02-12-2009, 08:45 PM
|
|
مشرف ادارى متميز للركن الدينى ( سابقا )
|
|
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 19,444
معدل تقييم المستوى: 36
|
|
الطهارة
معنى الطهارة في اللغة :
النظافة والنزاهة عن الأقذار والأوساخ
سواء كانت حسية أو معنوية
ومن ذلك ما ورد في الصحيح
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم
كان إذا دخل على مريض قال : " لا بأس طهور إن شاء الله "
والطهور كفطور المطهر من الذنوب
فهو صلى الله عليه وسلم يقول : إن المرض مطهر من الذنوب وهي أقذار معنوية
ويقابل الطهارة النجاسة ومعناها كل شيء مستقذر حسيا كان أو معنويا
فيقال للآثام : نجاسة وإن كانت معنوية
الحنفية
الطهارة شرعا النظافة عن حدث . أو خبث
النظافة يشمل ما إذا نظفها الشخص
أو نظفت وحدها بأن سقط عليها ماء فأزالها
عن حدث يشمل الحدث الأصغر وهو ما ينافي
الوضوء من ريح ونحوه
والحدث الأكبر وهو الجنابة الموجبة للغسل
المالكية
الطهارة صفة حكمية توجب لموصوفها
استباحة الصلاة بثوبه الذي يحمله وفي المكان الذي يصلي فيه
والنجاسة صفة تقديرية
تارة تقوم بالثوب فتمنع الصلاة به
وتارة تقومبالمكان فتمنع بالمكان فتمنع الصلاة فيه
وتارة تقوم بالشخص ويقال لها : حدث فتمنعه من الصلاة
الشافعية
تطلق الطهارة شرعا على معنيين :
أحدهما فعل شيءتستباح به الصلاة من وضوء وغسل وتيمم وإزالة نجاسة
ومعنى هذا أن وضع الماء على الوجه وسائر الأعضاء بنية الوضوء
فلم يترتب عليها استباحة الصلاة لأن الصلاة مستباحة بالوضوء الأول وبدن غسل مسنون
لأن الذي يمنع من الصلاة الجنابة والاغتسال منها واجب لا مسنون
الحنابلة
الطهارة في الشرع هي
ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال النجس
وعندهم الطهارة هو امر تعبدي فهو لم يرفع حدثا
مثله الوضوء على الوضوء والغسل المسنون
|