02-12-2009, 09:50 PM
|
|
مشرف ادارى متميز للركن الدينى ( سابقا )
|
|
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 19,444
معدل تقييم المستوى: 36
|
|
فرائض الوضوء
(1) اتفقوا على أن فرائض الوضوء أربعة: غسل الوجه، وغسل اليدين إلى المرفقين، ومسح الرأس، وغسل الرجلين إلى الكعبين.
(2) واختلفوا فيما زاد على هذه الأربعة:
فقال أبو حنيفة رضي الله عنه: النية والترتيب والموالاة سنة أو مستحب[1]، وليس [سوى الأربعة] بفرض.
وقال الشافعي وأحمد رضي الله عنهما: النية والترتيب فرض.
وقال مالك رضي الله عنه: النيةوالموالاة؛ [وفي رواية: والدلك]؛ فرض دون الترتيب.
(3) واتفقوا على أن مسح الرأس فرض.
(4) واختلفوا في مقداره:
فقال أبو حنيفة في رواية: الفرض مقدار الناصية، وهو ربع الرأس من أي جانب كان. وفي رواية: مقدار ثلاث أصابع من أصابع اليد.
وقال الشافعي: مقدار ما يقع عليه اسم المسح.
وقال مالك وأحمد: الاستيعاب فرض.
(5) واختلفوا في تكرار المسح [ثلاثا:]
فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: لايستحب.
وقال الشافعي: يستحب.
(6) واختلفوا في المضمضة والاستنشاق:
فقال أبو حنيفة: هما سنتان في الوضوء، وفرضان في الغسل.
وقال مالك والشافعي: هما سنتان في الوضوء والغسل.
وقال أحمد: هما فرضان فيهما.
(7) واتفقوا على أن مسح الأذنين سنة.
(8) واختلفوا في أنهما يمسحان بماء الرأس، أو يؤخذ لهما ماء جديد؟:
فقال أبو حنيفة وأحمد رحمهماالله تعالى: يمسحان بماء الرأس.
وقال الشافعي ومالك رحمهما الله تعالى: يؤخذ لهما ماء جديد.
(9) [واتفقوا على أن الاستنجاء طهارة مستقلة على المشهور.
(10) واختلفوا في ذلك:
فقال أبو حنيفة: إذا كان المتجاوز من السبيلين أكثر من قدر درهم يفرض.
وقال الباقون: يجب إلا أن يكون يسيرا، أي: قليلا عرفا.
(11) واتفقوا على (أن) الاستنجاء بالحجر مع وجود الماء يكفي بشروطه، ولكن الجمع بين الحجر والماء أفضل.]
نواقض الوضوء
(12) اتفقواعلى أن الخارج من [أحد] السبيلين ينقض الوضوء، [وكذا النوم المستغرق.]
ولكن مالك رحمه الله تعالى شرط أن يكون الخارج معتاداً، كالبول والغائط، لا نادراً، كالدود والحصاة.
(13) واختلفوا في الخارج من غير السبيلين، كالقيء، والحجامة، والفصد، والرعاف:
فقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: الخارج النجس كالدم والقيح والصديد، ينقض الوضوء إذا سال إلى موضع يجب تطهيره، وشرط في القيء أن يكون ملء الفم.
وقال مالك والشافعي رحمهما الله تعالى: لا ينقض شيء من ذلك.
وقال أحمد رحمه الله: الدم إذا كان كثيرا فاحشاً ينقض الوضوء، وإن كان يسيراً لا ينقض.[2]
(14) واختلفوافي انتقاض الوضوء بلمس المرأة:
فقال أبوحنيفة رحمه الله تعالى: لا ينقض على الإطلاق، إلا أن يباشرها مباشرة فاحشة؛ [ينقض الوضوء.]
وقال مالك: إن كان بشهوة نقض وإلا فلا[3]، إلا القبلة في رواية.
وقال الشافعي: إذا لمس المرأة غير ذات رحم محرم من غيرحائل انتقض وضوءه بكل حال، وله في لمس ذوات المحارم قولان، وفي لمس الصغيرةوالكبيرة التي لا تشتهى وجهان.
وعن أحمدرحمه الله ثلاث روايات:
الأولى: لا ينقض بحال.
الثانية: ينقض بكل حال.
والثالثة: ينقض إذا كان بشهوة كمذهب مالك رحمه الله تعالى.
(15) واتفقواعلى أن من مس فرجه بغير يده أو ساعده من أعضائه؛ لا ينقض وضوءه.
(16) واختلفوا فيمن مس فرجه بباطن كفه:
فقال أبو حنيفة: لا ينقض وضوءه.
وقال مالك: إن وجد لذة نقض، وإلافلا.
وقال الشافعي رحمه الله: ينقض وجد لذة أم لا.
وعن أحمد روايتان.
(17) واختلفوا في القهقهة:
فقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: تنقض الوضوء في كل صلاة ذات ركوع وسجود.
وقال الباقون: لا تنقض الوضوء.
|