|
منتدى الفني والإداري والأخصائي ملتقى مهني متجدد للفنيين والإداريين وأخصائي المكتبات والأخصائي النفسي والاجتماعي وتكنولوجيا التعليم والصحافة المدرسية |
مشاهدة نتائج الإستطلاع: ما رأيك فى هذا الموضوع ؟ | |||
عرض الموضوع ممتاز | 3 | 60.00% | |
عرض الموضوع جيد | 2 | 40.00% | |
عرض الموضوع متوسط | 0 | 0% | |
عرض الموضوع سيىء | 0 | 0% | |
المصوتون: 5. أنت لم تصوت في هذا الإستطلاع |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
الاخــــــلاء الإداري ! ما له وما عليه
الاخــــــلاء الإداري
بداية نوضــــح ان ماهية النقل او الندب تعتبر اوامر النقل او الندب من القرارات الإدارية التي تترخص فيها الإدارة بسلطتها التقديرية بلا معقب عليها طالما استهدفت وجه الصالح العام و كما انها معيار استعمال السلطة اما للمصلحة العامة او بالاستخدام السيئ للسلطة . فعلاقة الموظف بجهة الإدارة هي علاقة تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح ومن ثم فهو في مركز لائحي وليس تعاقدياً و تملك جهة الإدارة تعديل هذا المركز بنقل الموظف من وظيفة إلى أخرى ومن مكان لآخر متى كان الغرض من ذلك هو التحقيق الصالح العام وانتظام سير العمل – سلطة الإدارة في هذا الشأن سلطة تقديرية لا معقب عليها إلا إذا ثبت وجود عيب الانحراف أو إساءة استعمال السلطة – هذا العيب من العيوب القصدية يشوب الغاية من إصدار القرار بأن يكون القرار قد صدر بباعث لا يمت للمصلحة العامة بصلة – يجب إقامة الدليل على هذا العيب – لا يكفي في هذا المجال مجرد العبارات المرسلة . ومن هذا فمشروعية النقل او الندب مشروعية جائزة ومن السلطات التقديرية لجهة الإدارة وهما بيان لإفصاح الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني معين وهو إنهاء الولاية الوظيفية العامة في الدائرة الوظيفية المنقول منها العامل وإسناد اختصاصات الوظيفة العامة في دائرة الجهة المنقول إليها وهو كما يكون نقلاً من وظيفة إلى أخرى وقد يكون نقلاً مكانياً بحسب مقتضيات العمل تجريه جهة الإدارة بما لها من سلطة تقديرية بحسب ملاءمات ومتطلبات توزيع العمل تحقيقاً للمصلحة العامة وحسن سير العمل . فلهذا نبدأ عن التحدث عن الإخلاء في حد ذاته فالإخلاء هو اجراء إداري لتنفيذ قرار الإدارة بندب أو نقل العامل بما لها من سلطة تقديرية ولا يجوز رفض العامل قرار الإدارة في التنفيذ في هذا الشأن . أمــا بالنسبة للإخلاء الإداري فالإخلاء في حد ذاته لم يذكر في أي قانون وليس له سند قانوني لأنه اجراء لتنفيذ قرار الإدارة بالنقل او الندب . وكما أن الاخلاء لم يذكر في قانون بتحديد ضوابطه فالإخلاء الإداري غير منصوص عليه قانوناً ولا يظن احد بأن الاخلاء او الاخلاء الإداري لعدم وجود سند قانوني له يعتبر منفذوه مخالفين فكما اوضحنا ان الاخلاء هو اجراء ووسيلة لتنفيذ قرار إداري فلهذا لا يوجد مخالفة في تنفيذه . فالإخلاء الإداري في حاله رفض العامل تنفيذ قرار الإدارة الصادر له بالنقل او الندب ترتفع مرتبه الإخلاء من مرتبة الإجراء إلى مرتبة قريبة من حكمية القرار حيث يصدر قرار من رئيس المصلحة (الرئيس الاعلى للجهة ) بتنفيذ قرارها السابق بإجراء الإخلاء العامل ( اما اطلاق كلمة إداريـــاً ) فهي بمثابة تنفيذه عمليـــاً من قبل المكلف بالإخلاء فينتقل الاجراء من السلطة المباشرة إلى السلطة المكلفة من قبل السلطة المختصة . ونوضح بأن الاخلاء الإداري ليس كما يعلم الجميع بان اجراء يتم عند رفض العامل تنفيذ قرار النقل او الندب فمن الممكن اصدار قرار من السلطة المختصة بندب او نقل مجموعة من العاملين وتكليف موجه مالي او مدير المرحلة أو لجنة لتنفيذ اجراءات الاخلاء فيتوجه لمقر العمل ويقوم بإعلام العاملين بقرار النقل واتخاذ اجراءات الاخلاء سواء وافقوا او لم يوافقوا على قرار النقل او الندب وكما نوضح بأن الإخلاء ليس شرطا ان يصدر عن طريق التحقيقات بالشئون القانونية اما بالنسبة للطريقة المتعارف عليها باسم الاخلاء الإداري فله اجراءات لابد ان تكون صحيحة حتى يكون الاجراء صحيح . اولا عندمـا يصدر قرار نقل ويصل لمقر عمل الموظف يقوم رئيس المصلحة او مدير المدرسة بتحويله لمدير شئون العاملين او لوكيل شئون العاملين لإخطار الموظف بصدور قرار نقل او ندب له فيقوم بعرض القرار على الموظف ويقوم الموظف بالتوقيع عليه بالعلم اما في حالة رفضه التوقيع فلا ضير ولا ضرر فيتم العرض مرة اخرى امام رئيس المصلحة او مجموعة من العاملين لإثبات صحة الاخطار واذا رفض التوقيع مرة اخرى فيتم عمل مذكرة من المسئول برفض الموظف تنفيذ قرار النقل وترفع للإدارة ليتم اتخاذ الإجراء المناسب من قبل الإدارة اما ان يؤشر مدير الإدارة بتحويله المذكرة للشئون القانونية (ويعتبر هذا اجراء سلبي من مدير الإدارة او الرئيس الاعلى للجهة ) او يقوم بتكليف لجنة او شخص بتنفيذ اجراء الاخلاء فيقوم المكلف بالذهاب للمدرسة واحضار الموظف والعرض عليه مرة اخرى فإذا رفض الموظف تنفيذ القرار يقوم العضو المكلف بتنفيذ الاخلاء بعمل قرار الاخلاء ولم يشترط توقيع الموظف عليه فالشرط الوحيد هو التثبت والتأكد من صحة اعلام الموظف بصدور قرار نقل له او ندب وهذا تأكد منه بالعرض عليه ويعتمد الاخلاء من مدير المدرسة ويقوم بالتقفيل عليه بدفتر الحضور والانصراف ويكتب عبارة تم نقل المذكور لمدرسة كذا مثلا وينتقل للمدرسة المنقول لها الموظف ويسلم المدرسة قرار الاخلاء ويسلمه العمل بالمدرسة الاخرى بكتابه اسمه في دفتر الحضور والانصراف وكتابه تعليمات في سجل الزيارات ان يتم متابعة المذكور وتطبيق اجراءات الانقطاع في حالة عدم امتثال المذكور للحضور لمقر العمل اعتباراً من اليوم الثاني ثم يعود لمقر الإدارة التعليمية يسلم صورة من الاخلاء لقسم شئون العاملين (الماهيات ) وصورة لقسم الملفات وبهذا يكون النقل تم بالطريقة الصحيحة ولكن عليه ان يكتب تقريراً مفصلا بجميع الاجراءات التي اتخذها ويرفق صور للإخلاء واستلام العمل . هذا في الحالات الطبيعية التي يكون الموظف متواجد بقر عمله الأصلي ورفض التنفيذ اما بالنسبة للحالات الشائعة لنا وهى ابلاغ الموظف بأنه مريض وملازم الفراش حال صدور قرار نقل او ندب له . وحتى اوضح وجه نظري في هذا الرأي التي سوف يستغربها الكثير بان الاحالة للقومسيون الطبي او الاجازة المرضية او الاعتيادية بحد ذاتها لا تعتبر مانعـاً لتنفيذ قرار النقل او الندب او الاخلاء تطبيقا لمبدأ ان العلاقة الوظيفية قائمة ولم تنقطع صلته العامل بينه وبين الجهة الإدارية فلهذا فأن إجراء الاخلاء لا يختلف كثير عن وجود الموظف او عدم وجوده سوى ان يتم اخطار القومسيون الطبي بأن العامل قد ابلغ مرضي جراء صدور قرار نقل له وارفاق صورة من القرار ومخاطبة الموظف على اخر عنوان له بانه تم اخلائه وعليه التوجه لمقر عمله الجديد بعد توقيع الكشف الطبي عليه . اما بالنسبة للموظف الذي لديه عهده ورفض تنفيذ قرار النقل وتسليم العهدة فتتخذ جميع اجراءات الاخلاء السابقة التي ذكرناها في حالة وجود الموظف او في حالة عدم وجوده ويكتب على الاخلاء بأن لدى المذكور عهده ويتم مخاطبته على اخر عنوان له بالحضور شخصيا او مندوبا عنه لتسليم ما لديه من عهده واذا لم يمتثل بعد مخاطبته في المرة الثانية يتم تشكيل اللجنة وفتح مقر العهدة واثبات ما بها من عجوزات او زيادات من واقع دفاتر العهدة الموجودة بالمدرسة او مع أمين التوريدات او مراقبة العهد بالإدارة واتخاذ الاجراءات القانونية بإضافة الزيادات ومطالبته بتسديد ثمن العجوزات وليس له الحق في التظلم من قرار اللجنة بعد اخطاره وعدم امتثاله للحضور وكما اوضحنا الاخلاء الإداري بانه قرار السلطة المختصة التي تختص به ولا معقب على قرارها ولا يجوز التظلم من قرار الاخلاء الإداري في حد ذاته وانما يجوز التظلم من قرار النقل أو الندب إذا ثبت وجود عيب الانحراف أو إساءة استعمال السلطة – هذا العيب من العيوب القصدية يشوب الغاية من إصدار القرار بأن يكون القرار قد صدر بباعث لا يمت للمصلحة العامة بصلة – يجب إقامة الدليل على هذا العيب – لا يكفي في هذا المجال مجرد العبارات المرسلة . فمثلا يتم نقل موظف من مقر عمله الذي يعاني بالعجز الى مقر أخر به زيادة في العمالة او في التخصص وعدم الاحتياج الفعلي للموظف المنقول . او نقل يفوت على الموظف ترقية او إلى وظيفة اقل من وظيفته او درجة أقل من درجته اما بالنسبة لمانع الاخلاء أياً كان نوعه هو انقطاع الموظف عن العمل بدون اذن مصرح له بزيادة عن المدد القانونية التي يترتب عليها فصل الموظف فعلاقته هنا وصلته بالجهة الإدارية تستلزم تدخل قانوني .
__________________
سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضى نفسه وزنه عرشه ومداد كلماته
|
العلامات المرجعية |
|
|