عرض مشاركة واحدة
  #12  
قديم 02-12-2009, 08:46 PM
الصورة الرمزية محمد رافع 52
محمد رافع 52 محمد رافع 52 غير متواجد حالياً
مشرف ادارى متميز للركن الدينى ( سابقا )
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 19,444
معدل تقييم المستوى: 35
محمد رافع 52 will become famous soon enough
افتراضي

اقسام الطهارة

أنها تنقسم إلى طهارة من الخبث . وطهارةمن الحدث
فما هو النجس ؟؟
النجس ينقسم إلى قسمين :
جامد ومائع
فمن الجامد جميع أجزاء الأرض ومعادنها
كالذهب والفضة . والنحاس . والحديد والرصاص ونحوها
ومنه جميع أنواع النبات . ولو كان مخدرا ويقال له : المفسد
وهو ما غيب العقل دون الحواس من غير نشوة وطرب كالحشيشة والأفيون
أو كان مرقدا . وهو ما غيب العقل والحواس معا كالداتورة والبنج
أو كان يضر العقل أو الحواس أو غيرها
ومن المائع :
المياه . الزيوت . وعسل القصب . وماء الأزهار والطيب والخل
فهذه كلهامن الجماد الطاهر
ما لم يطرأ عليها ما ينجسها
ومنها دمع كل شيءحي وعرقه ولعابه ومخاطه
ومنها بيضه الذي لم يفسد
ولبنه إذا كان آدميا
أو مأكول اللحم
أما نفس الحيوان الحي سواء كان إنسانا أو غيره
فإنه طاهر بحسب خلقته إلا بعض أشياء مفصلة في المذاهب
ومنها البلغم والصفراء والنخامة
ومنها مرارة الحيوان المأكول اللحم
بعد تذكيته الشرعية والمراد بها الماء الأصفر الذي يكون داخل الجلدة
المعروفة فهذا الماء الطاهروكذلك جلدة المرارة
لأنها جزء من الحيوان المذكى تابع له في طهارته
ومنها ميتة الحيوان البحري
ولو طالت حياته في البر
كالتمساح والضفدع والسلحفاة البحرية
ولو كان على صورة الكلب أوالخنزير أو الآدمي
سواء مات في البر أو في البحر
وسواء مات حتفأنفه أو بفعل فاعل
لقوله صلى الله عليه وسلم :
" أحلت لنا ميتتان ودمان : السمكوالجراد . والكبد والطحال "
ومنها ميتة الحيوان البري الذي ليس له دم يسيل
كالذباب والسوس والجراد والنمل والبرغوث
ومنها الشعر والصوف والوبروالريش من حي مأكول أو غير مأكول أو ميتتهما
سواء أكانت متصلةأو منفصلة بغير نتف على تفصيل المذاهب

الشافعية
قالوا بطهارة هذه الأشياء
إذا كانت من حيوان طاهر سواء
كان مأكولا للحم أو لا
وقالوا بطهارة سم الحية والعقرب
والخنزير نجس حتى لو كان حيا
والكلب نجس حتى لو كان حيا
والميت نجس ماعدا الجراد

المالكية
للعاب هوما يسيل من الفم حال اليقظة أو النوم
وهذاطاهر بلا نزاع
أما ما يخرج من المعدة إلى الفم فإنه نجس
ويعرف بتغير لونه أو ريحه . كأن يكون أصفر . ونتنا
فإذا لازم عفي عنه وإلافلا

الحنابلة
قالوا طهارة الدمع والعرق واللعابوالمخاط
سواء كانت منحيوان يؤكل أو من غيره
بشرط أن يكون ذلك الغير مثل الهرة أو أقل منها
وأن لا يكون متولدا من النجاسة
واقروا بنجاسة الكلب والخنزير
استثنوا ميت البحر كله طاهر ماعدا التمساح والحية والضفدع

الحنفية
حكم عرق الحي ولعابه طهارة ونجاسة
ليس في الحيوان نجس إلا الخنزير فقط
إن حكم مرارة كل حيوان حكم بوله
فهي نجسة نجاسة مغلظة في نحو ما لا يؤكل لحمه
ومخففة في مأكول اللحم
والجلدة تابعة للماءالذي فيها
__________________
رد مع اقتباس