماء كثيرة واستمر فى الصلاة ، ولو نقض الدم لما جاز بعد الركوع والسجود وإتمام الصلاة .
وعلم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ولم ينكره وهذا محمول على أن تلك الدماء لم يمس ثيابه منها إلا قليل يعفى عن مثله .

واحتجوا أيضا بما رواه البيهقى عن ابن مسعود وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم فى ترك الوضوء من ذلك .


- بعض المرضى تجرى لهم عمليات يحول بها البول أو البراز إلى مخرج آخر لمدة من الزمن أو لزمن مستمر ، فهذا المنفذ الجديد يعتبر مخرجاً وينتقض الوضوء بما يخرج منه لأنه حل محل المخرج واخذ حكمه .

حكم السلس :

السلس ما يخرج من الأحداث بنفسه لانحراف فى الطبيعة وعله فى البدن ، كالريح والغائط و المذى و الودي ، ولان صاحبه لا يستطيع التحكم فيه كان له حكم خاص فى وجوب غسله أو نقض الوضوء به .

فهو مما يعفى عن غسله لصعوبته ، إذا كان يصيب الشخص ولو مرة واحده فى كل يوم ، فيصلى به ، وأما من ناحية نقض الوضوء . فينظر إلى ما يستغرقه الحدث من زمن الصلاة ،فان كان السلس يواتى صاحبه مدة تستغرق نصف زمن الصلاة أو أكثر فانه يعفى عنه ، وعلى صاحبه أن يتوضأ لكل صلاة ،فإذا أتاه الحدث وهو فى الصلاة أو قائم لها استمر فى صلاته .

وزمن الصلاة يبدأ من زوال الشمس – وهو بداية وقت الظهر و ينتهي بطلوع الشمس ، فهذا الزمن لا يخلو من وقت عبادة حاضرة ، أما ما بين الشروق إلى الزوال فليس فيه فريضة حاضرة .


ودم الإستحاضة من السلس فتجرى عليه هذه الأحكام .
__________________
اسالكم الدعاء بظهر الغيب
عَن أَبي الدَّردَاءِ رَضِي اللَّه عنْهُ أَنَّهُ سمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم يَقُولُ : (ما مِن عبْدٍ مُسْلِمٍ يَدعُو لأَخِيهِ بِظَهرِ الغَيْبِ إِلاَّ قَالَ المَلكُ و لَكَ بمِثْلٍ) رواه مسلم

آخر تعديل بواسطة الأستاذة أم معتصم ، 20-09-2008 الساعة 01:32 AM
رد مع اقتباس
  #18  
قديم 21-09-2008, 01:28 AM
الصورة الرمزية الأستاذة أم معتصم
الأستاذة أم معتصم الأستاذة أم معتصم غير متواجد حالياً
مشرفة للغة الفرنسية
الصف الاول الثانوى
 
تاريخ التسجيل: Jan 2008
المشاركات: 1,753
معدل تقييم المستوى: 18
الأستاذة أم معتصم is on a distinguished road
افتراضي الجزء السابع عشر

أسباب الأحداث



يراد بأسباب الأحداث الأشياء التي يترتب عليها خروج الحدث .

وهى ثلاثة أشياء :
1-زوال العقل.
2- لمس امرأ بشهوة.
3- مس الرجل عضو تناسله .


1- زوال العقل



إذا زال عقل المتوضىء بجنون أو إغماء أو سكر فسد وضوءه، فإذا صح وعاد إلى حالته الطبيعية وجب أن يتوضأ ، ولو كان المدة التي زال فيها عقله قصيرة والنوم إذا كان خفيفاً لا يزيل العقل فلا يجب منه الوضوء إلا إذا طال ، إن كان خفيفاً ولم يطل ندب له أن يتوضأ ، والنوم الثقيل هو ما لا يشعر صاحبه بالأصوات من حوله أو بسقوط الشيء الذي في يده أو سيلان لعابه ، ونحو ذلك ، فإذا شعر بها فهو نوم خفيف ، وكذا لو كان يسمع الأصوات ولا يميز كلماتها .


اقوال الفقهاء :

الإمام مالك والشافعي والإمام احمد بن حنبل: النائم الممكن مقعدته من الأرض أو نحوها لا ينتقض وضوءه وغيره ينتقض ، سواء كان في صلاة أو غيرها وسواء طال نومه أم لا .
دليلهم :

قوله صلى الله عليه وسلم " الوضوء على من نام مضجعاً ، فانه إذا اضطجع استرخت مفاصله ".

وما روى عن على كرم الله وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " العينان وكاء السه فمن نام فليتوضأ ".
وكاء : أى حافظة للدبر ما فيه من الخروج ، أى مادام الإنسان مستيقظاً فانه يحس بما يخرج منه ، فإذا نام زال الضبط .

وما روى أنس رضي الله عنه قال :" كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء فينامون قعودا ثم يصلون ولا يتوضئون " .

فهذا يحمل على القاعد المفضي بمحل الحدث إلى الأرض.

وقال أبو حنيفة وداود : إن نام على هيئة من هيئات المصلى كالراكع والساجد والقائم والقاعد لم ينتقض ، سواء كان في الصلاة أم لا ، وان نام مستلقيا أو مضجعاً انتقض .

أجمعت الأمة على انتقاض الوضوء بالجنون وبالإغماء .

واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها :" أن النبي صلى الله عليه وسلم أغمى عليه ثم أفاق فاغتسل ليصلى ، ثم أغمى عليه ثم أفاق فاغتسل " .
__________________
اسالكم الدعاء بظهر الغيب
عَن أَبي الدَّردَاءِ رَضِي اللَّه عنْهُ أَنَّهُ سمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم يَقُولُ : (ما مِن عبْدٍ مُسْلِمٍ يَدعُو لأَخِيهِ بِظَهرِ الغَيْبِ إِلاَّ قَالَ المَلكُ و لَكَ بمِثْلٍ) رواه مسلم

آخر تعديل بواسطة الأستاذة أم معتصم ، 21-09-2008 الساعة 01:34 AM
رد مع اقتباس
  #19  
قديم 23-09-2008, 11:41 PM
الصورة الرمزية الأستاذة أم معتصم
الأستاذة أم معتصم الأستاذة أم معتصم غير متواجد حالياً
مشرفة للغة الفرنسية
الصف الاول الثانوى
 
تاريخ التسجيل: Jan 2008
المشاركات: 1,753
معدل تقييم المستوى: 18
الأستاذة أم معتصم is on a distinguished road
افتراضي الجزء الثامن عشر

2- لمس امرأة بشهوة :-

اختلف الفقهاء فى نقض الوضوء بلمس المرأة .
الحنفية وفى رواية عن الإمام احمد : أن لمس المرأة غير المحرم بشهوة أو بغير شهوة غير ناقض للوضوء .

واستدلوا : بما روى عن عائشة " أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ ".

وأيضاً : "أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وهو حامل أُمامه بنت زينب رضي الله عنها فكان إذا سجد وضعها وإذا قام رفعها ".

المالكية : إن لمس بشهوة انتقض و إلا فلا .
الشافعية : إن لمس بشرتي الرجل والمرأة حدث ينقض الوضوء فى الجملة .

والقول الراجح :

أن اللمس لا ينقض إلا إذا كان لشهوة للجمع بين الآية " لو لامستم النساء " والإخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم .

لأنه روى عن عائشة رضي الله عنها : قالت :
" فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدمه وهو فى المسجد ، وهما منصوبتان " .

ونصبهما دليل على انه كان يصلى .

وقالت عائشة " أن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلى واني لمعترضة ُ بين يديه اعتراض الجنازة فإذا أراد أن يسجد غمزنى فقبضت رجلي " .

والظاهر أن غمزه رجليها كان من غير حائل .

ولان اللمس ليس يحدث فى نفسه ، وإنما هو داع إلى الحدث ، فاعتبرت الحالة التي يدعو فيها إلى الحدث ، وهى حالة الشهوة . وينتقض الوضوء مس بشرتها لشهوة ، لأنها ملامسة تنقض الوضوء فاستوى فيها الذكر والأنثى كالجماع.


وسبب الاختلاف فى هذه المسألة : اشتراك اسم اللمس فى كلام العرب ، فان العرب تطلقه مرة على اللمس الذي هو باليد ، ومرة تكنى به عن الجماع .


أما لمس الأجنبي :


لمس الشخص البالغ جسم شخص يشتهى عادة ، سبب قوى من أسباب الحدث، لأنه يثير الشهوة فى الجسم ، ولا ينتقض اللمس إلا إذا كان من شخص بالغ أما الصبي فلا ينتقض وضوؤه باللمس إذ لا شهوة له .

ولا بد أن يكون الشخص الملموس يشتهى عادة ، لا طفلة صغيرة أو طفلا صغيرا أو دمية أو حيوانا فإذا كانت فتاه أو صبياُ يشتهى ولو دون البلوغ انتقض الوضوء بلمسه متى قصد اللذة أو وجدها ، وسواء لمس لحمه أو شعره أو أظافره لا مجرد ملابسه .

ويشترط أن يكون اللمس من غير حائل أو مع حائل خفيف لا يمنع طراوة الجسم ،فإذا كان الحائل كثيفاً بحيث لو قبض المتوضئ جسم لابسه لم يشعر إلا بالملابس فلا نقض .

ويشترط أيضا أن يجد الشخص لذة بهذا اللمس أو يكون قاصداً لها ، فان كان لمسا عارضاً لا قصد للذة معه ولا وجود لها فلا نقض ، والوضوء صحيح على ما هو حتى لو وجد لذة بعد ذلك .

فالشروط ثلاثة :
1- قصد اللذة أو وجودها .
2 - كون اللمس بلا حائل .
3- كون الملموس يشتهى عادة .

وهذا الحكم ينطبق على المرأة والرجل على السواء ، فإذا لمست الأنثى ذكرا بقصد اللذة أو وجدتها فسد وضوءها بهذه الشروط ، ولا ينتقض بلمس أنثى مثلها .

والشخص الملموس ينتقض وضوؤه أيضا إذا وجد لذة من لامسه ، أو تعرض له لك يلمسه فلمسه ، ولو لم يجد لذة ، لأنه قصدها .


ويستثنى من وجود اللذة تقبيل البالغ شخصاً يشتهى على فمه ، فهذه القبلة تنقض الوضوء مطلقاً وجد لذة أم لم يجد وقصدها أو لم يقصدها ، وينتقض بها وضوء المقبِِِِـِل والمقبـَل إن كانا بالغين ،او وضوء البالغ منهما ، فمن غافل أنثى فقبلها بفمها أو اكرهها على هذه القبلة انتقض وضوءهما معاً ، وأما القبلة على غير الفم فحكمها حكم اللمس فى أي مكان من الجسم .

ولا ينتقض الوضوء بلذة ناشئة من تفكر أو نظر إلى امرأة أو صبى ولو أنغط بسبب ذلك ، وكذا لو وجدت المرأة اللذة أو قصدتها بلمس طفل أو تقبيله ، وأما من كملت ذكورته فإنما ينتقض بلمسه وضوء المرأة إن قصدت لذة أو وجدتها.

هذا مجمل ما يقال فى موضوع لمس الأجنبي .



3- مس الرجل ذكره.

هذا موضوع خاص بالرجل البالغ . إذا مست يده عضو تناسله من غير حائل انتقض وضوءه ، سواء قصد لذة أم لم يقصد ، وجد لذة أم لم يجد وإنما ينتقض الضوء إذا مسه ببطن يده أو ببطن أصابعه أو جانبهما ، فإذا لمسه بظاهر كفه أو بذراعه فالوضوء غير منتقض ، ويحدث النقض ولو كان الإصبع الذي لمس به اصبعاً زائداً على أصابعه الخمسة ، كما يوجد أحياناً فى بعض الناس ، لكن هذا الإصبع قد يكون مشلولا فاقد الحس ، فلا ينتقض الوضوء بلمسه ، كما أن أى إصبع تصاب فتشل وتفقد شعورها لا ينتقض الوضوء بمسها .

فان كان المس من فوق حائل ولو كان خفيفاً فلا نقض، إلا أن يكون خفيفاً جداً ، ولا يستوي نقض الوضوء أن يكون عمداً أو سهواً أو لمجرد المصادفة.
ولا ينتقض الوضوء بمس الأنثيين ولا بمس الدبر ولا بإدخال شيء فيه من مجس أو إصبع أو أكثر لسبب ما فهذا الموضوع خاص بالذكور .



آراء الفقهاء :

-الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام احمد : يتنقض الوضوء بمس فرج الآدمي بباطن الكف ولا ينتقض بغيره .

واحتجوا بحديث بسرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ "

وبحديث أم حبيبة قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " من مس فرجه فليتوضأ " .

-أبو حنيفة وأصحابه : لا ينقض مطلقا.

واحتجوا بحديث طلق بن على رضي الله عنه : " أن النبي صلى الله عليه وسلم سُئل عن مس الذكر فى الصلاة فقال : هل هو إلا بضعه منك " .
ويعترض على هذا الحديث بأنه ضعيف باتفاق الحفاظ وقد بين البيهقى وجوها من وجوه تضعيفه .


الرأي الراجح : أن الوضوء ينتقض بمس الفرج وذلك لقوة الدليل على هذا .
__________________
اسالكم الدعاء بظهر الغيب
عَن أَبي الدَّردَاءِ رَضِي اللَّه عنْهُ أَنَّهُ سمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم يَقُولُ : (ما مِن عبْدٍ مُسْلِمٍ يَدعُو لأَخِيهِ بِظَهرِ الغَيْبِ إِلاَّ قَالَ المَلكُ و لَكَ بمِثْلٍ) رواه مسلم

آخر تعديل بواسطة الأستاذة أم معتصم ، 23-09-2008 الساعة 11:57 PM
رد مع اقتباس
  #20  
قديم 26-09-2008, 11:33 PM
الصورة الرمزية الأستاذة أم معتصم
الأستاذة أم معتصم الأستاذة أم معتصم غير متواجد حالياً
مشرفة للغة الفرنسية
الصف الاول الثانوى
 
تاريخ التسجيل: Jan 2008
المشاركات: 1,753
معدل تقييم المستوى: 18
الأستاذة أم معتصم is on a distinguished road
افتراضي الجزء التاسع عشر

3- الشك فى الحدث :


قد يطرأ على الشخص شك في وضوئه أو في حدثه ، بان يشك توضأ أو لا أو هل أحدث بعد وضوئه أم لا ، أو ينساهما معاً، وبعض هذه الصور يبطل الوضوء فيها وبعضها لا يبطل ، وخلاصة الأمر في ذلك أن هناك ثلاث حالات قبل الدخول في الصلاة يبطل فيها الوضوء ويجب ابتداؤه وهى :

1- أن يتحقق الوضوء ويشك في خروج حدث ، أو وقوع سبب حدث منه بعد أن توضأ ، فإذا لم يترجح عنده عدم حدوث شيء ، وجب أن يبتدئ وضوءاً جديداً ولا يجوز له أن يدخل الصلاة وهو على هذه الحالة من الشك .

2- أن يتحقق الحدث ويعلمه ثم يشك هل توضأ أم لا ، وهذه الحالة أقوى من السابقة في التأثير على الوضوء لان المبطل متيقن .

3- أن يتأكد من الحدث ويتأكد من الطهر ، ثم يشك في السابق منهما ، فهو مازال مترددا غير قاطع بأمر الطهارة ، فلا يجوز له دخول الصلاة وهو على هذه الحالة .

طروء الشك فى اثناء الصلاة :
إذا لم يطرأ هذا الشك على الشخص إلا بعد دخوله في الصلاة ، وبعد نطقه نطقا كاملا بتكبيرة الإحرام ،
ففي الصورة الأولى وهى تيقن الطهر والشك فى الحدث : يستمر في صلاته وجوبأ ، فان ظهر بعد فراغه منها انه أحدث بعد الطهر أعادها ، وكذا إذا ظل على شك متأرجح.
لما روى عبد الله بن زيد قال " شُكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه وهو في الصلاة انه يجد الشيء ، قال : لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً" .

أما في الصورة الثانية وهى تيقن الحدث والشك في الوضوء : فيجيب قطع الصلاة واستئناف وضوء جديد ، إذ لا يصح الاستمرار في الصلاة مع حدث مقطوع به ،
والأمر كذلك في الصورة الثالثة ، لان الشك فيها أقوى من الشك في الثانية .

ما يمنع منه الحدث

يمنع الحدث بكل أنواعه:
1- جميع الصلوات فروضاً ونوافل
2 - سجود التلاوة
3- يمنع الطواف بالكعبة
فان طاف عصى ولم يصح وهذا قول : مالك والشافعى واحمد فى احدى الروايتين عنه
أما أبو حنيفة فقال : يصح بلا طهارة ولكن عنه روايتان في تحريمه .
وثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ للطواف وقال : "لتأخذوا عنى مناسككم " وسواء الطواف في حج وعمرة وغيره والله اعلم .
4- مس المصحف أو أي آيات من القران ، ولو كان المصحف أو بعضه من وراء حائل أو حمله بعود ، ويدخل في المصحف جلده وطرف صفحاته التي لا كتابة فيها وما بين سطوره ، ولا يحمله ولو بعلاقة ، ويحرم كتبه أيضا.
أما إذا حمل كتاب فقه وفيه آيات من القران أو كتاب حديث فيه آيات فيجوز ذلك .

ما يستثنى من هذه القاعدة :

يستثنى من المحدثين اللذين لا يمسون المصحف :معلمو القران ومتعلموه ، لان علمهم يستدعى أن يمسوه كثيرا ، ويشق عليهم أن يكونوا على وضوء طول الوقت ، ومثل هؤلاء المتعبدون الذين يشغلون أنفسهم بالقراءة ، وقد يكون منهم واحدة حائضاً أو نفساء ، فيجوز لها فتح المصحف والقراءة فيه ، بخلاف الجنب فانه يمكن أن يغتسل أو يتيمم ، وكذا الحائض إذا انقطع مدها فلا يجوز لها مسه حتى تغتسل .

ويستثنى من يحمل القران أو بعضاً منه حرزاً أو حجاباً للوقاية من صرع أو مرض أو سحر ، فيجوز له أن يظل حاملاً له على أن يكون في ساتر يقيه ويستثنى أيضا من ينقل المصحف ضمن أمتعته ففي هذه الحالة يجوز حمله حتى للكافر ، وكذا من يخاف على المصحف من غرق أو تلف فيجوز له نقله وحفظه ولو جنباً، ويجوز للضرورة أيضا كتابة آيات منه للعلاج السريع من جنون ، كما يجوز ترجمة القران للغة غير عربية وكتبه بها ، وكتب الترجمة والتفسير ليست هي القران فيجوز حملها ومسها والقراءة فيها .
__________________
اسالكم الدعاء بظهر الغيب
عَن أَبي الدَّردَاءِ رَضِي اللَّه عنْهُ أَنَّهُ سمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم يَقُولُ : (ما مِن عبْدٍ مُسْلِمٍ يَدعُو لأَخِيهِ بِظَهرِ الغَيْبِ إِلاَّ قَالَ المَلكُ و لَكَ بمِثْلٍ) رواه مسلم

آخر تعديل بواسطة الأستاذة أم معتصم ، 26-09-2008 الساعة 11:35 PM
رد مع اقتباس
  #21  
قديم 04-10-2008, 01:03 AM
الصورة الرمزية الأستاذة أم معتصم
الأستاذة أم معتصم الأستاذة أم معتصم غير متواجد حالياً
مشرفة للغة الفرنسية
الصف الاول الثانوى
 
تاريخ التسجيل: Jan 2008
المشاركات: 1,753
معدل تقييم المستوى: 18
الأستاذة أم معتصم is on a distinguished road
افتراضي الجزء العشرون

المسح على الحوائل



أولا:المسح على الخفين
المسح على الخفين رخصة قصد بها التخفيف على المتوضىء فهو بدلا من ان يخلع خفيه فى كل وضوء يمسح بيديه على الخفين من اعلاهما وأسفلهما بدءا من اطراف اصابع القدمين حتى الكعبين. فان ترك الجزء الاعلى منهما اى ظاهرهما فصلاته باطله
وإنما تجوز هذه الرخصة بشروط ستة فى الخف، وخمسة فى الشخص المترخص .


شروط الخف

1- ان يكون من جلد فلا يجوز خف من قماش او مادة صناعية مستحدثة.
2- ان يكون طاهراً فلو صنع من جلد ميتة او حيوان محرم الاكل فانه لا يجوز المسح عليه، لأنه سيصلى به، ولان الوضوء طهارة، والخف يقوم مقام الرجل.

3- ان يكون مخروزاً بخيط او سلك او نحوه، وما يمنع الان من مواد البلاستيك ونحوها لا يجوز ان يصنع منه خف لأنه لا جلد ولا مخروز، والجلد الذى يلصق بعضه ببعض لا يصلح ان يكون خفاً.

4- ان يكون له ساق تمتد لأعلى حتى الكعبين على الاقل لأنهما حد الغسل فى الوضوء.

5- ان يمكن المشى فيه، فلو كان واسعا تنسل الرجل منه فلا يجوز.

6- الا يغطى بشيء يحول دون وصول الماء اليه من شمع او خرقه او نحوها.


اما شروط الشخص الماسح على خفه فهى:

1- ان يلبس خفه على طهارة من الحدث الاكبر والأصغر.

2- ان تكون الطهارة كاملة، فلو غسل الجانب الايمن من جسده ولبس احد الخفين، ثم غسل الجانب الاخر لبس الخف الاخر فلا يجوز، وكذا لو توضأ فلبس احدهما قبل غسل رجله الاخرى .

3- ان تكون الطهارة مائية، فمن لبس خفاً على تيمم وجب ان ينزعه عندما يجد الماء فيتوضأ ثم يلبسه.

4- ان يلبسه لسبب غير الترف والتباهى به، كأن يلبسه للوقاية من البرد او الحر او الخوف من عقربة او نحو ذلك، فإن لبسه لمجرد الترف او لأجل النوم او لإظهار ثرائه وترفه فلا يصح.

5- الا يترتب على لبسه معصية، كمن لبسه وهو محرم فان لبسه ينافى احرام الرجل، الا اذا دعت الضرورة للبسه. فيلبسه وعليه دم، ويجوز للمرأة لبسه بلا ضرورة ولا دم عليها، لان احرامها فى وجهها وكفيها.


مبطلات المسح

1- يبطل المسح على الخفين بحدوث موجب للغسل فينزع للتطهير ثم يلبس.

2- يبطل ايضاً بخرقه خرقاً يسمح بوصول الماء الى رجله، وبفتقه فتقاً يبلغ ثلث القدم، حتى لو كان طرفا الجلد ملتصقين احدهما بالآخر ، لأنه حينئذ لم يعد خفاً ، فان كان الفتق دون الثلث فإنما يبطل مسح الخف اذا انفتح وظهرت منه القدم ، ولا يضر الفتق الملتصق دون الثلث، فإنما يبطل مسح الخف اذا انفتح وظهرت منه القدم ، ولا يضر الفتق الملتصق دون الثلث الا اذا كان بلل اليد يصل منه الى القدم .

3- يبطل بنزع رجله منه نهائياً او بخروجها فقط الى ساق الخف وهو الذى فوق الكعبين، فإذا نزع الخفين بادر بغسلهما ولبسهما فى زمن لا يجف فيع عضو غسل.

4- كالموالاة فى الوضوء، ولو نزع احدى قدميه نزع الاخرى ايضاً ولبسه، لأنه لا يلفق فى الطهارة بين غسل ومسح، فان طال الزمن بطل وضوؤه وتوضأ من جديد ثم لبسهما، هذا اذا كان هذا الطول عن عمد، اما فى حال النسيان فانه يعيد المسح مع نيته.

ويكره للماسح ان يجعل مسحه غسلا بإكثار الماء لأنه غلو فى الدين، كما يكره ان يتتبع ثنياته وغضونه بالمسح.
ويندب نزعه يوم الجمعه ولو لامرأة لا تحضرها، فان لم ينعل فالمندوب ان يمسحه كل أسبوع.
يشترط الحنابلة فى الخف : ان يكون ساتر للمحل الذى يجب غسله من القدم، وان يكون مباحاً ويلبس على طهارة ويمكن متابعة المشى فيه ، وسواء فى ذلك الجلد والخرق والجوارب ،لما روى المغيرة ان النبى صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين .

قال الامام احمد بن حنبل: أن المسح على الجوربين نقل عن سبعة او ثمانية من الصحابة، ولانه ملبوس ساتر للقدمين يمكن متابعة المشى فيه، فأشبه الخف.
وعلى اللذين يريدون ان يقلدوا الحنابلة فى هذا ان يراعوا فيه شروط المسح.
__________________
اسالكم الدعاء بظهر الغيب
عَن أَبي الدَّردَاءِ رَضِي اللَّه عنْهُ أَنَّهُ سمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم يَقُولُ : (ما مِن عبْدٍ مُسْلِمٍ يَدعُو لأَخِيهِ بِظَهرِ الغَيْبِ إِلاَّ قَالَ المَلكُ و لَكَ بمِثْلٍ) رواه مسلم

آخر تعديل بواسطة الأستاذة أم معتصم ، 05-10-2008 الساعة 04:10 PM
رد مع اقتباس
  #22  
قديم 05-10-2008, 03:42 PM
الصورة الرمزية الأستاذة أم معتصم
الأستاذة أم معتصم الأستاذة أم معتصم غير متواجد حالياً
مشرفة للغة الفرنسية
الصف الاول الثانوى
 
تاريخ التسجيل: Jan 2008
المشاركات: 1,753
معدل تقييم المستوى: 18
الأستاذة أم معتصم is on a distinguished road
افتراضي الجزء الحادى والعشرون

ثانيا : المسح على الجوربين



الجورب: هو ما يلبسه الانسان فى قدميه سواء كان مصنوعاً من الصوف او القطن او الكتان او نحو ذلك.

يدخل فى معنى الجورب: اللفائف التى تلف على القدمين لعذر، فهذه يشق حلها ، فله ان يمسح عليها كما اختاره شيخ الاسلام .

آراء الفقهاء :
- ابو حنيفة: لا يجوز المسح عليهما الا ان يكون عليهما نعل جلد
ولكن ابو حنيفة رجع عن هذا الرأى بعد ذلك.
- الامام مالك والإمام الشافعى: لا يجوز المسح عليهما وقالوا لان الجورب لا يسمى خفاً فلا يأخذ حكمه، ولا يثبت فى المسح على الجورب حديث.
- مذهب الحسن وابن المسيب واحمد وفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة:يجوز المسح عليهما بشرط ان يكونا صفيقين ساترين محل الفرض.
- ظاهر مذهب ابن حزم وابن تيمية واختاره ابن عثيمين والعلامة الشنقيطى:يجوز المسح على الجوربين مطلقا ولو كانا رقيقين.

الرأى الراجح :
هو الرأى الاخير (يجوز المسح على الجوربين مطلقا ولو كانا رقيقين)
واستدل اصحاب هذا الراى والرأى الذى سبقه (يجوز المسح عليهما بشرط ان يكونا صفيقين ساترين محل الفرض)بالآتى:
1- بحديث المغيرة بن شعبه الذى اخرجه ابو داوود والترمذى واحمد وصححه الالبانى: "ان رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين".

2- حديث الازرق بن قيس الذى اخرجه الدولابى فى "الكنى" و صححه احمد شاكر: ان الأزرق بن قيس قال: " رأيت انس بن مالك احدث فغسل وجهه ويديه ومسح على جوربين من صوف، فقلت: اتمسح عليهما ؟ قال: انهما خفان، ولكن من صوف ".

3- انه ق قال بالمسح على الجوربين من الصحابة احد عشر صحابيا منهم عمر وابنه عبد الله وعلى وابن مسعود وانس وغيرهم، وليس لهم مخالف فى عصرهم، فكان اجماعاً. ثم منع الجمهور المسح على الجوربين الرقيقين لانهما غير ساترين لمحل الفرض، وقد تقدم ان هذا ليس بشرط قياسا على الخف المخرق، ولان غالب ما يلبس اليوم من الجوارب الرقيقة نسيباً فاشتراط هذه الشروط يناقض مقصود الشارع من التوسعة بالتضييق والحرج. والله اعلم.


احكام المسح على الجوربين هى نفس احكام المسح على الخفين.

حالات لبس جورب فوق جورب:
1- اذا توضأ ثم لبس جوربين فان له اذا اراد الوضوء بعد ذلك ان يمسح على الاعلى منهما، وهذا هو مذهب الحنفية والراجح عند المالكية والحنابلة والقول القديم للشافعى.

2- اذا توضأ ولبس جوربين ثم مسح عليهما ونزع الاعلى بعد المسح: جاز له اتمام المدة بالمسح على الاسفل، لأنه يصدق عليه انه ادخل رجليه طاهرتين.

3- اذا توضأ ولبس جوربا واحد ومسح عليه ثم لبس عليه آخر، فان كان على طهارة، صح ان يمسح على الاعلى، لأنه يصدق عليه انه ادخل رجليه طاهرتين، وان كان احدث ثم لبس الاخر لم يجز له المسح على الاعلى بل يجوز على الاسفل.
__________________
اسالكم الدعاء بظهر الغيب
عَن أَبي الدَّردَاءِ رَضِي اللَّه عنْهُ أَنَّهُ سمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم يَقُولُ : (ما مِن عبْدٍ مُسْلِمٍ يَدعُو لأَخِيهِ بِظَهرِ الغَيْبِ إِلاَّ قَالَ المَلكُ و لَكَ بمِثْلٍ) رواه مسلم

آخر تعديل بواسطة الأستاذة أم معتصم ، 05-10-2008 الساعة 04:59 PM
رد مع اقتباس
  #23  
قديم 09-10-2008, 10:05 PM
الصورة الرمزية الأستاذة أم معتصم
الأستاذة أم معتصم الأستاذة أم معتصم غير متواجد حالياً
مشرفة للغة الفرنسية
الصف الاول الثانوى
 
تاريخ التسجيل: Jan 2008
المشاركات: 1,753
معدل تقييم المستوى: 18
الأستاذة أم معتصم is on a distinguished road
افتراضي الجزء الثانى والعشرون

ثالثا : المسح على غطاء الراس( العمامة ،الخمار ،القلنسوة "الطاقية" )
1- المسح على العمامة فى الوضوء :

اراء الفقهاء:
- الامام احمد واسحاق وابى ثور والاوزاعى وابن حزم وابن تيمية : يجوز المسح على العمامة فى الوضوء مطلقاً وهو قول ابى بكر وعمر وانس وغيرهم من الصحابة .
فقد ثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم ذلك .
ففى حديث عمرو بن امية الضمرى وهو حديث صحيح اخرجه البخارى قال :" رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والعمامة "
ومثله فى حديث صحيح اخرجه مسلم عن المغيرة ابن شعبة .
وايضاً فى حديث صحيح اخرجه مسلم ، عن بلال قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار "
والخمار : غطاء الراس ، والمراد العمامة .

- ابو حنيفة واصحابه والامام مالك والشافعى : انه لا يجوز المسح على العمامة وحدها ، بل يمسح عليها مع الناصية ،
فتكون الناصية هى الفرض والعمامة فضلاً وهذا بناء على تجويزهم مسح بعض الراس
وقال الشافعى : إن صح حديث العمامة فيه اقول.
وقد صح الحديث بلا ريب فهو قوله .
احتج المانعون من المسح على العمامة بحديث جابر بن عبد الله قال : " رايت النبى صلى الله عليه وسلم حسر العمامة عن راسه ومسح على ناصيته " ولكنهذا الحديث بدون اسناد
وبحديث المغيرة : " ان النبى صلى الله عليه وسلم مسح على عمامته وعلى الناصية والخفين ".
الرأى الراجح :
يجوز المسح على العمامة لثبوت الاخبار به عن النبى صلى الله عليه وسلم ولعمل الخليفتين من بعده به، ولانه ليس عند المانعين حجة معتبرة، والأولى أن يمسح جزءاً من الناصية مع العمامة خروجاً من الخلاف. والله اعلم

2- مسح المرأة على الخمار :
اراء الفقهاء :
- الحنفية ومالك والشافعى و(الحنابلة فى رواية ) : لا يجوز ان تمسح المرأة على الخمار .
واستدلوا بما روى عن عائشة انها ادخلت يدها تحت الخمار ومسحت برأسها ، وقال : " بهذا امرنى رسول الله صلى الله عليه وسلم ".
وقالوا : ولانه ملبوس لرأس المرأة ولا مشقة فى نزعه فلم يجز المسح عليه .
- الحسن البصرى وقول عند الحنابلة : يجوز المسح على الخمار ولكن بشرط ان تكون خمر النساء مداراة تحت الحلوق قياساً على العمامة اذ الخمار ملبوس للرأس معتاد .

وذكر صاحب كتاب صحيح فقه السنة انه لو صح حديث عائشة لكان حاسما فى المنع و إلا فالقياس على العمامة متجه ، و الأحوط ان تمسح مع الخمار مقدم رأسها والله اعلم .

3- المسح على القلنسوة ( الطاقية ) فى الوضوء .

- جمهور العلماء : لا يجوز المسح على القلنسوة فى الوضوء بدلاً من الراس ، لان الفرض مسح الرأس ، وقد عدل عنه فى العمامة لمشقة نزعها عند الجمهور او للنص عن احمد .
- ابن حزم وابن تيمية والمحققون من اهل العلم : يجوز المسح على القلنسوة ، لأنه لما مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على العمامة او الخمار ، علمنا ان مباشرة الراس بالماء ليس فرضاً ، فأى شيء لبس على الراس جاز المسح عليه ، وان لم يكن ساتراً لمحل الفرض ، ولو لم يشق نزعه .

/لا يشترط لبس اغطية الرأس على طهارة لجواز المسح عليها : فلا تقاس على الخفين ، لعدم العلة الجامعة بينهما ، وإنما نص رسول الله صلى الله عليه وسلم فى لبس الخفين على الطهارة ، ولم ينص على ذلك فى العمامة والخمار ، ولو وجب لبينه صلى الله عليه وسلم .
وذكر صاحب كتاب صحيح فقه السنة ان هذا على ان الخفين بدل عما فرضه الغسل ، وأما الرأس ففرضه المسح ، وما كان على الرأس فآخذ حكمه ، فافترقا ، والله اعلم.

/لا توقيت ولا تحديد لمدة المسح على اغطية الراس : لعدم صحة القياس على مسح الخفين ، وقد مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على العمامة والخمار ولم يوقت فى ذلك وقتاً وهذا مروى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه .






__________________
اسالكم الدعاء بظهر الغيب
عَن أَبي الدَّردَاءِ رَضِي اللَّه عنْهُ أَنَّهُ سمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم يَقُولُ : (ما مِن عبْدٍ مُسْلِمٍ يَدعُو لأَخِيهِ بِظَهرِ الغَيْبِ إِلاَّ قَالَ المَلكُ و لَكَ بمِثْلٍ) رواه مسلم
رد مع اقتباس
  #24  
قديم 16-10-2008, 12:28 AM
الصورة الرمزية الأستاذة أم معتصم
الأستاذة أم معتصم الأستاذة أم معتصم غير متواجد حالياً
مشرفة للغة الفرنسية
الصف الاول الثانوى
 
تاريخ التسجيل: Jan 2008
المشاركات: 1,753
معدل تقييم المستوى: 18
الأستاذة أم معتصم is on a distinguished road
افتراضي الجزء الثالث والعشرون

رابعاً: المسح على الجبيرة


الجبيرة: هى ما يوضع على الجرح من ضماد به الدواء او رباط.
والمسح عليها رخصة فى الطهارة المائية ، وذلك محافظة على "صحة المتطهرين " .
فمن كان به جرح او دمل او أثر حرق او جرب او نحو ذلك ، وكان بلله بالماء مما يزيده ألما او اتساعاً ، او كان البلل يؤخر شفاؤه ، فان صاحب الجرح ينحيه عن الماء بان يمسح على المحل بيده ان لم يكن فى ذلك ضرر، فان كان إمرار اليد عليه يؤلمه وضع عليه جبيرة ومسح عليها ، فان لم يكن ربطه بعصابة فوق الجبيرة ومسح على العصابة .

كيفية المسح : يكون بان يغمس يده فى الماء ثم يمر بها على المكان ولا يعنى ذلك انه يبلل الجبيرة او العصابة .
ويكون ذلك فى الوضوء وفى الغسل .
فان كان الجرح يشمل عضواً او كان بجزء منه ولكن الرباط يلفه كله مسح على الرباط ، اما اذا كان بجزء كجرح بجبهته او ذقنه ، فانه يمسح الجزء الجريح ويغسل ما عداه ، هذا اذا لم يكن غسل الجزء الصحيح يضر بالمجروح و الا مسح عليه كله .
ومن كثرت به الجراح بحيث لم يبقى من جسمه الا جزء قليل تيمم.

والجبيرة تقوم مقام الجزء الذى تغطيه، فإذا نزحها لوضع دواء او تنظيف الجرح ، او سقطت بنفسها ردها الى مكانها ومسح عليها ان لم يطل الوقت ، فان طال الوقت بقدر ما يفسد الموالاة ، بطل وضوؤه وأعاده من اوله ، وإذا كان فى صلاة وسقطت جبيرته بطلت صلاته ، وأعاد الجبيرة ثم اعاد المسح ما لم يطل الزمن ، فان طال الزمن بطل وضوؤه ايضاً.

ومن الأحاديث التى وردت فى شأن الجبيرة ما رواه جابر من ان رجلاً اصابه حجر فشجه فى رأسه ، ثم احتلم فسأل اصحابه : هل تجدون لى رخصة فى التيمم ؟ فقالوا : لا نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء ، فاغتسل فمات ، فلما اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك قال : "***وه ، ***هم الله ، ألا سألونى اذ لم يعلموا ، فإنما شفاء العى السؤال ، انما كان يكفيه ان يتيمم ويعصر او يعصب على جرحه ، ثم يمسح عليه ويغسل سائر جسده" .



__________________
اسالكم الدعاء بظهر الغيب
عَن أَبي الدَّردَاءِ رَضِي اللَّه عنْهُ أَنَّهُ سمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم يَقُولُ : (ما مِن عبْدٍ مُسْلِمٍ يَدعُو لأَخِيهِ بِظَهرِ الغَيْبِ إِلاَّ قَالَ المَلكُ و لَكَ بمِثْلٍ) رواه مسلم
رد مع اقتباس
  #25  
قديم 18-10-2008, 12:32 AM
الصورة الرمزية الأستاذة أم معتصم
الأستاذة أم معتصم الأستاذة أم معتصم غير متواجد حالياً
مشرفة للغة الفرنسية
الصف الاول الثانوى
 
تاريخ التسجيل: Jan 2008
المشاركات: 1,753
معدل تقييم المستوى: 18
الأستاذة أم معتصم is on a distinguished road
افتراضي الجزء الرابع والعشرون

باب الغسل


الغسل : طهارة بدنيه تشمل جميع البدن بنية استباحة الصلاة وما منعه الحدث الاكبر ، وله اسباب خاصة ، واسباب يستحسن من اجلها ، كما له فرائض وسنن وموجبات .

وهو استعمال الماء في جميع البدن على صفة مخصوصة يأتي بيانها .
الدليل على وجوبه : قول الله تعالى : }وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا... { [المائدة: 6] .



موجبات الغسل


موجبات الغسل ستة أشياء :

الاول : خروج المني من مخرجه من الذكر أو الأنثى ، ولا يخلو خروج المني : إما أن يخرج في حال اليقظة ، أو حال النوم .
فإن خرج في حال اليقظة ، اشترط وجود اللذَّة بخروجه ، فإن خرج بدون لذَّة لم يوجب الغسل ، كالذي يخرج بسبب مرض ، أو عدم إمساك ونحو ذلك .

وإن خرج في حال النوم ، وهو ما يسمى بالاحتلام ، وجب الغسل مطلقاً ؛ لفقد إدراكه ، فقد لا يشعر باللذة .

والنائم إذا استيقظ من نومه ، فوجد بللاً ،فلا يخلو من أمور:
الأمر الأول : أن يعلم أنه مني ، فيجب عليه الغسل مطلقًا .

الأمر الثاني : أن يعلم أنه غير مني ، فلا يجب عليه الغسل ، ولكن يطهر ما أصابه .

الأمر الثالث : أن يشك في الأمر ، فلا يجب عليه الغسل ، ولكن يطهر ما أصابه .


الثاني : إيلاج الحشفة في الفرج .
والمراد : رأس الذكر ولو لم يحصل إنزال للواطئ والموطوءة ، لحديث عائشة - رضي الله عنها - ، عن النبي e قال : (( إِذا قعد بين شعبها الأربع ثم مس الختانُ الختان ؛ فقد وجب الغسل )) رواه مسلم . وفي لفظ : ((وإن لم ينـزل )) .

الثالث : إسلام الكافر .
فإذا أسلم الكافر ، وجب عليه الغسل؛ لأن النبي e أمر قيس بن عاصم لما أسلم بالغُسل . رواه أبو داود ، والنسائي ، والترمذي وحسنه ، وكذا (( أمر ثمامة بن أثال بالغسل لما أسلم )) رواه أحمد و عبد الرزاق .

الرابع والخامس : الحيض والنفاس .
لقول الله - تعالى- : } فَإِذَا تَطَهَّرْنَ ... { [البقرة: 222] ، يعني : الحُيَّض يتطهرن بالاغتسال بعد انتهاء الحيض .

ولما روته عائشة - رضي الله عنها - أن النبي e قال : (( فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة ، فإذا أدبرت فاغتسلي وصلي )) رواه البخاري وغيره .


السادس: الموت .
لحديث أم عطية رضي الله عنها ، وفيه قوله e للاَّتي غَسَّلن ابنته :
(( إغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك ... )) متفق عليه .
__________________
اسالكم الدعاء بظهر الغيب
عَن أَبي الدَّردَاءِ رَضِي اللَّه عنْهُ أَنَّهُ سمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم يَقُولُ : (ما مِن عبْدٍ مُسْلِمٍ يَدعُو لأَخِيهِ بِظَهرِ الغَيْبِ إِلاَّ قَالَ المَلكُ و لَكَ بمِثْلٍ) رواه مسلم

آخر تعديل بواسطة الأستاذة أم معتصم ، 18-10-2008 الساعة 12:36 AM
رد مع اقتباس
  #26  
قديم 20-10-2008, 09:51 PM
الصورة الرمزية الأستاذة أم معتصم
الأستاذة أم معتصم الأستاذة أم معتصم غير متواجد حالياً
مشرفة للغة الفرنسية
الصف الاول الثانوى
 
تاريخ التسجيل: Jan 2008
المشاركات: 1,753
معدل تقييم المستوى: 18
الأستاذة أم معتصم is on a distinguished road
افتراضي الجزء الخامس والعشرون

فرائض الغسل



فرائض الغسل خمسة هى :

1- النية : بان يقصد قبل بداية الغسل : او عند اول عمل منه فرض الغسل او رفع الحدث الاكبر او رفع الجنابة او استباحة ما منعه الحدث الاكبر.

النية ، لها أحوال :
الأول: أن ينوي غسلاً مسنوناً ، أو واجباً ، فبجزيء أحدهما عن الآخر .
الثاني : أن ينوي رفع الحدثين الأكبر والأصغر ، أو الحدث مطلقًا ، أو الصلاة ، أو قراءة القرآن ، فيرتفعان .
الثالث : أن ينوي رفع الحدث الأكبر ، فيرتفع الحدثان جميعا .

2- مولاة الغسل .

3- تعميم ظاهر الجسد بالماء سواء انغمس فيه او صبه على بدنه ، ولابد من تعهد التجاعيد وثنيات الجلد وما بين الاصابع .

4- التدليك ، ويعنى به امرار اى عضو على ظاهر الجسد ، ولا يشترط ان يكون باليد كالوضوء ،بل يكفى تدليك رجل بأخرى وذراع بذراع ،ويمكن ان يكون بثوب او نحوه ، وسواء كان مصاحبا لصب الماء او بعده ما لم يجف العضو ، فإذا عجز عن دلك جزء من جسمه سقط عنه ولا يكلف استعمال خرقة ولا استنابة شخص يدلكه .


5- تخليل شعر الجسد ، سواء فى ذلك شعر الرأس وشعر اللحية او غيرهما وسواء كان خفيفاً او كثيفاً والمراد به ان يصل الماء الى البشرة ، ولا يستدعى هذا نقض الشعر المضفور الا كان ضفره مشدوداً، تمنع شدته وصول الماء الى البشرة او باطن الشعر ، وكذا اذا كان مشدوداً بثلاثة خيوط فأكثر.

ولا يستثنى جمهور المالكية من ذلك العروس التى تزين شعرها ، وقال بعض منهم ان العروس التى تزين شعرها يكفيها ان تمسح عليه ، وليس عليها غسل رأسها لما فى ذلك من اتلاف المال . وقال الامام الحطاب اذا كان الطيب فى جسدها كله تيممت لان ازالة الطيب بالغسل من اضاعة المال .
وأجازوا ايضا تقليدا للحنفية فيما فيه تيسير على المرأة ، ومذهب الحنفية ان شعر المرأة المضفور لا يجب حله فى الغسل ، بل يكفى ان يبلغ الماء اصول الشعر ، ولا يجب ايضا بل ضفائرها بالماء ، ولكنهم اوجبوا اذا كان شعرها غير مضفور ان يصل الماء اليه جميعه اصولا وفروعاً ظاهراً وباطناً ، وإذا كان على رأسها طيب او دهن يمنع وصول الماء الى اصول الشعر وجب .
بهذا ترى ان الحنفية تسامحوا فى الشعر المضفور فقط ، دون الطيب .
ويبدو ان مذهب المالكية بالنسبة للمرأة أيسر المذاهب .


سنن الغسل


سنن الغسل خمسة هى :

1- غسل اليدين اولا الى الكوعين ، وذلك لانه ينقل بهما الماء الى بقية جسده فسنت طهارتهما اولاً. وتظل السنة ايضا ًفى الحالات التى لا ينقل فيها ماء بهما .
2- المضمضة.
3- الاستنشاق.
4- الاستنثار.
5- مسح ثقب الاذن الذى يسمى الصماخ .
وهذه الاجزاء ليست من ظاهر الجسد فلا يجب غسلها وصماخ الاذن يؤذيه الغسل ، فسن مسحه فقط .



فضائل الغسل


من فضائله ما تقدم فى الوضوء من كونه فى موضع طاهر وتسميه فى بدئه وتقليل الماء ، ويندب البدء بازالة الاذى عن فرجه.



صفة (كيفية) الغسل

للغسل صفتان :

أولا : صفة الغسل الكامل : وهو المشتمل على الواجب والمستحب .

- أن ينوي بقلبه .
- ثم يسمي ، ويغسل يديه ثلاثاً ويغسل فرجه .
- ثم يتوضأ وضوءاً كاملاً ، مع غسل رجليه ، وأحيانا يؤخر غسل الرجلين في آخر الغسل .
- ثم يحثي الماء على رأسه ثلاث مرات ، يروي أصول شعره .
- ثم يعم بدنه بالغسل مرة واحدة ، ويستحب أن يتيامن وأن يدلك بدنه بيديه ؛ ليصل الماء إليه .
- ثم يأتي بالأذكار الواردة في الوضوء كما تقدم .


ثانيا : صفة الغسل المجزيء :
وهو أن ينوي ، وأن يعم بالماء جميع بدنه ، مع المضمضة والاستنشاق .



الأغسال المستحبة :

1- الاغتسال للعيدين :
وفيما اخرجه مالك عن نافع : " ان عبد الله بن عمر كان يغتسل يوم الفطر قبل ان يغدو الى المصلى ".

2- الاغتسال بعد الافاقة من الاغماء : لان النبى صلى الله عليه وسلم " اغتسل من الاغماء " وذلك كان فى مرض موته صلى الله عليه وسلم وقد نقل الاجماع على استحبابه ، وقاس العلماء الافاقة من الجنون على الاغماء.


3- الاغتسال للاحرام بالحج والعمرة :
فيما اخرجه الترمذى من حديث زيد بن ثابت انه :" رأى النبى صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل " .


4- الغسل لدخول مكة : لحديث بن عمر الذى اخرجه البخارى ومسلم : " انه كان لا يقدم مكة الا بات بذى طوى حتى يصبح ويغتسل ثم يدخل مكة نهاراً ، ويذكر عن النبى صلى الله عليه وسلم انه فعله " .

5- الاغتسال عند كل جماع اذا تعدد : لحديث ابى رافع الذى اخرجه ابو داود وابن ماجه : ان النبى صلى الله عليه وسلم طاف ذات ليلة على نسائه يغتسل عند هذه وعند هذه ، قال : فقلت يا رسول الله الا تجعله واحدا ً؟ قال : " هذا ازكى وأطيب واطهر " .

6- الاغتسال بعد تغسيل الميت : ففى الحديث الذى اخرجه ابو داوود والترمذى وابن ماجه من حديث ابى هريرة مرفوعاً : " من غسل ميتاً فليغتسل ".

7- اغتسال المستحاضة لكل صلاة .

8- الاغتسال لصلاة الجمعه .


ويندب للجنب اذا اراد النوم ليلا او نهاراً ولم يتمكن من الغسل ان يتوضأ ، وكذلك تفعل الحائض والنفساء اذا انقطع الدم عنها ، وهذا الوضوء لا يصلى به ولا ينتقض الا بجنابة اخرى .

ففى الحديث الصحيح عن عمر رضى الله عنه قال : " يا رسول الله ايرقد احدنا وهو جنب ؟ قال : نعم اذا توضأ احدكم فليرقد " .


وفى رواية :" كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان جنباً فأراد ان يأكل او ينام توضأ وضوءه" .


وعن عمار بن ياسر ان النبى صلى الله عليه وسلم :" رخص للجنب اذا اكمل او شرب او نام ان يتوضأ". ومعناه اذا اراد ان يأكل.

عن ابى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا اتى احدكم اهله ثم اراد ان يعود ، فليتوضأ بينهما وضوءاً".
__________________
اسالكم الدعاء بظهر الغيب
عَن أَبي الدَّردَاءِ رَضِي اللَّه عنْهُ أَنَّهُ سمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم يَقُولُ : (ما مِن عبْدٍ مُسْلِمٍ يَدعُو لأَخِيهِ بِظَهرِ الغَيْبِ إِلاَّ قَالَ المَلكُ و لَكَ بمِثْلٍ) رواه مسلم

آخر تعديل بواسطة الأستاذة أم معتصم ، 20-10-2008 الساعة 09:57 PM
رد مع اقتباس
  #27  
قديم 24-10-2008, 11:57 PM
الصورة الرمزية الأستاذة أم معتصم
الأستاذة أم معتصم الأستاذة أم معتصم غير متواجد حالياً
مشرفة للغة الفرنسية
الصف الاول الثانوى
 
تاريخ التسجيل: Jan 2008
المشاركات: 1,753
معدل تقييم المستوى: 18
الأستاذة أم معتصم is on a distinguished road
افتراضي الجزء السادس والعشرون

باب في أحكام الحيض والنفاس
أولاً : الحيض وأحكامه :

الحيض : لغة : السيلان .
واصطلاحًا : دم طبيعة وجبلة , يخرج من الأنثى في أوقات معلومة .

مسألة: هل الحيض محدد بالسنوات ، أو بالأيام ؟ بحيث لا يعتبر الدم الذي يصيب المرأة حيضاً شرعاً إلا في سن معينة ، أو في أيام محدودة ؟

الصواب : أن الحيض ليس محدداً بالسنوات ولا بالأيام ؛ لقول الله تعالى : }وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ{ [البقرة:222] .
فدلَّت الآية على أنه متى وجد الأذى المعروف عند النساء فإن المرأة تأخذ أحكام الحائضات ، ولا يتقيد ذلك بسنوات محددة ، ولا أيام محدودة .

وللحائض خلال حيضها وعند نهايته أحكام مفصلة في الكتاب والسنة ، منها :

1- أنها لا تصلي ولا تصوم حال حيضها قال - عليه الصلاة والسلام - لفاطمة بنت أبي حبيش : (( إِذا أقبلت الحيضة ؛ فدعي الصلاة)) رواه البخاري .
فلو صامت الحائض أو صلت حال حيضها لم يصح لها صوم ولا صلاة ؛ لأن النبي e نهاها عن ذلك ، والنهي يقتضي عدم الصحة ، بل تكون بذلك عاصية لله ولرسوله .

فإذا طهرت من حيضها ؛ فإنها تقضي الصوم دون الصلاة بإجماع أهل العلم ، قالت عائشة - رضي الله عنها - : ((كنا نحيض على عهد رسول الله e فكنا نؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة)) متفق عليه .

ولو لم تطهر إلا بعد طلوع الفجر بلحظة أو حاضت قبل غروب الشمس بلحظة لم يصح صومها ذلك اليوم .

2- و لا يجوز لها أن تطوف بالبيت ، ولا تجلس في المسجد،
لحديث عائشة - رضي الله عنها - لما حاضت ، وفيه قوله e في حديث عائشة - رضي الله عنها - (( افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت )) متفق عليه .
- ويحرم على زوجها وطؤها في الفرج حتى ينقطع حيضها وتغتسل ، قال الله تعالى : }وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ{ [البقرة:222] ، ( ومعنى الاعتزال : ترك الوطء ) ، وقال النبي e في حديث أنس - رضي الله عنه - : (( اصنعوا كل شيء إِلا النكاح )) رواه مسلم ، وفي لفظ : (( إِلا الجماع)) .

ويجوز لزوج الحائض أن يستمتع منها بغير الجماع في الفرج ؛ كالقبلة ، واللمس ، ونحو ذلك .

4- ولا يجوز لزوجها أن يطلقها وهي حائض ، قال تعالى : }يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ{ [الطلاق:1] أي : طاهرات من غير جماع ، وقد أمر النبي e ابن عمر - رضي الله عنهما - لما طلق امرأته وهي حائض أن يراجعها ثم يطلقها حال طهرها إِن أراد . متفق عليه .

1- ولا يجوز للحائض مس المصحف ؛ لما روى أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن النبي e كتب إلى أهل اليمن كتابًا وفيه : (( وأن لا يمس القرآن إلا طاهر )) رواه مالك والنسائي والدارقطني .

والطهر : هو انقطاع الدم ، وعلامة الطهر شيئان :
1- القصة البيضاء : وهي عبارة عن سائل أبيض يقذفه الرحم آخر الحيض .
2- الجفاف : بأن ينقطع الدم ، ولا تتغير معه القطنة إذا احتشت بها .
فإذا انقطع دمها فقد طهرت وانتهت فترة حيضها ؛ فيجب عليها الاغتسال ، ثم تزاول ما منعت منه بسبب الحيض ، وإن رأت بعد الطهر كدرة أو صفرة ؛ لم تلتفت إليها ؛ لقول أم عطية - رضي الله عنها -: (( كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً )) رواه أبو داود وغيره ، وله حكم الرفع ؛ لأنه تقرير منه e ، وقبل الطهر لها حكم الحيض ، إلا إذا تمت عادتها المعروفة وتطاولت معها الصفرة والكدرة اغتسلت ، وصلََّت ، وكذا الكدرة والصفرة قبل نزول دم الحيض لا تعتبر شيئا .

مسألة : إِذا طهرت الحائض أو النفساء قبل خروج الوقت بمقدار ركعة وجبت عليها صلاة هذا الوقت ، فمثلاً إذا طهرت قبل غروب الشمس بقدر ركعة لزمها أن تصلي العصر من هذا اليوم ، ومن طهرت قبل نصف الليل تصلي العشاء من هذه الليلة فقط.

وأما إِذا دخل عليها وقت صلاة ثم حاضت أو نفست قبل أن تصلي ؛ فالقول الراجح أنه يلزمها قضاء تلك الصلاة التي أدركت من أول وقتها قدر ركعة ثم حاضت أو نفست قبل أن تصليها .
__________________
اسالكم الدعاء بظهر الغيب
عَن أَبي الدَّردَاءِ رَضِي اللَّه عنْهُ أَنَّهُ سمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم يَقُولُ : (ما مِن عبْدٍ مُسْلِمٍ يَدعُو لأَخِيهِ بِظَهرِ الغَيْبِ إِلاَّ قَالَ المَلكُ و لَكَ بمِثْلٍ) رواه مسلم
رد مع اقتباس
  #28  
قديم 31-10-2008, 09:00 PM
الصورة الرمزية الأستاذة أم معتصم
الأستاذة أم معتصم الأستاذة أم معتصم غير متواجد حالياً
مشرفة للغة الفرنسية
الصف الاول الثانوى
 
تاريخ التسجيل: Jan 2008
المشاركات: 1,753
معدل تقييم المستوى: 18
الأستاذة أم معتصم is on a distinguished road
افتراضي الجزء السابع والعشرون

ثانياً : الإستحاضة وأحكامها :


الإستحاضة : سيلان الدم في غير وقته على سبيل النـزيف من عرق يسمى العاذل .

وفي الاصطلاح : من ترى دماً لا يصلح أن يكون حيضاً ولا نفاساً .

فيدخل في ذلك من أطبق عليها الدم ، أو لا ينقطع إلا مدة يسيرة .
والمستحاضة لها ثلاث حالات:

الحالة الأولى : أن تكون لها عادة معروفة لديها قبل إصابتها بالاستحاضة ؛ بأن كانت قبل الاستحاضة تحيض خمسة أيام أو ثمانية أيام مثلاً في أول الشهر أو وسطه ، فتعرف عددها ووقتها ؛ فهذه تجلس قدر عادتها ، وتدع الصلاة والصيام ، وتعتبر لها أحكام الحيض ، فإِذا انتهت عادتها ؛ اغتسلت وصلَّت ، واعتبرت الدم الباقي دم استحاضة .
لقوله e لأم حبيبة : (( امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ، ثم اغتسلي وصلي )) رواه مسلم .

الحالة الثانية: إذا لم يكن لها عادة معروفة ، لكن دمها متميز ، بعضه يحمل صفة الحيض ؛ بأن يكون أسود ثخيناً أو له رائحة ، وبقيته لا يحمل صفة الحيض ؛ بأن يكون أحمر ليس له رائحة ولا ثخيناً ؛ ففي هذه الحالة تعتبر الدم الذي يحمل صفة الحيض حيضاً ، فتجلس وتدع الصلاة والصيام ، وتعتبر ما عداه استحاضة ، تغتسل عند نهاية الذي يحمل صفة الحيض ، وتصلي وتصوم ، وتعتبر طاهراً .
لقوله e لفاطمة بنت أبي حبيش : (( إِذا كان دم الحيض ؛ فإنه دم أسودُ يعرف ؛ فأمسكي عن الصلاة ، فإذا كان الآخر ؛ فتوضئي وصلي )) رواه أبو داود ، والنسائي ، وصححه ابن حبان ، والحاكم .

الحالة الثالثة: إِذا لم يكن لها عادة تعرفها ولا صفة تميز بها الحيض من غيره ؛ فإنها تجلس غالب الحيض ستة أيام أو سبعة أيام من كل شهر ؛ لأن هذه عادة غالب النساء ؛

لقوله e لحمنة بنت جحش : (( إنما هي ركضة من الشيطان ؛ فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام ، ثم اغتسلي ؛ فإذا استنقأت ؛ فصلي أربعة وعشرين أو ثلاثة وعشرين ، وصومي وصلي ؛ فإن ذلك يجزئك ، وكذلك فافعلي كما تحيض النساء )) رواه الخمسة ، وصححه الترمذي .

ما يلزم المستحاضة في حال الحكم بطهارتها :
1- يجب عليها أن تغتسل عند نهاية حيضتها المعتبرة حسبما سبق بيانه .
2- تجعل في المخرج قطناً ونحوه يمنع الخارج ، وتشد عليه ما يمسكه عن السقوط .


ثالثاً : النفاس وأحكامه :


لغة : مأخوذ من النفس ، وهو الخروج من الجوف .
وفي الاصطلاح : دم يرخيه الرحم للولادة وبعدها وقبلها مع الطلق .

وعلى هذا فما تراه قبل الولادة من الدم وليس معه أمارة ولادة من طلق فليس نفاسا .

النفاس كالحيض فيما يحل ؛ كالاستمتاع منها بدون الفرج ، وفيما يحرم كالوطء في الفرج، ومنع الصوم ، والصلاة ، والطلاق ، والطواف ، و اللبث في المسجد ، وفي وجوب الغسل عند انقطاع دمها كالحائض ، ويجب عليها أن تقضي الصيام دون الصلاة كالحائض .

مسألة : وأكثر مدته أربعون يوماً ، لحديث أم سلمة - رضي الله عنها - ووروده عن الصحابة كعمر وأنس وابن عباس وأم سلمة وغيرهم فإذا ما تمت أربعين ، اغتسلت وصلََّت وأخذت أحكام الطاهرات .
فإذا انقطع دم النفساء قبل الأربعين يوماً ؛ فقد انتهى نفاسها ، فتغتسل وتصلي وتزاول ما مُنعت منه بسبب النفاس .

مسألة : وإذا ألقت الحامل ما تبين فيه خلق إنسان ؛ بأن كان فيه تخطيط ، ولو خفياً وصار معها دم بعده ؛ فلها أحكام النفساء ، والمدة التي يتبين فيها خلق الإِنسان في الحمل ثلاثة أشهر غالباً ، وأقلها واحد وثمانون يوماً ، وإن ألقت علقة أو مضغة لم يتبين فيها تخطيط إنسان ؛ لم تعتبر ما ينزل بعدها من الدم نفاساً ؛ فلا تترك الصلاة ولا الصيام ، وليست لها أحكام النفساء .

فرع : ما تراه الحامل من الماء قبل الولادة لا تترك من أجله العبادة .
وحكمه : أنه طاهر لا يجب معه غسل الفرج أو الملابس ، ولا ينقض الوضوء .
__________________
اسالكم الدعاء بظهر الغيب
عَن أَبي الدَّردَاءِ رَضِي اللَّه عنْهُ أَنَّهُ سمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم يَقُولُ : (ما مِن عبْدٍ مُسْلِمٍ يَدعُو لأَخِيهِ بِظَهرِ الغَيْبِ إِلاَّ قَالَ المَلكُ و لَكَ بمِثْلٍ) رواه مسلم

آخر تعديل بواسطة الأستاذة أم معتصم ، 26-01-2009 الساعة 06:29 PM
رد مع اقتباس
  #29  
قديم 26-01-2009, 10:06 PM
الصورة الرمزية الأستاذة أم معتصم
الأستاذة أم معتصم الأستاذة أم معتصم غير متواجد حالياً
مشرفة للغة الفرنسية
الصف الاول الثانوى
 
تاريخ التسجيل: Jan 2008
المشاركات: 1,753
معدل تقييم المستوى: 18
الأستاذة أم معتصم is on a distinguished road
افتراضي الجزء الثامن والعشرون

باب الصلاة
__________________
اسالكم الدعاء بظهر الغيب
عَن أَبي الدَّردَاءِ رَضِي اللَّه عنْهُ أَنَّهُ سمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم يَقُولُ : (ما مِن عبْدٍ مُسْلِمٍ يَدعُو لأَخِيهِ بِظَهرِ الغَيْبِ إِلاَّ قَالَ المَلكُ و لَكَ بمِثْلٍ) رواه مسلم
رد مع اقتباس
  #30  
قديم 26-01-2009, 10:33 PM
الصورة الرمزية الأستاذة أم معتصم
الأستاذة أم معتصم الأستاذة أم معتصم غير متواجد حالياً
مشرفة للغة الفرنسية
الصف الاول الثانوى
 
تاريخ التسجيل: Jan 2008
المشاركات: 1,753
معدل تقييم المستوى: 18
الأستاذة أم معتصم is on a distinguished road
افتراضي تعريف الصلاة لغة وشرعا والدلائل الشرعية من الكتاب والسنة

تعريف الصلاة

الصلاة لغةً: الدعاء
لقوله تعالى : " وصل عليهم " أى ادع لهم .

الصلاة فى الشرع : هى أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم مع النية بشرائط مخصوصة .

الأصل فى وجوبها : الكتاب والسنة والإجماع والمعقول .

الدلائل على ذلك :
أولا الكتاب :

قول الله تعالى " ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا اى فرضا مؤقتاً"

وقوله تعالى " وأقيموا الصلاة واتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين "
وهذا امر معناه الوجوب ولا خلاف .

وقوله تعالى " حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين "
وقوله تعالى :" وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفاً من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين ".

ثانياً السنة :
- ما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال عام حجة الوداع " اخلصوا عبادة ربكم ، وصلوا خمسكم ، وأدوا زكاة أموالكم ، وصوموا شهركم ، وحجوا بيت ربكم ، تدخلوا جنة ربكم " .


- روى عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال : " خمس صلوات كتبهن الله تعالى على العباد فمن اتى بهن ولم يضيع من حقهن شيئاً استخفافاً بحقهن ؛ فان له عند الله ان يدخله الجنة ، ومن لم يأت بهن ؛ فليس له عند الله عهداً ، إن شاء عذبه ؛ وان شاء ادخله الجنة ".


ثالثا الإجماع :
فقد أجمعت الأمة على وجوب الخمس صلوات فى اليوم والليلة.

رابعاً المعقول
فهذا من وجوه منها :

- أن الصلاة وكل عبادة خدمة الله عز وجل وخدمة المولى على العبد لا تكون إلا فرضاً إذ التبرع من العبد على مولاه محال .

- نعمة سلامة الجوارح عن الآفات إذ بها يقدر على إقامة مصالحه فقد انعم الله تعالى على الإنسان بهذه الجوارح التى يجب أن يستخدمها فى خدمة المنعم شكرا لما انعم ، إذ شكر النعمة استعمالها فى خدمة المنعم .

- أنها مانعة للمصلى عن ارتكاب المعاصى ؛ لأنه إذا قام العبد بين يدي ربه خاشعا متذللا مستشعرا هبة الرب جل جلاله خائفا تقصيره فى عبادته كل يوم خمس مرات ؛ عصمه ذلك عن اقتحام المعاصى، والامتناع عن المعصية فرض

وذلك لقوله تعالى :" وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفاً من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين"

وقوله تعالى : " وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ".



__________________
اسالكم الدعاء بظهر الغيب
عَن أَبي الدَّردَاءِ رَضِي اللَّه عنْهُ أَنَّهُ سمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم يَقُولُ : (ما مِن عبْدٍ مُسْلِمٍ يَدعُو لأَخِيهِ بِظَهرِ الغَيْبِ إِلاَّ قَالَ المَلكُ و لَكَ بمِثْلٍ) رواه مسلم
رد مع اقتباس
إضافة رد

العلامات المرجعية


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 10:04 PM.