28-08-2014, 05:27 PM
|
عضو مبتدئ
|
|
تاريخ التسجيل: Aug 2014
العمر: 37
المشاركات: 55
معدل تقييم المستوى: 11
|
|
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عاشق الأقمار
الأستاذ الفاضل/ أرجو إفادتنا قانونيا حول موضوع له علاقة بحافز الإثابة ولكم منا مقدما خالص الشكر والتقدير.
تم خصم حافز الإثابة من مرتب أحد الزملاء المعلمين بحجة أن عدد توقيعاته 16 توقيعا اي انه لم يكمل 18 توقيعا في دفتر الحضور والانصراف فى شهر يوليو الماضى وهذا صحيح. علما بأن عدد أيام الجمعة والسبت في ذلك الشهر كان 5 أيام جمعة و 4 ايام سبت. ولم تحتسب هذه الأيام أيام توقيع كما احتسبت اجازة عيد الفطر المبارك. السؤال الآن: هل هذا الخصم قانوني أم لا؟ وهل هناك دليل رسمي على اعتبار ايام الجمعة والسبت تحتسب أيام توقيع مثلها مثل ايام الاجازات الرسمية والدينية؟ واذا لم يكن هذا الخصم قانونيا فلمن نلجأ؟ حتى يرد الحق لأصحابه إن كان لهم حق مع العلم ان سكرتير المدرسة أخذ رأي مدير الحسابات فى الإدارة التعليمية قبل ان يقوم بهذا الخصم وقال له يجب الخصم بداعي الـ 18 توقيع اللي محدش فاهم حتى الآن هل هم فعلا 18 توقيع بالجمعة والسبت ولا بدون. أفيدونا أفادكم الله
|
لكى يحصل الموظف على الحافز, سواء حافز اثابة او حافز اداء, يجب عليه القيام بالعمل 18 يوما وتوقيعه 18 توقيع حضور وانصراف, بما فيها عطلات الاعياد والمناسبات الرسمية, اما عطلة نهاية الاسبوع فلا تحسب ضمن الـ 18 يوم ومن غير المنطقى ان تحتسب ايام الجمع ووالسبت فشهر اغسطس الحالى يه 10 ايام جمعه وسبت, لو افترضنا صحة ما تقول وحسبناها ضمن ال 18 يوم فيبقى الموظف بمجرد حضوره 8 ايام يستحق الحافز ودا كلام غير منطقى
|